الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/3076/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3076 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: إ س ابيل لوبيز مارتينيز، و غلاديس سيسيليا رينكون دي مونيرا، و نادين خوسيه م و نيرا رينكون، و أدولفو مونيرا رينكون، و غلاديس كريستينا مونيرا رينكون، و ماريا كاميلا مونيرا سيبيدا ، وفريدي ألبرتو سيبولفيدا بينيدا (يمثلهم مال ك أوزدن من مركز أوروبا - العالم الثالث ، وفرانكلين كاستانيدا من مؤسسة لجنة التضامن مع السجناء السياسيين)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أدولفو دي خيسوس موني ر ا لوبيز، وأصحاب البلاغ، والاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 أيلول/سبتمبر 2015

الوثيقة المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2020

الموضوع: قتل ُ نقابي

المسائل الإجرائية: وضع الضحية، وعدم دعم الادعاءات بأدلة ، واستنفاد سبل الانتصاف، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال ، والحق في الحياة، وحق الفرد في الأمان على شخصه، والحق في الخصوصية، وحرية تكوين الجمعيات

مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 6 ( 1 ) ، و 9 ( 1 ) و ( 5 ) ، و 14 ( 6 ) ، و 17 ، و 22

مواد البروتوكول الاختياري: 1 ، و 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - أصحاب البلاغ، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2015 ، هم: إ س ابيل لوبيز مارتينيز، و غلاديس سيسيليا رينكون دي مونيرا، و نادين خوسيه م و نيرا رينكون، و أدولفو مونيرا رينكون، و غلاديس كريستينا مونيرا رينكون، و ماريا كاميلا مونيرا سيبيدا ، و جميع هم مواطن ون كولومبي ون ويتصرفون باسم هم ونيابة عن قريبهم أدولفو دي خيسوس مونيرا لوبيز، وهو مواطن كولومبي ولد في 17 أيلول/ سبتمبر 1957 وق ُ تل في 31 آب/ أغسطس 2002 ، و عن فريدي ألبرتو سيبولفيدا بينيدا، وهو مواطن كولومبي، يتصرف باسم الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية. ويدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك ل لمواد 2 ( 3 )، و 6 ( 1 )، و 9 ( 1 ) و ( 5 )، و 14 ( 6 )، و 17 ، و 22 من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ. وقد صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1969 . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 كان السيد مونيرا لوبيز زعيم ا ً نقاب يا ً ومجتمعي ا ً معروف ا ً بدفاعه عن حقوق العمال. و عاش في بارونكييا وكان يعمل في شركة ل تعبئة القنينات ، وهي شركة تابعة لشركة كبيرة متعددة الجنسيات، منذ 27 نيسان/ أبريل 1983 . وكان عضوا ً في مجلس إدارة الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية .

2 - 2 و ي شير أصحاب البلاغ إلى مناخ من العنف ضد النقابات في الفترة ما بين عامي 1996 و 2004 . وخلال تلك الفترة، تعرض نقابيون للاضطهاد على أساس اتهامات وادعاءات من مكتب المدعي العام مفادها أن له ؤلاء النقابيين صلات بالتمرد، واستخدمت حركات شبه عسكرية تلك الاتهامات والادعاءات لتبرير أعمال العنف ضدهم. و يصف أصحاب البلاغ حالات العديد من النقابيين الذين اعتقلوا واتهموا ثم بر ِّ ئوا فيما بعد، وكذلك حالات النقابيين الذين وقعوا ضحايا للتهديدات والعنف. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا العنف ناجم عن إضراب الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية في عام 1995 ، الذي أعاق إلى حد كب ير عمليات مصنع تعبئة ال قنين ات ال ذ ي كان ي عمل فيه السيد مونيرا لوبيز ومن ثم عمليات ال شرك ة الأم ال متعددة الجنسيات. و في عام 2001 ، رفع الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية دعوى قضائية ضد الشركة ال متعددة الجنسيات أمام محكمة مقاطعة ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث يوجد مقر الشركة. ويفيد أصحاب البلاغ بأنه بحلول عام 2004 كان قد قُتل ما مجموعه تسعة نقابيين من الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية كانوا عمالا ً في الشركة المتعددة الجنسيات ، حيث قُتل أربعة منهم انتقاماً من هم على مطالب هم ال نقابية. واضطر 38 عاملاً آخر إلى الفرار من المدن التي كانوا يعيشون فيها، وتلقى 67 منهم تهديدات بالقتل ( ) . و يدعي أصحاب البلاغ أن المجموعا ت شبه العسكرية كانت مسؤولة عن الكثير من هذا العنف المناهض للنقابات. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف شجعت على إنشاء مجموعات للدفاع عن النفس من خلال أطر تنظيمية مثل المرسوم رقم 356 لعام 1994 ، الذي ينظم التعاونيات الأمنية المعروفة باسم " كونفيف ي ر " ويسمح ب تسليح المدنيين وتمويل هم وتدريبهم عسكريا ً ، مما خلق حالة من ا ل خطر على عامة الناس. وأ ُ علن في وقت لاحق أن هذا المرسوم غير دستوري، لكن الدولة الطرف ، حسب أصحاب البلاغ، لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع المجموعا ت المسلحة التي ت كوَّن ت بالفعل من مواصلة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

2 - 3 وفي 6 آذار/مارس 1997 ، داهم أفراد من إدارة الشرطة الوطنية بأطلانتيكو منزل السيد مونيرا لوبيز وفتشوه. و قدم أفراد الشرطة أمرا ً بال تفتيش وافق عليه مكتب المدعي العام في إطار عملية لل تحقيق مع السيد مونيرا لوبيز و شخصي ن آخرين يشتبه في ارتكابهم جريمة التمرد والتعاون مع جيش التحرير الوطني . و بعد أخذ عدد من الأ غراض الشخصية من منزله، ذهب أفراد الشرطة إلى مكان عمله وأجبروا على فتح خزانة ملابسه، وأخذوا منها أ غراضا ً شخصية أخرى، بما في ذلك مذكر ة فيها أسماء زملائه النقابيين الذين وُجهت إليهم تهدي دات فيما بعد، حسب ما أفاد به أصحاب البلاغ . ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن أفراد الشرطة الذين فتشوا منزله فعلوا ذلك بناء على أوامر من مديرين في ا لشركة المتعددة الجنسيات.

2 - 4 وفي إطار هذا التحقيق أمر المدعي الخاص أمام المحكمة الإقليمية لمدينة بارونكييا، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ، بالاحتجاز السابق للمحاكمة للسيد مونيرا لوبيز كتدبير وقائي بسبب جريمة التمرد المدعاة . وقد طعن السيد مونيرا لوبيز في هذا الأمر ولم يُ لق القبض عليه قط. وفي 5 شباط/ فبراير 1999 ، ألغى المدعي الخاص أمام المحكمة الوطنية التدبير الوقائي وألغى أمر التوقيف . و في 28 أيلول/سبتمبر 1999 ، أغلق المدعي الخاص رقم 51 القضية الجنائية في غياب أدلة تبرر التحقيق.

2 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أنه منذ يوم مداهمة منزل السيد مونيرا لوبيز ونتيجة للتحقيق في أفعاله ، كان هناك انطباع عام بأنه مرتبط بجيش التحرير الوطني وأصبح بالتالي هدف ا ً لتهديدات أشخاص مجهولين. وكتدبير أمني، انتقل السيد مونيرا لوبيز وأسرته إلى منزل والدته في حي ال بوسكي دي بارونكييا، وأ ُ جبروا على مغادرة المدينة عدة مرات. واضطر أيضا ً إلى طلب إجازة من عمله من أجل سلامته، لكن ر ُ فض طلبه . و منذ عام 2001 فصاعدا ً ، اشتدت التهديدات الموجهة إليه : إذ تلقى في منزل والديه مكالمات من أشخاص مجهولين هددوه بالقتل، ولوحظت حول المنزل دراجات نارية قوية كان يقودها أفراد مسلحون، وسأل عدة أشخاص كانوا على متن سيارة بدون لوحات الترخيص الجيران عن مكان إقامة السيد مونيرا لوبيز.

2 - 6 وفي 29 نيسان/أبريل 1997 ، علم السيد مونيرا لوبيز من شركة تعبئة القنينات التي كان ي عمل فيها أنها قررت إنهاء عقده، مدعية أنه لم يكن يحضر باستمرار إلى العمل. و في تموز/يوليه 1997 ، رفع السيد مونيرا لوبيز دعوى من أجل إعاد ته إلى العمل أمام محكمة العمل السابعة في دائرة بارونكييا ، التي حكمت لصالحه في 22 أيار/مايو 2001 ، معلنة أن طرده م ن العمل كان غير قانوني وأمر ت ب أن يُ دفع له تعويض. وقد طعن المدعى عليه في هذا القرار وبذلك لم يعد القرار نهائياً إلا بعد ما صدر حكم المراجعة عن دائرة المراجعة السابعة للمحكمة الدستورية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 .

2 - 7 و نظرا ً ل لتهديدات التي تلقاها السيد مونيرا لوبيز منذ 6 آذار/مارس 1997 ، فقد أ بلغ مختلف السلطات العامة بأنه في خطر وطلب من ها الحماية في خمس مناسبات مختلفة. أولاً، في 22 نيسان/ أبريل 1997 ، بعث السيد مونيرا لوبيز رسالة رسمية إلى أمين المظالم الإقليمي في بارونكييا. ثانياً، و نظراً لتدهور الحالة، طلب في 7 كانون الأول/ديسمبر 2001 حماية عاجلة من لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ بسبب وضعه كشخص مضطهد سياسياً. ثالثاً، في 4 شباط/فبراير 2002 ، بعث رسالة إلى منسق مجموعة الحماية التابعة لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. رابعاً، في 4 آذار/مارس 2002 ، وبمساعدة مؤسسة لجنة التضامن مع السجناء السياسيين، أرسل طلباً رسمياً إلى لجنة التنظيم وتقييم المخاطر لإدراجه في برنامج حماية ال زعماء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأخيراً، في 8 آذار/ مارس 2002 ، رفع دعوى بصفة المدعى بالحق المدني ضد أشخاص مجهولين إلى مديرية المقاطعة التابعة لمكتب المدعي العام للدولة وطلب الحماية مرة أخرى.

2 - 8 وفي 5 آب/أغسطس 2002 ، منحت لجنة التنظيم وتقييم المخاطر التابعة لوزارة الداخلية السيد مونيرا لوبيز ال حماية ال إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، و شملت تلك الحماية مساعد ته في هجرته القسرية من مدينة بارونكييا ومساهمة مالية. وكان هذا هو رد الفعل الوحيد من السلطات العامة على الرسائل الخمس التي أرسلها صاحب البلاغ إليها .

2 - 9 وفي 31 آب/أغسطس 2002 ، قُتل صاحب البلاغ رمياً بالرصاص لدى مغادرته منزل والدته مع أخ ته. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن مقتله رفع عدد الزعماء النقابيين الذين قتلوا منذ عام 1999 في المدينة إلى 38 قتيلا ً .

2 - 10 وفي 26 آب/أغسطس 2004 ، رفع أصحاب البلاغ دعوى تعويض مباشرة أمام محكمة أطلانتيكو الإدارية ضد وزارة الداخلية والشرطة الوطنية وإدارة الأمن الإدارية ودولة كولومبيا لعدم توفيرها الحماية ل مواطن معرض للخطر. و في هذه ال دعوى ، طلبوا إعلان أن هذه الهيئات العامة مسؤولة عما حدث وي نبغي أن تدفع تعويض ا ً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأسرة الضحية.

2 - 11 وفي 28 آذار/مارس 2005 ، حددت المحكمة الجنائية الخامسة في دائرة بارونكييا شخصاً على أنه مرتكب جريمة القتل وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 سنة. و في حكمها، أكدت المحكمة أن الدافع وراء جريمة القتل هو وضع الضحية ك زعيم نقابي ومجتمعي و ال دور الذي كان يضطلع به (سواء كان حقيقيا ً أو مفترضا ً ) كمخرب ذي صلات بجماعة حرب عصابات كولومبية ( و على أي حال، فقد نظرت المحكمة في هذا الادعاء ورفضته ) ، كما أكدت أن الحقائق دفعتها إلى قبول، أو على الأقل ا عتبار ، الاستنتاج القائل بأنه ق ُ تل على يد قاتل مأجور أو شخص تصرف مثله. وقد طعن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للمنطقة القضائية في بارونكييا، التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية ب مجمل ه في 21 تمو ز /يوليه 2005 . و طُعن في هذا الحكم الأخير بدوره بالنقض أمام محكمة العدل العليا، التي رفضت ال طعن في 18 أيار / مايو 2006 ، مما جعل قرار المحكمة الابتدائية نهائياً. و يفيد أصحاب البلاغ بأنه على الرغم من التلميح إلى أن شخصاً ما قد خطط للقتل وأمر ب ه ، فإن نظام العدالة لم يحدد هوية هذا ال شخص حتى الآن.

2 - 12 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، رفضت محكمة أطلانتيكو الإدارية دعوى التعويض المرفوعة ضد السلطات العامة، وخلصت إلى أن السيد مونيرا لوبيز نفسه كان مسؤولاً عن عدم حماية نفسه، ولا سيما بعدم مغادر ته بارونكييا. و لم ي طعن أصحاب البلاغ في هذا القرار. لكنهم يحاجون بأن سبيل الانتصاف هذا لا يمكن اعتباره فعالا ً في حا لات انتهاكات حقوق الإنسان ال خطيرة ب صورة خاص ة مثل انتهاك الحق في الحياة ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاكات لحقوق السيد مونيرا لوبيز المنصوص عليها في المواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 9 ( 1 ) و 17 و 22 من العهد ، و ل حقوقهم الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 ( 3 ) ، بصفتهم أفراد أسرته. ويدَّعون أيضا ً حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة 22 والمتعلق ب حرية تكوين الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية ، باعتبار هذا الاتحاد ضحية جماعية .

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة ب سبب تقصيرها عن انتهاك الحق في الحياة المحمي بموجب المادة 6 من العهد لأنها لم تستجب بفعالية لطلبات الحماية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى حكم صادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يحم ِّ ل الدولة الطرف ال مسؤولية عن وضع إطار قانوني أدى إلى إنشاء مجموعات شبه عسكرية ( ) . ويشير الحكم نفس ه إلى أن دولة كولومبيا لم تتخذ تدابير كافية من أجل منع أفعال المجموعا ت شبه العسكرية وحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر هذه ال أفعال. وفي هذه القضية، يرى أصحاب البلاغ أن الاتهامات غير القائمة على أي أساس التي وجهتها السلطات الكولومبية (انظر الفقرات من 2 - 3 إلى 2 - 5 أعلاه) قد أثارت ادعاءات عرضت حياة السيد مونيرا لوبيز للخطر في نهاية المطاف، على النحو المؤكد في حكم المحكمة الجنائية الخامسة في دائرة بارونكييا ، المؤرخ 28 آذار/مارس 2005 (انظر الفقرة 2 - 11 أعلاه ). ويشير أصحاب البلاغ إلى أن تقرير ا ً صادر ا ً عن مكتب المدعي العام للدولة يبين أ ن 44 في المائة من جميع الجرائم المرتكبة ضد النقابيين بين عامي 2001 و 2011 كان وراءها دافع واحد و كان مرتكبوها مجموعات شبه ع سكرية.

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) من العهد، لأنها ل م تضمن الحق في سبيل انتصاف فعال ب سبب عدم التحقيق لمعرفة من حرض على القتل، وعدم التحقيق في المخالفات المحتملة في الشركة ال متعددة الجنسيات التي كان ي عمل في ها السيد مونيرا لوبيز . ويدعي أصحاب البلاغ أن الشركة لها صلات بمجموعا ت شبه عسكرية وأنها متورطة في القتل بتواطؤ من الدولة الطرف. ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن مكتب المدعي العام لم يحقق في الصلة المحتملة بين زيادة هجمات المجموعا ت شبه العسكرية على النقابيين العاملين في الشركة المتعددة الجنسيات ومديري تلك الشركة، وهو ما ينتهك أيضاً حقهم في معرفة ال حقيقة ( ) .

3 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً انتهاك حق السيد مونيرا لوبيز في الأمن الشخصي، المنصوص عليه في المادة 9 من العهد، بسبب عدم توفير الحماية له (الفقرة 3 - 2 أعلاه ).

3 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحقيق مع السيد مونيرا لوبيز، والتي جرى خلالها تفتيش منزله ومكان عمله، هي بمثابة تدخل تعسفي في خصوصيته و في منزله، وت شكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد. ويضيفون أن الوصم الذي أعقب تلك الأحداث كان بداية ل اضطهاده: حيث بدأ السيد مونيرا لوبيز يتلقى تهديدات بالقتل في 6 آذار/ مارس 1997 ، مما أجبره على الانتقال إلى منزل والدته لحماية نفسه من الأذى الجسدي، واستمر ت التهديدات التي كان يتلقاها حتى يوم مقتله.

3 - 6 ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً المادة 2 ( 3 ) فيما يتعلق بحقوق أصحاب البلاغ، وهم أفراد أسرة السيد مونيرا لوبيز، لأن محكمة أطلانتيكو الإدارية رفضت مطالبتهم بالتعويض. ويرى أصحاب البلاغ أن الحكم يحمِّل السيد مونيرا لوبيز المسؤولية ع ن وفاته ويتجاهل مسؤولية الدولة الطرف عن م قتل ه . ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً، في تعليقاتهم بشأن مقبولية البلاغ، أن قرار محكمة أطلانتيكو الإدارية ورفضها الأمر ب تقديم تعويض ل أفراد أسرة السيد مونيرا لوبيز يشكل ان انتهاكاً للمادتين 9 ( 5 ) و 14 ( 6 ) من العهد.

3 - 7 ويدعي أ صح ا ب البلاغ أيضاً أن السيد مونيرا لوبيز تعرض للاضطهاد السياسي لأنه كان زعيماً نقابيا ً ، وأن التحقيق الذي أُجري معه عقب مداهمة منزله أجج ذلك الاضطهاد ، حيث جعله يبدو وكأنه عضو في مجموعة حرب عصابات ومهد الطريق لطرده من شركة تعبئة القنينات - وفيما بعد أ ُ علن أن هذا الطرد غير قانوني. ولذلك ي رى أ صح ا ب البلاغ أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية المباشرة عن التهديدات التي تلقاها السيد مونيرا لوبيز وعن م قتله. ووفقاً لأصحاب البلاغ، لم يجر التحقيق على النحو الواجب في ا لاضطهاد الذي تعرض له السيد مونيرا لوبيز ك زعيم نقابي على أساس أن دوره هذا كان دافع ا ً لقتله. وعليه، يرى أ صح ا ب البلاغ أن ما سبق، بمجمله ، يشكل انتهاكاً لحق السيد مونيرا لوبيز في حرية تكوين الجمعيات ، المحمي بموجب المادة 22 من العهد.

3 - 8 و بالإضافة إلى ذلك، يشدد أصحاب البلاغ على أن محكمة أطلانتيكو الإدارية، بإنكارها مسؤولية الدولة الطرف عن القتل، قد انكرت أيضاً حق وق ه م في رد الحق والتعويض وإعادة التأهيل الجماعي التي كان من شأنه ا أن ت ضمن تفكيك الهياكل الإجرامية و تمكين ال منظمات مثل الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية من أداء عمله ا بأمان. و ي شكل ما أبدته الدولة الطرف من تقصير وما اتخذته من إجراءات في هذه القضية ، وفي قضايا مشابهة ت تعلق ب نقابيين من الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية ، انتهاكاً للحق الجماعي لهذا الاتحاد، المنصوص عليه في المادة 22 . ويدعي أصحاب البلاغ أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنع الأفراد من ادعاء أن الإجراءات أو أوجه التقصير التي تمس الأشخاص الاعتباريين وما يماثلهم من الكيانات هي بمثابة انتهاك ل حقوقهم أو حرياتهم المنصوص عليها في العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 12 شباط/ فبراير 2018 . وتدعي أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري لأنه غير مدعوم بأدلة ولأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ فردي.

4 - 2 و ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم أي وقائع قد تدل على مسؤولية الدولة . أولاً، و فيما يتعلق بادعاءات التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية السيد مونيرا لوبيز، ي ُ لاحظ أن ال تفتيش المعني قد جرى وفقاً للقوانين والإجراءات ذات الصلة. وبالمثل، صدر ال أمر ب توقيف السيد مونيرا لوبيز و الأمر باتخاذ تدبير وقائ ي ب حقه وفقاً للقانون، ولهذا السبب كان بإمكانه الطعن في هذين الأمرين و إبطاله ما في نهاية المطاف، ومن ثم إعفاء سلطات الدولة من أي مسؤولية. و بالتالي، ينبغي اعتبار أن الدولة الطرف كانت ممتثلة امتثالاً كاملاً للقانون الوطني و ل لعهد فيما يتعلق بهذه الأحداث.

4 - 3 وفيما يتعلق بحق السيد مونيرا لوبيز في حرية تكوين الجمعيات، لم ت تجاهل الدولة الطرف حقوقه النقابية بل الشركة الخاصة التي وظفته هي التي تجاهلت ها بإنهاء عقد عمله. وقد اعترفت السلطات القضائية في الدولة الطرف بالحقوق المعنية وأمرت ب أن يُعاد إلى عمله و أن تُ دفع له أجور ه وتعويض ات .

4 - 4 وفيما ي خص حق السيد مونيرا لوبيز في الحرية والأمن الشخصي، تجادل الدولة الطرف بأن من الممكن إثبات أن السلطات قد اتخذت خطوات مناسبة وفعالة سعيا ً ل توفير الحماية له. وعلى وجه التحديد، طلبت سلطات الدولة المختصة، في 2 كانون الثاني/يناير 2002 ، من السيد مونيرا لوبيز تقديم وثائق تسم ح لها ب تقييم طلبه ا لانضمام إلى برنامج الحماية. ورغم أنه لم يقدم الوثائق المطلوبة، فقد أمرت لجنة التنظيم وتقييم المخاطر، في 24 تموز/يوليه 2002 ، بناء على طلب اللجنة السياسية في الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية ولجنة التضامن مع السجناء السياسيين، ب منح ه م بلغ 000 781 2 بيزو كم ساعدة إنسانية. و سُددت الدفعة الأولى في 16 آب/أغسطس 2002 . وق ُ دمت هذه المساعدة بشرط أن يبقى السيد مونيرا لوبيز في بوغوتا من أجل حمايته. لكن السيد مونيرا لوبيز عاد، على نحو ينتهك هذا الاتفاق ودون إخطار مسبق، إلى بارونكييا حيث قُتل في 31 آب/أغسطس 2002 . وبالتالي لا يمكن إثبات أي تقصير من جانب سلطات الدولة.

4 - 5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ يفتقر إلى ال أدلة والدقة القانونية، للأسباب المبينة أعلاه، ولذلك من الجلي أنه غير مقبول على أساس هذا الافتقار إلى الأدلة.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الأحداث المزعومة وقعت منذ أكثر من 15 عاماً، في الفترة ما بين عامي 1998 و 2002 ، وأن الإدانة الجنائية لمرتكبي جريمة القتل، التي يعتبرها أصحاب البلاغ غير كافية أو غير مناسبة، صدرت في 28 آذار/مارس 2005 . و بالإضافة إلى ذلك، فقد فُصل في آخر دعوى رفعه ا أصحاب البلاغ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، عندما رفضت محكمة أطلانتيكو الإدارية ادعاءاتهم المتعلقة بمسؤولية الدولة. وتجادل الدولة الطرف بأن مرور هذه الفترة الطويلة من الوقت وتقديم أصحاب البلاغ بلاغهم إلى اللجنة في وقت غير مناسب بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأحداث يشكل ان إساءة ل استعمال ا لحق في تقديم البلاغات بموجب الماد ة 3 من البروتوكول الاختياري .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 رد أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم المؤرخة 9 أيار/مايو 2018 ، على ادعاءات الدولة الطرف ب شأن عدم المقبولية. ويؤكدون أن الإجراءات الجنائية ضد السيد مونيرا لوبيز وتفتيش منزله كانت تعسفية، لأن الهدف منها هو إبقا ؤ ه تحت المراقبة ومضايقته من أجل عرقلة أنشطته النقابية. وقد عرضته هذه الإجراءات للخطر، حيث أصبح يُنظر إليه على أنه عضو في جماعة حرب عصابات في وقت كان يتسم بالعنف شبه العسكري و العنف المناهض للنقابات.

5 - 2 ورداً على تأكيد الدولة الطرف أن السلطات القضائية هي التي حم ت حق السيد مونيرا لوبيز في حرية تكوين الجمعيات، يدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الدستورية، في استنتاجها أن طرده كان غير قانوني، أشارت فقط إلى حقه في الحصول على أج ره ، وليس إلى الط ابع الم ناهض للنقابات الذي اتسم به طرده . وعلاوة على ذلك، فإن فصل ه ع ن العمل كان ب سبب أفعال السلطات العامة، لأن استمرار غيابه عن العمل كان بسبب الم لاحقة الجنائية التي باشرته ا الدولة الطرف ضده . و فضلا ً ع ن ذلك، لم تحقق الدولة الطرف قط في مختلف التهديدات وأعمال المضايقة التي كان القصد منها تقييد حرية صاحب البلاغ فيما يتعلق ب تكوين الجمعيات .

5 - 3 وفيما يتعلق ب الأمن الشخصي للسيد مونيرا لوبير ، يرى أصحاب ا لبلاغ أن الحماية ال تي قُدمت له لم تكن متناسبة مع الخطر الذي كان يواجهه ، لأنها ل م تكن تشمل سوى مساهمة مالية صغيرة وصلت في وقت مت أخر دون أن تُوفّر له حماية فعالة. ويدعي أيضا ً أصحاب البلاغ أن لجنة التنظيم وتقييم المخاطر رفضت إجراء دراسة تقن ية ل تقييم مستوى الخطر في قضيته، وهي دراسة كان من شأنها أن تسمح بوضع مجموعة من تدابير الحماية الفعالة . و بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديد الموجه إلى السيد مونيرا لوبيز ناجم عن اتهامات و ُ جهت إليه في سياق ملاحق ته الجنائية. وقد تفاقم التهديد بسبب التشريعات الوطنية ال مواتية ل إنشاء مجموعات شبه عسكرية ، وتصرفات مؤسسات مثل إدارة الأمن الإدارية، التي يقول عنها أصحاب البلاغ إنها تقدم معلومات استخبارية عن الزعماء النقاب يين والمعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين تضطهدهم هذه المجموعا ت شبه العسكرية.

5 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحقق في التهديدات و أفعال المراقبة والمضايقة التي بدأت خمس سنوات قبل م قتل السيد مونيرا لوبيز، على الرغم من مطالبته بذلك . وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن مكتب المدعي العام لم يتبع البروتوكولات المعتادة، ولم يبدأ التحقيقات ولم يتخذ تدابير ملموسة. وفيما يتعلق أيضا ً بالتحقيق في جريمة القتل، يرى أصحاب البلاغ أنه نظرا ً ل طبيعة الجريمة - وهي قتل زعيم نقابي مهدد لأسباب سياسية - كان ينبغي أ لا يقتصر التحقيق على رفع دعوى ضد مرتكب جريمة القتل، بل كان ينبغي أن ي سعى أيضا ً إلى تحديد الأشخاص الذين حرضوا على القتل، خاصة وأن المحكمة الجنائية الخامسة قد اعترفت بأن أحد دوافع الجريمة كان هو وضع السيد مونيرا لوبيز كزعيم مجتمعي . و يرتبط أيضا ً واجب التحقيق ارتباطا ً وثيقا ً بحق أقارب الضحية، و الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية ، و سكان حي ال بوسكي دي بارونكييا في معرفة الحقيقة .

5 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أ صح ا ب البلاغ أن قرار محكمة أطلانتيكو الإدارية ورفض تقديم تعويضات لأسرة السيد مونيرا لوبيز يشكلان انتهاك ا ً ل لمواد 2 ( 3 ) و 9 ( 5 ) و 14 ( 6 ) من العهد.

5 - 6 وفيما يتعلق بادعاء أن البلاغ يشكل إساءة ل استعمال ا لحق في تقديم البلاغات، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تقبل أن التحقيقات لم تكتمل حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 8 حزيران/يونيه 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، محتج ة ب أن ها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأحداث التي أدت إلى وفاة السيد مونيرا لوبيز.

6 - 2 و فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 ( 1 ) من العهد، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن السيد مونيرا لوبيز حصل على الحماية، على الرغم من أنه لم يقدم الوثائق التي طلبتها السلطات منه ، وأن هذه الحماية كان ت مشروط ة بعدم عودته إلى المنطقة التي كان معرضا ً فيها للخطر، لكنه لم يلتزم به ذ ا الشرط . و علاوة على ذلك، فقد جرت تحقيقات بالفعل في الأحداث المعنية وأ فض ت إلى إدانة مرتكبي جريمة القتل بموجب حكم أقرته أعلى محكمة، وهي محكمة العدل العليا.

6 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 9 ( 1 ) و 17 من العهد، ت شير الدولة الطرف إلى أن تفتيش منزل السيد مونيرا لوبيز والتدبير الوقائي المتخذ بشأنه كانا على نحو يمتثل امتثالا ً تاما ً للقانون. و قد قرر المدعي الخاص رقم 51 ، في 29 أيلول/سبتمبر 1999 ، إغلاق التحقيق، وبُرئ السيد مونيرا لوبيز من أي مسؤولية. ولذلك، كانت إجراءات السلطات قانونية بكامل ها و احت ُ رم ت فيها جميع الضمانات القضائية؛ و لم يكن هناك أي احتجاز تعسفي أو أي تدخل غير قانوني في خصوصية السيد مونيرا لوبيز .

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 22 من العهد، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن السلطات القضائية للدولة الطرف هي التي منحت صاحب البلاغ الحق المحمي بموجب هذه المادة، بعدما انتهكته الشركة المتعددة الجنسيات التي فصلت صاحب البلاغ عن العمل .

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 2 ( 3 )، تؤكد الدولة الطرف أن السيد مونيرا لوبيز حظي ب فرصة ل رفع دعاوى و طعون قانونية أثبتت فعال يتها في الاعتراف بالانتهاكات المذكورة. وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى أن أحد كبار المدّعين العامين ألغى التدبير ال وقائي وأمر َ التوقيف المتعلقين بالسيد مونيرا لوبيز وقرر إغلاق التحقيق. و فيما يتعلق بحقوقه العمالية، صدر حكم ب أن يُعاد إلى عمله و بأن تُ دفع له أجور ه المجدولة على النحو الواجب فضلا ً عن تعويضات، وقد د ُ فع ت لاحقا ً لورثته؛ وأيدت المحكمة الدستورية هذا الحكم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 . وفيما يتعلق بمقتل السيد مونيرا لوبيز، حكمت المحكمة الجنائية الخامسة في بارونكييا على مرتكبي جريمة القتل بالسجن لمدة 17 سنة، وأُتيحت ل أقارب الضحية فرصة لمقاضاة الدولة من أجل الحصول على تعويض مباشر أمام محكمة أطلانتيكو الإدارية .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، حيث ادعوا أن الدولة الطرف لم تثبت بما فيه الكفاية أنها أوفت بالتزاماتها بضمان حقوق السيد مونيرا لوبيز. وفي هذا الصدد، شددوا على أن الدولة الطرف تتجاهل السياق الوطني والمحلي الذي وقعت فيه الأحداث وم نصب السيد مونيرا لوبيز كزعيم نقابي، الذي كان عاملاً حاسماً في مقتله.

7 - 2 و يؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أن السياق الوطني في بداية الألفية اتسم بعنف واسع النطاق ناجم عن نشاط المجموعا ت المسلحة غير القانون ية، ومعظمها من المجموعا ت شبه العسكرية التي كان ت تهدف أساسا ً إلى توسيع نطاق الاتجار بالمخدرات وأنشطة الجريمة المنظمة، وكانت ت مول هذه الأنشطة من خلال مطالبة شركات بدفع أموال لحمايتها ، و ممارسة الابتزاز، والتعاون مع م تعاقد ين ومربي الماشية، وإنشاء شركات ل لأمن والمراقبة كانت تنفذ عمليات القتل المستهدف والفساد داخل المؤسسات العامة. و يؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أن الدولة الطرف شجعت على إنشاء هذه المجموعا ت باعتماد أطر سياسات ية مواتية.

7 - 3 وقد اشتدت المواجهات بين هذه المجموعا ت شبه العسكرية، على وجه الخصوص، في منطقة أطلانتيكو وعاصمتها بارونكييا، حيث كان يعي ش السيد مونيرا لوبيز، مما أدى إلى زيادة حالات القتل، حيث بلغت 788 حالة في عام 2002 ( ) . و بدأ الوضع ي تحسن في عام 2006 ، عندما س ُ ر ِّ ح العديد من المجموعا ت شبه العسكرية، لك ن العصابات الإجرامية عادت في وقت لاحق. و بين عامي 2000 و 2010 ، ق ُ تل 44 نقابياً، من بينهم 16 معلماً نقابياً و 28 نقابياً من قطاعات أخرى. ووقعت 35 جريمة قتل من بين هذه الجرائم في بارونكييا أو سوليداد ( ) . ورغم أن هذه الأفعال تُعزى إلى المجموعا ت شبه العسكرية، فإن أصحاب البلاغ ي رون أنه لا يمكن تبرئة الدولة الطرف من المسؤولية عن التواطؤ مع هذه المجموعا ت ( ) أو المسؤولية ، بسبب التقصير ، عن ال سم ا ح بوجود هذا الوضع أساسا ً ( ) . وقد أعربت اللجنة نفسها عن قلقها بسبب تورط موظفين من أجهزة الدولة الطرف في ارتكاب أعمال ضد زعماء نقابيين و بسبب إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب على ما يبدو ( ) .

7 - 4 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنها وفرت الحماية الكافية للسيد مونيرا لوبيز رغم أنه لم يقدم المعلومات المطلوبة، يؤكد أصحاب البلاغ أن هذه المساعدة مُنحت بفضل مثابرة وإصرار لجنة التضامن مع السجناء السياسي ي ن والاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية بالنظر إلى الخطر ال بالغ الذي كان ي واجهه السيد مونيرا لوبيز. و وصلت المساعدة بعد حوالي خمسة أشهر من تقديم طلب المساعدة ، ولم تجر أي دراسة تقن ية لتقييم مستوى الخطر، خلافا ً ل لبروتوكول المعمول به. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف كانت تملك موارد وبرامج كان من شأنها أن تمكنها من توفير الحماية ال جسد ية والقضائية عن طريق التحقيق في التهديدات التي كان ي تلقاها السيد مونيرا لوبيزوكان يبلغ عنها لمدة خمس سنوات دون أن تُجرى أي تحقيق ات فيها . و يرى أصحاب البلاغ أن الحماية ي نبغي أن تكون متناسبة مع الخطر الكامن في نشاط كل فرد ، وأن السيد مونيرا لوبيز، بصفته نقابيا ً ، كان يحتاج إلى حماية معززة. و في حكم المحكمة الجنائية الخامسة لدائرة بارونكييا الصادر في 28 آذار/ مارس 2005 ، الذي يدين مرتكب جريمة القتل، ذكرت المحكمة أن من الواضح أن الدافع وراء القتل كان هو وضع الضحية كزعيم نقابي و مجتمعي، إلى جانب دوره الحقيقي أو المفترض كمخرب ذي صلات بحرب العصابات الكولومبية (وعلى أي حال، فقد نظرت المحكمة في هذا الادعاء ورفضته). و بالإضافة إلى ذلك، قُتل زعماء مجتمعيون آخرون في منطقة السيد مونيرا لوبيز على أيدي قتلة م أجوري ن، الأمر الذي كان ينبغي أن يزيد من إدراك الخطر الذي يواجهه. و وفقا ً لأصحاب البلاغ ، كان هناك أيضاً نقص في التنسيق بين هيئات الدولة المسؤولة عن توفير الحماية، ولا سيما بين مكتب المدعي العام للدولة والشرطة الوطنية ومكتب أمين المظالم.

7 - 5 وفيما يتعلق با دعاءات انتهاك ا لمادتين 9 ( 1 ) و 17 من العهد، يدعي أصحاب البلاغ أن عملية التفتيش اتسمت ب استخدام الإجراءات القانونية استخداماً سيئا ً وتعسفي ا ً ، لأنه ا أُجريت لتحقيق هدف غير قانو ني ألا وهو وصم السيد مونيرا لوبيز. وي فيد أصحاب البلاغ ب أن السيد مونيرا لوبيز، وفقاً لشهاد ته، قد علم أنه أثناء تفتيش شاحنات الشركة ال متعددة الجنسيات التي كان يعمل فيها، ساعد ممثلو الشركة السلطات بإعطائهم عنوانه و ب تهديد أسر ته. و يفيد أصحاب البلاغ أيضا ً ب أن السلطات لم تلغ أمر ال توقيف والتدبير ال وقائي طواعية، بل نتيجة الدعوى التي رفعها السيد مونيرا لوبيز، وأن هذا لم يحدث إلا بعد مرور أكثر من عامين على عملية التفتيش . وقد أدى التفتيش والتحقيق ات الجنائي ة التعسفي ة مع ا لسيد مونيرا لوبيز و في منزله ، بمشاركة وكالات حكومية ، إلى التدخل في خصوصية السيد مونيرا لوبيز و إنشاء الخطر الذي أدى إلى وفاته.

7 - 6 وفيما يتعلق با دعاء ا نتهاك ا لمادة 22 من العهد، يرى أصحاب البلاغ أن طرد السيد مونيرا لوبيز كان نتيجة أفعال الدولة الطرف، ولا سيما عندما اعتبرته مقاتل ا ً محتملا ً في حرب ال عصابات، مما يعني أنه لم يكن قادرا ً على الذهاب إلى ا لعمل لأسباب أمنية و لذلك طُرد في نهاية المطاف . وقد انتهكت عوامل أخرى حقه في حرية تكوين الجمعيات، لا سيما أن سلامته كانت عرضة للخطر، و أن الدولة الطرف كانت مقصرة لأنها لم تستجب له . و بالإضافة إلى ذلك، لم تعترف المحكمة الدستورية إلا بحقوق السيد مونيرا لوبيز في الحصول على أجر ، لكنها لم تقض بتقديم تعويض ل لاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية على الأثر الذي عانى منه بسبب اضطهاد أحد قادته.

7 - 7 وفيما يتعلق با دعاء ا نتهاك ا لمادة 2 ( 3 )، يؤكد أصحاب البلاغ أنه كان ينبغي أن يتمتع السيد مونيرا لوبيز، بصفته زعيماً نقابياً، بحماية خاصة ، وهو الأمر الذي لم يعترف به الحكم الصادر بحق القاتل أو قرار محكمة أطلانتيكو الإدارية. وإن وضعه ك زعيم نقابي يضاعف أيضا ً الالتزام بالتحقيق في مقتله. و قد سلط الادعاء العام الضوء على مدى وثاقة الصلة بين وضعه ك زعيم نقابي والدافع وراء قتل ه، عندما عرض التهم أمام المحكمة الجنائية الخامسة ( ) . و بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الجنائية الخامسة نفسها، في إدانتها لمرتكب الجريمة، اعترفت بأنه تصرف كقاتل مأجور وأن جريمة القتل لم ت كن حادثة معزولة، بل على العكس، كان ت بدافع رغبة متعمدة في ق ت ل السيد مونيرا لوبيز، مثلما قُتل زعماء مجتمعيون و/ أو نقاب يون آخرون وُصِموا ورُفعت شكاوى ضدهم بوصفهم أعضاء في مجموعات حرب عصابات ، لكن هذه الشكاوى باءت بالفشل لأن مكتب المدعي العام برأهم من تلك الجريمة. و لذلك يرى أصحاب البلاغ أنه كان ينبغي إجراء المزيد من التحقيق ات في جريمة القتل لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين حرضوا على ارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن ذلك كان سيس ا هم في الاعتراف بحقهم في معرفة الحقيقة، وكان سيساعد أيضا ً على خفض المستويات الحالية ل لإفلات من العقاب في كولومبيا. ويرى أصحاب البلاغ أيضاً أن رفض محكمة أطلانتيكو الإدارية منحهم تعويضا ً لم يكن سبيل انتصاف فعالاً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ي دع ون حدوث انتهاك لحق ا لاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية في حرية تكوين الجمعيات ، ويمثل هذا الاتحاد أمام اللجنة رئي سُه . وتشير اللجنة إلى أن تعليقها العام رقم 31 يوضح أن المستفيدين من الحقوق المعترف بها في العهد هم ال أفراد. و على الرغم من أن العهد، باستثناء المادة 1 منه ، لا يذكر حقوق الأشخاص الاعتباريين أو ما يماثلهم من الكيانات أو الجمعيات، فإن الحق في حرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى، هو حق يمكن للمرء أن يتمتع ب ه بالاشتراك مع غيره. وإن كون اختصاص اللجنة بتلقي بلاغات والنظر فيها يقتصر على البلاغات المقدمة من الأفراد، أو ممن ينوب عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)، لا يمنع الفرد من ادعاء أن أي فعل أو امتناع عن فعل يمس شخصاً اعتبارياً أو أي كيان مماثل يشكل انتهاكاً لحقوقه هو كفرد. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ، في هذه القضية، لا يجادل و ن ب أن الأفعال الم دعى ارتكابها قد انتهكت حق رئيس ا لاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية في حرية تكوين الجمعيات، بل حق ال اتحاد نفسه في حرية تكوين الجمعيات، بوصفه شخص ا ً اعتباري ا ً . وعليه، ترى اللجنة أن الادعاء المتعلق بانتهاك حقوق الاتحاد غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن ادعاءات أصحاب البلاغ لم ت ُ دعم بأدلة كافية، وفقا ً لما تقتضيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ووفقاً للدولة الطرف، فقد صدر أمر التفتيش وفقاً للقوانين السارية و فيما بعد أُلغي التدبير الوقائي المتخذ ضد السيد مونيرا لوبيز. و تحيط اللجنة علماً أيضا ً بادعاءات أصحاب البلاغ أن أمر التفتيش كان تعسفي ا ً ، لأن ال هدف منه كان في الواقع هو وصم السيد مونيرا لوبيز. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لا يفسر و ن سبب اعتبار هذا الأمر تعسفياً ولا يقدمون أي دليل في هذا الصدد. ورغم أن أصحاب البلاغ قدمو ا تقريراً من مكتب المدعي العام ي فيد ب وجود علاقة بين الاتهامات و عمليات ال قت ل ، وهو ما أ كدته المحكمة الجنائية الخامس ة ، فإن هذا لا يعني أن الاتهامات وُجِّهت من أجل وصم الأشخاص المعنيين ، بل بالأحرى أن المتهمين أصبحوا بعد ذلك ضح ايا ل ل مضايقة والتهديدات والعنف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السيد مونيرا لوبيز لم يُحتجز قط. وبالتالي، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبت و ا بما فيه الكفاية الطابع التعسفي المزعوم لأمر التفتيش والتدبير الوقائي وترى أن الادعاءات بموجب المادة 17 من العهد غير مقبولة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وللأسباب ذاتها، ومع الإحاطة علما ً ب أن أصحاب البلاغ يدعون، في حجج لاحقة، حدوث انتهاكات للمادة 9 ( 5 ) والمادة 14 ( 6 ) من العهد دون تحديد طبيعة تلك الادعاءات و ب أن السيد مونيرا لوبيز لم يدن قط بموجب حكم نهائي، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 9 ( 5 ) والمادة 14 ( 6 ) غير مقبولة بسبب افتقارها إلى الأدلة وفقا ً ل لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وترى الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات أصحاب البلاغ أن حق السيد مونيرا لوبيز في حرية تكوين الجمعيات قد انتهك ب سبب طرد ه من العمل لم تُدعم بأدلة ، لأن السلطات اعترفت بانتهاك ذلك الحق وأمرت بتعويض مالي لورثة المتوفى. وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن القرار لم يشر إلى الطبيعة الم ناهض ة للنقاب ات التي اتسم بها ا ل طرد أو إلى أن ال طرد كان نتيجة أفعال السلطات العامة نفسها، لأنه نتج عن استمرار السيد مونيرا لوبيز في التغيب عن العمل نتيجة الملاحقة الجنائية التي باشرته ا الدولة الطرف ضده . و ت ؤكد اللجنة أن الادعاء الذي مفاده أن تفتيش منزل السيد مونيرا لوبيز واتهام ه كان ا تعسفي ين هو ادعاء غير مدعوم بأدلة ك ا ف ية ، وتلاحظ أن السلطات اعترفت بأن طرده كان غير سليم . ولذلك، تعتبر أن ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 22 ( 1 ) من العهد بسبب طرد السيد مونيرا لوبيز على نحو غير سليم غير مقبولة نظرا ً ل افتقارها إلى الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف أوضحت أن أصحاب البلاغ لم يدعموا ادعاءاتهم بما يكفي من الأدلة فيما يخص انتهاك حقوق السيد مونيرا لوبيز في الحياة والأمن الشخصي لأن ه مُنح الحماية لكنه تجاهل شرط عدم القيام ب زيارة إلى المنطقة التي قد يتعرض فيها للخطر. وتلاحظ اللجنة أن السيد مونيرا لوبيز تعرض للتهديد وقُتل بعد ذلك بسبب منصبه كزعيم نقابي، مثلما أكدت ذلك السلطات القضائية في الدولة الطرف، و من ثم ترى أن ادعاءات أصحاب البلاغ أن الحماية المقدمة ل م تكن كافية لحماية حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 ( 1 ) من العهد هي ادعاءات مدع و مة بما يكفي من الأدلة ويجب النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

8 - 7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة لاستعمال ا لحق في تقديم البلاغات بسبب الوقت الذي انقضى منذ وقوع الأحداث. و تنص المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة على ما يلي:

لا تشكل إساءة استخدام [الحق في تقديم البلاغات] ، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديمه. إلا أن البلاغ قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ .

وتلاحظ اللجنة أن قرار محكمة أطلانتيكو الإدارية، ال ذ ي تناول الجوانب العامة للادعاءات المقدمة في هذه القضية، يعود تاريخه إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وأن اللجنة تلقت البلاغ في 9 أيلول/ سبتمبر 2015 ، أي بعد مرور أقل من خمس سنوات على آخر قرار اتخذته المحاكم الكولومبية. ونتيجة ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ لا يشكل إساءة لاستعمال ا لحق في تقديم البلاغات .

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدعون انتهاك الحق في ال تعويض المنصوص عليه في المادة 2 ( 3 ) من العهد ، مشيرين إلى قرار محكمة أطلانتيكو الإدارية فيما يتعلق بطلبهم إعلان مسؤولية الدولة عن عدم حماية شخص كان عرضة لل خطر وكان ينبغي أن يمنح حماية خاصة، بصفته زعيما ً نقابي ا ً . وبالتالي، تف هم اللجنة من ذلك أن أصحاب البلاغ ي حتجو ن بالمادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) ، من العهد. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يطعنوا في هذا القرار. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تجادل بأن هذه الادعاءات غير مقبولة على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف. و بالإضافة إلى ذلك، يرى أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا لا يمكن اعتباره فعالاً في حالة حدوث انتهاك خطير على نحو خاص لحقوق الإنسان مثل انتهاك الحق في الحياة. و تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بشأن هذه النقطة، التي تبين أنه لا يمكن اعتبار سبل الانتصاف التأديبية والإدارية البحتة سبل انتصاف كافية وفعالة بالمعنى الوارد في المادة 2 ( 3 ) من العهد في حالة الانتهاكات الجسيمة على نحو خاص لحقوق الإنسان، وخاصة عندما يُدعى انتهاك الحق في الحياة ( ) . ‬ ولذلك، ترى اللجنة، في ظل الظروف المحددة القائمة في هذه ال قضية ، أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه الادعاءات بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) من العهد.

8 - 9 ولا تجد اللجنة أي عائق آخر يمنعها من إعلان أن هذه الادعاءات مقبولة، وتشرع بالتالي في النظر في الأسس الموضوعية لادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 6 ( 1 ) و 9 ( 1 ) وبموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 ن ظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوق السيد مونيرا لوبيز المتعلقة ب الأمن الشخصي والحياة وحرية تكوين الجمعيات، لأنها لم توفر له الحماية الكافية من التهديدات التي تلقاها وأبلغ عنها. وتشير اللجنة إلى أن تعليقها العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة ( ) ، يبي ن أن واجب حماية هذا الحق يشمل أيضاً التزام ا ً يقع على عاتق الدول الأطراف ب أن ت عتمد أي قوانين مناسبة أو أي تدابير أخرى لحماية الأرواح من جميع التهديدات التي يمكن توقُّعها على نحو معقول، بما في ذلك التهديدات التي تأتي من أشخاص مستقلين وكيانات خاصة. وعليه، فإن الدول الأطراف ملزمة ببذل العناية الواجبة لاتخاذ تدابير إيجابية معقولة لا تفرض عليها أعباء غير متناسبة من أجل التصدي لما يمكن توقعه على نحو معقول من أخطار تهدد الأرواح وتأتي من أشخاص مستقلين وكيانات خاصة لا يمكن أن يُ عزى سلوكهم إلى الدولة. ويقتضي واجب حماية الحق في الحياة أن تتخذ الدول الأطراف تدابير خاصة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر والذين تعرضت حياتهم لخطر خاص بسبب تهديدات م حددة أو أنماط عنف موجودة من قبل. و يشمل هؤلاء الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين. و يجب على الدول الأطراف أن تستجيب على نحو عاجل وفعال من أجل حماية الأفراد الذين يجدون أنفسهم تحت تهديد محدد. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنها وفرت حماية كافية للسيد مونيرا لوبيز، لكن هذه الحماية كانت مشروطة بتجنبه الذهاب إلى المنطقة التي قد يتعرض فيها للخطر، وهو شرط ل م يلتزم ب ه السيد مونيرا لوبيز، مما عرض حياته للخطر و أدى إلى النتيجة ا لقاتل ة. وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن السيد مونيرا لوبيز قد ذهب إلى بارونكييا، حيث قُتل، بعد أسبوعين فقط من تلقي المساعدة المالية لانتقاله، منتهكا ً بذلك ا لشروط المرتبطة بالحماية التي تلقاها.

9 - 3 وفي ضوء ما سبق، تؤكد اللجنة أن واجب الدولة الطرف هو اتخاذ تدابير إيجابية معقولة، وأن الدولة الطرف قد رأت ، في ظل الظروف المحددة لهذه القضية، أن الخطوة المعقولة الأولى التي كان ينبغي أن تتخذها هي ضمان إمكانية بقاء السيد مونيرا لوبيز خارج المنطقة التي قد يتعرض فيها للخطر ومنحه المساعدة المالية اللازمة لهذا الغرض. ومع ذلك، لم يمتثل السيد مونيرا لوبيز لهذا الإجراء وق ُ تل في المنطقة التي كان معرضاً فيها للخطر. ونتيجة ذلك، فإن المعلومات المتاحة للجنة لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تف بواجبها المتعلق ب بذل العناية الواجبة ل حماية حق السيد مونيرا لوبيز في الأمن الشخصي وفي الحياة، على النحو المنصوص عليه في المواد 6 ( 1 ) و 9 ( 1 ) من العهد.

9 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) ، من العهد لأنها لم تضمن الحق في سبيل انتصاف فعال نتيجة عدم التحقيق لمعرفة من الذي حرض على ال قتل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن تعليقها العام رقم 36 يبي ن أن أحد العناصر المهمة لهذا الحق هو التزام الدول الأطراف، إذا كانت على علم أو إذا كان ينبغي أن تكون على علم بحالات الحرمان من الحياة التي قد تكون غير مشروعة ، بأن تحقق مع المسؤولين عن مثل هذه الحوادث و أن تلاحقهم حسب الاقتضاء. وي ندرج هذا الالتزام ضمنياً في إطار الالتزام بتوفير الحماية، ويعزز ه الواجبُ العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، الذي تنص عليه المادة 2 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 )، وواجب ُ توفير سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم، الذي تنص عليه المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) من العهد. و ينبغي إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في حالات الحرمان من الحياة التي قد تكون غير مشروعة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة ( ) ، ويجب أن تهدف إلى ضمان تقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتجنب الحرمان من العدالة ، واستخلاص الدروس اللازمة لمراجعة الممارسات والسياسات بغية تجنب تكرار الانتهاكات. و يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ، من بين أمور أخرى، تدابير مناسبة من أجل إثبات الحقيقة المتعلقة بالأحداث المؤدية إلى الحرمان من الحياة، بما في ذلك الأسباب والأسس القانوني ة التي كانت وراء استهداف أفراد معينين والإجراءات التي ا ستخدم ت ها قوات الدولة قبل وقوع حادث الحرمان من الحياة وأثناءه وبعده، ومن أجل التعرف على جثث الأشخاص الذين فقدوا الحياة .

9 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الجنائية الخامسة لدائرة بارونكييا قد خلصت إلى أن من الواضح أن الدافع وراء القتل هو وضع الضحية ك زعيم نقابي و مجتمعي و دوره (سواء كان حقيقيا ً أو مفترضا ً ) كمخرب ذي صلات ب حرب العصابات الكولومبية ( و على أي حال، فقد نظرت المحكمة في هذا الادعاء ورفضته ) ، كما خلصت إلى أن الحقائق دفعتها إلى قبول، أو على الأقل ا عتبار ، الاستنتاج القائل بأن السيد مونيرا لوبير ق ُ تل على يد قاتل مأجور أو شخص تصرف مثله. و لذلك، أفادت ا لسلطات القضائية بأن السيد مونيرا لوبيز قُتل بسبب عمله كزعيم نقابي ومن المحتمل جدا ً أن يكون شخص أو أكثر قد خططوا ل جريمة القتل وأمروا بارتكاب ها . و بالإضافة إلى ذلك، وق ع العديد من جرائم قتل نقابيين وزعماء مجتمعيين آخرين في هذه المنطقة خلال الفترة نفس ها ، الأمر الذي كان من المفترض أن يثير شكوك ا ً في أن شخصا ً ما قد حرض على ذلك و على جرائم قتل أخرى. وفي هذا الصدد، ي فيد تقرير مكتب المدعي العام للدولة الذي قدمه أصحاب البلاغ، في استنتاجاته ، ب أنه لم يجر أي تحقيق ب هدف تحديد الأشخاص الذين حرضوا على جرائم القتل هذه ويوصي باتخاذ تدابير لل تحقيق من أجل تحديد وإدان ة الأشخاص الذين "حرضوا أشخاصا ً آخرين أو أقنعو هم أو استمالوهم أو أمروهم من أجل تنفيذ الأعمال المعنية" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ردت على هذا الادعاء المتعلق بعدم التحقيق في الجريمة ب ال تذكير بأن مرتكب الجريمة قد أدين. ومع ذلك، فإنها لا تقدم أي معلومات عن الخطوات المتخذة لإجراء تحقيق يهدف إلى تحديد الشخص أو الأشخاص الذين حرضوا على القتل. و في غياب أي معلومات تشير إلى أن الدولة الطرف قد أوفت بواجبها المتمثل في بذل العناية الواجبة ل إثبات الحقيقة بشأن الوقائع والأحداث التي أدت إلى مقتل السيد مونيرا لوبيز، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد مونيرا لوبيز و حقوق أفراد أسرته أصحاب هذا البلاغ ، المنصوص عليها في المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) من العهد ( ) .

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 )، من العهد فيما يتعلق بالسيد مونيرا لوبيز وأفراد أسرته الذين هم أصحاب هذا البلاغ.

11 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال ل أصحاب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومس تقل وشفاف على الفور في الظروف المحيطة بمقتل السيد مونيرا لوبيز من أجل إثبات ال حقيقة؛ (ب) و تزويد أفراد أسر ة السيد مونيرا لوبيز الذين هم أصحاب هذا البلاغ بمعلومات تفصيلية عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) و تقديم تعويض ات مناسب ة لأفراد الأسرة الذين هم أصحاب هذا البلاغ، بما في ذلك تعويض كافٍ لتغطية النفقات القانونية المعقولة التي تكبدوها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.