الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/3064/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3064/2017 * **

بلاغ مقدم من : هاغوب كارابيتيان (يمثله المحاميان آرا غازاريان وهاسميك هاروتيونيان )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أرمينيا

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضوع : التغطية الإعلامية لتجمع سلمي

المسألة الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : حرية التعبير؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : ٢(٣) و١٩ (٢)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5 (2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو هاغوب كارابيتيان ، مواطن من أرمينيا، مولود في عام 1983.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ صحفيٌ يعمل في شركة إعلامية محلية تحمل اسم "Ilur.am" ( ) . وفي صيف عام ٢٠١٥، خرجت مظاهراتٌ سلمية في أرمينيا احتجاجاً على قرار حكومي يقضي برفع سعر الكهرباء.

2-2 وفي ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، شرع أعضاء مبادرة "لا للسرقة" المدنية في تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الحرية بمدينة يريفان. وفي مساء يوم ٢٢ حزيران/ يونيه ، سار عدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا تلقائياً في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة الحرية على طول جادة باغراميان في اتجاه القصر الرئاسي، حيث أ راد المحتجون تقديم عريضة. غير أن الشرطة أغلقت جادة باغراميان ، فمنعت بذلك المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي. وبعد ذلك، قرر المحتجون تنظيم اعتصام في جادة باغراميان استمر طوال الليل، وضم حوالي ٥٠٠ شخص.

2-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يرتدي شارة الصحافة، بصفته صحفياً، ويغطي الأحداث عن طريق التقاط صور فوتوغرافية. ويؤكد أن التجمع والاعتصام كانا سلميين، ولم يُدع فيهما إلى العنف. وبدأ عددٌ كبير من أفراد الشرطة يتجمع في جادة باغراميان وقد جهزوا المركبات المدرعة وخراطيم المياه والأسلاك الشائكة. وكان بين صفوف الشرطة كثيرٌ من الأشخاص الذين لا يرتدون الزي العسكري.

2-4 وفي حوالي الساعة الخامسة من فجر ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، بدأ أفراد الشرطة يفرقون المحتجين بعنف، مستخدمين في ذلك القوة المفرطة وخراطيم المياه. ويؤكد صاحب البلاغ تعرض 240 شخصاً من المحتجين للاعتقال في صبيحة ذلك اليوم. والتقط صاحب البلاغ العديد من الصور لأعمال العنف التي نفذها أفراد الشرطة، بما في ذلك إقدام شرطي يحمل رتبة عالية على تحطيم آلة تصوير أحد الصحفيين ورفسه.

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه حاول مغادرة المكان ولكن أفراد الشرطة أوقفوه. واقتيد إلى ساحة الحرية. وفي طريقهم إلى الساحة، أخرج خلسةً، بطاقة الذاكرة من آلة تصويره وخبَّأها في جيبه. ولدى وصولهم إلى ساحة الحرية، قابل صاحب البلاغ ضابط شرطة كبير أبدى رغبته في الاطلاع على مضمون الصور وطلب أن يسلمه بطاقة الذاكرة. وعندما رفض صاحب البلاغ، انتزع منه الضابط آلة تصويره وحطمها. ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة فتشته، واستولت على بطاقة الذاكرة ولم تعدها له أبداً. وأفرج عنه لاحق اً.

2-6 ويفيد صاحب البلاغ بأن 13 صحفياً تعرضوا، في ٢٢ و ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، لسوء المعاملة الجسدية على أيدي أفراد الشرطة الذين حالوا دون اضطلاع 11 صحفياً آخر بالعمل الذي تمليه عليهم مهنتهم. فتعمدوا تحطيم و/أو سرقة معدات تقنية وبطاقات ذاكرة آلات تصوير تعود لعشرة صحفيين تقريباً. وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية وغيرها ( ) .

2-7 وفي ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أبلغ صاحب البلاغ دائرة التحقيقات الخاصة ( ) أن الشرطة أخذت منه بطاقة الذاكرة الخاصة بآلة تصويره ولم تعدها إليه.

2-8 وفي ٢ تموز/يوليه ٢٠١٥، فتحت دائرة التحقيقات الخاصة تحقيقاً جنائياً في ادعاءات بشأن تجاوز أفرادٍ من الشرطة لصلاحياتهم خلال تنفيذ العملية الخاصة لتفريق المتجمعين والمعتصمين في جادة باغراميان يوم ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ والأيام التي تلت. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدائرة ركزت، في هذه القضية الجنائية، على التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة ضد المحتجين والصحفيين في عين المكان وفي مراكز الشرطة. ويرى أيضاً أن الدائرة كان ينبغي أن تنظر أيضاً، عند التحقيق في هذه القضية، في الأعمال المخالفة للقانون المرتكبة على أيدي أفراد الشرطة الذين منعوا الصحفيين من أداء واجبهم المهني، فتولي اهتماماً خاصاً للمعلومات المتعلقة بتحطيم معدات وسائط الإعلام وآلات التصوير وبطاقات الذاكرة وأجهزة التسجيل.

2-9 وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٥، أُسبغت على صاحب البلاغ صفة المجني عليه في القضية الجنائية ( ) .

2-10 وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٧، طلب من صاحب البلاغ أن يدلي بشهادته أمام دائرة التحقيقات الخاصة بصفته شاهداً في القضية الجنائية المتعلقة بإساءة الشرطة معاملة صحفي آخر. وأُجري استجوابٌ للشهود تواجه فيه صاحب البلاغ مع صحفي آخر بشأن اتخاذ الشرطة إجراءات مخالفة للقانون. ولم يتطرق استجواب الشهود لوقائع تعرضه للاعتداء البدني وعرقلة نشاطه، بصفته صحفياً، على أيدي أفراد الشرطة، بل استهدف التحقُّق من دقة إفاداته فيما يتعلق بضحية آخر. ولم يتلق صاحب البلاغ، منذ تاريخ استجواب الشهود، أي معلومات من الدائرة بشأن أي تحقيقات أو تدابير إجرائية أخرى اتخذت بشأن هذه القضية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن القانون المحلي لا ينص على أي سبل انتصاف إدارية في إطار الإجراءات الجنائية.

2-11 ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بحماية حرية التعبير ( ) خاطبت الدائرة للاستفسار عما آل إليه التحقيق، فأفادت الدائرة، في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٧، بأن ٢٢ شخصاً يمثلون وسائط إعلامية قد اعتُرف لهم بصفة المجني عليه في التحقيقات، وأعلنت انتهاء التحقيق الجنائي فيما يتعلق بأربعة أشخاص منهم وإحالة القضية إلى المحكمة. وأفادت الدائرة بأن التحقيق في حالة صاحب البلاغ لا يزال مستمراً.

2-12 ويعترض صاحب البلاغ على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويدعي أنها لا تنص على إمكانية الطعن في امتناع الهيئات المعنية بالتحقيق عن أداء واجبها. فالفقرة ١ من المادة ٢٩٠ تحدد فقط " الإجراءات " و " القرارات " التي يمكن أن تحال إلى نظر المدعي العام المشرف، أي أن " عدم " إجراء تحقيق ليس منصوصاً عليه صراحةً ضمن الأسباب التي يُستند إليها في الطعن.

2-13 ويشير إلى أن المحكمة الدستورية في أرمينيا قد فسرت، بموجب قرارها رقم ٨٤٤، نطاق الفقرة ١ من المادة ٢٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحق في الطعن في امتناع سلطات التحقيق عن أداء واجبها، غير أنها لم تحدد المعنى المقصود بكلمة " امتناع " .

2-14 وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن التحقيق السابق للمحاكمة لم يكن علنياً، وأن حقوق المتهمين والمجني عليهم في مراعاة الأصول القانونية الواجبة قُيِّدت بشدة. ويشير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون يكتنفه الغموض فيما يتعلق بالآجال الزمنية المحددة للتحقيقات. فالمادة ١٩٧ من القانون تحدد مدة التحقيق السابق للمحاكمة في شهرين قابلة للتمديد، ولكنها لا تذكر عدد مرات التمديد المسموح بها. ووفق اً لصاحب البلاغ، فإن فترة التحقيق السابق للمحاكمة الذي يجري حالياً قد مُدِّدت ١٠ مرات على الأقل. ويدعي صاحب البلاغ، في هذا الصدد، أنه لم يبلغ قط بأسباب أي من حالات التمديد.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن تحطيم آلة تصويره ومصادرة بطاقة الذاكرة، فضلاً عن منعه من أداء واجباته المهنية بصفته صحفياً، يمثل انتهاكاً من الدولة الطرف لحقه في حرية التعبير التي تنص على حمايتها المادة ١٩ ( ٢) من العهد.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن من الضروري أن تكون وسائط الإعلام والصحافة قادرة على نقل أخبار القضايا العامة من دون أن تخضع للرق ابة والقيود، وعلى إعلام الجمهور ( ) . ويشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية من يمارس حقه في حرية التعبير من التعرض للاعتداء. ويؤكد صاحب البلاغ أن الصحفيين هم أكثر عرضة للتهديد، بما في ذلك أعمال التخويف والاعتداء، بسبب نشاطهم، ولكن ينبغي إجراء تحقيقات معمقة في هذه الاعتداءات في الوقت المناسب، ومحاكمة الجناة وتوفير تدابير الانتصاف المناسبة للضحايا ( ) .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات ارتكاب هذه الانتهاكات قد يشكل خرقاً آخر للعهد ( ) . وفي هذا السياق، لم يجر تحقيق فعال في ادعاءاته المتعلقة بإجراءات الشرطة. ويشير إلى أن صفة المجني عليه قد أُسبغت عليه رسمياً في التحقيق الجنائي الجاري، ومع ذلك تأخَّر سير التحقيق ( ) ولم تُحدَّد هوية الجناة أو يُحاكموا.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة ١٩ ( 2)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (٣) لأن الدولة الطرف لم تكفل حقه في الحصول على سبيل انتصاف محلي فعال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 7 شباط/فبراير 2018، على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وذكرت الدولة الطرف في ملاحظاتها إن دائرة التحقيقات الخاصة باشرت ، في أعقاب تفريق الشرطة للمتظاهرين في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، إجراءات جنائية بموجب المواد ٣٠٩ ( ٢) ( ) و١٦٤ ( ١) ( ) و ١٨٥ ( ١) من قانون العقوبات الأرميني ( ) . وفي إطار هذه الإجراءات الجنائية، اعتُرف بصفة المجني عليه ل‍  ٥٩ شخصاً، بمن فيهم 22 صحفياً. وبعد إجراء تحقيق شامل، وجِّهت تهمة خرق القانون لأربعة مسؤولين في جهاز الشرطة. وأثبت التحقيق جميع وقائع الأعمال المخالفة للقانون التي ارتكبوها، وأحيلت القضية إلى محكمتيْ كينترون ونورك ماراش المحليتين لكي تنظرا فيها. ولا يزال التحقيق مستمراً.

4-3 واستناد اً إلى الإفادات التي أدلى بها الصحفيون، بمن فيهم صاحب البلاغ، استُجوب عددٌ كبير من مسؤولي الشرطة وأجريت فحوصات الطب الشرعي وتقفي الأثر ومعاينة الأغراض ذات الصلة بالموضوع. وبعد فحص المواد المصورة بالفيديو التي نشرت على شبكة الإنترنت، استجوبت دائرة التحقيقات الخاصة عدداً آخر من أفراد الشرطة واتخذت تدابير أخرى للاستعلام والتحقيق بهدف تحديد الظروف التي وقعت فيها الأحداث على وجه الدقة.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعتُرف له بصفة المجني عليه في الإجراءات، في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٥، وأُبلغ بحقوقه الإجرائية وخضع للاستجواب. وأثناء الإجراءات، أُطلع صاحب البلاغ على جميع نتائج فحوص الطب الشرعي والاستنتاجات التي خلص إليها الخبراء لاحقاً. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي التماس في هذا الصدد.

4-5 وسعياً إلى التحقُّق من صحة أقوال صاحب البلاغ، استُجوب عددٌ من رجال الشرطة، بمن في ذلك رجال شرطة يحملون رتباً عليا، فضل اً عن استجواب صحفيين. ونظر اً لوجود تناقضات كبيرة بين أقوال صاحب البلاغ والأقوال التي أدلى بها صحفي آخر، جرت مواجهة الشاهدين واستجوابهم، في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٧، وأسفر ذلك، عن تراجع صاحب البلاغ عن أقواله السابقة.

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قد أُبلِغ بحقه في تقديم التماسات ، إلا أنه لم يرفع قط إلى هيئة التحقيق أي التماس بشأن التحقيق أو إجراءات الشرطة. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية بشأن نطاق المادة ٢٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية يحول دون الطعن في تقاعس هيئة التحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك العديد من الأمثلة على أن المادة ٢٩٠ تشمل أيضاً حق المجني عليهم في الطعن في تقاعس المحققين.

4-7 وفيما يتعلق بتوافر سبل الانتصاف الإدارية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه السبل منصوصٌ عليها في المادة ٦٩ من قانون الإجراءات الإدارية. بيد أن صاحب البلاغ لا يجوز له في الوقت الحالي، تقديم مطالبة والتماس سبيل انتصاف إداري نظراً إلى أن الإجراءات الجنائية لم تنته بعد.

4-8 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن بالإمكان موافاة اللجنة في مرحلة لاحقة، إذا ما قررت قبول النظر في هذه القضية، بمعلومات أكثر شمول اً وتفصيل اً عن التحقيق، وذلك مراعاةً لسرية التحقيق، ونظراً لتركيز هذا البلاغ على مسألة المقبولية في المقام الأول.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن عدم لجوء صاحب البلاغ إلى الإجراءات المحلية للطعن في تقاعس هيئة التحقيق المزعوم حال دون تمكن السلطات المختصة في الدولة الطرف من معالجة الانتهاكات المزعومة في إطار النظام القانوني المحلي. وفي ضوء استمرار التحقيق، يمكن لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى سبيل انتصاف فعال عن تقاعس هيئة التحقيق المزعوم عن طريق آلية واضحة ينص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 اعترض صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ٤ أيار/مايو ٢٠١٨، على سير الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن الدولة الطرف لم تحدد تدابير التحقيق والتدابير التنفيذية التي اتخذت وأسماء ضباط الشرطة والصحفيين الذين استجوبوا. ولم تعلق الدولة الطرف أيضاً على عدم اتساق الإجراءات التي اتخذها المحققون، بما في ذلك فيما يتعلق بصحة مواجهة الشهود والمجني عليهم واستجوابهم.

5-2 وينفي صاحب البلاغ عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، مشيراً إلى أن الطعن في فعل أو امتناع عن فعل صادر عن هيئة قضائية هو، على أي حال، حقٌّ وليس واجباً. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف من واجبها إجراء تحقيق نزيه وشامل وسريع، ويرى أن فعالية سبل الانتصاف المحلية ليست مرهونة بمبادرة المجني عليهم إلى تقديم الالتماسات .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ٥ ( ٢) ( ب) من البروتوكول الاختياري، تشير اللجنة أولاً، إلى أن الدولة الطرف قد اعترضت على البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على اعتبار أن صاحب البلاغ لم يرفع إلى السلطات الأرمينية أي مطالبة تتعلق بمسار التحقيق في قضيته قبل أن يقدم البلاغ إلى اللجنة. وقد حال ذلك، وفقاً للدولة الطرف، دون تمكن سلطاتها المختصة من معالجة الانتهاكات المزعومة في إطار النظام القانوني المحلي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجج التي دفع بها صاحب البلاغ بشأن التحقيق الذي أجرته دائرة التحقيقات الخاصة واستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول؛ وأن الهيئة لم تقدم له، بصفته مجنياً عليه، معلومات كافية عما آل إليه التحقيق؛ وأن التظلم بشأن سير التحقيق هو، على أي حال، حقٌّ للمجني عليه وليس واجباً عليه، وأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يجوز أن تكون مرهونة بمبادرة المجني عليه إلى التماس الطعن. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإسباغ صفة المجني عليه على صاحب البلاغ وبتوجيه الاتهام إلى أربعة من أفراد الشرطة.

6-4 وتذكِّر اللجنة بأنه يُمنع عليها، بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق من استنفاد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تسري إذا ما ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول أو أن من المستبعد أن يحقق إنصافاً فعالاً للضحية المفترض ( ) . وفي هذه القضية، لا يبدو أن تأخُّر التحقيق قد بلغ حد اً يجعل صاحب البلاغ في حلٍّ من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل عرض القضية على اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في الملف ما يشير إلى أن سبيل الانتصاف المقصود لا يمكن أن يحقق، في نهاية المطاف، انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ. ولذلك، تخلص اللجنة، في ضوء ملابسات هذه القضية، إلى أن الشروط المنصوص عليها في المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري لم تستوف.

٧ - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.