الأمم المتحدة

CERD/C/103/D/60/2016

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

31 May 2021

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

رأي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 60/2016 * **

بلاغ مقدم من: غريغوري زابيسكو (يمثله المحامي دوميترو سليوسارينكو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية مولدوفا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 حزيران/ يونيه 2016 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الرأي: 22 نيسان/أبريل 2021

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 91 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: التمييز العنصري في الحصول على عمل؛ وعدم التعويض

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزمني للجنة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني

مواد الاتفاقية: 1 ( 1 )، و 2 ( 1 ) ( د)، و 5 (ه)’ 1 ‘، و 6 ، و 7

1 - صاحب البلاغ هو غريغوري زابيسكو ، وهو مواطن مولدوفي ، ينتمي إثنياً إلى جماعة الروما، وُلد في عام 1992 . ويدّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المواد 1 ( 1 )، و 5 (ه)’ 1 ‘، و 6 ، و 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ( د) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) . ويمثّل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، قدم صاحب البلاغ وصديقه ب. ف.، عندما كانا طالبين في شعبة القانون، طلباً لشغل وظيفة نادل أعلنت عنها سلسلة مطاعم تُسمى أنديز بيتزا (Andy’s Pizza). وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أُجريت مقابلة مع صاحب البلاغ وصديقه لشغل هذه الوظيفة، وطُلب إليهما ملء استبيان أشار فيه صاحب البلاغ إلى أنه يتكلم لغة الروما إلى جانب لغات أخرى. وأكَّد خلال المقابلة، حسبما زُعم، أنه ينحدر في الأصل من جماعة الروما. واستغرقت المقابلة حوالي 15 دقيقة، أُبلغ صاحب البلاغ بعدها أنه سيُخطر بنتيجة عملية الانتقاء في حدود نهاية ذلك الأسبوع، ولكنه لم يتلق أبداً أي اتصال آخر. وفي اليوم ذاته، أجريت مقابلة أيضاً مع ب. ف. مباشرة بعد صاحب البلاغ. وفي نهاية تلك المقابلة، أُبلغ بقبول طلبه ودعي للمشاركة في دورة تدريبية ( ) . وفي نهاية المطاف، قرر ب. ف. عدم قبول عرض العمل بسبب المعاملة التمييزية التي تعرض لها صديقه.

2 - 2 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2013 ، باشر صاحب البلاغ إجراءات مدنية استناداً إلى قانون المساواة وقانون العمل حيث طلب إلى المحكمة أن تتحقق من أنه تعرض للتمييز بسبب انتمائه إثنياً إلى جماعة الروما وأن حقه في العمل انتُهك أيضاً. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الحكم بمنحه تعويضات عن انتهاك حقوقه. وفي 27 حزيران/ يونيه 2014 ، رفضت محكمة سينترو المحلية في تشيسيناو دعوى صاحب البلاغ لعدم كفاية الأدلة. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2015 ، وتماشياً مع موقف المحكمة الأدنى درجة، أيدت محكمة الاستئناف في تشيسيناو قرار المحكمة الابتدائية. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ. وأُبلغ بذلك القرار في 22 كانون الثاني/يناير 2016 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك جمهورية مولدوفا أحكام المواد 1 ( 1 )، و 5 (ه)’ 1 ‘، و 6 ، و 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ( د) من الاتفاقية. ويدعي، استناداً إلى المادة 1 ( 1 ) من الاتفاقية، أنه تعرَّض للتمييز العنصري. وفي هذا الصدد، يحاج بأنه وصديقَه ب. ف. طلبَا شغل الوظيفة ذاتها، وأُجريت معهما مقابلة لهذا الغرض في اليوم ذاته. ولأنهما يتشابهان في المظهر ويتكلمان اللغة نفسها ويتماثلان في الخبرة المهنية، فإن الفرق المرئي الوحيد بينهما الذي قد يُفسر رفض طلبه هو أصله الإثني.

3-2 ويفيد صاحب البلاغ، استناداً إلى المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة (2)(1) ( د) من الاتفاقية، بأنه قد يبدو من قوانين مكافحة التمييز ذات الصلة المعتمدة على الصعيد الوطني، أن الدولة الطرف امتثلت لمقتضيات مواد الاتفاقية المشار إليها، وذلك على وجه الخصوص، لأن القوانين المحلية تحظر التمييز العنصري. وفي الوقت ذاته، يحاج بأنه، كما يتجلى في حالته وحالة كثيرين غيره، لم تُتَّخذ أي تدابير فعالة لتنفيذ القوانين والسياسات الوطنية السارية لكفالة عدم تعرض الروما للتمييز، ولا سيما في مجال العمل ( ) .

3 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 5 (ه)’ 1 ‘ من الاتفاقية، يفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تكفل التمتع بالحق في العمل من دون تمييز، وبأن السلطات المحلية، وإن عرَض ادعاءاته عليها، لم تعترف بانتهاك حقوقه ولم توفر له سبل الانتصاف إزاء الظلم الذي تعرض له.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ، استناداً إلى المادة 6 من الاتفاقية، أنه كان على الدولة الطرف أن توفر له سبيل انتصاف فعالاً إزاء انتهاك حقوقه. وفي هذا الصدد، يحاج بأنه ينبغي للدولة الطرف، في حالات ادعاء التعرض للتمييز، أن تتصرف بشكل استباقي وتكافح الأفعال غير المشروعة المعنية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ويؤكد صاحب البلاغ أنه حُرِم من حقه في محاكمة عادلة لدى تقييم شكواه، وذلك على وجه الخصوص، لأن المحاكم المحلية، وإن أقام دليلاً بيِّناً على تعرضه للتمييز، لم تنقل عبء الإثبات إلى الشركة المدعى عليها على نحو ما تقتضيه القوانين المحلية والدولية. وفيما يتعلق بهذه المسألة، يشير صاحب البلاغ إلى أن مفهوم نقل عبء الإثبات يرِد في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشير إلى أنه، بمجرد أن يثبت المدعي وجود "شبهة قابلة للدحض بأن أثر تدبير أو ممارسة تمييزي، ينتقل عبء الإثبات إلى الدولة المدعى عليها، التي ينبغي أن تثبت أن الاختلاف في المعاملة ليس تمييزياً" ( ) . ويحيل صاحب البلاغ كذلك إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أعلنت فيها المحكمة في عدد من القضايا أنه لا يمكنها في حالة عدم نقل عبء الإثبات توفير حماية فعالة من التمييز في حالات معينة ( ) . ودُوِّن شرط إدخال مبدأ نقل عبء الإثبات لاحقاً في عدد من توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن عدم التمييز ( ) . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان طبقت ضمنياً هذا المعيار في أحد قراراتها ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن التمييز يقع عندما يلقى شخص ما معاملة أقل تفضيلاً من غيره بسبب انتمائه إلى جماعة معينة لديها سمات محمية. ومن شأن عبء الإثبات، بصيغته المطبقة عادة في الإجراءات المدنية، أي إن لم يُنقل، أن يضع عبئاً لا مبرر له على عاتق ضحايا التمييز، الذين ليس بمقدورهم في كثير من الحالات إثبات العلاقة السببية بين سماتهم المحمية والحرمان الذي تعرضوا له، وذلك على وجه الخصوص، لأن الأدلة الرئيسية عادة ما تكون في حوزة مَن مارسَ التمييز. وفي هذا السياق، يفيد صاحب البلاغ بأنه أشار إلى لغة الروما باعتبارها لغته الأم، مما يدل بقوة على أنه من الروما. ولأغراض تقييم ما إذا تعرض للتمييز، يشير إلى حالة ب. ف. الذي كان في وضع مماثل، ولكنه تعرض بالمقارنة معه لتمييز تجلى في رفض طلبه. وعلاوةً على ذلك، يفيد صاحب البلاغ، استناداً إلى اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بأنه يمكن استنتاج شبهة التمييز من رفض الشركة المدعى عليها تيسير الاطلاع على معلومات قد تكون مهمة لتقييم ادعائه التعرض للتمييز ( ) . وبهذا الخصوص، يشدد على أن الشركة المدعى عليها رفضت تقديم وثائق تتعلق بعملية التوظيف لدحض ادعائه أن المسؤولين عن التوظيف كانوا على علم بأصله الإثني وأن ذلك أُخذ في الاعتبار في عملية الانتقاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 9 آذار/مارس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، التي كررت في بدايتها وقائع القضية وعرضت موقف مختلف السلطات الوطنية. ويفيد مكتب المدعي العام لجمهورية مولدوفا بأنه لم يُبلَغ بالقضية حينها، ولم يُشرَك بأي طريقة أخرى في إجراءات الدعوى المحلية، ولم يقدم بالتالي أي ملاحظات بشأن جوهر القضية.

4 - 2 وتشير وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية إلى أن دستور جمهورية مولدوفا يحظر التمييز على أي أساس، بما في ذلك الانتماء العرقي، ويؤكد قانون العمل أن ذلك يسري أيضاً في مجال العمل. وتفيد الوزارة بأن ثمة آليات عديدة لكفالة إنفاذ هذه المعايير، خلافاً لما يدعيه صاحب البلاغ. وتشمل هذه الآليات خياراً يتمثل في أن يطلب الطرف المتضرر إلى المحاكم التحقق من أن حرمانه من العمل غير قانوني وإلزام رب العمل بإبرام عقد عمل مع الشخص المعني. وتشدد الوزارة على أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى هذا الخيار في هذه القضية، بل طلب تعويضاً بدعوى تعرضه للتمييز. وفيما يتعلق بمشروعية رفض طلب صاحب البلاغ، ترى الوزارة أن عملية الانتقاء كانت محكومة بأنظمة معتمدة على مستوى الشركة، تحدد معايير واضحة وغير تمييزية للتوظيف. وبالتالي، ترى الوزارة أن نتيجة عملية الانتقاء استندت إلى أسس مشروعة.

4 - 3 ويشير مكتب أمين المظالم في جمهورية مولدوفا مرة أخرى إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة ( ) وإلى مختلف صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك عدة مواد من الاتفاقية ( ) . ويفيد بأنه لا يطعن في مقبولية الشكوى. ويلاحظ أن مجلس منع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة، وإن لم يعرض عليه صاحب البلاغ قضيته، قدم إلى المحاكم المحلية فتوى يسترعي فيها انتباه المحاكم إلى ضرورة نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز ويقدم بعض الإرشادات بشأن تفسير مصطلح "المتطلبات المهنية الأساسية" ( ) ، الذي لا توجد أي اجتهادات بشأنه على الصعيد المحلي. ويضيف مكتب أمين المظالم بعد ذلك أنه يبدو من وقائع القضية، كما عرضها صاحب البلاغ، أنه أقام دليلاً بيِّناً على تعرضه للتمييز وأن الشركة المدعى عليها لم تثبت أنه لم يتعرض للتمييز على أساس أصله الإثني. وفي الوقت ذاته، يحاج مكتب أمين المظالم بأنه يبدو من قرار محكمة الاستئناف في تشيسيناو أن عدة مستخدَمين من أصول إثنية مختلفة أكدوا تعامل إدارة الشركة بود وتسامح مع مستخدَميها. ويشير مكتب أمين المظالم مرة أخرى بعد ذلك إلى بعض المبادئ العامة المتعلقة بقضايا التمييز والمنصوص عليها في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ويشير كذلك إلى ضرورة تدوين شرط إبلاغ أصحاب طلبات العمل بنتائج عمليات التوظيف وإلى أنه ينبغي استبعاد المعلومات المتعلقة بالأصل الإثني من استبيانات التوظيف.

4 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، تُذكر الدولة الطرف ( ) بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتشير إلى أنه، وإن كان يبدو من ملف القضية أن هيئة القضاء الجنائي في المحكمة العليا أصدرت حكمها في القضية، لم يقدم صاحب البلاغ طعناً استثنائياً في هذا القرار على النحو المنصوص عليه في قانون العمل. وأخيراً، تؤكد الدولة الظرف أن سلطاتها تؤيد موقف الهيئات الدولية المتمثل في أن العنف ذا الدوافع العنصرية ينتهك كرامة الإنسان، ويتطلب التصدي له مزيداً من اليقظة والإجراءات.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 19 آذار/مارس 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية بلاغه وأسسه الموضوعية. ويرحب بجهود الدولة الطرف من أجل إشراك مختلف السلطات الوطنية في الحوار بشأن قضيته، ولكنه يلاحظ بقلق أنه، في حين لم يُدعَ مجلس منع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة، وهو الهيئة المختصة أكثر من غيرها في قضايا التمييز، إلى إبداء رأيه بشأن قضيته، مُنح مكتب المدعي العام إمكانية تقديم ملاحظاته، رغم خُلو الشكوى من أي شيء له صلة بالقانون الجنائي.

5 - 2 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، يؤكد صاحب البلاغ في المقام الأول أن هيئة القضاء الجنائي في المحكمة العليا لم تصدر حكماً في قضيته، خلافاً لما تدعيه الدولة الطرف. وبالنظر إلى أنه باشر الإجراءات المدنية، فلم يكن بإمكانه تقديم الطعن الاستثنائي الذي تشير إليه الدولة الطرف، لأن هذا السبيل من سبل الانتصاف ليس متاحاً سوى في القضايا الجنائية.

5 - 3 ويفيد صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية لقضيته، بأن المحاكم المحلية أساءت تفسير تعريف شرط "المتطلبات المهنية الحقيقية والحاسمة"، الذي قد يشكل في بعض الحالات مبرراً قانونياً لعدم توظيف طالب عملٍ إن كان لا يستوفي هذا الشرط. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أنه قدَّم طلباً للعمل كنادل، وأنه لا ترد أي إشارة إلى هذا الشرط في توصيف الوظيفة، ولم تُشر إليه الشركة المدعى عليها خلال الإجراءات القضائية. وبالتالي، فقد أخطأت محكمة سينترو المحلية في تشيسيناو باستنتاجها أن أنديز بيتزا رفضت توظيف صاحب البلاغ لأنه لم يستوف هذا الشرط. وعلاوةً على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن الآليات المنشأة لتنفيذ قوانين مكافحة التمييز ذات الصلة ليست فعالةً. ويتجلى ذلك بوضوح في الإجراءات القضائية نفسها، حيث لم تُلزَم الشركة المدعى عليها بتبرير معاملتها التمايزية لصاحب البلاغ، خلافاً لما كان ينبغي أن يترتب على شرط نقل عبء الإثبات بعد إقامة دليل بيِّنٍ على وقوع التمييز. وعلاوةً على ذلك، عابت محكمة سينترو المحلية في تشيسيناو على صاحب البلاغ عدم تقديمه أي وثائق تثبت انتماءه الإثني إلى جماعة الروما. ويعترض صاحب البلاغ كذلك على حجة الوزارة أنه لم يتعرض للتمييز لأن عملية التوظيف جرت وفقاً لأنظمة الشركة الداخلية غير التمييزية. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن الشركة المدعى عليها لم تسُق أبداً هذه الأنظمة كدليل أمام المحاكم المحلية.

إفادة طرف ثالث

6 - 1 في 9 آذار/مارس 2018 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالنيابة عن اللجنة، قبول إف ا دة واردة من المركز المولدوفي للموارد القضائية، شريطة تقديمها عن طريق أي من الطرفين.

6 - 2 وفي 7 آب/أغسطس 2018 ، قدم المركز المولدوفي للموارد القضائية إفادته إلى اللجنة، عن طريق محامي صاحب البلاغ. ويصف المركز في إفادته أنشطته الرئيسية، ويقدم بعض المعلومات عن أوجه القصور في تدريب القضاة في جمهورية مولدوفا، ويوضح أهمية منحى تطور الممارسة القضائية في الدولة الطرف، حيث يشدد على أن قوانين منع التمييز التي تطبقها السلطات القضائية لم تُعتمد إلا مؤخراً. وفيما يتعلق بخصوصيات هذه الشكوى، يفيد المركز المولدوفي للموارد القضائية بأن تقييم المحكمة المحلية للأدلة يدل على خلل نُظمي في فهم كيفية تطبيق مبدأ عبء الإثبات في قضايا التمييز. وفي هذا الصدد، يشدد الطرف الثالث على أن المحكمة الابتدائية عابت على صاحب البلاغ عدم تقديمه أدلة على أصله الإثني، عدا إشارته إليه، رغم أن طلب معلومات من هذا القبيل يتعارض مع المعايير الدولية. وعلاوةً على ذلك، لم تأخذ المحاكم في الاعتبار شبهة التمييز التي كان يمكن استنتاجها من عدم تقديم الشركة المدعى عليها كدليل استمارة/ استبيان طلب التوظيف الذي قدمه صاحب البلاغ. ورغم أن صاحب البلاغ كانت لديه نسخة من الاستبيان ، فلم تُقبل كدليل بسبب فوات الأجل الإجرائي المحدد لتقديمها. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحاكم إلى استنتاجات غير معقولة استندت فيها إلى أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى مجلس منع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة، وكذلك إلى أنه لم يطلب إلى المحاكم أن تأمر الشركة المعنية بتوظيفه، بل بمنحه تعويضات. وعلاوةً على ذلك، يرى المركز المولدوفي للموارد القضائية أن من المشاكل المطروحة اعتماد المحاكم إلى حد كبير على شهادات مستخدَمين آخرين في الشركة نفسها وعدم اعترافها بتقاطع الأصل الإثني والعمر ونوع الجنس، وبضعف موقف شاب من الروما يسعى إلى الحصول كمبتدئ على وظيفة تشمل تقديم خدمات مباشرة إلى الزبناء . وبالإضافة إلى ذلك، لم تطلب المحاكم إلى الشركة المدعى عليها تبرير معاملة المرشحين معاملة تمايزية ، حيث قدمت عرض عمل فوري إلى المرشح غير المنتمي إلى جماعة الروما ورفضت طلب المرشح المنتمي إليها.

6 - 3 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أحالت اللجنة إفادة الطرف الثالث المؤرخة 7 آب/أغسطس 2018 إلى الدولة الطرف التي لم تقدم أي ملاحظات بشأنها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادِّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 14 ( 7 )(أ) من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة في 30 حزيران/ يونيه 2016 ، أي في غضون ستة أشهر من تاريخ تسلُّمه نسخة قرار المحكمة العليا، أي 22 كانون الثاني/يناير 2016 . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس، وترى بالتالي أن صاحب البلاغ استوفى شرط الأجل المنصوص عليه في المادة 14 ( 5 ) من الاتفاقية، وهو ستة أشهر.

7 - 3 وعلاوةً على ذلك، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 91 (ج) من نظامها الداخلي، أن تتأكد من أن البلاغ يتوافق مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وقائع القضية جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أي قبل بدء نفاذ المادة 14 بالنسبة للدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2013 . ولكن اللجنة تلاحظ أن قرارات المحاكم المحلية صدرت في 27 حزيران/ يونيه 2014 و 22 كانون الثاني/يناير 2015 و 16 أيلول/سبتمبر 2015 . وتتفق اللجنة مع لجان أخرى في أنه ينبغي اعتبار القرارات القضائية الصادرة عن السلطات الوطنية جزءاً من وقائع القضية عندما تستند إلى إجراءات لها صلة مباشرة بالوقائع أو الإجراءات أو أوجه التقصير الأصلية التي أدت إلى وقوع انتهاك، شريطة أن تكون هذه القرارات القضائية كفيلة بجبر الانتهاك المزعوم. وفي حالة اعتماد هذه القرارات بعد بدء نفاذ المادة 14 بالنسبة للدولة الطرف المعنية، لن يؤثر المعيار الذي تنص عليه المادة 91 (ج) من النظام الداخلي للجنة في مقبولية البلاغ، إذ يمكن للمحاكم الوطنية، في حالة استفادة الأشخاص المعنيين من سبل الانتصاف، أن تنظر في شكاواهم، وتضع حداً للانتهاكات المزعومة، وتوفر لهم سبل جبر الضرر ( ) . وعلى أية حال، يبدو في هذه القضية أن الانتهاكات التي ادعى صاحب البلاغ وقوعها تتعلق إلى حد كبير بالنواقص التي شابت سبل الانتصاف التي أتاحتها له الدولة الطرف، وهي نظر المحاكم المدنية في دعوى التمييز التي قدمها والقرارات القضائية اللاحقة الصادرة في عام 2014 وعام 2015 ، التي لم تحترم معايير مناهضة التمييز وأدامت المعاملة غير القانونية التي تعرض لها حسبما زَعم من جانب رب عمل في القطاع الخاص ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الإجراءات المدنية التي باشرها صاحب البلاغ أتاحت للمحاكم الوطنية إمكانية دراسة الأدلة المتاحة في ملف القضية بتفصيل والنظر في الانتهاكات المزعومة، بغرض توفير سبل جبر الضرر عند الاقتضاء. وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تعلن عدم قبول البلاغ بموجب المادة 91 (ج) من نظامها الداخلي.

7 - 4 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، إذ لم يقدم طعناً استثنائياً في قرار هيئة القضاء الجنائي بالمحكمة العليا. وفي هذا الصدد، تضع اللجنة في الاعتبار حجة صاحب البلاغ أن هيئة القضاء المدني وليس هيئة القضاء الجنائي في المحكمة العليا هي التي أصدرت الحكم في قضيته، وأن الطعن الاستثنائي الذي تشير إليه الدولة الطرف لا يتاح إلا في القضايا الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ دعم إفادته بالوثائق القضائية الواردة في ملف القضية، وترى بالتالي أن سبيل الانتصاف المعني، حتى لو افتُرِض أنه فعال، لم يكن متاحاً في هذه القضية لأغراض المادة 14 ( 7 ) من الاتفاقية.

7 - 5 وإذ ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول البلاغ، فهي تعلن قبوله وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات والأدلة المستندية التي قدمها الطرفان، وفقما تقتضيه المادة 14 ( 7 )(أ) من الاتفاقية والمادة 95 من نظامها الداخلي.

8 - 2 وتلاحظ اللجنة أن المسألة الأولى التي ينبغي النظر فيها، فيما يتعلق برفض طلب صاحب البلاغ، هي ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بحمايته من التمييز على أساس الأصل الإثني بموجب المادة 5 (ه)1 ‘ من الاتفاقية. والمسألة الثانية التي ينبغي النظر فيها هي ما إذا كانت مراجعة المحاكم للحكم الصادر ابتدائياً بمثابة انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية.

8-3 ووفقاً للمادة 5(ه)1‘ من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله والقضاء عليه، وبضمان تمتع كل إنسان، دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل. وتُذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) وتلاحظ أنه من الضروري سن تشريعات فعالة تحظر التمييز في مجال العمل وجميع الممارسات التمييزية التي تمس أفراد مجتمعات الروما في سوق العمل، بما في ذلك عمليات التوظيف، إلى جانب توفير حماية فعالة للضحايا المحتملين من هذه الممارسات. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع القلق بملاحظة الدولة الطرف أن عملية الانتقاء كانت محكومة بأنظمة معتمدة على صعيد الشركة، تُحدد معايير واضحة وغير تمييزية للتوظيف، وأنه ينبغي بالتالي اعتبار أُسس نتيجة عملية الانتقاء مشروعة. وتوضح اللجنة أن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المادة 5(ه)1‘ لا ينحصر في وضع إطار تشريعي وتنظيمي لمكافحة التمييز العنصري في الحصول على العمل، بل يشمل الالتزام بوضع آليات للرصد الفعال لتنفيذ سياسات التوظيف غير التمييزية في الممارسة العملية. غير أن الادعاءات المثبتة المعروضة على اللجنة تثير بالأساس مسائل تتعلق بكفالة الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من التمييز العنصري، ولن يجري بالتالي النظر فيها إلا بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

8 - 4 وتنص المادة 6 على أنه "تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخلٍ في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية". وتشير اللجنة إلى أنه، وإن كان يبدو من القراءة الحرفية لهذا الحكم أنه يتعين إثبات وقوع فعل من أفعال التمييز العنصري قبل أن يكون للشخص المتظلم الحق في الحماية والانتصاف، يجب على الدولة الطرف أن تكفل البت في الادعاءات المتعلقة بانتهاك هذا الحق من خلال المحاكم الوطنية والمؤسسات الأخرى، ولا معنى لهذه الضمانة إن لم تُكفل في الحالات التي لم يثبت فيها بعد وقوع انتهاك. ورغم أنه لا يُعقل إلزام دولة طرف بكفالة البت في الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بصرف النظر عن أسسها الموضوعية، فإن المادة 6 توفر الحماية للضحايا المزعومين إن كانت ادعاءاتهم وجيهة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء هذه الاعتبارات، تنتقل اللجنة إلى النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

8-5 وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بما قدمه إليها صاحب البلاغ، الذي ينتمي في الأصل إلى جماعة الروما، من معلومات لم يُطعَن فيها مفادها أن سلسلة مطاعم رفضت الطلب الذي قدمه إليها للعمل كنادل في عام 2012. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بادعاء صاحب البلاغ أنه قدم إلى المحاكم المحلية، بسبب هذا الحادث، دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التعرض للتمييز العنصري، وكان بالتالي على الشركة المدعى عليها أن تقدم حججاً معقولة ومقنعة لتبرير المعاملة التمييزية التي تعرض لها. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بالأساس لأن المحاكم المحلية نظرت في القضية وخلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه أنه تعرض للتمييز. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بفعالية سبل الانتصاف القضائية، بما في ذلك المسألة الإجرائية المتعلقة بنقل عبء الإثبات، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج محددة.

8 - 6 وكأول مسألة، تُذكِّر اللجنة، في تقييمها لما إذا كانت المحاكم المحلية قد وفرت لصاحب البلاغ سبل انتصاف فعالة على نحو ما تقتضيه المادة 6 من الاتفاقية، باجتهاداتها التي خلصت فيها إلى أن ضحايا التمييز العنصري المفترضين غير مُلزمين بتقديم أدلة على أنهم تعرضوا للتمييز ( ) . ورغم علم اللجنة بالتشريعات الوطنية للدولة الطرف التي تنص على نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز ( ) ، فهي تُذكر بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية لم تطبق هذه القوانين المحلية وفقاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أن محكمة سينترو المحلية في تشيسيناو عابت عليه عدم تقديمه أدلة على أصله الإثني، عدا إشارته إليه. وبهذا الخصوص، تُذكر اللجنة بأن تعريف الأشخاص كمنتمين إلى جماعة إثنية أو عرقية ينبغي أن يقوم على تعريف الشخص المعني لنفسه، ما لم تكن ثمة حجة تبرر عكس ذلك ( ) .

8 - 7 وعلاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية بالغت في إعطاء الأهمية لمطالبته بالتعويض عوض الحصول على العمل كسبيل انتصاف خلال الإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة أن المحاكم استندت إلى اختيار صاحب البلاغ لافتراض أنه لم يكن ينوي أبداً العمل في الشركة المعنية، وهو افتراض أضعفَ على ما يبدو مستوى مراعاة المحاكم المحلية ادعاءه التعرض للتمييز لدى تقييمها لقضيته. وتشدد اللجنة على أن اختيار سبيل انتصاف معين لا يجوز أن يؤثر سلباً في تقييم ا د عاء التعرض للتمييز، حتى في الحالات التي لا يرغب فيها الشخص ضحية التمييز المزعوم في العمل في الشركة المعنية.

8 - 8 وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم المحلية خلصت إلى أن قرار صاحب البلاغ عدم عرض قضيته على مجلس منع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة يؤكد عدم وجود "حالة تمييز حقيقية". وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه لا يجوز أن يضر بوضع صاحب البلاغ اختياره سبيلاً قضائياً قادراً على توفير التعويض، بالإضافة إلى الانتصاف.

8-9 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه يبدو من الوثائق القضائية أن المحاكم، عوض إلزام الشركة المدعى عليها بتبرير المعاملة التمايزية لصاحب البلاغ بتحديد الأسباب الدقيقة لعدم توظيفه، رغم الفتوى التي قدمها مجلس منع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة والتي يسترعي فيها انتباه المحاكم إلى ضرورة نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز ويقدم فيها بعض الإرشادات بخصوص تفسير مصطلح "المتطلبات المهنية الأساسية"، اعتمدت إلى حد كبير على شهادات مستخدَمين آخرين أفادوا بأن البيئة التي يؤدون فيها واجباتهم اليومية خالية من التمييز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المعلومات المستقاة من أشخاص يختلفون عن صاحب البلاغ من حيث السن والجنس والأصل الإثني ويَشغلون وظائف أخرى ليست دليلاً على أن حالة هؤلاء الأشخاص مماثلة لحالة صاحب البلاغ. وتتجاهل أيضاً احتمال التقاطع ( ) ووجود "حالات التراتبية الإثنية" في سوق العمل على نحو ما أظهرته تجارب ميدانية مقارنة في أوروبا، وتقلل من شأن المعاملة التمييزية التي تقع في حالات "معزولة" ومحددة، أو حتى بدوافع مختلطة، ولا تعتبرها جزءاً من سياسة أو معاملة منهجية، ولا سيما في غياب أي توضيح محدد من جانب الشركة المدعى عليها بخصوص رفض توظيف صاحب البلاغ. وأخيراً، تُذكر اللجنة بأن هذا النهج لا ينسجم مع فهم التحديات ومظاهر التحيز التي لا يزال يواجهها مجتمع الروما في الدولة الطرف، كما ورد في الملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة بشأن جمهورية مولدوفا في عامي 2011 و2017، وكذلك في تقارير عديدة لهيئات دولية وإقليمية أخرى لحقوق الإنسان ( ) .

8 - 10 وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن المادة 6، إذ لا يُعقل إلزام دولة طرف بكفالة البت في الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بصرف النظر عن أسسها الموضوعية، توفر الحماية للضحايا المزعومين إن كانت ادعاءاتهم وجيهة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، تخلص اللجنة في هذه القضية إلى أن صاحب البلاغ قدم دعوى وجيهة من هذا القبيل، ولكنه حُمِّل على نحو غير متناسب عبء إثبات تعرضه للتمييز من جانب الشركة المدعى عليها. وترى اللجنة أنه، وإن كانت التشريعات الوطنية تنص على إجراء نقل عبء الإثبات، كان رد الدولة الطرف على ادعاءات التمييز العنصري غير فعال لدرجة أنها لم تكفل لصاحب البلاغ الحماية وسبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك الترضية والتعويض المناسبان عن الضرر الذي تعرض له، عملاً بقوانينها الخاصة وبالمادة 6 من الاتفاقية. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 6 من الاتفاقية قد انتُهكت ( ) .

8 - 11 وفي ضوء ما تقدم، لا ترى اللجنة داعياً للنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 5 (ه)1 ‘، والمادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ( د) من الاتفاقية.

9 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 14 ( 7 ) ( أ) من الاتفاقية، فهي تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها في هذه القضية تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادة 6 من الاتفاقية.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم اعتذار إلى صاحب البلاغ ومنحه تعويضاً مناسباً عن الضرر الناجم عن انتهاك الاتفاقية المذكور أعلاه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنفذ على نحو كامل قوانينها لمناهضة التمييز: (أ) من خلال تدريب القضاة في مجال تشريعات مكافحة التمييز، وذلك، في جملة أمور، بغرض ضمان مراعاتهم الكاملة لمبدأ نقل عبء الإثبات؛ و(ب) من خلال توفير معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالات التمييز العنصري؛ و(ج) من خلال تعزيز رصد معايير مناهضة التمييز في مجال العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذا الرأي على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط الهيئات القضائية، وأن تترجمه إلى لغتها الرسمية.

11 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الرأي.