CCW/GGE.1/2019/3

فريق الخبراء الحكوميين للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

25 September 2019

Arabic

Original: English

فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل

جنيف، من 25 إلى 29 آذار/مارس 2019 وم ــ ن 20 إلـــى 21 آب/أغس ــ ط ــــــ س 2019

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

اعتماد التقرير (الدورة الثانية)

تقرير دورة 2019 لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل

أولاً - مقدمة

1 - قرر اجتماع 2018 للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة)، الذي عُقد في جنيف في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ما يلي، وفق ما يرد في وثيقته الختامية (CCW/MSP/2018/11):

"أن يجتمع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة، المنشأ وفقاً للمقرر 1 للمؤتمر الاستعراضي الخامس للأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية (CCW/CONF.V/10)، لمدة سبعة أيام (خمسة أيام + يومان) في جنيف في عام 2019، بما يتفق مع الوثيقة CCW/CONF.V/2.

أن يُطبَّق النظام الداخلي لاجتماعات الأطراف المتعاقدة السامية، مع تغيير ما يلزم، على الفريق. أن يضطلع فريق الخبراء الحكوميين بعمله ويعتمد بتوافق الآراء تقريره الذي يُعرَض على اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية لعام 2019. ووفقاً لأهداف برنامج الرعاية في إطار الاتفاقية، شجّع الاجتماعُ على مشاركة جميع الأطراف المتعاقدة السامية على أوسع نطاق ممكن.

وقرر أن يترأس الفريقَ السيدُ ليبشو جيفان غجورغجينسكي، الوزير المستشار والقائم بالأعمال بالنيابة لدى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً.

2- واجتمع فريق الخبراء الحكوميين في الفترة من 25 إلى 29 آذار/مارس وفي الفترة من 20 إلى 21 آب/أغسطس 2019. ونظّم الرئيس جلسات غير رسمية في 15 أيار/مايو و28 حزيران/يونيه و19 آب/أغسطس 2019.

ثانياً- تنظيم أعمال فريق الخبراء الحكوميين

3- في يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2019، افتتح الدورةَ رئيسُ الفريق، ليبشو جيفان غجورغجينسكي، ممثل مقدونيا الشمالية. وأدلى مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ببيان باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

4- وفي الجلسة نفسها، اعتمد الفريق جدول أعماله ( ) ، بصيغته المعدلة شفوياً والواردة في المرفق الأول، وأكد النظام الداخلي، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر الاستعراضي الخامس ( ) ، واعتمد برنامج عمله ( ) ، بصيغته المعدلة شفوياً والواردة في المرفق الثاني. واضطلع بمهام أمين الفريق السيد بيتر كولاروف، موظف الشؤون السياسية بمكتب شؤون نزع السلاح، بمساعدة آمي داولر، وميلاني جيربي، وهيجيون جونغ، موظفو الشؤون السياسية بمكتب شؤون نزع السلاح.

5- وشارك في أعمال الفريق ما يلي من الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوروغواي، وأوغندا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبيرو، وبيلاروس، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والدانمرك، ورومانيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والصين، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقطر، وكازاخستان، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمغرب، ومقدونيا الشمالية، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، ودولة فلسطين، والكرسي الرسولي.

6- وشاركت في أعمال الفريق الدولتان التاليتان الموقعتان على الاتفاقية: السودان ومصر.

7- وشاركت بصفة مراقب الدول التالية غير الأطراف في الاتفاقية: إيران، وموز ا مبيق، وميانمار، وهايتي.

8- وشارك في أعمال الفريق وفقاً للنظام الداخلي ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.

9- وشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية في أعمال الفريق: رابطة مواطني العالم، وحملة أوقفوا الروبوتات القاتلة [منظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 36، ورابطة السياسات العمومية، ورابطة المساعدة والإغاثة - اليابان، ومركز الأمن الدولي والسياسات العمومية، والرابطة الألمانية للسياسات العمومية، ومنظمة فيسينغ فايننس، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية لضبط الأسلحة الروبوتية، والمنظمة الكندية لمكافحة الألغام، ومبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل، ورابطة السلام النرويجية، وحركة باكس، وحركة باكس كريستي الدولية، ومنظمة باكس كريستي أيرلندا، ومنظمة باكس كريستي فلاندرين، ومنظمة بيس يونين فلندا، ومشروع بلوشيرز، ومنظمة بروتكشن، ومؤتمر بغواش المعني بالعلم والشؤون العالمية، ومنظمة ريتي إيطاليانا بير إل ديسارمو، ومؤسسة سِيْف غراوند، ومنظمة الأمن البشري في أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة سوكا غاكّاي الدولية، ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، ومنظمة السلام والتنمية المستدامين، والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية]، ومركز الأمن الأمريكي الجديد، ومنظمة كانشوس كودرز، ومعهد مستقبل الحياة، ومؤسسة آي سي تي فور بيس، والمركز التعاوني للبحوث في مجال النظم الموثوقة الذاتية التشغيل، ويو إن إتش آر جنيف.

10- وشارك في أعمال الفريق أيضاً ممثلو الكيانات التالية: جامعة برمنجهام سيتي، وجامعة كامبردج، وجامعة تشارلز، ومركز سي إن إي للتشغيل الذاتي والذكاء الاصطناعي، ومركز جنيف للسياسات الأمنية، ومعهد جنيف الجامعي، وكلية الحقوق بجامعة هارفرد، ومعهد هيروشيما للسلام، ومعهد بحوث السلام والسياسات الأمنية في جامعة هامبورغ، والفريق الدولي المعني بوضع ضوابط للأسلحة الذاتية التشغيل، ومعهد بحوث تاريخ نقل الأسلحة على الصعيد العالمي التابع لجامعة ميجي، وجامعة أيرلندا الوطنية (غالوي)، والكلية الملكية الدانمركية للدفاع، وكلية سينت ماريز - بلفاست، وكلية الحقوق تاكاوكا، وجامعة تامبيري، وجامعة تراير، والكلية الحربية البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لوميير ليون 2، ومعهد الجينرال غوتيريش ميلادو الجامعي، وجامعة نيو ساوث ويلز كامبيرا التابعة لأكاديمية قوة الدفاع الأسترالية، وجامعة أكسفرد، وجامعة بورتسموث، وجامعة كوينسلاند، وجامعة سينت غالن، وجامعة القوات المسلحة الألمانية، وجامعة بابلو دي أولابيدي (إشبيلية)، ومعهد فيينا للدراسات الدولية.

11- ونظر الفريق، وفقاً لبرنامج عمله، في البنود التالية من جدول الأعمال:

5(أ) استكشافٌ للتحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق القانون الدولي الإنساني؛

5(ب) تحديد سمات المنظومات قيد النظر من أجل تعزيز فهم مشترك للمفاهيم والخصائص ذات الصلة بأهداف الاتفاقية ومقاصدها؛

5(ج) مواصلة النظر في العنصر البشري في استخدام القوة الفتاكة؛ وجوانب التفاعل بين الإنسان والآلة في سياق تطوير التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ونشرها واستخدامها؛

5(د) استعراض التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيات ذات الصلة في سياق عمل الفريق؛

5(ه) الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الدولية التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها دون الحكم مسبقاً على نتائج السياسات وبأخذ المقترحات السابقة والراهنة والمستقبلية في الاعتبار.

12- وعرض الرئيس تساؤلات ممكنة، ترد في المرفق الثالث، متوخياً منها وضع هيكل تستند إليه المناقشات، دون أن يكون القصد إيجاد سابقة للاجتماعات المقبلة أو المساس بعمل الفريق في المستقبل. وساعدت الرئيسَ في عمله مجموعة أصدقاء الرئيس التي تتألف من الأرجنتين، وأستراليا، وإستونيا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، والسويد، والعراق، وكندا، وكوستاريكا، والمكسيك.

13- وجرت المناقشة الموضوعية المتعلقة ببنود جدول الأعمال من 5(أ) إلى 5(ه) في جلسات عامة عُقدت في الفترة من 25 إلى 29 آذار/مارس. ونظر الفريق في مشروع التقرير النهائي في 20 و21 آب/أغسطس.

14- ونظر الفريق أيضاً في الوثائق المدرجة في المرفق الخامس. ولاحظ مع التقدير إسهامات الأطراف المتعاقدة السامية التي قدمت ورقات عمل تعرض فيها سياساتها ومواقفها الوطنية، وإسهامات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات القطاعية.

15- ويرد في إضافة ملحقة بهذا التقرير موجز لمناقشات الفريق خلال جلساته المعقودة في آذار/مارس وآب/أغسطس، أُعد تحت مسؤولية الرئيس وبالتشاور مع الأطراف المتعاقدة السامية. وأشار الفريق إلى أن هذه الورقة لم يحصل بشأنها اتفاق ولا تكتسي أي صفة رسمية.

ثالثاً- الاستنتاجات

16- وضع الفريق في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي أكدها في عام 2018، الواردة في الفقرة 21 من الوثيقة CCW/GGE.1/2018/3، واتخذها أساساً لعمله في عام 2019. ومن أجل زيادة بلورة المبادئ التوجيهية، نظر الفريق في مبادئ توجيهية إضافية ممكنة، استناداً إلى بنود جدول أعماله الخمسة.

وفي ضوء المناقشات المتعلقة بالبنود الخمسة، حُدِّد مبدأ توجيهي إضافي مؤداه ما يلي:

ينبغي للتفاعل بين الإنسان والآلة، الذي يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة وأن ينفّذ في مراحل شتى من دورة حياة السلاح، أن يضمن في سياق الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل الامتثالَ للقانون الدولي الساري، وبخاصة القانون الدولي الإنساني. ولدى تحديد نوعية هذا التفاعل بين الإنسان والآلة ومداه، ينبغي مراعاة طيف من العوامل التي تشمل السياق التشغيلي، فضلاً عن خصائص وقدرات منظومة الأسلحة ككل.

17- وفيما يتصل بالبند 5(أ) من جدول الأعمال - "استكشافٌ للتحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق القانون الدولي الإنساني"، خلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) يجب أن يكون الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل خاضع اً للقانون الدولي الساري، وبخاصة القانون الدولي الإنساني ومقتضياته ومبادئه، بما فيها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم؛

(ب) يفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على الدول التي تكون طرف اً في نزاع مسلح وعلى الأفراد، وليس على الآلات؛

(ج) تظل الدول التي تكون طرف اً في نزاع مسلح والأفراد في جميع الأحوال مسؤولين عن التقيّد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويجب على الدول أيض اً أن تكفل المسؤولية الفردية عن اللجوء إلى وسائل أو أساليب حرب تنطوي على استخدام محتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، وفق اً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛

(د) يجب أن تُطبّق مقتضيات ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم، من خلال سلسلة قيادة وسيطرة مسؤولة يضطلع بها المشغلون والقادة البشر الذين يستخدمون منظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛

(ه) تشكل خاصية التقدير البشري عنصر اً ضروري اً لكفالة أن يكون الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ممتثل اً للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي الإنساني؛

(و) يتطلب الامتثال لمقتضيات ومبادئ القانون الدولي الإنساني - بما فيها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم - في سياق الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، في جملة ما يتطلبه، أن يضطلع البشر ببعض أوجه التقدير بحسن نية استناد اً إلى تقييمهم للمعلومات المتاحة لهم في ذلك الوقت؛

(ز) في الحالات المتعلقة بمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل والتي لا تكون مشمولة بالاتفاقية المتعلقة بأسلحة معيّنة والبروتوكولات الملحقة بها أو اتفاقات دولية أخرى، يظل السكان المدنيون والمقاتلون، في كل الأوقات، تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف الراسخة ومن المبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام؛

(ح) يجب عدم استخدام منظومة أسلحة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل إذا كانت ذات طبيعة من شأنها أن تحدث إصابات لا جدوى منها أو معاناة لا لزوم لها، أو إذا كانت عشوائية الطابع، أو إذا كان بخلاف ذلك من غير الممكن أن تُستخدم وفق اً لمقتضيات ومبادئ القانون الدولي الإنساني؛

(ط) تشكل المراجعات القانونية المنجزة، على الصعيد الوطني، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو وسائل أو أساليب حرب جديدة أداة مفيدة لتقييم ما إذا كانت منظومات الأسلحة المحتملة التي تقوم على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل محظورة بموجب أي قاعدة من قواعد القانون الدولي السارية على تلك الدولة في كل الظروف أو بعضها. وللدول الحرية في أن تحدد بصورة مستقلة الوسائل التي تجري بها المراجعات القانونية، علم اً أن التبادل الطوعي لأفضل الممارسات يمكن أن يكون أمر اً مفيد اً، في ظل اعتبارات الأمن الوطني أو القيود التجارية المفروضة بشأن المعلومات المتعلقة بالملكية.

18- وفي إطار البند نفسه من جدول الأعمال، نظر الفريق في عدد من الجوانب، التي يرد وصفها بالتفصيل في الموجز الذي أعده الرئيس، بما في ذلك الجوانب التالية التي يمكن أن تستفيد من مزيد من التوضيح أو الاستعراض:

(أ) يظل عمل الفريق مسترشد اً بالقانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، فضل اً عن المنظورات الأخلاقية ذات الصلة المنطبقة على استخدام منظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛

(ب) ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لبناء فهم مشترك بشأن دور القيود التشغيلية المرتبطة بالمهام، وسمات الأهداف، والإطار الزمني للتشغيل، ومسألة نطاق الحركة في منطقة، والبيئة التشغيلية. ولم يتبلور فهم مشترك للكيفية التي يمكن بها للقيود والقدرات أن تقلّل من احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إضرار بالأعيان المدنية، ومن ثم المساعدة في امتثال أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني؛

(ج) الممارسات الجيدة التي يمكن اتباعها من أجل إجراء مراجعات قانونية، على الصعيد الوطني، بشأن منظومة أسلحة محتملة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، من أجل تحديد ما إذا كان اللجوء إليها، في ضوء استخدامها المقصود أو المتوقع، قد يكون محظور اً بموجب مقتضيات ومبادئ القانون الدولي الإنساني في كل الظروف أو في بعضها.

19- وفيما يتعلق بالبند 5(ب) من جدول الأعمال - "تحديد سمات المنظومات قيد النظر من أجل تعزيز فهم مشترك للمفاهيم والخصائص ذات الصلة بأهداف الاتفاقية ومقاصدها"، خلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) يشكّل دور وتأثير الوظائف الذاتية التشغيل في تحديد الهدف واختياره ومُشَاغَلتِه خاصية أساسية في منظومة أسلحة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، الأمر الذي يكتسي أهمية محورية في عمل الفريق؛

(ب) من شأن تحديد وبلورة فهم مشترك بين الأطراف المتعاقدة السامية لمفاهيم وخصائص منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل أن يساعد في مواصلة تناول الجوانب المتصلة بالتكنولوجيا الناشئة في هذا المجال.

20- وفي إطار البند نفسه من جدول الأعمال، نظر الفريق في عدد من الجوانب، التي يرد وصفها بالتفصيل في الموجز الذي أعده الرئيس، بما في ذلك الجوانب التالية التي يمكن أن تستفيد من مزيد من التوضيح أو الاستعراض:

(أ) الانحياز الممكن في مجموعات البيانات المستخدمة في البرمجة الخوارزمية المتصلة بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛

(ب) اختلاف الخصائص المحتملة للتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، بما في ذلك التكيف الذاتي، وإمكانية التنبؤ، وإمكانية الشرح، والموثوقية، وإمكانية الخضوع للتدخل، والقدرة على إعادة تحديد أو تعديل الغايات أو الأهداف أو التكيف بصورة أخرى مع البيئة، والقدرة على بدء التشغيل ذاتي اً.

21- وفيما يتعلق بالبند 5(ج) من جدول الأعمال - "مواصلة النظر في العنصر البشري في استخدام القوة الفتاكة؛ وجوانب التفاعل بين الإنسان والآلة في سياق تطوير التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ونشرها واستخدامها"، خلص الفريق إلى ما يلي:

يمكن للمسؤولية البشرية عن استخدام منظومات أسلحة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل أن تمارس بطرق مختلفة على امتداد دورة حياة منظومات الأسلحة هذه ومن خلال التفاعل بين الإنسان والآلة.

22- وفي إطار البند نفسه من جدول الأعمال، نظر الفريق في عدد من الجوانب، التي يرد وصفها بالتفصيل في الموجز الذي أعدّه الرئيس، بما في ذلك الجوانب التالية التي يمكن أن تستفيد من المزيد من التوضيح أو الاستعراض:

(أ) على الرغم من وجود اتفاق بشأن أهمية العنصر البشري في استخدام منظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، فقد تكون ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز الفهم المشترك لهذا المفهوم وتطبيقه؛

(ب) ثمة حاجة إلى مزيد من الوضوح في نوع ودرجة التفاعل المطلوبين بين الإنسان والآلة في مختلف مراحل دورة حياة الأسلحة، بما يشمل عنصري السيطرة والتقدير، من أجل كفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باستخدام منظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛

(ج) قد لا تكفي مشاركة الإنسان في مرحلة تطوير منظومة أسلحة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي في سياق هجمات نزاع مسلح، بالنظر إلى طبيعة البيئات التشغيلية في الواقع الحقيقي التي تكتسي صبغة متغيرة ولا يمكن التنبؤ بها. وقد تكون التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل مفيدة في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني الساري على هجمات نزاع مسلح يشنها أحد أطراف النزاع، بالنظر إلى ما تنطوي عليه التكنولوجيات الناشئة من إمكانية للحد من الأخطاء البشرية وزيادة دقة الهجمات.

23- وفيما يتعلق بالبند 5(د) من جدول الأعمال - "استعراض التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيات ذات الصلة في سياق عمل الفريق"، خلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) يجب أثناء تصميم وتطوير واختبار ونشر منظومات أسلحة قائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل أن توضع في الاعتبار المخاطر المتمثلة في أمور منها فقدان أرواح في صفوف المدنيين، فضل اً عن الاحتياطات التي تساعد على التقليل إلى أدنى حد من مخاطر الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وينبغي مراعاة أنواع أخرى من المخاطر، حسب الاقتضاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خطر الاشتباكات غير المقصودة، وخطر فقدان السيطرة على المنظومة، وخطر انتشار السلاح أو حيازته من جانب جماعات إرهابية؛

(ب) يمكن أن تشمل تدابير التخفيف من حدة المخاطر ما يلي: اختبار وتقييم المنظومات بصورة محكمة، والمراجعات القانونية، واعتماد واجهات للتفاعل بين الإنسان والآلة وأدوات للسيطرة يمكن فهمها بيُسر، وتدريب الأفراد، ووضع المبادئ والإجراءات المناسبة، وحصر استخدام الأسلحة من خلال قواعد الاشتباك المناسبة؛

(ج) ينبغي عدم تقييد البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الذاتية التشغيل لمجرد وجود إمكانية لاستخدامها في منظومات أسلحة. وفي الوقت نفسه، فبالنظر إلى طبيعة الاستخدام المزدوج للتكنولوجيات المعتمد عليها في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، من المهم تعزيز الابتكار والاستخدام المسؤوليْن في مجال هذه التكنولوجيات.

24- وفي إطار البند نفسه من جدول الأعمال، نظر الفريق في عدد من الجوانب، التي يرد وصفها بالتفصيل في الموجز الذي أعده الرئيس، بما في ذلك الجوانب التالية التي يمكن أن تستفيد من المزيد من التوضيح أو الاستعراض:

(أ) اعتبرت بعض الوفود أن التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل يمكن أن تساعد الإنسان في البيئات القتالية المعقدة، سواء باعتباره مشغل اً أو قائد اً، وبأن من شأن طيف من التدابير الاحتياطية، التي تشمل اختبار المنظومة وتقييمها، والتدريب، ووضع إجراءات مكرسة، أن يتيح استخدام المنظومة بصورة لا تتنافى مع القانون الدولي الإنساني. وذهبت وفود أخرى إلى القول، فيما يتصل بالبيئات التشغيلية المعقدة، إن منظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل قد لا تؤدي المهام بالصورة المتوقعة أو قد لا تتيح استخدام اً منسجم اً مع مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، وبأن لا غنى عن التقدير البشري والتقييم المحتكم إلى السياق؛

(ب) ينبغي أن يتناول فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل مسألة الآثار المحتملة لمنظومات هذه الأسلحة على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، بما يشمل عتبات النزاع المسلح والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

25- وفيما يتعلق بالبند 5(ه) من جدول الأعمال - "الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الدولية التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها"، خلص الفريق إلى ما يلي:

(أ) أثارت الوفود، في سياق الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة، مجموعة متنوعة من الآراء بشأن المخاطر والتحديات الممكنة التي تفرضها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، بما في ذلك ما يتعلق منها بالضرر الذي يلحق بالمدنيين والمقاتلين في النزاع المسلح على نحو يتعارض مع التزامات القانون الدولي الإنساني، وبتأجيج حدة الإشكالات الأمنية اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ من خلال سباقات التسلح، وبخفض عتبة اللجوء إلى استخدام القوة. وأثيرت أيضاً مسألة انتشار هذه المنظومات، وحيازتها واستخدامها من جانب الإرهابيين، وقابلية تعرضها للقرصنة والتحوير، واحتمال تقويضها للثقة في الاستخدامات المدنية للتكنولوجيات ذات الصلة؛

(ب) قدمت الوفود خيارات مختلفة للتصدي لهذه المخاطر والتحديات الممكنة في سياق أهداف ومقاصد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة. ونوقشت إيجابيات وسلبيات تلك الخيارات ضمن أربع فئات، منها صك ملزم قانوناً، وإعلان سياسي، وإيضاح تنفيذ الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني.

رابع اً- التوصيات

26- يوصي الفريق بالخطوات التالية:

(أ) أن تقر الأطراف المتعاقدة السامية، في اجتماعها لعام 2019، المبادئ التوجيهية التي أكدها الفريق بصيغتها الواردة في المرفق الرابع من هذا التقرير؛

(ب) أن يجتمع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف ومقاصد اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف لمدة [ثلاثين/خمسة وعشرين/عشرين] يوم اً في المجموع خلال عامي 2020 و2021، وفقاً للمقرر 1 الصادر عن المؤتمر الاستعراضي الخامس للأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية (CCW/CONF.V/10)، بما يتفق مع الوثيقة CCW/CONF.V/2، ورهن اً بالحالة المالية للاتفاقية؛

(ج) أن يُطبَّق على الفريق النظامُ الداخلي لاجتماعات الأطراف المتعاقدة السامية، مع تغيير ما يلزم تغيير. ويدير الفريق عمله ويعتمد تقريريه بتوافق الآراء، على أن يُقدَّم أحد التقريرين إلى اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في عام 2020، والآخر خلال المؤتمر الاستعراضي السادس في عام 2021. ويتعين الترويج لمشاركة الأطراف المتعاقدة السامية على أوسع نطاق ممكن وفقاً لأهداف برنامج الرعاية المنشأ في إطار الاتفاقية؛

(د) أن يستكشف الفريق، في الفترة المذكورة، التوصيات الممكنة بشأن الخيارات المتصلة بالتكنولوجيا الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها، وأن يتفق على هذه التوصيات، مع مراعاة جميع المقترحات (الماضية والراهنة والمستقبلية) وبنود جدول الأعمال المبين في الفقرة 11 والمرفق الأول. ويتناول الفريق في مناقشته لكل بند من بنود جدول الأعمال الجوانب القانونية والتكنولوجية والعسكرية، وتداخل هذه الجوانب فيما بينها، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. وتشجع الوفود على إشراك خبراء قانونيين وعسكريين ومن مجال التكنولوجيا؛

(ه) أن ينظر الفريق في ما يلي:

' 1 ' المبادئ التوجيهية، التي يمكن مواصلة بلورتها وتفصيلها؛

'2' العمل المتعلق بالجوانب القانونية والتكنولوجية والعسكرية؛

'3' استنتاجات الفريق بصيغتها الواردة في تقاريره للأعوام 2017 و2018 و2019،

واستخدام هذه العناصر كأساس لإيضاح جوانب الإطار المعياري والتشغيلي المتعلق بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، وكأساس للنظر في هذه الجوانب [وبلورتها]. وستُحال توصيات الفريق، حسب الاقتضاء، للنظر فيها في اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية لعام 2020 وفي المؤتمر الاستعراضي السادس لعام 2021.

خامس اً- اعتماد التقرير

27- في 22 آب/أغسطس 2019، نظر الفريق في تقريره النهائي واعتمده بصيغته الواردة في الوثيقة CCW/GGE.1/2019/CRP.1 المعدلة شفوي اً.

المرفق الأول

جدول الأعمال

بصيغته التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين في 25 آذار/مارس 2019

1- افتتاح الاجتماع.

2- إقرار جدول الأعمال (الدورة الأولى فقط).

3- تأكيد النظام الداخلي (الدورة الأولى فقط).

4- تنظيم أعمال فريق الخبراء الحكوميين.

5- المسائل التي سيركز عليها فريق الخبراء الحكوميين في عمله في عام 2019:

(أ) استكشافٌ للتحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق القانون الدولي الإنساني؛

(ب) تحديد سمات المنظومات قيد النظر من أجل تعزيز فهم مشترك للمفاهيم والخصائص ذات الصلة بأهداف الاتفاقية ومقاصدها؛

(ج) مواصلة النظر في العنصر البشري في استخدام القوة الفتاكة؛ وجوانب التفاعل بين الإنسان والآلة في سياق تطوير التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ونشرها واستخدامها؛

(د) استعراض التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيات ذات الصلة في سياق عمل الفريق؛

(ه) الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الدولية التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها دون الحكم مسبقاً على نتائج السياسات وبأخذ المقترحات السابقة والراهنة والمستقبلية في الاعتبار.

6- اعتماد التقرير (الدورة الثانية) .

المرفق الثاني

برنامج العمل ( )

بصيغته التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين في 25 آذار/مارس 2019

الاثنين، 25 آذار/مارس 2019

من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13

1- افتتاح الاجتماع.

2- إقرار جدول الأعمال .

3- تأكيد النظام الداخلي .

4- تنظيم أعمال فريق الخبراء الحكوميين .

5(د) استعراض التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيات ذات الصلة في سياق عمل الفريق (عروض لتجارب الأطراف المتعاقدة السامية المدعوّة)

من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18

5(ب) تحديد سمات المنظومات قيد النظر من أجل تعزيز فهم مشترك للمفاهيم والخصائص ذات الصلة بأهداف الاتفاقية ومقاصدها

الثلاثاء، 26 آذار/مارس 2019

من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13

5(أ) استكشافٌ للتحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق القانون الدولي الإنساني

من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18

5(ج) مواصلة النظر في العنصر البشري في استخدام القوة الفتاكة؛ وجوانب التفاعل بين الإنسان والآلة في سياق تطوير التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ونشرها واستخدامها

الأربعاء، 27 آذار/مارس 2019

من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13

5(ه) الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الدولية التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها دون الحكم مسبقاً على نتائج السياسات وبأخذ المقترحات السابقة والراهنة والمستقبلية في الاعتبار

من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18

مواصلة الاستماع إلى باقي المداخلات المدرجة في القائمة

الخميس، 28 آذار/مارس 2019

من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13

مواصلة الاستماع إلى باقي المداخلات المدرجة في القائمة

من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18

مناقشة تيسيرية بمشاركة عدة جهات صاحبة مصلحة

الجمعة، 29 آذار/مارس 2019

من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/13

النظر في أي عناصر وقواسم مشتركة ناشئة

من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18

مناقشة بشأن المسار اللازم اتباعه

المرفق الثالث

المسائل التي يمكن لفريق الخبراء الحكوميين بحثها في عام 2019

مقدم من الرئيس

1- فيما يتعلق بالبند 5(أ) من جدول الأعمال - "استكشافٌ للتحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق القانون الدولي الإنساني":

هل يحد تشغيل منظومات الأسلحة ذاتياً لوظائفها الأساسية من قدرة الدول أو الأطراف في نزاع ما أو من قدرة القادة والمقاتلين الأفراد على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية (أي التمييز والتناسب والاحتياطات) عند شن هجمات في سياق النزاع المسلح؟

هل يؤثر تشغيل منظومات الأسلحة ذاتياً لوظائفها الأساسية في الحفاظ على مسؤولية المقاتلين والقادة حيال قرارات استخدام القوة؟

ما هي مسؤولية الدول أو الأطراف في نزاع ما ومسؤولية القادة والمقاتلين الأفراد حيال قرارات استخدام القوة باستعمال منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل، في ضوء مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المرعية ومن مبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام (شرط مارتنز)؟

كيف يمكن أن تسهم مراجعة القوانين المتعلقة بالأسلحة المزودة بوظائف ذاتية التشغيل في الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟ وما هي الصعوبات التي صودفت في الماضي أو التي يمكن مصادفتها في إجراء مراجعات للأسلحة المزودة بخاصية التشغيل الذاتي لوظائفها الأساسية، وكيف يمكن تذليل هذه الصعوبات؟

2- وفيما يتعلق بالبند 5(ب) من جدول الأعمال - "تحديد سمات المنظومات قيد النظر من أجل تعزيز فهم مشترك للمفاهيم والخصائص ذات الصلة بأهداف الاتفاقية ومقاصدها":

ما هي سمات منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل التي قد تكون مهمة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة)، على وجه التحديد؟

هل التشغيل الذاتي خاصية تتسم بها منظومة الأسلحة ككل أم هل ينبغي ربطها بمهام مختلفة تؤديها منظومات الأسلحة؟

هل تُشكِّل بيئة نشر الأسلحة، أو القيود المحددة المتعلقة بوقت التشغيل، أو نطاق الحركة في منطقة ما، عوامل مهمة من منظور القانون الدولي الإنساني/الاتفاقية المتعلقة بأسلحة معيّنة؟

هل التمييز بين الأسلحة المضادة للأفراد والأسلحة المضادة للعتاد أمر له أهمية من منظور القانون الدولي الإنساني/الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة؟

3- وفيما يتعلق بالبند 5(ج) من جدول الأعمال - "مواصلة النظر في العنصر البشري في استخدام القوة الفتاكة؛ وجوانب التفاعل بين الإنسان والآلة في سياق تطوير التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ونشرها واستخدامها":

ما هو نوع ودرجة التدخل البشري (من حيث السيطرة و/أو الرقابة و/أو التقدير) المطلوب أو المناسب على وجه التحديد عند استخدام الأسلحة المزودة بخاصية التشغيل الذاتي لوظائفها الأساسية من أجل كفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

ويشمل ذلك ما يلي:

ما هو شكلُ ودرجةُ الإشراف البشري، مثل القدرة على التدخل والتوقيف، اللذان يمكن اعتبارهما كافيين، عند تشغيل سلاح قادر على اختيار الأهداف ومهاجمتها ذاتياً، لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

هل هناك مستوى مطلوب أو مناسب من الموثوقية وقابلية التنبؤ في الوظائف الذاتية التشغيل لمنظومة أسلحة من هذا القبيل، بالنظر إلى مهام السلاح المتوقعة وبيئة تشغيله، لكي يكون استخدام هذه المنظومة ممتثلاً للقانون الدولي الإنساني؟ وكيف يُحدّد مستوى الموثوقية وقابلية التنبؤ في الممارسة العملية؟

كيف تؤثر عوامل من قبيل مهام السلاح المتوقعة وأهدافه المقصودة (العتاد أو الأفراد)، ونطاق حركته وبيئة تشغيله (سواء كانت منطقة مأهولة بالسكان أم غير مأهولة بالسكان) في نوع ودرجة التدخل البشري المطلوب لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

هل يمكن ضمان تفاعلٍ ممتثل للقانون الدولي الإنساني بين الإنسان والآلة في منظومات الأسلحة المزودة بخاصية التشغيل الذاتي لوظائفها الأساسية؟

4- وفيما يتعلق بالبند 5(د) من جدول الأعمال - "استعراض التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيات ذات الصلة في سياق عمل الفريق" (عروض بشأن تجارب للأطراف المتعاقدة السامية المدعوّة):

كيف يُمارَس في الوقت الراهن التدخل البشري في سياق اللجوء إلى القوة باستعمال الأسلحة الحالية التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم خاصية التشغيل الذاتي لوظائفها الأساسية، في مختلف مراحل دورة حياة هذه الأسلحة، وإلى أي مدى يمارَس هذا التدخل؟

ما هي كيفية ضمان المسؤولية عن استخدام القوة باستعمال الأسلحة الحالية التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم خاصية التشغيل الذاتي لوظائفها الأساسية؟ ويمكن أن تشمل أنواع الأسلحة الحالية ذات الصلة ما يلي:

منظومات أسلحة الدفاع الجوي المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي؛

الصواريخ المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي؛

منظومات أسلحة الحماية النشطة المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي؛

الأسلحة المحوِّمة المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي؛

الألغام البحرية أو البرية المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي؛

الأسلحة "الحارسة" المزودة بأنماط أو وظائف تشغيل ذاتي .

5- وفيما يتعلق بالبند 5(ه) من جدول الأعمال - "الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية الدولية التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في سياق أهداف الاتفاقية ومقاصدها دون الحكم مسبقاً على نتائج السياسات وبأخذ المقترحات السابقة والراهنة والمستقبلية في الاعتبار":

ما هي مزايا وعيوب النُّهج المقترحة لكفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني والمسؤولية عن القرارات المتعلقة باستعمال منظومات الأسلحة واستخدام القوة؟

صك ملزم قانون اً؛

إعلان سياسي؛

مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة أو قواعد سلوك؛

تحسين تنفيذ المقتضيات القانونية السارية، بما في ذلك مراجعة القوانين المتعلقة بالأسلحة.

وبالنظر إلى أن كل خيار من هذه الخيارات لا يستبعد الآخر بالضرورة وإلى أن الهدف المشترك المنشود هو ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني والحفاظ على المسؤولية البشرية عن استخدام القوة، فما هي الخطوات المقبلة التي يمكن أن يتخذها فريق الخبراء الحكوميين؟

كيف يمكن لفريق الخبراء الحكوميين أن يستفيد من مجالات التقارب الواردة في "المبادئ التوجيهية الممكنة" المتفق عليها في عام 2018؟ كيف يمكن تفعيل هذه المبادئ؟

المرفق الرابع

المبادئ التوجيهية

تخلل المداولات تأكيد مؤداه أن القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن المنظورات الأخلاقية ذات الصلة بالموضوع، ينبغي أن تُرشِد العمل المتواصل الذي يضطلع به الفريق. وإذ أُشير إلى الصعوبات المحتملة التي قد تطرحها في سياق القانون الدولي الإنساني التكنولوجياتُ الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، صبّت المداخلات فيما يلي، دون إخلال بنتيجة المناقشات في المستقبل:

(أ) يظل القانون الدولي الإنساني منطبقاً بصورة تامة على جميع منظومات الأسلحة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالتطوير والاستخدام المحتمليْن لمنظومات أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل؛

(ب) يجب أن يبقى الإنسان مسؤولاً عن قرارات استخدام منظومات الأسلحة ما دامت المساءلة لا يمكن أن تنتقل إلى الآلة. وينبغي مراعاة هذا الأمر في كامل دورة حياة منظومة الأسلحة؛

(ج) ينبغي للتفاعل بين الإنسان والآلة، الذي يمكن أن يتخذ أشكال اً مختلفة وأن ينفذ في مراحل شتى من دورة حياة السلاح، أن يضمن في سياق الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل الامتثالَ للقانون الدولي الساري، وبخاصة القانون الدولي الإنساني. ولدى تحديد نوعية ومدى التفاعل بين الإنسان والآلة، ينبغي مراعاة طيف من العوامل التي تشمل السياق التشغيلي، فضل اً عن خصائص وقدرات منظومة الأسلحة ككل؛

(د) يجب أن تُكفل وفق اً للقانون الدولي الساري المساءلة عن تطوير ونشر واستخدام أي منظومة أسلحة ناشئة مشمولة بالاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة، بما في ذلك من خلال كفالة تشغيل هذه المنظومات ضمن سلسلة قيادة وسيطرة مسؤولة يضطلع بها الإنسان؛

(ه) وفقاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، يجب أن يُحرص في سياق دراسة أو تطوير أو اقتناء أو اعتماد سلاح جديد أو وسيلة أو طريقة حرب جديدتين على تحديد ما إذا كان استخدام أي مما سلف ذكره أمراً يحظره القانون الدولي في كل الظروف أو بعضها؛

(و) عند تطوير أو اقتناء منظومات أسلحة جديدة قائمة على تكنولوجيات ناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، ينبغي مراعاة جوانب من قبيل الأمن المادي، والضمانات غير المادية المناسبة (بما في ذلك الأمن السيبراني المحصّن ضد القرصنة أو سرقة البيانات)، وخطر حيازة الأسلحة من جانب الجماعات الإرهابية، وخطر الانتشار؛

(ز) ينبغي أن تشكل تقييمات المخاطر وتدابير تقليصها جزءاً من تصميم وتطوير واختبار ونشر التكنولوجيات الناشئة في سياق أي منظومات أسلحة؛

(ح) ينبغي مراعاة مسألة استخدام التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل عند دعم الامتثال للقانون الدولي الإنساني وغيره من الالتزامات القانونية الدولية السارية؛

(ط) ينبغي في سياق صوغ التدابير السياساتية الممكنة عدم إضفاء صفات بشرية على منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل؛

(ي) ينبغي ألا تعيق المناقشات وأي تدابير سياساتية ممكنة تتخذ في سياق الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة التقدم المحرز في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيات الذكية الذاتية التشغيل أو الوصول إلى هذه الاستخدامات؛

(ك) تتيح الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة إطاراً مناسباً لتناول مسألة التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل من منظور أهداف ومقاصد الاتفاقية، التي ترمي إلى تحقيق توازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية.

المرفق الخامس

قائمة الوثائق

CCW/GGE.1/2019/1

جدول الأعمال المؤقت. مقدم من الرئيس

CCW/GGE.1/2019/2

برنامج العمل المؤقت. مقدم من الرئيس

CCW/GGE.1/2019/3

تقرير دورة 2019 لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل

CCW/GGE.1/2019/3/Add.1

تقرير دورة 2019 لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. إضافة

CCW/GGE.1/2019/WP. 1

Potential opportunities and limitations of military uses of lethal autonomous weapons systems. Submitted by the Russian federation.

CCW/GGE.1/2019/WP. 2/Rev.1

Australia’s system of control and applications for autonomous weapon systems. Submitted by Australia

CCW/GGE.1/2019/WP. 3

Possible outcome of 2019 Group of Governmental Experts and future actions of international community on Lethal Autonomous Weapons Systems. Submitted by Japan

CCW/GGE.1/2019/WP. 4

Food-for-Thought Paper. Submitted by Belgium, Ireland and Luxembourg

CCW/GGE.1/2019/WP. 5

Implementing International Humanitarian Law in the Use of Autonomy in Weapon Systems. Submitted by the United States of America

CCW/GGE.1/2019/WP. 6

Questionnaire on the Legal Review Mechanisms of New Weapons, Means and Methods of Warfare. Submitted by Argentina

CCW/GGE.1/2019/WP.7

Autonomy, artificial intelligence and robotics: Technical aspects of human control. Submitted by the International Committee of the Red Cross (ICRC).

CCW/GGE.1/2019/INF.1/Rev.1

Revised list of participants