الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2199/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2199/2012 * **

بلاغ مقدم من: ك. م. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 17 أيلول/سبتمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 6 نيسان/أبريل 2018

الموضوع: طلب تقديم رد رسمي إلى صاحب البلاغ في لغته الأم؛ الحق في التماس المعلومات وتلقيها؛ التمييز على أساس اللغة

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تعاون الدولة الطرف؛ الوضع القانوني للضحية

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ الحق في التماس المعلومات وتلقيها؛ حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ الحق في حماية القانون على قدم المساواة ودون تمييز

مواد العهد: 14(1)، و19(2)، و25(1)، و26

مواد البروتوكول الاختياري : 1 ، و 2 ، و 5(2)( ب )

1-1 صاحب البلاغ هو ك. م.، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1970. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14(1)، و19(2)، و25(1)، و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول / ديسمبر 1992. ولا يمثل محام صاحبَ البلاغ.

1-2 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، طلبت الدولة عملاً بالمادة 97(3) من النظام الداخلي للجنة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. وقررت اللجنة ، في 21 حزيران/ يونيه 2013 عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، رفض هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 قدم صاحب البلاغ ، في 15 آب/أغسطس 2012 ، طلباً خطياً إلى اللجنة الانتخابية المحلية في مقاطعة فيتيبسك الريفية رقم 21 ل تأذن له بحضور جلسة التحقق من التوقيعات التي جُمعت دعماً لمرشحي الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس النواب، والغرفة السفلى للبرلمان البيلاروسي. وقدم هذا الطلب باللغة البيلاروسية، وهي اللغة الرسمية في بيلاروس، واللغة الأم لصاحب البلاغ التي يستخدمها يومياً. ويدفع صاحب البلاغ بأن خبرته اللغات الأخرى، بما في ها اللغة الروسية، غير كافية. وفي 17 آب/أغسطس 2012، ردَّ عليه رئيس وأمين اللجنة الانتخابية المحلية في رسالة مكتوبة باللغة الروسية، أفاد ا فيها بأن طلبه ر ُ فض بموجب المادة 13 من القانون الانتخابي التي تنص على طرائق حضور المراقبين اجتماعات اللجنة الانتخابية المحلية، وبأن القانون الانتخابي لا ينص على إمكانية حضور " مراقبين " في هذه الاجتماعات. وأشارت الرسالة إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الطعن في قرار اللجنة المركزية للانتخابات، وفقاً للمادتين 7، و20 من قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية المؤرخ 18 تموز/يوليه 2011. وقد اضطر صاحب البلاغ من ثم إلى دفع تكاليف خدمات مترجم محترف من أجل فهم هذا الرد ، و لكي يتمكن من الطعن فيه.

2-2 وفي 23 آب/أغسطس 2012، استأنف صاحب البلاغ قرار اللجنة الانتخابية المحلية أمام اللجنة الانتخابية المركزية لبيلاروس ( ) . وأشار صاحب البلاغ في استئنافه هذا إلى عدم شرعية قرار اللجنة الانتخابية المحلية، وأن الرئيس والأمين العام هما من اتخذ ا هذا القرار، وليس اللجنة نفسها. ومن ثم، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الانتخابية المركزية ال نظر في إعادة انتخاب رئيس وأمين اللجنة الانتخابية المحلية، وإخضاعهما للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكباها. وطلب صاحب البلاغ أيضا ً إلى اللجنة الانتخابية المركزية حمل اللجنة الانتخابية المحلية على تقديم اعتذار كتابي إليه لأنها لم ترد على طلبه المؤرخ 15 آب/أغسطس 2012 باللغة البيلاروسية. وفيما يتعلق بالإشارة الواردة في رسالة اللجنة الانتخابية المحلية في 17 آب/ أغسطس 2012 عن طرائق تقديم الطعن المنصوص عليها في قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية، ذكر صاحب البلاغ أنه، بموجب المادة 18 من القانون نفسه، ينبغي الرد على أي طلب باللغة التي قُدم بها. وذكر صاحب البلاغ أنه استنادا ً إلى الرد الذي تلقاه في 14 آب/أغسطس 2012 من رئيس اللجنة الانتخابية المركزية ( ) ، لا  ينطبق قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية على اللجان الانتخابية لأنها لا تتمتع بالمركز القانوني الممنوح للمنظمات. ولهذا السبب، استنتج صاحب البلاغ ضمن طلبه الاستئناف أن اللجنة الانتخابية المحلية أو اللجنة الانتخابية المركزية أخطأت في تفسيرها انطباق قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية ع لى اللجان الانتخابية.

2-3 وفي 27 آب/أغسطس 2012، ردَّ رئيس اللجنة الانتخابية المركزية على استئناف صاحب البلاغ ( ) ، وأشار إلى أنه، عملا ً بالمادة 49 من قانون الانتخابات، تُ خصص اجتماعات اللجان الانتخابية للنظر في طعون القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية ذات الصلة. ولا يشترط قانون اللجان الانتخابية النظر في الأنواع الأخرى من الطلبات التي يقدمها المواطنون. ولهذا السبب، فإن قرار اللجنة الانتخابية المحلية ، المؤرخ 17 آب/أغسطس 2012 ، وق َّ عه رئيس ها وأمين ها امتثالا ً ل اشتراطات القانون الانتخابي. وعلاوة على ذلك، يتضمن الجزء 4 من المادة 13 من القانون الانتخابي قائمة المراقبين الذين يُسمح لهم بحضور جلسات اجتماعات اللجنة الانتخابية ذات الصلة ( ) . وبعدما لم يُعتمد صاحب البلاغ مراقبا ً لدى اللجنة الانتخابية المحلية، اتُخذ قرارٌ قانوني رُفض بموجبه طلبه حضور اجتماعات اللجنة.

2-4 وأوضحت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية أن رد اللجنة الانتخابية المحلية المؤرخ 17 آب/أغسطس 2012 أشار إلى أن إمكانية استئناف القرار المذكور أمام اللجنة الانتخابية المركزية خيار سليم في حد ذاته، كونه إجراءً منصوصا ً عليه في الجزء 7 من المادة 37 من القانون الانتخابي. بيد أنها لاحظت أن الإشارة في هذه الرسالة إلى قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية إشارة غير صحيحة لأن هذا القانون لا ينطبق على اللجان الانتخابية لأنها لا  تملك الصفة القانونية المخولة للمنظمات. وبناء على ذلك، فإن اشتراط الرد باللغة التي قد ِّ م بها الطلب، المنصوص عليه في قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية، لا ينطبق على اللجان الانتخابية. ولهذا السبب، فإن شكوى صاحب البلاغ بشأن عدم رد اللجنة الانتخابية المحلية على طلبه باللغة البيلاروسية في 15 آب/أغسطس 2012 شكوى لا أساس لها .

2-5 وفي  31 آب/أغسطس 2012، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة الانتخابية المحلية أمام المحكمة العليا لبيلاروس ( ) . وفي هذا الطعن، اعترض صاحب البلاغ على التوضيح الذي قدمته رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية أن قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية لا ينطبق على اللجان الانتخابية. و ي دفع صاحب البلاغ أيضا ً بأنه، من خلال الرد على طلبه باللغة الروسية، تكون اللجنة الانتخابية المحلية قد ميزت ضده على أساس انتمائه الإثني (اللغة)، وفي ذلك انتهاك لدستور بيلاروس، والتزاما ت ها الدولية. و ي دفع كذلك بأن القانون الانتخابي لا يمنع الناخبين ذوي النية الحسنة من حضور اجتماعات اللجان الانتخابية المحلية مراقب ا ً ، وأن رؤساء اللجان الانتخابية قيدوا إمكانية وصوله إلى هذه الاجتماعات بطريقة تعسفية ومصطنعة. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2012، قررت المحكمة العليا عدم الاستماع إلى استئناف صاحب البلاغ ( ) ، و برَّرت ذلك بالإشارة إلى الجزء 2 من المادة 247 من قانون الإجراءات المدنية ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد  14(1 )، و19(2)، و25(1)، و26 من العهد.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تنصفه على الرغم من أن التشريع المحلي ي نص على أن تضمن محاكم ُ مختصة ومستقلة ونزيهة حقوقه، كونه مواطنا ً بيلاروسي ا ً . ويدفع بأن اللجان الانتخابية حرمته إمكانية الوصول الواجبة إلى المعلومات ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من الدائرة الانتخابية الريفية رقم 21 في فيت ي بسك ، وأنها من ثم انتهكت حقه في أن يشارك، من خلال ممثله الذي اختاره علنا ً وبحرية، في إدارة الشؤون العامة. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ميّزت ضده على أساس اللغة، وأنها فشلت في حمايته من تمييز اللجنة الانتخابية المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 2013. وارتأت أنه على الرغم من أن قرار المحكمة العليا ، الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2012 ، لا يج ي ز الطعن فيه أمام محكمة النقض، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم استئنافا ً ضد القرار الصادر في إطار إجراء المراجعة الرقابية. ولهذا السبب، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2، و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

4-2 و تدفع الدولة الطرف أيضا ً ب أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ أساء استخدام حق تقديم البلاغات بعدم تقديمه جميع الوثائق ذات الصلة بقضيته إلى اللجنة. و ت ستشهد الدولة الطرف على الخصوص بقرار المحكمة العليا المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012 الذي رفض طلب صاحب بلاغ ٍ رفع دعوى مدنية (انظر الفقرة 5-4 أدناه) ( ) ، وتوضيح أسباب رفضها طلبه هذا . وتؤكد الدولة الطرف أن هذا ا لقرار يكتسي أهمية بالغة في بلاغ صاحب البلاغ. ومع ذلك، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة، عوض ذلك، قرار المحكمة العليا المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2012، إضافة إلى طلبه المتكرر ب رفع دعوى مدنية في هذا الصدد.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ استأنف قرار اللجنة المركزية للانتخابات أمام المحكمة العليا قبل تلقيه نسخة من قرار اللجنة في 27 آب/أغسطس 2012.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ ، في رسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 2013 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وأصر فيها على أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وكان لقضاة المحكمة العليا الذين تناولوا قضيته هذه الكفاءة والسمعة اللازمتين للنظر في شكواه بشأن قرار اللجنة الانتخابية المركزية. ويدعي صاحب البلاغ أن رفع الاستئناف إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام في بيلاروس إجراء ٌ بيروقراطي صرف لا يضمن استعادته حقوقه المدنية والسياسية.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ميَّزت ضده على أساس اللغة، وأن المحاكم المحلية لم  تحمه من التمييز المتكرر الذي مارسته اللجنة الانتخابية المحلية ض ده. ويذكر صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى عدم خبرته اللغة الروسية، فقد اضط ُ ر إلى دفع تكاليف خدمات مترجم محترف لفهم رد رئيس اللجنة الانتخابية المحلية المؤرخ 17 آب/أغسطس 2012.

5-3 ويضيف صاحب البلاغ أنه قدم ، في 31 آب/أغسطس 2012 ، دعواه المدنية إلى محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك ضد رئيس وأمين اللجنة الانتخابية المحلية للأسباب نفسها الواردة في الفقرة أعلاه 2-2 ( ) ، وطالب بمبلغ 000 559 1 روبل بيلاروسي تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني مطالبات صاحب البلاغ ( ) ، وخل ُ صت إلى أن قانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية الذي ينص على الرد باللغة التي يُقدم بها الطلب لا ينطبق على اللجان الانتخابية المحلية. ورفض مجلس القضاة المعني ب الدعاوى المدنية في محكمة فيت ي بسك الإقليمية ( ) ، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، طعن صاحب البلاغ المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في قرار محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني ( ) ، و الذي ذكر فيه، ضمن ما ذكر، أن رد اللجنة الانتخابية المحلية صيغ باللغة البيلاروسية الرسمية ( ) .

5-4 و ي ستشهد صاحب البلاغ بترجمة روسية ل قرار المحكمة العليا ، الذي صدر في 24 آب/ أغسطس 2012 (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). ويشير القرار إلى طعنه في قرار اللجنة الانتخابية المركزية ( ) . وفي طعنه هذا، ذكر صاحب البلاغ أنه، في تاريخ غير محدد، راسلت مجموعة من الناخبين اللجنة الانتخابية المحلية وطلبت إليها أن تُعين صاحب البلاغ مراقباً في اجتماعات اللجنة ( ) . لكن رئيس وأمين اللجنة الانتخابية المحلية أصدرا رداً باللغة الروسية رفض ا فيه طلب ه هذا ، وأن في ذلك انتهاك اً لقانون طلبات المواطنين والكيانات القانونية. وبالإضافة إلى رفض اللجنة الانتخابية المركزية طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة الانتخابية المحلية، قدم صاحب البلاغ طعناً إلى المحكمة العليا. وفي 24 آب/أغسطس 2012، رفضت المحكمة العليا فتح دعوى مدنية بموجب الجزء 1 من المادة 245 من قانون الإجراءات المدنية، وخلصت إلى أن القانون الانتخابي لا ينص على إمكانية الطعن أمام المحكمة لأن رد اللجنة الانتخابية المحلية صدر باللغة الروسية. وذكر قرار المحكمة العليا أنه لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض .

5-5 وفي الختام، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة بكل احترام إعلان مقبولية هذا البلاغ، والقول بأن بيلاروس انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14(1)، و19(2)، و25(1)، و26 من العهد. وأضاف أنه ينبغي أن توصي اللجنة الدولة الطرف باستعادة الحقوق التي انتُهكت في قضيته هذه، وأن تتيح له سبيل انتصاف فعال اً ، وتعويضا ً ماليا ً عن الأضرار المعنوية التي لحقته.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفهية مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2015، ذكرت الدولة الطرف أنها وافقت، عندما انضمت إلى البروتوكول الاختياري، على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكها أي حق من حقوقهم التي يحميها العهد. ومع ذلك، تضيف الدولة الطرف أنه يتعين على الأفراد، استنادا ً إلى أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي، الاستفادة من جميع سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى الآليات الدولية. وعملا ً بالمادتين 2، و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، يمكن ل لأفراد الذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة دون غيرهم تقديم بلاغهم إلى اللجنة للنظر فيه . وتماشيا ً مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 61 من الدستور تنص على أن لجميع الأفراد الحق في تقديم شكاوى إلى المنظمات الدولية بغرض حماية حقوقهم وحرياتهم بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في وقت تقديم هذا البلاغ، لم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية، ولم يقدم طلبا ً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية فيما يتعلق بقضيته.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف ، مع الأسف ، أن تفسير المادتين 2 و5 من البروتوكول الاختياري تفسير اعتباطي وتعسفي، ولا ينبثق من أحكام العهد وبروتوكوله الاختياري، ويتعارض مع مبادئ التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتدفع الدولة الطرف بأنه ستعتبر أي عمل إضافي قد تضطلع به اللجنة بشأن هذا البلاغ تشجيعاً لصاحب البلاغ على اتخاذ إجراءات تتعارض والبروتوكول الاختياري ودستور بيلاروس. وبناء على ذلك، قررت الدولة الطرف وقف أي مراسلات مع اللجنة فيما يتعلق بهذا البلاغ.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

5-1 أكَّد صاحب البلاغ مرة أخرى، في رده المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2015، أنه استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وأضاف أن المحكمة العليا رفضت طلبه إجراء مراجعة قضائية رقابية بشأن قضيته؛ ومن ثم، يثبت مرة أخرى أن المحكمة العليا ( ) ، باعتبارها هيئة إشرافية ، تتعامل مع هذا النوع من الطلبات بطريقة روتينية، بغض النظر عما إذا كانت المحاكم الدنيا قد امتثلت شروطها الإجرائية أم لا . ولما كانت المسائل القانونية، بما فيها إعادة الحقوق المدنية والسياسية إلى أصحابها، تندرج خارج نطاق إجراءات المراجعة القضائية في بيلاروس، فإن صاحب البلاغ يزعم أن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً . ويدعي صاحب البلاغ من ثم أنه لم يقدم طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية فيما يتعلق بقضيته للسبب نفس ه.

7-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادتين 14، و26 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

8-1 تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس قانوني للنظر في بلاغ صاحب البلاغ لأنه سج َّ ل طلبه على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وأنها ستعتبر أي عمل إضافي قد تضطلع به اللجنة الدولة الطرف بشأن هذا البلاغ تشجيعا ً على اتخاذ إجراءات تتعارض مع البروتوكول الاختياري ودستور بيلاروس، وأنها ستوقف أي مراسلات مع اللجنة فيما يتعلق بهذا البلا غ.

8-2 وتشير اللجنة إلى أن جميع الدول الأطراف في العهد تعترف ، من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد إليها من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة، والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة م ّ ا إلى البروتوكول الاختياري ضمناً أنها تتعهد بالتعاون مع اللجنة بنية حسنة من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف ، و إلى الفرد المعني بعد النظر في البلاغ (الفقرتان 5(1)، و(4)). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف ي ُ عطل أو يمنع اللجنة من النظر في البلاغ، ودراسته، والتعبير عن آرائها بشأنه إجراءٌ يتعارض و التزامات الدولة الطرف ( ) . ثم إن قرار ما إذا كان ينبغي تسجيل حالة م ّ ا يعود إلى اللجنة دون غيرها. وتلاحظ اللجنة أن رفض الدولة الطرف اختصاص اللجنة تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل أحد البلاغات، وإعلانها سلفاً أنها لن تقبل ما تقره اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية، موقف ٌ يُخل بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( ) .

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ م ّ ا، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما  تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة.

9-3 وتشير اللجنة إلى الحجة التي ساقتها الدولة الطرف والقائلة بأن صاحب البلاغ لم يطعن، عند تقديم هذا البلاغ، في قرار المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية، ولم يقدم طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية فيما يتعلق بقضيته. وتذكِّر اللجنة بسابقتها القضائية التي ارتأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لإجراء مراجعة قضائية لقرار صدر عن المحكمة ونُفذ ليس سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن ال طلبات المقدمة إلى رئيس المحكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي أصبحت نافذة وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي تشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً ضمن ظروف هذه القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات إضافية بعد رفض مكتب المدعي العام طعن صاحب البلاغ في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتحيط اللجنة علماً ببيان صاحب البلاغ بأن اللجان الانتخابية حرمته، في انتهاك للمادة 19(2) من العهد، إمكانية الاضطلاع على المعلومات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من مقاطعة فيتيبسك الريفية رقم 21 ؛ الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال الممثل الذي يختاره علناً وبحرية وفقاً ل لمادة 25(1) من العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بمبررات اللجنة الانتخابية المحلية واللجنة الانتخابية المركزية الواردة في قراريهما المؤرخين 17 آب/أغسطس 2012، و27 آب/أغسطس 2012 ، على التوالي ، لتعليل رفض ه ما طلب صاحب البلاغ حضور جلسة التحقق من التوقيعات التي جُمعت دعماً للمرشحين المعينين لانتخابات أعضاء مجلس النواب (انظر الفقرت ي ن 2-1، و2-3 أعلاه). وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن قرار المحكمة العليا المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012 والقاضي برفض الطلب الذي أرسلته مجموعة من الناخبين إلى اللجنة الانتخابية المحلية والذي تلتمس فيه تعيين صاحب البلاغ مراقباً في اجتماعات اللجنة المحلية للانتخابات (انظر الفقرة 5-4 أعلاه)، لا يتضمن بلاغ صاحب البلاغ إلى اللجنة أي معلومات إضافية، أو وثائق إثبات تتعلق بهذه المجموعة المنفصلة من الإجراءات القانونية، وعلاقتها المحتملة بالإجراءات المتعلقة برفض طلب ه حضور جلسة التحقق من التوقيعات المجمعة دعماً لمرشحي انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات ادعاءاته في إطار المادتين 19(1) ، و25(1) من العهد لأغراض المقبولية، وتخل ُ ص إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 26، و14(1) من العهد بأن اللجنة الانتخابية المحلية ميزت ضده على أساس اللغة بردّها على طلبه باللغة الروسية، وأن المحاكم المحلية لم تحم ِ ه من التمييز المتكرر للجنة الانتخابية المحلية. وتذكر اللجنة في هذا السياق بأنه لكي يحق لأي أحد الادعاء بأنه ضحية انتهاك حق يحميه العهد أن يبيِّن أن فعل الدولة الطرف أو امتناعها قد أضر َّ بالفعل تمتعه بهذا الحق، أو أن ثمة خطرا ً حقيقيا ً بأن تفضي الأمور إلى هذه النتيجة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تمكَّن، وفقا ً للمعلومات المتاحة في الملف، من تقديم جميع طلباته والطلبات الخطية إلى المحاكم واللجان الانتخابية في بيلاروس، ومن ثم من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه باللغة التي ا ختارها دون أي قيود أو  حدود ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه على الرغم من أن القانون المحلي ينص على الرد على طلب صاحب البلاغ باللغة التي قدم بها طلبه، أي باللغة البيلاروسية، وعلى الرغم أيضا ً من أن اللجنة المركزية للانتخابات والمحاكم ارتأتا أن هذا القانون لا  ينطبق على اللجان الانتخابية، فقد صدرت قرارات اللجنة الانتخابية المركزية بشأن طعون صاحب البلاغ في واقع الأمر باللغة البيلاروسية. وعلاوة على ذلك، صدرت جميع قرارات المحاكم المحلية بشأن طعون صاحب البلاغ أيضا ً باللغة البيلاروسية ( ) . واستنادا ً إلى الاعتبارات الواردة أعلاه، وبعد النظر بعناية في الحجج والمواد المعروضة على اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه "ضحية"، ضمن المقصود من المادة 1 من البروتوكول الاختياري، وما يزعم أنه انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 14(1)، و26 من العهد، وأن هذا الجزء من البلاغ من ثم غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة :

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.