* اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لسان مارينو *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لسان مارينو (CCPR/C/SMR/3) في جلستيها 3203 و3205 (انظر CCPR/C/SR.3203 و3205)، المعقودتين يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . واعتمدت، في جلستها 3225 المعقودة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الثالث رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CCPR/C/SMR/Q/3) بموجب ذلك الإجراء. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع الدولة الطرف بشأن الخطوات التي اتخذتها سان مارينو في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات ا لتكميلية المقدمة إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية في سبيل حماية حقوق الإنسا ن، بما في ذلك التدابير التالية:

(أ) اعتماد القانون الإ طاري (رقم 28) المؤرخ 10 آذار/مارس 2015 المتعلق بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي وحقوقهم؛

(ب) اعتماد القانون رقم 140 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2014 الذي ينص على حق الأطفال في الحماية والأمن وعدم التعرض للعقاب البدني أو غيره من ضروب المعاملة المضرة بسلامتهم الجسدية والنفسية؛

(ج) اعتماد القانون (رقم 41) المؤرخ 31 آذار/مارس 2014 بشأن أحكام تسليم الأفراد، الذي ينص على أمور منها تقييد التسليم إذا وجد سبب يحمل على الاعتقاد أن الشخص المقرر تسليمه سيتعرض للاضطهاد أو التمييز، أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إذا كان قانون الدولة الطالبة يعاقب بالإعدام مرتكب الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم؛

(د) اعتماد القانون (رقم 35) المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتجنيس، من حيث أنه يغير شروط حصول الأطفال على الجنسية، عملاً بالتوصية السابقة المقدمة من اللجنة (انظر CCPR/C/SMR/CO/2، الفقرة 9).

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 4 آب/أغسطس 2015؛

(ب) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، وباشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 26 أيلول/ سبتمبر 2011.

5- وترحب اللجنة بالإعلان الذي قدمته الدولة الطرف في 4 آب/أغسطس 2015 بموجب المادة 41 من العهد والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات الدول والنظر فيها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تسلم اللجنة بوجود هياكل مؤسسية ترصد إعمال حقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص، لكنها قلقة لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

7- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CCPR/C/SMR/CO/2 ، الفقرة 6)، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالفعالية والاستقلال وتُمنح اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.

تشريعات منع التمييز

8- تحيط اللجنة علماً بالأحكام القانونية القائمة التي تمنع التمييز، لكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعات شاملة لمنع التمييز ولأن المادتين 90 و179 مكرراً من القانون الجنائي المتعلقتين بالتمييز لا تشيران إلا إلى التمييز على أساس الانتماء العرقي والإثني والوطني والديني والميل الجنسي دون ذكر أسس أخرى مثل الهوية الجنسانية (المادتان 2 و26).

9- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز إطارها القانوني لمنع التمييز، وذلك تحديداً بسن تشريعات شاملة لمنع التمييز تغطي جميع أسس التمييز، بما فيها الهوية الجنسانية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف بذل جهود نشطة في سبيل توعية عامة الناس وتدريب القضاة والمحامين فيما يتعلق بالأحكام الجنائية القائمة لمنع التمييز.

منع التمييز والمساواة بين الجنسين

10- تلاحظ اللجنة أن تمثيل النساء في الحياة السياسية لا يزال ضعيفاً، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تدارك هذا الوضع، مثل اعتماد القانون المعدل رقم 1/2008، الذي ينص على ألا يكون أكثر من ثلثي المرشحين للانتخابات العامة في كل قائمة حزبية من الجنس ذاته. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق أن المجلس العام الأعلى لا يضم سوى 10 نساء من جملة أعضائه البالغ عددهم 60 عضواً، وأن مناصب كتاب الدولة التسع لا تضم سوى امرأة واحدة (المادتان 3 و26).

11- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل زيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، و لا سيما في المجلس الأعلى العام وفي أرفع مستويات الحكومة، وذلك، إذا لزم الأمر، ب اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مناسبة من أجل تنفيذ أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بدور النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع.

حقوق المرأة

12- ترحب اللجنة باعتماد القانون (رقم 97) المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بمنع العنف ضد المرأة والعنف الجنساني والقضاء عليهما وإنشاء الهيئة المعنية بتكافؤ الفرص، لكنها قلقة إزاء ما بلغها من أن موارد هذه الهيئة محدودة (المادتان 3 و7).

13- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف بذل ال جهود في سبيل منع ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني، و لا سيما العنف ضد المرأة، وذلك تحديداً بضمان تخصيص ما يكفي من الموارد ل لمؤسسات المختصة.

الإجهاض الطوعي

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض الطوعي يشكل جريمة طبقاً للقانون الجنائي، ويقال إن ذلك يدفع النساء إلى التماس الإجهاض في الخارج، ما قد يشكل خطراً على حياتهن وصحتهن. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد أن المادة 42 من القانون الجنائي تنص على "حالة الضرورة" وتعتبرها مبرراً يعفي من العقاب كل من يجبر على ارتكاب جريمة لحماية نفسه أو حماية الغير من خطر التعرض لضرر شخصي شديد، تعرب عن قلقها لكون القانون الجنائي لا يقر صراحة بأي استثناءات للحظر القانوني العام المفروض على الإجهاض (المواد 3 و6 و7 و17).

15- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تنص صراحة على استثناءات ل لحظر القانوني العام المفروض على الإجهاض، بما يشمل الإجهاض لأغراض علاجية و عندما يكون الحمل قد حدث نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً الوصول إلى برامج تثقيف وتوعية تركز على أهمية وسائل منع ال حمل والحقوق الجنسية والإنجابية.

الحق في محاكمة عادلة

16- تحيط اللجنة علماً بالقرار 20/2013 الصادر عن مجلس الدولة بإنشاء فريق عامل يتولى صياغة قانون ا لإجراءات الجنائية الجديد ، لكنها تلاحظ أن الفريق العامل لم ي كمل ولايته بعد (المادتان 9 و14).

17 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/SMR/CO/2 ، الفقرة 11)، و توصي بأن تسرِّع الدولة الطرف اعتماد قانون إجراءات جنائية شامل جديد وأن تكفل توافقه التام وأحكام العهد.

حرية التعبير

18 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الاجتهادات القضائية المتعلقة بالتشهير والشرف، و لا سيما القرار الصادر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 عن قاضي محكمة الاستئناف ومفاده أن انتقاد أنشطة السياسيين العامة، حتى وإن كان مسيئا ً ، لا يمكن أن يشكل أبدا ً تعدياً على مبدأ الفرد أو شرف ه . ومع ذلك، ت عرب اللجنة عن أسف ها لكون المواد من 183 إلى 185 و 342 و344 من ال قانون الجنائي ما زالت تجرم التشهير وغيره من أفعال الاعتداء على الشرف، بما في ذلك شرف رئيس الدولة وسائر المسؤولين الحكوميين (المادة 19).

19 - في ضوء المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف في إزالة صفة الجريمة عن السلوك المنصوص عليه في المواد من 183 إلى 185 و 342 و344 من القانون الجنائي، وأن تحصر في جميع الحالات تطبيق القانون الجنائي في أخطر الجرائم، آخذة في اعتبارها أن السجن ليس العقاب الأمثل في هذه الحالات.

حقوق الطفل

20 - تلاحظ اللجنة أن ال تجنيد الإلزامي في ا لجيش لم يحدث قط وأن فريقاً عاملاً قد أُنشئ مؤخراً لإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالهيئات العسكري ة ، لكنها تظل قلقة ل كون المادة 3 من القانون رقم 15/1990، التي ت نص على الخدمة العسكرية الإلزامية ، بما في ذلك في حالة الأحداث ابتداءً من سن السادسة عشرة، لا تزال نافذة، وإن كانت لا تُطبق إلا في ظرف التعبئة العامة الاستثنائي (المادة 24).

21 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/SMR/CO/2 ، الفقرة 15)، و توصي بأن تسرِّع الدولة الطرف تنقيح تشريعاتها المتعلقة بالهيئات العسكرية وتكفل توافقها التام مع أحكام العهد ومعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بسُبل منها رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية في جميع الظروف إلى الثامنة عشرة .

المشاركة في الحياة العامة

22- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 2 من ال قانون الانتخاب ي (رقم 6/1996)، بصيغته المعدلة في عام 2007، تستبعد "الأشخاص المحجر عليهم بسبب الإعاقة الذهنية " من التصويت (المادتان 25 و26).

23- ينبغي أن تنقح ا لدولة الطرف تشريعاتها كي تكفل عدم تمييزها ضد الأشخاص ذوي الإعاق ات الذهنية أ و الفكرية أو النفسية الاجتماعية بحرمانهم من حق التصويت على أ ُ سس ليس لها علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت.

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

24- ينبغي أن تنشر ال دولة الطرف على نطاق واسع العهد و البروتوكولين الاختياريين الملحقين به و تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس. و ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف أيضاً ترجمة التقرير و هذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمية.

25- ووفقا ً ل لفقرة 5 من ا لمادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة واحدة معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 7 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و9 (تشريعات منع ا لتمييز) أعلاه.

26 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل ، الذي ينبغي أن ي قدم بحلول 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد ككل. و علاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص، في إعداد تقرير ها ، على عقد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني، و على تشج ي ع ممثلي المجتمع المدني على العمل مع اللجنة قبل بدء الحوار.

27 - وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت ال إجراء المبسط ل تقديم التقارير، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير ، وستشكل ردودها عل يها التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف. ويبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة ، وفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268.