الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2542/2015

CCPR/C/126/D/2543/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 August 2019

Arabic

Original:English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغين رقمي 2542/2015 و2543/2015 * **

بلاغ مقدم من: ديلنار إنسينوفا (ويمثلها المحامي باخيتزان توريغوزينا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 2 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حاليا ً ) والمحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة) .

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تموز/يوليه 2019

الموضوع: معاقبة صاحبة البلاغ على مشاركتها في تجمّع سلمي وعلى التعبير عن آرائها، كفالة المحاكمة العادلة .

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ تدعيم الادعاءات.

المسائل الموضوعية: حرية الرأي وحرية التعبير، حرية التجمّع، المحاكمة العادلة .

مواد العهد: 14(1)، و14(3)(د) و(ز)، و19(2)، و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغين، ديلنار إنسينوفا ، مواطنة من كازاخستان مولودة في عام 1972. وهي تدّعي بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 14 ( 1) و 14 ( 3) ( د) و ( ز)، و19 ( 2) و21 من العهد. ويمثّل صاحبة البلاغين محامٍ. وقد بدأ سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة لكازاخستان في 30 أيلول/سبتمبر 2009.

1-2 وفي 8 تموز/يوليه 2019، قررت اللجنة بموجب المادة 97 ( 3) من نظامها الداخلي ضم الرسالتين للفصل فيهما معاً، لتشابهما الجوهري من ناحية الوقائع والقانون.

خلفية الوقائع

الرسالة رقم 2542/2015

2-1 في 5 أيلول/سبتمبر 2013، وفي حوالي الساعة السادسة مساءً، ألقت الشرطة القبض على صاحبة البلاغ وهي أم لثلاثة أطفال صغار متعطّلة عن العمل، لتوزيعها دعوات لحضور اجتماع للأشخاص المشردين، كان مقرر اً عقده في 9 أيلول/سبتمبر 2013. وعقب إلقاء القبض عليها طلبت صاحبة البلاغ الاستعانة بمحامٍ. لكن طلبها لقي التجاهل. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2013، انتهت المحكمة الإدارية المتخصصة للمقاطعات في كاراسيسكي ، بمنطقة آلماتي ، إلى أن صاحبة البلاغ انتهكت المادة 373 ( 1) من قانون الجرائم الإدارية (انتهاك قانون تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات). ورأت المحكمة أن صاحبة البلاغ كانت توزع دعوة لاجتماع غير مرخص به وفرضت عليها غرامة قدرها 10 وحدات من المقياس الحسابي الشهري (310 14 تينغي ) ( ) .

2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2013، قدمت صاحبة البلاغ طعناً أمام محكمة آلماتي الإقليمية. وادعت أن اجتماع 9 أيلول/سبتمبر 2013 كان مقرر اً عقده في مبنى مغلق ولا يحتاج لاستصدار ترخيص من السلطات المحلية، واعتبرت أن قرار المحكمة الصادر في 8 أيلول/ سبتمبر 2013 انتهك حقها في التجمع السلمي المكفول في دستور كازاخستان والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها، بما فيها العهد. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 رُفض طعنها. وأكدت محكمة آلماتي الإقليمية استنتاج المحكمة الابتدائية بأن صاحبة البلاغ شاركت في تنظيم تجمّع غير مرخص به. ورأت المحكمة أن الغرامة التي فُرضت على صاحبة البلاغ جاءت في حدود الجزاءات المنصوص عليها في المادة 373 ( 1) من قانون الجرائم الإدارية. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى مدعي محكمة آلماتي الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الإدارية المتخصصة للمقاطعات. وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 رُفض طلبها. وقدمت صاحبة البلاغ طلب اً إلى النائب العام في 22 كانون الثاني/ يناير 2014 طالبة إجراء مراجعة قضائية. وادعت أنه بالإضافة إلى انتهاك حقها في التجمع السلمي، انتُهك أيض اً حقها في التماس المعلومات بموجب المادة 19 من العهد. ونوّه المدعي العام إلى القانون المؤرخ 17 آذار/مارس 1995 بشأن تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات، وإلى حقيقة أن القانون يلزم منظمي المناسبات العامة طلب ترخيص من السلطات التنفيذية المحلية لعقد المناسبة، وهو ما لم تفعه صاحبة البلاغ. وفي 17 تموز/يوليه 2014، رفض المدعي العام طلب صاحبة البلاغ.

البلاغ ر ق م 2543/2015

2-3 في 15 شباط/فبراير 2014، اشتركت صاحبة البلاغ في تجمّع عفوي احتجاجاً على تخفيض مفاجئ في العملة الوطنية لكازاخستان بنسبة 30 في المائة. وفي اليوم نفسه، وفي حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً ألقت الشرطة القبض عليها مرة أخرى. وعند القبض عليها، طلبت الاستعانة بمحامٍ. لكنها لم تزوَّد بمحامٍ. وفي 15 شباط/فبراير 2014، انتهت المحكمة الإدارية المتخصصة للمقاطعات في آلماتي إلى أن صاحبة البلاغ انتهكت المادة 373 ( 1) من قانون الجرائم الإدارية وفرضت عليها غرامة قدرها 3 وحدات من المقياس الحسابي الشهري (556 5 تينغي ) ( ) .

2-4 وفي 25 شباط/فبراير 2014، طعنت صاحبة البلاغ أمام محكمة مدينة آلماتي في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية المتخصصة للمقاطعات. ونوّهت صاحبة البلاغ إلى أحكام الدستور والمادتين 19 و 21 من العهد، وحاججت بأنها تعرضت للقبض عليها بسبب تعبيرها عن رأيها ومشاركتها في مظاهرة سلمية. وادعت صاحبة البلاغ في طعنها أنها طلبت عقب إلقاء القبض عليها الاستعانة بمحامٍ، لكنها لم تزوَّد بمحام. وفي 6 آذار/مارس 2014، رفضت محكمة المدينة طعنها واعتمدت في ذلك على المادة 2 من القانون المؤرخ 17 آذار/مارس 1995.

2- 5 وفي 31 آذار/مارس 2014، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً إلى مدعي مدينة آلماتي لإجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الإدارية. وفي 5 أيار/مايو 2014 قدمت طلب اً مماثل اً إلى المدعي العام. لكن الطلبين رُفضا في يومي 11 نيسان/أبريل و 14 تموز /يوليه 2014، على التوالي.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن المحاكم المحلية فيما يتصل ببلاغيها كليهما وفي انتهاك للمادة 14 من العهد، لم تأخذ بعين الاعتبار حقوقها المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد عندما عاقبتها على تعبيرها عن رأيها ومشاركتها في تجمّع سلمي. وتدعي أيض اً أنها طلبت الاستعانة بمحامٍ عندما ألقي القبض عليها لكن طلبها لم يُستجب له، في انتهاك للمادة 14 ( 3) ( د) من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن حقها في الدفاع عن نفسها في حضور محامٍ بموجب المادة 14 ( 3) ( د) قد انتُهك. وتدعي أيض اً انتهاك حقوقها بموجب المادة 14 ( 3) ( ز) من العهد.

3-2 وفي البلاغ رقم 2542/2015 تدعي صاحبة البلاغ بأن حقوقها بموجب المادتين 19 ( 2) و 21 من العهد تعرضت للانتهاك. وفي البلاغ رقم 2543/2015 تدّعي بانتهاك المادة 21 من العهد.

3-3 وتطلب صاحبة البلاغ مثول المسؤولين عن الانتهاك للعدالة، وتعويضها عن الأذى المعنوي والمادي الذي لحق بها (مبلغ الغرامتين) وعن المصروفات القانونية. وتلتمس من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لإزالة القيود القائمة في قانونها على حق التجمع السلمي والحق في حرية التعبير، واتخاذ تدابير للقضاء على الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في الحصول على محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 3) ( د) و 14 ( 3) ( ز) من العهد، وحث الدولة الطرف على ضمان عدم ملاحقة الاحتجاجات السلمية بتدخل غير مبرر من جانب سلطات الدولة ومحاكمة الضالعين فيه.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغين وأسسهما الموضوعية

البلاغ رقم 2542/2015

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 17 آذار/مارس 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن البلاغ رقم 2542/2015، مدعية بأن صاحبة البلاغ لم تطلب من المدعي العام تقديم احتجاج في قضيتها إلى المحكمة العليا، ولم تستنفد من ثم سُبل الانتصاف المحلية.

4-2 وفي 30 تموز/يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأوضحت الدولة الطرف فيما يتصل بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، أنها تمتعت بحقوق متكافئة مع حقوق المشاركين الآخرين في العملية، وأن طعونها نُظرت أمام المحاكم الأعلى.

4-3 وأشارت الدولة الطرف بأن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تخضع لبعض القيود. وأفادت بأن حرية التجمع السلمي غير محظورة في كازاخستان، لكن هناك إجراءات معينة لا بد من اتباعها لعقد تجمّع بأسلوب آمن ومنظم. وينظم هذه العملية القانون المؤرخ 17 أيار/مايو 1995 بشأن تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات. وبموجب المادة 2 من هذا القانون، يتعين تقديم طلب إلى السلطات المحلية المختصة لاستصدار ترخيص بعقد المناسبة العامة قبل 10 أيام من الموعد المخطط لهذه المناسبة. وتلتزم السلطات المحلية بالرد على الطلب خلال خمسة أيام من الموعد المقرر لانعقاد المناسبة العامة المخططة.

4-4 وتناولت الدولة الطرف الحجة التي ساقتها مقدمة البلاغ بشأن الطابع الخاص لمكان عقد مناسبة 9 أيلول/سبتمبر 2013، وعدم انطباق طلب التماس ترخيص من السلطات في هذه الحالة. وأوضحت الدولة الطرف أن القانون لا يعفي من التماس استصدار تراخيص لعقد مناسبة عامة في مرافق خاصة مغلقة إلا الجمعيات المهنية والعامة (حتى غير المسجلة). أما الاجتماع الذي كانت صاحبة البلاغ توزع الدعوات الخاصة به فكان اجتماع اً مفتوح اً للعامة مقرراً عقده في مجمّع زاربلغابوف الرياضي في آلماتي . ويشتمل هذا المرفق على أماكن مغلقة كما يشتمل على استاد رياضي. وقد أنكرت إدارة المرفق تلقيها أي طلبات لعقد مناسبات عامة في يوم 9 أيلول/سبتمبر 2013.

4-5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن دعاوى صاحبة البلاغ بموجب المواد 14 و 19 و 21 من العهد، غير مدعومة بالأدلة بشأن الموضوع.

البلاغ رقم 2543/2015

4-6 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن البلاغ رقم 2543/2015. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، أكدت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تمتعت بجميع الضمانات الإجرائية المحددة في التشريع الإداري المحلي. ونازعت الدولة الطرف في ادعاء صاحبة البلاغ بأنها طلبت محامٍ، سواء عقب إلقاء القبض عليها أو في المحكمة الابتدائية.

4-7 وأكدت الدولة الطرف أن السلطات المحلية لم تتلق أي طلب لاستصدار ترخيص بعقد مناسبة عامة في 15 شباط/فبراير 2014، وهي المناسبة التي شاركت فيها صاحبة البلاغ. وشكّلت المناسبة محل الذِكر خطر اً على النظام العام والسلامة العامة وإدارة البنية التحتية في مدينة كبيرة مثل آلماتي .

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن حق التجمع السلمي مكفول في الدستور الوطني والقوانين الوطنية. وأن الأحكام التشريعية المعمول بها تهدف إلى تنظيم المناسبات وليس تقييدها. وتشرح الدولة الطرف أحكام القانون المتعلق بالمناسبات العامة المؤرخ 17 آذار/مارس 1995، وتشدد على أن التشريع الوطني يتقيّد بالكامل بالمبادئ المدرجة في المادة 21 من العهد التي تنص على إمكانية فرض قيود على حق التجمع السلمي. وفي ضوء الحجج الواردة أعلاه ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 14 و 21 من العهد غير مدعومة بالأدلة بشأن الموضوع.

تعليقات صاحبة البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

البلاغ رقم 2542/2015

5-1 في 8 نيسان/أبريل 2015، ردت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم استنفادها سُبل الانتصاف المحلية بالنسبة للبلاغ رقم 2542/2015. وتدعي صاحبة البلاغ أنها، بالرغم من عدم فعالية اللجوء إلى المدعي العام لتقديم احتجاج إلى المحكمة العليا، قامت مع ذلك بتقديم هذا الطلب إلى مكتب المدعي العام.

5-2 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2015، أبدت صاحبة البلاغ تعليقات على الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ رقم 2542/2015. وتعيد صاحبة البلاغ تأكيد ادعاءها بأنها لم تكن بحاجة إلى استصدار ترخيص لعقد الاجتماع في مرفق خاص كمرفق المجتمع الرياضي المذكور. وتدّعي بأن معاقبتها بحجة قيامها بتنظيم مناسبة عامة غير مرخص بها هو أمر غير قانوني، وأن مثل هذه التدابير الوقائية بحق المنظمين تُستخدم كرادع للآخرين وتمنعهم من التعبير عن آرائهم أو عدم رضاهم. وتشير صاحبة البلاغ إلى التقرير الذي أصدره المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقب زيارته لكازاخستان في كانون الثاني/يناير 2015 وانتقد فيه النهج التقييدي إزاء الحق في حرية التجمع في البلد ( ) . وتطرح صاحبة البلاغ مقترحات حول سُبل تحسين تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بتنظيم المناسبات العامة. وتدعي صاحبة البلاغ باستمرار الدولة الطرف في تبني سياسة شرسة إزاء منظمي المناسبات العامة والمشاركين فيها.

البلاغ رقم 2543/2015

5-3 في 31 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن البلاغ رقم 2543/2015. ونازعت شهادة الدولة الطرف بأن تشريعها يتقيد بمبادئ المادة 21 من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ بأن طلب استصدار ترخيص من السلطات التنفيذية المحلية لعقد مناسبة عامة يحرم الناس من حقها في التجمّع السلمي.

5-4 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14 ( 3) ( د)، تدعي صاحبة البلاغ بأن ضباط الشرطة ملزمين بسؤال الشخص الذي يلقون القبض عليه، عما إذا كان بحاجة للاستعانة بمحامٍ. لكن ذلك لم يحدث في حالتها. ومع ذلك، ولأنها عارفة بحقوقها طلبت بالفعل مساعدة قانونية، دون طائل.

مراسلات إضافية من الطرفين

الدولة الطرف

6-1 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعادت الدولة الطرف باختصار تأكيد ملاحظاتها الأولية بشأن موضوع البلاغ رقم 2542/2015.

6-2 وأفادت في مذكرة شفوية مؤرخة 15 آذار/مارس 2016، بأنها متمسكة بملاحظاتها الأولية على البلاغين. وكررت ما أعلنته من قبل بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بطلب للاستعانة بمحامٍ، سواءً في أعقاب القبض عليها أو في المحكمة الابتدائية.

صاحبة البلاغ

7-1 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية على البلاغ رقم 2542/2015 مكررةً ذِكر الوقائع التي أوردتها في بلاغها الأصلي، ومدعية بأنها تعرّضت مرات عديدة على مدى العامين الماضيين لعقوبات فرضتها عليها المحاكم بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية. وتدعي صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تواصل ممارستها المتمثلة في تقييد التجمعات السلمية باستخدام الغرامات الإدارية والاعتقال لمدد تصل إلى 15 يوما ً .

7-2 وفي 16 آذار/مارس 2016، قدمت صاحبة البلاغ ردوداً مكررة ادعاءاتها السابقة المشمولة بالبلاغين.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكد لدى اللجنة، وفق اً لما تنص عليه المادة 5 ( 2) ( أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيقات الدولية أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن جميع سبُل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استنفدت. وتحيط علم اً أيض اً بملاحظة الدولة الطرف بشأن البلاغ رقم 2542/2015 بأن صاحبة البلاغ لم تطلب من المدعي العام استهلال إجراءات للمراجعة القضائية أمام المحكمة العليا، وأنها بذلك تكون غير مستنفدة لسُبل الانتصاف الداخلية. وعلى سبيل الملاحظة العامة، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي تعتبر أن تقديم التماس إلى المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام بطلب إجراء مراجعة لقرارات المحاكم النافذة، والاعتماد على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي، هو سبيل استثنائي للانتصاف، وأن على الدولة الطرف أن تدلل على وجود توقّع معقول بأن مثل هذه الطلبات يمكن أن تشكل انتصاف اً فعال اً في ظروف القضية ( ) . وفي القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تقدمت بالفعل في 22 كانون الثاني/يناير 2014 بطلب إلى مكتب المدعي العام لاستهلال مراجعة قضائية، وأن طلبها رُفض في 17 تموز/يوليه 2014. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ استنفدت سُبل الانتصاف الداخلية، وأنه لا يوجد ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ الحالي بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب المادة 14 ( 1) من العهد لأن المحاكم المحلية لم تأخذ في اعتبارها الادعاءات التي قدمتها بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. غير أن اللجنة ترى أنه مع غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في هذا الصدد، تكون صاحبة البلاغ قد قصّرت في دعم هذا الادعاء بالشكل الكافي لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب المادة 14 ( 3) ( د) من العهد، لعدم تمكّنها من الاستعانة بمحامٍ عند إلقاء القبض عليها في 3 أيلول/سبتمبر 2013، وبأن حقها في الدفاع عن نفسها في حضور محامٍ تعرّض للانتهاك. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ اتُهمت بفعل إجرامي إداري، بينما توفر المادة 14 ( 3) ( د) ضمانات في قضايا تتعلق بالفصل في اتهامات جنائية ضد الأفراد. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنه رغم صلة التهم الجنائية من حيث المبدأ بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي، لا بد أن يكون مفهوم ”التهمة الجنائية“ داخلاً ضمن حدود معنى العهد ( ) . ووفق اً للفقرة 15 من التعليق العام رقم 32 للجنة (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، يجوز أيض اً توسيع المفهوم ليشمل الأفعال الإجرامية الطابع التي يُعاقب عليها بعقوبات والتي يجب أن تُعتبر جنائية نظراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها، بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي. وفي القضيتين الراهنتين أُلقي القبض على صاحبة البلاغ، ومثُلت أمام المحكمة، ووجد أنها مذنبة، وعوقبت بغرامة كبيرة بسبب التماسها معلومات والمشاركة في مناسبة سلمية عامة. وتلاحظ اللجنة أن هذه العقوبة سبقها حرمان من الحرية، رغم أنه لم يطُل، وكان هدفها معاقبة صاحبة البلاغ على أفعالها واستخدام ذلك رادعاً للأفعال الإجرامية المماثلة في المستقبل - وهي أهداف متجانسة مع الهدف العام للقانون الجنائي ( ) . وعلى ضوء ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ يندرج في الحماية التي توفرها المادة 14 ( 3) ( د) من العهد. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم تقديم صاحبة البلاغ أي تفاصيل أو وثائق لتدعيم ادعاءها بحرمانها من الاستعانة بمحامٍ فيما يتصل بإجراءات الدعوى ضدها، وتعتبر أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي توضيح لادعاءاتها بموجب المادة 14 ( 2) ( ز) من العهد. وتجد من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعم وغير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

8-7 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت بشكل كافٍ لغرض المقبولية، باقي ادعاءاتها بموجب المادة 19 ( 2) و 21 من العهد في البلاغ رقم 2542/2015، وادعاءاتها بموجب المادة 21 في البلاغ رقم 2543/2015. وعلى ذلك، تعلن مقبولية هذه الادعاءات وتمضي إلى النظر فيها على أساس الموضوع.

النظر في الموضوع

9-1 نظرت اللجنة في البلاغين الحاليين على ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفق اً للمادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

البلاغ رقم 2542/2015

9-2 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك حقها في التماس المعلومات بموجب المادة 19 ( 2) من العهد، بتعرضها للعقوبة جراء توزيع دعوات لاجتماع عام في 3 أيلول / سبتمبر 2013. وعلى اللجنة أن تقرر من ثم ما إذا كانت القيود التي وُضعت على صاحبة البلاغ مبررة بموجب أحد القيود المحددة في المادة 19 ( 3) من العهد.

9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ذهب إلى أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما أيض اً عنصران أساسيان لأي مجتمع، ويشكلّان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2). ولا بد أن تكون جميع القيود التي تُفرض على حرية التعبير متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ”ولا يجوز تطبيقها إلا في الأغراض التي وُضعت من أجلها“ ولا بد أن ”تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه“ (الفقرة 22).

9-4 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن التشريع الوطني يتقيد بأحكام المادة 19 ( 3) من العهد، وأن الهدف منه هو تعزيز حرية التعبير وليس تقييدها. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم تفسير اً للكيفية التي يمكن أن تتسبب بها أفعال صاحبة البلاغ في تعريض حقوق الغير وسمعتهم، أو الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة للخطر، على ضوء ما تنص عليه المادة 19 ( 3) من العهد. وفي غياب مثل هذا التفسير، تجد اللجنة أن معاقبة صاحبة البلاغ لتوزيعها دعوات لمناسبة عامة سلمية، حتى ولو لم يكن مرخص اً بها، كان غير ضروري وغير متناسب مع الشروط المحددة في المادة 19 ( 3) من العهد ( ) . وتستنتج اللجنة من ذلك أن حقوق صاحبة البلاغ في إطار المادة 19 ( 2) تعرضت للانتهاك.

9-5 وبخصوص ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوقها بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهكت، تشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق جوهري للتعبير علن اً عن وجهات نظر المرء وآرائه ولا غنى عنه لأي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويتيح هذا الحق إمكانية تنظيم تجمّع سلمي والمشاركة فيه في مكان عام. ويكون لمنظمي التجمع عموم اً الحق في اختيار الموقع بالقرب من جمهورهم المستهدف بصر اً وسمع اً، ولا يجوز أن يقيّد هذا الحق إلا إذا: (أ) فُرض وفق اً للقانون؛ و (ب) كان ضروري اً للمجتمع الديمقراطي ولصالح الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. وعندما تفرض إحدى الدول الأعضاء قيود اً هدفها التوفيق بين حق الفرد في التجمع السلمي وبين المصالح الأخرى المشار إليها أعلاه، عليها أن تهتدي في ذلك بغاية تسهيل الحق وليس السعي إلى تقييده بشكل غير ضروري أو غير متناسب ( ) . وعلى ذلك يقع على الدولة الطرف التزام تبرير أي قيد تضعه على الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد وإظهار أن القيد لا يخلق عقبة غير متناسبة أمام ممارسة هذا الحق ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة أنه في الحالة التي يكون فيها نظام الترخيص مساوي اً في الواقع لنظام الإشعار ويُمنح فيها الترخيص بعقد المناسبة العامة كأمر اعتيادي، لا يمثل شرط الإشعار أو التماس الترخيص من السلطات في حد ذاته انتهاك اً للمادة 21 من العهد، إن تقيّد تنفيذه بأحكام العهد. وعلى أية حال، ينبغي في الحالة التي يُستخدم فيها إجراء يتعلق بنظام للإشعار أو نظام للترخيص ألا يكون مجهداً بشكل مبالَغ فيه ( ) . وحتى في الحالة التي يُعقد فيها تجمّع غير مرخص به، لا بد أن يكون أي تدخل في حق التجمع السلمي مبرر اً بمقتضى الجملة الثانية في المادة 21.

9-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت فقط على أحكام قانون المناسبات العامة، الذي يوجب تقديم طلب قبل عشرة أيام والحصول على ترخيص من السلطات المحلية بعقد التجمع السلمي، وهو ما يقيد في حد ذاته حق التجمع السلمي. ولم تسع الدولة الطرف إلى إظهار أن الاحتجاز والمحاكمة وفرض الغرامة على صاحبة البلاغ بسبب تنظيمها تجمع اً سلمي اً كان أمر اً ضروري اً في مجتمع ديمقراطي ومتناسب اً مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، حسبما تقتضي بذلك المادة 21 من العهد. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 21 من العهد.

البلاغ رقم 2543/2015

9-8 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ اشتركت في 15 شباط/فبراير 2014 فيما زُعم أنه تجمّع عفوي للاحتجاج على التخفيض المفاجئ في العملة الوطنية بنسبة 30 في المائة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ادعت بأن اشتراط طلب الترخيص قبل 10 أيام المنصوص عليه في تشريع الدولة الطرف يحرم الناس من حقهم في عقد تجمعات سلمية (الفقرة 5-2 أعلاه)، وأن الدولة انتهكت حقها بمقتضى المادة 21 عندما قضت بتغريمها على مشاركتها في التجمع العفوي غير المرخص له. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة الدولة الطرف بأنه لم يقم دليل على السعي للحصول من السلطات المحلية على ترخيص للمناسبة محل الذكر، مثلما يقتضي القانون الوطني ذلك، وأن الاحتجاج شكّل تهديد اً للنظام العام والسلامة العامة وإدارة البنية التحتية. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية لتدعيم العبارة الأخيرة.

9-9 وتلاحظ اللجنة أن شرط الحصول على ترخيص من السلطات لعقد مناسبة عامة لا يشكل في حد ذاته انتهاك اً للمادة 21 من العهد. وفي القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن شرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه في التشريع الوطني يستثني أي إمكانية للتجمعات العفوية التي لا يمكن، بالنظر إلى طبيعتها المتأصلة، أن تخضع لنظام مطول لتقديم طلب مسبق للحصول على ترخيص ( ) . وترى اللجنة من ثم أنه لا يوجد أساس قانوني يحدد تنظيم التجمعات العفوية في الدولة الطرف.

9-10 وتلاحظ اللجنة أنه حتى في حالة التجمّع غير المرخص به، لا بد أن يكون أي تدخل في حق التجمع السلمي مبرراً من جانب الدولة الطرف في ضوء الجملة الثانية من المادة 21. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تسع إلى إظهار أن فرض الغرامة على صاحبة البلاغ لاشتراكها في تجمع سلمي عفوي كان ضروري اً في مجتمع ديمقراطي ومتناسب اً مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة والنظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، حسبما تنص على ذلك المادة 21 من العهد. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 21 من العهد فيما يتصل بالبلاغ رقم 2543/2015.

10- وترى اللجنة، وهي تعمل بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، أن الحقائق المعروضة عليها تفصح عن ارتكاب الدولة الطرف انتهاك اً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 ( 2) والمادة 21 من العهد فيما يتصل بالبلاغ رقم 2542/2015، وبموجب المادة 21 من العهد فيما يتصل بالبلاغ رقم 25 43/201 5.

11- وبموجب المادة 2 ( 3) ( أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بكفالة الانتصاف الفعال لأصحاب البلاغات. ويقتضي ذلك الجبر التام للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناء على ذلك، يكون لزام اً على الدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم التعويض الكافي لصاحبة البلاغ بم ا في ذلك تسديد أي تكاليف قانونية تكبدتها. ويقع على الدولة الطرف أيض اً التزام باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع تكرار ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تعيد اللجنة التأكيد على أنه ينبغي للدولة الطرف، في إطار التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2) من العهد، أن تستعرض تشريعاتها لكي تضمن التمتع الكامل بممارسة الحقوق المنصوص عليها بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، بما فيها الحق في تنظيم وعقد التجمعات السلمية، بما فيها العفوية، والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات.

12- ووضعاً بعين الاعتبار أن الدولة الطرف أقرت، عندما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في الفصل في وقوع انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف التزمت بموجب المادة 2 من العهد بضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية، وكفالة الانتصاف الفعال إذا ما قُرر أن انتهاك اً قد وقع لهذه الحقوق، ترغب اللجنة في أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، خلال 180 يوم اً، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً أن تقوم بنشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدول الطرف.