الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2815/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار ا عتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2815 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: ي . ش . ( يمثله المحامي سيرغي بودوزوف )

ا لشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 15 نيسان/أبريل 2016 ( الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92 ، المحال إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة ) .

تاريخ اعتماد القرار: 13 آذار/مارس 2020

المواضيع : عدم إجراء تحقيق فعال في مقتل ابنة صاحب البلاغ؛ عدم الحصول على ملفات التحقيق .

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إقامة الأدلة على الادعاءات .

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التدخل في الخصوصية والحياة الأسرية؛ الحصول على معلومات .

مواد العهد: 2 ( 3 ) و 6 و 17 و 19 ( 2 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )( ب )

1 - يُدعى صاحب البلاغ ي . ش . ، وهو والد المتوفاة ن . ش . يدَّعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوق ابنته المكفولة بموجب المادة 6 ، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمادة 2 ( 3 ) من العهد، وحقوقه المكفولة بموجب المادتين 17 و 19 ( 2 ) من العهد . ويمثل صاحب البلاغ المحامي سيرغي بودوزوف . وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 1 آذار/مارس 2009 ، أُطلقت النيران بطريق الخطأ على ابنة صاحب البلاغ فأُصيبت في صدرها أثناء تبادل لإطلاق النار بين جماعات إجرامية في مدينة نوفي يور نغوي . وتوفيت نتيجةً لهذه الإصابة في مستشفى المدينة المركزي في وقت لاحق من اليوم نفسه . ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الحادث كان نتيجة مباشرة لعدم قدرة السلطات المحلية على السيطرة على الجماعات الإجرامية الناشطة في المدينة . وهذه حقيقة كانت معروفة جيدا ً في عام 2009 . واستمرت الأنشطة الإجرامية حتى فترة متقدمة من عام 2010 . ويدَّعي أيضاً أن قيام الموظفين الطبيين بإدخال ابنته المصابة إلى المستشفى استغرق 10 دقائق، بينما كان من المفترض وفقاً للأنظمة المحلية أن يتصرفوا فوراً في حالة خطيرة مثل حالتها . ويدعي أن التأخير في العلاج كان أحد أسباب وفاتها .

2 - 2 وفي 1 آذار/مارس 2009 ، بدأ تحقيق جنائي في وفاة السيدة ش . وفي ثلاث مناسبات خلال عامي 2009 و 2010 ، عُلق التحقيق بسبب استحالة تحديد هوية أي مشتبه به، غير أنه استؤنف فيما بعد . وبعد استئناف التحقيق في 15 نيسان/أبريل 2010 ، عُلِّق التحقيق في 20 شباط/فبراير 2011 وظل معلقاً منذ ذلك الحين .

2 - 3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة نوفي يور نغوي بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام إدارة التحقيقات في مدينة نوفي يور نغوي باتخاذ إجراءات ول إطالتها التحقيق . واشتكى صاحب البلاغ من عدم إبلاغه بتعليق التحقيق في 20 شباط/فبراير 2011 وأشار إلى عدد من إجراءات التحقيق التي لم تُتخذ .

2 - 4 وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة مدينة نوفي يور نغوي أمام محكمة منطقة يامالو - نينيتسك المتمتعة بالحكم الذاتي .

2 - 5 وفي 9 نيسان/أبريل 2015 ، طلب صاحب البلاغ إلى إدارة التحقيقات في مدينة نوفي يور نغوي أن تزوده بنسخ من جميع فحوص الأدلة الجنائية المتعلقة بوفاة ابنته، ونسخ من جميع جلسات الأسئلة والاستجوابات، ونسخ من جميع عمليات التفتيش والمصادرة المتعلقة بالحادث، وفقاً للمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية .

2 - 6 وفي 18 أيار/مايو 2015 ، ردَّت إدارة التحقيقات بأن لصاحب البلاغ الحق في أن يدرس شخصياً، أو عن طريق ممثل له، سجلات إجراءات التحقيق التي أُجريت بمشاركته، وفي أن يدرس طلب تحليل الخبراء وتقارير الخبراء، وفي أن يحصل على نسخ من الوثائق على أجهزته الإلكترونية الشخصية . وفي 9 تموز/يوليه 2015 ، قدم صاحب البلاغ طعناً بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية إلى محكمة مدينة نوفي يور نغوي ضد قرار إدارة التحقيقات . وقال إن مكان إقامته العادي يقع على بعد 000 3 كيلومتر من مكتب إدارة التحقيقات، وهو ما يجعل من المستحيل عليه أن يدرس شخصياً مواد القضية وأن ينسخ الوثائق . كما أنه لم ي كن قادراً على تعيين ممثل له .

2 - 7 وفي 26 آب/أغسطس 2015 ، رفضت محكمة مدينة نوفي يور نغوي طلب الطعن المقدم من صاحب البلاغ . وذكرت المحكمة أنه بموجب المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، يُحظر على المشاركين في الإجراءات القضائية كشف البيانات المتعلقة بالتحقيقات الأولية . وخلصت المحكمة إلى أنه نظراً لأن صاحب البلاغ لم يوق ّ ع على اتفاق بعدم الكشف عن المعلومات بموجب المادة 310 من قانون العقوبات، فإن إرسال الوثائق إليه عن طريق البريد العادي يمكن أن يؤدي إلى كشف معلومات تتعلق بالتحقيق . وقدم صاحب البلاغ طلب طعن إلى محكمة منطقة يامالو - نينيتسك المتمتعة بالحكم الذاتي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ورُفض الطلب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . وأشارت المحكمة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يُلزم سلطات التحقيق بإرسال المعلومات المطلوبة إلى صاحب البلاغ عن طريق البريد، وأن رفضها إرسال تلك المعلومات لا يمنع صاحب البلاغ من ممارسة حقه في تلقي المعلومات شخصياً أو عن طريق ممثل له في مكتب إدارة التحقيقات مباشرةً .

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف لحقوق ابنته المكفولة بموجب المادة 6 من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران بالمادة 2 ( 3 ) ، على أسس عدة . فأ ولاً، كانت لدى الدولة الطرف الوسائل اللازمة وفرصة متاحة لحماية ابنته، ولكنها لم تفعل ذلك . وثانياً، لم يكن رد فعل الموظفين الطبيين في المستشفى المملوك للدولة سريعاً بما فيه الكافية عندما أُدخلت ابنته إلى المستشفى في حالة طوارئ بعد الحادث . وثالثاً، لم تُجر الدولة الطرف تحقيقاً فعالاً في وفاة ابنته .

3 - 2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف تزويده بمعلومات عن التحقيق قد منعه من الإلمام بعملية التحقيق ومن معرفة ما حدث لابنته . ومن ثم فقد شكَّل ذلك تدخلاً في حياته الخاصة والأسرية بما يمثل انتهاكاً للمادة 17 من العهد . ويبلغ ذلك أيضاً حد الانتهاك لحقه في الحصول على معلومات بموجب المادة 19 ( 2 ) .

3 - 3 واستناداً إلى هذه الحجج، يطلب صاحب البلاغ إجراء تحقيق فعال والحصول على تعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وذكرت فيها أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءاته غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه بموجب المادة 401 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية، كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقدم طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا . ولم يستخدم صاحب البلاغ سبيل الانتصاف هذا ولم يطعن في قرار محكمة مدينة نوفي يور نغوي المؤرخ 26 آب/أغسطس 2015 .

4 - 3 وبموجب المادة 401 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية، كان يمكن لصاحب البلاغ أن يطعن لدى رئيس المحكمة العليا أو نائبه في قرار قاضي المحكمة العليا، المؤرخ 20 آذار/مارس 2015 ، بعدم إحالة طعنه بالنقض لتنظر فيه المحكمة . ولم يفعل صاحب البلاغ ذلك، وهو من ثمّ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن رفض سلطات التحقيق إرسال وثائق التحقيق عن طريق البريد، على النحو المطلوب، لا يشكل تدخلاً في حق صاحب البلاغ في الخصوصية والحياة الأسرية، كما أنه لا ينتهك حريته في التعبير . وتت نافى ادعاءات صاحب البلاغ مع أحكام العهد وهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري . ‬ وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ هذه الادعاءات إلى المحاكم المحلية وبالتالي لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو المطلوب بم قتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري .‬‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 27 شباط/فبراير 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية . وهو يدفع بأن الطعن بالنقض بموجب المادتين 401 ( 2 ) و 401 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يتعين استنفاده قبل تقديم شكوى إلى اللجنة . ويشير إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Kashlan v . Russian Federation ( كاشلان ضد الاتحاد الروسي )، الذي خلصت فيه المحكمة إلى أن الطعن بالنقض لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . كما أنه يعتمد على تجربته الخاصة في شكواه ذات الصلة بعدم إجراء تحقيق فعال، حيث قدم طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا وتلقى رفضاً من أحد قضاة المحكمة العليا بإحالة الطلب إلى المحكمة لكي تنظر فيه . ويدَّعي أنه حتى لو نظرت المحكمة في الطعن بالنقض، فإن هذه الأخيرة لا تعيد النظر في قرارات المحاكم الأدنى درجة من حيث الأسس الموضوعية .

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه أشار إلى حقه في الخصوصية والحياة الأسرية بموجب المادة 17 والحق في تلقي معلومات بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد في طلبه للحصول على معلومات الموجه إلى إدارة التحقيقات ثم إلى المحاكم، وبالتالي فهو قد أقام الأدلة على ادعاءاته واستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن هذه الادعاءات .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 18 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ . ووفقاً للدولة الطرف، أصيبت ابنة صاحب البلاغ في تبادل لإطلاق النار ذي صلة بتقسيم مناطق نفوذ الجماعات الإجرامية، وكانت تقود سيارة برفقة رجلين - هما ب . وم . - متورطين مع جماعة إجرامية إثنية . وتوفيت في المستشفى في الليلة نفسها نتيجةً لإصابتها .

6 - 2 وكشف تحقيق جنائي في الحادث عن وجود 30 من ثقوب الرصاص في الجزء الخلفي من السيارة . وتم تحليل وتسجيل الرصاص ات المأخوذة من جثة ابنة صاحب البلاغ في مركز الخبراء الجنائيين التابع لوزارة الداخلية . وأُجري فحص الطب الشرعي لجثة السيدة ش . وأُجريت أيضاً اختبارات تقنية ذات صلة بالمتفجرات واختبارات تسيارية وتنظيرية وبيولوجية ووراثية واختبارات الآثار والأدلة الجنائية . ودرس التحقيق تسجيلات الفيديو المستمدة من كاميرات المراقبة في مقهى ذهبت إليه ابنة صاحب البلاغ وب . وم . قبل وقوع الحادث . ونُفذ عدد كبير من عمليات التفتيش مما أدى إلى مصادرة أسلحة نارية وذخائر وقنبلة يدوية طرازF1.

6 - 3 وخلال التحقيق، تم استجواب نحو 90 شخصا ً وتفتيش ستة مبان سكنية في المنطقة المحيطة بالحادث . و جرى تحديد شهود . وتم استجواب أصحاب سيارات مماثلة للسيارة التي شوهدت في مكان الحادث والتحقق من صلتهم المحتملة بالجريمة . وأرسَلت سلطات التحقيق أكثر من 20 من التعليمات إلى إدارة شرطة نوفي يور نغوي لاتخاذ إجراءات في إطار التحقيق . وجرى الحصول على معلومات من مقدمي خدمات الهاتف عن جميع المشتركين الذين كانوا موجودين في مكان الجريمة ودراستها . كما نُفذت إجراءات أخرى في إطار التحقيق . وحصل صاحب البلاغ على صفة الضحية في هذه القضية .

6 - 4 بيد أنه لم يتم التعرف على هوية المسؤولين عن الجريمة . وفي 20 شباط/فبراير 2011 ، وبعد اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الممكنة في غياب مشتبه به، قررت إدارة التحقيقات في نوفي يور نغوي تعليق التحقيق . وقد استعرضت المحاكم هذا القرار . وطلب صاحب البلاغ إلى المحاكم أن تأمر بتنفيذ عدد من إجراءات التحقيق، ولكن طعونه بالنقض رُفضت . وفي هذه الظروف، لا توجد في الوقت الراهن أسس لتقديم ردّ من جهة الادعاء العام . ويمكن إعادة النظر في قرار تعليق التحقيق، المؤرخ 20 شباط/فبراير 2011 ، في حال الحصول على معلومات جديدة هامة . وهذا ينطبق بوجه خاص على هذه القضية حيث أن التحقيق لم يُغلَق ( بل عُلِّق فحسب ) ولا يزال يجري اتخاذ عدد من إجراءات التحقيق من أجل تحديد هوية المشتبه بهم . ويتولى الإشراف على التحقيق مدع عام مشرف .

6 - 5 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يقدم طعناً بالنقض فيما يتعلق برفض إرسال ملفات التحقيق إليه . وتختتم ملاحظاتها بالقول إنه لم يحدث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في هذا البلاغ .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 5 حزيران/يونيه 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن الأسس الموضوعية . وهو يشير إلى أن ملاحظات الدولة الطرف لا تتعلق إلا بادعاءاته بموجب المادة 6 على حدة ومقروءة بالاقتران بالمادة 2 ( 3 ) من العهد، وأنه لا يوافق على استنتاج الدولة الطرف بأنه لم يحدث انتهاك لحقوقه .

7 - 2 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءه بموجب المادة 6 من العهد بأن الدولة الطرف كانت لديها الوسائل اللازمة لمنع وفاة ابنته عن طريق تهيئة بيئة آمنة في المدينة وحماية جميع المواطنين من العصابات الإجرامية، وهو ما لم تفعله . ويدعي أيضاً أن التحقيق الذي استمر 24 شهراً، من آذار/مارس 2009 إلى شباط/فبراير 2011 ولم يؤدّ إلى نتيجة، لا يمكن اعتباره فعالاً . ويدعي أنه لولا طلباته الموجهة إلى مكتب المدعي العام وسلطات التحقيق والمحكمة، لما اتُخذ الكثير من إجراءات التحقيق .

7 - 3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظات بشأن ادعاءاته بموجب المادتين 17 و 19 ( 2 ) من العهد، ويكرر ادعاءاته بموجب هاتين المادتين .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

8 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 6 مقروءة بالاقتران بالمادة 2 ( 3 ) من العهد بشأن فعالية التحقيق في مقتل ابنته، لأنه لم يقدم طعناً في القرار الصادر عن قاضي المحكمة العليا، المؤرخ 20 آذار/مارس 2015 ، لدى رئيس المحكمة العليا أو لدى نائبه . وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد أيضاً سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلبه تزويده بملفات التحقيق لأنه لم يقدم طعناً بالنقض . وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ أن إجراءات الطعن بالنقض لا تُعتبر سبل انتصاف محلية يتعين استنفادها لأغراض المقبولية .

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن إجراءات المراجعة بالنقض المنصوص عليها في إطار المادة 401 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بمراجعة قرارات المحاكم التي بدأ نفاذها وتقتصر على النقاط المتصلة بالقانون . وقرار إحالة أو عدم إحالة قضية ما إلى محكمة النقض لكي تنظر فيها هو بطبيعته قرار تقديري، ويتخذه قاض منفرد . ولذا ترى اللجنة أن المراجعة بالنقض تتضمن عناصر السبيل الاستثنائي للانتصاف .

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنته عندما لم توفر حالة عامة من السلامة في المدينة ولم تمنع مقتلها . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة وتلاحظ أن الدول الأطراف ملزمة باحترام الحق في الحياة . إذ ليس من واجبها فقط الامتناع عن الانخراط في سلوك يؤدي إلى الحرمان من الحياة تعسف اً من قبل ممثلي الدول، بل يتعين عليها أيضاً أن تكفل الحق في الحياة وأن تبذل العناية الواجبة لحماية الأفراد من الحرمان من الحياة الذي يسببه أشخاص أو كيانات لا ي ُعزى سلوكهم إلى الدولة . غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا يمكن توقُّع أن يفرض هذا الحكم عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب على السلطات . وبالتالي، فإن الالتزام الإيجابي للدولة الطرف بمنع الحرمان من الحياة على يد فرد ما، بما يتجاوز اعتماد أحكام القانون الجنائي اللازمة، لا يمكن توقعه إلا في حال وجود تهديدات يمكن التنبؤ بها بصورة معقولة وحالات تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح ( الفقرة 7 ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يدعي أن ه كانت لدى السلطات معلومات محددة عن حادث إطلاق نار مخطط له، وهو حادث تسبب ب طريق الخطأ في وفاة ابنة صاحب البلاغ؛ كما أن صاحب البلاغ لم يبيّن أن مدى الخروج على القانون والعنف في المدينة بلغ مستويات عالية إلى درجة بات فيها جميع السكان عرضة لخطر حقيقي يهدد حياتهم . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 6 لا تدعمها أدلة، وهي ادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن موظفي مستشفى المدينة انتهكوا المادة 6 من العهد بعدم تصرفهم على وجه الاستعجال الواجب لإدخال ابنته إلى المستشفى . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل كافية بشأن هذا الجزء من ادعائه ولذا فهي تخلص إلى أن هذا الجزء غير مدعوم بأدلة كافية وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن التحقيق في وفاة ابنته لم يكن فعالاً وانتهك حقوقها بموجب المادة 6 ، مقروءة بالاقتران بالمادة 2 ( 3 ) ، من العهد . وتلاحظ اللجنة كذلك أن التحقيق قد استُهل يوم وقوع الحادث، في 1 آذار/مارس 2009 ، وأن العديد من إجراءات التحقيق قد نُفذت قبل اتخاذ قرار تعليق التحقيق في غياب مشتبه به في النهاية، أي في 20 شباط/فبراير 2011 . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ معترف به كضحية في القضية وأنه شارك في التحقيق . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ بأن التحقيق لم يكن فعالاً قد استعرضته المحاكم وأن المحاكم خلصت إلى أن جميع الأعمال الإجرائية الممكنة في غياب مشتبه به قد نُفذت . وتشير اللجنة إلى أن الأمر متروك بشكل عام لسلطات ومحاكم الدولة الطرف لتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو أنه يبلغ حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن التحقيق كان مطولاً على نحو استثنائي أو يفتقر إلى الشفافية أو الاستقلال أو النزاهة . ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها إرسال ملفات التحقيق إليه، حرمته من ال معلومات المتعلقة بالتحقيق في مقتل ابنته، مما يشكل تدخلاً في شؤون أسرته وخصوصيته وينتهك المادة 17 من العهد . وفي غياب معلومات أخرى ذات صلة ضمن الملف لشرح الصلة بين وقائع التحقيق والمصالح القانونية المشمولة بالحماية بموجب المادة 17 ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة كافية وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد، تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأنه لا يندرج ضمن نطاق العهد . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ يحتج بالمادة 19 ( 2 ) فيما يتعلق بحقه في الحصول على معلومات، وهي مسألة مشمولة بالحماية في إطار العهد . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن رفض سلطات التحقيق إرسال الملفات إلى صاحب البلاغ كان مصحوباً بمعلومات تفيد بأنه يستطيع أن يُصدِر نسخاً إلكترونية من الملفات شخصياً أو عن طريق ممثل له . وردَّ صاحب البلاغ بأنه يُقِيم على بعد 000 3 كيلومتر ولا يستطيع الحضور شخصياً، وبأنه غير قادر على تعيين ممثل له . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أسباباً لعدم تمكنه من تعيين ممثل له . ومع الأخذ في الاعتبار أن صاحب البلاغ لم يُحرم من الحق في الاطّلاع على ملفات التحقيق، ولكن رهناً بما يبدو أنه قيود معقولة، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

9 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

( أ )

( ب ) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ .