الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2162/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الما دة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2162/2012 * ** ***

المقدم من : أرسن أمباريان (لا يمثّله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : أرتور أمباريان

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 20 نيسان/أبريل 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ١٨ حزيران/ يوني ه ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع : الاحتجاز والمحاكمة بتهم جنائية

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : التعذيب وسوء المعاملة؛ والتوقيف/الاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة

مواد العهد : ٢(٣)(أ) و(ب)، و٧، و٩( ١)-( ٤)، و١٤(١) و(٣) ( أ) و(و) و(٥)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 (2)(ب)

١ - صاحب البلاغ هو أرسن أمباريان ، وهو مواطن قيرغيزستاني من أصل أرميني من مواليد عام 1960. يقدم البلاغ نيابة عن أخيه، أرتور أمب اريان ، وهو أيض اً مواطن قيرغيزستاني من أصل أرميني ولد عام ١٩٦٨، وكان يقضي عقوبة بالسجن في قيرغيزستان وقت تقديم البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن أخاه ضحية انتهاك قيرغيزستان حقوقه المكفولة بالمواد ٧، و٩( ١)-( ٤)، و١٤(١) و(٣)(أ) و(و) و(٥)، مقرونة بالمادة 2(3)(أ) و(ب) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام ٍ .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١، في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، بينما كان شقيق صاحب البلاغ يقود سيارة في مدينة أوش إذ بسيارة تقلّ خمسة أشخاص بزي مدني توقفه. فكبّلوا يديه وفتشوا سيارته دون أن يعرّفوا بهويتهم ( ) . فعثروا على ٢,٧ غرامات من الهيروين. وبعد أن استجوبوه، قال إنه لا علم له بمصدر الهيروين. وعند التفتيش، لم يبلَّغ بسبب إيقافه ولم يتمكن من فهم المحادثة بين الأشخاص الخمسة لأنها كانت باللغة القيرغيزية التي لا يفهمها.

٢-٢ واقتيد شقيق صاحب البلاغ إلى المكتب الإقليمي الجنوبي لمكافحة الاتجار بالمخدرات حيث تعرض لضغط نفسي - استمر حتى الساعة ١١:٤٠ من مساء اليوم نفسه - لانتزاع اعترافه بحيازته هيروين بهدف بيعه. وأودِع غرفة باردة وحُرم الغذاء الدافئ والماء والمرحاض ١٠ ساعات. واستجوبه أشخاص بزي مدني وهددوه وهو مكبّل اليدين دون حضور محام أو أقارب، وكانوا يسجّلون بالفيديو بين الفينة والأخرى. ولم يبيّنوا له حقوقه في أي مرحلة من المراحل. وعلى وجه الخصوص، لم يُعْلَم بحقه في الاستعانة بمحام ومترجم فوري بمجرد احتجازه، ولم يُبلغ بأسباب هذا الاحتجاز.

٢-٣ وفي حوالي الساعة ١٠ مساء، تلقى صاحب البلاغ مكالمة هاتفية من أخيه؛ وفي الساعة ١١ مساء، وصل صاحب البلاغ إلى المكتب. وعندئذ فقط، وللمرة الأولى بعد توقيفه، سُمح لأخيه باستعمال المرحاض بحضور الضباط وكانت يداه لا تزالان مكبّلتين. ويذكر صاحب البلاغ أن أخاه أدلى باعتراف كاذب بسبب عدم قدرته على تحمّل التعذيب والإهانة والتعب.

٢-٤ ويؤكد صاحب البلاغ أن المحقق أعدّ محضر احتجاز في الساعة ١١:٤٠ مساء في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١، بعد مضي ١٠ ساعات على التوقيف. ولا يشير المحضر إلى السند القانوني للاحتجاز كما تنص المادتان ٩٤ ( ) و٩٥ ( ) من قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان.

٢-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن أخاه احتُجز بغير حق من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ١١:٤٠ مساء. ولم يبلّغ بمراحل إجرائية هامة، مثل الشروع في إجراءات جنائية ضده، وإجراء فحص على يد خبير أثناء احتجازه. وحررت وثائق إجرائية هامة، مثل قرار الشروع في الإجراءات الجنائية ومحضر الاحتجاز ومحضر التفتيش، باللغة القيرغيزية ، ودون حضور محام و/أو مترجم فوري، الأمر الذي يخل بالمادة ٢٤ من دستور قيرغيزستان ( ) .

٢-٦ وفي ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١١، في حوالي الساعة ٢ صباح اً، نُقل شقيق صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز مؤقت حيث فُكت لأول مرة القيود التي كانت تكبّل يديه. وفي ٢٧ شباط/فبراير، بعد ٤٦ ساعة من توقيفه، استجوب بوصفه متهما ً ؛ ومع ذلك، لم توضَّح له حقوقه، لا سيما حقه في لزوم الصمت. ويؤكد صاحب البلاغ أن محضر الاستجواب يفتقر إلى ملاحظة تفيد بأن حقوق أخيه وُضحت له.

٢-٧ وفي ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١، عقدت محكمة مدينة أوش جلسات استماع وقررت أن يظل شقيق صاحب البلاغ رهن الاحتجاز حتى ٢٥ نيسان/أبريل لأنه كان متهم اً بارتكاب جريمة خطيرة وقد يحاول الإفلات من العدالة. واستمرت جلسات الاستماع بين ١٠ دقائق و١٥ دقيقة، ولم يشكك القاضي في السند القانوني المقترح للاحتجاز، كما لم ينظر في تدابير تقييدية بديلة، الأمر الذي ينتهك القانون المحلي.

٢-٨ وخلال جلسات المحكمة، اشتكى شقيق صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب على يد ضباط الشرطة. ولم يرد على هذه الادعاءات لا المحكمة ولا المدعي العام، ولم يحيلا القضية لمزيد من التحقيق . ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه لم يتحدث عن ادعاءات التعذيب أمام مكتب الادعاء خشية الانتقام والمزيد من التعذيب. ويشير إلى اجتهاد اللجنة في قضية آفادانوف ضد أذربيجان ( ) وتوجيهَي المدعي العام رقم ٧٠ ورقم ٧٥ دعماً لحجته، التي تذهب إلى أنه كان ينبغي لممثل النيابة العامة الذي كان حاضر اً أثناء جلسات الاستماع وكان على علم بادعاءات التعذيب، أن يحيل القضية لمزيد من التحقيق رغم عدم طلب شقيق صاحب البلاغ ذلك. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى تقرير أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش لدعم حجته بأن ممثلي النيابة العامة كثير اً ما يرفضون التحقيق في ادعاءات التعذيب ( ) .

٢-٩ وفي ٣ و٩ آذار/مارس ٢٠١١، طعن محامي شقيق صاحب البلاغ في قرار محكمة مدينة أوش الصادر في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ لدى محكمة أوش الإقليمية، المكونة من ثلاثة قضاة، التي رفضت الطعن في ٢٢ آذار/مارس. ويدعي صاحب البلاغ أن تشكيلة محكمة أوش الإقليمية لم تمتثل لمقتضيات المادة ١٣٢-١ من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الطعن ينظر فيه قاض واحد فقط.

٢-١٠ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، اعترض محامي شقيق صاحب البلاغ، د. ت.، على القرار، في إطار المراجعة القضائية الرقابية، لدى المحكمة العليا لقيرغيزستان، وطعن في قرار محكمة مدينة أوش المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ وقرار محكمة أوش الإقليمية المؤرخ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١١ اللذين أمرا باحتجاز شقيق صاحب البلاغ قبل المحاكمة باعتباره تدبير اً تقييد ي اً. وفي ١٩ أيار/مايو، رفضت المحكمة العليا لقيرغيزستان، استناد اً إلى المادة ٣٨٣(٤) من قانون الإجراءات الجنائية، الطعن بحجة أن المحكمة الابتدائية نظرت في الأسس الموضوعية لقضية شقيق صاحب البلاغ الجنائية. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لا شقيقه ولا المحامي كانا حاضرين في جلسات الاستماع. ويدفع بأن الإخطار بالجلسات المقررة في المحكمة العليا في ١٩ أيار/مايو ٢٠١١ لم يُستلم في مدينة أوش إلا في ٢٠ أيار/مايو وبأن محضر الاستماع كان يتضمن معلومات كاذبة بشأن مشاركة المحامي ( ) . ويلاحظ أيض اً أن المادة ٣٨٣(٤) من قانون الإجراءات الجنائية لا تنص على النظر في الأسس الموضوعية لقضية من القضايا بوصفها سنداً قانونياً لإنهاء المراجعة القضائية الرقابية.

٢-١١ وفي ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، أي بعد ٥٠ يوم اً من توقيف شقيق صاحب البلاغ، تلقى هذا الأخير لائحة اتهام مؤرخة ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١١ تتهم أخاه رسمي اً بالاتجار بالمخدرات ضمن عصابة منظمة ( ) . وفي ٢٧ نيسان/أبريل، مدّدت محكمة مدينة أوش احتجازه دون أن تشير إلى السند القانوني. ولم يكن حاضر اً في جلسة الاستماع لا شقيق صاحب البلاغ ولا محاميه. ويدعي صاحب البلاغ أن القانون المحلي لا يتيح فرصة للطعن في قرار محكمة مدينة أوش بشأن الاحتجاز المؤقت. ويؤكد أن الاحتجاز المؤقت لأخيه كان يستند، منذ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، إلى لائحة الاتهام المؤرخة ٢٢ نيسان/أبريل. ويدعي أن الاحتجاز كان تعسفي اً وغير قانوني ابتداء من ٢٥ نيسان/أبريل حتى الحكم على شقيقه في ٧ تموز/يوليه.

٢-١٢ وانعقدت جلسة المحاكمة الأولى في ١٢ أيار/مايو ٢٠١١ في محكمة مدينة أوش. وفي ٧ تموز/يوليه، أدانت المحكمة شقيق صاحب البلاغ بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن عصابة منظمة، وحكمت عليه بالسجن 9 سنوات. وطلب صاحب البلاغ نسخة من الحكم باللغة الروسية. وفي آب/أغسطس، أُبلغ بأن الترجمة ستكون متاحة بعد دفع رسوم. ويؤكد أن عدم توفير نص الحكم باللغة الروسية يعد انتهاكاً لحق أخيه في أن يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها ( ) .

٢-١٣ وفي ١٥ تموز/يوليه و٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، قدم كل من صاحب البلاغ وشقيقه طعن اً إلى محكمة أوش الإقليمية رُفضا في ٦ تشرين الأول/أكتوبر. وفي ٢٢ و٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم صاحب البلاغ وشقيقه على التوالي طلبي مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا لقيرغيزستان. واتخذت هذه الأخيرة في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢ قرار اً بعدم مراجعة التماس صاحب البلاغ وبرفض التماس شقيقه.

٢-١٤ وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٢، نُقل شقيق صاحب البلاغ من مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم ٥ في أوش إلى المؤسسة الإصلاحية رقم ١٠ في جلال أباد لمواصلة قضاء عقوبته. وفي ١٩ تموز/يوليه، أخبر ساعي محكمة صاحب البلاغ بأن الحكم يقضي بمصادرة ممتلكات أخيه، لا سيما شقّته.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن أخاه ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة ٧، مقترنة بالمادة ٢(٣)(أ)، من العهد لأن ضباط شرطة عذبوه لإكراهه على الاعتراف في الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه.

٣ -٢ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن المادة ٩(١) انتهكت لأن شقيقه احتجز في الساعة ٢ بعد ظهر يوم ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ دون إبلاغه بالأسباب، ولم يُعدّ محضر الاحتجاز إلا في الساعة ١١:٤٠ مساء اليوم نفسه ( ) .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوق أخيه بموجب المادتين ٩(٢) و١٤(٣)(أ) و(و) لأنه، باعتباره ناطق اً باللغة الروسية، لم يستطع فهم لائحة الاتهام المتاحة باللغة القيرغيزية فقط، ولم يبلَّغ سريع اً بالتهم الموجهة إليه، ولم يتلق نسخة من الحكم مترجمة إلى الروسية.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوق أخيه المكفولة بالمادة ٩(٣) انتهكت لأن قرار ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ الذي أمرت محكمة مدينة أوش فيه ب حبسه احتياطي اً ليس له سند قانوني، ولم تنظر المحكمة في اتخاذ تدابير تقييدية بديلة ( ) .

٣-٥ وانتُهكت المادتان ٩(٤) و١٤(٥) من العهد لأن شقيق صاحب البلاغ حُرم حقّه في الطعن في مشروعية احتجازه أمام المحكمة العليا. ويدعي صاحب البلاغ أن الاحتجاز كان تعسفي اً وغير قانوني ابتداء من ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١١ حتى الحكم على شقيقه في ٧ تموز/يوليه لأنه لم يكن مبني اً إلا على لائحة الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية. ويدعي أيض اً أن قرار المحكمة العليا الصادر في ١٩ أيار/مايو ٢٠١١ والقاضي برفض مراجعة دعواه بشأن قانونية احتجاز أخيه ينتهك حقوق أخيه بموجب المادتين ٩(٤) و١٤(٥).

٣-٦ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوق أخيه بمقتضى المادة ١٤(١) لأن تشكيلة محكمة أوش الإقليمية لا تتوافق مع القانون المحلي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أن شقيق صاحب البلاغ أدين في ٧ تموز/يوليه ٢٠١١ بار تكاب جريمة بمقتضى المادة ٢٧٤(٢) (1) و ( ٢) من القانون الجنائي، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات. ففي ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١، أوقفه ضباط شرطة بسبب حيازته الهيروين خلال عملية شنّها المكتب الإقليمي الجنوبي لمكافحة الاتجار بالمخدرات التابع لوزارة الداخلية القيرغيزية . وفي 23 نيسان/أبريل، أُكمل التحقيق السابق للمحاكمة، وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية. وفي ٦ تشرين الأول/أكتوبر، رفضت محكمة أوش الإقليمية الطعن في قرار المحكمة الابتدائية المؤرخ ٧ تموز/يوليه. واستناد اً إلى المادة ٤(١)٣) من قانون العفو العام الذي اعتمد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستقلال قيرغيزستان، قُلصت مدة العقوبة إلى الثلث. وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، رفضت المحكمة العليا طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه شقيق صاحب البلاغ ضد قرار محكمة أوش الإقليمية المؤرخ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن محامي شقيق صاحب البلاغ طعن في قرار محكمة مدينة أوش المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ لدى محكمة أوش الإقليمية، المكونة من ثلاثة قضاة، التي رفضت الطعن في ٢٢ آذار/مارس. وترفض الدولة الطرف ادعاء انتهاك تشكيلة محكمة أوش الإقليمية المادة ١٣٢-١ من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على جلسة استماع بقاضٍ واحد. وتؤكد أن تشكيلة محكمة أوش الإقليمية في مرحلة النقض كانت متقيدة بأحكام المادة ٣١(٤) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تفيد بأن محاكم النقض تبتّ في الطعون في القضايا الجنائية في إطار هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.

٤- 3 وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠١١، أوقفت المحكمة العليا المراجعة القضائية الرقابية التي طلبها محامي شقيق صاحب البلاغ، لأن التحقيق السابق للمحاكمة استُكمل؛ وفي ١٢ أيار/مايو، شرعت محكمة مدينة أوش في بحث القضية من جهة الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالادعاءات التي تذهب إلى أن الاحتجاز السابق للمحاكمة ينبغي أن يكون استثناء، وأن قرار محكمة أوش المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن المحكمة لم تنظر في تدابير تقييدية بديلة، تؤكد الدولة الطرف أنه يجوز للمحكمة أن تلغي أمر اً زجري اً قبل المحاكمة استناد اً إلى المادة ٢٦٧(١) من قانون الإجراءات الجنائية؛ والمحكمة ليست ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة العليا أنهت إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لأن المحكمة الابتدائية اتخذت قراراً جديداً ولم يعد ثمة بالتالي حاجة إلى مواصلة المراجعة القضائية الرقابية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، كرر صاحب البلاغ رسالته الأولى. ويؤكد أن شقيقه عُذب وهُدد (معاملة قاسية) منذ لحظة القبض عليه في الساعة ٢ مساء حتى الساعة ١١:٤٠ من مساء يوم ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١، الأمر الذي أدى إلى تجريمه لذاته. ويذكر أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات أو تقدم أي توضيح بشأن كيفية وتاريخ التحقيق في التعذيب المزعوم ولا بشأن الجهاز الذي اضطلع بذلك.

٥-٢ ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعائه بموجب المادة ٩(٤) بشأن عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب أمام محكمة تتولى البت دون تأخير في قانونية احتجاز أخيه، ويكرر حجج رسالته الأولى. ويذكر أن مجرد كون إجراءات المراجعة القضائية الرقابية بدأت رد اً على التماس المحامي يشير إلى أن لدى المحكمة العليا عناصر كافية لإسقاط إعادة الاحتجاز وتطبيق تدبير تقييد ي مختلف.

٥- 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه حكم عليه ظلماً في جريمة تتعلق بحيازة مخدرات، وتجاهلت المحاكم حججه، الأمر الذي ينتهك المادة ١٤ من العهد. ويدعي أن الأدلة غير مقبولة لأنها تستند إلى "استفزاز الشرطة" في سياق عملية " تنكرية" نفذتها. ويكرر اعتراضه على طريقة النظر في الأدلة وفي إفادات الشهود أثناء المحاكمة، وخاصة على موثوقية استنتاجات الخبراء بشأن ما إذا كانت المادة التي عُثر عليها في سيارة أخيه هيروين. ويدعي أيض اً أن ال عمليات " التنكرية" لا تخضع للرقابة القضائية، وأن السلطات القضائية تجاهلت كون الجريمة التي اتُّهم أخوه باجتراحها "أثارتها" الشرطة.

٥-٤ ويكرر صاحب البلاغ أن نص الحكم لم يسلّم إلى أخيه باللغة الروسية، الأمر الذي ينتهك حقه في أن يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها ويتلقى مساعدة مترجم فوري مجان اً. وطعن شقيق صاحب البلاغ في الحكم بدون أن تتاح له مستندات القضية الجنائية بلغة يفهمها وبالاستناد فقط إلى ترجمة غير رسمية للحكم.

٥-٥ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة الخلوص إلى وقوع انتهاكات ل حقوق شقيقه بموجب المادة ٧، مقترنة بالمواد ٢(٣)(أ) و(ب)، و٩( ١)-( ٤)، و١٤(١) و(٣) (أ) و(و)، و(٥) من العهد. وينبغي للجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات التعذيب؛ ومقاضاة الجناة؛ ومراجعة حكم المحكمة؛ ووقف مصادرة شقة شقيق صاحب البلاغ؛ وتغيير الممارسة القضائية والإدارية في الحالات المتصلة بالاتجار بالمخدرات استناد اً إلى عمليات " تنكرية". ويطلب أيض اً تعويض أخيه عن الانتهاكات التي تعرض لها (٠٠٠ ٥ يورو عن الأضرار المعنوية، و٠٠٠ ٢٥ يورو عن فقدان شقته، و٢٠٠ ٧ يورو عن الأضرار المادية بسبب طول مدة سجنه).

ملاحظات إضافية

ملاحظات مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، كررت الدولة الطرف أن الشرطة عثرت أثناء عمليتها على ٢,٧ غرامات من الهيروين في سيارة شقيق صاحب البلاغ. وتشدد على أن استنتاجات الفحص الكيميائي - الشرعي رقم ٧٤ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ أكدت أن المادة التي عُثر عليها تحت المقعد الأمامي للسيارة هيروين.

٦-٢ وعن التماس مراجعة قضائية رقابية للحكم، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المراجعة رفضت على أساس أن الالتماس رفعه صاحب البلاغ الذي لم يقدم الإذن اللازم من أخيه. أما التماس المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه الضحية المزعوم، فنُظر فيه ورُفض.

٦-٣ وترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تذهب إلى أن انتهاكات عديدة للتشريعات شابت عملية الشرطة، والتحقيق، والإجراءات القضائية الجنائية اللاحقة. وتنفي تأكيدات صاحب البلاغ أن المحكمة الابتدائية اعترفت بادعاءات شقيقه المتصلة بالتعذيب وقبلتها على أنها حقيقة، وأن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات في الملاحظات التي قدمتها إلى اللجنة. وتحيل إلى الحكم الصادر في ٧ تموز/يوليه ٢٠١١ الذي جاء فيه أن شقيق صاحب البلاغ اعترف جزئي اً تحت ضغط الشرطة بأنه مذنب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. غير أنها ترفض تأويل صاحب البلاغ الذي جاء فيه أن المحكمة قبلت ادعاء كون شقيقه عُذب على أنه حقيقة. ففي الحكم الذي أصدرته المحكمة، خلصت إلى أن سوء معاملة شقيق صاحب البلاغ المزعوم، وإنكاره ضلوعه في جريمة تتعلق بالمخدرات، وتأكيده أن الجريمة دبّرتها الشرطة أمور يجب أن تحلَّل على أساس أنها محاولة التملص من المسؤولية الجنائية والعقوبة. وتضيف الدولة الطرف أن المحقق استجوب شقيق صاحب البلاغ ثلاث مرات، وأن شقيق صاحب البلاغ سلّم بأنه تلقى مخدرات من امرأة تدعى د.. واستناد اً إلى هذه الشهادة، فتشت الشرطة منزلها ووجدت ٣,٣٥ غرامات إضافية من الهيروين.

٦-٤ وترفض الدولة الطرف أيض اً ادعاءات انتهاك القانون أثناء القبض على شقيق صاحب البلاغ واحتجازه، لا سيما انتهاك حقه في المساعدة القانونية والترجمة الفورية، وحقه في أن يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها، وحقه في أن يلزم الصمت، وحقه في الحرية. وتؤكد أن شقيق صاحب البلاغ أُمدّ في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ بوثيقة بالروسية توضح حقوقه وواجباته، وأنه اعترف خطي اً بأنه استلمها. وفي تلك المرحلة الأولية، مثّل شقيقَ صاحب البلاغ محام خاص، واسمه م. م.، وكان استجوابه بوصفه مشتبها ً فيه باللغة الروسية وبحضور محاميه. أضف إلى ذلك أن شقيق صاحب البلاغ أُخبر في ٢٧ شباط/فبراير بالتهم الموجهة إليه باللغة الروسية. وكان استجوابه بوصفه متهم اً بحضور محاميه وباللغة الروسية أيض اً. وخلال الاستجواب، اعترف بذنبه جزئي اً، موضح اً أنه، بمعيّة شريكه في التهمة المسمى ب. أ.، اشترى المخدرات ونقلها قصد بيعها. ولذلك، ترفض الدولة الطرف الادعاءات التي تفيد بأن حق شقيق صاحب البلاغ في ألا يشهد ضد نفسه انتُهك.

٦-٥ وتؤكد الدولة الطرف أنه وفق اً لمقتضيات المادة ٢٣١ من قانون الإجراءات الجنائية، عُين مترجم فوري للقضية وكان يحق لشقيق صاحب البلاغ الاطلاع على مستندات الملف بمعيّة محاميه والمترجم الفوري. وتقرّ الدولة الطرف بأن الحكم باللغة القيرغيزية وبأن محامي شقيق صاحب البلاغ طلب إلى رئيس محكمة مدينة أوش في ١٠ آب/أغسطس ٢٠١١ نسخة بالروسية. لكن رسوم الترجمة لم تُدفع. وفي ٢٤ آب/أغسطس، أوضحت محكمة مدينة أوش، في رسالة إلى المحامي، أن أحكام المادة ١٤٦(١) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يدفع الطرف المعني تكاليف الترجمة.

٦-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن شقيق صاحب البلاغ لم يشتك إلى مكتب الادعاء بمدينة أوش من التعذيب المزعوم عندما كان محتجز اً لدى الشرطة. ولم يذكر محاميه، في رسالته المؤرخة ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ إلى المدعي العام لقيرغيزستان، أن الشرطة عذبت موكّله. وأخير اً، وفيما يتعلق بادعاء أن الفحص الكيميائي لم يحدد الأساليب المستخدمة للخلوص إلى أن المادة هيروين، تؤكد الدولة الطرف أن الفحص أجري وفق اً للدليل المنهجي لخبراء وزارة الداخلية بقيرغيزستان.

ملاحظات مقدمة من صاحب البلاغ

٧-١ كرر صاحب البلاغ في تعليقاته الإضافية التي قدمها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ قوله إن أخاه عُذب وشَكا ذلك إلى المحكمة الابتدائية. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣، استجوب مكتب الادعاء بمدينة أوش شقيقه بشأن البلاغ المقدم إلى اللجنة. وفي هذا الصدد، رفع صاحب البلاغ في ٥ نيسان/أبريل شكوى إلى المدعي العام لقيرغيزستان مدعياً أن أفعال مكتب الادعاء بمدينة أوش بلغت حدّ الضغط على الضحية في غياب محاميه، وطلب فتح دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة المتورطين. وفي ١٠ أيار/مايو، أيد المدعي العام قرار النيابة العامة لمدينة أوش عدم فتح دعوى جنائية. وفي ١٤ حزيران/ يونيه ، رد صاحب البلاغ على المدعي العام زاعماً جملة من الأمور، منها أنه لم يتلق قرار النيابة العامة لمدينة أوش القاضي بعدم فتح دعوى جنائية. وقال صاحب البلاغ إن من المستحيل الطعن في القرار لأن القانون ينص على فعل ذلك في غضون سبعة أيام من إبلاغ الطرف المعني، إضافة إلى أنه لم تكن لديه أي معلومات عن بداية التحقيق الأولي أو عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه أو المتخذة للقرار أو عن الدوافع والتعليل.

٧-٢ ولا يوافق صاحب البلاغ مرة أخرى على تقييم المحكمة للأدلة وعلى استنتاجات الفحص الكيميائي والحكم. ويؤكد أنه لم يُسمح لمحامي شقيقه باستجواب شاهد مهم وأن شهادته بقيت طي الكتمان. ويدعي أن محاكمة أخيه لم تكن عادلة لأن طريقة " التنكر" التي استعملتها الشرطة لا تخضع لرقابة قضائية مستقلة ونزيهة. ويكرر أن المدعي العام لم يرد على ادعاءات أخيه بشأن التعذيب أثناء جلسة المحكمة. ولم يزر ممثل مكتب الادعاء في أوش شقيقه في السجن إلا في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أي بعد نحو سنتين من توقيفه، وكانت الزيارة ذات صلة بالبلاغ المعروض على اللجنة. ويؤكد أيض اً أن الادعاء ليس جهاز اً مستقل اً لأن ثمة تضارب اً في المصالح بشأن مهامه. فهو، من جهة، يشرف على التحقيق ويتولى الملاحقة؛ ومن جهة أخرى يضطلع بمهام حماية المعتقلين من التعرض للتعذيب على يد ال أجهزة المكلفة بالتحقيق السابق للمحاكمة؛ وعلى هذا، فإن ضحايا التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة لا يملكون أي سبيل فعال من سبل الحماية.

٧-٣ ويكرر صاحب البلاغ أن شقيقه حُرم إمكانية الطعن في الحكم لأنه لم يتلقّه بلغة يفهمها ( ) . وقبلت الدولة الطرف هذه الحقيقة، مؤكدةً فقط أن الممارسة التي تقضي باشتراط دفع تكاليف الترجمة لا تنتهك قانون الإجراءات الجنائية. ويعترض صاحب البلاغ على حجة الدول ة الطرف ويحيل إلى المادة ١٤٧(١) (3) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تفيد بأن الدولة تدفع تكاليف المحكمة المتصلة بالترجمة الفورية.

٧-٤ وفي ٣ شباط/فبراير ٢٠١٥، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأن محكمة مدينة أوش أمرت في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بالإفراج المبكر عن أخيه ( ) . ومع ذلك، يؤكد أن أخاه ما زال ضحية بموجب البروتوكول الاختياري، لأن الدولة الطرف لم تعترف بانتهاكات حقوقه، التي يكفلها العهد، أو تتداركها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن شقيق صاحب البلاغ لم يشتك من التعذيب المزعوم عندما كان محتجز اً لدى الشرطة إلى مكتب الادعاء بمدينة أوش، وأن محاميه لم يشر إلى تعذيب موكّله على يد الشرطة في رسالته إلى المدعي العام لقيرغيزستان المؤرخة ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، لكنها تحيط علم اً مع ذلك بادعاءات صاحب البلاغ أن أخاه اشتكى أثناء جلسة المحكمة من تعذيب عناصر الشرطة إياه، وأنه لم يتحدث عن ادعاءات التعذيب أمام مكتب الادعاء خوفاً من الانتقام والمزيد من التعذيب. وتلاحظ أنه في مرحلة لاحقة (بعد سنتين)، رُفضت في ١٠ أيار/مايو الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣ إلى المدعي العام لقيرغيزستان ضد أفعال مكتب الادعاء بمدينة أوش (استجواب شقيق صاحب البلاغ بشأن البلاغ المعروض على اللجنة) ومن أجل طلب فتح دعوى جنائية ضد عناصر الشرطة. وعليه، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت وأنه لا شيء يمنعها من النظر في الادعاء.

٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التعرض لسوء المعاملة على أيدي عناصر الشرطة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة لانتزاع اعتراف. وادعى شقيق صاحب البلاغ أن الشرطة ضربته وعذبته وأجبرته على الإدلاء بشهادة خطية ضد م. ت. وعُرض هذا الادعاء على السلطات الوطنية كما يتبين بصفة خاصة من حكم محكمة مدينة أوش المؤرخ ٧ تموز/ يوليه ٢٠١١، ولم تفنّده الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة لم تُحِل القضية إلى مزيد من التحقيق. وتحيط علم اً في هذا الصدد بحجج الدولة الطرف التي تذهب إلى أن شقيق صاحب البلاغ أراد التملّص من المسؤولية الجنائية، وأنه ومحاميه لم يشتكيا من التعذيب أمام مكتب الادعاء. وتلاحظ أيض اً أن ادعاءات شقيق صاحب البلاغ لا تستند إلى أي وثيقة طبية. وليس في وسع اللجنة، انطلاق اً من المواد المعروضة عليها، أن تستنتج أن شقيق صاحب البلاغ عومل معاملة تتعارض مع المادة ٧ من العهد. وفي غياب معلومات أدق من صاحب البلاغ في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٧ لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٨- 5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة ٩(١)(٣) من العهد أن شقيقه أوقف في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ واحتُجز من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ١١:٤٠ مساء دون إبلاغه بالأسباب، وأن محكمة مدينة أوش أمرت في ٢٧ شباط/فبراير بحبسه احتياطي اً دون أي سند قانوني. وبناء عليه، تلاحظ اللجنة أن محكمة مدينة أوش أذنت، بتاريخ ٢٧ شباط/فبراير، في احتجاز شقيق صاحب البلاغ في سياق الإجراءات الجنائية، وأن هذه المحكمة، وهي تطبق القانون المحلي، قررت الإبقاء على شقيق صاحب البلاغ رهن الاحتجاز حتى ٢٥ نيسان/أبريل لأنه اتهم باقتراف جريمة خطيرة وقد يحاول الإفلات من العدالة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف لم يتقيّد التوقيف الأولي وأمر الإبقاء رهن الاحتجاز الذي تلاه بالقانون المحلي أو كيف كان تعسفي اً بمقتضى المادة ٩ من العهد. وعلى هذا، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨-٦ وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة ٩(٢) أن شقيق صاحب البلاغ لم يبلغ فوراً بأسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف أن الاتصالات بين الشرطة وشقيق صاحب البلاغ جرت وقت الاحتجاز باللغة الروسية؛ وأنه كان يمثله محام خاص من اختياره؛ وأن استجوابه بوصفه مشتبها فيه وباعتباره متهماً أجري باللغة الروسية وبحضور محاميه؛ وأنه أُبلغ بالتهم الموجهة إليه باللغة الروسية. وبالنظر إلى عدم اعتراض صاحب البلاغ اعتراضاً أدق على هذا الأمر، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءاته لم تدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٨-٧ وتحيط اللجنة علم اً بالادعاءين التاليين لصاحب البلاغ بموجب المادتين ٩(٤) و١٤(٥) من العهد: (أ) من ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١١ حتى الحكم على أخيه في ٧ تموز/يوليه، كان احتجازه تعسفي اً وغير قانوني لأنه لم يستند إلا إلى لائحة الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ (ب) حُرم هو وأخوه حقهما في الطعن في قانونية الاحتجاز لدى المحكمة العليا لقيرغيزستان، لأن المحكمة العليا - على التوالي - أَبَت النظر في طلب صاحب البلاغ مراجعة قضائية رقابية، ونظرت في التماس أخيه هذه المراجعة ورفضته. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨-٨ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد المتعلقة بدراسة الأدلة وإفادات الشهود أثناء المحاكمة. وتلاحظ بالخصوص عدم موافقة صاحب البلاغ على الحكم الصادر في حقه و على تقييم الأدلة المادية، وعدم السماح للدفاع باستجواب شاهد رئيسي، اسمه "فُلان"، كان تعاون مع الشرطة في العملية " التنكرية"، وأساليب الشهود الخبراء واستنتاجاتهم، واستعمال أسلوب " التنكر"، وتشكيلة هيئة محكمة أوش الإقليمية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد باجتهاداتها التي تفيد بأنه على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية، في قضية بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق كان ظاهر التعسف أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة أو أن المحكمة انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والنزاهة ( ) . وتلاحظ، في القضية محل النظر، أن المعلومات المعروضة عليها لا تمكّنها من استنتاج أن دراسة المحكمة الأدلة واستجوابها الشهود وصلا إلى حد التعسف. ولا تسمح المواد الواردة في الملف، أيض اً، بأن تخلص اللجنة إلى أن تشكيلة المحكمة لا تتوافق مع القانون المحلي. ولذلك تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة كافية وغير مقبولة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨-٩ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته المتبقية، الأمر الذي يثير قضايا بموجب المادة 14(3)(أ) و(و) من العهد، وأن اللجنة ستباشر من ثم النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ - بموجب المادة ١٤(٣)(أ) و(و) - أن شقيقه، باعتباره ناطقاً بالروسية، لم يبلَّغ سريعاً وخطياً بلغة يفهمها بأسباب التهم الموجهة إليه وطبيعتها، ولم يستطع فهم لائحة الاتهام المتاحة باللغة القيرغيزية فقط، ولم يتلق الحكم باللغة الروسية. وفنّدت الدولة الطرف هذه المزاعم بقولها إن مترجماً فورياً عُين للقضية، وكان يحق لشقيق صاحب البلاغ الاطلاع على مستندات الملف هو ومحاميه والمترجم الفوري. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأنه يجب ذكر أسباب التوقيف بلغة يفهمها الموقوف ( ) . وتذكّر أيضاً بأن حق كل متهم في قضية جنائية في أن يبلَّغ سريعاً وبالتفصيل، بلغة يفهمها، بطبيعة التهم الجنائية الموجهة إليهم وأسبابها، المكرس في الفقرة الفرعية 3(أ)، هو أولى الضمانات الدنيا في الإجراءات الجنائية الواردة في المادة 14. ويمكن الوفاء بالشروط المحددة الواردة في الفقرة الفرعية 3(أ) إما بالنطق بالتهمة شفهياً - إن كانت ستؤكَّد خطياً في وقت لاحق - أو بالإبلاغ بها خطياً شريطة أن تشير المعلومة إلى القانون والوقائع العامة المزعومة التي استندت إليها التهمة ( ) . ونظراً إلى أن لائحة الاتهام وثيقة أساسية في الإجراءات الجنائية، ترى اللجنة أن من الضروري أن يفهم المتهم المضمون فهماً كاملاً وأن تبذل الدولة جميع الجهود اللازمة لتوفير ترجمة لذلك الشخص مجاناً بلغة يمكنه فهمها. وفي غياب مزيد من المعلومات في الملف، ينبغي إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ أن أخاه لم يكن يستطيع فهم لائحة الاتهام المتاحة باللغة القيرغيزية فقط. وتخلص اللجنة، والحالة هذه، إلى أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق شقيق صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14(3)(أ) من العهد.

٩-٣ وفيما يتعلق بادعاء كون شقيق صاحب البلاغ لم يكن قادر اً على فهم اللغة المستخدمة في المحكمة، تذكّر اللجنة أيض اً بأن الحق في الحصول مجان اً على مساعدة مترجم فوري إن كان المتهم لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤(٣)(و)، يكرّس جانب اً آخر من جوانب مبدأي الإنصاف وتكافؤ الوسائل في الإجراءات الجنائية ( ) ؛ ويكون هذا الحق حاضر اً في جميع المراحل الشفهية من المحاكمة وينطبق على الأجانب وكذلك على المواطنين ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الترجمة الفورية كانت متاحة لشقيق صاحب البلاغ في جميع مراحل الإجراءات أمام المحاكم، على النحو المبين في محاضر الجلسات. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ لا تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق شقيقه بمقتضى المادة 14(3)(و) من العهد.

١٠- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 14(3)(أ) من العهد.

١١- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يستلزم منها أن تجبر بالكامل الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة من الأمور، منها تقديم تعويض لشقيق صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي حاقت به. وهي ملزمة أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إليها أيض اً أن تنشر هذا الآراء على نطاق واسع في الدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لأعضاء اللجنة يوفال شاني ، وخوسيه مانويل سانتوس بايس ، وكريستوف هاينس (مخالف)

١- يؤسفنا أنه لا يمكننا تأييد ما انتهى إليه أعضاء اللجنة الآخرون من استنتاج مؤداه أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(أ) من العهد.

٢- فشقيق صاحب البلاغ أوقف في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ في عملية " تنكرية" نفذها المكتب الإقليمي الجنوبي لمكافحة الاتجار بالمخدرات التابع لوزارة الداخلية القيرغيزية . وعُثر على ٢,٧ غرامات من الهيروين عند تفتيش سيارته (الفقرة 2-1). ومع أن شقيق صاحب البلاغ ذكر في ذلك الوقت أنه لم يكن على علم بمصدر الهيروين، فإنه كان يدرك بالتأكيد، منذ تلك اللحظة، التهم المحتملة المتعلقة بحيازة مخدرات.

٣- ومما لا جدال فيه أيضا ً أن شقيق صاحب البلاغ، الذي يتحدث الروسية وسُلّم في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١١ لائحة الاتهام بالقيرغيزية ، أُبلغ بالروسية عن التهم الموجهة إليه، وأن محاميا ً خاصا ً مثّله أثناء الاستجواب (الذي أجري بالروسية)، وأن الدولة عينت مترجما ً فوريا ً لقضيته كان يستطيع استعراض ملف القضية معه، بما في ذلك لائحة الاتهام الخطية (الفقرتان٦-٤ و٦-٥). ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات إضافية تُقْدرنا على التوصل إلى استنتاج مفاده أن الدولة الطرف لم تبلغه سريعا ً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه (سيما مع مراعاة الوقائع المبيّنة في الفقرة ٢ أعلاه). ونتيجة لذلك، نرى أن هذا الجزء من ادعائه غير مدعوم بأدلة وكان ينبغي اعتباره غير مقبول.

٤- وفي هذا الصدد، يبدو كما لو كان استنتاج أغلبية أعضاء اللجنة وجود انتهاك تأثر إلى حد بعيد بكون الدولة الطرف لم توفر لشقيق صاحب البلاغ ترجمة خطية للائحة الاتهام تبين بالتفصيل التهم الموجهة إليه (الفقرة ٩-٢). لذا، فإننا نختلف مع هذا الجانب من الآراء.

٥- وإذا كنا نوافق على أن التهم يجب أن تكون محددة في وثيقة مكتوبة ( ) ، نظرا ً لأهمية ذلك في الإجراءات الجنائية، فإنه لا يبدو لنا من الضروري أو المعقول أن يُطلب إلى الدول ترجمة وثيقة من هذا القبيل خطيا ً إلى لغة معينة يستعملها المدّعى عليه في دعوى جنائية عند وجود سبل فعالة أخرى تمكّنه من أن يكون على علم تام بالتهم الموجهة إليه. ونرى أنه لم يتبين في القضية موضع النظر أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، خاصة تعيين مترجم فوري حكومي والتمكين من الاطلاع على كل مستندات ملف القضية (الذي يتضمن لائحة الاتهام)، كانت قاصرة أو تنتهك حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية، لا سيما بالنظر إلى أن شقيق صاحب البلاغ مُثّل قانونيا ً في جميع مراحل العملية.

٦- لذلك لا نرى وجود أسس كافية لاعتبار أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(أ) انتهكت في ملابسات هذه القضية.