الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2715/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2715/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: أوليغ فانتيف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 2 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 8 كانون الثاني/يناير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 نيسان/أبريل 2018

الموضوع: الاحتجاز غير القانوني والتعذيب؛ وانتهاك الحقوق المتصلة بالمحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ وظروف الاحتجاز؛ والتعذيب؛ والمحاكمة العادلة؛ والمحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ والمحاكمة العادلة - تأخير لا مبرر له؛ والمحاكمة العادلة - الشهود؛ والحقوق الأسرية؛ والتمييز

مواد العهد: 2 ( 2 )-( 3 )، و 7 ، و 9 ( 1 )، و 10 ( 1 )، و 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ج ) و(ه) و(ز)، و 23 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 - 3 ، و 5 ( 2 ) ( ب)

1 - صاحب البلاغ هو أوليغ فانتيف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، وُلِد في 29 نيسان/أبريل 1966 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 2 )-( 3 )، و 7 ، و 9 ( 1 )، و 10 ( 1 )، و 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ج) و(ه) و(ز)، و 23 ، و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 26 أيار/مايو 1999 ، تعرض صاحب البلاغ لطلق ناري وأصيب بجروح خطيرة استلزمت إجراء عملية جراحية في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات. وأثناء إقامته في المستشفى، لم يتمكن صاحب البلاغ من التنقل بحرية لأنه كان مقيد اليدين إلى سريره. وكان ضابط شرطة يؤمّن حراسته ليل اً ونهار اً. وتعرض صاحب البلاغ بصورة منتظمة للضغط النفسي وإساءة المعاملة البدنية على أيدي المحققين الذين سعوا لإجباره على التوقيع على بيانات تفيد بأنه رفض الاستفادة من المساعدة القانونية. ويؤكد صاحب البلاغ، على سبيل المثال، أن ضباط الشرطة رفضوا خلع الأصفاد أو حتى تخفيفها، رغم سوء حالته الصحية. وقد تعرض أيضاً للضغط لتوقيع بروتوكولات ووثائق أخرى، وللاعتراف بارتكابه العديد من الجرائم.

2 - 2 واضطر صاحب البلاغ إلى التوقيع على البيان الذي يفيد بأنه رفض الاستفادة من المساعدة القانونية لأن السلطات اعتقلت زوجته واحتجزتها بتهم ملفقة أثناء إقامته في المستشفى. فقد ألقي القبض على زوجته في المستشفى خلال زيارتها له وهو يخضع لعملية جراحية. ويدعي صاحب البلاغ أن الأطباء والجراح يمكنهم إثبات وجودها في المستشفى. ووُجهت إليها تهمة السب العلني وصدر بحقها حكم بالاحتجاز الإداري.

2 - 3 وفي 3 حزيران/ يونيه 1999 ، ألقي القبض رسمي اً على صاحب البلاغ في المستشفى للاشتباه في ارتكابه، رفقة آخرين، أعمال سرقة وسطو ضمن جرائم أخرى. وفي 8 حزيران/ يونيه 1999 ، اقتيد صاحب البلاغ إلى مرفق للحبس الاحتياطي في مدينة شيريمخوفو ، رغم حالته الصحية السيئة. ولم يكن بوسع صاحب البلاغ أن يتحرك دون مساعدة ولم تكن جروحه قد التأمت تمام اً. وفي مرفق الحبس الاحتياطي، احتُجز صاحب البلاغ في ظروف لا إنسانية ومهينة، نظراً للبيئة غير الصحية داخل المرفق المكتظ بالمحتجزين الذي كان يعج ببق الفراش وغيره من الحشرات مع انعدام كلي لضوء النهار أو الملابس الدافئة أو ملابس النوم. كما حُرم صاحب البلاغ باستمرار من أي مساعدة طبية.

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، اقتيد صاحب البلاغ إلى مرفق الحبس الاحتياطي رقم 1 في مدينة إيركوتسك. وأثناء احتجازه هناك، نُقل صاحب البلاغ من زنزانة إلى أخرى أكثر من 15 مرة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. فبدأ يتقيأ الدم واحتاج إلى علاج طارئ. ونتيجة لذلك، أُدخل المستشفى لفترة وجيزة، ثم أعيد إلى مرفق الحبس الاحتياطي. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الظروف في زنزانات الاحتجاز مشابهة للظروف السائدة في مرفق الحبس الاحتياطي في شيريمخوفو . ونتيجة لذلك، أصيب صاحب البلاغ بعدوى فطرية جلدية.

2 - 5 وفي تاريخ غير محدد، نُقل صاحب البلاغ، في إطار إجراءات التحقيق، إلى مرفق الحبس الاحتياطي في قرية كوتوليك . وتعرض لعدة أيام لإساءة المعاملة البدنية. فقد تعرض للضرب المبرح والخنق بكيس بلاستيكي وُضع فوق رأسه لإجباره على الاعتراف بالذنب. ونتيجة لذلك، اعترف بمسؤوليته عن الجرائم المنسوبة إليه. وبينما يقر صاحب البلاغ بأنه تلقى علاجاً للإصابات التي انجرت عن إساءة معاملته، يؤكد أن جميع الوثائق الطبية اختفت من ملف قضيته الجنائية.

2-6 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، أدانت محكمة إيركوتسك الإقليمية صاحب البلاغ بارتكاب جرائم بموجب المادة 158(2) (السرقة المتكررة ضمن مجموعة من الأشخاص)، والمادة 162(3) (السطو مع استعمال العنف ضمن جماعة منظمة)، والمادة 209(1) (تكوين جماعة مسلحة بهدف الاعتداء على الأفراد أو المنظمات)، والمادة 222(1) (حيازة أسلحة نارية أو ذخيرة أو متفجرات أو تحويل أو بيع أو تخزين أو نقل أو حمل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات بصورة غير قانونية)، والمادة 317 (تعريض حياة موظف من موظفي إنفاذ القانون للخطر) من القانون الجنائي، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه لمدة 25 عام اً وبمصادرة ممتلكاته. وكانت محكمة إيركوتسك الإقليمية مكوَّنة من قاض منفرد ومستشاريْن مساعديْن، وهو ما يمثل، حسب صاحب البلاغ، انتهاكاً للقانون الوطني الساري في ذلك الوقت.

2 - 7 وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر عن محكمة إيركوتسك الإقليمية أمام الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى درجة، وقررت من تلقاء نفسها أن المحكمة الأدنى درجة كان ينبغي أن تبرر، في جملة أمور، قرارها عدم الحكم على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة. وأعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة إيركوتسك الإقليمية للفصل فيها من جديد.

2 - 8 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، أعادت محكمة إيركوتسك الإقليمية، التي انعقدت بقاض منفرد، النظر في القضية وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد لانتهاكه المواد 158 ( 2 )، و 162 ( 3 ) و 209 ( 1 )، و 222 ( 1 )، و 317 من القانون الجنائي بعد جمع العقوبات. ويدعي صاحب البلاغ أن تكوين المحكمة انتهك مرة أخرى القانون الوطني.

2 - 9 وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر عن محكمة إيركوتسك الإقليمية أمام الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا. وفي 10 آذار/مارس 2005 ، أيدت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى درجة جزئياً (حيث غيرت الإشارة الواردة في قرار المحكمة الأدنى درجة إلى الجرائم التراكمية استناداً إلى المادة 69 ( 3 )-( 5 ) من القانون الجنائي). وفي كل مرة، في 22 كانون الثاني/يناير 2004 وفي 10 آذار/مارس 2005 ، صدر حكم المحكمة العليا عن القضاة أنفسهم، وهو ما يمثل، حسب صاحب البلاغ، انتهاك اً للقانون الوطني.

2 - 10 وفي 15 أيار/مايو 2006 و 9 آذار/مارس 2011 و 5 أيار/مايو 2011 و 28 شباط/فبراير 2012 ، استأنف صاحب البلاغ القرار الصادر في 10 آذار/مارس 2005 بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية أمام رئيس المحكمة العليا، ولكن جميع طعونه رُفضت.

2 - 11 وصاحب البلاغ مودعٌ حالياً في المرفق السجني رقم 18 في مستوطنة خارب، بمنطقة يامالو - نينيتسكي . وقد قدم صاحب البلاغ وأسرته طلبات عديدة لنقله من ذلك المرفق إلى مرفق سجني آخر في إيركوتسك، نظراً لصعوبة التنقل مسافةً طويلةً من إيركوتسك لزيارة صاحب البلاغ في خارب والتكلفة الباهظة التي تترتب على ذلك. فعلى سبيل المثال، قدم صاحب البلاغ في 14 آب/أغسطس 2012 طلب اً من أجل نقله إلى مرفق في إيركوتسك إلى محكمة زاموسكفوريتسك المحلية التي رفضت الطلب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وذكرت المحكمة المحلية أن إمكانية رؤية أفراد الأسرة لا تتوقف على موقع المرفق السجني .

2 - 12 وفي 27 أيار/مايو 2013 ، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة موسكو، ولكن استئنافه ظل دون رد على الرغم من الشكاوى التي قدمها لاحق اً إلى المحكمة العليا. وفي نهاية المطاف، في 8 آب/أغسطس 2014 ، تلقى صاحب البلاغ قرار اً من محكمة زاموسكفوريتسك المحلية بتاريخ 28 آذار/مارس 2014 يعلمه برفض استئنافه. ويفيد صاحب البلاغ أن القانون يخوله، بوصفه شخص اً محكوم اً عليه بالسجن مدى الحياة، إجراء مكالمات هاتفية بعد 10 سنوات من السجن في حال نقله من سجن يخضع لنظام صارم إلى سجن يخضع للنظام العام للسجون. ورغم أنه قضى بالفعل 16 عام اً من العقوبة، لا يزال صاحب البلاغ يقبع في مرفق يخضع لنظام صارم ولا يزال محروم اً من حقه في إجراء مكالمات هاتفية.

2-13 ويلاحظ صاحب البلاغ أيض اً أنه حُرم من الاستعانة بمحام أثناء جلسة الاستماع أمام الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا في 22 كانون الثاني/يناير 2004. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا التمس فيها إلغاء قرارها المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2004 الذي انتهك حقه في أن يكون ممثلاً بمحام خلال تلك الجلسة. وفي 28 شباط/فبراير 2012، رفضت المحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ، مشيرةً إلى أن المدعى عليه كان يجب عليه أن يطلب الاستعانة بمحام قبل الجلسة. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طعن صاحب البلاغ من جديد في قرار المحكمة العليا، لكن طعنه قوبِل بالرفض. ورفع صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام أيضاً؛ وقد رُفضت تلك الشكوى في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 على أساس أن المحكمة الدستورية هي التي ينبغي أن تنظر في جوهر دعواه. وبناء على ذلك، قدم صاحب البلاغ شكواه إلى المحكمة الدستورية في 24 أيلول/سبتمبر 2013 مدعي اً أن حقه الدستوري في الدفاع قد انتُهك أثناء الإجراءات أمام الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا في 22 كانون الثاني/يناير 2004. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت المحكمة الدستورية شكوى صاحب البلاغ على أساس أن الحكم والعقوبة صدرا قبل 8 شباط/ فبراير 2007 ( ) .

2 - 14 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويؤكد أن التظلم لدى أي هيئة إدارية أو قضائية لن يكون مجدياً ولا فعالاً.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 2 ( 2 )-( 3 ) من العهد، لأنه لم يستفد من خدمات محامي دفاع في إطار إجراءات النقض. وتثير نفس هذه المطالبات أيض اً مسائل بموجب المادة 14 ( 3 ) ( د).

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و10(1) من العهد لأنه تعرض خلال إقامته في المستشفى في عام 1999 لضغط نفسي وإساءة معاملة بدنية على أيدي ضباط الشرطة رغم حالته الصحية السيئة والعملية الجراحية المعقدة التي خضع لها. وعلاوة على ذلك، احتُجز صاحب البلاغ في ظروف لا إنسانية ومهينة أثناء وجوده في مرافق الحبس الاحتياطي في شيريمخوفو ، وإيركوتسك ، وكوتوليك . زد على ذلك أن إدارة السجن في شيريمخوفو حرمته من العلاج الطبي.

3 - 3 ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن حقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت. ويدعي أنه احتُجز في المستشفى بصورة غير قانونية في 26 أيار/مايو 1999 لأن ضباط الشرطة لم يقدموا أمر اً بالقبض عليه ولم يعلموه بمدة احتجازه. وأثناء إقامته في المستشفى، قُيدت يداه إلى سريره وخضع لحراسة مستمرة من ضباط شرطة أجبروه على التوقيع على وثائق وبروتوكولات إجرائية هامة وعلى التخلي عن حقه في المساعدة القانونية.

3 - 4 وبالإشارة إلى المادتين 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ج) و(ه) و(ز) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن التحقيق طال دون مبرر وأنه قُدم للمحاكمة بعد ثلاث سنوات من يوم اعتقاله. وقد شابت جميع جلسات الاستماع شوائب إجرائية (نفس فريق القضاة أشرف على الإجراءات في الطور الابتدائي وفي طور الاستئناف، هذا بالإضافة إلى أن تكوين المحكمة خلال جلسات الاستماع لم يكن قانونياً). زد على ذلك أن المحقق في قضيته الجنائية، إ. ف. هو من أقرباء أحد الضحايا. ورُفضت جميع التماسات صاحب البلاغ وطلباته المقدمة أمام مختلف الهيئات دون مبرر، كما رُفضت طلباته المتعلقة بفحص الأدلة الجنائية من قبل خبير وباستدعاء شهود معينين. فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن يفضي فحص الأدلة الجنائية فيما يتعلق بإصابته برصاصة إلى إسقاط التهم الموجهة إليه بموجب المادة 317 من القانون الجنائي. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن يعلم أثناء المطاردة أن إطلاق النار صدر عن ضباط الشرطة، لأن المركبات لم تكن تحمل علامات تدل على أنها تابعة للشرطة، وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تسقط التهم الموجهة إليه بموجب المادة 317 من القانون الجنائي.

3 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 23 من العهد، حيث حُرم من إجراء مكالمات هاتفية ورؤية أفراد أسرته، مما سبب لهم معاناة وألماً نتيجة للانفصال.

3 - 6 ويزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز على أساس جنسه وعمره، في انتهاك للمادة 26 من العهد، لأن النساء والقصر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، على سبيل المثال، يتمتعون بعدد من الامتيازات فيما يتعلق بالأحكام الجنائية، ومن بينها الإعفاء من عقوبة السجن مدى الحياة.

3 - 7 وأخير اً، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إلغاء "القرارات القضائية غير القانونية" الصادرة ضده وتعويضه عما لحقه من ضرر معنوي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 6 أيار/مايو 2016 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وبالإشارة إلى المادة 99 ( ج) من النظام الداخلي للجنة، تفيد الدولة الطرف بأنه يجب على اللجنة أن تتأكد من أن البلاغ لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. فقد يشكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، أو حيثما ينطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع الظروف المحيطة بالبلاغ.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي أنه عندما احتُجز في مرافق الحبس الاحتياطي، انتُهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد بسبب ظروف الاحتجاز المزرية. غير أن صاحب البلاغ رفع شكواه بشأن ظروف الاحتجاز إلى اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أي بعد ست سنوات من الأحداث المشار إليها في الشكوى. ولا يضمِّن صاحب البلاغ بلاغَه أي توضيحات بشأن هذا التأخير. لذا، يجب اعتبار شكوى صاحب البلاغ إساءة استعمال لحقه في تقديم البلاغات فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

4 - 3 وعلاوة على ذلك، ووفق اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، يجب على اللجنة أيض اً أن تتأكد من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. ويشكو صاحب البلاغ من أن الدولة الطرف انتهكت حقه في جلسة استماع أمام محكمة منشأة بحكم القانون وفقاً للمادة 14 من العهد (حكم المحكمة الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ). غير أن هذا الادعاء لم يثره صاحب البلاغ في طلبه الطعن بالنقض. وبناءً عليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، يشكو صاحب البلاغ أيض اً من انتهاكات لحقه في جلسة استماع أمام محكمة منشأة بحكم القانون. ولكن، كما يبدو من قرار محكمة النقض الصادر في 10 آذار/مارس 2005 ، لم يذكر صاحب البلاغ ذلك في طلبه الطعن بالنقض.

4 - 4 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتكوين المحاكم التي نظرت في قضيته، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة بعد ثماني سنوات من صدور الحكم في عام 2002 وبعد ست سنوات من صدور الحكم في عام 2004 ، دون أن يوضح أسباب التأخير. وينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه في جلسة استماع تعقدها محكمة منشأة بحكم القانون غير مقبولة.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 14 ( 7 ) تنص على عدم جواز محاكمة أحد أو معاقبته على نفس الجريمة مرتين. وينطبق هذا المبدأ، على سبيل المثال، عندما تنظر محكمة مدنية في قضية ما؛ ولا يمكن بعد ذلك النظر في القضية نفسها من قبل محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. بيد أن المادة 14 ( 7 ) لا تحظر إجراء محاكمة جديدة عندما يكون الشخص المعني قد أدين غيابيا أو عندم اً يطلب إجراء محاكمة جديدة. وتفيد الدولة الطرف بأن اللجنة أيض اً ترى، في الفقرة 56 من تعليقها العام رقم 32 ( 2007 )، أن المادة 14 ( 7 ) لا تنطبق عندما تلغي المحكمة حكم اً وتقرر إجراء محاكمة جديدة.

4 - 6 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، قررت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا إلغاء جزء من قرار محكمة إيركوتسك الإقليمية. وأحيلت القضية مجدد اً إلى نفس المحكمة، ولكن كان من المقرر أن تنظر فيها هيئة تتشكل من قضاة مختلفين. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، أدانت محكمة إيركوتسك الإقليمية صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن المؤبد. لذلك، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 7 ) لا أساس لها من الصحة وينبغي إعلان عدم قبولها.

4-7 وتكفل المادة 14 أيضاً الحق في تكافؤ الوسائل وفي المحاكمة العادلة. وكقاعدة عامة، تجري محاكم الدول تقييمات مناسبة للوقائع والأدلة، أو للتطبيق السليم للتشريعات الوطنية، ما لم يثبت أن هذه التقييمات تعسفية بشكل واضح أو أسفرت عن إنكار العدالة أو عن خطأ واضح أو أن المحاكم انتهكت مبدأي الاستقلال والنزاهة. وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر في قضية موستيبان ضد الاتحاد الروسي ، أنها لا تستطيع تقييم مسألة ما إذا كان قد تم الحصول على الأدلة المعنية في انتهاك للقواعد الإجرائية وما إذا كان ينبغي قبولها في محكمة عادية. ووفق اً للدولة الطرف، يجب على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكتفي بالإجابة عن السؤال التالي: هل تمت المحاكمة، عموماً، بطريقة عادلة ( ) ؟

4 - 8 ولا يوجد في البلاغ ما يشير إلى أن تقييم الأدلة كان تعسفي اً أو أن المحاكم ارتكبت خط اً واضح اً أو أن المحاكمة لم تكن عادلة. وبناء على ذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

4 - 9 وفي 11 تموز/يوليه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن المحاكم نظرت بعناية، أثناء إجراءات الطعن بالنقض والمراجعة القضائية الرقابية، في الأدلة وفي تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولم تجد أي انتهاكات. ويشكو صاحب البلاغ في بلاغه من أن المحقق المسؤول عن القضية، إ. ف. هو من أقارب أحد الضحايا، وهو أ. ر. وقد تبيّن أن إ. ف. هو بالفعل من أبناء أعمام/عمات/أخوال/خالات أ. ر.، ولكن ثبت أيضاً في وقت لاحق أن إ. ف. لم يحقق في قضية أ. ر.

4 - 10 وتكشف السجلات أن صاحب البلاغ احتُجز في 3 حزيران/ يونيه 1999 للاشتباه في ضلوعه في محاولة قتل ثلاثة من ضباط الشرطة: أ. ب.، ود. ج.، وأ . ر. وأُبلغ صاحب البلاغ بحقوقه كشخص مودع في الاحتجاز المؤقت، كما يتبين ذلك من خلال بيان يحمل توقيعه. ويؤكد حكم المحكمة المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 أن إجراءات الاستجواب لم تتخللها أي انتهاكات تُذكر لحقوق صاحب البلاغ. وقد أُبلغ صاحب البلاغ، على سبيل المثال، بحقه في الاستعانة بمحام. ووقع صاحب البلاغ بياناً يؤكد فيه رفضه الاستعانة بمحام. ووفق اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية السارية في ذلك الوقت، لم تكن مشاركة محامي الدفاع في الإجراءات إلزامية.

4 - 11 وكما أكدت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا في 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، أجرى فريق القضاة تقييم اً سليم اً لإفادات الشهود والمدعى عليهم. وتوصلت المحكمة العليا إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي قبول هذه الشهادات، لأن الاستجوابات أجريت وفق اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ولأن جانباً كبيراً من أعمال التحقيق جرت بحضور محامين. وقررت المحكمة أن الإجراءات لم تتخللها انتهاكات من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم.

4 - 12 ويشكو صاحب البلاغ من أن زوجته احتُجزت للضغط عليه هو، ولهذا السبب وقّع على سجلات التحقيق. غير أن المحكمة لم تؤيد في حكمها المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 أقوال صاحب البلاغ التي مفادها أنه تعرض لسوء معاملة بدنية أو غير ذلك من أساليب الضغط وأنه شهد ضد نفسه لأن زوجته، ج. أ. ف.، احتُجزت وأنه كان يخشى على صحتها ورفاهها. فقد صدر حكم بالاعتقال الإداري في حق زوجة صاحب البلاغ، التي قضت العقوبة في الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو 1999 ، بينما لم تعتقل السلطات صاحب البلاغ إلا في 3 حزيران/ يونيه 1999 واستجوبته في اليوم نفسه، أي بعد الإفراج عن زوجته.

4 - 13 وعلاوة على ذلك، أكدت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا كذلك، في 10 آذار/مارس 2005 ، النتائج التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية في 18 أيلول/سبتمبر 2004 .

4 - 14 وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، تشير الدولة الطرف إلى ما ورد في حكم المحكمة المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، حيث نفى فريق القضاة المزاعم المتعلقة بتعرض المدعى عليهم لضغوط بدنية. وشهد عدة محققين بأن المدعى عليهم لم يتعرضوا لأي ضغوط أثناء التحقيق وأنهم ردوا على جميع الأسئلة طوعاً. وراجعت المحكمة أيضاً سجلات مرفق الاحتجاز في شيريمخوفو ولم تعثر على أي بيانات تدل على أي شكاوى قدمها صاحب البلاغ. وخلصت المحكمة، في حكمها الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، إلى أن مزاعم صاحب البلاغ والمتهمين معه التي مفادها أنه كان ينبغي إعلان بعض الأدلة غير مقبولة، هي مزاعم لا أساس لها من الصحة. هذا ما أكدته المحكمة في 15 أيار/مايو 2006 رد اً على الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية.

4 - 15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن تشكيل فريق القضاة في محاكمته كان غير قانوني، تؤكد الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ نظر فيها قاض محترف ومستشاران مساعدان، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ذلك الوقت. وكما يتضح من استعراض قضية صاحب البلاغ، بدأت جلسات الاستماع التي عُقدت للنظر في قضية أوليغ فانتيف والمتهمين معه في 18 حزيران/ يونيه 2001 و 26 حزيران/يونيه 2002 . وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأشخاص المتهمين باقتراف بجرائم قد تصل عقوبتها القصوى إلى 15 سنة أو أكثر، أو السجن مدى الحياة، أو عقوبة الإعدام، يجب أن يستمع إليهم فريق مؤلف من ثلاثة قضاة محترفين. ووفق اً للقانون الاتحادي المؤرخ 9 تموز/يوليه 1998 ، جرى تعليق العمل بهذا الحكم من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بتشكيل المحاكم، ولذلك لم يُطبَّق الحكم في قضية صاحب البلاغ.

4 - 16 لذا، نظر قاض محترف ومستشاران مساعدان في قضية صاحب البلاغ وفق الأصول. وشارك المستشاران المساعدان في جلسات الاستماع بناء على أمر من رئيس الاتحاد الروسي مؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2001 بشأن تمديد فترة ولاية المستشارين القضائيين المساعدين في المحاكم الاتحادية ذات الاختصاص العام في الاتحاد الروسي. وعلاوة على ذلك، لم تجد المحكمة العليا، لدى استعراض القضية في 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، أي انتهاكات لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

4 - 17 وتدعي الدولة الطرف أن التهم المنسوبة إلى صاحب البلاغ أثبتتها محكمة عادية رغم ادعاءات صاحب البلاغ بعكس ذلك. وقد فحصت المحكمة دفع صاحب البلاغ بالغيبة وتبينت أنه لم يكن صحيحاً. وقد أكدت هذه الاستنتاجات كذلك إفادات الضحايا والشهود. ويدعي صاحب البلاغ أن سيارات الشرطة التي طاردتهم لم تكن تحمل علامات تدل على أنها تابعة للشرطة؛ ولهذا السبب لم يتمكن صاحب البلاغ والمتهمون معه من معرفة أن مَن طاردوهم هم من موظفي إنفاذ القانون. وتُبين إفادات الشهود وغيرها من الأدلة بوضوح أن صاحب البلاغ كان على علم بأن أفراد شرطة الطرق هم من أوقفوا المجموعة وأنه أطلق النار عليهم، في انتهاك للمادة 317 من القانون الجنائي.

4 - 18 وخلصت المحكمة أيض اً إلى أن موظفي إنفاذ القانون استخدموا أسلحة الخدمة على النحو الصحيح بينما كانوا يطاردون عصابة مسلحة، وأن ضباط الشرطة كانوا قلقين على أمنهم الشخصي أثناء المطاردة. وخلال التحقيق، شهد صاحب البلاغ والمدعى عليهم معه بأنهم كانوا يخططون لسرقة ماشية، ولذلك أخذوا معهم بعض الأسلحة. وسمع صاحب البلاغ صوت تحميل سلاح شخص ما، فبادر إلى إطلاق رصاصتين باتجاه الضباط، خوفاً من إطلاق النار عليه. وفي صباح اليوم التالي، طُلب إلى عدد من الضباط الذهاب إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثث وكانت الأضواء المنبهة المثبتة على سيارة الشرطة مشتعلة.

4 - 19 ووفق اً للمادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا، في 22 كانون الثاني/يناير 2004 ، إلغاء الحكم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، وإعادة ملف القضية إلى محكمة إيركوتسك الإقليمية، التي كان من المقرر أن تنظر في القضية من جديد بتركيبة جديدة من القضاة. ولم يكن هذا القرار يتعلق إلا بالحكم الذي صدر في حق صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمادة 317 من القانون الجنائي. ومن الخطأ القول إن الإلغاء الجزئي للحكم يشكل محاكمة جنائية جديدة ضد صاحب البلاغ.

4 - 20 وفي 5 أيار/مايو 2004 ، عقدت محكمة إيركوتسك الإقليمية جلسة استماع أولية للبت في بعض المسائل الإجرائية، بما في ذلك، على سبيل المثال، ما إذا كانت قضية المدعى عليهم سينظر فيها قاض محترف يساعده مستشاران أو قاض منفرد. وكما يتضح من السجلات، قرر صاحب البلاغ والمدعى عليهم معه، بعد استشارة محاميهم، الإبقاء على خيار القاضي المنفرد، على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ورُفضت شكاوى أخرى بشأن هذا الادعاء المحدد في إطار الطعن بالنقض في 10 أيار/مايو 2005 وأثناء الاستئناف المقدم بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية في 15 أيار/مايو 2006 و 7 نيسان/أبريل 2011 و 28 شباط/فبراير 2012 .

4 - 21 ويشكو صاحب البلاغ أيض اً من أن الحكم والعقوبة الصادرين ضده في 18 أيلول/سبتمبر 2004 كانا أشد من الحكم والعقوبة الصادرين في حقه في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 . والواقع أن الحكم الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2004 يتضمن إشارات إلى الحكم الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 من حيث أن صاحب البلاغ قد أدين بالفعل بموجب المادتين 162 ( 3 ) (السرقة) و 209 ( 1 ) (اللصوصية، وكونه عضو اً في عصابة) من القانون الجنائي، وجرائم أخرى، حكم عليه بسببها بالسجن لمدة معينة. ولدى النظر في التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ بموجب المادة 317 من القانون الجنائي، اعتبرت المحكمة أن وفاة ثلاثة من موظفي إنفاذ القانون ظرف مشدد وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة.

4 - 22 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في بلاغه المقدم إلى اللجنة بشأن ظروف احتجازه أثناء التحقيق وعندما بدأ يقضي عقوبته، ترى الدولة الطرف أن المواد 45 و 46 و 52 من دستور الاتحاد الروسي تحمي حقوق المحتجزين وحرياتهم. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يشتكي بموجب أحكام القانون رقم 103-FZ المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995 ولكنه لم يفعل ذلك. وكان يحق لصاحب البلاغ أيض اً تقديم شكوى إلى المحكمة. وهذه الادعاءات لا أثر لها في شكاواه بشأن الحكميْن الصادريْن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 18 أيلول/سبتمبر 2004 . لذا، تدفع الدولة الطرف بعدم وقوع أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 رداً على ملاحظات الدولة الطرف، قدم صاحب البلاغ تعليقات في 10 تموز/يوليه و 9 آب/أغسطس و 12 أيلول/سبتمبر 2016 وفي 24 أيار/مايو 2017 . وفيما يتعلق بالتأخير في تقديم البلاغ، يوضح صاحب البلاغ أن المحكمة أصدرت قرارها النهائي في قضيته في 10 آذار/مارس 2005 . وفي العام نفسه، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن إجراءات المحكمة استغرقت ثلاث سنوات ليُعلَم صاحب البلاغ بأن شكواه غير مقبولة. وبعد ذلك، استغرق الأمر أكثر من سنة لجمع وثائق إضافية لتقديم البلاغ موضوع هذه الآراء.

5 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات بذلت قصارى جهدها لمنعه من الحصول على نسخ من الوثائق التي يحتاجها لشكواه. لذا، واجه صعوبات في تقديم وثائق إضافية إلى اللجنة، منها على سبيل المثال نسخة من قرار المحكمة المؤرخ 28 آب/أغسطس 2014 .

5 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُثر ادعاءاته بانتهاك حقه المحمي بموجب المادة 14 من العهد في أن تنظر في طعنه بالنقض محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون. ويدعي صاحب البلاغ في رده أنه ليس محامي اً وأنه لم يدرك حقيقة هذه الانتهاكات إلا في وقت تال بعد أن أتيحت له الفرصة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا، التي نظرت في قضيته في إطار إجراءات الطعن بالنقض، كان ينبغي أن تزوده بمحام، وفق اً للمادتين 50 و 52 من قانون الإجراءات الجنائية. ويقول صاحب البلاغ إن محامي اً كان سيدرك أن تكوين المحكمة التي نظرت في قضيته كان مخالفاً للقانون لو أُتيحت له فرصة الاستعانة بمحام. زد على ذلك أن مشاركة محام في مثل هذه القضايا إلزامية. بيد أن المحكمة العليا لم توفر له المساعدة القانونية.

5 - 4 ولم تتخذ الدائرة الجنائية لدى المحكمة العليا، التي كانت تدرك جيد اً أن المحكمة الأدنى درجة قد انتهكت القانون، أي تدابير لتصحيح الوضع. لذا، فلا الحكم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ولا الحكم المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 صدرا عن محكمة منشأة بحكم القانون على النحو الذي تنص عليه المادة 14 ( 1 ) من العهد في الجملة الأولى. ولم تنظر المحكمة العليا في هذه الانتهاكات، ولهذا السبب يرى صاحب البلاغ أن استئنافاً آخر لم يكن سيجدي نفعاً. ويؤكد صاحب البلاغ أن القانون واضح في هذا الصدد - كان ينبغي أن تنظر في قضية صاحب البلاغ هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة محترفين، أو قاض منفرد، أو هيئة مشكلة من 12 محلف اً. لذا، يرى صاحب البلاغ أن المحكمة التي بتت في ملف قضيته من خلال قاض محترف يساعده مستشاران لم تكن قانونية.

5 - 5 وعلاوة على ذلك، فإن الحكمين الصادرين في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 18 أيلول/سبتمبر 2004 يتعلقان بالقضية الجنائية ذاتها، مما يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 7 ) من العهد. ووفق اً للحكم الأول الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، لم يكن صاحب البلاغ قد صدر في حقه قرار إدانة؛ وحسب الحكم الثاني الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، فقد سبق أن أُدين صاحب البلاغ، وهذا يشكل سبباً لتشديد العقوبة. ويعتبر صاحب البلاغ أن هذا ينتهك مبدأ عدم جواز المعاقبة على نفس الجريمة مرتيْن. وأسفر الاستئناف الأول عن إلغاء جزء من الحكم فقط، وأكد العقوبة الصادرة بحق صاحب البلاغ، وهي السجن لمدة 25 عام اً. وفي إطار الاستئناف الثاني، نظرت المحكمة في نفس الأدلة وتبين أن صاحب البلاغ "أدين سابقا" وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. ونظر في الاستئنافيْن نفس الفريق من القضاة، وهو أمر تحظره المادة 63 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

5 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أنه غير مذنب بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ولإثبات ذلك، طلب سجلات عمله لإظهار أنه كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً وجودَ أدلة على أن الأضواء المنبهة لم تكن مثبتة على سيارة الشرطة المعنية بالحادث.

5 - 7 ويزعم صاحب البلاغ أن السلطات، بما فيها المحاكم، لم تتخذ أي إجراء لمنع حدوث تضارب في المصالح أثناء التحقيق، لأن المحقق في القضية، إ. ف.، هو من أقرباء أحد الضحايا.

5 - 8 وكما ورد في الرسالة الأولى، يدعي صاحب البلاغ أنه احتُجز بحكم الواقع في 26 أيار/مايو 1999 ، لأنه ظل مقيد اليدين إلى سريره وكان ضابط شرطة يؤمّن حراسته طوال الوقت. ويذكر صاحب البلاغ أن زوجته احتُجزت عندما جاءت لزيارته في المستشفى، وذلك في محاولة للضغط على صاحب البلاغ وإجباره على الاعتراف بالذنب. واشتكى صاحب البلاغ من هذه الوقائع خلال جلسات المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلت ادعاءاته. ونتيجة لهذا الضغط البدني والنفسي، رفض صاحب البلاغ المساعدة القانونية.

5 - 9 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. وقد اشتكى من ذلك أثناء جلسات المحكمة في عام 2002 وطلب الاستماع إلى شهادات رفاقه في الزنزانة بشأن الكدمات وغيرها من الإصابات الجسدية التي شهدوها، ولكن طلباته رُفضت.

5 - 10 وتتذرع الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف لأن صاحب البلاغ لم يشتك من ظروف احتجازه وسجنه. ويدعي صاحب البلاغ أن هذه الشكاوى لم تكن لتجدي نفعاً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعاءاته بوقوع انتهاكات مزعومة لحقه في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون لأنه لم يُثر هذه الادعاءات أثناء إجراءات الطعن بالنقض. وتذكّر اللجنة بأن المادة 5 ( 2 ) ( ب) من العهد تمنعها من النظر في البلاغ ما لم تكن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف أمد اً طويل اً بدرجة غير معقولة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه لم يكن ممثل اً بمحام أثناء جلسات النقض وأن سبل الانتصاف لم تكن ستجدي نفعاً، كما أثبت ذلك بتقديمه عدة شكاوى إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن هذه المسائل المحددة في وقت لاحق. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وتدعي الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف احتجازه، بما في ذلك ظروف سجنه، في انتهاك للمادة 10 ( 1 ) من العهد، لأنه يدعي أنه لم يتلق الرعاية الطبية المناسبة وأن ظروف السجن كانت سيئة وأنه حُرم من الحق في إجراء مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يؤكد ببساطة أن هذه الشكاوى لم تكن ستجدي نفعاً. وتذكر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي مفاده أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من السعي إلى استنفادها ( ) . وفي الظروف كما هي معروضة في البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف الاحتجاز والسجن، على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 ) ( ب)، وترى أن هذه الادعاءات غير مقبولة.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أن بلاغه لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب أحكام المادة 96 ( ج) من النظام الداخلي للجنة. وتشير اللجنة إلى أن البلاغ قد يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، أو حيثما ينطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بالبلاغ. وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ الذي مفاده أنه لجأ أولاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت قرارها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، ولم يقدم بلاغه إلى اللجنة إلا بعد ذلك. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم عدة شكاوى أسفرت عن قرار المحكمة العليا المؤرخ 28 شباط/فبراير 2012 وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وأن المحكمتيْن نظرتا في الأسس الموضوعية للشكوى ولكنهما رفضتا طلبات صاحب البلاغ. وفي ظل جميع الظروف المحيطة بالبلاغ، وبالنظر إلى أن المادة 96 (ج) من النظام الداخلي ينبغي أن تنطبق على الرسائل التي تلقتها اللجنة في 1 كانون الثاني/يناير 2012 وبعده، وأن البلاغ قد ورد في البداية في عام 2010 ، تخلص اللجنة إلى أنه لا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 ( 2 )-( 3 )، و 7 ، و 14 ( 3 )( ج)-( ه) و(ز)، و 23 ، و 26 من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 ) فيما يتعلق بتكوين المحاكم، ومشاركة مستشارين مساعدين في جلسات المحكمة، وتكوين الهيئات التي نظرت في القضية في طور الطعن بالنقض. وبناءً على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته المتبقية المدرجة في إطار المادة 9 ( 1 )، والمادة 14 ( 1 ) و( 7 ) وتعلن مقبوليتها وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) بأنه احتُجز تعسف اً في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 3 حزيران/ يونيه 1999 ، عندما احتُجز رسمي اً بصفته مشتبهاً به. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه كان مقيّد اليدين إلى سريره وأن ضابط شرطة كان يؤمّن حراسته طوال الوقت. وتشير اللجنة إلى أنه لا يُشترط في الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 أن يكون إجراء رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية ( ) . ووفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. ولم ترد الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وحسب رواية صاحب البلاغ عن احتجازه في المستشفى، ونظراً لأنه كان مقيّد الحركة داخل المستشفى ولم يكن حر اً في المغادرة، وفي غياب أي تفسير في هذا الصدد من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة والتي أسفرت عن الحكم المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 شددت عقوبته بدرجة كبيرة مقارنةً بالحكم والعقوبة اللذين قررتهما المحكمة في الجلسة الأولى في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 . وتلاحظ اللجنة أنه يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف عموماً استعراضُ الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية بعينها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قررت في 22 كانون الثاني/يناير 2004 إلغاء جزء من الحكم والعقوبة الصادريْن ضد صاحب البلاغ وإحالة القضية لأجل النظر فيها من جديد، مشيرةً إلى أن المحكمة الأدنى درجة لم تذهب إلى تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف ومفادها أن العقوبة الصادرة بحق صاحب البلاغ شُدِّدت لأن المحكمة وجدت أن وفاة ثلاثة من ضباط الشرطة ظرف مشدد ( انظر الفقرة 4 - 21 أعلاه). وترى اللجنة أن هذه الإجراءات استندت إلى تشريعات محلية تتوخى إمكانية إعادة النظر في قرارات المحكمة من قبل محكمة أعلى درجة. لذا، تقرر اللجنة أن الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ لا تكشف عن انتهاكات لحقوقه بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 7 ) فيما يتعلق بتشديد عقوبته.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام المادة 9 ( 1 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 ) ( أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناء على ذلك، تكون الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور أخرى، بمنح صاحب البلاغ تعويضاً كافياً عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

مرفق

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بايس (رأي معارض)

1 - يؤسفني أنني لا يمكنني تأييد المنطق الذي أُسس عليه استنتاج اللجنة الذي مؤداه أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد.

2 - فقد استندت اللجنة في استنتاجها أساساً إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأنه احتُجز تعسفاً في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 3 حزيران/ يونيه 1999 ، عندما احتجزته سلطات الدولة الطرف رسمي اً بصفته مشتبهاً به، وأنه ظل مقيّد اليدين إلى سريره، وأن ضابط شرطة كان يؤمن حراسته طوال الوقت. ولذلك، كانت حركة صاحب البلاغ مقيَّدة داخل المستشفى ولم يكن حر اً في المغادرة (الفقرة 7 - 2 ) ( ) وأخيراً، اعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على هذه الادعاءات.

3 - ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ في الإجراءات أمام اللجنة. وقد اعتُبرت معظم ادعاءاته غير مقبولة، إما بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف الاحتجاز والسجن ( تشير أرقام الفقرات الواردة بين قوسين إلى آراء اللجنة، ما لم يُذكر خلاف ذلك. الفقرة 6 - 4 ) أو بسبب عدم إثبات ادعاءاته فيما يتعلق بانتهاكات المواد 2 ( 2 )-( 3 )، و 7 ، و 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ج) - ( ه) و (ز)، و 23 ، و 26 من العهد (الفقرة 6 - 5 ). وعلاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 7 ) من العهد فيما يتعلق بتشديد العقوبة الصادرة بحقه في 18 أيلول/سبتمبر 2004 ، غير مقبولة وخلصت إلى أن تشديد العقوبة لا يشكل انتهاكاً لحقوقه (الفقرة 7 - 3 ). لذا، فإن السؤال هو ما إذا كانت ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) ذات مصداقية. ورغم أن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات مقبولة، فإنني لا أشاطرها هذا الاستنتاج.

4 - فقد أدانت محكمة إيركوتسك الإقليمية صاحب البلاغ في حكميْها الصادرين في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 18 أيلول/سبتمبر 2004 بارتكابه جرائم خطيرة بموجب المادة 158 ( 2 ) (السرقة المتكررة ضمن مجموعة من الأشخاص)، والمادة 162 ( 3 ) (السطو مع استعمال العنف ضمن جماعة منظمة)، والمادة 209 ( 1 ) (تكوين جماعة مسلحة بهدف الاعتداء على الأفراد أو المنظمات)، والمادة 222 ( 1 ) (حيازة أسلحة نارية أو ذخيرة أو متفجرات أو تحويل أو بيع أو تخزين أو نقل أو حمل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات بصورة غير قانونية)، والمادة 317 (تعريض حياة موظف من موظفي إنفاذ القانون للخطر) من القانون الجنائي في الاتحاد الروسي (الفقرتان 2 - 6 و 2 - 8 )، وقضت بسجنه مدى الحياة (الفقرة 4 - 21 ). وأيدت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى درجة في 10 آذار/مارس 2005 (الفقرتان 2 - 9 و 4 - 13 ).

5 - وقد ثبتت إدانة صاحب البلاغ أمام محكمة عادية، رغم ادعاءاته بعكس ذلك، ونُظر في دفعه بالغيبة على النحو الواجب وتبين أن دفعه "غير صحيح". وقد أكدت هذه الاستنتاجات إفاداتُ الضحايا والشهود. فإفادات الشهود وأدلة أخرى تبيِّن بوضوح أن صاحب البلاغ كان على علم بأن سيارة شرطة تحمل علامات تدل على ذلك كانت تطارده (كانت الأضواء المنبِّهة لاتزال مشتعلة في الصباح التالي لإطلاق النار)، وأوقفه ضباط شرطة الطرق فأطلق النار عليهم وهو على علم تام بما كان يفعله (الفقرتان 4 - 17 و 4 - 18 ).

6 - ويزعم صاحب البلاغ أنه احتُجز تعسف اً في المستشفى في الفترة من 26 أيار/مايو إلى 3 حزيران/ يونيه 1999 . وكان صاحب البلاغ قد تعرض لطلق ناري وأصيب بجروح خطيرة استلزمت إجراء عملية جراحية في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات. ولذلك لم يكن محتجز اً رسمياً من قبل موظفي إنفاذ القانون في ذلك الوقت، بل كان محتفظاً به في المستشفى لأسباب طبية، تحت مراقبة الشرطة، بسبب خطورة الجرائم المزعومة التي اشتُبه في ارتكابها. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب البلاغ قادراً على التنقل بحرية داخل المستشفى بسبب العملية الجراحية التي خضع لها وتأثيرها في حالته الصحية. ويعترف صاحب البلاغ نفسه بأنه، في 8 حزيران/ يونيه 1999 ، عندما اقتيد إلى مرفق الحبس الاحتياطي في مدينة شيريمخوفو ، كان لا يزال يعاني من حالته الصحية السيئة (الفقرة 2 - 3 ).

7 - ولذلك، لم يعتُقل صاحب البلاغ رسمياً إلا في 3 حزيران/ يونيه 1999 ، عندما سمحت ظروفه الصحية بتنفيذ قرار الاحتجاز رسمياً. ويبدو أن الدولة الطرف استندت ضمنياً إلى هذا الأساس في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذه القضية (انظر بوجه خاص الفقرتين 4 - 10 و 4 - 12 )، حيث كانت تشير دائم اً إلى أن اعتقال صاحب البلاغ حدث في 3 حزيران/ يونيه 1999 ، وليس قبل ذلك، عندما كان صاحب البلاغ لا يزال محتفظاً به في المستشفى بصفته مريضاً.

8 - والإشارة الوحيدة التي لدينا إلى كون صاحب البلاغ ظل مقيّد اليديْن إلى سريره هي الإشارة التي وردت من صاحب البلاغ نفسه؛ لذا، وجب التعاطي مع أقواله بحذر، لأن صاحب البلاغ كان، كما سبق بيانه، يتعافى من جراحة دقيقة أُجريت عليه بسبب إصابة خطيرة (كان قد أصيب للتو بطلق ناري)، ولذلك خضع لفحص طبي دائم. وفي هذا الصدد، أشارت الدولة الطرف مرار اً وتكرار اً إلى النتائج التي توصلت إليها المحاكم الوطنية، مؤكدةً دائم اً أنه لم يحدث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ أو لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة (الفقرات 4 - 8 إلى 4 - 14 ). ولاحظت الدولة الطرف أيض اً أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه لم ترد في الشكاوى التي قدمها في إطار القضيّتيْن موضوع الحكميْن المؤرخين 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 18 أيلول/سبتمبر 2004 (الفقرة 4 - 22 ).

9 - لذا، يبدو أنه لم يكن من الممكن احتجاز صاحب البلاغ تعسف اً في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 3 حزيران/ يونيه 1999 ، لأنه كان لا يزال محتفظاً به مريضاً في المستشفى الذي خضع فيه لعملية جراحية وحيث لم يكن قد وُضع رسمياً تحت سيطرة موظفي إنفاذ القانون بعدُ، بل كان تحت مراقبتهم فقط. وقد جرى الاعتقال رسمي اً في 3 حزيران/ يونيه 1999 ، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف. وبناءً عليه، كنت سأستنتج عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد.