الأمم المتحدة

CRPD/C/23/D/40/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

25 September 2020

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 40 / 2017 * **

البلاغ مقدم من : ف. أ. ف. ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: البرازيل

تاريخ البلاغ : 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 ( تاريخ الرسالة الأولي )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 آذار/مارس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار : 2 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع : التمييز في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعي ة: التمييز على أساس الإعاقة؛ والتقاضي أمام المحاكم؛ وحماية السلامة الشخصية؛ والحق في الخدمات الصحية؛ والعمل والتوظيف‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد الاتفاقية : 2 و 5 و 13 و 17 و 25 و 27 ( 1 )( أ ) و ( ب ) و ( ط )

مادة البروتوكول الاختياري: 2 ( د ) و ( هـ )

1 - 1 صاحب البلاغ هو ف.أ.ف . وهو مواطن برازيلي مولود في 27 تموز/يوليه 1968 . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد 2 و 5 و 13 و 17 و 25 و 27 ( 1 )( أ ) و ( ب ) و ( ط ) من الاتفاقية. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 أيلول/سبتمبر 2008 .

1 - 2 في 16 آذار/مارس 2017 ، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، نيابة عن اللجنة، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة تتمثل في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لصاحب البلاغ عن طريق تعديل ساعات عمله لتمكينه من التنقل وتلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاج إليه. وفي 3 نيسان/ أبريل 2018 ، كرر المقرر الخاص طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

ألف - موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يعاني صاحب البلاغ منذ عام 1992 من تيبس في الركبة ناجم عن التهاب العظم والنقي المزمن في رجله اليسرى ( ) . وهو مصاب أيضاً بجلطة في ساقه اليسرى وانزلاق غضروفي نتيجة لعدم ملاءمة الأثاث الموجود في مكان عمله. وهو يعمل منذ 9 حزيران/يونيه 2008 في مجلس ساو باولو الإقليمي للهندسة والزراعة ( مجلس ساو باولو ) ، المعروف باسم Crea - SP. وهو يتنقل يومياً بالحافلات، حيث يسكن على بعد 74 كيلومتراً من مكان عمله.

2 - 2 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2009 ، طلب صاحب البلاغ توفير ترتيبات تيسيرية معقولة له في مكان عمله لمنع تدهور صحته، ويشمل ذلك مرونة ساعات العمل، ومنحه فترة سماح للتنقل، وفترة سماح للعلاج الطبيعي مدتها ثلاث ساعات و 20 دقيقة ( ) ، دون خصم من مرتبه. وفي 30 تموز/يوليه 2010 ، رفض مجلس ساو باو طلبه.

2 - 3 وفي 9 أيار/مايو 2012 ، تعرض صاحب البلاغ لحادث أثناء ذهابه إلى عمله ( ) ، ولكن قرر مجلس ساو باو أنه ليس "حادث عمل". وقدّم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة الدولة لشؤون العمل في ساو باولو ( يُشار إليها فيما يلي باسم "وزارة العمل" ) ، التي قررت في 23 شباط/فبراير 2016 إغلاق الدعوى ضد مجلس ساو باولو على أساس أن الألم الذي عانى منه صاحب البلاغ في 9 أيار/مايو 2012 في ركبته اليسرى لا يمكن اعتباره حادث عمل أو ناجماً عن ممارسة مهنته، ولا سيما أن تقريراً طبياً مؤرخاً 26 أيلول/سبتمبر 2011 أثبت أن صاحب البلاغ كان يعاني من تصلب في مفصل ركبته اليسرى منذ عام 1992 .

إجراءات العمل المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

2 - 4 في 30 تموز/يوليه 2013 ، بدأ صاحب البلاغ إجراءات عمل من أجل إعمال مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، واستشهد بالمرتب الأعلى الذي يحصل عليه زميله ب. س.، الذي يُدعى أنه يؤدي نفس الوظيفة بنفس الإنتاجية وبنفس معيار الجودة. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفض قاضي محكمة العمل الابتدائية شكواه على أساس أن ب. س. مؤهل على نحو أفضل، وأمر القاضي صاحب البلاغ بدفع رسوم الإجراءات. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفضت محكمة العمل الإقليمية طعنه. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، اشتكى صاحب البلاغ إلى الوزارة الاتحادية لشؤون العمل والعمالة من أن شاهدي المحاكمة أدليا بشهادات كاذبة بشأن المسار المهني لـ "ب. س". ورغم اتخاذ إجراءات إدارية، لم يتلق صاحب البلاغ أي رد بشأن نتيجة تلك الإجراءات. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015 ، أيدت محكمة العمل العليا حكم المحكمة الابتدائية بعدم أحقية صاحب البلاغ في الحصول على نفس المرتب الذي يتقاضاه ب. س. الأكثر خبرة. وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، اتخذ صاحب البلاغ، بمساعدة من المحامين في الإدارة القضائية للنقابة المعنية - وهي نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو، المعروفة باسم SINEXPRO - إجراءات استثنائية لإعلان إلغاء وبطلان القرار الصادر من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفي 22 آذار/مارس 2018 ، أعلنت محكمة العمل الإقليمية عدم قبول طلب صاحب البلاغ وأمرته بدفع رسوم الإجراءات. ورفضت محكمة العمل الإقليمية في 27 آب/أغسطس 2018 استئناف صاحب البلاغ . وفي 21 أيلول/سبتمبر 2018 ، رُفض استئناف آخر قدمه صاحب البلاغ بشأن نقاط قانونية ( ) .

2 - 5 وفي تاريخ غير معروف من عام 2018 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل في المنطقة الثانية بشأن أخطاء ارتكبها محامو نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو في الإجراءات الاستثنائية. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، اعتبر المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل أنه ليس من مسؤولية مكتبه التحقيق في نوعية المساعدة القانونية التي تقدمها النقابة أو في المعرفة القانونية لمحاميها. ووجَّه المدعي العام صاحب البلاغ إلى أن يلتمس الجبر في إجراءات المسؤولية المدنية ( ) ، أو أن يقيم دعوى تأديبية أمام نقابة المحامين البرازيلية ( ) . وعلاوة على ذلك، لاحظ المدعي العام أن صاحب البلاغ يطالب بحق فردي، في حين أن من شأن انتهاك مزعوم للحقوق الجماعية وحده أن يحرك اختصاص المكتب ( ) . ولذلك رفض المدعي العام طلب صاحب البلاغ إقامة دعوى مدنية.

الإجراءات الإدارية بشأن عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة

2 - 6 في 27 أيلول/سبتمبر 2013 ، طلب صاحب البلاغ مساعدة من الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) ، حيث اشتكى من التعرض للتمييز بعدم السماح له بتلقي العلاج الطبيعي أثناء ساعات عمله دون خصم من مرتبه، رغم السماح لموظفي آخرين بذلك. ويدعي صاحب البلاغ، الذي يعيش في بلدية سانتوس، أن فترة سماح مدتها ثلاث ساعات و 20 دقيقة تُمنح لموظفين لا يعانون من إعاقة يعيشون في بلدية ساو باولو. وأحالت أمانة حقوق الإنسان طلب صاحب البلاغ إلى وزارة العمل في ولاية ساو باولو، التي أحالت الطلب بعد ذلك إلى الوزارة الاتحادية لشؤون العمل والعمالة ( ) .

2 - 7 وفي 3 آذار/مارس 2014 ، أقام صاحب البلاغ دعوى أمام وزارة العمل ادعى فيها أن مجلس ساو باولو رفض توفير ترتيبات تيسيرية معقولة له. وفي 10 آذار/مارس 2015 ، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل في المنطقة الثانية طلب صاحب البلاغ لعدم إدراج أدلة تثبت حدوث تمييز ( ) . وقد أخذ المكتب في الاعتبار أن صاحب البلاغ عُيِّن بعد عملية تنافسية، مما يعني أن مجلس ساو باولو ملزم فقط بتقديم دعم خاص له، وليس اعتماد إجراءات خاصة : فالشركة ليست ملزمة قانوناً بمنح ساعات عمل مختلفة إلا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدخلون سوق العمل من خلال التوظيف الانتقائي بموجب إجراء خاص، وفي هذه الحالة يُجرى تعديل تناسبي في المرتب ( ) . و أشار القرار إلى أنه في حالة عدم وجود وضع يترتب عليه تمييز إيجابي لصالح صاحب البلاغ، ينبغي أن تُطبق عليه نفس القواعد المفروضة على الموظفين الآخرين، وفقاً لمبدأ المساواة. وفيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، رأى مكتب المدعي العام لشؤون العمل أن لدى صاحب البلاغ خيار تقديم شهاداته الطبية إلى صاحب عمله لكي يطلب تخصيص وقت لعلاجه، فإذا رُفض طلبه، فإن الطريق الصحيح الذي يمكن لصاحب البلاغ أن يسلكه هو تقديم شكوى فردية إلى محاكم العمل، لا شكوى إدارية إلى وزارة العمل.

2 - 8 وفيما يتعلق بإمكانية عرض قضيته أمام محاكم العمل، يعلن صاحب البلاغ أنه يفتقر إلى المعرفة اللازمة بقانون العمل، وإلى الموارد المالية اللازمة لتوكيل محام خاص. ولذلك فقد اعتمد على المساعدة المقدمة من المدعي العام الملحق بوزارة العمل ومن النقابات العمالية لعرض قضيته على محاكم العمل. ويذكر صاحب البلاغ أنه اتخذ مرة أخرى في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إجراءات أمام وزارة العمل بشأن التمييز الذي تعرض له من قِبل مجلس ساو باولو الذي رفض منحه ترتيبات تيسيرية معقولة، ويذكر أيضاً الوزارة استبعدت ذلك الطلب في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) . وقدَّم صاحب البلاغ أيضاً طلبات للحصول على مساعدة إلى المدعي العام للجمهورية وإلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لنقابة المحامين البرازيليين في ساو باولو، ولكن دون جدوى.

2 - 9 وفي 3 نيسان/أبريل 2014 ، قدم صاحب البلاغ إلى وزارة العمل شكوى طلب فيها المساعدة لمنع تدهور صحته. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، طلب مدَّعٍ عامٌّ لشؤون العمال تابع لوزارة العمل من مجلس ساو باولو تقديم ما يلي : السجلات الطبية التي تبين تطور الحالة الصحية لصاحب البلاغ منذ التحاقه بالعمل بمجلس ساو باولو؛ والدراسات التي أجريت منذ توظيفه بهدف البت فيما إذا كان تنقل ه اليومي إلى مكان العمل عامل اً يسهم في تفاقم إصاباته ؛ والدراسات التي أجريت منذ توظيفه بهدف البت فيما إذا كان استخدام أثاث مركز العمل ( كالمقاعد والطاولات المتاحة ) عاملاً يسهم في تفاقم إصاباته؛ وعنوان أقرب عيادة للعلاج الطبيعي إلى مجلس ساو باولو مشمولة بالخطة الصحية، والمسافة بالأمتار إلى تلك العيادة، وبيان وسائل النقل التي ينبغي استخدامها؛ وتقرير من أخصائي العلاج الطبيعي الذي أوصى بعلاج مرض العمود الفقري القطني في أثناء ساعات العمل، والاستخدام اللاحق لحافلة مستأجرة في الساعة 50 / 17 ، التي كان صاحب البلاغ يظل جالساً فيها أكثر من ساعة و 20 دقيقة للوصول إلى بلدية سانتوس. بيد أن مجلس ساو باولو، وفقاً لما ذكره صاحب البلاغ، لم يستجب قط لتلك الطلبات.

2 - 10 وفي 4 أيار /مايو 2015 ، استدعى المدعي العام لشؤون العمل ممثلين للنقابتين اللتين ينتمي إليهما صاحب البلاغ - وهما نقابة المهندسين في ولاية ساو باولو ، المعروفة باسم SEESP، و نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو -SINSEXPRO، لالتماس آراء النقابتين بشأن الوقائع التي أدانها صاحب البلاغ في 3 نيسان/أبريل 2014 . وطلب المدعي العام أيضاً من مجلس ساو باولو تقديم معلومات عن نظام العمل المحدد قانوناً لموظفيه. وأفاد صاحب البلاغ بأن كلا النقابتين لم تردا على الإخطار الرسمي. ويدعي صاحب البلاغ عدم اتخاذ أي إجراء بسبب عدم ردهما، على النحو المنصوص عليه في القانون( ). وفي نهاية المطاف، أنهت وزارة العمل الإجراءات في 29 نيسان/أبريل 2016( ). والتمس صاحب البلاغ المساعدة من النقابتين، في 6 أيار/مايو 2015 و 18 حزيران/يونيه 2015 من نقابة المهندسين في ولاية ساو باولو ، وفي 24 شباط/فبراير 2016 و 8 آب/أغسطس 2016 من نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو( ). ومع ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن كلا النقابتين لم تبديا أي اهتمام بالدفاع عنه( ).

2 - 11 وفي 11 تموز/يوليه 2015 ، قدم صاحب البلاغ إلى وزارة العمل تقريراً طبياً مؤرخاً 8 تموز/ يوليه 2015 يفيد بوجود علامات لمتلازمة مزمنة تالية للجلطة في أوردة فخذ وظهر ركبة الرجل اليسرى لصاحب البلاغ، ويوصي بأخذ أدوية واستخدام رباط ضاغط بشكل يومي مدى الحياة. وذكر صاحب البلاغ أن التقرير أشار إلى حالة أخرى نشأت عن عدم اعتماد مجلس ساو باولو أي برنامج لتجنب تدهور صحة الموظفين ذوي الإعاقة البدنية. ولذلك ادعى صاحب البلاغ أن المجلس ينبغي أن يدفع ثمن أربطته الضاغطة ( ) .

إجراءات الوصول إلى المحاكم

2 - 12 في 7 آب/أغسطس 2015 ، أقام صاحب البلاغ وزوجته دعوى قضائية ضد شركة باسم تنداTendaبهدف إلزامها بالامتثال للمعايير التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن إقامتهم، وذلك بتوفير مواقف سيارات مخصصة لذوي الإعاقة. وطلبا الإعفاء من رسوم المحكمة بسبب نقص الموارد المالية، واحتجا بالمادة 13 من الاتفاقية. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت محكمة ساو باولو منحهما مزايا القضاء المجاني على أساس أن زوجة صاحب البلاغ شريكة في شركتين وأن دخل صاحب البلاغ أعلى بكثير من متوسط دخل السكان، وبالتالي لا ينطبق على أي منهما مفهوم الفقر الذي يحدده القانون. ولذلك طلبت محكمة ساو باولو منهما دفع رسوم المحكمة. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفضت محكمة ساو باولو الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ وزوجته. وفي 29 آذار/مارس 2016 ، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما في النقاط القانونية. وقدم صاحب البلاغ وزوجته طعناً خاصاً واستثنائياً. وفي 16 شباط/فبراير 2018 ، رفضت المحكمة العليا الاتحادية مرة أخرى طلبهما الإعفاء من رسوم المحكمة. وطعن صاحب البلاغ وزوجته في القرار، ولكن خلصت المحكمة العليا في 23 آذار/ مارس 2018 ، استناداً إلى إقرارات ضريبة دخلهما، إلى أن دخلهما أعلى من المتوسط. ولم يكن وجود إعاقة جسدية لدى صاحب البلاغ مبرراً كافياً لإعفائه من هذه الرسوم. وفي 14 نيسان/أبريل 2018 ، طعن صاحب البلاغ وزوجته في ذلك القرار، متذرعيْن بحقهما في التقاضي أمام المحاكم بموجب المادة 13 من الاتفاقية، وحقهما في الخصوصية فيما يتعلق بإعلان دخلهما. وفي 20 نيسان/أبريل 2020 ، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما في النقاط القانونية.

الإجراءات الإدارية الأخرى

2 - 13 في 2 كانون الثاني/يناير 2016 ، دخل قانون جديد بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع حيز النفاذ في البرازيل ( القانون رقم 13146 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2015 ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن وزارة العمل لم تحدد جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، رغم أن القانون يعاقب على التمييز على أساس الإعاقة عندما لا تُوفر ترتيبات تيسيرية معقولة . ونتيجة لذلك، ا فتقد صاحب البلاغ القوة اللازمة لمواصلة الكفاح من أجل حقوقه التي تكفلها الاتفاقية. ويدفع صاحب البلاغ بأن الإجراء المتعلق بالإخلال بالمبدأ الأساسي المتمثل في الترتيبات التيسيرية المعقولة ينبغي أن يتخذه المدعي العام أو المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين.

2 - 14 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2016 ، أثار صاحب البلاغ عدة نقاط قانونية في شكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل في المنطقة الثانية، منها عدم إصدار مجلس سان باولو حتى ذلك الوقت أي وثيقة تسمح لصاحب البلاغ، بصفته مقيماً في سانتوس، بتلقي العلاج الطبيعي والحصول على بدل مرتب يتناسب مع الوقت الممنوح للموظفين الذين يعيشون في ساو باولو ( 3 ساعات و 20 دقيقة ) . وطلب صاحب البلاغ تدخل المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل من أجل القضاء على ذلك التمييز في المعاملة. واشتكى من أن مجلس ساو باولو لم يقدم أي دراسات عن مدى ملاءمة الأثاث لإعاقة صاحب البلاغ أو عن مدى ملاءمة ساعات العمل لاحتياجاته. واستشهد بحقه في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، مستشهداً بزميله ب. س.

2 - 15 وفي 17 شباط/فبراير 2016 ، شخَّص طبيب حالة صاحب البلاغ، نتيجة لشعوره بألم مستمر في مرفقه الأيمن، بأنها التهاب في عظمة اللقيمة الوسطية لمرفقه الأيمن، ووصف له العلاج الطبيعي. وفي 18 شباط/فبراير 2016 ، توجه صاحب البلاغ إلى العيادة الواقعة في مبنى مجلس ساو باولو، حيث فحصه طبيب مختص بالطب ال مهني. وأشار التقرير الطبي الذي أصدره طبيب الطب المهني بعد أن زار منطقتي عمل صاحب البلاغ إلى أن مركز عمل صاحب البلاغ غير ملائم لجسده : فالمكتب منخفض جداً بالنسبة له ( يبلغ طول صاحب البلاغ 1 , 91 متراً ) ، وليس من الممكن تعديل مساند كرسيه ليناسب مرفقيه، مما يحول دون إسناد مرفقيه إلى مساند الكرسي.

2 - 16 وفي 21 شباط/فبراير 2016 ، طلب صاحب البلاغ تدخل مكتب المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل في المنطقة الثانية ليصدر تعليمات إلى مجلس ساو باولو بتحديد العيادة التي يمكنه أن يتلقى فيها العلاج الطبيعي دون أن يعاقب بالخصم من مرتبه. وفي 26 شباط/فبراير 2016 ، أبلغ صاحب البلاغ مجلس ساو باولو بحالته الجديدة التي نجمت عن عدم كفاية حيز العمل المتاح له، وكرر طلبه أن يُسمح له بتلقي العلاج الطبيعي في البلدية التي يقيم فيها، وذلك بمنحه فترة سماح مدتها 3 ساعات و 20 دقيقة، التي تُمنح عادة للموظفين المقيمين في ساو باولو.

2 - 17 وفي تاريخ غير معروف من عام 2016 ، اشتكى صاحب البلاغ من سوء السلوك الإداري، ولكن رُفض طلبه فتح تحقيق مدني تحت إشراف كل من الوزارة الاتحادية لشؤون العمل والعمالة ومكتب المدعي العام، لعدم وجود عناصر تبرر إجراء هذا التحقيق ( ) .

2 - 18 وفي تاريخ غير معروف أيضاً في عام 2016 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة العمل ضد رئيس مجلس ساو باولو بسبب الممارسات التمييزية القائمة على أساس الإعاقة، حيث اتُخذت إجراءات تأديبية ضد صاحب البلاغ بدعوى انتهاك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمجلس ساو باولو. وقررت وزارة العمل عدم وجود دليل على تعرض صاحب البلاغ للتمييز القائم على أساس الإعاقة لأنه لم يتعرض لأي تحيز محدد نتيجة لاتخاذ تلك الإجراءات الإدارية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 2 و 5 و 13 و 17 و 25 و 27 ( أ ) و ( ب ) و ( ط ) من الاتفاقية، لأنها لم توفر له الترتيبات التيسيرية المعقولة، اللازمة لمنع تدهور صحته ، في مكان عمله. ولا تنطوي التعديلات التي يطلبها صاحب البلاغ على تكاليف باهظة لبيئة العمل، ولكنها تكفل الضرورات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة مثله، ومنها منح فترة السماح اللازمة للعلاج الطبيعي في البلدية التي يقيم فيها ولتنقله وللوصول إلى مكان عمله. ونتيجةً لعدم وجود أثاث مريح في مكان عمله، أُصيب بجلطة في رجله اليسرى، والتهاب غضروفي ، و التهاب في عظمة اللقيمة الوسطية لمرفقه الأيمن .

3 - 2 ويفيد صاحب البلاغ بأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة. وهو يدعي أن وزارة العمل في ولاية ساو باولو أنهت إجراءات إدارية مختلفة على أساس عدم الحاجة إلى توفير بيئة عمل تيسر الوصول إلى أماكن العمل في المناطق التي لا يوجد فيها موظفون ذوو إعاقة. ومن ثم سمحت وزارة العمل لمجلس ساو باولو بإبقاء جميع موظفيه ذوي الإعاقة في عدد محدود من الأماكن - عدد قليل من البلديات في ولاية ساو باولو - التي يُفترض أن من السهل الوصول إليها، وبالتالي منعت الموظفين ذوي الإعاقة من فرصة طلب النقل إلى بلديات أخرى، كغيرهم من الموظفين من غير ذوي الإعاقة. وهو يعترض أيضاً على المعاملة المختلفة التي يلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة، وفقاً لدخولهم سوق العمل عن طريق المنافسة أو عن طريق الاختيار.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقه في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، على النحو الذي تكفله المادة 27 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية. فقد استندت السلطات المحلية، عندما قررت عدم أحقيته في الحصول على أجر متساو، إلى التفسير القائل بأن الوقت الإضافي الذي يقضيه في العمل يرقى إلى مستوى الخبرة العملية، على الرغم من أن هذا الشرط التقييدي غير مذكور في المادة 27 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية. ولذلك، فإن جميع القرارات المحلية المتخذة في الإجراءات المتعلقة بالمساواة في الأجر ( الفقرة 2 - 4 ) تشكل انتهاكا للاتفاقية. ولم تجر المحاكم دراسة صحيحة للمسار المهني لزميله ب. س. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في اللجوء إلى القضاء، الذي تكفله المادة 13 من الاتفاقية، لأن محكمة العمل الإقليمية ، عندما أعلنت عدم قبول طلب الحصول على سبيل الانتصاف الاستثنائي الذي قدمه في 22 آذار/مارس 2018 ، طبقت أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي هو في مرتبة أدنى من الدستور الاتحادي، ولم تنظر في الأسس الموضوعية لشكواه. وهو يشكو أيضاً، بموجب المادة 13 ، من أنه لم يتمكن من الحصول من المحاكم على الحماية لحقوقه بموجب الاتفاقية، وأنه أُمر بدفع رسوم الإجراءات.

3 - 4 ويعلن صاحب البلاغ أنه، على الرغم من إمكانية توافر سبل انتصاف محلية أخرى، فإن هذه السبل قد تطول مدتها بشكل غير معقول أو قد يكون من غير المرجح أن تؤدي إلى انتصاف فعال يحول دون تدهور صحته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . وفيما يتعلق بالوقائع، تعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مشمول، بسبب إعاقته، بقوانين وأنظمة وطنية تسري على الأشخاص ذوي الإعاقة و تعترف بجملة حقوق، منها الحق في الترتيبات التيسيرية ال معقولة في مكان العمل.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ خضع، عندما عينه مجلس ساو باولو، لفحص طبي صُنف بموجبه كشخص ذي إعاقة. غير أن تقرير الفحص لا يتضمن أي توصيات بشأن الحاجة إلى أية تعديلات في بيئة عمله أو في عبء عمله أو في ظروف عمله الأخرى. وتبين الدولة الطرف أن توظيف صاحب البلاغ جاء بعد عملية تنافسية، مما يعني أن مجلس ساو باولو كان ملزماً بتوفير دعم خاص فقط، لا اعتماد إجراءات اختيار خاصة : فصاحب العمل ليس ملزماً قانوناً بمنح ساعات عمل مختلفة إلا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدخلون سوق العمل من خلال التوظيف الانتقائي – الذي تترتب عليه إجراءات خاصة - وفي تلك الحالة، يُجرى تعديل تناسبي في المرتب.

4 - 3 وقد أعلن مجلس ساو باولو أنه يوفر، بحسب الحالة، جميع التكييفات والتغييرات والتعديلات الضرورية والمناسبة، التي لا تفرض عبئاً غير متناسب وغير ضروري، بهدف ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة وبفرص متكافئة مع الآخرين. ويجري المجلس أيضاً تعديلات هندسية في جميع مكاتبه الإقليمية لضمان إمكانية الوصول إليها، وفقاً للتشريعات الحالية. ويوافق مجلس ساو باولو على تخفيض مهام العمل اليومية لصاحب البلاغ ما دام هناك تخفيض مقابل في مرتبه، وفقاً للقانون. ووفقاً للقرارات الصادرة عن الأجهزة التي اشتكى إليها صاحب البلاغ، لا يرقى أيٌ من ادعاءاته إلى مستوى المخالفة. وعلى وجه الخصوص، فإن مطالبة صاحب البلاغ بخصم ثلاث ساعات و 20 دقيقة من يوم عمله لتلقي العلاج الطبيعي تتجاوز الحد القياسي المحدد بساعتين. وتُعد الساعتان كافيتين لصاحب البلاغ إذا اختار عيادة متخصصة جيدة بالقرب من مكان عمله، على النحو الذي اقترحه مجلس ساو باولو . وأخيراً، سمح مجلس ساو باولو لصاحب البلاغ بالعمل عن بعد لبضعة أيام، لا سيما في فترة التعافي بعد جراحة التهاب العظم والنقي ( ) .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن الممرضة المناوبة نصحت صاحب البلاغ، عقب الحادث الذي تعرض له في 9 أيار/مايو 2012 ، لدى وصوله إلى عمله وطلبه المساعدة في العيادة، باستشارة طبيب، ولكنه رفض ذلك وقبِلَ العلاجَ بالثلج والمسكنات فقط، وظل في العمل حتى نهاية ساعات العمل. وتفيد الدولة الطرف بأن هذا الحدث أسهم في تدهور صحة صاحب البلاغ.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى شكاوى صاحب البلاغ التي أحيلت إلى وزارة العمل ، والتي ادعى فيها أن مجلس ساو باولو رفض طلبه الحصول على ترتيبات تيسيرية معقولة وعلى أجر متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة، وتشير كذلك إلى ادعاء صاحب البلاغ أن مجلس ساو باولو يضمن التصميم الهندسي الذي يمكِّن من الوصول إلى مرافق وحداته البالغ عددها 176 وحدة. وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة العمل لم تجد علاقة سببية بين مسؤولية مجلس ساو باولو و"حادث العمل" المزعوم الذي تعرض له صاحب البلاغ في 9 أيار/مايو 2012 ، وهو حادث نجم عن حالته البدنية السابق وجودها.

4 - 6 وفيما يتعلق ب التصميم الهندسي الذي يمكِّن من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق مجلس ساو باولو ، تفيد الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة العمل اعتمدت في 2 أيار/مايو 2017 خطة بشأن تكييف السلوك، وهي خطة تُلزِم مجلس ساو باولو ، بناءً على تقرير خبراء، بتكييف مرافقها. وفي وقت تقديم هذه المعلومات ، كان يجري رصد التقدم المحرز في الأعمال اللازمة للوحدات التابعة ل مجلس ساو باولو البالغ عددها 176 وحدة.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن كلا النقابتين اللتين اتصل به م ا لم تبديا أي اهتمام بقضيته، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كان ممثلاً، في الإجراءات القضائية التي جرت في عام 2016 بشأن التمييز المزعوم على أساس الإعاقة، بمحامٍ خاص عينته نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو . وفي أثناء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل، أعلنت النقابة المذكورة أن مسألة مكافأة المرتب تجري مناقشتها مع مجلس ساو باولو . أما النقابة الثانية، وهي نقابة المهندسين في ولاية ساو باولو ، فرغم أنها أوضحت لصاحب البلاغ أنها لا تستطيع مساعدته لأنه لم يمارس رسمياً عمل المهندس في مجلس ساو باولو، فهي لا تزال تدافع عن منازعاته العمالية والقانونية ( ) . وفيما يتعلق بنقابة المحامين البرازيلية، تعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتلق أي رد منها.

4 - 8 وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بالحصول على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة، توضح الدولة الطرف أن المادة 461 من قوانين العمل الموحدة تنص على أنه إذا كانت الوظيفة متطابقة وأُنجز العمل بنفس الإنتاجية ونفس "الكفاءة التقنية" لنفس صاحب العمل وفي نفس المكان، يُمنح نفس المرتب، دون تفرقة بسبب نوع الجنس أو الجنسية أو السن بين الأشخاص الذين لا تختلف مدة خدمتهم بأكثر من عامين. وتشير الدولة الطرف إلى أن زميل صاحب البلاغ، ب. س.، كان من أكثر المهنيين خبرة في مجلس ساو باولو، وأنه قد شغل بالفعل الوظيفة التي تلي مباشرة منصب رئيس المؤسسة. ومن ثم، تختلف خبرة ومعارف ب. س. عن خبرة ومعارف صاحب البلاغ الذي لا يباشر بعض المهام التي يباشرها ب. س. وعلاوة على ذلك، فإن الفرق في مدة الخدمة بين ب. س. وصاحب البلاغ هو 29 شهراً، أي أكثر من عامين ( ) .

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ المقدمة في 27 أيلول/سبتمبر 2013 إلى الأمانة السابقة لحقوق الإنسان أحيلت إلى وزارة العمل في ولاية ساو باولو، التي أرسلتها بعد تحليلها إلى الوزارة الاتحادية لشؤون العمل والعمالة. وترصد الوزارة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان التقدم المحرز في التدابير المتخذة. ثم في 22 تموز/يوليه 2014 ، كرر صاحب البلاغ شكواه المقدمة في عام 2013 ، حيث أصر على تدخل الأمانة لكي يسمح له مجلس ساو باولو بتلقي العلاج الطبيعي. ورداً على ذلك، أوضحت وزارة شؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان القيود المفروضة على قدرتها على التصرف بسبب عدم وجود حكم قانوني، وأبلغته بالجوانب التفسيرية للاتفاقية وغيرها من الوثائق القانونية الواجبة التطبيق، ونصحته في نهاية المطاف بأن يسلك الطرق القضائية. ونظراً لاستمرار عدم الرضا، واصل صاحب البلاغ تقديم طلبات أخرى، مما أدى إلى تقديم ردود جديدة من وزارة شؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان تفيد بافتقارها إلى الاختصاص الموضوعي لاقتراح تدابير تدخل في نطاق اختصاص مؤسسات وسلطات أخرى.

4 - 10 و تدفع الدولة الطرف ، بعد تحليل القدر الكبير من الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ، بأن المؤسسات المعنية أثبتت أنها اتخذت الإجراءات الصحيحة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة. وفي حالات عديدة - مثل حالة النقابتين اللتين ساندتا صاحب البلاغ ودافعتا عنه - قُدمت المساعدة لصاحب البلاغ على الرغم من عدم وجود شرط رسمي للقيام بذلك.

4 - 11 وقد عملت وزارة العمل - التي هي أمينة على القانون وتتمتع بصلاحيات دستورية - ولا تزال تعمل على توضيح الوقائع التي أدانها صاحب البلاغ، ولا سيما فيما يتعلق بالتصميم الهندسي الذي يمكِّن من الوصول إلى مرافق مجلس ساو باولو، وأصدرت تفسيرات للإجراءات التي اتخذها صاحب العمل الذي يعمل لديه صاحب البلاغ. وتقر الدولة الطرف بالخلاف الأساسي بين مجلس ساو باولو وصاحب البلاغ بشأن فعالية الحلول المعتمدة. ويطرح النظام القضائي الوطني أسئلة عن الحدود والاتساق بين ما هو ضروري في بيئة العمل من منظور بيولوجي نفسي اجتماعي، وما هو ممكن من جانب صاحب العمل ومن المنظور القانوني. وبهذا المعنى، يبدو أن تعريف ما يشكل ترتيبات تيسيرية معقولة وفقا للنظام القانوني الوطني يترك مجالاً لتعارض التفسير.

4 - 12 وبالنسبة لصاحب العمل، يوجد نطاق مفاهيمي واسع لما يمثل ترتيبات تيسيرية معقولة. وينبغي أن يُقارن هذا الحق المكفول للموظف مع كلٍّ من التكاليف وعدم التناسب المحتمل في المعاملة العامة للموظفين، وهو ما يتعارض مع القانون. ولا يجوز إجراء تغييرات وتعديلات معقولة لا تفرض عبئا ً غير متناسب أو غير مبرَّر، عند الاقتضاء في حالة معينة، إلا بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف في النزاع. ولا يمكن لجهاز تابع للسلطة التنفيذية - مثل الأمانة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان - أن يصدر بياناً قاطعاً لأنه لا يملك أدوات القسر اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وضع معين.

4 - 13 وفي حالة صاحب البلاغ، يوجد تباين في الآراء بشأن فعالية التدابير التي اتخذها صاحب العمل، وهو مجلس ساو باولو . ومع ذلك، قبلت السلطة القضائية أيضاً - التي لها الكلمة الأخيرة في النزاع - الادعاءات التي قدمها مجلس ساو باولو . وينطبق الالتزام المقرر بموجب المادة 27 ‘ 1 ‘ من الاتفاقية على جميع الكيانات الوطنية، العامة منها أو الخاصة. وقد أثبت مجلس ساو باولو أمام السلطات الإدارية والقضائية أنه تصرف وفقاً للقانون. ويدور النزاع الحالي حول تفسير لا يوافق عليه صاحب البلاغ، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذها صاحب عمله وبرفض طلبه تخفيض ساعات عمله دون تخفيض مرتبه. وقد نُظرت هذه المسائل بالفعل في الإجراءات الإدارية والقضائية.

4 - 14 ولذلك ترى الدولة الطرف عدم وقوع أي انتهاك للمادة 27 ‘ 1 ‘ من الاتفاقية. وفي سياق عدم موافقة صاحب البلاغ على القرارات السلبية التي أصدرتها الهيئات الإدارية والقضائية، يلتمس صاحب البلاغ بدائل لتأكيد تفسيره الخاص لما يشكل ترتيبات تيسيرية معقولة ينبغي لصاحب العمل أن يوفرها. غير أن اللجنة لا ينبغي لها أن تعمل كهيئة استئناف. وستواصل الدولة الطرف، من خلال أمانتها الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة، رصد نتائج القضية على الصعيد المحلي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ، في 26 آذار/مارس 2018 ، و 15 نيسان/أبريل 2018 ، و 7 أيار/مايو 2018 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يصر على أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة الذي تكفله المادة 27 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يفيد صاحب البلاغ اللجنة بأنه استخدم سبيل انتصاف استثنائياً لإعلان بطلان وإلغاء الأحكام السابقة الصادرة في الإجراءات المتعلقة بالمساواة في الأجر، لكن محكمة العمل الإقليمية رفضت طلبه في 22 آذار/مارس 2018 ( الفقرة 2 - 4 ) . وهو يعترض على حيثيات محكمة العمل الإقليمية، حيث يدعي أن القضاة لم يضعوا في الاعتبار أنه شخص ذو إعاقة، في حين أن زميله، ب. س. ليس كذلك. وهو يشكو أيضاً من أن المحامين المنتسبين إلى نقابة العاملين في هيئات فحص الخبرات المهنية والهيئات ذات الصلة في ولاية ساو باولو الذين ساعدوه أثناء الإجراءات الاستثنائية ارتكبوا أخطاء إجرائية ( ) .

5 - 2 ويكرر صاحب البلاغ شكواه المتعلقة بانتهاك حقه في التقاضي أمام المحاكم بموجب المادة 13 من الاتفاقية، استناداً إلى رفض المحاكم إعفاءه من رسوم المحكمة في الإجراءات المتخذة ضد شركة تندا فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن إقامتهم ( الفقرة 2 - 12 ) . وهو يشكو كذلك من أن المحاكم، برفضها طلب إعفائه من الرسوم، كشفت في قراراتها العلنية عن دخله ودخل زوجته.

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها اللجنة، وهو يطلب إلى اللجنة أن تبلغ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بهذا البلاغ، مما يمكِّن اللجنة من أن تطلب إلى الدولة الطرف اعتماد تدابير مؤقتة لحماية حق صاحب البلاغ في الترتيبات التيسيرية المعقولة وفي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، حيث ذكَّرت بأن الهيئات القضائية المحلية نظرت بالفعل في مطالبة صاحب البلاغ بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومن ثم ينبغي للجنة ألا تتدخل في المسائل التي سبق أن بتّت فيها السلطة القضائية.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن أحد خيارات السياسة العامة، لغرض تجنب أي وضع تؤدي فيه الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نوع من التثبيط عن البحث عن عمل، هو فصل مسألة دعم دخل ا لأشخاص ذوي الإعاقة عن مسألة تعويضهم عن التكاليف الإضافية. وتجري السلطات القضائية والإدارية المختصة حالياً تحليلاً سليماً لهذه العناصر وغيرها من عناصر الجدارة، وهو ما يشهد به صاحب البلاغ نفسه.

6 - 3 وفي هذا السياق، تستشهد الدولة الطرف بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بعدم مقبولية الشكاوى التي لا تزال قيد نظر الأجهزة المحلية المختصة. ولذلك، ينبغي للدولة الطرف ألا تقدم ملاحظاتها الرسمية على هذه القضية إلا بعد انتهاء الإجراءات المحلية ( ) .

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7 - 1 قدم صاحب البلاغ ، في 26 أيار/مايو 2019 ، و 8 تموز/يوليه 2020 ، تعليقات إضافية. وفيما يتعلق تحديداً بادعاء الدولة الطرف أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ عدم وجود سبل انتصاف أخرى لكي يستنفدها للدفاع عن حقوقه التي تكفلها الاتفاقية وأن المحاكم قد نظرت في جميع الوقائع التي ند َّ د بها. أما بالنسبة لمن عملوا على تدهور حالته الصحية، فإن الوزارة العامة هي وحدها التي تملك سلطة التصرف، وبالتالي لا يمكن للدولة الطرف أن تحمِّله المسؤولية لأن تلك الوزارة لم تتصرف في هذا الصدد. ولذلك فهو يطلب إلى اللجنة أن تلتمس توضيحات من الدولة الطرف بشأن سبل الانتصاف المحلية التي يُدَّعى أنها متاحة فيما يتعلق بقضيته.

7 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتحقق من تدهور حالته الصحية من جراء عدم وجود أثاث مريح في مكان عمله يلائم احتياجاته.

باء - نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 و قد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2 ( ج ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن بحثتها اللجنة، و لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 ( د ) من البروتوكول الاختياري على أساس عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وإن كانت لا تشير إلى أي سبل انتصاف محددة متاحة وفعالة. وتلاحظ اللجنة بيان صاحب البلاغ أنه على الرغم من إمكانية توافر سبل انتصاف محلية أخرى، فإن سبل الانتصاف هذه قد تكون طويلة بشكل غير معقول أو من غير المرجح أن تؤدي إلى سبيل انتصاف فعال يحول دون تدهور صحته (الفقرة 3 - 4 ).

8 - 4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن أصحاب البلاغات، وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت لا تتوفر لها فرص نجاح معقولة، يجب عليهم بذل العناية الواجبة في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة، وإلى أن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي أصحاب البلاغات من واجب استنفادها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن وزارة العمل، رداً على ادعاء صاحب البلاغ عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة تسمح له بتلقي العلاج الطبيعي، أوضحت له أن السبيل المناسب هو تقديم شكوى إلى محاكم العمل بدلاً من تقديم شكوى إدارية إلى وزارة العمل ( الفقرة 2 - 7 ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل بشأن عدم وجود أثاث مناسب في مكان عمله، ولكنه لم يعرض المسألة على محاكم العمل. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ادعاء صاحب البلاغ أنه يفتقر إلى المعرفة بقانون العمل وإلى القدرة المالية اللازمة لتوكيل محام، ولذلك فإنه كان يعتمد على مساعدة من المدعي العام الملحق بوزارة العمل ومن النقابات العمالية لعرض قضيته أمام محاكم العمل ( الفقرة 2 - 8 ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ وزوجته اتخذا مجموعة مختلفة من الإجراءات في آب/أغسطس 2015 وأن طلب الإعفاء من الرسوم القانونية رُفض على أساس وضعهما المالي، الذي اعتُبر أعلى بكثير من المتوسط الوطني. وفيما يتعلق بمدة هذه الإجراءات، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات تثبت أن تلك الإجراءات ستكون مفرطة الطول أو غير فعالة.

8 - 5 في ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ، بعدم تقديمه شكوى فردية أمام محاكم العمل تتعلق بشكاواه من عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة تسمح له بتلقي العلاج الطبيعي أو الحصول على أثاث مناسب في مكان عمله، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذلك، ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ، المقدمة بموجب المواد 17 و 25 و 27 ( 1 ) 'ط' بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية، والمتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمنع تدهور صحته، غير مقبولة عملاً بالمادة 2 ( د ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز على أساس إعاقته لأنه لم يُمنح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تُمنح لغير ذوي الإعاقة، تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام الإقليمي العمالي رفض طلبه في 10 آذار/مارس 2015 لعدم تقديمه أي دليل يثبت وجود تمييز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الادعاءات عُرِضت بعبارات عامة وأن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج تبين كيف تأثر هو شخصياً بطريقة تمييزية من جراء وجود وتطبيق حكم قانوني يجيز للشخص ذي الإعاقة دخول سوق العمل إما عن طريق المنافسة أو عن طريق الانتقاء. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى المقدم بموجب المادتين 5 و 27 ( 1 )( أ ) و ( ب ) و ( ط ) بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية غير مقبول عملاً بالمادة 2 ( ه ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً بشكاوى صاحب البلاغ التي تفيد برفض منحه أجراً متساوياً عن العمل المتساوي القيمة ( المادة 27 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية ) ، ومنعه من التقاضي أمام المحاكم لأن المحاكم المحلية عندما رفضت طلب إعفائه من رسوم الإجراءات كانت تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي هو في مرتبة أدنى من الدستور الاتحادي ( المادة 13 من الاتفاقية ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحاكم المحلية قد نظرت في هاتين الشكويين في إطار الإجراءات العادية والإجراءات الاستثنائية ( الفقرتان 2 - 4 و 2 - 12 ) . وتذكِّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يثبت أن ال تقييم كان واضح التعسف أو وصل إلى درجة إنكار العدالة ( ) . وليس بوسع اللجنة، استناداً إلى المواد المتاحة لها، أن تستنتج أن المحاكم المحلية تصرفت بشكل تعسفي عند البت في قضية صاحب البلاغ أو أن قرارها وصل إلى درجة إنكار العدالة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ المقدم بموجب المادتين 13 و 27 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية غير مشفوع بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 ( ه ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بشكاوى صاحب البلاغ، التي لم يستشهد فيها بأي مادة من مواد الاتفاقية، ومفادها أن المحامين المنتسبين إلى النقابة الذين ساعدوه في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالحصول على أجر متساوٍ ارتكبوا أخطاءً إجرائية، وأن المحاكم، برفضها طلب إعفائه من رسوم الدعوى المقامة ضد شركة تندا، كشفت في قراراتها العلنية عن دخله ودخل زوجته. وتلاحظ اللجنة أولاً أن المحامين المنتسبين إلى النقابة ساعدوا صاحب البلاغ في سبيل انتصاف استثنائي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يوضح ما إذا كان قد سلك سبل الانتصاف التي أشار إليها المدعي العام الإقليمي لشؤون العمل لتقديم شكوى ضد هؤلاء المحامين ( الفقرة 2 - 5 ) ولم يوضح أيضاً أسباب عدم قيامه بذلك. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لا يقدم أي حجج تبين إلى أي مدى كان للكشف عن دخله أي أثر محدد على انتهاكات حقوقه التي تكفلها الاتفاقية، وأنه لا يحدد ما إذا كان قد تقدم بشكوى أمام المحاكم المحلية بشأن هذا الانتهاك المزعوم.

جيم - الاستنتاج

9 - بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي :

( أ ) إعلان عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 ( د ) و ( ه ) من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.