الأمم المتحدة

CCPR/C/128/3/Add.4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 September 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن كوستاريكا *

الملاحظات الختامية (الدورة 117 ):

CCPR/C/CRI/CO/6 ، 21 نيسان/أبريل 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة :

10 ، و 18 ، و 42

الرد الوارد في إطار المتابعة :

CCPR/C/CRI/CO/6/Add.1 ، 7 كانون الثاني/يناير 2019

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [باء] و 18 [جيم] و 42 [باء][جيم]

المعلومات الإضافية

المنظمة غير الحكومية "آرايغو"، ومركز البحوث في مجال الثقافة والتنمية التابع لجامعة الدولة عن بعد والمنظمة غير الحكومية كوستاريكا إنديخينا

الفقرة 10 : عدم التمييز

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل إزالة القوالب النمطية والقضاء على التمييز ضد أفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها تنظيم حملات للتوعية بغية تعزيز التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتماد قانون لمنع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، والحرص على أن يتضمن هذا القانون حظراً عاماً للتمييز على جميع الأسس المبينة في العهد، وأن يشمل أحكاماً تسمح بالحصول على الجبر من خلال سبل انتصاف قانونية فعالة ومناسبة في حالات التمييز والعنصرية وكره الأجانب.

ملخص ردّ الدولة الطرف

أسفر تعديل المادة 1 من دستور عام 2015 عن تحديث قوانين وأحكام أخرى. وفي هذا الصدد، وبموجب التعديل المدخل على قانون التخطيط الوطني والقانون الأساسي للتعليم (القانون رقم 9456 ، لعام 2017 ) يتعيّن على وزارة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية "ضمان أن تراعي برامج الاستثمار العام، بما في ذلك برامج المؤسسات اللامركزية وغيرها من الهيئات الخاضعة للقانون العام [...] الاختلافات والاحتياجات الخاصة بمجتمع متعدد الأعراق والثقافات" (المادة 9 ) .

وكانت كوستاريكا أول بلد في القارة الأمريكية يصدّق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية وأشكال التعصب المتصل بها، من خلال القانون رقم 9358 ( آب/أغسطس 2016 ) .

ويجري مراجعة خطة العمل الأولى للسياسة الوطنية من أجل مجتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب للفترة 2014 - 2025 ، ووضع خطة عملها الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينظر المشرع حاليا ً في مشروع القانون رقم 19288 المتعلق بـ "منع العنصرية وجميع أشكال التمييز والقضاء عليها والمعاقبة عليها" ومشروع القانون رقم 19299 المتعلق بـ "التحقيق في واقع حقوق الإنسان للسكان المنحدرين من أصل أفريقي"، بالإجراءات التشريعية.

وكوستاريكا هي حاليا ً البلد الوحيد في أمريكا الوسطى الذي يتلقّى طلبات اللجوء بسبب أوضاع شتى مما يؤدي إلى وجود أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة. ومنذ عام 2018 ، تُنفّذ خطة الإدماج الوطنية التي تُدرج ضمن محاورها مسألة "الاعتراف بالتنوع".

وفصّلَت الدولة الطرف إجراءات ونتائج خطة الاعتراف بالعدالة وتنمية السكان المنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015 - 2018 .

وفي عام 2018 ، أُطلقت حملة لتوعية المجتمع بحقوق المهاجرين واللاجئين وواجباتهم.

وقد أبلغت الدولة الطرف عن تنظيم حملة تواصل واسعة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقييم اللجنة :

[باء] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، ولا سيما بشأن حملات التوعية الموجهة إلى الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، وباعتماد القانون رقم 9358 الصادر في آب/أغسطس 2016 ، والذي أصبحت بموجبه الدولة الطرف أول بلد في الأمريكتين يصدّق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية التمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب. وتطلب اللجنة معلومات بشأن : (أ) مشروع القانون رقم 19288 المتعلق بـ "منع العنصرية وجميع أشكال التمييز والقضاء عليها والمعاقبة عليها" ومشروع القانون رقم 19299 المتعلق بـ "التحقيق في واقع حقوق الإنسان للسكان المنحدرين من أصل أفريقي" اللذين ينظر فيهما المشرع حاليا ً ؛ و(ب) التدابير المتّخذة من الدولة الطرف لاعتماد قانون بشأن منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، والحرص على أن يتضمن هذا القانون حظراً عاماً للتمييز على جميع الأسس المبينة في العهد، وأن يشمل أحكاماً تسمح بالحصول على الجبر من خلال سبل انتصاف قانونية فعالة ومناسبة في حالات التمييز والعنصرية وكره الأجانب؛ و(ج) التدابير المتخذة لتنفيذ خطة الإدماج الوطنية، فضلا ً عن أثرها ونتائجها.

الفقرة 18 : الإجهاض

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) أن تعدّل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض من أجل إدراج أسباب إضافية للإنهاء الطوعي للحمل، مثل الحالات التي ينتج فيها الح مل عن الاغتصاب أو زنا المحارم أو حالات اعتلال الجنين بشكل مميت، لضمان ألا تؤدي العقبات القانونية إلى لجوء النساء إلى الإجهاض السري الذي يعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر؛

(ب) أن تعتمد دون تأخير بروتوكولاً يكفل الحصول على خدمات الإجهاض عندما يكون هناك خطر على حياة المرأة أو صحتها؛

(ج) أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) أن تواصل جهودها في برامج التثقيف الرسمي (في المدارس) وغير الرسمي (عن طريق وسائط الإعلام وغيرها من وسائط الاتصال) بشأن أهمية استخدام وسائل منع الحمل وبشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تضمن إعمال هذه الحقوق؛

(ه) أن تضمن التحقيق الواجب والصارم في حالات العنف ضد المرأة في المرافق الصحية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) ينبغي أن تنبثق التعديلات الرامية إلى توسيع نطاق أسباب الإنهاء الطوعي للحمل عن السلطة التشريعية، وذلك في أعقاب عملية إصلاح ذات صلة؛

(ب) يجري وضع معيار تقني لتنظيم نطاق المادة 121 من قانون العقوبات وتحديد المعايير الطبية الموضوعية لتطبيق الإنهاء الطبي للحمل؛

(ج) لم تقدم معلومات؛

(د) لم تقدم معلومات؛

(ه) لم تقدم معلومات.

تقييم اللجنة :

[جيم] : (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) : تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وتأسف لعدم وجود مبادرة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالإجهاض كي تدرج أسبابا إضافية للإنهاء الطوعي للحمل. وبالإشارة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تطلب اللجنة معلومات إضافية عن وضع معيار تقني لتنظيم نطاق المادة 121 من قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق الواجب والصارم في حالات العنف ضد المرأة في المرافق الصحية، و تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم ، وعن تدابير جبر ضرر الضحايا. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات إضافية في هذا الصدد.

الفقرة 42 : حقوق السكان المنتمين إلى الشعوب الأصلية

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) أن تعجّل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية؛

(ب) أن تكفل التشاور الفعلي مع الشعوب الأصلية من أجل ضمان موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد أو تنفيذ أي تدبير يمكن أن يكون له أثر كبير على طريقة حياتها وثقافتها، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير في أراضيها أو أقاليمها أو مواردها الأخرى، مثل مشاريع استكشاف الموارد الطبيعية و/أو استغلالها؛

(ج) أن تضمن في الواقع العملي حق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي اعتادت على امتلاكها أو شغلها، بوسائل منها الاعتراف القانوني والحماية القانونية الضرورية؛

(د) أن تتيح ما يلزم من الوسائل القانونية كي يتسنى للشعوب الأصلية استرداد الأراضي غير القابلة للتصرف الممنوحة لها سابقاً بموجب تشريعات وطنية، وأن توفر الحماية الملائمة للشعوب الأصلية التي تعرضت لهجمات، بما في ذلك عن طريق سبل الانتصاف الفعالة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تُوّجت عملية بناء الآلية العامة للتشاور مع الشعوب الأصلية، التي بدأت في عام 2015 ، بالمرسوم رقم 40932 لعام 2018 . وإنشاء الآلية هو ثمرة جهود مبذولة في إطار عملية تشاركية وديمقراطية.

وفيما يتعلق باعتماد مشروع قانون التنمية المستقلة للسكان الأصليين، لم يحدَّث هذا المشروع منذ عام 2011 ، وهو يتضمن مقترحات لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2019 . وأُبلغت بعض الشعوب الأصلية بضرورة تكييف النص مرة أخرى لمراعاة الوقت الذي انقضى منذ آخر استعراض رسمي له ( 2011 ) ؛

(ب) تمنح الآلية صلاحية إجراء المشاورات لوزارة العدل والسلام، لأنها تمثل مؤسسة الدولة المكلفة بإجراء عمليات الحوار الرامية إلى تحقيق التعايش السلمي بين المواطنين. وستؤدي الوحدة التقنية للتشاور مع السكان الأصليين دور الهيئة المكلفة بمعالجة طلبات التشاور؛

(ج) من المقرّر تنفيذ الخطة الوطنية لاسترداد مناطق السكان الأصليين على ثلاث مراحل، مع محاولة تنفيذ مرحلة كل سنتين. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى التي تتمثل في التدخل في تسعة أقاليم. وأبلغت الدولة الطرف عن الأنشطة المضطلع بها في هذه الأقاليم؛

(د) ‬ لم تقدم معلومات.

معلومات مقدمة من المنظمة غير الحكومية "آرايغو" ومركز البحوث في مجال الثقافة والتنمية التابع لجامعة الدولة عن بعد والمنظمة غير الحكومية كوستاريكا إنديخينا

(أ) على الرغم من الموافقة على الآلية العامة للتشاور مع السكان الأصليين في عام 2018 ، فهي ليست ملزمة سوى للإدارة العامة المركزية، أي وزارات السلطة التنفيذية. وهي ليست معياراً قانونياً ملزماً للمؤسسات المستقلة أو السلطات أو القضاء أو غيرها من مؤسسات الدولة الطرف، ناهيك عن كيانات القطاع الخاص، مثل الشركات والمؤسسات. وهكذا، لا بد من سنّ قانون ملزم لجهاز الإدارة العامة برمته، وكذلك للمبادرات الخاصة.

ولا يوجد حالياً أي مشروع قانون ينظم بشكل كاف الحيازة غير المأمونة للأراضي والحكم الذاتي لمختلف أقاليم السكان الأصليين. وحفظت الجمعية التشريعية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018 مشروع قانون التنمية المستقلة للسكان الأصليين، أي مشروع القانون رقم 14352 ، بعد دراسته لمدة 24 عاماً وبعد إجراء مشاورات مستفيضة مع ممثلي السكان الأصليين؛

(ب) يطلب من الدولة الطرف مواصلة عملية تشغيل آلية التشاور التي لا يُعرف حالة تقدّمها في الوقت الراهن؛

(ج) تتواصل عمليات الاحتلال غير القانوني من جانب السكان غير الأصليين. وتُنفّذ الدولة الطرف خطة استرداد الأراضي منذ عام 2015 . وحتى الساعة، خُصّصت هذه المبادرة لجمع المعلومات عن مالكي الأراضي في مختلف أقاليم السكان الأصليين، دون عرض نتائجها على مجتمعات الشعوب الأصلية أو عموم الناس، ودون مباشرة عمليات إخلاء أو إجراءات قضائية لاسترداد الأراضي. والوضع في تفاقم ، لأنه لا تُعلم حتى الآن الميزانية المخصّصة لتعويض مالكي الأراضي - القليلين - من غير السكان الأصليين ذوي النية الحسنة؛

(د) لا توجد آلية قانونية تضمن عدم خضوع جزء من الأراضي المستردةّ لإعادة احتلال غير قانوني من قبل السكان غير الأصليين. وتتواصل عملية الاعتداء على السكان الأصليين في إطار عمليات استرداد الأراضي، مع تزايد خطورتها.

تقييم اللجنة :

[باء] : (أ) و(ب) : تحيط اللجنة علماً باعتماد المرسوم رقم 40932 لعام 2018 الذي ينص على إنشاء آلية عامة للتشاور مع الشعوب الأصلية. غير أنها تطلب إلى الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت هذه الآلية ملزمة أم لا لجميع مؤسسات الدولة والمبادرات الخاصة. وتطلب أيضاً معلومات عن حفظ مشروع قانون التنمية المستقلة للسكان الأصليين (مشروع القانون رقم 14352 ) وعن مدى وجود مبادرات قانونية مماثلة.

وتحيط اللجنة علماً بمنح وزارة العدل والسلام صلاحية إجراء المشاورات. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن التدابير المتخذة بشأن طلبات التشاور و/أو المشاورات المضطلع بها بموجب المرسوم رقم 40932 لعام 2018 .

[جيم] : (ج) و(د) : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن الخطة الوطنية لاسترداد أقاليم السكان الأصليين. غير أنها تطلب معلومات عن آجال تنفيذها وعن التدابير المتخذة لأن تضمن في الواقع العملي حق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي اعتادت على امتلاكها أو شغلها، بوسائل منها الاعتراف القانوني والحماية القانونية اللازمة. وتطلب اللجنة أيضاً تعليقات عن المعلومات التي وردتها وتشير إلى تواصل عمليات الاحتلال غير القانوني من جانب أشخاص من غير السكان الأصليين. وتكرر اللجنة توصيتها بشأن ضرورة إتاحة ما يلزم من الوسائل القانونية ليتسنى للشعوب الأصلية استرداد الأراضي غير القابلة للتصرف الممنوحة لها سابقاً بموجب تشريعات وطنية، وتوفير الحماية الملائمة للشعوب الأصلية التي تعرضت لهجمات، بطرق منها سبل الانتصاف الفعالة. وتطلب اللجنة أيضاً التعليق على المعلومات الواردة بشأن الاعتداءات التي تعرض لها السكان الأصليون خلال عمليات استرداد الأراضي.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.