الأمم المتحدة

CED/C/7/2

Distr.: General

28 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (الدورة السابعة، 15-26 أيلول/س ب تمبر 2014)

تقرير ال مقرِّر ين المقدَّم لغرض متابعة الملاحظات الختامية

أولاً - مقدمة

1- ناقشت اللجنة في دورتها السابعة طرائق معالجة المعلومات الواردة في إطار إجراء المتابعة عملاً بالمادة 54 من نظامها الداخلي. وقد قررت اللجنة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 54 من نظامها الداخلي، أن يقوم المقر ّ رون المعنيون بمتابعة الملاحظات الختامية بإعداد تقرير يتضمن تقييماً للمعلومات المقدَّم ة من الدول الأطراف فيما يتصل بالتوصيات التي اختيرت لغرض إجراء المتابعة والواردة في الملاحظات الختامية. وسيُقدَّم تقرير المقر ّ رين لكي تنظر فيه اللجنة مرة في العام وستقوم اللجنة، بناء على التقرير، بتقييم المعلومات الواردة بشأن كل توصية من التوصيات المختارة. وس ي جري إبلاغ كل دولة طرف بتقييم اللجنة عن طريق رسالة يوجهها ال مقرّر ون. وستطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، حسب الحالة، تقديم معلومات إضافية خلال مهلة زمنية محددة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية.

2- ويُقدَّم هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 54 من النظام الداخلي للجنة التي تنص على أن :" يُقيّم ال مقرّر المعني (ال مقرّر ون المعنيون) بالمتابعة المعلومات المقدَّم ة من الدولة الطرف، بالتشاور مع ال مقرّر ين القطريين، إن وجدوا، و يقدّم ( يقدّم ون) تقريراً إلى اللجنة في كل دورة من دوراتها بشأن نشاطه (أنشطتهم) ".

3- ويعكس هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة فيما بين دورتيها السادسة والسابعة، بشأن ملاحظاتها الختامية المتعلقة بكل من فرنسا (CED/C/FRA/CO/1/Add.1) وأوروغواي (CED/C/URY/CO/1/Add.1)، كما يعكس التقييمات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها السابعة.

4- ولغرض تقييم المعلومات المقدَّم ة من الدول الأطراف المعنية، تستخدم اللجنة المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف -

رد/إجراء مرضٍ

رد مرضٍ إلى حد كبير

باء -

رد/إجراء مرضٍ جزئيا ً

اتُخذ ت إجراء ات ملموسة ، و لكن يلزم تقديم معلومات إضافية

اتُخذ ت إجراء ات أولي ة ، و لكن يلزم تقديم معلومات واتخاذ تدابير إضافية

جيم -

رد/إجراء غير مرضٍ

ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُخذت لم تؤد إلى تنفيذ التوصية

ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالتوصي ات

لم يرد رد بشأن مسألة محددة واردة في التوصية

دال -

لم يجر أي تعاون مع اللجنة

لم يرد أي رد بعد توجيه رسالة (رسائل) التذكير

هاء -

تتعارض التدابير المتخذة مع توصيات اللجنة

يكشف الرد الوارد عن أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

الدورة الرابعة (نيسان/أبريل 2013)

ثانياً- فرنسا

فرنسا

الملاحظات الختامية:

CED/C/FRA/CO/1 ، 19 نيسان/أبريل 2013

فقرات المتابعة:

23 و31 و35

الرد:

الموعد المقرر لتقديم الرد هو 19 نيسان/أبريل 2014؛ وقد ورد الرد في 18 نيسان/أبريل 2014 (CED/C/FRA/CO/1/Add.1)

المعلومات المقدَّمة من منظمات غير حكومية :

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب (TRIAL)

الفقرة 23: توصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف أي حالات اختفاء قسري إلى السلطات المختصة بغية مقاضاة الجناة، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كان قد سبق تقديم طلب لتسليم الشخص المشتبه فيه.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

جرى بموجب القانون رقم 2013-711، المعتمد في 5 آب/أغسطس 2013، إضافة المادة 689-13 إلى قانون الإجراءات الجنائية. وتنشئ هذه المادة اختصاصاً قضائياً شبه عالمي للمحاكم الفرنسية بشأن أفعال الاختفاء القسري. وتسمح هذه الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي شبه العالمي برفع دعاوى جنائية بشأن أفعال الاختفاء القسري، بغض النظر عما إذا كان قد سبق تقديم طلب لتسليم الشخص المشتبه فيه، بما يشكل امتثالاً كاملاً للمادة 11 من الاتفاقية.

كذلك فإن القانون رقم 2013-711، قد عدّل أيضاً المادة 113-8-1 من القانون الجنائي عن طريق إيراد أسباب جديدة لرفض طلب التسليم وحذف الشرط الوارد في النص السابق للمادة 113-8-1 (الفقرة الثانية) الذي كان يشترط، لكي تمارس المحاكم الفرنسية اختصاصها، تقديم إخطار رسمي مسبق من السلطات في البلد الذي ارتُكبِت فيه الجريمة والذي قدم طلب التسليم.

وليس لتعديل المادة 113-8-1 تأثير على تنفيذ الاتفاقية نظراً إلى أن الاختصاص القضائي شبه العالمي الذي جاءت به المادة 689-13 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنطبق أيضاً على أفعال الاختفاء القسري المرتكبة إما كـجرائم "عادية" أو كجرائم ضد الإنسانية. وينبغي النظر إلى تعديل المادة 113-8-1 على أنه منفصل تماماً عن التعديلات التي أُدخِلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

ولم يجر الأخذ بالمادة 689-11 من قانون الإجراءات الجنائية لغرض تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. بل هو يهدف إلى تقرير الاختصاص القضائي الفرنسي بشأن الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا توجد بشأنها اتفاقية محددة تنص على الاختصاص القضائي شبه العالمي.

المعلومات المقدَّمة من منظمات غير حكومية

على الرغم من بدء نفاذ القانون رقم 2013-733، فإن التشريع والممارسة في فرنسا غير ممتثلين للالتزامات الدولية المتعلقة بالمقاضاة أو التسليم. ففي المادة 113-8-1، ما زال الالتزام بالمقاضاة مشروطاً بأن يرد مُسبقاً طلب تسليم ورفض مُسبَّب سابق من السلطات الفرنسية لهذا الطلب.

تقييم اللجنة

[ألف]: ترحّب اللجنة باستحداث المادة 689-13 من قانون الإجراءات الجنائية وبتأكيد الدولة الطرف أن المحاكم الفرنسية، بالاستناد إلى هذا النص الجديد، تستطيع أن تمارس اختصاصها القضائي بصرف النظر عما إذا كان قد سبق تقديم طلب تسليم أم لا. وتود اللجنة أن تتلقَّى معلومات من الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، عن مسألة تنفيذ هذا النص الجديد في الواقع العملي.

الفقرة 31 : توصي اللجنة الدولة الطرف بتقرير حق اللجوء إلى أحد قضاة المحكمة لضمان أن تكون الإجراءات التقييدية قانونية ولتمكين الشخص المحتجز من المثول في المحكمة . وتوصي اللجنة أيضاً بأن يبت أحد قضاة المحكمة في أمر تمديد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن 24 ساعة وأن يحدّ القاضي من هذه الإمكانية. وتوصي اللجنة بمنح أي شخص مودَع في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في الاحتجاز الإداري حق الاتصال بالعالم الخارجي وبعدم تقييد هذا الحق لأكثر من 48 ساعة . وتوصي اللج نة الدولة الطرف بإلغاء المادة ل 221-2 ( L221-2 ) من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النص الذي جاء به قانون 16 حزيران/يونيه 2011، فيما يتصل بإجراءات الاحتجاز في مناطق الانتظار المخصصة.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

ألف- فيما يتعلق بتقرير حق اللجوء إلى أحد قضاة المحكمة لضمان أن تكون الإجراءات التقييدية قانونية ولتمكين الشخص المحتجز من المثول في المحكمة .

تحيط الحكومة الفرنسية علما ً بتوصية اللجنة بينما تلاحظ أن هذه التوصية، دون الحكم المسبق على مدى ملاءمتها، تتجاوز مسألة الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية التي انضمت إليها فرنسا كطرف والتي ي ُ شار إليها في الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية.

وبصورة خاصة، فإن المادة 5-3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما فسرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقرر الإشراف المنهجي على تدابير الحبس من جانب قاضٍ يتمتع بضمانات الاستقلالية على أن يحدث ذلك فقط بعد فترة معينة، ينبغي وفقاً لسوابقها القضائية ألا تتجاوز أربعة أيام وأربع ساعات. وت ؤ كد اللجنة المعنية بحقوق ال إنسان في مشروع تعليقها العام 35 (2014)، بشأن المادة 9 المعنونة "حرية الشخص وأمنه". أنه ينبغي مثول الشخص أمام قاضٍ مستقل خلال بضعة أيام وأن أي تأخير يزيد عن 48 ساعة يجب بصورة مطلقة أن يظل أمراً استثنائياً له مبرراته في ظل ظروف الحالة.

ولا يجوز في فرنسا، بموجب القانون العادي، أن يزيد الاحتجاز السابق للمحاكمة عن 48 ساعة. ولا يمكن تمديد الاحتجاز لمدة أكبر من 48 ساعة بدون تدخل أحد القضاة الحاليين المستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز ، بموجب المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية ، الطعن في قانونية الاحتجاز. ولا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، الخروج عن المبدأ القاضي بوجوب مثول الشخص المحتجز احتجازاً سابقاً للمحكمة أمام النائب العام من أجل تمديد فترة الاحتجاز.

وتتفق القواعد المنظمة للاحتجاز السابق للمحاكمة مع الصكوك الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الفقرة 2 (و) من المادة 17 من الاتفاقية.

وتلاحظ فرنسا حدوث انخفاض في عدد حالات الحبس الاحتياطي خلال السنوات الأخيرة، من 39.4 في المائة في عام 2008 إلى 31.2 في المائة في عام 2013.

باء- فيما يتعلق بالحق في الاتصال بالعالم الخارجي.

جميع الأجانب المودعين في الاحتجاز الإداري لهم الحق في الاتصال بالعالم الخارجي ريثما تتم ترتيبات ترحيلهم. فبعد وصول الشخص إلى مركز الاحتجاز مباشرة ً قدر الإمكان، يجري إبلاغه بجملة أمور من بينها حقه في الاتصال بالقنصلية التابع لها وبأي شخص يختاره هو. ويجوز ممارسة هذا الحق منذ بدء الاحتجاز وطوال الفترة التي يقضيها في الاحتجاز.

وهذا الحق في الاتصال أثناء فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة يتألف من ثلاثة عناصر هي كما يلي:

الاتصال: يجوز للشخص الذي أُودِع في الاحتجاز أن يتصل بمحاميه بحرية، إما شفوياً أو كتابةً. ولا ينطبق حظر الاتصال على ممارسة الحق في الدفاع.

الزيارات: تقع على عاتق القاضي المكلف بملف القضية مسؤولية إصدار تراخيص زيارة. وبعد فترة شهر من بدء الاحتجاز، يجوز للقاضي أن يرفض إصدار ترخيص زيارة لأقارب شخص محتجز بغير الاضطرار إلى إصدار قرار خطي مُسبَّب وذلك بالإشارة إلى مقتضيات التحقيق. ومن الممكن الطعن في هذا القرار.

إمكانية استخدام الهاتف: للمحتجزين الحق في مكالمة أُسرهم وأشخاص آخرين هاتفياً بغية الإعداد لحياتهم بعد الاحتجاز. ويجب عليهم في جميع الحالات الحصول على إذن من السلطة القضائية المعنية. ويجوز رفض السماح باستخدام الهاتف كما يجوز تعليق هذا السماح أو سحبه لأسباب تتصل بالحفاظ على النظام العام والأمن العام، ومنع الجريمة ، ومتطلبات التحقيق، تطبيقاً للمادة 39 من القانون 2009-1436. ويجوز للشخص المحتجز الاتصال بمحاميه بحرية.

جيم- فيما يتعلق بمناطق الانتظار المخصصة

فإن قانون 16 حزيران/يونيه 2011 يكمّل المادة 221-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. ويهدف هذا النص إلى تكييف التشريع تبعاً للأحوال الاستثنائية وهو لم يُطبَّق قط.

ويجري التحكّم بشكل صارم في متطلبات تنفيذ هذا النص ، ويتمتع جميع الأجانب المودَعين في مناطق انتظار بجميع الحقوق والضمانات التي يتيحها القانون. كما يجري الوفاء بجميع المتطلبات القانونية لقانون اللجوء، و كذلك فحص طلبات اللجوء ، في ظل الاحترام الواجب للضمانات المنصوص عليها في القانون. ومن بين الضمانات المكفولة للأشخاص المودَعين في مناطق انتظار مخصصة، تؤكّد فرنسا على أن بإمكان هؤلاء الأشخاص إبلاغ ‘ المدافع عن الحقوق‘ أو ‘ المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية‘ بحالتهم.

المعلومات المقدَّم ة من منظمات غير حكومية

منذ نيسان/أبريل 2013، لم يجر تعديل الأنظمة المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة.

ودور النائب العام هو البت في مدى قانونية الحرمان من الحرية والإذن بتمديد الحبس لأكثر من 24 ساعة في حالة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب.

ومن الممكن، ولكن من غير الإلزامي، إحضار شخص مودَع في الاحتجاز السابق للمحاكمة ليمثل حالاً أمام وكيل للنائب العام مخوّل له البت في قانونية الاحتجاز وفي تمديد الحبس.

ومع ذلك تسمح المادة 145-4 من قانون الإجراءات الجنائية بالحد من حق أي شخص مودع في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو الاحتجاز الإداري في الاتصال بالعالم الخارجي وذلك لفترة تصل إلى 20 يوماً، بما يشكل تجاوزاً للحد الأقصى البالغ 48 ساعة الذي أوصت به اللجنة.

ولم يجر إلغاء أو تعديل النظام المتعلق بمناطق الانتظار، كما هو منصوص عليه في المادة ل221-2 (L221-2) من قانون دخول وإقامة الأجانب وملتمسي اللجوء.

تقييم اللجنة

[باء]: فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة فإن اللجنة، بينما تذكّر بالتوصية الصادرة عنها، تطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات إضافية عن حق اللجوء أمام أحد القضاة لضمان أن تكون التدابير القسرية قانونية ولتمكين الأشخاص المحتجَزين من المثول في المحكمة.

[جيم]: وفيما يتعلق بالحق في الاتصال، فبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة، وخاصة فيما يتصل بالأجانب المودَعين في الاحتجاز الإداري، فإنها ترى أن توصيتها الداعية إلى أن يكون لكل شخص مودع في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في الاحتجاز الإداري الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وأنه لا يجوز تقييد هذا الحق لأكثر من فترة 48 ساعة هي توصية لم تُنفَّذ بالنظر إلى أن المادة 145-4 من قانون الإجراءات الجنائية ما زالت، وفقاً للمعلومات الواردة، تنص على تقييد حق أي شخص مودَع في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو الاحتجاز الإداري في الاتصال بالعالم الخارجي وذلك لمدة تصل إلى 20 يوماً كحد أقصى. وتكرر اللجنة توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية.

[جيم]: وفيما يتعلق بمناطق الانتظار المخصصة، فبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف فإنها ترى أن توصيتها الداعية إلى إلغاء المادة L221-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، في النص الذي جاء به قانون 16 حزيران/يونيه 2011 ، هي توصية لم تُنفَّذ. وتكرر اللجنة توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية.

الفقرة 35:  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية ملائمة لاعتماد تعريف للضحية يكون منسجماً مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية مع الاعتراف بصفة الضحية لكل شخص ي َ لح َ ق به ضرر مباشر من جراء حدوث اختفاء قسري، دون اشتراط أن يكون هذا الضرر شخصياً أيضاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تشريعاتها نصاً صريحاً يكفل حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري وفقاً للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية، دون حاجة إلى محامٍ يمثلهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتوسيع نطاق أشكال الجبر، و لا سيما رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والوفاء، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

وفقاً للاجتهادات القضائية للمحاكم الجنائية الفرنسية، يُطبَّق مفهوم الضحية تطبيقاً واسعاً جداً يشمل جميع أقارب الضحية المباشر، بغض النظر عما إذا كان هذا الأخير قد تُوفّي. وبالإضافة إلى ذلك، تُقبل الدعوى المرفوعة من هؤلاء الأشخاص حتى في الحالات التي لم يَثبت فيها - بل يُدَّعَى فقط - وقوعُ الضرر . وهكذا يُعد ضمن الضحايا: الأجداد، وشركاء الحياة غير المتزوجين، والخالات والعمات، وخالات وعمات الوالدين. ويُستوفى بسهولة شرط وقوع الضرر الشخصي ما دامت توجد روابط أسرية أو مجرد روابط عاطفية بين الضحية المباشر والقريب الذي يدِّعي أن له أيضاً صفة الضحية.

وتعرب الحكومة الفرنسية عن دهشتها إزاء الإشارة إلى أن واضعي الاتفاقية قد قصدوا تعريف "الضحية" بأنه أي شخص يكون الضرر الذي لحِق به، وإن كان مباشراً، "غير شخصي".

وفيما يتعلق بحق الضحايا في معرفة الحقيقة بخصوص ظروف الاختفاء القسري، تُلزِم أحكام الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدول بأن "تتخذ التدابير المناسبة في هذا الصدد" ولكنها تترك لها الحرية لاتخاذ ما تراه من ترتيبات بخصوص ممارسة هذا الحق. وفي القانون الفرنسي، يحق للضحايا رفع دعاوى كأطراف مدنية. وبموجب مواد معينة من قانون الإجراءات الجنائية، فإنهم يحصلون على معلومات بشأن القضية ولهم الحق في الحصول على نسخ من جميع مستندات الملف وطلب إجراء تحقيقات والطعن في قرارات معينة ، مما يسمح لهم بممارسة حقهم في معرفة الحقيقة. وعلاوة على ذلك، ينص مشروع القانون الذي يضم التوجيه2012/13/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن الحق في الحصول على المعلومات في الإجراءات الجنائية، والذي يجري النظر فيه في البرلمان الفرنسي، على أنه يجوز للأطراف المدنية الاطلاع على الملفات مباشرةً، دون حاجة إلى أن يمثلها محامٍ.

وبخصوص مسألة توسيع نطاق أشكال الجبر، يبدو من الصعب تصور رد الممتلكات فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري ، ويمكن دائماً للضحايا استرداد الأشياء المحجوزة في سياق إجراءات جنائية.

وبالإضافة إلى التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المدني الفرنسي والمادة 706-3 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز أيضاً للضحية أن يحصل على المساعدة من إحدى رابطات دعم الضحايا، وفقاً للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، لكي يتمكن من الحصول على المشورة وعلى الدعم النفسي. وتتلقَّى هذه الرابطات تمويلاً من الدولة.

وقد حدثت أيضاً حالات لتجربة العدالة الإصلاحية في فرنسا. ولم يشمل أي من هذه الحالات حتى الآن مرتكبي جرائم الاختفاء القسري أو ضحاياها، بيد أن هذه الحالات المتعلقة بتجربة العدالة الانتقالية لا يمكن إلا أن تسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في إعادة التأهيل، والوفاء، وضمانات عدم التكرار، المشار إليها في ا لفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

المعلومات المقدَّم ة من منظمات غير حكومية

منذ نيسان/أبريل 2013، لم يجر تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص تعريف حقوق الضحايا. فما زالت المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب أن يبرهن الشخص، لكي يُعترف له بصفة الضحية، على وجود ضرر مباشر وشخصي لحِق به نتيجةً للجريمة المرتكبة.

ولا يزال الحق في الاطلاع على ملفات القضية وفي معرفة التقدم المحرز في الإجراءات غير متاح في حالة ضحية لا يمثله محامٍ وكذلك، بصفة أعم، لا ينص القانون الفرنسي بصراحة على الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف الاختفاء القسري على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية.

ولا تنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية إلا على التعويض المالي. ولم يجر أي تعديل للقانون بغية توسيع نطاق تدابير جبر الضرر بالنسبة إلى ضحايا الاختفاء القسري وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

تقييم اللجنة

[جيم]: فيما يتعلق بتعريف "الضحية"، بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف، ولاسيما اختصاص المحاكم الفرنسية، فإنها ترى أن توصيتها الداعية إلى اتخاذ تدابير تشريعية ملائمة من أجل اعتماد تعريف ل‍ "الضحية" ي تفق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية هي توصية لم تُنفَّذ. وتكرر اللجنة توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية.

[ باء ]: وفيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة وهي بينما تذكّر بتوصيتها فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية ، وخاصة معلومات عن مضمون مشروع القانون المنفِّذ للتوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي2012/13/EU والمذكور في الفقرة 51 من تقريرها المتعلق بالمتابعة (CED/C/FRA/CO/1/Add.1)، وخاصة فيما يتصل بالأشخاص الذين سيكون بمقدورهم الحصول على المعلومات الواردة في ملفات القضية، وكذلك معلومات عن الوضع الراهن لمشروع القانون هذا، بما في ذلك عن متى يُتوقَّع إقراراه ودخوله حيز النفاذ.

[جيم]: و فيما يتعلق بجبر الأضرار، ترى اللجنة أن توصيتها الداعية إلى اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق أشكال جبر الأضرار، وخاصة رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والوفاء، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية ، هي توصية لم تُنفَّذ . وتكرر اللجنة توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 43 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/FRA/CO/1)، أن تقدّم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية.

الإجراء الواجب اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة.

المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات ، والتي يتعين تقديمها بحلول: 19 نيسان/أبريل 2019

الدورة الرابعة (نيسان/أبريل 2013)

ثالثاً - أوروغواي

أوروغواي

الملاحظات الختامية:

CED/C/URY/CO/1 ، 19 نيسان/أبريل 2013

فقرات المتابعة:

14 و22 و36

الرد:

الموعد المقرِّر لتقديم الرد هو 19 نيسان/أبريل 2014؛ وقد ورد الرد في 14 نيسان/أبريل 2014 (CED/C/URY/CO/1/Add.1)

الفقرة 14: يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصفتها حالات اختفاء قسري ، وأن تعاقب المسؤولين عن هذه الجريمة بصرف النظر عن المدة الزمنية التي انقضت منذ بدء حدوث الفعل الإجرامي. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تضمن حصول جميع موظَّفي الدولة، بمن فيهم القضاة ووكلاء النيابة ، على تدريب مناسب ومحدد فيما يتعلق بالاتفاقية والالتزامات الناشئة عنها بالنسبة إلى ا لدول التي تصدّق عليها. وتود ّ اللجنة أن تؤكد على الطبيعة المستمرة ل جريمة الاختفاء القسري ، وفقاً ل مبادئ الاتفاقية، وأن تذكّر بالشروط الصارمة الموضوعة في المادة المنظِّمة ل مدة التقادم بشأن هذه الجريمة، وأن تؤكد على طابعها الذي لا يخضع للتقادم كجريمة ضد الإنسانية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

في نيسان/أبريل 2013، اجتمع ممثلو الفرع التنفيذي مع وزراء محكمة العدل العليا. وأثناء الاجتماع، أبلغ ممثلو الفرع التنفيذي المحكمة العليا بالتوصيات المقدَّمة من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى أوروغواي، مسلطين الأضواء على التوصيات المتعلقة بالقضاء.

وأثناء ذلك الاجتماع، قدم ممثلو الفرع التنفيذي تقريراً إلى سلطات محكمة العدل العليا أعدته اللجنة المسؤولة عن رصد تنفيذ ’اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص‘ ينتقد قرار المحكمة بإعلان عدم دستورية القانون المنظِّم لمدة التقادم المسقِط على أساس أن التقادم المسقِط ينطبق فعلاً على الجرائم المرتكبة أثناء فترة الدكتاتورية العسكرية في أوروغواي ، بدلاً من اعتبار هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وهي حالة لا تنطبق عليها مدة التقادم.

وذكر رئيس محكمة العدل العليا آنذاك أن المحكمة العليا قد أحاطت علماً كما ينبغي بالتوصيات المذكورة وستأخذها في الاعتبار، دون المساس بالمواقف أو الفتاوى التي سبق أن اعتمدتها المحكمة في هذا الصدد. وشدد على أن القضاء، بحكم الضرورة، بتصرف باستقلالية في مثل هذه الأمور.

تقييم اللجنة

[باء]: فيما يتصل بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة فإنها تعيد توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 4 2 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، أن تقدّم معلومات إضافية عن الجهود التي اضطلعت بها لتنفيذ هذه التوصية ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الاجتهادات القضائية لمحاكم أوروغواي، بما في ذلك الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل العليا، فيما يتصل بحالات الاختفاء القسري، وبخاصة فيما يتعلق بمدة التقادم بشأن هذه الجريمة، بعد اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية؛

(ب) ما إذا كانت قد صدرت أي قرارات قضائية تعاقب مرتكبي جرائم الاختفاء القسري على ارتكابهم لها هي نفسها وليس على جرائم أخرى مثل القتل.

[جيم]: تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي معلومات فيما يتعلق بتدريب موظفي الدولة. وبينما تكرر اللجنة توجيه توصيتها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 4 2 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، أن تقدّم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها لضمان أن يتلقّى جميع موظفي الدولة، بمن فيهم القضاة ووكلاء النيابة العامة، تدريباً مناسباً ومحدداً بشأن الاتفاقية وبشأن الالتزامات التي تنشئها على الدول التي صدقت عليها.

الفقرة 22 : تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على وجه السرعة التعديلات المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية وضمان أن تتمشى هذه التعديلات مع التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية، وأن تتيح لضحايا الاختفاء القسري إمكانية المشاركة الكاملة في الإجراءات القضائية المتعلقة با لتحقيق في هذه الجريمة. وتحث اللجنةُ الدولة الطرف كذلك على ضمان تطبيق المادة 13 من القانون 18026 على نحو يتفق مع تعريف الضحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء وحدة متخصصة، داخل جهاز النيابة العامة أو أي هيئة مختصة أخرى ، وتزويدها بالموظفين المدر َّ بين تدريباً محدَّداً للتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري، ومتابعة التحقيقات وتنسيق سياس ة المقاضاة الجنائية في هذا المجال.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

يبحث البرلمان حالياً الخطة الرامية إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وتحدد هذه الخطة نظاماً جديداً للإجراءات الجنائية، يرتكز على نظام شفوي واتهامي يشمل جلسات عامة. وسينطوي هذا الإصلاح أيضاً على إجراء تغييرات كبيرة في مكتب النائب العام.

وحتى إذا اعتمد البرلمان الحالي القانون الجديد للإجراءات الجنائية قبل عام 2015، فإن المحكمة العليا تتصور أن تطبيقه والانتقال إلى النظام الجديد سيستغرقان ثلاث سنوات على الأقل. ولذلك سيكون من الضروري اعتماد قانون ميزانية جديد للفترة 2015-2019.

تقييم اللجنة

[باء]: بينما تح يط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة عن الوضع الراهن للمشروع الرامي إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالآثار المترتبة على تنفيذ قانون جديد في هذا الصدد، بما في ذلك الإطار الزمني الموضوع لاعتماده، فإنه سيكون موضع تقديرها أن تتلقّي معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيتها. ولذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضّح ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 4 2 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، ما هي التدابير التي اتُخذت، ونتائجها، وذلك لضمان أن يكون القانون الجديد للإجراءات الجنائية متمشياً بالكامل مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وأن يمكّن ضحايا حالات الاختفاء القسري من المشاركة بالكامل في الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحقيق في هذه الجريمة. وفي حالة أن كان القانون الجديد قد اعتُمد بحلول موعد تقديم المعلومات المشار إليها أعلاه، فإن اللجنة تودّ أن تتلقّى معلومات تفصيلية عن الأحكام المتعلقة بتنفيذ توصيتها.

[جيم]: تلاحظ اللجنة أنه لم تُقدَّم أي معلومات بشأن التدابير المتخَذة لتنفيذ توصيتها المتعلقة بتعريف " الضحية " . ولذلك تعيد اللجنة توجيه توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن توضّح ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 4 2 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، ما إذا كانت أي تدابير قد اتُخذت لضمان تطبيق المادة 13 من القانون رقم 18026 على نحو يتفق مع تعريف "الضحية" الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، مثل تدريب من لهم صلة بهذه المسألة، وما إذا كانت قد صدرت أي قرارات قضائية أو قرارات ذات طابع آخر في هذا الصدد.

[ باء ]: ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة في الفقرة 26 من تقرير الدولة الطرف المتعلق بالمتابعة ومفادها أن الدولة الطرف، كجزء من إصلاح جهاز النيابة العامة بما يتمشّى مع تنفيذ القانون الجديد للإجراءات الجنائية، من المتوقَّع أن تنشئ وحدات متخصصة في التعامل مع حالات الاختفاء القسري. وتطلب إلى الدولة الطرف القيام ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 4 2 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، بتقديم مزيد من المعلومات عن هذه الوحدات المتخصصة، بما في ذلك معلومات عن ولايتها وتاريخ إنشائها والتدريب المتوقَّع تقديمه إلى الموظفين بشأن التحقيق في حالات الاختفاء القسري.

الفقرة 36: توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات محددة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 25 من الاتفاقية، من أجل مراجعة عمليات التبنِّي أو الرعاية البديلة التي نشأت عن حالات اختفاء قسري، وإلغاء هذه العمليات عند الاقتضاء، فضلاً عن وضع إجراءات تراعي مصالح الطفل الفضلى، وبخاصة الاعتراف بحقه في الاستماع إلى رأيه إذا كان قادراً على تكوين آرائه الخاصة به .

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف

بموجب القانون رقم 17894 الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، أُعلن أن الأشخاص الذين أكَّدت لجنة السلام المنشأة في آب/أغسطس 2000 اختفاءهم داخل أوروغواي هم أشخاص "مفقودون" بفعل الاختفاء القسري، مما سمَح ببدء إجراءات التوارث القانونية المتعلقة بالأشخاص المفقودين، وفقاً للمادة 1037 من القانون المدني.

وكجزء من إصلاح جهاز النيابة العامة بما يتمشّى مع تنفيذ القانون الجديد للإجراءات الجنائية، من المتوقَّع أن تنشئ الدولة الطرف وحدات خاصة في جهاز النيابة العامة للتعامل مع حالات الاختفاء القسري. وسينطوي ذلك على الأخذ بإجراءات محدد ة ووحدات متخصصة للتعامل مع هذه الحالات، بكل ما يعنيه ذلك، ولاسيما فيما يتعلق بحالات التبنّي التي قد تكون مرتبطة بحالات اختفاء قسري.

تقييم اللجنة

[باء]: بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة، فإنها ترى أنه يلزم تقديم مزيد من المعلومات لتمكينها من أن تقيّم على نحو سليم مدى تنفيذ توصيتها. وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تعمد ، عندما تقدّم المعلومات وفقاً للفقرة 42 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CED/C/URY/CO/1)، إلى القيام بما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن التأثير المحتمل لاستحداث الإجراءات المحددة والوحدات المتخصصة المتوقع إنشاؤها داخل مكتب النائب العام فيما يتعلق بمراجعة أو إلغاء عمليات التبنّي أو الرعاية البديلة التي تكون قد نشأت عن حالات اختفاء قسري؛

(ب) بيان التدابير التي اتُّخِذت في إطار القانون المدني لوضع إجراءات قانونية محددة من أجل مراجعة عمليات التبنّي أو الرعاية البديلة التي تكون قد نشأت عن حالات اختفاء قسري، ومن أجل إلغائها عند الاقتضاء.

الإجراء الواجب اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة.

المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات ، والتي يتعين تقديمها بحلول: 19 نيسان/أبريل 2019