الأمم المتحدة

CCPR/C/120/2*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان * *

أولاً- مقدمة

1- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعد تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعد هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

2- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 120. وترد جميع المعلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي استخدمته اللجنة منذ دورتها 105، المعقودة في تموز/يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الصفحة الشبكية التالية: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_120_26105_E.pdf.

تقييم الردود ( )

ألف

رد/إجراء مرضٍ إلى حد كبير: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصيات اللجنة.

باء

رد/إجراء مرضٍ جزئياً: اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

رد/إجراء غير مرضٍ: ورد رد لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة غير ملائمة أو لا تؤدي إلى تنفيذ التوصيات.

دال

لا تعاون مع اللجنة: لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة تذكير أو عدة رسائل تذكير.

هاء

المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تنافي التوصية أو تنم عن رفضها

ثانياً- تقييم معلومات المتابعة

قائمة الدول الأطراف التي حصلت على تقييم بدرجة [دال] لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية ( )

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

تاريخ تقديم تقرير المتابعة (رقم التقرير)

الرسائل التذكيرية والإجراءات ذات الصلة

1 -

كوت ديفوار

CCPR/C/CIV/CO/1 (31 آذار/مارس 2015)

31 آذار/مارس 2016

رسالة تذكير، 16 آب/أغسطس 2016 ( )

دعوة إلى الاجتماع مع المقررة الخاصة، 21 شباط/فبراير 2017 ( ) (لم يرد رد)

2 -

موريتانيا ( )

CCPR/C/MRT/CO/1 (30 تشرين الأول/أكتوبر 2013)

10 حزيران/يونيه 2016 ( ) (الثالث)

رسالة تذكير، 23 أيلول/سبتمبر 2016 ( )

3 -

نيبال ( )

CCPR/C/NPL/CO/2 (26 آذار/مارس 2014)

11 نيسان/أبريل 2016 ( ) (الثاني)

رسالة تذكير، 16 آب/أغسطس 2016 ( )

دعوة إلى الاجتماع مع المقررة الخاصة، 21 شباط/فبراير 2017 ( ) (لم يرد رد)

4 -

سري لانكا ( )

CCPR/C/LKA/CO/5 (27 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) (الثاني)

رسالة تذكير، 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 ( )

الدورة 105 (تموز/يوليه 2012)

آيسلندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/ISL/CO/5 ، 24 تموز/يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و15

الرد الأول:

CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1 ، 14 تموز/يوليه 2015

تقييم اللجنة (انظرCCPR/C/116/2):

الرد الثاني ( ) :

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 7 [باء2] و15 [جيم1][باء1]

8 تموز/يوليه 2016

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 7 [باء][جيم] و15 [ألف][جيم]

الفقرة 7

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ خطوات، خاصة من خلال مركز المساواة بين الجنسين والاعتماد السريع لمعايير المساواة في الأجور، للاستمرار في معالجة التفاوت الكبير والمستمر في الأجور بين النساء والرجال، لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كذلك تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، خاصة في السلك الدبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[باء2] ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لوضع توصية اللجنة موضع التنفيذ، بما في ذلك اعتمادها في تشرين الأول/أكتوبر 2012 خطة العمل بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين. ويلزم تقديم معلومات إضافية عن المسائل التالية:

التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية المعنية بالمساواة في الأجور بين الجنسين في وضع خطة عمل وفي الحد من التمييز في الأجور القائم على أساس نوع الجنس؛

أثر خطة العمل بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين، والفرقة العاملة المنشأة في إطار الخطة؛

النتائج التي خلصت إليها اللجنة التابعة لوزارة المالية والشؤون الاقتصادية وعملية المراجعة التي أجرتها الحكومة لحسابات الشركات الآيسلندية؛

جهود الدولة الطرف الرامية إلى اعتماد تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والأوساط الأكاديمية.

موجز رد الدولة الطرف

تُكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في تقريرها عن المتابعة (CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1، الفقرة 5) بشأن خطة العمل للمساواة في الأجور بين الجنسين، والفرقة العاملة التابعة للجنة التنفيذية والولاية المنوطة بها. ففي أيار/ مايو 2015، نشرت الفرقة العاملة نتائج دراستين أُجريتا عن التفاوت في الأجور بين الجنسين في سوق العمل وعن وضع المرأة والرجل في سوق العمل، وهما دراستان بينتا أن الفارق في الأجر بين الرجل والمرأة يبلغ 7.6 في المائة بالنسبة إلى سوق العمل ككل (7.8 في المائة في القطاع الخاص و7 في المائة في القطاع العام). وبيَّن التحليل أيضاً أن الفارق غير المبرر الذي يُشكل فجوة في الأجور بين الجنسين هو 5.6 في المائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 و5 في المائة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013.

مُدِّدت ولاية فريق العمل المعني بالمساواة في الأجور حتى نهاية عام 2016. وسيُعتمد على نتائج الدراستين الصادرتين في 20 أيار/مايو 2015 لوضع خطتي عمل بشأن التكامل بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وبشأن سُبُل تفكيك الخيارات القائمة على أساس نوع الجنس في كل من التعليم والمسار المهني. وجرى تطبيق معيار أنظمة المساواة في الأجر - وهي أداة بيد أجهزة الإدارة تمكن المؤسسة من اعتماد إجراءات تكفل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو عن العمل المتساوي القيمة، وذلك في إطار مشروع تجريبي قبل اعتماد المعيار.

تُكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في تقريرها الدوري (CCPR/C/ISL/5، الفقرة 78) بشأن قانون الشركات المحدودة العامة رقم 2/1995 الصادر في آذار/مارس 2010 وقانون الشركات المحدودة الخاصة رقم 138/1994.

لم تُتخذ إجراءات محددة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان أو في الحكومات المحلية. وتكفل بعض الأحزاب السياسية المساواة بين الرجل والمرأة في عدد المرشحين على قوائمها. وبعد التغييرات الأخيرة التي أُجريت على تركيبة الحكومة في عام 2016، يتألف مجلس الوزراء من خمسة رجال وخمس نساء. وعدد النساء اللائي يشغلن منصب أمينة دائمة بمختلف مكاتب الوزارات يفوق عدد الرجال (خمس نساء مقابل ثلاثة رجال). وفي عام 2015، كان عدد النساء اللائي يشغلن منصب رئيسة مجلس بلدي أو مديرة في المجالس المحلية أو الحكومات البلدية، هو 26 امرأة (مقابل 74 رجلاً). وتُكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في تقريرها الدوري (CCPR/C/ISL/5، الفقرة 78) بشأن نسب تمثيل المرأة بموجب قانون المساواة بين الجنسين رقم 10/2008.

وقد زادت النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن منصب سفيرة زيادة ملحوظة منذ عام 1991، حيث بلغ عدد السفيرات 13 في كانون الثاني/يناير 2016 مقابل 29 سفيراً (أي أن نسبة النساء إلى الرجال هي 69:31).

وتمثل المرأة 42 في المائة من قضاة المحاكم المحلية مقابل 32 في المائة في عام 2008. وفي حزيران/يونيه 2013 كانت المحاكم المحلية يرأسها سبعة رجال وامرأة واحدة. وفي حزيران/يونيه 2016 بلغ عدد النساء القضاة في المحكمة العليا امرأتين مقابل ثمانية رجال (امرأة منهما معينة بصفة مؤقتة). وهناك سيدتان فقط بين رؤساء الجامعات السبع في البلد.

تقييم اللجنة

[باء] ‘1‘ و‘2‘ تُحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تعرب عن الأسف إزاء عدم وجود معلومات محددة عن التقدم المحرز في وضع خطة عمل من أجل المساواة في الأجور والحد من التمييز في الأجور القائم على أساس نوع الجنس. لذا تكرر اللجنة تأكيد طلبها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة توضيحاً لمسألة ما إذا كانت خُطتا العمل بشأن التكامل بين الحياة الأُسرية والحياة المهنية وسُبُل تفكيك الخيارات القائمة على أساس نوع الجنس في كلٍ من التعليم والمسار المهني قد اعتمدتا فعلاً. وإذا كان الأمر كذلك، تطلب اللجنة الحصول على معلومات عن تنفيذ الخطتين، في الممارسة، وعن النتائج المرحلية التي أمكن تحقيقها. وتُرحب اللجنة بالمشروع التجريبي المتعلق بتنفيذ معيار أنظمة المساواة في الأجور وتطلب الحصول على معلومات بشأن التقييم الأولي لتنفيذ المعيار وعما إذا كان يجري تطبيقه فعلاً.

[جيم] ‘3‘ و‘4‘ تُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن النتائج التي تمخضت عنها عملية المراجعة التي أجرتها لجنة وزارة المالية والحكومة لحسابات الشركات الآيسلندية. وتكرر تأكيد طلبها. وتُحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، بما فيها البيانات الإحصائية المتعلقة بتمثيل المرأة في مختلف الميادين. لكنها تأسف من أن الدولة الطرف لم تتخذ، فيما يبدو، أي تدابير منذ اعتماد الملاحظات الختامية لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صُنع القرار، وبخاصة في رتبة رئيسة محكمة محلية وقاضية لدى المحكمة العليا ورئيسة جامعة. لذا تكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب الحصول على معلومات محدثة، بما في ذلك إحصاءات ذات صلة، بشأن التدابير المتخذة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في تلك المناصب.

الفقرة 15

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان التحقيق الفعال والفوري في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لوضع تدابير تنسقها الحكومة ترمي إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال. وينبغي أيضاً أن تضمن الدولة الطرف أن يُصبح التثقيف بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءاً رسمياً من المناهج الدراسية في المرافق التي تدرب المدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال، وكذلك في المرافق التي تدرب ممارسي المهن الصحية والمحامين وموظفي الشرطة.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[جيم1] تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات أخرى عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق الفعال والفوري في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة. وتطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) الآليات المتاحة لتقديم الشكاوى؛

(ب) عدد الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية في السنوات الثلاث الماضية؛

(ج) عدد القضايا التي أُحيلت إلى المحاكم في السنوات الثلاث الماضية، وعدد قرارات الإدانة والتبرئة.

[باء1] تحيط اللجنة علماً بالتدريب الذي يتلقاه أفراد قوات الشرطة على التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال ومحاكمة الجناة، وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التثقيف بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويلزم تقديم معلومات إضافية عن الخطط التي وضعتها الدولة الطرف لجعل التثقيف بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءاً دائماً في المناهج الرسمية الخاصة بالمهنيين العاملين مع الأطفال، وعن التدابير المتخذة لتوفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة. ويلزم أيضاً تقديم معلومات عن الفريق الاستشاري الذي أُنشئ لتقييم الوضع العام فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال والكيفية التي يتم بها تنفيذ توصيات الفريق، فضلاً عن تقديم معلومات بشأن أي خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف منذ تموز/يوليه 2015 لوضع تدابير تنسقها الحكومة ترمي إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال.

موجز رد الدولة الطرف

(أ) يمكن لكل فرد أن يبلغ عن جريمة إلى الشرطة، وتكون الشرطة ملزمة بأن تبادر تلقائياً إلى فتح تحقيق في حالة الاشتباه في وجود نشاطٍ إجرامي. ويجب على كل شخص تكون بحوزته معلومات عن حالة اعتداء جنسي على أطفال أو تكون لدية شبهات حول مثل هذه الحالات أن يبلغ الوكالة الحكومية المعنية بحماية الأطفال، وإلا عرض نفسه للعقوبة. وعلى الشرطة واجب التحقيق في هذه الحالات ولا يمكنها أن تحل نفسها من واجب التحقيق في حالات الاشتباه في عنفٍ جنسي على الأطفال إلا في حالات استثنائية، وهي أساساً انقضاء الدعوى بموجب التقادم، أو إذا كان المدعى عليه غير مسؤول جنائياً، أو إذا بيَّن التحقيق عدم وجود شبهة تتعلق بنشاطٍ إجرامي. وتكون القرارات التي تُتّخذ في هذا الشأن قابلة للاستئناف أمام المدعي العام. وبعد الانتهاء من التحقيق، يقرر المدعي العام لدى المحكمة المحلية ما إذا كان يتعين إصدار لائحة اتهام؛ ويمكن الطعن في هذا القرار لدى مدير الادعاء العام.

(ب) قدمت الدولة الطرف معلومات عن عدم الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية المرتكبة بحق أطفال في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015، وعن نتائج تلك الشكاوى (انظر الرد الثاني، 8 تموز/ يوليه 2016).

(ج) قدمت الدولة الطرف إحصاءات عن القضايا التي رُفعت في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015 بموجب المادتين 200 و201 (العلاقات الجنسية التي تُقام مع طفلٍ أو سليل آخر يتراوح عمره من 15 إلى 17 سنة) والمادتين 202 و204 (العقوبة المخففة في حالة عدم معرفة الجاني بسن الضحية) من قانون العقوبات (انظر الرد الثاني، 8 تموز/يوليه 2016).

تقييم اللجنة

[ألف] (أ) و(ب) و(ج) تعرب اللجنة عن تقديرها لما وردها من معلومات بشأن الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وإحصاءات تتعلق بعدد الشكاوى المتصلة بالجرائم الجنسية المرتكبة بحق أطفال وعدد القضايا التي رُفعت أمام المحاكم في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015.

[جيم] تعرب اللجنة عن الأسف من عدم تلقي معلومات عن أي خطط تهدف إلى جعل التثقيف بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنعه جزءاً دائماً في المناهج الرسمية للمهنيين العاملين مع الأطفال؛ وعن الفريق الاستشاري الذي أُنشئ لتقييم الوضع العام فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ والكيفية التي يتم بها حالياً تنفيذ توصيات الفريق؛ وأي خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف منذ تموز/يوليه 2015 لوضع تدابير تنسقها الحكومة تهدف إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتكرر اللجنة تأكيد طلبها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 27 تموز/يوليه 2018

الدورة 108 (تموز يوليه 2013)

فنلندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/FIN/CO/6 ، 24 تموز/يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و11 و16

الرد الأول:

CCPR/C/FIN/CO/6/Add.1 ، 23 حزيران/يونيه 2014

تقييم اللجنة (انظر CCPR/C/113/2):

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [باء2] [جيم2] ، و11 [جيم1][جيم1] ، و16 [باء2][باء2]

الرد الثاني:

CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2 وCorr.1، 1 أيار/مايو 2015

تقييم اللجنة (انظر CCPR/C/115/2):

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 10 [باء1] [جيم2] ، و11 [جيم1][ألف] ، و16 [جيم1] [باء2][ألف]

الرد الثالث ( ) :

11 نيسان/أبريل 2016

تقييم اللجنة:

الفقرة 10 [ألف][باء][ألف] ، والفقرة 11 [باء][ألف] ( [ألف] سبق أن أجرت اللجنة تقييمها، انظر CCPR/C/115/2)، والفقرة 16 [باء][باء][ألف] ([ألف] سبق أن أجرت اللجنة تقييهما، انظر CCPR/C/115/2)

الفقرة 10

ينبغي للدولة الطرف أن تستخدم تدابير بديلة لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين كلما أمكن ذلك. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن أن يكون الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة يستند إلى مبرر معقول وضروري ومتناسب في ضوء ظروف كل حالة على حدة، وأن يخضع الاحتجاز لتقييم دوري ومراجعة قضائية، وفقاً للمقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة في مركز ميتسالا للاحتجاز.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/115/2)

[باء1] (أ) ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأجانب وقانون معاملة الأجانب المحتجزين والمودعين في وحدات الاحتجاز، وهي تعديلات تحظر إيداع الأطفال في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والاحتفاظ بملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين. ويلزم تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

جميع التغييرات التي أُدخلت على التشريعات والمتعلقة بعملية وظروف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وتحسين ظروف المعيشة داخل مرافق الاحتجاز، بالإضافة إلى التغييرات التي أشارت إليها فعلاً الدولة الطرف؛

التقدم المحرز في إطار المشروع المتعلق بالتدابير البديلة للاحتجاز الذي أطلقته وزارة الداخلية، بما في ذلك التغييرات المقترحة؛

التقدم الذي أحرزه مجلس الشرطة الوطنية في استعراض تعليماته وإدخال التغييرات اللازمة للامتثال للتشريعات الجديدة. ويلزم تقديم معلومات أخرى عن التدابير الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن يكون الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة يستند إلى مبرر معقول وضروري ومتناسب، بما في ذلك ما يتعلق باحتجاز الكبار.

[جيم2] (ب) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بفتح وحدة احتجاز جديدة في جوتسينو، وهو ما يضع حداً لإيداع الأجانب المحتجزين في مرافق الشرطة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين المحتجزين في ميتسالا خلال السنوات الثلاث الماضية وعن طول مدة احتجازهم. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

موجز رد الدولة الطرف

(أ) ‘1‘ تكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في ردودها على قائمة المسائل (انظر CCPR/C/FIN/Q/6/Add.1، الفقرة 115) وفي تقريرها الثاني عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة (انظر CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2، الفقرة 4) بشأن بدائل الاحتجاز المؤقتة المنصوص عليها في قانون الأجانب رقم 301/2004 (التعديل 813/2015) وعن أحكام القانون المتعلقة باحتجاز الأجانب والإجراءات ذات الصلة (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.1، الفقرة 10). وفي عام 2015، عُدّل القانون بهدف تضييق نطاق الاحتجاز من خلال اشتراط استيفاء كل من الشروط المسبقة العامة والخاصة للاحتجاز، فضلاً عن اشتراط أن يكون الاحتجاز تدبيراً من تدابير الملاذ الأخير وأن يُجرى تقييم لكل حالة على حدة. وشدد التعديل على أسبقية التدابير البديلة على الاحتجاز، بما في ذلك في مراكز الاستقبال ومخافر الشرطة ولدى هيئة مراقبة الحدود، ضمن السلطات المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها الأجنبي، حسبما يقضي به القانون. ويخضع احتجاز الأجنبي لقرار إداري يكون مؤقتاً ولا يجوز إلاّ إذا كان الإجراء ضرورياً إما لدراسة أهلية الشخص لدخول البلد أو الإقامة فيه أو لإنفاذ قرار بإبعاد الشخص من البلد؛ ولا يمكن استخدامه لأغراض العقاب. وينبغي بحث التدابير البديلة للاحتجاز قبل اتخاذ أي قرار بإيداع الأجنبي في الاحتجاز، وتُستخدم التدابير البديلة بوجه خاص في حالة الأشخاص الذين يواجهون حالة ضعف. وتُتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة وينبغي تجنب احتجاز القصّر قدر المستطاع.

وتنص المادة 122 من قانون الأجانب بصيغته المعدلة على أنه لا يجوز احتجاز طفل غير مصحوب يقل سنه عن 15 سنة، كما لا يجوز احتجاز طفل غير مصحوب يبلغ من العمر 15 سنة أو أكثر قبل أن يصبح قرار بترحيل الطفل من البلد قابلاً للإنفاذ. وينبغي الإفراج عن أي طفل غير مصحوب محتجز في أجل أقصاه 72 ساعةً. ومع ذلك، يجوز، لأسباب خاصةٍ فقط، تمديد الاحتجاز لمدة تصل إلى 72 ساعة. ويُلجأ إلى الاحتجاز أيضاً عندما يتبين من خلال تقييم حالة الطفل أن بدائل الاحتجاز غير كافية وأن اللجوء إلى الاحتجاز كتدبير من تدابير الملاذ الأخير هو إجراء ضروري. وينبغي أن يُستمع إلى الطفل قبل اتخاذ القرار كما يجب الاستماع إلى موظف تعينه هيئة الرعاية الاجتماعية في الموضوع. وتنص الفقرة 2 من المادة 124 من القانون على أن تنظر المحكمة المحلية في كل قضية تتعلق باحتجاز طفل غير مصحوب دون إبطاء وفي أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ علمها بالموضوع. ويشترط قانون الأجانب أيضاً أن تقدم سلطات الرعاية الاجتماعية إلى المحكمة المحلية بياناً خطياً بخصوص القضية. أما في حالة الطفل الذي يُحتجز برفقة وصيه، يشترط القانون أن يكون الاحتجاز ضرورياً للحفاظ على الروابط الأسرية بين الطفل والوصي. وتنص المادة 129 على أن قرار الاحتجاز الذي تتخذه السلطات أو المحكمة المحلية غير قابل للاستئناف. ويمكن للشخص الذي يُحتفظ به في الاحتجاز أن يتظلم من قرار المحكمة المحلية (لا يحدد القانون مهلة) ويجب النظر في مثل هذه الشكاوى على وجه الاستعجال.

وتكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في تقريرها الثاني عن المتابعة (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2) فيما يتعلق بحرية تنقُّل الأجانب المقيمين في مراكز الاستقبال (الفقرة 1)، وبشأن وحدتي الاحتجاز وقدرتهما الاستيعابية، بما في ذلك الوحدة التي فُتحت في الفترة الأخيرة (2014) في مركز الاستقبال في جوتسينو (الفقرة 2).

(أ)‘2‘ تكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في تقريرها الثاني عن المتابعة (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2) بشأن مشروع التدابير البديلة للاحتجاز الذي أطلقته وزارة الداخلية.

(أ)‘3‘ يتضمن قانون الأجانب رقم 301/2004 (والنصوص المعدلة له)، وقانون معاملة الأجانب المحتجزين والمودعين في وحدات الاحتجاز رقم 116/2002 (والنصوص المعدلة له) وقانون معاملة الأشخاص المودعين في الاحتجاز لدى الشرطة رقم 841/2006 (والنصوص المعدلة له) أحكاماً إجرائية تتسم بقدر كبير من التفصيل تستند إلى الجوانب ذات الصلة لحقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية. وبناءً عليه، ليس هناك حاجة إلى توجيه تعليمات مستقلة إلى الشرطة بشأن التشريعات الجديدة والتدابير المطلوبة فيها.

(ب) وفي عام 2013، بلغ عدد الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الأجانب 1 678 شخصاً، وبلغ هذا العدد 1 450 شخصاً في 2014؛ 1 204 أشخاص في عام 2015. وبلغ متوسط مدة الاحتجاز، في السنوات الثلاث جميعاً، 12 يوماً في كل حالة.

تقييم اللجنة

[ألف] (أ)‘1‘ ترحب اللجنة بما وردها من معلومات بشأن عملية وظروف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين، بمن في ذلك القصّر، وبالأولوية التي توليها سلطات الدولة الطرف للتدابير البديلة للاحتجاز. وتعتبر أن ردّ الدولة الطرف مرضٍ إلى حد كبير. ويلزم تضمين التقرير الدوري المقبل توضيحات بشأن عدم قابلية قرارات الاحتجاز التي تتخذها السلطات أو المحكمة المحلية (قانون الأجانب، المادة 129) للاستئناف والبيان الذي مفاده أن الشخص المحتجز يمكنه التظلم من قرار المحكمة المحلية (لا يحدد القانون مهلة) وأن هذه الشكاوى يجب النظر فيها على وجه الاستعجال.

[باء] (أ)‘2‘ و‘3‘ لا تقدم الدول الطرف أي معلومات جديدة عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع المتعلق بالتدابير البديلة للاحتجاز الذي أطلقته وزارة الداخلية، ولا عن التغييرات المقترحة. لذا تكرر اللجنة تأكيد طلبها. وعلاوةً على ذلك، إذا أصبح المشروع قانوناً، ستطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتوخاة لتكون تدابير بديلة للاحتجاز وعن تنفيذها في الممارسة.

وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد حاجة إلى توجيه تعليمات مستقلة إلى الشرطة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة نظراً لما تتضمنه القوانين ذات الصلة من أحكام إجرائية مفصّلة تتعلق بحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات أخرى عن تحسين ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين. وتكرر تأكيد طلبها في هذا الصدد.

[ألف] (ب) تعتبر اللجنة أن رد الدولة الطرف مرضٍ إلى حد كبير.

الفقرة 11

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، أن تضمن مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم، ونقلهم من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في حال استمرار احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حق جميع الأشخاص المشتبه فيهم في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توقيفهم، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي يُزعم أنهم ارتكبوها.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/115/2)

[جيم1] (أ) تشجع اللجنة جهود الفريق العامل الرامية إلى بحث إمكانية إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وتطلب الحصول على معلومات عن أي تقدم أُحرز في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تشترط أن يمثل المشتبه فيهم بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم وتكرر تأكيد توصيتها في هذا الصدد.

[ألف] (ب) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن حق المشتبه فيهم في الاستعانة بمحامٍ وترحب بالأحكام الجديدة الواردة في قانون التحقيقات الجنائية بشأن إبلاغ المشتبه فيهم بحقوقهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بالتحقيقات الجنائية على الأحكام الجديدة الواردة في قانون التحقيقات الجنائية، وبخاصةٍ لضمان احترام الحق في المساعدة القانونية وتكريسه في الممارسة.

موجز رد الدولة الطرف

استكمل الفريق العامل المعني بالتدابير البديلة للحبس الاحتياطي وبتنظيم تلك التدابير أعماله في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 واقترح أن تُضاف إلى قانون التدابير القسرية أحكامٌ تتعلق بتشديد حظر السفر والاحتفاظ لأغراض التحقيق كتدابير بديلة للحبس الاحتياطي. ومن ثم يمكن لمحكمة أن تفرض على شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة إجراءً بتشديد حظر السفر عليه باستخدام أجهزة تقنية تؤمن إنفاذ الحظر بدلاً من اتخاذ قرار يقضي باحتجازه إذا كان حظر السفر العادي غير كافٍ وفي حالة عدم استيفاء الشروط المسبقة الأخرى المنصوص عليها في قانون التدابير القسرية. ويمكن أن تقضي المحكمة بنفس التدبير البديل في حالة شخص صدرت بشأنه عقوبة بالحبس غير المشروط في حال استيفاء الشروط المسبقة المذكورة ومتى كانت العقوبة على الجريمة المرتكبة هي السجن لمدة تقل عن سنتين. ومن الشروط المسبقة لتشديد حظر السفر وللاحتفاظ لأغراض التحقيق أن يلتزم الشخص المشتبه به أو المحكوم عليه بالامتثال للأوامر والوفاء بالواجبات المفروضة عليه وأن يُعتبر هذا الامتثال ممكناً في ظل الظروف الشخصية للمشتبه به أو المحكوم عليه أو في ظروف أخرى مماثلة.

ويرى الفريق العامل أيضاً أن الممارسة المتمثلة في الاحتفاظ بالمحبوسين احتياطياً في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ينبغي إ نهاؤها بأسرع وقت ممكن ويجب أن تتحمّل السجون بشكل تدر جي ، بالنظر إلى العجز الحالي في الطاقة الاستيعابية، المسؤولية عن استقبال المحبوسين احتياطياً وتنفيذ القرارات المتعلقة بالإيداع في الحبس الاحتياطي. وينبغي أولاً و قبل كل شيء تعديل ال قانون الناظم للا حتجاز رقم 768/2005 بتقصير المدة التي يمكن أن يقضيها المحبوس احتياطياً بمرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وتشديد الشروط المسبقة للاحتجاز في مرافق الشرطة. ولن يجوز بالتالي الاحتفاظ بالمحبوس احتياطياً في مرافق الشرطة لمدة تزيد على سبعة أيام دون وجود سبب وجيه و استثنائي يتعلق بسلامة المحبوس أو عزله. وقد عُممت مقترحات الفريق العامل للتعليق عليها في شباط/فبراير 2016 وس تُ عتمد أساساً لأعمال وزارة العدل بشأن مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر 2016.

تقييم اللجنة

[باء] تحيط اللجنة علماً بالمقترحات التي قدمها الفريق العامل ب إدخال تعديلات على قانون التدابير القسرية رقم 806/2011 لبحث تدابير بديلة للحبس الاحتياطي. ويلزم تقديم معلومات إضافية محدّثة بشأن مسألة ما إذا كانت وزارة العدل قد أحالت مشروع قانون إلى البرلمان استناداً إلى توصيات الفريق العامل، كما هو مقرر؛ وعن مضمون مشروع القانون؛ والتقدم المحرز نحو اعتماده. وتُعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تشترط أن يمثل المشتبه فيهم بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم. وتكرر تأكيد توصيتها في هذا الصدد.

[ألف] انظر التقييم السابق للجنة في الوثيقة CCPR/C/115/2

الفقرة 16

ينبغي للدولة الطرف أن تمضي قدماً في إنفاذ حقوق شعب ال س امي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرارات المخولة للمؤسسات الممثلة له، مثل برلمان ال س امي. وينبغي للدولة الطرف أن تزيد جهودها الرامية إلى تنقيح تشريعاتها لكفالة حقوق شعب ال س امي في أراضيه التقليدية بصورة كاملة، ولضمان احترام حق المجتمعات المحلية ال س امية في المشاركة مشاركة حرة ومسبقة ومستنيرة في رسم السياسات العامة وفي العمليات الإنمائية التي تؤثر على حياتها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة، لتمكين جميع الأطفال ال س اميين الذين يعيشون في أراضيها، قدر الإمكان، من التعلّم بلغتهم الأم.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/115/2 )

[جيم1] (أ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن التقدم المحرز نحو اعتماد المقترحين التشريعيين. وبعد سحب مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الخاص ببرلمان شعب ال س امي، تكرر الجنة تأكيد توصيتها بأن تنهض الدولة الطرف بإعمال حقوق شعب ال س امي عن طريق تعزيز سلطات اتخاذ القرار المخوّلة للمؤسسات الممثلة ل ه .

[باء2] تحيط اللجنة علماً بأن الجهات المعنية بصدد النظر في التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة العامة الفنلندية ل إدارة ا لغابات (Metsähallitus)، بما في ذلك المبادرة المتعلقة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. ويلزم تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لضمان مشاركة شعب ال س امي في المناقشة الجارية حول هذه التعديلات وعن التقدم المحرز نحو اعتماد التعديلات المقترحة.

[ألف] (ب) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لتيسير تعليم جميع الأطفال ال س اميين المتواجدين في إقليم الدولة الطرف بلغتهم الأم. وينبغي للدولة الطرف أن تض مّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر برنامج العمل المتعلق بإحياء لغ ات مجتمعات سكولت وإيناري و الشمال السامية وخطة العمل الوطنية لإحياء اللغة ال س امية.

موجز رد الدولة الطرف

تعتزم وزارة العدل أن تحيل من جديد إلى البرلمان معظم التنقيحات المقترحة المتعلقة بقانون برلمان شعب ال س امي، بما في ذلك الاقتراح بتعديل الأحكام المتعلقة بواجب التفاوض (المادة 9) بغية الامتثال على نحو أفضل لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

وأُحيلت قراءة مشروع القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 إلى البرلمان المنتخب حديثاً.

وفي عام 2016، كلّفت الحكومة بإجراء دراسة جديدة تستند إلى المعايير والخبرات والممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية. واعتمد قانون جديد بشأن المؤسسة العامة الفنلندية لإدارة الغابات في 30 آذار/مارس 2016 ( دخل حيز النفاذ في 15 نيسان/أبريل 2016). وينص القانون على مراجعة طريقة إدارة الموارد الطبيعية التي تتحكم فيها المؤسسة العامة الفنلندية ل إدارة ا لغابات في أراضي شعب السامي الأصلية واستخدام تلك الموارد وحمايتها بهدف إتاحة فرص لأفراد شعب الصامي لممارسة ثقافته . وستُنشأ أيضاً مؤسسة جديدة، في شكل لجان استشارية بلدية، في جميع البلديات الواقعة داخل أراضي شعب السامي الأصلية بهدف تناول قضايا الإدارة والاستخدام المستدامين للأراضي والموارد المائية المملوكة للدولة، والموارد الطبيعية ذات الصلة. ويتوقع أن تساهم هذه اللجان في تعزيز حق شعب ال س امي - بوصفه شعباً من الشعوب الأصلية - في الحفاظ على لغته وثقافته وتطويرهما. وشارك في الفريق العامل الذي كُلف بصياغة هذا القانون ممثلون عن برلمان شعب ال س امي وعن مجلس قرية ال س اميين السكولت.

ويُعزز قانون صيد الأسماك الذي دخل حيز النفاذ في بداية عام 2016 حقوق ال س اميين في المشاركة في التخطيط لاستخدام وإدارة الموارد السمكية عن طريق ممثلين عن برلمان شعب ال س امي في الاجتماع العام لمنطقة مصائد الأسماك وفي اللجنة الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك. والامتثال ل واجب التفاوض بموجب القانون المتعلق ببرلمان شعب ال س امي هو شرط قانوني مسبق للموافقة على خطط الإدارة المتعلقة بأراضي شعب السامي الأصلية. وعلاوة على ذلك، ينص قانون صيد الأسماك على الحفاظ على أساليب شعب السامي التقليدية في مجال صيد الأسماك عن طريق منحهم تراخيص خاصة (مثل الترخيص باستخدام طريقة ما لصيد الأسماك، تشكل مخالفة للقانون في غياب ترخيص خاص ) بغية الحفاظ على تقاليد شعب السامي في مجال صيد الأسماك.

وتقدم الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن قانون الدعم الهيكلي لاقتصاد الرن ة والموارد الطبيعية التي توفر أسباب العيش (986/2011)، وهو القانون الذي يمنح أفراد شعب السامي حق الاستفادة من أموال الدعم التي تُمنح بموجب القانون.

تقييم اللجنة

[باء] (أ) تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل تعتزم أن تحيل من جديد إلى البرلمان معظم التنقيحات المقترحة على قانون برلمان شعب ال س امي. وينبغي للدولة الطرف أن تض مّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة وعن أي تنقيحات جديدة والكيفية التي ستساهم بها هذه التنقيحات في تعزيز سلطات اتخاذ القرار التي تمارسها المؤسسات الممثلة لشعب السامي .

[باء] تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون الجديد المتعلق بالمؤسسة العامة الفنلندية ل إدارة ا لغابات في 30 آذار/مارس 2016 وبدخول قانون صيد الأسماك حيز النفاذ في عام 2016. وتطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية بشأن مشاركة أفراد شعب السامي في إعداد هذه القوانين، بما في ذلك معلومات عن آراء برلمان شعب ال س امي وأثر هذه القوانين على تمتع ال س اميين بحقوقهم في الأراضي التقليدية ومشاركتهم الفعلية في عملية اتخاذ القرارات التي قد تؤثر في حقوقهم. وينبغي للدولة الطرف أن تض مّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة مشروع القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وعن نتائج الدراسة الجديدة ب ش أن حقوق الشعوب الأصلية التي كلفت الحكومة بإنجازها في عام 2016.

[ألف] (ب) انظر التقييم السابق للجنة في الوثيقة CCPR/C/115/2.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدول ة الطرف لإبلاغها بوقف إجراءات المتابعة. وستدرج المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الساب ع لفنلندا.

التقرير الدوري المقبل: 26 تموز/يوليه 2019

الدورة 110 (آذار/مارس 2014)

قيرغيزستان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/KGZ/CO/2 ، 25 آذار/مارس 2014

الفقرات موضوع المتابعة:

14 و15 و24

الرد الأول:

CCPR/C/KGZ/CO/2/Add.1 ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 14 [باء][باء] ، و15 [جيم][باء][باء] ، و24 [جيم]

الفقرة ١٤: العنف الإثني

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التحقيق الكامل والمحايد في جميع ما زُعِم من انتهاكات لحقوق الإنسان لها صلة بالنزاع الإثني لعام 2010 وملاحقة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا دون أي تمييز على أساس الانتماء الإثني. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز بشكل عاجل جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية لمعوقات التعايش السلمي بين الجماعات الإثنية المختلفة على أراضيها ولتعزيز التسامح الإثني والثقة المتبادلة.

موجز رد الدولة الطرف

نظرت سلطات الادعاء في جميع ادعاءات ارتكاب انتهاكات تشمل أفعال تعذيب وسوء معاملة في سياق أحداث حزيران/يونيه ٢٠١٠، وسُجلت 16 شكوى تعذيب. ورفعت دعاوى جنائية في خمس قضايا، ورُفضت الشكاوى المتبقية، وعددها 11 شكوى. ورفعت قضيتان جنائيتان فيما يتصل بالهجمات التي استهدفت محاميي الدفاع عن الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال شغب. وسارت إجراءات المحاكمة في امتثال تام للقانون ومن دون أي تمييز على أساس الانتماء الإثني.

ونظمت فعاليات وقائية وأنشطة توعية لمنع نشوب نزاعات إثنية ونزاعات أخرى ومكافحتها. وفي عام 2016، اتُخذ ما مجموعه 603 مبادرات وقائية.

تقييم اللجنة

[باء] تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تطلب موافاتها بمعلومات إضافية ومحددة عما يلي: (أ) نتائج الدعاوى الجنائية الخمس التي رفعت في أفعال التعذيب والدعوتين الجنائ ي تين اللتين رفعتا في الهجمات التي استهدفت المحامين؛ و(ب) التدابير المتخذة، منذ اعتماد الملاحظات الختامية، لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، بما فيها الهجمات التي استهدفت المحامين الذين يدافعون عن الأوزبك وحالات التمييز في الوصول إلى العدالة على أساس الانتماء الإثني التي ارتكبت في سياق النزاع الإثني الذي نشب في عام 2010، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا دون أي تمييز على أساس الانتماء الإثني؛ و(ج) عدد التحقيقات والمحاكمات التي جرت وأحكام الإدانة التي صدرت في حق مرتكبي الانتهاكات المشار إليها أعلاه. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء] تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمنع نشوب نزاعات إثنية، ولكنها تطلب موافاتها بمعلومات إضافية عن مضمون المبادرات الوقائية وأي من التدابير الأخرى المتخذة في سبيل معالجة الأسباب الجذرية للتعصب الإثني وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الجماعات الإثنية، وعن أثر هذه التدابير. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة 15: التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز على وجه السرعة جهودها الرامية إلى اتخاذ تدابير لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة وضمان التحقيق الفوري والمحايد في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك قضية أزيمجان أسخاروف؛ وأن تُقيم دعاوى جنائية بحق الجناة؛ وأن تفرض عقوبات مناسبة على المدانين وتقدم تعويضات للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة ألاّ يُسمَح بأن تُستعمَل في المحاكم أي أدلة منتزعة بالتعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تسرِّع عملية مباشرة المركز الوطني لمنع التعذيب لعمله بتزويده بالموارد اللازمة لتمكينه من أداء مهمته باستقلالية وفعالية.

موجز رد الدولة الطرف

مبدأ عدم جواز التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مكرَّس في المادة 22 من الدستور.

وفي ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٦، أحالت المحكمة العليا القضية الجنائية المرفوعة ضد السيد أسخاروف لاستئنافها مرة أخرى كفالةً لإجراء تحقيق شامل وكامل وموضوعي في جميع وقائعها كما عُرضت في آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 2231/2012. وما زالت القضية معروضة على محكمة محافظة تشوي.

وتنص الفقرة 4 من المادة ٢٦ من الدستور على أنه لا يجوز الاستناد إلى أي دليل يُحصل عليه بأسلوب مخالف للقانون في توجيه أي تهمة أو إصدار أي حكم قضائي.

وتكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في ردودها على قائمة المسائل (انظر CCPR/C/KGZ/Q/2/Add.1، الفقرة 107) المتعلقة بإنشاء المركز الوطني لمنع التعذيب وبالأهداف المنشودة منه، وتضيف أن المركز يحصل على تمويل ثابت منذ عام ٢٠١٥ وأنه لم يصادف أي مشكلة فيما يخص استقلاليته وحصوله على التمويل في الوقت المناسب.

وقد أُقرت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 خطة عمل لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشمل تدابير تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي وإلى الاضطلاع بأنشطة توعية.

تقييم اللجنة

[جيم] تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات العامة التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب موافاتها بمعلومات محددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية والرامية إلى ما يلي: (أ) مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في إطار خطة العمل المعتمدة في ٢٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤، مع موافاتها بمعلومات عن تأثير تلك التدابير؛ (ب) وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وفرض العقوبات المناسبة على من تثبت إدانتهم، وتعويض الضحايا (مع تقديم الإحصاءات ذات الصلة)؛ و(ج) كفالة ألا تقبل المحاكم في ممارساتها أي دليل ينتزع تحت التعذيب. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء] تلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لمنع التعذيب يحصل على تمويل منذ عام ٢٠١٥ وتطلب معلومات محدثة عن مبلغ التمويل الذي يحصل عليه المركز وعن النتائج التي أحرزها.

[باء] تلاحظ اللجنة أن قضية السيد أسخاروف أحيلت إلى محكمة محافظة تشوي بناء على ما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات تفيد بحدوث انتهاكات للعهد بعد نظرها في بلاغه رقم 2231/2012. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات محدثة عن حالة استئناف القضية وعن تنفيذ آرائها في البلاغ المذكور. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة 24: حرية التعبير

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ولغيرهم من الأفراد حرية ممارسة حقهم في حرية التعبير، وفقا ً لأحكام المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالات تهديد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم وممارسة العنف ضدهم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص أو المنظمات إمكانية موافاة اللجنة بمعلومات بحرية وأن تحميهم من أي أفعال انتقامية ناشئة عن ذلك.

موجز رد الدولة الطرف

تنص المادة ٣١ من الدستور على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير والكلام وحرية الصحافة. ولا يجوز إرغام أي شخص على التعبير عن رأيه أو العدول عنه. وفي عام ٢٠١٥، رفعت قضية جنائية واحدة بناء على أدلة على عرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان.

تقييم اللجنة

[جيم] تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تطلب موافاتها بمعلومات أدق عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية والرامية إلى ما يلي: (أ) التحقيق في حوادث التهديد والترهيب والعنف التي استهدفت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا (مع تقديم إحصاءات عن الحوادث المبلغ عنها منذ آذار/مارس ٢٠١٤، وعن نتائج الشكاوى المقدمة فيها، بما في ذلك القضية الجنائية المرفوعة في عام ٢٠١٥ بدعوى عرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان)؛ و(ب) حماية جميع الأفراد أو المنظمات من أي أعمال انتقامية تستهدفهم بسبب تقديمهم معلومات إلى اللجنة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨

الدورة 111 (تموز/يوليه 2014)

اليابان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/JPN/CO/6 ، 23 تموز/يوليه 2014

الفقرات موضوع المتابعة:

13 و14 و16 و18

الرد الأول:

31 آب/أغسطس ٢٠١٥ ( ) و17 آذار/مارس ٢٠١٦ ( )

تقييم اللجنة (انظر CCPR/C/116/2):

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 13 [هاء][باء2] ، و14 [باء 2] ، و16 [باء2][جيم2] [جيم2] ، و18 [جيم2][باء2][باء2][جيم2]

الرد الثاني:

١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ( ) و٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ ( )

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 13 [هاء][باء] ، و14 [باء][جيم] ، و16 [باء][جيم][جيم] ، و18 [جيم][باء]

المنظمات غير الحكومية:

مركز حقوق السجناء وشبكة التضامن مع المهاجرين - اليابان، ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ( )

المجلس الكوري للنساء اللائي جندتهن اليابان لأغراض الاسترقاق العسكري، ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧ ( )

الفقرة ١٣: عقوبة الإعدام

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إيلاء العناية الواجبة لإلغاء عقوبة الإعدام أو جعل عدد الجرائم التي يمكن الحكم على مرتكبها بعقوبة الإعدام محصوراً في أشد الجرائم خطورة التي تؤدي إلى إزهاق نفس؛

(ب) التأكد من أن النظام المعمول به إزاء المحكوم عليهم بالإعدام لا يرقى إلى معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وذلك بإبلاغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم بتاريخ وموعد التنفيذ قبل ذلك التاريخ بفترة معقولة، والتوقف عن وضع المحكوم عليهم بالإعدام في الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية ولفترات محدودة جداً؛

(ج) المبادرة فوراً إلى تعزيز الضمانات القانونية للحماية من إصدار أحكام خاطئة بعقوبة الإعدام، بطرق منها ضمان اطلاع هيئة الدفاع بصورة كاملة على جميع مواد الادعاء وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة أدلةً للإدانة؛

(د) العمل، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة 17)، على إنشاء نظام إلزامي وفعال لمراجعة حالات عقوبة الإعدام، يمنح طلبات العفو وإعادة المحاكمة أثراً إيقافياً ويضمن السرية التامة لجميع اللقاءات المعقودة بين المحكوم عليهم ومحاميهم بشأن طلبات إعادة محاكمتهم؛

(ه ) إنشاء آلية مستقلة لفحص المحكوم عليهم بالإعدام والتأكد من عدم إصابتهم بأمراض عقلية؛

(ز) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[هاء] فيما يخص المعلومات المتعلقة بالتوصيات الواردة في الفقرة 13(أ) و(ب) و(د) و(ﻫ) من الملاحظات الختامية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كررت المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس وفي ردودها على قائمة المسائل. وتأسف اللجنة لتصريح الدولة الطرف بأنها لا تنوي تنفيذ تلك التوصيات. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[باء 2] (ج) تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتعزيز إطار الكشف الحالي لضمان وصول هيئة الدفاع بصورة كاملة إلى جميع مواد الادعاء. وتشعر بالأسف أيضاً لعدم اتخاذ أية تدابير لضمان عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة على أنها أدلة. وتلاحظ اللجنة أنه تجري مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف استحداث نظام جديد " للكشف " عن قائمة من عناوين الملفات وفئات أخرى من المعلومات المتعلقة بالأدلة التي يحتفظ بها المدعي العام. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عما يلي:

التقدم المحرز في اعتماد مشروع القانون، بما في ذلك معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في مناقشته؛

المعايير المقررة لتطبيق النظام الجديد، وما إذا كان سيطبق في جميع الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام؛

إذا كان مشروع القانون يتوخى إدراج التسجيل الصوتي لاستجوابات المشتبه فيهم وكيفية تطبيق ذلك في القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام.

موجز رد الدولة الطرف

(ج) ‘ 1‘ أشارت الدولة الطرف، في ردها الثاني، الوارد في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦، إلى أن البرلمان اعتمد مشروع القانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى في أيار/مايو ٢٠١٦، وأدرج فيه أحكاماً تنص على استحداث نظام جديد للكشف عن قائمة بجميع الأدلة التي بحوزة المدعي العام. ودُعي أخصائيون وفقهاء في مجال القانون الجنائي وصحفيون ومتهمون سابقون ثبتت براءتهم إلى إبداء آرائهم في مشروع القانون خلال مناقشته.

(ج) ‘ 3‘ ينص مشروع القانون، فيما يتعلق بالقضايا التي هي في المرحلة السابقة للمحاكمة أو الجارية محاكمتها، على أن يكشف المدعي العام عن قائمة بجميع الأدلة المتاحة لديه بناء على طلب من المدعى عليه أو محاميه. وسيسري هذا الإجراء أيضا على القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام.

(ج) ‘ ٣‘ سينص مشروع القانون على واجب قانوني بتسجيل إجراءات استجواب المشتبه فيهم بالصوت والصورة، بما في ذلك في القضايا التي يُعاقب فيها بالإعدام.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مركز حقوق السجناء

(ج) ‘ 1‘ لم يجسد مشروع القانون ما أُعرب عنه من آراء مخالفة. وينص مشروع القانون الجديد على الكشف عن قائمة الأدلة لا عن " الأدلة نفسها " .

(ج) ‘ 3‘ ستسري المعايير الجديدة على القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام.

(ج) ‘ ٣‘ أصبحت التسجيلات الصوتية تقتصر على القضايا المعروضة على قضاة غير محترفين والقضايا التي يفتح المدعي العام إجراءات التحقيق فيها. غير أنه يجوز عدم تسجيل الاستجواب، حتى في القضايا التي يسري عليها هذا الإجراء، إذا كان هناك خلل تقني بالمعدات أو إذا كان تسجيلها بالفيديو قد يؤدي إلى عرقلة إدلاء المشتبه فيه بأقواله كما ينبغي أو إذا كان مرتكب الجريمة عضوا في عصابة جريمة منظمة.

ولا يُشترط تسجيل عملية الاستجواب برمتها. وبموجب مشروع القانون، يقتصر استخدام التسجيل بالفيديو على عمليات استجواب المحتجزين أو الموقوفين المشتبه فيهم ولا يشترط استخدامه عند استجواب الشخص طوعاً قبل إلقاء القبض عليه رسميا. أما عندما يصبح المشتبه فيه متهما بعد توجيه لائحة الاتهام إليه، فلا يشترط تسجيل استجوابه. ويفسح مشروع القانون مجالاً للتهرب من تسجيل وقائع الاستجواب.

تقييم اللجنة

[هاء] تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التوصيات الواردة في الفقرة 13(أ) و(ب) و(د) و(ﻫ) من الملاحظات الختامية منذ التقييم السابق، ولأن الدولة الطرف لم تعرب عن نيتها في إعادة النظر في موقفها المتمثل في عدم تنفيذ هذه التوصيات. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[باء] (ج) تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية سُن في أيار/ مايو ٢٠١٦ وأنه ينص على الكشف عن قائمة الأدلة للمدعى عليه وعلى تسجيل إجراءات استجواب المشتبه فيهم بالصوت والصورة، كما تلاحظ أن هذه الإجراءات ستسري على القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام. وتطلب توضيح الموعد المقرر لبدء نفاذ هذا القانون؛ والسبل التي سيكفل بها النظام الجديد للكشف عن قائمة الأدلة التي بحوزة المدعي العام وصول الدفاع وصولاً كاملاً إلى جميع مواد الادعاء. وما إذا سيكون الكشف عن هذه المواد إلزامياً في جميع القضايا الجنائية.

وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية عن النسبة المئوية للقضايا الجنائية التي يقضي مشروع القانون بتسجيل وقائع الاستجواب فيها، بما في ذلك عن أية استثناءات من ذلك، وبتوضيحات بخصوص ما يلي: (أ) هل يقضي مشروع القانون بتسجيل إجراءات الاستجواب برمتها تسجيلا ً مسموعا ً ومرئيا ً قبل توقيف المشتبه فيه؟؛ و(ب) هل ستسجل جميع إجراءات الاستجواب في القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام تسجيلا ً مسموعا ً ومرئيا ً ؟؛ و(ج) هل هناك نية لجعل التسجيل المسموع والمرئي لإجراءات الاستجواب إلزاميا ً في جميع القضايا الجنائية؟؛ و(د) هل يحصل المدعى عليه على نسخة من ذلك التسجيل؟ وتعرب اللجنة عن أسفها مرة أخرى لعدم اتخاذ أي تدابير لضمان عدم الاحتجاج بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة على أنها أدلة. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الفقرة 14: ممارسات الاسترقاق الجنسي ضد " نساء المتعة "

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فورية وفعالة لضمان ما يلي:

(أ) إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في جميع مزاعم الاسترقاق الجنسي أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الياباني إبان الحرب ضد " نساء المتعة " وملاحقة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ب) تمكين الضحايا وأسرهم من اللجوء إلى القضاء وجبر الأضرار التي لحقت بهم على النحو الكامل؛

(ج) الكشف عن جميع الأدلة المتاحة؛

(د) تثقيف الطلاب وعامة الجمهور بهذه المسألة بما يشمل إدراج إشارات كافية إليها في الكتب المدرسية؛

(ه ) الإعراب علناً عن الاعتذار والاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الطرف؛

(و) التنديد بأية محاولة للتشهير بالضحايا أو إنكار الأحداث .

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[باء 2] تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية في 23 تموز/يوليه 2014، بما في ذلك عن الاتفاق المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2015 بين الدولة الطرف وحكومة جمهورية كوريا، الذي جاء فيه أن رئيس وزراء اليابان قدم اعتذاراً في هذا الشأن وأن اليابان وعدت بدفع مبلغ بليون ين لتقديم المساعدة إلى نساء المتعة السابقات. وتطلب اللجنة أيضا موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة والرامية إلى ما يلي: (أ) التحقيق في جميع القضايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ و(ب) تعويض الضحايا وأسرهن تعويضا ً كاملاً؛ و(ج) الكشف عن جميع الأدلة المتاحة؛ و(د) التنديد بأي محاولة للتشهير بالضحايا أو لإنكار وقوع تلك الأحداث؛ و(هـ) تثقيف الطلاب من خلال إدراج إشارات إلى هذه الأحداث في الكتب المدرسية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

موجز رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف تأكيد ما جاء في الرسالة التي وردت منها في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦ (الفقرتان 2 و3) من معلومات إضافية عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع جمهورية كوريا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، وعن تبرعها بمبلغ بليون ين في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٦ إلى المؤسسة التي أنشأتها جمهورية كوريا في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٦ لمساعدة نساء المتعة السابقات.

(أ) و(ج) أجريت في مطلع تسعينات القرن الماضي دراسة واسعة النطاق لتقصي الحقائق في مسألة نساء المتعة شملت، في جملة أمور، تحليل الوثائق وسماع الأفراد المعنيين وتحليل الشهادات التي جمعها المجلس الكوري. وقد أُتيحت نتائج الدراسة والوثائق ذات الصلة بها لعامة الجمهور.

وتشير الدولة الطرف إلى المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى والمقر العام للمحاكم العسكرية في طوكيو ومحاكم البلدان الحليفة لها التي نظرت في جرائم الحرب التي ارتكبها اليابانيون أثناء الحرب العالمية الثانية. ولا تنوي الدولة الطرف مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال نظراً إلى الصعوبات الجمة التي ينطوي عليها التحقيق في وقائع كل قضية من تلك القضايا بأثر رجعي.

(ب) تكرر الدولة الطرف تأكيد ما جاء في تقريرها الأول عن المتابعة الذي ورد في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٥ (الفقرة ٢٥) وفي ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1، الفقرة ٢٣٩) من معلومات عن تسوية تعويضات الضحايا من خلال معاهدة سان فرانسيسكو للسلام والاتفاقات الأخرى ذات الصلة، وتضيف أنها اتخذت تدابير شتى لدفع تعويضات واقعية لمن تقدم بهن العمر من نساء المتعة السابقات، على النحو المبين في تقرير المتابعة.

(د) لا تنوي الدولة الطرف إنكار مسألة نساء المتعة. وتقتبس الدولة الطرف مقتطفات من البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء آبي في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٥ بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب.

( ه ) تكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات التي جاءت في تقريرها الأول عن المتابعة الذي ورد في 31 آب/أغسطس 2015 (الفقرة 31).

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

المجلس الكوري للنساء اللائي جندتهن اليابان لأغراض الاسترقاق العسكري

خلال الحملة الانتخابية، وعد جاي - إن موون، رئيس جمهورية كوريا المنتخب حديثاً (٩ أيار/ مايو ٢٠١٧)، بأن يحل مسألة الاسترقاق الجنسي بإلغاء الاتفاق الذي أبرم مع اليابان في عام 2015 وإعادة مبلغ البليون ين. وتتبنى الحكومة الكورية الجديدة موقفا ً واضحا ً يؤيده الشعب الكوري ويتمثل في التفاوض من جديد على اتفاق عام 2015 أو إلغائه نظرا ً إلى عدم وفاء الحكومة اليابانية بمسؤولياتها القانونية التي تشمل تقديم اعتذار رسمي وتعويض الضحايا وإجراء تحقيق لتقصي الحقائق والتوقف عن تحريف التاريخ.

تقييم اللجنة

[باء] ترحب اللجنة بتبرع اليابان بمبلغ بليون ين للمؤسسة التي أنشئت لمساعدة نساء المتعة السابقات. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ توصياتها المتعلقة بتعويض الضحايا وأسرهن تعويضا ً كاملاً.

[جيم] تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات جديدة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية. وتحيط اللجنة علماً بالبيان العام المقدم فيما يخص الفقرة 14 (د) من ملاحظاتها الختامية، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تضمينه أي معلومات عن التدابير المتخذة خصيصاً للتنديد بمحاولات التشهير بنساء المتعة السابقات تنديداً رسمياً وعلنياً. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها لتصريح الدولة الطرف بأنها لا تنوي مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ توصياتها، بما فيها توصيتاها المتعلقتان بإدانة محاولات التشهير بالضحايا أو إنكار وقوع تلك الإحداث وبتثقيف الطلاب وعامة الجمهور بمسألة نساء المتعة بسبل منها إدراج إشارات إلى هذه المسألة في الكتب المدرسية. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الفقرة ١٦: برنامج التدريب التقني الداخلي

تمشيا ً مع التوصية الصادرة عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/JPN/CO/5 ، الفقرة ٢٤)، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الاستعاضة عن البرنامج الحالي بمخطط جديد يركّز على بناء القدرات بدلاً من توظيف العمال بأجور متدنية. وفي الوقت ذاته، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات التفتيش الموقعي، وأن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى، وأن تكفل فعالية التحقيق في حالات الاتجار باليد العاملة وغيرها من انتهاكات حقوق العمال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[باء 2] ترحب اللجنة بالتغييرات المقترح إدخالها على مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان في آذار/ مارس 2015، وتطلب معلومات عن محتوى مشاريع القوانين والتقدم المحرز في اعتمادها وعن مدى إشراك المجتمع المدني في المناقشات. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عما إذا كانت مشاريع القوانين تحدد العقوبات الجنائية والأجور الدنيا للمتدربين لمنع ممارسة توظيف العمالة المنخفضة الأجر.

[جيم2] تنوّه اللجنة بالجهود التي يبذلها مكتب التفتيش على معايير العمل، ومكتب الهجرة ووزارة العدل في إجراء عمليات التفتيش الموقعي. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد عمليات التفتيش الموقعي منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس. كما تطلب اللجنة معلومات عن عدد عمليات التفتيش التي أجريت في السنوات الثلاث الأخيرة وعن نتائجها.

[جيم2] تكرر اللجنة تأكيد توصيتها المتعلقة بإنشاء آلية مستقلة للشكاوى.

موجز رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف، في ردها الوارد في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦، أن مشروع قانون التدريب التقني الداخلي قُدم إلى البرلمان في آذار/مارس ٢٠١٥. ويفرض مشروع القانون عقوبات جنائية في الحالات التالية: (أ) قسر متدرب داخلي على تلقي تدريب؛ و(ب) فرض غرامة مالية في حال الإخلال بأحكام عقد التدريب الداخلي؛ و(ج) إبرام اتفاق للتحكم في مدخرات المتدربين التقنيين الداخليين؛ و(د) الاحتفاظ بجواز سفر المتدرب الداخلي أو ببط اقة إقامته رغماً عن إرادته؛ و(ه ) حظر التواصل أو التجمع خارج ساعات العمل حظراً كلياً أو جزئياً؛ و(و) معاملة المتدرب معاملة مجحفة بسبب إبلاغه عن انتهاكات ارتكبتها منظمة من المنظمات المنفِّذة.

ويتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى وضع معيار ينص على أ لا يقل أجر المتدرب الداخلي عن " أجر المواطن الياباني الذي يؤدي عملاً مماثلاً " باعتباره أحد المعايير التي يشترط استيفاؤها للموافقة على خطة تدريب تقني داخلي. وستكلف الوزارات المعنية منظمة تعنى بالتدريب التقني الداخلي لرصد مدى الامتثال للمعيار الجديد وإجراء زيارات تفتيش موقعي وإسداء المشورة.

وقد أجرت المكاتب المعنية برصد مدى الامتثال لمعايير العمل عمليات تفتيش شملت 318 2 مكان عمل في عام 2013 و918 3 مكان عمل في عام 2014 وأبلغت عن حدوث 844 1 انتهاكاً في عام 2013 و977 2 انتهاكاً في عام 2014. وأُحيلت 12 حالة انتهاك جسيم أو كيدي إلى مكتب المدعي العام في عام 2013 و26 حالة من هذا القبيل في عام 2014. وأجرى مكتب شؤون الهجرة ٣٥٩ تحقيقاً في أماكن العمل في عام 2014 و486 تحقيقاً في عام 2015 (لا توجد إحصاءات عن نتائجها). وتكرر الدولة الطرف ما جاء في تقريرها الأول عن المتابعة، الوارد في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٥، من معلومات عن التدابير المتخذة في حق المنظمات التي أقدمت على سوء سلوك (الفقرة ٣٦)، وتضيف أن 273 منظمة أُخطرت بأنها ارتكبت فعلاً غير قانوني في عام 2015.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

شبكة التضامن مع المهاجرين - اليابان

أجرى البرلمان ثماني مناقشات لمشروع قانون التدريب التقني الداخلي في عام ٢٠١٦ ولكنه لم يعتمده.

ولا يمكن فرض جزاءات على المنظمات ال ‍ مُرسلة التي ترتكب انتهاكات.

وبما أن المتدربين الذين يقدمون شكاوى ضد المنظمات المنفذة للتدريب أو المشرفة عليه قد يطردون من البلد، فإنهم عادة ما يحجمون عن المطالبة بحقوقهم. ولم تتصد الحكومة لمسألة طرد المتدربين المبلغين عن الانتهاكات.

وقد أدرج مشروع القانون في جدول أعمال المشاورات التي تناولت السياسات المتعلقة بالأجانب المقيمين في البلد، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت للتشاور بشأنه. ولم تقدم الحكومة إحاطات بشأنه إلى منظمات المجتمع المدني.

وينص مشروع القانون على عقوبات ضد المنظمات المنفذة لبرامج التدريب والمنظمات المشرفة عليها فقط. ويطرح عدم فرض جزاءات على المنظمات المرسلة إشكالية لأن المتدربين لا يستطيعون قطع علاقتهم بتلك المنظمات بسهولة حتى بعد أن يعودوا إلى بلدانهم.

ولا توجد عقوبات جنائية في حالتي العودة القسرية أو العمل بأجر زهيد. ويقتصر حظر " التدريب الإجباري " على المنظمات المشرفة، شأنه في ذلك شأن الجزاءات المفروضة على الممارسات المتمثلة في " استعارة الاسم " ، أي عندما تقدم التدريب وكالة أخرى غير المنظمة المكلفة بتقديمه في الأصل، رغم أن المنظمات المنفذة هي التي تلجأ إلى هذه الممارسات في معظم الحالات. ولم يطبق حظر العمل القسري المنصوص عليه في المادة ٥ من قانون معايير العمل قط على الممارسات المتصلة بالتدريب التقني الداخلي.

ولم تعرب الدولة الطرف عن نيتها وضع حد أدنى لأجور المتدربين.

وفي عام ٢٠١٤، أجرى كل من المنظمة اليابانية للتعاون الدولي في مجال التدريب والمكتب المعني بالتحقق من الامتثال لمعايير العمل ومكتب شؤون الهجرة عمليات تفتيش في أماكن العمل في 210 7 حالات و918 3 حالة و359 حالة على التوالي، وهو ما يمثل 28.9 في المائة و15.7 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي، من مجموع عدد المنظمات المنفذة. وقد انخفض عدد الموظفين المكلفين بإجراء عمليات التفتيش في كل من مكتب معايير العمل ومكتب شؤون الهجرة إلى النصف (من 941 2 موظفاً إلى 459 1 موظفاً) في الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2015.

ويتوقع أن تتألف المنظمة المقترح إنشاؤها لكي تعنى بتدريب المتدربين التقنيين الداخليين الأجانب من 80 موظفاً في المقر و250 موظفاً في 13 مكتبا ً محلياً مقترحاً، وستجري عمليات تفتيش في أماكن العمل مرة واحدة في السنة في المنظمات المشرفة ومرة واحدة كل ثلاث سنوات في المنظمات المنفِّذة. ومن المستبعد أن يؤدي تواتر عمليات التفتيش على هذا النحو إلى أي تحسن ملحوظ.

ولن تكون المنظمة بمثابة آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإنما بمثابة " مؤسسة معتمدة " لممارسة بعض صلاحيات الوزارات المختصة. وستتلقى المنظمة الشكاوى الموجهة إلى الوزير المختص وتسدي المشورة وتقدم أي خدمات لازمة أخرى فيما يخص حماية المتدربين. ويتلقى مكتب معايير العمل حوالي ١٣٨شكوى سنويا، في حين أن عدد المتدربين التقنيين الداخليين يربو على 000 190 متدرب. ويثير هذا شكوكاً في فعالية نظام تقديم الشكاوى.

تقييم اللجنة

[باء] تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بمضمون مشروع قانون تدريب المتدربين التقنيين الداخليين الذي قدم إلى البرلمان في آذار/مارس ٢٠١٥، كما تحيط علما ً بما أعربت عنه المنظمات غير الحكومية من شواغل فيما يخص محدودية نطاق العقوبات المفروضة. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات عن حالة مشروع القانون، بما في ذلك معلومات عن أي تعديلات على مشروع القانون الأصلي الذي قدم إلى البرلمان في آذار/مارس ٢٠١٥، وتوضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصدي للانتهاكات التي ترتكبها المنظمات المرسلة فيما يتصل بإعادة المتدربين الداخليين قسراً إلى بلدانهم وتوظيفهم بأجر زهيد؛ وما إذا كانت تعتزم توسيع نطاق حظر التدريب الإجباري ليشمل تدريب المنظمات المنفذة؛ وطبيعة الضمانات القائمة التي تكفل عدم تعرض المتدربين الذين يقدمون شكاوى بانتهاك حقوقهم لأي أعمال انتقامية أو ترحيلهم إلى بلدانهم. تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون سينص على ألاّ يقل أجر المتدرب عن أجر المواطن الياباني الذي يؤدي عملاً مماثلاً، غير أنها تطلب توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تنفيذ تدابير تهدف إلى منع توظيف المتدربين الداخليين بأجر زهيد في انتظار اعتماد مشروع القانون المذكور.

[جيم] تعرب اللجنة عن تقديرها للإحصاءات المقدمة عن عدد عمليات التفتيش الموقعي في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، ولكنها تلاحظ بقلق قلة عدد الانتهاكات الجسيمة المحالة إلى مكتب المدعي العام وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد عمليات التفتيش الموقعي منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة. وتكرر اللجنة طلبها في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن نتائج قضايا الانتهاكات الجسيمة التي أُحيلت إلى مكتب المدعي العام وعن نتائج عمليات التفتيش الموقعي التي أجراها مكتب شؤون الهجرة. وتلاحظ اللجنة أن عدد الموظفين المكلفين بإجراء عمليات التفتيش الموقعي قد انخفض إلى النصف منذ عام 2010 حسبما أفادت به المنظمات غير الحكومية، وتحيط علماً بعدد الموظفين المقترح في منظمة تدريب المتدربين التقنيين الداخليين الأجانب وبالتواتر المقترح لعمليات التفتيش. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات محدثة عن عدد عمليات التفتيش التي أجرتها مكاتب معايير العمل ومكتب شؤون الهجرة منذ عام ٢٠١٥، وعن عدد القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المتدربين التقنيين الداخليين التي أُحيلت إلى مكتب المدعي العام منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة ونتائجها. وتطلب اللجنة أيضا موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن الموارد البشرية المرصودة للمنظمة المعنية بتدريب المتدربين الداخليين التقنيين وتواتر عمليات التفتيش التي تجريها سيمكنانها من أداء مهامها بفعالية.

[جيم] تحيط اللجنة علماً بعدم إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى بعد، وبأن عدد الشكاوى المقدمة سنويا ً من المتدربين ضئيل جدا ً مقارنة بعددهم الفعلي وبعدد الانتهاكات التي أثبتت عمليات التفتيش حدوثها. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بالمعلومات التي تفيد بأن المنظمة المعنية بتدريب المتدربين الداخليين التقنيين الأجانب، المقرر إنشاؤها بموجب مشروع القانون ذي الصلة، لا تتمتع بالاستقلالية. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات إضافية عن عدد الشكاوى المقدمة سنويا ً من المتدربين منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية، وعن التدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة حقاً لتقديم الشكاوى.

الفقرة ١٨: نظام الاحتجاز البديل (دايو كانغوكو) والاعترافات القسرية

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء نظام الاحتجاز البديل أو أن تكفل امتثاله التام لجميع الضمانات المكفولة في مادتي العهد 9 و14، بسبل منها ما يلي:

(أ) النظر على النحو الواجب في الأخذ ببدائل الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة، خلال فترة الاحتجاز السابق للإدانة؛

(ب) كفالة حق جميع المشتبه فيهم في الاستعانة بخدمات محام منذ لحظة اعتقالهم، وحضور المحامي خلال عمليات الاستجواب؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية تحدد بصورة صارمة الأساليب والمدة الزمنية القصوى المتعلقة بالاستجواب الذي ينبغي أن تسجل كامل أطواره بالفيديو؛

(د ) استحداث آلية لمراجعة الشكاوى تكون مستقلة عن لجان المحافظة المعنية بالسلامة العامة ومخولة التحقيق بصورة سريعة ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة خلال عمليات الاستجواب.

موضوع المتابعة (انظر CCPR/C/116/2)

[جيم2] (أ) تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي إجراء لضمان النظر على النحو الواجب في بدائل الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة خلال الاحتجاز السابق للإدانة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء2] (ب) تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في آذار/مارس 2015 بشأن ضمان إبلاغ المشتبه فيهم بالإجراءات المتعلقة بتعيين محام وتمكين جميع المشتبه فيهم المحتجزين على ذمة المحاكمة من الاستعانة بمحام تعينه الدولة. ويلزم تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في مشروع القانون، بما في ذلك معلومات عما إذا كان مشروع القانون يمتثل امتثالاً تاماً لتوصيات اللجنة بكفالة حق الشخص في الاستعانة بمحام في جميع الحالات منذ لحظة إلقاء القبض عليه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق بمحامي الدفاع بما يكفل حضور محامي الدفاع جميع مراحل الاستجواب. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في المناقشات المتعلقة بمشروع هذا القانون.

[باء 2] (ج) تلاحظ اللجنة عدم اتخاذ أي إجراءات فيما يبدو لوضع حدود زمنية صارمة لمدة الاستجواب ومعايير صارمة لأساليبه. وتنوّه اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن مشروع القانون الذي يقضي بتسجيل الاستجوابات بالفيديو؛ وتطلب تقديم معلومات عن التقدم المحرز في سبيل إقرار مشروع القانون، ومشاركة المجتمع المدني في المناقشات والشروط المتعلقة بالتسجيل بالفيديو الواردة في مشروع القانون. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان مشروع القانون سيطبق في جميع الاستجوابات.

[جيم2] ( د) تكرر اللجنة تأكيد توصيتها المتعلقة بإنشاء الدولة الطرف آلية مستقلة لاستعراض الشكاوى.

موجز رد الدولة الطرف

(ب) تكرر الدولة الطرف تأكيد ما تضمنه تقريرها الأول عن المتابعة، الوارد في ٣١ آب/ أغسطس ٢٠١٥ (الفقرة 42)، من معلومات عن أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالحق في الاستعانة بمحام وعن الشرط الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية والقاضي بإبلاغ المشتبه فيه بالإجراء الواجب اتباعه لتعيين محام. وقد اعتمد البرلمان مشروع القانون في أيار/ مايو 2016. ويلغي مشروع القانون المعايير المتصلة بالعقوبات القانونية المقررة ويكفل لجميع المشتبه فيهم المحتجزين على ذمة المحاكمة إمكانية الاستعانة بمحام تعينه المحكمة. وقد دُعيت فئات شتى من المعنيين بالأمر، منهم أخصائيون وفقهاء في مجال القانون الجنائي ومتهمون سابقون ثبتت براءتهم، لإبداء آرائهم في مشروع القانون.

(ج) سينص مشروع القانون، الذي سن في أيار/مايو ٢٠١٦، على الواجب القانوني المتمثل في تسجيل وقائع استجواب المشتبه فيهم بالصوت والصورة. وتكرر الدولة الطرف تأكيد ما تضمنه تقريرها الأول عن المتابعة، الوارد في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٥، من معلومات عن الجهود الرامية إلى كفالة استخدام تلك التسجيلات في أربع فئات من القضايا (الفقرة ٤٥) وعن البرنامج التجريبي الذي انطلق في تشرين الأول/أكتوبر 2014 لتسجيل وقائع الاستجواب بالصوت والصورة في القضايا التي يرجح أن تصدر فيها لائحة اتهام بحق المشتبه فيه والتي يعتبر تسجيل وقائع الاستجواب فيها ضرورياً (الفقرة ٤٦). وفي الفترة الممتدة من نيسان/أبريل ٢٠١٥ إلى آذار/مارس ٢٠١٦، سجلت عمليات الاستجواب في 897 2 قضية (حوالي 91.2 في المائة) من القضايا التي تعرض على قضاة غير محترفين، وفي 231 1 قضية (حوالي 97.7 في المائة) كان المشتبهون فيها مصابين بإعاقات عقلية.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مركز حقوق السجناء

إن مشروع القانون الذي سُن في عام 2015 لا يضمن فعليا حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحامي دفاع لدى إلقاء القبض عليه. ويبلَغ المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بحقهم في الاستعانة بمحامي دفاع لدى إلقاء القبض عليهم. غير أنه كثيراً ما يطلب من المشتبه فيهم " الحضور إلى قسم الشرطة من تلقاء أنفسهم " لاستجوابهم، ثم يلقى القبض عليهم رسميا إذا أدلوا باعترافات أثناء استجوابهم. ولا يمكن للمشتبه فيه الاستعانة بمحام معين من قبل المحكمة ما لم يصدر المدعي العام طلبا باحتجازه، أي بعد حوالي يومين أو ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه. وفي كثير من الحالات، يعترف المشتبه فيه بارتكاب الجريمة قبل صدور ذلك الطلب.

ولا ينص مشروع القانون على حق المشتبه فيه في أن يكون محاميه حاضراً أثناء استجوابه.

ولم تعالج أوجه القصور التي حددها الأشخاص الذين علّقوا على مشروع القانون.

ولا يحدد القانون الذي سُن في أيار/مايو ٢٠١٦ أجلاً زمنياً لعملية الاستجواب.

وتكرر المنظمة غير الحكومية تأكيد المعلوم ات المقدمة فيما يتصل بالفقرة 13 (ج) أعلاه فيما يخص استخدام تسجيلات الفيديو.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج) و(د) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ أي إجراء لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لبدائل الاحتجاز خلال فترة الاحتجاز السابق للإدانة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها لأن مشروع القانون الذي سُن في أيار/مايو 2016 لا يتضمن فيما يبدو أحكاماً تكفل حضور محامي الدفاع في جميع مراحل الاستجواب على الرغم من أنها طلبت إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها في هذا الصدد. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لعدم اتخاذ أي تدابير لوضع حدود زمنية صارمة لفترة الاستجواب ومعايير صارمة لأساليب الاستجواب، ولعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء] (ب) و(ج) تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون سن في أيار/مايو ٢٠١٦، وأنه سيمكن جميع المشتبه فيهم المحتجزين على ذمة المحاكمة من الاستعانة بمحام تعينه المحكمة. وتطلب اللجنة موافاتها بمزيد من المعلومات عن بدء نفاذ القانون الجديد، ومعايير الأهلية للاستعانة بمحام معين من قبل المحكمة، ومدى توافر هذه المساعدة القانونية منذ لحظة إلقاء القبض على المشتبه فيه، والسبل العملية التي يضمن بها هذا القانون تمتع جميع المشتبه فيهم بحقهم في الاستعانة بمحام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة بخصوص تسجيل عمليات الاستجواب بالصوت والصورة. وتكرر تأكيد تقييمها وتطلب موافاتها بمعلومات وتوضيحات إضافية بشأن الفقرة ١٣ (ج) أعلاه.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراءات المتابعة. وسوف تدرج المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل التي سترسل قبل أن تقدم اليابان تقريرها الدوري السابع.

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨