الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2173/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2173/2012 * **

بلاغ مقدم من: دجورابوي بوبويف ( يمثله المحامي سيرغي رومانوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: ‬ صاحب البلاغ وابنه المتوفى إسمونبوي بوبويف‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ البلاغ: 9 تموز / يوليه 2012 ( تاريخ الرسالة الأولى )‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أحيل إلى الدولة الطرف في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٢ ( لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع: تعذيب ابن صاحب البلاغ ووفاته مُحتجزاً لدى الشرطة

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة ‬ ‬

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والتعذيب؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في حالات التعذيب

مواد العهد: المادتان 6(1) و7، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ المادتان 2 و5 ( 2)(ب)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١- صاحب البلاغ، دجورابوي بوبويف مواطن طاجيكستاني مولود في عام 1954. ‬ ويقدم السيد بوبوييف هذا البلاغ بالأصالة عن نفسه و بالنيابة عن ابنه المتوفى إسمونبوي بوبويف. وهو يدعي انتهاك طاجيكستان حقوق ابنه بموجب المادتين 6 ( 1) و7، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ ( 3) وانتهاك حقوقه بمقتضى المادة ٧، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ (3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩. ويمثل صاحب البلاغ محام ٍ .‬‬‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١ أقام ابن صاحب البلاغ إسمونبوي بوبويف عدة سنوات ( ) في الاتحاد الروسي وحصل على جنسية ذلك البلد. وسافر إلى طاجيكستان لزيارة والديه واست عادة ابنته التي كانت في زيارة لجديها.

٢-٢ وفي ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٠، قُبض على ابن صاحب البلاغ عند حوالي منتصف النهار في مدينة إسفارا. ووقعت عملية القبض عليه بالقرب من مسجد المدينة الرئيسي، وأبلغه الضباط الذين نفذوا العملية بالاشتباه في كونه عضواً في منظمة متطرفة تدعى "حركة تركستان الإسلامية" ( ) . وعندما لاحظ أصدقاء ابن صاحب البلاغ غيابه، اتصلوا به على هاتفه المحمول، وردّ عليهم الموظف ف. س. بعد أن قدّم نفسه على أنه ضابط شرطة، وأبلغهم بأن إسمونبوي بوبويف اعتقل ونقل في وقت لاحق إلى مدينة خوجند.

٢-٣ ويدعي صاحب البلاغ بأنه اتصل على الفور بإدارتي الشرطة في كل من إسفارا وخوجند. بيد أن كلتا الإدارتين رفضتا تقديم أي معلومات بشأن مكان وجود ابنه. وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٠، أُبلغ صاحب البلاغ بوفاة ابنه.

٢-٤ ولدى تلقي هذه المعلومات، ذهب صاحب البلاغ إلى إدارة الشرطة في خوجند وطلب الاطلاع على محضر القبض على ابنه. فرفضت الشرطة منحه أي وثائق بشأن ذلك. وطلب صاحب البلاغ بعد ذلك رؤية جثة ابنه. فاقتيد إلى إدارة الطب الشرعي الجنائي حيث يُحتفظ بجثة ابنه.

٢-٥ ظهرت على جسد ابن صاحب البلاغ علامات واضحة تدل على تعرضه للضرب وكدمات في أسفل ركبتيه وعلامات داكنة يعتقد أنها حروق كهربائية على أصابعه. وطلب صاحب البلاغ وثيقة تسجل فيها إشارات إلى علامات التعذيب وإلى أن ابنه قد توفي نتيجة للضرب. ف رفض الخبراء الطبيون إصدار وثيقة من هذا القبيل وأصروا على أن ابن صاحب البلاغ عندما وصل إلى مخفر الشرطة كانت الكدمات والحروق الإلكترونية ظاهرة على جسده، وأن وفاته حدثت "لأنه ابتلع لسانه ف اختنق ".

٢-٦ وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٠، طلب صاحب البلاغ إلى الشرطة في خوجند إبلاغه بالتحقيقات الجارية في وفاة ابنه. فأخبرته الشرطة بأنها لم تفتح تلك التحقيقات لأن تقرير خبراء الطب الشرعي لم يكن متاحاً بعد. ومع ذلك، طلب صاحب البلاغ إجراء تحقيقات في ذلك، ثم اجتمع مع موظفين من الإدارة المحلية. ووجه أيضاً رسائل إلى رئيس طاجيكستان والمدعي العام وغيره من المسؤولين.

٢ -٧ وفي نهاية الأمر بدأت التحقيقات الجنائية في وفاة إسمونبوي بوبويف في 5 آذار/ مارس ٢٠١٠، بعد مرور نحو 14 يوماً على وفاته. وأشارت التحقيقات إلى الاشتباه في السيدين ف. س. وأ. م. ، وهما ضابطان من شرطة منطقة صغد كانا قد قبضا على إسمونبوي بوبويف .

٢-٨ وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١٠، أصدر خبراء الطب الشرعي الجنائي تقريرهم الأول. وذكر التقرير أن سبب الوفاة هو "اختناق ميكانيكي" نتيجة ابتلاع المرء لسانه. إلا أن التقرير لم يذكر السبب الذي جعل ابن صاحب البلاغ يبتلع لسانه. وبالإضافة إلى تهمة القتل الأولية وجهت إلى المشتبه فيهما ف. س. وأ. م. أيضاً تهمة إساءة استخدام السلطة في ٢٩ آذار/ مارس ٢٠١٠، وتهمة الابتزاز في 31 آذار/مارس 2010. وفي تاريخ غير محدد، جُمعت التهم الجنائية الثلاث كلها في تهمة واحدة.

٢-٩ وطلب صاحب البلاغ إجراء تشريح آخر للجثة. فكان ذلك، وأصدر المركز الإقليمي الحكومي للطب الشرعي النتائج في ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠. وخل ُ ص هذا الفحص الطبي الشرعي الثاني إلى أن ابن صاحب البلاغ توفي من إصابة كهربائية وأزمة قلبية حادة وضيق في التنفس وهو ما يثبت بوضوح حسبما يدعي صاحب البلاغ أن ابنه تعرض للتعذيب وتوفي نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة.

٢-١٠ وفي ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٠، علّقت القضية الجنائية بسبب المشاكل الصحية للمشتبه فيهما، وهما ضابطا الشرطة ف. س. وأ. م. ولا تزال القضية معلقة حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ . وخلال ذلك الوقت، ترك ف. س. قوات الشرطة بمحض إرادته، ونال أ. م. ترقية فأصبح نائب رئيس إدارة شرطة صغد الإقليمية. وفي عام ٢٠١١، فُصل أ. م. من قوات الشرطة.

٢-١١ وقدم صاحب البلاغ شكاوى عديدة، بما في ذلك الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، ورئيس طاجيكستان، ووكالات حكومية أخرى يطلب فيها تيسير إجراء التحقيقات في وفاة ابنه. وتلقى صاحب البلاغ رديّن من مكتب المدعي العام في منطقة صغد، مؤرخين ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٠ و٧ شباط/فبراير ٢٠١٢، أشار فيهما إلى أن المكتب مستمر في التحقيق. وأبلغ مكتب المدعي العام صاحب البلاغ بأنه بصدد اتخاذ خطوات لاستجواب شاهد رئيسي ن. م. كان يقيم في الاتحاد الروسي ( ) .

٢-١٢ وفي ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، تمكّن صاحب البلاغ من الحصول على مساعدة قانونية من منظمة غير حكومية "المركز المستقل لحماية حقوق الإنسان". وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، طلب محامي صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام في منطقة صغد وإلى مكتب المدعي العام السماح له بالاطلاع على ملفات التحقيق الجنائي. ورُفض الطلب استناد اً إلى الفقرة 2(8) من المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان التي تنص على أنه لا يجوز أن يطلع الضحايا في قضية جنائية على الملفات، إلا بعد الانتهاء من التحقيق.

٢-١٣ وفي ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة طاجيكستان الدستورية ي طلب إليها أن تبت فيما إذا كانت الفقرة 2(8) من المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان تمتثل لأحكام دستور جمهورية طاجيكستان، وأحكام المادتين 6 و7 مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢ ( 3)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأحكام المادة ٢ ( 3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢، رفضت محكمة طاجيكستان الدستورية شكوى صاحب البلاغ معلنةً أن أحكام المادة ٤٢ دستورية، ومبينةً أن فحص ملف القضية الجنائية أثناء التحقيق الأولي "سيضعف" عملية التحقيق.

الشكوى‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-١ يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوق ابنه بموجب المادتين 6(1) و(7) من العهد، لأن وفاة ابنه ناجمة عن التعذيب الذي تعرض له على أيدي ضباط الشرطة، ولأن التحقيقات غير الملائمة التي أجرتها سلطات الدولة الطرف كانت محاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبها أعوانها. ويشير صاحب البلاغ في إطار دعم حججه إلى اجتهادات اللجنة في قضية إيشونوف ضد أوزبكستان ( ) ، وتعليق اللجنة العام رقم ٦ ( 1982) بشأن الحق في الحياة.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف ملزمة، في ضوء وفاة ابنه العنيفة بالشروع في إجراء تحقيق في ملابسات وفاة ابنه، بما في ذلك استجواب الشهود ومعاقبة أولئك الذين ثبت أنهم مذنبون، ويشكل عدم قيام الدولة بذلك انتهاك اً لحقوق ابنه ولحقوقه الشخصية بموجب المادة ٢ ( 3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و(7) من العهد.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك حقوقه بموجب المادة ٧ من العهد لأنه عاش لمدة سنتين في حالة من الإجهاد النفسي المستمر، لكونه لا يعرف ما حدث لابنه بالضبط، وهو ما يشكل كما يزعم معاملة قاسية ولا إنسانية.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 6(1) و7 مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ ( 3) من العهد، فيما يتعلق بتطبيق المادة ٤٢ ( 2) ( 8) من قانون الإجراءات الجنائية لطاجيكستان، وهو ما يحرمه من حقه في الاطلاع على ملفات القضية الجنائية. ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة في ساثاسيفام وساراسواثي ضد سري لانكا ( ) وإلى تعليقها العام رقم ٣١ ( 2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد لدعم حجته بأن التحقيق الجنائي والمقاضاة اللاحقة أمران ضروريان للانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي تحميها ا لمادتان 6 و7 من العهد . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الاطلاع على ملفات القضية الجنائية أمر ضروري لكفالة إجراء تحقيق فعال في القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤ -١ قدمت الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 2013 و3 نيسان/أبريل 2014 ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن عدداً من ضباط الشرطة قبضوا على ابن صاحب البلاغ في ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٠، للاشتباه في كونه عضو اً في الجماعة الإجرامية المعروفة باسم "حركة تركستان الإسلامية ". واقتيد إلى مخفر الشرطة وتوفي في ذلك اليوم نفسه في مكتب رئيس وحدة الشرطة. وأبلغ مكتب المدعي العام في المدينة بالحادث.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أمراً قد صدر بإجراء فحص الطب الشرعي ونفذ في الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2010. وخلص الفحص إلى أن وفاة إسبونبوي بوبويف كانت نتيجة "اختناق ميكانيكي" لأن السيد بوبويف ابتلع لسانه، وليس نتيجة صدمة كهربائية. واعتبرت الكدمات التي ظهرت على يدي السيد بوبويف وركبتيه "إصابات جسدية خفيفة" ( ) .

٤-٤ ونظراً إلى أن وفاة إسمونبوي بوبويف حدثت في مخفر الشرطة، وعطف اً على الطلبات المقدمة من أقارب المتوفى، شرع مكتب المدعي العام في إجراء تحقيق جنائي بمقتضى المادة ١٠٤ ( القتل العمد) من القانون الجنائي لطاجيكستان.

٤ -٥ ولم يوافق أقارب السيد بوبويف على نتائج الفحص التشريحي الأول للجثة وطلبوا إجراء فحص ثانٍ وهو ما حصل في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠، و ص درت نتائج الفحص في ٦ نيسان/ أبريل ٢٠١٠. ولم يتمكن الخبراء من تأكيد سبب الوفاة بشكل نهائي، لكنهم لم يستبعدوا أنه يرجع إلى صدمة كهربائية.

٤-٦ واستجوب مكتب المدعي العام أيض اً اثنين مشتبهاً فيهما في القضية، هما ضابط اً الشرطة أ. م. وف. س. وشهد كلاهما بعدم توافر أي معلومات لديهما بشأن سبب وفاة إسمونبوي بوبويف وبعدم قيامهما بتعذيبه أثناء وجوده في الاحتجاز.

٤-٧ وعلقت التحقيقات الجنائية في وقت لاحق بسبب مشاكل صحية تعرض لها المشتبه فيهما. وفي ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٢، أعاد مكتب المدعي العام فتح التحقيق الجنائي وأحاله إلى مكتب المدعي العام في منطقة صغد. ولم يتمكن مكتب المدعي العام من المطابقة بين الفروق الواردة في تقريري تشريح الجثة ، ونظر في مسألة طل ب إجراء فحص طبي شرعي جنائي شامل ( ) .

٤-٨ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن مكتب المدعي العام نظر أيض اً في اتخاذ "إجراءات تحقيق إضافية" ( ) . وبالنظر إلى ما تقدم، لا تزال التحقيقات مفتوحة ولم يثبت أن التعذيب هو سبب وفاة إسمونبوي بوبويف. ويعزى التأخير الأولي في عملية التحقيق إلى "عدم وضوح ملابسات الحادث" و "عدم وجود شهود" و"ضرورة جمع أدلة مناسبة".

٤-٩ وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول.

٤-١٠ وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بأنه حُرم من فرصة الاطلاع على نتائج التحقيق الجنائي في وفاة ابنه. وتفيد بأن أقارب إسمونبوي بوبويف " قد أُبلغوا" بنتائج عمليتي تشريح الجثة. ودُرست بعناية جميع الشكاوى والطلبات التي قدمها أقاربه إلى مختلف الوكالات الحكومية وتلقوا " ردوداً مناسبة " بشأنها.

٤-١١ وبموجب المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، لا يمكن للشخص الضحية في القضية الجنائية ولا لممثليه الاطلاع على ملف القضية في التحقيق الجنائي عندما يكون التحقيق جاري اً. ولايمكن إتاحة إمكانية الاطلاع على الملف إلا بعد الانتهاء من التحقيق. وهذا ما أكدته محكمة طاجيكستان الدستورية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-١ قدم صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/يناير 2013، و3 تموز/يوليه 2014، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ‬ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف تحديداً بأنه يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول، يدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٢ وقدم صاحب البلاغ أيضاً بالإضافة إلى الشكويين اللتين قدمهما إلى مكتب المدعي العام في ٧ و٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٢، شكوى أخرى إلى محكمة صغد الإقليمية في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣، مدعي اً أن تعليق التحقيق في ادعاءات تعذيب ابنه كان غير قانوني. وفي ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أيدت محكمة صغد الإقليمية صاحب البلاغ، وأمرت مكتب المدعي العام بإعادة فتح التحقيق. وأكدت هيئة النقض في محكمة صغد الإقليمية والمحكمة العليا في طاجيكستان هذا القرار. وعلى الرغم من اتخاذ المحكمتين هذا القرار، لم يتخذ مكتب المدعي العام أي إجراءات تحقيق.

٥-٣ ويكرر صاحب البلاغ أنه قدم شكوى إلى المحكمة الدستورية في طاجيكستان عن حرمانه من حقه في الاطلاع على مواد التحقيق الجنائي.

٥-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات من شأنها أن تفسر وفاة إسمونبوي بوبويف. وتدعي الدولة الطرف أن ابن صاحب البلاغ احتجز للاشتباه في كونه عضو اً في "حركة تركستان الإسلامية". بيد أن صاحب البلاغ لم يتلق لا هو ولا ممثلوه إلى الآن دليلاً واحداً يؤكد أن ابنه كان عضو اً في هذه الجماعة المتطرفة أو أنه ارتكب أي جرائم.

٥-٥ ويدفع صاحب البلاغ بأن نتائج تشريح الجثة في ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠ تشير إلى أن وفاة إسمونبوي بوبويف قد تكون حدثت نتيجة صدمة كهربائية.

٥-٦ وتبين ملاحظات الدولة الطرف أيض اً أن السلطات لم تكن مهتمة بإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ. ولم تتخذ السلطات إجراءات تحقيق لا قبل تقديم الشكوى إلى اللجنة، ولا بعدها ، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ.

ملاحظات إضافية قدمها الطرفان ‬‬‬‬‬

ملاحظات مقدمة من الدولة الطرف ‬‬‬‬‬

٦-١ في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ ( ) ، كررت الدولة الطرف موقفها فيما يتعلق بهذا البلاغ، مؤكدة أنها فعلت كل ما في وسعها للتحقيق في ملابسات وفاة إسمونبوي بوبويف. واستجوب المحققون جميع الشهود ذوي الصلة، بمن فيهم ضابطا الشرطة، أ. م. وف. س. اللذان قبضا عليه، ونفى كل منهما تورطه في وفاته.

٦-٢ وأكدت الدولة الطرف أن التحقيق قد علق وأعيد فتحه عدة مرات، ولكن حالات تعليقه كانت تعزى إلى المشاكل الصحية ( ) التي تعرض لها المشتبه فيهما في هذه القضية. وفي ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أعيد فتح التحقيق وظل مفتوح اً حتى يومنا هذا. وعلى النحو المقدم سابق اً، ظل أقارب المتوفى على علم بمستجدات التحقيق.

ملاحظات مقدمة من صاحب البلاغ

٧-١ أفاد صاحب البلاغ بأن التحقيق لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، واعتباره فعالاً في الآن ذاته. ولفت انتباه اللجنة إلى أن التحقيقات عُلقت ثلاث مرات، وفي كل مرة، كان سبب التعليق هو المشاكل الصحية للمشتبه فيهما.

٧-٢ وأفاد صاحب البلاغ بأنه طلب الاطلاع على ملف قضية التحقيق فيما يتعلق بادعاءاته بأن ابنه تعرض للتعذيب، لكن طلباته ظلت تُرفض إلى الآن. وقال إنه ظل يقدم شكاوى إلى مكتب المدعي العام منذ عام ٢٠١٠ حتى تاريخ تقديم هذه التعليقات إلى اللجنة، وقوبلت كلها بالإهمال أو الرفض.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٨-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٨-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، نظر اً لأن هناك تحقيقات جارية في ادعاءات التعذيب الذي أفضى إلى الوفاة. وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن الدولة الطرف لا يمكنها أن تمنع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من النظر في أي بلا غ لمجرد الادعاء بأن التحقيق جار ( ) وبدون أن تقدم أي تفاصيل عن التحقيقات الجارية وعن نتائجها أو آفاقها و عن التاريخ المتوقع للانتهاء منها. وفي ظل الظروف الحالية، وبالنظر إلى انقضاء سبع سنوات على وفاة إسمونبوي بوبويف، تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد طال أمدها بشكل غير معقول ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن المادة ٥ (2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٨- 4 وترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 6(1) و ٧ مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ ( 3) من العهد فيما يخص حقه وحقوق ابنه، وفيما يتعلق بالحصول على المعلومات الواردة في ملف التحقيق. ولذلك تُعلن أن البلاغ مقبول وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في الأسس الموضوعية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

٩-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن ابنه توفي نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب اللذين عاناهما أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الجثة شُرحت مرتين وأن التشريح الثاني المؤرخ ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠ أشار إلى أن سبب الوفاة قد يكون صدمة كهربائية. وتنكر الدولة الطرف هذه الادعاءات، دون أن تقدم تفسير اً معقول اً بديل اً يوضح ظروف وفاة إسمونبوي بوبويف أو شرح اً لما يسمى "بإصابات جسدية خفيفة" أو أدلة مستندية مناسبة تدعم موقفها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم إليها أي نتائج للتحقيق في وفاة السيد بوبويف. وعلى سبيل المثال، تدعي الدولة الطرف أنها استجوبت الشهود، بمن فيهم اثنان من المشتبه فيهما، ولكنها لم تقدم نتائج هذا الاستجواب. كما أنه ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف استجوبت صاحب هذا البلاغ الذي كان شاهداً رأى علامات تعذيب متعددة على جسد ابنه.

٩-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن اللجوء إلى سوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما ابنه أفضى إلى حرمان ابنه من حياته تعسفاً، وإشارته إلى تعليق اللجنة العام رقم ٦ بشأن الحق في الحياة. وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن الدول الأطراف، تتحمل باعتقالها الأفراد واحتجازهم، مسؤولية الحفاظ على حياتهم ( ) وأن التحقيق الجنائي والمقاضاة اللاحقة أمران ضروريان للانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي تحميها المادة ٦ من العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 31 الذي ذكرت فيه أن التحقيقات عندما تكشف عن حدوث انتهاكات لحقوق معينة منصوص عليها في العهد، كالحقوق التي تحميها المادتان 6 و7 ، يكون على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة. ‬ وعلى الرغم من أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و7 هو التزام بالوسائل لا بالنتائج ( )‬‬‬‬‬‬‬‬، فمن واجب الدول الأطراف أن تحقق بنية حسنة وبصورة عاجلة وشاملة في جميع الادعاءات الموجهة ضدها وضد سلطاتها فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للعهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩-٤ وتذكّر اللجنة كذلك بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن قدرة صاحب البلاغ والدولة الطرف على الحصول على الأدلة ليست متساوية دائماً، وأن الدولة الطرف عادةً ما تتيسر لها وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ‬ ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد تحديداً أن السلطات رفضت إتاحة الإمكانية لصاحب البلاغ للاطلاع على ملفات قضية التحقيق.‬‬‬‬‬‬‬

٩-٥ وتخلص اللجنة إلى أنه في ضوء عدم قدرة الدولة الطرف على الاعتماد على تحقيقات كافية وقاطعة تدحض ادعاءات صاحب البلاغ بأن ابنه توفي نتيجة التعذيب الذي كان مستمر اً أثناء فترة احتجازه، وفي ضوء المعلومات الواردة في تقرير التشريح الثاني، وهو ما يتسق مع رواية صاحب البلاغ للأحداث، حدث انتهاك ( ) للمادتين 6(1) و7 من العهد فيما يخص حقوق ابن صاحب البلاغ ( ) .

٩-٦ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و7 منه، بأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بإجراء تحقيق سليم في وفاة ابنه وفي ادعاءاته بحدوث التعذيب، وباتخاذ التدابير العلاجية المناسبة، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها الثابتة التي تعتبر فيها أن التحقيق الجنائي والمقاضاة اللاحقة أمران ضروريان للانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي تحميها المادتان 6(1) و(7) من العهد ‬ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التحقيق في ادعاءات التعذيب ثم في وفاة إسمونبوي بوبويف لم يجر بشكل عاجل وفعال وأنه رغم تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما، عُلق التحقيق ذاته بسبب " المشاكل الصحية " للمشتبه فيهما. ‬ ولم تقدَّم أي توضيحات في هذا الشأن ‬ ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ طلب معلومات بشأن التحقيق في التعذيب وما تلاه من وفاة ابنه، وأن هذين الطلبين قوبلا بالرفض ( ) . وتشدد على أنه، عندما يكون ملف القضية "غير متاح لأقارب الضحية المقربين " ( ) ، فلا يمكن اعتبار التحقيق في حد ذاته فعال اً ويمكن أن يفضي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث المشار إليها ومعاقبتهم ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح سبب ضرورة إخفاء المعلومات عن صاحب البلاغ وعدم إعلان أي نتائج عملية انتهى إليها التحقيق، ولا سيما بالنظر إلى طول مدة التحقيق، وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبرر أسباب رفضها تقديم معلومات ذات صلة إلى صاحب البلاغ. وفي ضوء تلك الظروف وحالات تعليق التحقيق غير المبررة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبدأ في تحقيق فوري، ونزيه وفعال في ملابسات وفاة ابن صاحب البلاغ وفي ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وبناء على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالاً وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة ٢ ( 3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و7. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩-٧ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يزال يجهل حقيقة الظروف الدقيقة التي أحاطت بوفاة ابنه على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على وفاته، وأن سلطات الدولة الطرف لم تُدن أي أحد أو تلاحقه قضائياً أو تقدمه إلى العدالة فيما يتصل بوفاته أثناء احتجازه في ظروف مريبة للغاية. ‬ وتدرك اللجنة ما لحق بصاحب البلاغ، والد المحتجز المتوفى، من كرب وضيق نفسي بسبب استمرار حالة عدم اليقين هذه التي تفاقمت بسبب رفض الدولة الطرف تقديم أية معلومات عن التحقيق . وترى اللجنة أن ما تعرض له صاحب البلاغ يعتبر معاملة لا إنسانية ويشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٠- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق إسمونبوي بوبويف بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد وحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬

١١- ووفقاً للمادة ٢(3)(أ) من العهد، الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل تعويض كامل. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة من الأمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي: ( 1) إجراء تحقيق فوري ونزيه في حالات تعذيب إسمونبوي بوبويف وفي وفاته ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم و (ب) إبقاء صاحب البلاغ على علم في جميع الأوقات بالتقدم المحرز في التحقيق و(ج) تقديم تعويض إلى صاحب البلاغ عن فقدان ابنه، وعن التعذيب الذي عانى منه الابن وعن مشاعر الألم والضيق التي عانى منها هو نفسه نتيجة وفاة ابنه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 2 من العهد، قد تعهدت بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف الرسمية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬