الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2658/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 September 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2658/2015 * **

بلاغ مقدم من: غيان ديفي بولاخي (يمثلها المحاميان مانديرا شارما، من محفل الدفاع في نيبال، وسارة فولتن، منظمة الإنصاف )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ، وهاري براساد بولاخي (زوج صاحبة البلاغ المتوفي)، وساجانا بولاخي وكالاشا بولاخي وبارشا بولاخي وسانتوش بولاخي (أطفالهما)، وبوشبا براساد بولاخي وليلا كومارا بولاخي (والدا زوج صاحبة البلاغ)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨

المواضيع: الاختفاء القسري؛ والحق في الحياة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ والاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 6 و7 و9 و10 و16 و17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 ( 2) ( ب)

١- صاحبة البلاغ هي غيان ديفي بولاخي، وهي مواطنة نيبالية من مواليد عام 1973. وتقدم هذا البلاغ أصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها المتوفى (هاري براساد بولاخي) وأطفالهما الأربعة (ساجانا وكالاشا وبارشا وسانتوش بولاخي)، فضلا ً عن والدي زوجها (بوشبا براساد بولاخي وليلا كومارا بولاخي). وكان السيد بولاخي مواطناً نيبالياً وُلِد في عام ١٩٦٩. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق زوجها بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و16 و17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) من العهد، كما انتهكت حقوقها وحقوق أطفالها ووالدي زوجها بموجب المادة ٧ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) من العهد.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

النزاع

٢ - ١ كانت نيبال بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٦ تتخبط في نزاع مسلح داخلي بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). وأُعلنت حالة طوارئ في الفترة من ٢٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١ إلى ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢. وخُوِّلت لموظفي الأمن صلاحيات واسعة بموجب مراسيم الأنشطة الإرهابية والتخريبية وقانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية (٢٠٠٢)، بما في ذلك الحق في إلقاء القبض على الأشخاص الذين يُعتقَد أنهم متورطون فيما اصطُلِح على تسميته "أنشطة إرهابية"، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش النيبالي الملكي. وأثناء النزاع، وُثِّقت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز تعسفاً والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري ( ) . وكانت أعمال القتل غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعمال القتل غير المشروع على يد الماويين سمة ثابتة من سمات النزاع ( ) . وكان من أنماط الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن بدء عمليات التفتيش في القرى، واحتجاز عدد من الأشخاص المحليين واستجوابهم وضربهم، ثم أخذهم إلى مكان معزول وإطلاق النار عليهم. وغالباً ما كانت أعمال القتل تُبرَّر على أنها نتيجة حتمية لتبادل إطلاق النار وتُسمى "حالات القتل بالصدفة" ( ) .

الاعتقال والاختفاء القسري في المرة الأولى

٢ -٢ كان السيد بولاخي قس اً مسيحي اً في الكنيسة السبتية الواقعة في غات ه اغار، مقاطعة باكتابور. وكان يقيم هناك، لكنه كان في كثير من الأحيان يزور أسرته التي كانت تعيش في قرية فولباري، مقاطعة كافريبالانتشوك (كافري). وكانت الأسرة تملك في منزلها مقصورة هاتف عمومي كان يستخدمها الماويون في بعض الأحيان.

٢ - ٣ وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠١، قامت وحدة من قوات الأمن المشتركة، ومنها الجيش، باعتقال السيد بولاخي بتهمة المشاركة في أنشطة الماويين والسماح لهم باستخدام الهاتف. ولم يُخبر، وقت اعتقاله، بالتهم الموجهة إليه ولم يُسمَح له باستشارة محامٍ. ولم تتمكن أسرته من تحديد مكان وجود ه إلا بعد مضي ١٤ شهراً، عندما ن ُ ق ِ ل إلى سجن دوليخل في ١٤ تموز/ يوليه ٢٠٠٢ . واحتُجِز السيد بولاخي في ثكنات عسكرية مختلفة قبل إطلاق سراحه في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وقد أُطلِق سراحه بعد أن وقّع والده ورقة تفيد بأن ابنه لن يرتكب أي أعمال غير مشروعة، وبشرط الحضور بانتظام إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري.

استجواب الأخ الأكبر واعتقاله وتعذيبه

٢ - ٤ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، تلقى السيد بولاخي مرة أخرى دعوة من مسؤولي الجيش في ثكنة باكونديبيسي لاستجوابه بعد أن انفجرت بالقرب من منزله قنبلة استهدفت الجيش. وبعدئذ، اعتقل الجيش رجلين آخرين من نفس القرية للاشتباه في تورطهما في زرع القنبلة. وكان السيد بولاخي آنذاك في باكتابور.

٢ - ٥ وبعد بضعة أيام، اعتقل الجيش أخا ه الأكبر، الذي عُثِر عليه وبحوزته مذكرة من الماويين. وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وسُئِل مراراً وتكراراً عما إذا كان السيد بولاخي على صلة بالماويين. وأُطلِق سراحه بعد أن وقّع والده وثيقة يلتزم فيها بالمساعدة في القبض على قائد ماوي.

تفتيش المنزل والاستجواب والتهديدات

٢ -٦ في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، أتى أفراد عسكريون من ثكنة باكونديبيسي إلى منزل السيد بولاخي وقاموا بتفتيش المبنى بأكمله ( ) . وفي ذلك الوقت، كان السيد بولاخي في غاتهاغار ولكن صاحبة البلاغ وأطفالها الأربعة كانوا في المنزل. ووبخهم الجيش وسألهم عن مكان وجود السيد بولاخي. وقال أفراد الجيش إنه ماوي وإنهم أتوا لاعتقاله ، وطلبوا منها أن ترسله إلى الثكنة لدى عودته. وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، ذهبت صاحبة البلاغ للقاء زوجها وأخبرته بزيارة الجيش. وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، ذهب السيد بولاخي إلى ثكنة باكونديبيسي حيث تم استجوابه وتهديده بالقتل قبل إطلاق سراحه.

الاعتقال والاختفاء القسري في المرة الثانية

٢ - ٧ في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، سافر السيد بولاخي في حافلة من باكتابور إلى بانيبا للقيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالكنيسة. وأثناء نزوله من الحافلة في بانيبا، اقترب منه رئيس مكتب الشرطة في مقاطعة كافري بملابس مدنية، وعانقه وأخبره بأن نائب رئيس الشرطة يريد مقابلته واقتادته بعيدا ً عن ذلك المكان. وشاهد عملية الاعتقال والد السيد بولاخي، الذي كان ينتظر في محطة الحافلات، وصاحبا محلين تجاريين قريبين من المحطة. وبعد ذلك مباشرة، ذهب الأب إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري ليبحث عن ابنه ولكن الشرطة أنكرت عملية الاعتقال. وفي اليوم نفسه، ذهب الأب برفقة صاحبة البلاغ إلى ثكنة ساتروماردان العسكرية في دوليخيل (ثكنة دوليخيل) للبحث عن السيد بولاخي. وتعرضوا لتوبيخ شديد من الجيش، الذي أنكر عملية الاعتقال. وأخبرهما أحد أفراد الجيش كان يؤدي واجبه بأن رجلاً اقتيد إلى الثكنة في الليلة السابقة. واستناداً إلى الأوصاف الجسدية للرجل، اعتقدت صاحبة البلاغ أن زوجها كان في ثكنة دوليخيل. وعندما زار الأب الثكنة مرة أخرى، رأى ابنه من بعيد. وبعد ذلك، قام بزيارات متكررة دون التمكن من الوصول إليه .

٢ - ٨ وفي ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، تلقت أخت السيد بولاخي مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه صديق للسيد بولاخي وقال إن أخاها يوجد في بيت أحد أصدقائه. وكان مصدر المكالمة الهاتفية هو مكتب فوريست في المقاطعة، حيث يتمركز الجيش. وبعد بضعة أيام، اتصل أحد ضباط الجيش في ثكنة دوليخيل بالشقيقة وقال إنه أجرى تلك المكالمات الهاتفية وطلب منها مالاً لأخيها ليستطيع شراء التبغ. وفي مناسبة أخرى، أبلغ رقيب في الجيش الشقيقة أن أخاها يوجد في ثكنة دوليخيل.

الاحتجاز في معسكر كتيبة غوراخناث

٢ - ٩ استناداً إلى شهادة محتجز سابق يُدعى ر. ب.، نُقِل زوج صاحبة البلاغ في وقت ما إلى معسكر كتيبة غوراخناث في باناوتي. وأدلى ر. ب. بشهادة أفاد فيها بأنه التقى أول مرة بالسيد بولاخي في غرفة احتجاز في ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤، قبل أن يذهب معه في مهمة بحث.

٢ - ١٠ وأدلى السيد ر. ب. أيضاً بشهادة أفاد فيها بأنه احتُجِز سابقاً في ذلك المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وخلال فترة احتجازه، ظل معصّب العينين في خندق في ظروف صحية سيئة، وكان عليه أن ينام على الأرض دون أن يُقدَّم إليه غذاء مناسب أو ماء. وكان المحتجزون يأكلون قشور الفواكه والخضار، وكان المرحاض وسخاً والصنبور جافاً في معظم الوقت. وكان الجيش يدعو المحتجزين لاستجوابهم ويضربهم ضرباً مبرحاً بأجسام غير حادة ويكيل لهم اللكم والركل في أنحاء أجسادهم كافة. وعلى الرغم من أن السيد بولاخي نُقِل إلى المعسكر في مرحلة لاحقة، فإنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الظروف السائدة في المعسكر قد تغيرت. وخلال الدورية، أخبر السيد بولاخي ر. ب. بأنه خضع للاستجواب أثناء احتجازه في المعسكر وتعرض للضرب في كثير من الأحيان، وأن المشي أصبح يؤلمه بسبب إصاباته. واحتُجِز السيد بولاخي مع منعه من الاتصال في كل من ثكنة دوليخيل ومعسكر كتيبة غوراخناث.

عملية البحث والقتل لاحقاً

٢ - ١١ في ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤، أُخِذ السيد بولاخي، إلى جانب ر. ب. ومشتبه فيه من الماويين، في مهمة بحث بقيادة ب. ت. وكان بصحبتهم 45 جندياً و3 ضباط شرطة. وخلال المهمة، أُمِر السيد بولاخي بحمل الأسلحة والأمتعة لضباط الجيش. ومر الجيش بعدد من القرى، فضرب القرويين واعتقلهم بتهمة تقديم الأغذية إلى الماويين. وخلال تقدمهم، سُمِع انفجار قنبلة. وعاد بعض الجنود مسرعين فوجدوا قنبلة. وعادوا بها وأعطوها لأحد المحتجزين لتفجيرها.

٢ - ١٢ وعند وصولهم إلى قرية ساليري، كان السيد بوليخي يبعد عن المحتجزيْن الآخريْن بحوالي ١٥٠ متراً. وأشار ر. ب.، في شهادته، إلى أنه سمع جنوداً يقولون إن ب. ت. أفرط في تناول الكحول وإ نهم متخوفون مما سيفعله. وبعد برهة، مشى ب. ت. إلى حيث كان السيد بولاخي محتجزاً، وبعد بضع دقائق، سُمِعت طلقات نارية. وأفاد ر. ب. في شهادته بأن الطلقات النارية أتت من الاتجاه نفسه وأن صوتها نمّ على أنها أتت من الأسلحة نفسها. وعاد ب. ت. والجنود الذين كانوا مع السيد بولاخي دون هذا الأخير.

٢ - ١٣ وفي صباح اليوم التالي، في ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٤، ذهب الجنود إلى منزل إحدى سكان قرية ساليري تُدعى ت. ت. وطلبوا منها أدوات للحفر. وكانت مرعوبة بإطلاق النار التي سمعتها في الليلة السابقة، فأعطتهم معولاً ورفشاً دون أن تطرح عليهم أي سؤال. وأعاد الجنود الأدوات بعد ساعة من الزمن. وفي صباح ذلك اليوم، غادر الجنود والمحتجزان المتبقيان المنطقة. وفي طريق العودة، أخبر بعض الجنود ر. ب. أن السيد بولاخي كان ماوياً وقُتِل أثناء تبادل إطلاق النار مع ماويين جاؤ وا لإنقاذه.

٢ - ١٤ وفي وقت لاحق، دلّت إحدى شقيقات ت. ت. هذه الأخيرة على موقع في الغابة تنبعث منه رائحة كريهة والذباب يحوم حوله. واشتبهتا في أن جثة دُفِنت هناك. وبعد ذلك بعامين، تأكد ذلك عندما استُخرِج رفات بشري من الموقع نفسه. وقد تأكد أن ذلك الرفات هو رفات السيد بولاخي.

المحاولات الرامية إلى التماس العدالة - التماس إصدار أمر الإحضار

٢ - ١٥ واصلت صاحبة البلاغ وأسرتها زيارة ثكنة دوليخيل لعدم علمها بتلك الأحداث. وفي ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٤، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للإفراج عن زوجها، فجاء الرد في شكل توبيخات.

٢ - ١٦ وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، أعلنت حكومة نيبال، من خلال تقرير يُعرف باسم تقرير لجنة ماليغو، عن أماكن وجود 126 شخصاً من الأشخاص المختفين قسراً ( ) . وتضمن التقرير اسم السيد بولاخي فورد فيه أنه أُطلِق سراحه في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، دون أي إشارة إلى اعتقاله ثاني مرة في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وحاول شقيق السيد بولاخي تحديد مكان وجوده في مواقع مختلفة، بما في ذلك ثكنة سونداريجال والسجن المركزي وسجن ناك ه و وسجن ديليبازا ومكتب إدارة ال مقاطعة في دوليخيل وثكنة دوليخيل، ولكن دون جدوى ( ) .

٢ - ١٧ وفي ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥، بعد أن رفض الجيش مرات متكررة تقديم معلومات عن مصير السيد بولاخي أو مكان وجوده، قدمت الأسرة إلى المحكمة العليا طلب ا ل إصدار أمر إحضار. وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٥، ألغت المحكمة الطلب بعد أن قدمت وزارة الداخلية تقرير لجنة ماليغو الذي يشير إلى إطلاق سراح السيد بولاخي.

تقديم الالتماس إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستخراج الجثة ورأي اللجنة

٢ - ١٨ في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٥، رفعت الأسرة شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي طلبت في البداية معلومات من وزارتي الدفاع والشؤون الداخلية، اللتين أعلنتا أنهما لم تعثرا على أي سجلات تدل على اعتقال السيد بولاخي في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣.

٢ - ١٩ وواصلت اللجنة تحقيقها. وحددت موقع الدفن المحتمل. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٦، است ُ خر ِج رفات بشري في غابة توجد في مولخولا، كافري. وأكدت ن تائج التشريح الشرعي أن الرفات هو رفات السيد بولاخي. وخلصت أيضاً إلى أنه توفي بسبب إصابات في الحوض ناتجة عن طلقات نارية: بندقية تحمل كريات رصاص صغيرة بحجم (حبوب) بماسورة قطرها ١٢ ملمتراً وبندقية ذات رزمة (كأس بلاستيكية) بماسورة قطرها ١٢ ملمتراً" ( ) . وفي ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، تلقت الأسرة الجثة لإحراقها.

٢ - 20 والتمست اللجنة معلومات من ب. ت.، الذي قال إنه قاد الدورية، وأن المحتجزي ْ ن الآخري ْ ن كانا في الدورية، ولكنه لا يعرف أي شيء عن اعتقال السيد بولاخي و وفاته. وأفاد أيضاً بعدم وقوع أي حادث لتبادل إطلاق النار في ذلك الوقت. وأجرت اللجنة أيضاً مقابلة مع رئيس مكتب الشرطة، ك. ب. ل.، الذي قال إن السيد بولاخي لم يُعتقَل، وإلا لكان هناك أمر اعتقال.

٢ - ٢١ وفي ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٨، اعتمدت اللجنة قراراً في القضية ( ) . وخلصت إلى أن السيد بولاخي اعتُقِل في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ واحتُجِز مع منعه من الاتصال في ثكنة دوليخيل قبل نقله إلى ثكنة باناوتي في شباط/فبراير ٢٠٠٤. واكتشفت اللجنة أنه أُخِذ في مهمة بحث وقُتِل بصورة غير قانونية ودُفِن في الغابة في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤. واكتشفت أيضاً أن قوات الأمن لم تتبع الإجراءات القانونية المقررة في حال وفاة شخص محتجز لديها، وأخفت الحادث، ليصبح مكان وجود الشخص غير معروف. ور أت اللجنة أن ك. ب. ل. مسؤول عن "الاعتقال غير القانوني" للسيد بولاخي؛ وأن ك. ت. مسؤول عن احتجازه مع منعه بالاتصال بصورة غير قانونية؛ وأن ب. ت. مسؤول عن "اصطحاب مدني في مهمة عسكرية وقتله". وذكرت اللجنة أن من الضروري القيام بمساءلة شخصية للمعنيين، وأوصت الحكومة بإعطاء أسرة صاحبة البلاغ تعويضاً قدره ٠٠٠ ٣٠٠ روبية نيبالية ( ) .

خطوات إضافية اتخذتها صاحبة البلاغ وأسرتها

٢ - ٢٢ لم تعترف الحكومة قط رسمياً بقرار اللجنة ولم تنفذ توصياتها. وفي غياب آليات العدالة الانتقالية المتوخاة في الدستور المؤقت لنيبال، قدمت الحكومة إلى أسرة بولاخي "تدبيراً مؤقتاً" في شكل دفع قدره 000 325 ( ) روبية نيبالية منحته وزارة السلام والتعمير في إطار خطة الانتصاف الحكومية ( ) .

٢ - ٢٣ وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠ ٠٦، قدمت صاحبة البلاغ ووالد زوج ها تقرير معلومات أول اً إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري لفتح تحقيق مع الجناة الذين حددت اللجنة هويتهم. غير أن مكتب الشرطة في مقاطعة كافري رفض تسجيل التقرير بشكل قاطع بدعوى أنه لا يمكنه تسجيل التقرير واعتقال الجناة إلا بأمر من سلطة أعلى درجة. ونصح الأسرة بإحالة القضية إلى المقر الرئيسي للشرطة.

٢ - ٢٤ كسبيل تظلم بديل، قدمت صاحبة البلاغ و والد زوجها التماسا ً إلى كبير موظفي مقاطعة كافري في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. وسجل هذا الأخير الالتماس وأمر مكتب الشرطة في مقاطعة كافري بتسجيل التقرير والشروع في التحقيق. وفي ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، ذهبت الأسرة إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري لمتابعة القضية، لكن هذا الأخير رفض تسجيل التقرير. وقال مسؤولو مكتب الشرطة في مقاطعة كافري إن الجناة أعلى رتبة منهم، ومن ثم لا يمكنهم تسجيل القضية أو اعتقالهم .

٢ - ٢٥ وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، وجهت الأسرة التماساً إلى المحكمة العليا تطالبها فيه بإصدار أمر امتثال موجه إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري لكي يقوم بتسجيل التقرير. وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، أبلغ مكتب الشرطة في مقاطعة كافري المحكمة في رد كتابي بأنه سجل التقرير في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ على أساس أن جريمة قتل قد ارتُكِبت، وبالتالي فإن التحقيق قد بدأ بالفعل. وفي وقت لاحق، أجرت الأسرة والمحامون زيارات متابعة منتظمة إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري. وعندما كان مكتب الشرطة في مقاطعة كافري يُسأل عن التقدم المحرز في القضية، كان يشير إلى بعض المراسلات مع سلطات العدالة الجنائية ملاحظاً أنها لا تزال دون رد. وشملت تلك المراسلات رسالة قال مكتب الشرطة في مقاطعة كافري إنه بعث بها إلى المقر الرئيسي للشرطة ومكتب شرطة المنطقة في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ طالباً من المكتب إصدار أمر باسم الجناة.

٢ -٢٦ وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٨، بعث مكتب المدعي العام في كافري برسالة إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري يأمره فيها س بأن يلقي القبض فوراً على الجناة المحددة هويتهم في التقرير والشروع في الإجراءات اللازمة. ولم يمتثل مكتب الشرطة في مقاطعة كافري ل تلك التعليمات.

٢ -٢٧ وفي ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، بعد تأجيل متكرر للجلسات، ألغت المحكمة العليا الالتماس على أساس س أن التقرير قد سُجِّل، على الرغم من أن مكتب الشرطة في مقاطعة كافري لم يقدم إلى المحكمة ملفاً يصف فيه تطورات القضية حسبما طلبته المحكمة.

٢ -٢٨ ومنذ ذلك الحين، لم يُبلَّغ عن أي تطورات في القضية على الرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأسرة لحث مكتب الشرطة في مقاطعة كافري على اعتقال الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكانت آخر زيارة قامت بها الأسرة لمكتب الشرطة في مقاطعة كافري في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، عندما أبلغت الشرطة صاحبة البلاغ ومحاميها بأنها لم تنظر في القضية منذ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣. وأخبر ضابط الشرطة في مكتب الشرطة في مقاطعة كافري صاحبة البلاغ أن القضية بحاجة إلى أن تعالجها لجنة الحقيقة والمصالحة، ومن ثم فإن الشرطة لن تفعل شيئاً إضافياً بشأنها.

٢ -٢٩ وتواجه الأسرة تحديات وصعوبات شديدة منذ اختفاء السيد بولاخي وقتله لاحقاً، إذ إ ن ه المعيل الوحيد للأسرة. وقد واجهت صاحبة البلاغ مشقات وشدائد اقتصادية بالغة لتغذية أطفالها وتعليمهم. واضطر ابنها إلى وقف دراسته ليذهب إلى العمل. وعانت الأسرة من كرب وضرر نفسي مستمر.

الشكوى

٣ - ١ تدعي صاحبة البلاغ أن حالتي اعتقال واحتجاز السيد بولاخي المنفصلتين، من ١ أيار/مايو ٢٠٠١ إلى ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (إلى أن حددت الأسرة مكان وجوده ومصيره) وفي ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ (إلى أن أصبح مكان وجوده ومصيره غير معروفين)، تُعدان بمثابة اختفاء قسري، وذلك يشك ّ ل في حد ذاته، وبالاقتران مع الوقائع المبينة أدناه، انتهاكاً لحقوقه ب موجب المواد ٦ و٧ و٩ و١٠ ( ١) و١٦ ( ) .

٣ - ٢ وتدعي صاحبة البلاغ أن السيد بولاخي أُعدِم خارج نطاق القضاء أثناء دورية للجيش. والأدلة، التي يدعمها شاهدان، لا تتفق مع رواية وفاة السيد بولاخي أثناء تبادل لإطلاق النار. وقد سمع كل من ر. ب. و ت. ت. إطلاق النار قادماً من اتجاه واحد ومن نوع واحد من السلاح. وقد أيدت ذلك النتائج التي خلصت إليها اللجنة والأدلة التي قدمها ب. ت. بنفسه إلى اللجنة، إذ كان قد ذكر أنه لم يحدث أي لتبادل لإطلاق النار خلال ذلك الوقت. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً عدم وجود أي حجة يمكن أن تثبت أن إعدام السيد بولاخي كان نتيجة استخدام معقول للقوة والدفاع عن النفس، كما تدعي أنه لم يخضع لأي إجراءات قضائية ( ) . ولم يُفتح أي تحقيق في وفاته في ذلك الوقت ودُفِنت جثته سراً. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة ٦ من العهد.

٣ - ٣ وتحتج صاحبة البلاغ بأن زوجها تعرض لانتهاكات بموجب المادتين ٧ و١٠ بعدد من الطرق خلال فترتي احتجازه. وترى صاحبة البلاغ أن احتجازه مع منعه من الاتصال في كلتا المناسبتين يُعد في حد ذاته بمثابة انتهاك لل مادة ٧ ( ) . وتدعي أيضاً أن زوجها تعرض لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة حسبما تفيد به شهادة شاهد تشير إلى أن السيد بولاخي أخبره بأنه تعرض لضرب مبرح أثناء عمليات الاستجواب. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الظروف العامة للاحتجاز في معسكر كتيبة غوراخناث (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ إلى شباط/فبراير ٢٠٠٣) تُعد بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة ( ) . وتحتج بأن إخضاع السيد بولاخي، قبل إطلاق النار عليه، لـ "مهمة تفتيش" مدتها أربعة أيام يُعد بمثابة سوء معاملة ينطوي على انتهاك للمادتين ٧ و١٠. وأُجبِر على المشي مسافات طويلة وهو يعاني من ألم الضرب الذي تعرض له أثناء الاستجواب، كما أُجبِر على حمل أمتعة وأسلحة ثقيلة وعلى معاينة ضرب الجنود لقرويين آخرين، وأُلقِيت قنبلة غير منفجرة أمامه.

٣ - ٤ وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها اعتُقِل في كلتا المناسبتين دون أمر قضائي ولم يُخبَر قط بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه. واحتُجِز مع منعه من الاتصال دون أي فرصة للتشاور مع محام أو الاتصال بالأصدقاء أو الأسرة أو المثول أمام قاض ٍ . ولم يمكن بإمكانه الطعن في شرعية احتجازه بمبادرة منه. وأكدت اللجنة عدم مشروعية اعتقال السيد بولاخي واحتجازه. وفي ضوء ما سبق، تحتج صاحبة البلاغ بأن السيد بولاخي سُلِب حريته بشكل تعسفي في انتهاك للمادة ٩ ( ) ، وأن الدولة لم تقدم تعويضاً إلى أسرته تماشياً مع المادة ٩ ( ٥).

٣ - ٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها حُرم من الاعتراف بشخصيته القانونية في مناسبتين منفصلتين. أولاً، عندما اعتُقِل في ١ أيار/مايو ٢٠٠١ وحُرِم من الوصول إلى العالم الخارجي إلى أن تمكنت أسرته من التأكد من مكان وجوده في ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢، عند نقله إلى سجن من سجون الدولة. ثانياً، في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، عندما اختطفته قوات أمن الدولة واحتجزته إلى أن قُتِل في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤. وعلى الرغم من أن أسرته استفسرت باستمرار مختلف المؤسسات عن مكان وجوده، فإن الدولة أنكرت دائماً أن لديها أي معلومات عن احتجازه. وحتى طلب إصدار أمر الإحضار أمام القضاء ألغته المحكمة العليا على أساس أن تقرير لجنة ماليغو يفيد بأن السيد بولاخي أُطلق سراحه من الاحتجاز. وبتقديم تقارير زائفة عن احتجاز السيد بولاخي، أضلت الدولة بشكل منهجي صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها، وحرمته لفترة طويلة من الزمن من حماية القانون وغير ذلك من الاستحقاقات القانونية التي ينص عليها العهد، الأمر الذي يعني أنه حُرم من الاعتراف به كشخص. وحتى يومنا هذا، رفض الجيش تقديم أي معلومات بشأن احتجاز السيد بولاخي أو وفاته. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 16 من العهد. ‬

٣ - ٦ وتدعي صاحبة البلاغ أن رفض الدولة الطرف بصورة منهجية التحقيق في اختفاء السيد بولاخي وإعدام ه خارج نطاق القضاء أكد عدم توفير أي سبيل انتصاف فعال في أي وقت من الأوقات فيما يخص الانتهاكات سالفة الذكر. وبذلك، انتهكت الدولة الطرف المادة 2 ( 3) من العهد.

٣ - ٧ وتدعي صاحبة البلاغ أن حقها وحق أسرتها في الخصوصية بموجب المادة ١٧ انتُهِك من خلال التفتيش غير القانوني الذي قام به الجيش لمنزلها دون أمر تفتيش في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. ولاحظت صاحبة البلاغ أن الجيش كان قد قام بتفتيش المنزل بأكمله وهددها هي وأفراد أسرتها الذين كانوا حاضرين. وأشارت صاحبة البلاغ إلى الآراء السابقة للجنة التي تشير إلى أن هذا الاقتحام التعسفي ل لخصوصية والمنزل ينتهك المادة ١٧ ( ) . وشددت صاحبة البلاغ على أن دخول المنازل بالقوة، إلى جانب الاعتداء البدني واللفظي للمقيمين فيها، له أثر كبير على الحياة الأسرية للأشخاص المعنيين.

٣ - ٨ وتجادل صاحبة البلاغ أنها وأطفالها وو ا لدي زوجها عانوا ألماً ومعاناة شديدين منذ اختفاء زوجها ورفض الدولة تقديم المعلومات. ولم يستطيعوا تحديد مكان وجود زوجها إلى أن كشفت لجنة التحقيق أنه قُتِل. وتواجه أسرة السيد بولاخي حالة عدم يقين مستمرة إزاء سبب قتله والجهة التي قتلته نظراً لعدم فتح الشرطة تحقيق اً في القضية ( ) . وأثرت وفاته تأثيراً سلبياً من الناحية المالية والنفسية على الأسرة وأعاقت تعليم الأطفال وغير ذلك من الاحتياجات العامة للأسرة، لا سيما لأنه كان معيلها الوحيد. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن "الانتصاف المؤقت" الذي تلقته صاحبة البلاغ مُتاح لجميع ضحايا الاختفاء القسري ولا يمكن أن يحل محل سبل الانتصاف الفعالة التي يقتضيها العهد. وهو تدبير مؤقت يُقصَد منه دعم الأسر إلى أن يُقدم إليها تعويض مناسب. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وأفراد الأسرة الذين تقدم هذا البلاغ نيابة عنهم.

٣ - ٩ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أفادت صاحبة البلاغ بأنها هي وأفراد أسرتها قاموا بعدة محاولات لتحديد مكان وجود زوجها، بسبل منها زيارة مكتب الشرطة في مقاطعة كافري وغيره من مراكز الاحتجاز والسجون، فضلاً عن مكتب إدارة المقاطعة. وناشدوا أيضاً وزارة الشؤون الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وقدموا التماسين إلى المحكمة العليا؛ والتماساً لإصدار أمر إحضار، وأمر امتثال موجه إلى الشرطة لكي تقوم بتسجيل تقرير المعلومات الأول وتشرع في التحقيق. وألغت المحكمة العليا كلا الالتماسين، وهي محكمة الملاذ الأخير في النظام القضائي النيبالي.

٣ - ١٠ وبدلاً من ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأنها لا يُتوقَّع منها أن تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي تكون فيها الدولة بحكم مركزها ملزمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تكون على علم بها والتي يكون قد حدث فيها تأخير غير معقول في هذا التحقيق والملاحقة ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها المتمثل في إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال عن طريق هيئات مستقلة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات. ولا يوجد سوى قليل من مراسلات سلطات العدالة الجنائية فيما يتعلق بهذه القضية. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن الفترة الفاصلة منذ حوالي ١١ عاماً عن إبلاغ الانتهاكات إلى الدولة الطرف تشكل تأخيراً طويلاً بشكل غير معقول في متابعة التحقيق ( ) .

٣ - ١١ وتدعي صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة ليست فعالة ولا متاحة فيما يتعلق بالانتهاكات التي عانت منها ( ) . وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت يعترف بالتعذيب بوصفه جريمة، فإن التشريعات المحلية لا تجرمه ومن ثم لا ترسي الأسس اللازمة لكي توفر الدولة سبل الانتصاف الملائمة ( ) . وبالإشارة إلى الآراء السابقة للجنة، تلاحظ صاحبة البلاغ أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في قانون التعويض عن التعذيب، ٢٠٥٣ ( ١٩٩٦)، الذي لا ينص إلا على إمكانية رفع دعاوى بشأن أضرار محدودة وفرض عقوبات إدارية ضد الجناة، لا يشكل سبيل انتصاف فعال ( ) .

٣ - ١٢ وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون العسكريون تشكل حاجزاً أمام الملاحقات القضائية حتى بالنسبة للجرائم التي ينص عليها القانون النيبالي ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تبين ثقافة الإفلات من العقاب في نيبال أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة ( ) .

٣ - ١٣ وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون لجنة التحقيق في الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة، ٢٠٧١ (٢٠١٤) يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا ينص القانون على سبيل انتصاف قضائي فعال لأنه يحول جميع حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع إلى آليات العدالة الانتقالية، وبالتحديد لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قسراً. ويمنح القانون سلطة تقديرية واسعة للسلطات لتقرير ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق جنائي فعال وبدء ملاحقة قضائية؛ وعلاوة على ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ أن اللج ن تين لديه م ا سلطة التوصية بالعفو في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى الآراء السابقة للجنة، تحتج صاحبة البلاغ بأن تلك الآليات الانتقالية لا تشكل سبيل انتصاف قضائي فعال وليس من الضروري استنفادها ( ) .

٣ - ١٤ وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) الشروع دون تأخير عن طريق هيئة تحقيق جنائي مستقلة في تحقيق جنائي كامل وفعال في الادعاءات يؤدي إلى محاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين - سواء الأشخاص الذين نفذوا الأعمال أو الذين وجهوا الإجراءات أو أذ ن وا بها أو وافقوا عليها؛ (ب) توفير تدابير شاملة لحماية صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها وغيرهم من الشهود من التهديدات المحتملة والأعمال الانتقامية أثناء التحقيق؛ (ج) تقديم جبر كافٍ وفعالٍ إلى الأسرة؛ (د) ضمان أن يشمل الجبر تعويضاً مالياً عن جميع الخسائر المالية وغير المالية، بما في ذلك تعويض عن خسارة الدخل والفرص التعليمية وتكلفة تعليم الأطفال حتى المستوى الجامعي، ونفقات البحث عن السيد بولاخي وتكاليف طلب العدالة، وتكاليف العلاج النفسي والتعويض عن المعاناة النفسية؛ (ﻫ) ضمان أن تشمل هذه التدابير إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل لصاحبة البلاغ ولأطفالها ووالدي زوجها؛ (و) توفير الملف الكامل المنبثق عن تحقيقات اللجنة. وعلى وجه الخصوص، طلبت صاحبة البلاغ اعتذاراً رسمياً للأسرة من رئيس الوزراء ومن أحد كبار أعضاء وزارة الدفاع وأحد كبار أعضاء وزارة العدل. وطلبت صاحبة البلاغ أيضاً تدابير عامة لإصلاح القوانين والمؤسسات من أجل كفالة ضمانات كافية للحيلولة دون تكرار وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك: تجريم التعذيب والاختفاء القسري؛ وإلغاء حصانات ضباط الجيش والشرطة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ وإصلاح نظام تسجيل أي تقرير معلومات أول والتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المزعومة ضد الجهات الفاعلة في الدولة ومقاضاة الجناة؛ وإلغاء أو تعديل قانون لجنة التحقيق في الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة لضمان إمكانية إجراء التحقيقات في النظام القضائي المحلي أيضاً فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي؛ وإصلاح الجيش لضمان المساءلة، والتقيد بقرارات المحكمة، وتنفيذ نظام للتحري بشأن المسؤولين في الجيش والشرطة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤ - ١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيار/مايو 2016.

٤ - ٢ وبخصوص المقبولية، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أن م كتب الشرطة في مقاطعة كافري سجل تقرير المعلومات الأول المتعلق بوفاة السيد بولاخي، الذي قدمه والده على أساس القتل العمد في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ ( ) ، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

٤ - ٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن مكان وجود السيد بولاخي قد حُدِّد بالفعل وأن الجثة سُلِّمت إلى أسرته لإجراء الطقوس النهائية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن القضية وقعت في أثناء النزاع المسلح في نيبال. وأُنشِئت لجنة التحقيق بشأن الأشخاص المفقودين ولجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون لجنة التحقيق في الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة (٢٠١٤) للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة خلال فترة النزاع. وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٦، أصدرت اللجنتان إعلانين عامين منفصلين لتقديم الشكاوى، في غضون شهرين، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت خلال النزاع المسلح.

٤ - 4 وادعت الدولة الطرف أن اللجنتين لديهما ولايتان واختصاصات كافية لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وبناءً على تحقيق، تتمتع اللجنتان بسلطة: (أ) التوصية بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ (ب) التوصية بتقديم تعويضات للضحايا؛ (ج) المصالحة بين الضحية والجُناة؛ (د) التوصية بالعفو في القضايا التي توجد فيها أسباب كافية كما هو منصوص عليه في القانون.

٤ - ٥ وتؤكد الدولة الطرف أن قواعد اللجنتين، التي أقرها مجلس الوزراء وفقاً لقرار المحكمة العليا المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥، توفر تدابير أقوى لتنفيذ الآليات الانتقالية تنفيذاً فعالاً. وتنص هذه القواعد على أن المصالحة أو توصيات العفو غير ممكنة إلا بموافقة مسبقة من الضحية. ويمكن للجنتين أيضاً إحالة القضايا مباشرة إلى مكتب المدعي العام بهدف مقاضاة المتورطين في ال انتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان.

٤ - ٦ وتحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ تقع ضمن اختصاص لجنة الحقيقة والمصالحة وأن صاحبة البلاغ لم تسجل الشكوى المتعلقة بوفاة السيد بولاخي لدى تلك اللجنة.

٤ - ٧ وتدعي الدولة الطرف ب أن صاحبة البلاغ لا يمكنها الحصول على عدالة كاملة أو انتصاف من آليات العدالة الجنائية العادية وحدها؛ وتحتج بأنها كان ينبغي لها أن تسجل الشكوى المتعلقة بوفاة زوجها لدى لجنة الحقيقة والمصالحة. وعلى أساس تحقيق مستكمل على النحو الواجب في القضية وبناء على توصية من اللجنة، تتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد المتورطين في الجريمة. ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً وترى بالتالي أن الشكوى غير مقبولة.

٤ - ٨ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن الجيش أفاد بعدم وجود أي سجل لاعتقال السيد بولاخي واحتجازه في ثكنة دوليخيل. وأشارت الدولة الطرف إلى ما أكده التشريح وتحقيق الطب الشرعي من أن السيد بولاخي توفي جراء إصابات ناتجة عن طلقات نارية في الحوض وأنها كانت "بندقية تحمل كريات رصاص صغيرة بحجم (حبوب) بماسورة قطرها ١٢ ملمتراً وبندقية ذات رزمة (كأس بلاستيكية) بماسورة قطرها ١٢ ملمتراً ". وتدفع الدولة الطرف بأن الجيش النيبالي لم يستخدم قط هذه الأسلحة ومن ثم يمكن الخلوص إلى أن السيد بولاخي لم يُقتَل ببندقية ضابط في الجيش.

٤ - ٩ وتلاحظ الدولة الطرف أنها قدمت بالفعل إلى صاحبة البلاغ مبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ روبية نيبالية على أنه "انتصاف مؤقت" بموجب المبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة لتوفير هذا الانتصاف واستحقاقات أخرى لضحايا النزاع والناجين منه. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لها الحق في الحصول على استحقاقات وتعويضات تُقدَّم بموجب المادة ٢٣ من القانون.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥ - ١ في 25 آب/أغسطس 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

٥ - ٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحتج صاحبة البلاغ بأنها استفادت مع أسرتها بجميع سبل الانتصاف الممكنة وأنها استنفدت تلك السبل. وتكرر صاحبة البلاغ أن اللجنة شددت مراراً وتكراراً على أن آليات العدالة الانتقالية المنشأة حديثاً، التي أشارت إليها الدولة الطرف، ليست سبيل انتصاف قضائي فعال، كما هو مطلوب في حالات الانتهاكات الخطيرة مثل تلك المزعومة في البلاغ.

٥ - ٣ وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون لجنة الاستفسار عن الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة ينطوي على عيوب جوهرية ويتعارض مع العهد. وتلاحظ أن المحكمة العليا أعلنت منذ تقديم البلاغ في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥ أن هذا القانون غير دستوري وأمرت الحكومة بتعديل بعض أحكامه أو إلغائها. ورأت المحكمة العليا أن أحكام هذا القانون ، التي تُستخدم لتقويض الدور المحوري للمحاكم في تطبيق العدالة ، غير صحيحة، بما في ذلك سلطة منح العفو أو صلاحيات تحويل هذه القضايا إلى خارج المحكمة أو التدخل فيها. ( ) وادعت صاحبة البلاغ أن التعديلات اللازمة لم يتم إدخالها على القانون لتنفيذ قرار المحكمة. ( ) وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى القواعد التي أُدخلت للجنتين، تلاحظ صاحبة البلاغ أنها لا تحول اللجنتين إلى سبيل انتصاف قضائي. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن القانون ستكون له دائما ً الأسبقية على القواعد.

٥ - ٤ وتكرر صاحبة البلاغ أن لجنة الحق ي ق ة والمصالحة، رغم أنها لا توفر سبيل انتصاف فعال، ستُؤخَّر على نحو غير معقول ولن تشكل عائقا ً أمام مقبولية البلاغ.

٥ - ٥ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الانتصاف المؤقت الذي تلقته مؤقت ولا يحول دون مقبولية البلاغ؛ وهو لا يرقى إلى مستوى تعويض مناسب عن انتهاكات بخطورة الانتهاكات المزعومة في هذه القضية.

٥ - ٦ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ادعت صاحبة البلاغ أن عدم وجود محضر اعتقال زوجها واحتجازه، كما ورد في تقرير الدولة الطرف، لا ينفي ادعاء أن السيد بولاخي اعتُقِل في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ واحتُجِز في وقت لاحق. ومن الموثق على نطاق واسع أن الجيش والشرطة تجا هلا بانتظام أثناء النزاع في نيبال ضمانات الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الاحتفاظ ب سجلات الاحتجاز ( ) .

٥ - ٧ وتضيف صاحبة البلاغ أن هناك إثباتات شهود وقرائن ظرفية كثيرة تشهد على أن السيد بولاخي اعتُقِل واحتُفِظ به تحت مراقبة الجيش والشرطة. وكانت الأدلة قوية بما فيه الكفاية لكي تخلص اللجنة رسمياً إلى أنه اعتُقِل في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ واحتُجِز مع منعه من الاتصال في ثكنة الجيش في ساترو ماردان قبل نقله في شباط/فبراير ٢٠١٤ إلى ثكنة الجيش في باناوتي. وحددت اللجنة أيضاً هوية الجناة. وتؤكد صاحبة البلاغ علاوة على ذلك أن إثباتات الشهود في هذه القضية، بما فيها تلك المشار إليها في قرار اللجنة، تتسق تماماً مع إثباتات الشرطة والجيش آنذاك.

٥ - ٨ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن تشريح الجثة يفيد بأن نوع الرصاص الذي عُثر عليه في رفات السيد بولاخي كان رصاص بندقية بماسورة قطرها ١٢ ملمتراً ، وأن الجيش لا يستخدم هذه البندقية، تجادل صاحبة البلاغ بأن ذلك لا ينفي مسؤولية الجيش أو الشرطة عن جريمة القتل. وتضيف أن هناك أدلة لا يمكن تجاهلها، يؤيدها اكتشاف رفاته لاحقاً، وإثباتات الشهود واستنتاجات اللجنة بأنه تعرض لإطلاق نار من الجيش أو الشرطة أثناء عملية مشتركة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الشرطة تستخدم فعلاً بنادق ب ماسورة قطرها 12 ملمتراً ، وإن كان قد يكون صحيحاً أن هذه الأسلحة لم تكن تصدر رسمياً عن الجيش أثناء النزاع، وقد كانت الشرطة هي أيضاً جزءاً من العملية المشتركة التي قُتِل فيها السيد بولاخي. وقد كان بإمكان أفراد الجيش أيضاً الحصول بسهولة على هذه الأسلحة، إذ كان الماويون يستخدمون بنادق ذات ماسورة قطرها ١٢ ملمتراً . وكان الجيش يستولي على أسلحة الماويين بصورة منتظمة، والجميع يعلم أن بإمكان الجنود الوصول إليها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦ - ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦ - ٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥ ( ٢) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٦ - ٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن مكتب الشرطة في مقاطعة كافري سجل تقرير معلومات أول اً فيما يتعلق بوفاة السيد بولاخي وأن القضية قيد التحقيق. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ إن قضية السيد بولاخي ينبغي أن تعالجها آلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب قانون لجنة التحقيق في الاختفاء القسري والحقيقة والمصالحة لعام 2014.

٦ - ٤ وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها صاحبة البلاغ وأسرتها في محاولة العثور على السيد بولاخي. فبعد اعتقاله في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، قامت صاحبة البلاغ وأسرتها بزيارة مواقع مختلفة لتحديد مكان وجوده، بما في ذلك مكتب الشرطة في مقاطعة كافري والسجون والثكنات ومكتب إدارة المقاطعة. وناشدوا أيضاً وزارة الشؤون الداخلية. وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، لم تتلق صاحبة البلاغ أي معلومات من الدولة الطرف عن مصير زوجها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طلب إحضار قُدِّم إلى المحكمة العليا بعيد اختفاء زوج صاحبة البلاغ ولكنه رُفِض. وتلاحظ اللجنة كذلك أن شكوى قُدِّمت في أعقاب ذلك إلى اللجنة، التي فتحت تحقيقاً في القضية وخلُصت إلى أن السيد بولاخي قُتِل بصورة غير قانونية على يد قوات الدولة وأوصت بمقاضاة أفراد حُدِّدت أسماؤهم. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ حاولت مع والد زوجها، بعد الاستخراج النهائي لرفات السيد بولاخي، تقديم تقرير أول للمعلومات في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، ولكن مكتب الشرطة في مقاطعة كافري رفض تسجيله. وبعد ذلك، قدما التماساً إلى كبير موظفي المقاطعة في كافري لطلب إجراء تحقيق. وأمر كبير موظفي المقاطعة مكتب الشرطة في مقاطعة كافري بتسجيل القضية، لكن هذا الأخير لم يمتثل لهذا الأمر. وبناءً على ذلك، وجهت الأسرة التماساً إلى المحكمة العليا تطلب منها إصدار أمر امتثال موجه إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري، الذي أبلغ المحكمة بأن تقرير معلومات أول اً قد سُجِّل بالفعل في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، فحث بذلك المحكمة على إلغاء الالتماس. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات الشرطة، منذ تسجيل تقرير المعلومات الأول، تقتصر في هذه القضية على بعث المراسلات إلى السلطات العليا للشرطة وإلى مكتب للشرطة في مقاطعة أخرى تطلب فيها إلى الأفراد المعنيين تقديم أنفسهم للاستجواب. وقد وضعت الإجراءات القانونية ولكن لم يُفتح أي تحقيق فعلي.

٦ - ٥ وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي يُشترط بموجبها توفير سبيل انتصاف قض ائي في حالات الانتهاكات الخطيرة ( ) .

٦ - ٦ ونظراً لاستيفاء جميع شروط المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

٧ - ١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧ - ٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن اعتقال السيد بولاخي واحتجازه من 1 أيار/مايو ٢٠٠١ إلى 14 تموز /يو ل يه 2002، عندما حددت أسرته مكان وجوده، يعد بمثابة اختفاء قسري. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تطعن في هذه الادعاءات؛ وتلاحظ اللجنة أن تقرير لجنة ماليغو لعام ٢٠١٤، الذي أعلن أماكن وجود 126 شخصاً من الأشخاص المختفين قسراً، تضمن اسم السيد بولاخي بينهم وأكد أنه قد أُطلِق سراحه في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣.

٧ - ٣ وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بأن زوجها تعرض للاختفاء القسري بعد أن اعتُقِل مجدداً في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن اعتقال السيد بولاخي أو احتجازه ليس وارداً في أي سجل.

٧ - ٤ وتشير اللجنة إلى أنها تناولت العديد من القضايا المتعلقة بممارسات مماثلة في عدد من البلاغات المقدمة آنفاً، وبعضها يخص الدولة الطرف ( ) . وتماشياً مع هذه السوابق، تؤكد اللجنة من جديد موقفها القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة بالنظر إلى أن إمكانية وصول صاحبة البلاغ والدولة الطرف إلى الأدلة ليست متساوية دائماً وأن الدولة الطرف غالباً ما تُتاح لها وحدها فرصة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

٧- ٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها اعتُقِل في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ دون أمر قضائي حسب إفادة شاهدين. ودفع ت أيضاً بأنه احتُجِز مع منعه من الاتصال في موقعين مختلفين. وتلاحظ اللجنة أنه، رغم الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ وأسرتها لتحديد مكان السيد بولاخي، فإن مكان وجوده ومصيره ظلا مجهولين إلى أن أدى تحقيق اللجنة إلى تحديد موقع دفن استُخرِج منه رفاته بعد مضي أكثر من عامين ونصف على اختفائه. وتلاحظ اللجنة أن السلطات أنكرت تورطها في سلب السيد بولاخي حريته ورفضت باستمرار الكشف عن مصيره أو مكان وجوده، بما في ذلك في سياق طلب الإحضار أمام المحكمة، الأمر الذي دفع المحكمة العليا إلى رفض الالتماس المتعلق بالقضية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بقرار اللجنة الذي خلُصت فيه إلى أن السيد بولاخي اعتُقِل في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، واحتجزته السلطات مع منعه من الاتصال.

٧ - ٦ وفي ضوء الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات كافية وملموسة لدحض ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق باختفاء زوجها قسراً، إما خلال الفترة من 1 أيار/مايو 2001 إلى 14 تموز/يوليه 2002 أو خلال الفترة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى 5 تموز/يوليه 2006. ولذلك، ترى اللجنة أن سلب السيد بولاخي حريته، ورفض السلطات الاعتراف بذلك وإخفاء مكان وجوده فيما بعد، يشكل اختفاءً قسرياً. ‬‬‬

٧ - ٧ وتُذكِّر اللجنة بأن عبارة "الاختفاء القسري" لا ترد صراحة في أي من مواد العهد، غير أن الاختفاء القسري يشكّل سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثّل انتهاكاً مستمراً للعديد من الحقوق المعترف بها في هذا الصك ( ) .

٧ - ٨ وتذكّر اللجنة بأن سلب الحرية المتبوع برفض الإقرار به أو بإخفاء مصير الشخص المختفي يجعل الشخص، في حالات الاختفاء القسري، خارج نطاق حماية القانون ويعرّض حياته لخطر شديد ومستمر تتحمل الدولة مسؤوليته ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة لإثبات وفائها بالتزاماتها المتمثلة في حماية حياة السيد بولاخي عندما كان في عهدة السلطات.

٧ - ٩ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن السيد بولاخي أُعدِم خارج نطاق القضاء أثناء دورية للجيش. وسمع شاهدان إطلاق النار آنذاك قادماً من اتجاه واحد ومن نوع واحد من السلاح يوم قُتِل السيد بولاخي. وتلاحظ اللجنة أن ما سبق تؤيده النتائج التي خلصت إليها اللجنة والأدلة التي قدمها ب. ت. بنفسه إلى اللجنة، إذ ذكر أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار خلال ذلك الوقت. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ بأن إعدام السيد بولاخي لا يتوافق مع احتجاج محتمل باستخدام معقول للقوة أو الدفاع عن النفس وبأنه لم يخضع لإجراءات قضائية. وتحيط اللجنة علماً بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه القضية والتي تشير إلى أن قوات الأمن لم تتبع الإجراءات القانونية المتعلقة بوفاة شخص محتجز لديها، وأخفت الحدث، وجعلت مكان وجود الشخص غير معروف.

٧ - ١٠ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء الدولة الطرف أن الجيش لا يستخدم هذا النوع من السلاح الذي وُجِدت رصاصاته خلال تشريح رفات السيد بولاخي. وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن ذلك لا ينفي مسؤولية الجيش والشرطة عن القتل. وتضيف أن هناك أدلة لا يمكن تجاهلها بأن زوجها تعرض لإطلاق نار من الجيش أو الشرطة في عملية مشتركة. ويؤكد هذه الأدلة العثور على رفات السيد بولاخي في الموقع المشار إليه في إثباتات الشهود، وهي تتطابق مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن لجنة الحقيقة والمصالحة ذكرت أسماء الأفراد المسؤولين من الشرطة والجيش، ودعت الحكومة إلى إخضاعهم للمساءلة وتقديم تعويض إلى أسرة صاحبة البلاغ.

٧ - ١١ وتشير اللجنة كذلك إلى أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ليس لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية والمعاقبة على ذلك فحسب، بل أيضاً لمنع قوات الأمن التابعة لها من ارتكاب أعمال القتل التعسفي ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي بأن تكفل الدول الأطراف لكل شخص سبل انتصاف ميسرة وفعالة وواجبة الإنفاذ للمطالبة بالحقوق المكرسة في العهد. وتُذكِّر ال لجنة كذلك بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، خاصة أنه، عندما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء. وكما هو الحال عند عدم التحقيق، من شأن عدم إحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء أن يشكل، في حد ذاته، خرقاً منفصلاً للعهد. وتنشأ تلك الالتزامات بصفة خاصة فيما يتعلق ب الانتهاكات المعترف بها كأفعال جنائية إما بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي، مثل التعذيب وما يماثله من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً (الفقرة 18).

٧ - ١٢ تحيط اللجنة علماً بالالتماس المقدم إلى المحكمة العليا لاست صدار أمر امتثال موجه إلى مكتب الشرطة في مقاطعة كافري لكي تقوم بتسجيل تقرير المعلومات الأول، الذي أُلِغي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن مكتب الشرطة في مقاطعة كافري سجل التقرير ضمن القتل العمد في عام ٢٠٠٦، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ يجب أن تسجل الشكوى المتعلقة بوفاة زوجها لدى لجنة الحقيقة والمصالحة، وأن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الجريمة، وفقاً للتوصيات الصادرة عن هذه اللجنة.

٧ - ١٣ وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ وأسرتها، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق من أجل توضيح الظروف المحيطة باعتقال السيد بولاخي ووفاته ولم يحاكم أو يُعاقب أي من مرتكبي الجريمة، على الرغم من أن اللجنة قد حددت ثلاثة منهم. وتشير الدولة الطرف إلى التحقيقات الجارية، لكن الغموض ما زال يلف وضع هذه التحقيقات وأسباب تأخيرها.

٧ - ١٤ وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجرِ تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في ظروف اعتقال زوج صاحبة البلاغ واحتجازه وقتله، وفي ذلك انتهاك للمادة ٦، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (٣) من العهد.

٧ - ١٥ وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ أن احتجاز زوجها تعسفاً واختفاءه القسري لاحقاً في كلا المناسبتين يصلان في حد ذاتهما إلى مستوى معاملة تخالف المادة 7. وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لمدة غير محددة دون اتصال بالعالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بشهادة ر. ب. الذي أخبره السيد بولاخي بأنه تعر ّ ض لضرب مبرح أثناء الاستجواب. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الظروف العامة للاحتجاز في معسكر كتيبة غوراخناث (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ إلى شباط/ فبراير ٢٠٠٣) تُعد بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ أن إخضاع السيد بولاخي، قبل إطلاق النار عليه، لـ "مهمة تفتيش" مدتها أربعة أيام في حالته الصحية، من بين أمور أخرى، يُعد في حد ذاته شكلاً من أشكال سوء المعاملة بموجب المادة ٧. ولما كانت الدولة الطرف تنكر الاعتقال ولا تقدم أي أدلة لتوضيح الوقائع المتعلقة بمعاملة السيد بولاخي أثناء الاحتجاز، فإن اللجنة ترى أن اختفاءه القسري ومعاملته أثناء الاحتجاز يشكلان انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وبعد أن خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد فيما يخص الوقائع نفسها. ‬

٧ - ١٦ وتشير اللجنة إلى ما عانته صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها من قلق وضيق جراء اختفاء السيد بولاخي وقتله خارج نطاق القضاء؛ واستمرار عدم اليقين إزاء الظروف التي أدت إلى وفاته؛ وعدم إجراء أي تحقيق؛ وعدم إدانة أحد. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك للمادة ٧ من العهد فيما يخص صاحبة البلاغ وأفراد الأسرة الذين قدمت هذا البلاغ نيابة عنهم.

٧ - ١٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 من العهد أن زوجها سُلب حريته في مناسبتين. ولم يُقدَّم أي أمر بالاعتقال وقت إلقاء القبض عليه. ولم تُقدَّم أي أسباب قانونية ل احتجاز ه . ولم يمثل قط أمام قاضٍ ولم يكن باستطاعته الطعن في شرعية احتجازه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بنتائج اللجنة التي تؤكد عدم قانونية اعتقال السيد بولاخي واحتجازه عند حدوث ذلك في المرة الثانية. وفي غياب ردٍ من الدولة الطرف في هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن احتجاز السيد بولاخي يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد.

٧ - ١٨ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١٦، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنه، على الرغم من أن قوات الأمن اعتقلت زوجها واحتجزته مع منعه من الاتصال في مناسبتين، فإن السلطات أنكرت بصورة منهجية تورطها في اختفائه القسري، بما في ذلك خلال عملية الأمر بالإحضار أمام المحكمة العليا. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات مناسبة عن مصير السيد بولاخي وعن الظروف التي أدت فيما بعد إلى وفاته. ولم يُجْرَ أي تحقيق فعال للتأكد من مكان وجوده قبل استخراج رفاته، فوُضع بذلك فعلياً خارج نطاق حماية القانون. وترى اللجنة أن تعمّد استبعاد شخص ما من حماية القانون يشكل رفضاً ل حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، لا سيما إذا أُعيقت بشكل منهجي الجهود التي يبذلها أقاربه للوصول إلى سبل انتصاف فعالة ( ) . لذلك، ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيد بولاخي حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة ١٦ من العهد.

٧ - ١٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٧، يجب على اللجنة أن تحدد أولاً ما إذا كانت الظروف المحددة لتفتيش منزل أسرة بولاخي تشكل انتهاكاً للمادة ١٧ من العهد. وترى صاحبة البلاغ أن التفتيش تم دون أمر قضائي وأن الجيش وبّخ صاحبة البلاغ وأطفالها، الذين كانوا حاضرين. ولم تقدم الدولة الطرف، من جهتها، أي تفسير في هذا الصدد لتبرير إجراءات الجيش. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هناك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 ما دام هناك تدخل غير قانوني في بيت صاحبة البلاغ و أفراد أسرتها الذين كانوا حاضرين ( ) .

٧ - ٢٠ وتستحضر صاحبة البلاغ الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تلزم الدول الأطراف بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. ‬

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و7 و9 و16 و17 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد فيما يتعلق بالسيد بولاخي، وللمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وأطفالها ووالدي زوجها.

٩- ووفقاً للمادة 2 ( 3) ( أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ وأطفالها ووالدي زوجها سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي منها ذلك تقديم جبر كامل للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بالقيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة باحتجاز السيد بولاخي والمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه وقتله؛ ( ب ) تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛ (ج) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وإعلان نتائج هذه التدابير؛ (د) ضمان إتاحة أي إعادة تأهيل نفسية ضرورية وكافية وأي علاج طبي لصاحبة البلاغ وأسرتها؛ (ه) تقديم جبر فعال إلى صاحبة البلاغ وأطفالها ووالدي زوجها، بما في ذلك تعويض وتدابير ترضية مناسبة، على ما تعرضوا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف، بوجه خاص، أن تكفل أن تشريعاتها: (أ) تجرّم التعذيب والاختفاء القسري وتنص على عقوبات وسبل انتصاف مناسبة تتناسب مع خطورة الجرائم؛ (ب) تضمن أن تؤدي قضايا من هذا القبيل إلى إجراء تحقيق سريع ومحا يد وفعال؛ (ج) تسمح بالملاحقة ال جنائية للمسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم .

١٠- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولاي تها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وواجب الإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية. ‬