الأمم المتحدة

CRC/C/AUS/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 November 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل أستراليا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لأستراليا (CRC/C/AUS/5-6) في جلستيها 2402 و2403 (انظر CRC/C/SR.2402و2403)، المعقودتين يومي ٩ و١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، واعتمدت في جلستها 2430 المعقودة في ٢٧ أيلول/سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات متنوعة، والذي شمل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اعتُمدت لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص إحداث منصب مساعد الوزير لشؤون الأطفال والأسر في ٢٠١٨، وإنشاء اللجنة الوطنية للطفل داخل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الملكية المعنية باحتجاز الأطفال وحمايتهم في الإقليم الشمالي في عام ٢٠١٦.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية مترابطة وغير قابل ة للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء والإهمال (الفقرة 30)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 34)، والصحة العقلية (الفقرة 38)، وتأثير تغير المناخ على حقوق الطفل (الفقرة 41)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 45)، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 48) .

٥- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية و بروتوكول ها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة و بروتوكول ها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، بقدر ما تتعلق تلك الأهداف بشؤون الأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد ٤ و٤٢ و٤٤(٦))

التحفظات

٦- تماشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة بشأن التحفظات ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 10، و CRC/C/15/Add.268 ، الفقرة 8)، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف مبدأ فصل الأطفال عن البالغين ووجود العديد من المرافق التي تفصل الأطفال عن البالغين في الدولة الطرف، توصي اللجنة مرة أخرى بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة ٣٧(ج) من الاتفاقية.

التشريعات

٧- تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن التشريعات ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 12) وتوصي مجدداً، أيضاً كتدابير استباقية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع وطني شامل بشأن حقوق الطفل يدمج على نحو كامل أحكام الاتفاقية وينص على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقه بشكل متسق ومباشر في جميع ولايات وأقاليم الدولة الطرف؛

(ب) ضمان توفير موارد مناسبة وكافية للجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان لتمكينها من دراسة جميع التشريعات المقترحة وأثرها على حقوق الطفل دراسة فعالة، بما في ذلك بالتشاور مع المفوض الوطني للأطفال والأطراف المهتمة الأخرى؛

(ج) ضمان توافق جميع التشريعات المقترحة توافقاً كاملاً مع أحكام الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٨- تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 16)، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة واستراتيجية وطنيتين شاملتين بشأن الأطفال، تغطيان جميع مجالات الاتفاقية وتُخصص لهما موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذهما.

التنسيق

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح مساعد الوزير لشؤون الأطفال والأسر ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المتعدد القطاعات والمستوى الاتحادي ومستوى الولايات ومستوى الأقاليم والمستوى المحلي، وأن تزوده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايته بفعالية .

تخصيص الموارد

١٠- تذكِّر اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بتوصياتها السابقة المتعلقة بتخصيص الموارد ( CO/4 / C/AUS / CRC ، الفقرة 20) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية على جميع مستويات الحكومة لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية التي تستهدف الأطفال، وتطبيق نظام لتتبع الموارد المخصصة لهذا الغرض وضمان كفاءة استخدامها ؛

(ب) إجراء تقييمات منتظمة لتأثير الاستثمار الحكومي على توزع الاستثمار على القطاعات التي تدعم إعمال حقوق الطفل، بغية معالجة التفاوتات في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس؛

(ج) إنشاء آليات ملائمة وعمليات شاملة تمكِّن المجتمع المدني وعامة الناس، والأطفال بشكل خاص، من المشاركة في جميع مراحل عملية الميزانية، بما في ذلك إعدادها وتنفيذها وتقييمها .

جمع البيانات

١١- ترحب اللجنة بإنشاء مفوضية للبيانات الوطنية في تموز/يوليه ٢٠١٨، وتذكِّر، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٥(٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بتوصياتها السابقة المتعلقة بجمع البيانات ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 22)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقق من أن البيانات المجمعة عن حقوق الأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما المجالات ذات الصلة بالعنف، والرعاية البديلة، والكوارث الطبيعية، والأطفال الجانحين ، على أن تُصنَّف هذه البيانات بحسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وأن تحدد الأطفال المستضعفين، مثل أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) ضمان التشارك فيما بين الوزارات المعنية في البيانات والمؤشرات واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية ؛

(ج) ضمان تزويد مفوضية البيانات الوطنية بالموارد اللازمة لأداء عملها بفعالية .

الرصد المستقل

١٢- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تزويد المفوض الوطني المعني بالأطفال بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة والكافية لتنفيذ الاتفاقية ورصد عملية تطبيقها؛

(ب) أن تنظم، بموجب القانون، مشاورات إلزامية بين المفوض الوطني المعني بالأطفال، والأطفال، بشأن المسائل التي تمسهم، وأن تضمن مراعاة نتائج تلك المشاورات وأية توصيات أخرى يقدمها المفوض عند سن القوانين ورسم السياسات؛

(ج) أن تضمن التنسيق الفعال بين المفوض الوطني المعني بالأطفال، والمفوض المعني بالعدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بشأن السياسات والتدابير ذات الصلة.

النشر والتوعية والتدريب

١٣- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية، وذلك مثلاً بتعزير تعاونها مع وسائط الإعلام، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تراعي خصوصية الأطفال، وبتشجيع مشاركة الأطفال بفعالية في أنشطة توعية الجمهور، بما في ذلك المشاركة في التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون.

١٤- وعلاوة على ذلك، تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن النشر والتوعية والتدريب ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 24) وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف وحدات تدريبية إلزامية عن حقوق الإنسان والاتفاقية في المناهج المدرسية وفي برامج تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم، بمن فيهم جميع موظفي إنفاذ القانون، والمدرسون، والموظفون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون، وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال، فضلاً عن مسؤولي الدولة والحكومة المحلية.

التعاون مع المجتمع المدني

١٥- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف دعمها المقدم إلى الجهات التالية:

(أ) منظمات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بوسائل منها مبادرات بناء القدرات وزيادة تخصيص الموارد، مع إيلاء أولوية لهذه المنظمات بوصفها مقدمة للخدمات؛

(ب) المنظمات العاملة مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، فضلاً عن المنظمات المعنية بتغير المناخ والقضايا البيئية.

التعاون الدولي

١٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقاتها التجارية وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية، مع إدراج حقوق الأطفال وإشراكهم في عمليات تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٧- تذكِّر اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، بتوصياتها السابقة ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 28)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المساءلة القانونية للشركات الأسترالية وفروعها عن انتهاكات حقوق الأطفال، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالبيئة والصحة المرتكبة في الدولة الطرف أو في الخارج من قِبل مؤسسات الأعمال التي مقرها في إقليم الدولة الطرف، وإنشاء آليات للتحقيق في هذه الانتهاكات وإنصاف الضحايا؛

(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح العلني التام عن تأثيرات أنشطتها التجارية على حقوق الطفل المتعلقة بالبيئة والصحة، والكشف عن خططها للتصدي لهذه التأثيرات ؛

(ج) تعزيز دعمها للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإتاحة معلومات عن أعمال جهة الاتصال الوطنية الأسترالية من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات؛

(د) القيام بحملات لتوعية العاملين في قطاع السياحة وعامة الجمهور بالآثار الضارة للاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع .

باء- تعريف الطفل

١٨- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الزواج لعام ١٩٦١ (كومنولث أستراليا) بهدف استبعاد أي استثناء من السن الدنيا للزواج المحددة بـ ١٨ سنة للفتيات والفتيان.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٩- تذكِّر اللجنة، في سياق الإشارة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، بتوصياتها السابقة بشأن عدم التمييز ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 30)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة التفاوتات في الحصول على الخدمات من جانب أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وإجراء تقييم منتظم لحالة تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم ومنع التمييز ضدهم ومكافحته؛

(ب) تعزيز أنشطتها المتعلقة بالتوعية وأنشطتها الأخرى الرامية إلى منع التمييز، بطرق منها المناهج الدراسية، مع اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح فئات الأطفال المذكورة أعلاه.

مصالح الطفل الفضلى

٢٠- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، والتذكير بتوصياتها السابقة بشأن مصالح الطفل الفضلى ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 32)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ترابط الإجراءات والمعايير التي توجِّه جميع المسؤولين الذين لديهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاهتمام الواجب باعتبارها من أولى الأولويات، وتطبيق هذه الإجراءات والمعايير على نحو متسق ودائم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) إتاحة جميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية المتعلقة بالأطفال للجميع، مع بيان المعايير المستخدمة في التقييم الفردي لمصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

٢١- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإصابات للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، بغية معالجة الأسباب الأساسية لوفيات الأطفال، وبأن تواصل دعم عمل فريق استعراض ومنع وفيات الأطفال في أستراليا ونيوزيلندا.

احترام آراء الطفل

٢٢- تذكِّر اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، بتوصياتها السابقة بشأن احترام آراء الطفل ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 34)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأسرة لعام ١٩٧٥ (كومنولث أستراليا) لكي يتيح لجميع الأطفال، وفقاً لسنهم ونضجهم، فرصة الاستماع إلى آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك في "الخدمات الأسرية المتاحة خارج نظام القضاء"؛

(ب) تعديل قانون الهجرة لعام ١٩٥٨ (كومنولث أستراليا) لكي يضمن احترام آراء الطفل في جميع مراحل عملية الهجرة؛

(ج) تقديم التدريب والدعم إلى محامي الأطفال المستقلين، وذلك لضمان تمكن هؤلاء المحامين من الاتصال المباشر بالأطفال الذين يمثلونهم في محاكم الأسرة؛

(د) تحسين مشاركة الأطفال المجدية والفعالة في الأسرة وفي المجتمع المحلي وفي المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس؛

(هـ) إعداد أدلة تتعلق بإجراء مشاورات عامة مع الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر عليهم، ومنها تغير المناخ والبيئة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد ، والاسم والجنسية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٣- إن اللجنة إذ تحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد وحصولهم على شهادات ميلاد مجانية، ولا سيما أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال المودعين مؤسسات حماية الطفل؛

(ب) إلغاء التعديلات التي أُدخلت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ على قانون الجنسية، و هي التعديلات التي تسمح بأن يُجرد الأطفال دون سن ١٨ من الجنسية الأسترالية إذا شاركوا في قتال مع جهة أجنبية أو ارتكبوا سلوكاً يتعلق بالإرهاب أو أُدينوا بذلك؛

(ج) ضمان تمكن الأطفال المولودين من خلال ترتيبات دولية تتعلق بالحمل لفائدة الغير من الحصول على الجنسية الأسترالية عن طريق عملية واضحة وقواعد تُطبق تطبيقا ً موحدا ً في جميع أنحاء البلد.

الحق في اكتساب هوية

٢٤- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن الحفاظ على الهوية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 38)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاحترام الكامل لحقوق أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، بمن فيهم الأطفال المعروضون للتبني، في أن يكون لهم هوية واسم وثقافة ولغة وعلاقات أسرية؛

(ب) ضمان تمكين الأطفال المولودين عن طريق التكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، ولا سيما الحمل لفائدة الغير، من الحصول على معلومات بشأن أصلهم، وتوفير المشورة والدعم المناسبين لجميع الأطراف المعنية.

حرية التعبير

٢٥- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الحق في حرية التعبير، وأن تولي اهتماماً خاصاً لأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال اللاجئين أو المهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

٢٦- تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن حرية تكوين الجمعيات ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 40) وتوصي بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها بغية ضمان احترام حقوق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ولا سيما أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

٢٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص وصول الأطفال في المناطق الريفية أو النائية إلى المعلومات، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، وباللغات المناسبة؛

(ب) تشجيع وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المعلومات المنشورة على الإنترنت، بإتاحة الوصف السمعي والعرض النصي على الشاشة؛

(ج) ضمان تعريف الأطفال ووالديهم وغيرهم من مقدمي الرعاية بالسلوك المناسب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الاستراتيجيات الوقائية، للتصدي للإيذاء و/أو الاستغلال على شبكة الإنترنت.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و 28 (2) و 34 و 37 (أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٨- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة بشأن العقوبة البدنية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرتان 44 و45)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تضمين القانون حظراً صريحاً للعقوبة البدنية في جميع البيئات، بما في ذلك في المنزل، وفي المدارس الحكومية والخاصة، وفي مراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية البديلة، وإلغاء الدفاع القانوني عن "العقوبة التأديبية المعقولة"؛

(ب) تنظيم حملات للتوعية والتثقيف تشجع أشكال التأديب الإيجابية والبديلة وتبرز الآثار السلبية للعقوبة البدنية.

العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاعتداء والإهمال

٢٩- ترحب اللجنة بإنشاء المكتب الوطني لسلامة الأطفال في عام ٢٠١٨؛ وبالالتزام المالي الذي أُعلن في آذار/مارس ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ وب اعتماد الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا للفترة ٢٠٠٩ - ٢٠٢٠؛ وباعتماد الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022؛ ‬وبصدور تقرير اللجنة الملكية بشأن التصدي المؤسسي للاعتداء الجنسي على الأطفال في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧؛ وبالاعتذار الوطني من قِبل رئيس الوزراء لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات وللناجين منه في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) أن معدلات العنف ضد الأطفال مرتفعة في المنزل، وأن خطة العمل الثالثة المنبثقة عن الخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة ٢٠١٠ - ٢٠٢٢ تركز على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و٢٠ عاماً بينما يؤثر العنف على الأطفال من جميع الأعمار، وأن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين عشرة أعوام و١٩ عاماً يعانين من أعلى معدل للاعتداء الجنسي، ولاسيما من قِبل الشركاء؛

(ب) أن برنامج التعويض الوطني، الذي أُنشئ لضحايا الاعتداء الجنسي المؤسسي على الأطفال، يستبعد بعض فئات الضحايا، مثل غير المواطنين والمقيمين إقامة غير دائمة، والأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، والأطفال الذين كانوا دون سن الثامنة في عام 2018؛

(ج) أن ضحايا الاعتداء الذي يرتكبه قساوسة الكنيسة الكاثوليكية، والناجين من هذا الاعتداء، الذين شاركوا في عمليتين كنسيتين داخليتين - هما عملية "نحو مداواة الجراح" وعملية "استجابة ملبورن" - اشتُرط عليهم توقيع "اتفاقات إبراء" تمنعهم من اتخاذ إجراءات انتصاف عن طريق آليات العدالة غير الدينية والمستقلة؛

(د) أن المعلومات المتاحة عن الدعم المقدم إلى الأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي، محدودة؛

(هـ) أن أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس لا يزالون يتعرضون بشكل غير متناسب للعنف الأسري والمنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي، سواء بصفتهم ضحايا أم شهو داً، وأنه توجد ثغرات كبيرة في التصدي لهذا العنف في هذه المجتمعات المحلية، وأن مساهمة هذه المجتمعات في عمليات وضع حلول وقيادتها لهذه العمليات ومشاركتها فيها محدودة؛

(و) أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف والإهمال والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وأن الفتيات ذوات الإعاقة، تحديداً، يرغمن على الخضوع لعمليات التعقيم؛

(ز) أن المعلومات المتاحة بشأن العنف ضد الأطفال في المناطق النائية، والأطفال ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، محدودة.

٣٠- تذكِّر اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، بملاحظاتها السابقة بشأن العنف الممارس على الأطفال والنساء ( CRC/ C/AU S/CO/4 ، الفقرتان 47 و48)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة خطط العمل المدرجة في الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا للفترة ٢٠٠٩ - ٢٠٢٠ والخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022 بغية إيلاء أولوية لتنفيذ التدابير الوقائية الرئيسية والتصدي للعنف ضد الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك العنف الجنسي، ولا سيما ضد الفتيات؛

(ب) ضمان أن يضع المركز الوطني للوقاية من الاعتداء الجنسي على الأطفال معياراً شاملاً فيما يتعلق بالتدخل في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك اتخاذ تدابير متعددة الوكالات و ملائمة للأطفال، وتوفير الخدمات العلاجية الملائمة لتجنب تعرض الأطفال الضحايا للصدمة النفسية الثانوية أو إعادة إصابتهم بصدمة نفسية؛

(ج) مراجعة برنامج التعويض الوطني ليشمل غير المواطنين والمقيمين إقامة غير دائمة، والأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، والأطفال الذين كانوا دون سن الثامنة في عام 2018؛

(د) تجاهل "اتفاقات الإبراء" التي يوقعها ضحايا الاعتداء من قِبل قساوسة الكنيسة الكاثوليكية والناجون من هذه الاعتداءات، الذين يرغبون في الحصول على الانتصاف من خلال عملية مستقلة خارج المؤسسة الدينية؛

(هـ) توفير التدخلات العلاجية الخاصة بالأطفال وتقديم المشورة للأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسرهم؛

(و) تكثيف أنشطة منع العنف الأسري ضد أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس والتصدي له، بطرق منها برنامج سلامة أسر الشعوب الأصلية؛

(ز) مراجعة الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا للفترة ٢٠٠٩ - ٢٠٢٠ والخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة ٢٠١٠ - ٢٠٢٢ من أجل منع العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة بشكل فعال، وفرض حظر قانوني على تعقيم الفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن المسبقة والمستنيرة تماماً والحرة؛

(ح) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى التصدي للعنف بجميع أشكاله ضد أطفال المناطق النائية، والأطفال ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال.

الممارسات الضارة

٣١- ترحب اللجنة بتجريم الزواج بالإكراه، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى التوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على السلامة البدنية والصحة العقلية للفتيات؛

(ب) سن قانون يحظر صراحةً التعقيم القسري أو العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري، وضمان السلامة البدنية والاستقلال الجسدي للأطفال حاملي صفات الجنسين، وتقديم الدعم والمشورة المناسبين لأسر الأطفال حاملي صفات الجنسين.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9-11، و18(1) ، و(2)، و20، و21، و25، و27(4 ))

البيئة الأسرية

٣٢- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة المتعلقة بالبيئة الأسرية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 50)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) توفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لخدمات دعم الأسرة من أجل تقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم، ولا سيما أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، لمنع العنف والاعتداء والإهمال؛

(ب) تمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى ستة أشهر لدعم الرعاية المناسبة للأطفال حديثي الولادة.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

٣٣- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع عدد الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب) استمرار ارتفاع نسبة أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس في مؤسسات الرعاية البديلة، الموجودة عادةً خارج مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) اختلاف المعايير المستخدمة من ولاية قضائية إلى أخرى فيما يتعلق باتخاذ قرارات فصل الطفل عن أسرته وإيداعه مؤسسات الرعاية؛

(د) النقص المستمر في الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لنظم حماية الأطفال واستمرار عجز هذه النظم عن توفير الدعم المهني الكافي للأطفال ، رغم الـ 25 تحقيقاً التي أجريت منذ عام ٢٠١٢، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ما يلي:

ضعف التدريب والدعم المقدمين إلى الموظفين؛

إيداع أطفال مختلفين في العمر والخبرات والخلفيات، ولا سيما الأطفال الجانحين والأطفال ضحايا الاعتداء، في مكان واحد؛

الاعتماد المفرط على الشرطة ونظام العدالة الجنائية عند التعامل مع المشاكل السلوكية للأطفال والاعتماد المحدود على الخدمات العلاجية الملائمة؛

(هـ) زيادة خطر تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لسوء المعاملة في المؤسسات بالمقارنة مع الأطفال الآخرين؛

(و) ضعف سبل حصول الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة على خدمات الصحة العقلية والخدمات العلاجية.

٣٤- توجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتذكِّر بتوصياتها السابقة بشأن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 52)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاستثمار بقوة في التدابير المتعلقة بالأطفال وأسرهم التي تهدف إلى تجنب فصل الأطفال عن أسرهم؛ والحد من الفصل، إذا اقتضى الأمر ذلك، إلى أقصر مدة ممكنة؛ وضمان مشاركة الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات لضمان اتباع نهج يراعي خصوصية الفرد والمجتمع؛

(ب) مواءمة معايير فصل الأطفال عن أسرهم وإيداعهم مؤسسات الرعاية البديلة وإضفاء الشفافية على هذه المعايير وإعلانها في جميع الولايات القضائية بهدف توفير أعلى مستوى من الحماية للأطفال؛

(ج) ضمان توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لخدمات حماية الطفل، وتقديم التدريب المناسب للعاملين مع الأطفال ومن أجلهم في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما لتعزيز التدابير الوقائية لتجنيب الأطفال الانجراف من الرعاية إلى الجريمة؛

(د) الاستثمار بقوة في التدابير التي يضعها وينفذها أطفال ومجتمعات السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس لمنع إيداعهم مؤسسات الرعاية البديلة، وتقديم الدعم الكافي لهم في مؤسسات الرعاية البديلة، وتيسير إعادة اندماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(هـ) تقديم التدريب المناسب إلى مقدمي الحماية والرعاية للأطفال في مجال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم لمنع تعرضهم لسوء المعاملة والاعتداء؛

(و) ضمان حصول الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة على خدمات الصحة العقلية والخدمات العلاجية اللازمة لتعافيهم وإعادة تأهيلهم.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1) - (3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٥- ترحب اللجنة بإنشاء نظام وطني للتأمين ضد الإعاقة في عام ٢٠١٣، وإذ تذكِّر بتوصياتها السابقة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 58) وبالتوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح معايير الأهلية وأنواع الدعم التي يشملها النظام وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ النظام على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ورسم صورة إيجابية لهؤلاء الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية

٣٦- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإلى توصياتها السابقة بشأن الصحة والخدمات الصحية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفق رتان 60 و61 )، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) المعالجة السريعة للتفاوتات في الحالة الصحية لأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق الجزيرة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو الريفية، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب) معالجة تزايد معدل بدانة الأطفال.

الصحة العقلية

٣٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ ل أن عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية آخذ في التزايد، وبينما ترحب باعتماد الخطة الوطنية الخامسة للصحة العقلية ومنع الانتحار في عام ٢٠١٧ ، تشعر بالقلق لأن الخطة لا تتضمن ما يكفي من التدابير الخاصة بالأطفال. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن ما يلي :

(أ) أن واحداً تقريبا ً من كل سبعة أطفال شُخصت حالته بأنه يعاني من مشاكل تتعلق ب الصحة العقلية، وأن الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة في الفئة العمرية ١٥ - ٢٤ عاماً ؛

(ب) أن الدولة الطرف واحدة من بلدان العالم التي توجد بها أعلى معدلات الإصابة ب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في صفوف الأطفال الذين هم في الفئة العمرية ٥ - ١٤ عاما ً ، وأن عدد حالات وصف المنبهات النفسية ازداد زيادة كبيرة؛

(ج) أن الأطفال أنفسهم حدد وا الصحة العقلية باعتبا رها مسألة رئيسية مثيرة للقلق، وأنها تؤثر بوجه خاص على أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة ، والأطفال المشردين، و الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، و الأطفال ملتمس ي اللجوء، والأطفال ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال ؛

(د) أن الأطفال، لا سيما الأطفال دون 14 سنة من العمر، لا ي زال ون يعانون من محدود ي ة فرص الحصول على الخدمات رغم الزيادة في خدمات الصحة العقلية المقدمة للأطفال، مثل برنامج منظمة Headspace المتعلق بال ذ ُ هان المبكر لدى الشباب.

٣٨- واللجنة إذ تشير إلى الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر بتوصياتها السابقة المتعلقة بالصحة العقلية ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 65)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاستثمار في معالجة الأسباب الأساسية للانتحار ولسوء حالة الصحة العقلية لدى الأطفال، وتحسين المعارف المتعلقة بالصحة العقلية من أجل تعزيز وعي الأطفال وزيادة فرص حصولهم على خدمات الدعم، وضمان أن تركز الخطة الوطنية الخامسة للصحة العقلية ومنع الانتحار تركيزاً واضحاً على الأطفال، وأن تُراعى آراء الأطفال في تصميم خدمات الاستجابة المقدمة؛

(ب) إيلاء أولوية، في سياق تقديم خدمات الصحة العقلية، للأطفال الذين هم في حالة ضعف، وخاصة أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المشردين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لضمان عدم وصف المنبهات النفسية للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إلا كملاذ أخير وبعد إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى، وضمان إحاطة الأطفال ووالديهم علماً بالآثار الجانبية المحتملة لهذا العلاج الطبي وبالبدائل غير الطبية؛

(د) زيادة توافر خدمات الصحة العقلية والخدمات الاستشارية على الإنترنت، وفي الوقت نفسه جعل خدمات الصحة العقلية الشخصية ملائمة للأطفال وفي متناولهم، بمن فيهم من يقل عمرهم عن 14 عاما ً ، وذلك في جميع مناطق الدولة الطرف.

صحة المراهقين

٣٩- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل في فترة المراهقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات في صفوف بنات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بطرق منها تقديم المشورة والخدمات الطبية السرية التي تراعي الاعتبارات الثقافية؛

(ب) مواصلة تثقيف الأطفال بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

٤٠- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن رأي الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تشمل الحماية من تغير المناخ. وتشدد اللجنة على أن لتغير المناخ أثراً لا يُمكن إنكاره على حقوق الأطفال، مثل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وعدم التمييز، والصحة، والمستوى المعيشي اللائق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف أحرزت تقدما ً غير كافٍ نحو تحقيق الأهداف والغايات الواردة في اتفاق باريس، ولأنها تواصل الاستثمار في الصناعات الاستخراجية، ولا سيما الفحم. وت عرب اللجنة عن قلقها وشعورها بالإحباط لأن الاحتجاج الذي قاده الأطفال لدعوة الحكومة إلى حماية البيئة قوبل برد سلبي شديد اللهجة من قِبل المسؤولين، الأمر الذي يدل على عدم احترام حق الأطفال في الإعراب عن آرائهم بشأن هذه المسألة المهمة.

٤١- توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 13-ب من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان مراعاة آراء الأطفال عند وضع السياسات والبرامج التي تتناول تغير المناخ والبيئة وإدارة مخاطر الكوارث، وزيادة وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة استعدادهم لها؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في البلد، بتحديد أهداف ومواعيد نهائية للتخلص التدريجي من الاستخدام المحلي للفحم وتصديره، والتعجيل بالتحول إلى الطاقة المتجددة، بطرق منها الالتزام بالوفاء بتوفير ١٠٠ في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة .

مستوى المعيشة

٤٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على علاج ارتفاع معدل التشرد في أوساط الأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة، وعلى إدراج الأطفال دون سن ١٢ سنة في برنامج إعادة مد جسور الاتصال.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31)

التعليم، بما في ذلك التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

٤٣- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية الجهود المبذولة لسد الفجوة التي يعاني منها أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس. وإذ تشير إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة أوجه القصور في تدابير سد الفجوة التي يعاني منها أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، وتحقيق الغايات المتعلقة بالمواظبة على الدراسة، ومعدلات الانتظام، ومعايير الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب، بإيلاء اهتمام خاص لأطفال المناطق النائية والاستثمار في "تنمية الكفاءة الثقافية لمدرسي تاريخ هذه المجتمعات"؛

(ب) زيادة الاستثمار في تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلتين الابتدائية والثانوية، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ولأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهمشين والمحرومين، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية البديلة، وأطفال اللاجئين والمهاجرين؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل في المدارس العادية وتوفير الدعم الذي يحتاجونه، والتصدي لممارسات استخدام القيود والعزل؛

(د) تعزيز مبادرة العلاقات المدرسية القائمة على الاحترام من أجل تعزيز الاحترام والمساواة بين الجنسين؛

(هـ) تكثيف جهودها الرامية إلى منع تسلط الأقران والتصدي له في المدارس، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، وذلك عن طريق مفوض السلامة الإلكترونية للأطفال وتقديم الدعم للأطفال الضحايا، ولا سيما المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د) ، و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون ‬‬‬

٤٤- تلاحظ اللجنة عدم وجود أطفال ملتمسين للجوء أو لاجئين أو مهاجرين في البلدان المشمولة بالترتيب الإقليمي المتعلق بتجهيز ملفات الهجرة منذ ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٩، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف "لا تعتزم إنشاء هيئة مستقلة للوصاية تعنى بالأطفال غير المصحوبين" (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1، الفقرة 59) رغم أن وزير الشؤون الداخلية مسؤول أيضاً عن منح تأشيرات الهجرة والموافقة على الهجرة؛

(ب) أن قانون الهجرة لا يزال ينص على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين ينخرطون في هجرة غير نظامية، وأن الدولة الطرف "لا تنظر حاليا في حظر احتجاز الأطفال في جميع الظروف" (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1، الفقرة 60)؛

(ج) أن قانون الهجرة المعدل وقانون السلطات البحرية المعدل لعام ٢٠١٣ يسمحان بردّ السفن التي تحمل أطفالاً قد يكونون محتاجين إلى المساعدة الدولية؛

(د) أن سياسة الاستعانة بالبلدان المشمولة ب الترتيب الإقليمي المتعلق بتجهيز ملفات الهجرة واحتجاز الأطفال لم تُلغ؛

(هـ) أن مصالح الطفل الفضلى ليست اعتباراً أساسياً في العمليات المتعلقة بالتماس ا للجوء واللجوء والهجرة، الأمر الذي يعرِّض الأطفال لإجراءات طويلة لتقييم حالتهم والبت فيها، وأن الـ ٢٨٦ طفلاً الذين نُقلوا من ناورو والآلاف العديدة من الأطفال الذين سبقوهم ("الإرث المتراكم") "لن يستقروا في أستراليا وينبغي لهم التماس خيارات الهجرة في بلدان ثالثة" (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1، الفقرة 62 )، مما يجعلهم في وضع معلق لفترة زمنية غير محددة؛

(و) أن المعلومات محدودة عن سبل حصول جميع هؤلاء الأطفال على الحماية والتعليم والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

(ز) أن الإعاقة لا تزال تشكل سبباً من أسباب رفض طلب الهجرة بموجب القوانين والسياسات المعمول بها؛

(ح) أن آليات مراقبة سلامة الأطفال المشاركين في عمليات التماس اللجوء واللجوء والهجرة غير كافية.

٤٥ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وإلى التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتذكِّر بتوصياتها السابقة بشأن الأطفال الملتمسين للجوء واللاجئين ( CRC/C/AUS/CO/4 ، الفقرة 81). وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً بما يلي:

(أ) تعديل قانون الهجرة (الوصاية على الأطفال) لعام ١٩٤٦ (كومنولث أستراليا) لإنشاء منصب مستقل، هو الوصي على الأطفال؛

(ب) تعديل قانون الهجرة (كومنولث أستراليا) لحظر احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) تعديل قانون الهجرة وقانون السلطات البحرية لضمان احترام الدولة الطرف لالتزاماتها بعدم الردّ، لا سيما في سياق عمليات الاعتراض البحري وإعادة المهاجرين؛

(د) سن تشريع يحظر احتجاز الأطفال وأسرهم في البلدان المشمولة بالترتيب المتعلق بتجهيز ملفات الهجرة؛

(هـ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بنقل الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين داخل أستراليا أو في سياق نقلهم إلى بلدان أخرى؛

(و) ضمان حصول الأطفال الذين احتُجزوا في البلدان المشمولة بالترتيب المتعلق بتجهيز ملفات الهجرة على الحماية والتعليم والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

(ز) مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة بهدف عدم اعتبار الإعاقة معياراً لرفض طلبات الهجرة؛

(ح) تنفيذ حلول دائمة، تشمل الدعم المالي وغير المالي، لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين لضمان التبكير بإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وإعادة توطينهم بشكل مستدام؛

(ط) استحداث آليات مناسبة لمراقبة سلامة الأطفال المشاركين في عمليات التماس اللجوء واللجوء والهجرة.

أطفال الشعوب الأصلية

٤٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ما يلي :

(أ) مشاركة أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس ومجتمعاتهم المحلية مشاركةً مجديةً في تخطيط السياسات المتعلقة بهم وفي تنفيذها وتقييمها؛

(ب) منح ال مجلس المشترك للحكومات الأسترالية وللسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المعني بسد الفجوة، الذي أُنشئ في آذار/مارس ٢٠١٩، ولاية واضحة وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتمكينه من العمل بفعالية.

إدارة شؤون قضاء الأ طفال

٤٧- تأسف اللجنة مرة أخرى لأن توصياتها السابقة لم تنفذ، وتشعر بقلق شديد بشأن ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في سن المسؤولية الجنائية؛

(ب) استمرار ارتفاع نسبة أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس ووالديهم ومقدمي الرعاية في النظام القضائي؛

(ج) التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال المحتجزين في كثير من الأحيان للإيذاء اللفظي والملاحظات العنصرية، وللحرمان المتعمد من الوصول إلى المياه، وللتقييد بطرق قد تكون خطيرة، وللعزل المفرط؛

(د) ارتفاع عدد الأطفال المحتجزين، سواء احتياطياً أم بعد صدور حكم؛

(هـ) عدم فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين؛

(و) استمرار وجود عقوبات دنيا إلزامية تنطبق على الأطفال في الإقليم الشمالي وفي غربي أستراليا؛

(ز) استمرار ارتفاع نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في النظام القضائي؛

(ح) عدم وعي الأطفال بحقوقهم وبكيفية الإبلاغ عن الانتهاكات.

٤٨- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على أن توائم نظامها الخاص بقضاء الأطفال مواءمةً تامةً مع أحكام الاتفاقية، وتحثها أيضاً على ما يلي :

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دوليا ً ، وجعله يتوافق مع السن القصوى لعدم القدرة على الإجرام، المحددة بـ 14 سنة؛

(ب) التنفيذ الفوري للتوصيات التي قدمتها لجنة إصلاح القوانين الأسترالية في عام 2018 بخفض المعدل المرتفع لحبس أفراد الشعوب الأصلية؛

(ج) الحظر الصريح لاستخدام العزل والقوة، بما في ذلك التقييد ، كوسيلة لإكراه أو تأديب الأطفال الخاضعين للإشراف، والتحقيق الفوري في جميع حالات الاعتداء على الأطفال المحتجزين أو إساءة معاملتهم ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات رادعة؛

(د) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، بشأن الأطفال المتهمين بجرائم جنائية؛ وتطبيق الأحكام غير الاحتجازية، حيثما أمكن، مثل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع؛

(هـ) ضمان احتجاز الأطفال في مرافق منفصلة في الحالات التي يُتحتم فيها الاحتجاز، وضمان إجراء مراجعة قضائية منتظمة للاحتجاز في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(و) مراجعة تشريعاتها بهدف إلغاء ا لعقوبات الدنيا الإلزامية للأطفال في الإقليم الشمالي وفي غربي أستراليا؛

(ز) ضمان عدم احتجاز الأطفال ذوي الإعاقة إلى أجل غير مسمى دون إدانة، وإجراء مراجعة قضائية منتظمة لاحتجازهم؛

(ح) تزويد الأطفال المخالفين للقانون بمعلومات عن حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن الانتهاكات.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

٤٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تطبيق نهج متعدد القطاعات يراعي احتياجات الطفل لتجنب إعادة إصابة الأطفال الضحايا بصدمة نفسية، وكفالة تسجيل القضايا والتحقيق فيها على الفور، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات رادعة؛

(ب) وضع آليات مراعية لمصلحة الطفل من أجل تيسير وتعزيز الإبلاغ عن الحالات، وضمان أن تكون آليات تقديم الشكاوى ملائمة للأطفال ومتاحة على شبكة الإنترنت وخارجها، مع إيلاء اهتمام خاص لمؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز والأماكن المخصصة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) ضمان أن يُتاح للآلية الوطنية لمنع التعذيب إمكانية الوصول إلى الأماكن التي يودع بها الأطفال؛

(د) ضمان إعداد برامج وسياسات تهدف إلى التعافي الكامل للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(هـ) ضمان وصول الأطفال الضحايا إلى الإجراءات الملائمة لالتماس التعويض عن الأضرار؛

(و) ضمان تمكين جميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها من الحصول على الدعم الكافي، بصرف النظر عما إذا كانوا يساعدون في تحقيقات الشرطة أو إجراءات المقاضاة أو المحاكمات أم لا.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٥٠- ترحب اللجنة بالتطورات الرامية إلى مكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، وبإنشاء المركز الأسترالي لمكافحة استغلال الأطفال في آذار/مارس ٢٠١٨وإذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( CRC/C/156 ) ، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعريف وتجريم استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الاستغلال الجنسي للأطفال) لجميع الأطفال وفقاً للمواد من ١ إلى ٣ من البروتوكول الاختياري، وتوحيد التشريعات في جميع ولاياتها وأقاليمها؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وليس فقط حالات الاتجار بالأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان معاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو للبيع أو للاتجار باعتبارهم ضحايا وعدم معاقبتهم بعقوبات جنائية؛

(د) تعديل تشريعاتها بهدف ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الاستغلال الجنسي لجميع الأطفال الأقل من سن ١٨ سنة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة للأطفال الضحايا الذين يتراوح سنهم بين ١٦ و١٨ عاما ً ؛

(هـ) مواصلة تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، بطرق منها تجريم استمالة الأطفال عبر الإنترنت؛

(و) تعزيز برامج التدريب المتعلقة ب تحديد هوية الأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي والاتجار وإحالتهم.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة، المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٥١- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استحداث آليات للتعرف المبكر على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربما كانوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتال في الخارج، وتدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية هؤلاء الأطفال وإحالتهم إلى خدمات الحماية، وتقديم المساعدة الملائمة للأطفال الضحايا من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ب) جعل الاتفاق الوطني المتعلق بالأسلحة النارية ملزماً لجميع الولايات والأقاليم، بحيث لا يجيز إصدار تراخيص الأسلحة النارية إلا للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ١٨ عاما ً ؛

(ج) تعزيز التدابير التي تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة أو الأعمال العدائية.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٥٢- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، سعياً إلى تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٥٣- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان، التي ليست طرفاً فيها بعد، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥٤- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع عدة جهات، منها منظمات إقليمية مثل جماعة المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعاً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٥٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٥٦- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف آلية وطنية دائمة لحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة دعمها على نحو كاف ومستمر بموظفين متفرغين للعمل فيها لتمكينها من العمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن الآليات.

جيم- التقرير المقبل

٥٧- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) ‬ . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٨- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.