الأمم المتحدة

CCP R/C/122/D/2182/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2182/2012 * **

بلاغ مقدم من : ف. س . (لا يمثله محامٍ) ‬

الشخ ص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع : الاحتجاز في ظروف غير إنسانية؛ الوصول إلى العدالة؛ توفير سبيل انتصاف فعال؛

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية : ظروف الا حتجاز؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : ٢(٣)(أ) و٧ و١٤(١)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو ف. س . ، مواطن بيلاروسي مولود عام 1972. وهو يدَّعي أنَّ الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 2(3)(أ)، و7، و14(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في 23 آذار/مارس 2010، احتجزت الشرطة صاحب البلاغ واتُهم بارتكاب جريمة إدارية. وفي الساعة 2:40 من يوم 24 آذار/مارس 2010، اقتيد إلى مركز احتجاز المخالفين في مينسك الذي استُبقي فيه مدة سبع ساعات، قبل اقتياده إلى جلسة محاكمته. ويشكو صاحب البلاغ من أن ظروف الاحتجاز في زنزانته بمركز احتجاز المخالفين كانت قاسية وغير إنسانية ومهينة. ولم يكن في الزنزانة أسر ّ ة أو كراسي، بل لوحة خشبية واحدة فقط يستخدمها هو ومعتقل آخر للنوم. وأُجبر على النوم بكامل ثيابه فوق ألواح خشبية عارية. ولم يزود بفراش أو بطانية أو وسادة، رغم أن درجة الحرارة الداخلية كانت تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولذلك كان يشعر بالبرد دائم اً ويصعب عليه الخلود إلى النوم. وعلاوة على ذلك، لم يكن المرحاض منفصل اً عن الفضاء المشترك في الزنزانة وكان يُضطر إلى استخدامه على مرأى من المحتجز الآخر، ما يرقى إلى مستوى المعاملة المهينة. كما يشتكي صاحب البلاغ من سوء نوعية الطعام في السجن، ويدَّعي أنه كان مالحا ً جدا ً وتسبب له بحرقة في الشرسوف . وتسببت له ظروف احتجازه بمعاناة بدنية ونفسية، وهي ظروف ترقى، مجتمعة، إلى مستو ى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، ما يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من ال عهد والفقرات 10 و12 و15 و19 و20 (1) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

٢-٢ وفي 2 نيسان/أبريل 2010، بدأ صاحب البلاغ إجراءات مدنية في محكمة مقاطعة موسكوفسكي في مدينة مينسك، مدعياً أن ظروف احتجازه انتهكت حقوقه بموجب المادة 7 من العهد. وفي 11 أيار/مايو 2010، رفضت المحكمة الشروع في الإجراءات أمامها بسبب عدم الاختصاص، مشيرة إلى أن التشريع الوطني ينص على إجراء خارج المحكمة للنظر في الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز ( ) .

٢-٣ وفي 24 أيار/مايو 2010، قدم صاحب البلاغ دعوى قضائية بالنقض إلى محكمة مدينة مينسك، بحجة أن التشريع الوطني الذي أشارت إليه محكمة موسكوفسكي الجزئية لا ينص على إجراء يتيح له تقديم شكوى بعد إطلاق سراحه، وأن المادة 60 (1) من دستور بيلاروسيا تضمن حماية حقوق الشخص وحرياته أمام محكمة قانونية مختصة ومستقلة ومحايدة. وفي 26 آب/أغسطس 2010، أيدت محكمة مدينة مينسك قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي .

٢-٤ ولم يتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى رئيس محكمة مدينة مينسك أو إلى رئيس المحكمة العليا في بيلاروس بموجب إجراء المراجعة القضائية، لأن هذه الطعون الاستثنائية تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي وتقتصر على المسائل القانونية فقط، وعليه لا يمكن اعتبارها وسائل انتصاف محلية فعالة.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف للمادة ٢(٣)(أ) من العهد لتقاعسها عن التحقيق في الانتهاك المزعوم لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد وعن توفير سبيل انتصاف فعال له بالمعنى المقصود في المادة ٢(٣)(أ) من العهد.

٣-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه لا تمتثل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وأنها تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

٣-٣ ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن رفض عرض قضيته على محكمة لكي تنظر فيها على النحو الواجب يبلغ حدَّ حرمانه من حقه في الوصول إلى المحاكم، وهو ما ينطوي على انتهاك للمادة ١٤(١) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة 13 آب/أغسطس 2012، لاحظت الدولة الطرف عدم وجود أي أساس قانوني للنظر في البلاغ، سواء من جهة مقبوليته أو من ناحية أسسه الموضوعية. ‬ وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف الم حلية المتاحة لأنه لم يقدم طعونا ً إلى رئيس محكمة مدينة مينسك أو رئيس المحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، يحق لصاحب البلاغ تقديم شكوى إلى المدعي العام ضد القرار القضائي بموجب إجراء المراجعة القضائية، وهو ما لم يفعله. ومن ثمَّ، فقد سُجلت شكواه على نحو يخالف المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنها أوقفت الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وأنها ستنأى بنفسها عن الآراء التي قد تعتمدها اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار محكمة النقض يدخل حيز النفاذ في تاريخ اعتماده، وذلك وفقا ً للمادة 432 من قانون الإجراءات المدنية. وعليه، دخل قرار محكمة مدينة مينسك الصادر في 26 آب/أغسطس 2010 حيز التنفيذ في اليوم نفسه. ويوضح صاحب البلاغ أيضا ً أن رسوم الإيداع في المحكمة أعيدت إليه، م ا يعني أن الإجراءات أنهيت فعلي اً ( ) .

٥-٢ ويذكر صاحب البلاغ كذلك أنه لم يستخدم إجراء المراجعة القضائية المتمثل في تقديم شكاوى إلى رئيس محكمة مدينة مينسك ورئيس المحكمة العليا لأن هذا الإجراء ما كان سيفضي إلى إعادة النظر في القضية. ويدعي أن النظر في طلب المراجعة القضائية يعتمد على السلطة التقديرية لمسؤول واحد وأن المراجعة القضائية لا يمكن اعتبارها وسيلة انتصاف فعالة للأسباب التالية:

(أ) لن تؤدي إلى مراجعة القضية؛

(ب) سينظر فيها مسؤول واحد؛

(ج) لن تُطلب مواد القضية للمراجعة إلا وفقا ً لتقدير ذلك المسؤول؛

(د) سيُنظر في القضية في غياب الأطراف، لذلك لن تتاح لصاحب البلاغ فرصة تقديم أي حجج أو اقتراحات أو طلبات.

٥-٣ ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن محكمة مدينة مينسك استمعت إلى طعنه بعد ثلاثة أشهر ونصف، رغم أن القانون ينص على وجوب أن تنظر محكمة الاستئناف في استئنافه في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديمه. وأوضحت المحكمة أن ذلك يرجع إلى العدد الكبير من الحالات التي طُعن فيها. ويزعم صاحب البلاغ أن تقديم طعن آخر أمام رئيس محكمة مدينة مينسك ورئيس المحكمة العليا كان سيؤدي إلى مزيد من التأخير في قضيته.

٥-٤ يشير صاحب البلاغ كذلك إلى قضية فلاديسلاف كوفاليف الذي أُعدم قبل أن ينظر رئيس المحكمة العليا في طلبه إجراء مراجعة قضائية لقضيته، ما يبين أنه لا يمكن اعتبار إجراء المراجعة القضائية في بيلاروس وسيلة انتصاف فعا لة ( ) .

٥-٥ وفي اشارة الى ممارسة اللجنة المعمول بها، يشير صاحب البلاغ إلى أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة هي وحدها التي يجب استنفادها. واعتبرت اللجنة في الكثير من اجتهاداتها السابقة أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صدرت عن المحاكم وبدأ نفاذها لا تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ‬ ) . و يقول صاحب البلاغ أيضا ً إ ن تقديم طلب مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة للأسباب المذكورة أعلاه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم التعاون من جانب الدولة الطرف

٦-١ تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحبه، كونه سُجل على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأنها سوف "تنأى" بنفسها عن آراء اللجنة في حال اتخذت قراراً بشأن هذا البلاغ.

٦-٢ وتشير اللجنة إلى أن أية دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). وينطوي انضمام الدولة الطرف للبروتوكول الاختياري ضمناً على التزام بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ومن أن تقدم، بعد النظر، آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني (المادتان 5(1) و(4)). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف ويكون من شأنه أن يمنع اللجنة من النظر في البلاغ أو يعرقل تعبيرها عن آرائها بشأنه إجراءٌ يتعارض مع التزامات الدولة الطرف ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى رئيس محكمة مدينة مينسك، أو رئيس المحكمة العليا، أو مكتب النائب العام إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي رأت فيه أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي نُفذت لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الما دة 5(2) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم التماسات إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي أصبحت نافذة وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سب يل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) .

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أنه احتُجز ليل اً لمدة سبع ساعات في زنزانة لا تحتوي على أسرة أو كراسي بل تحتوي فقط على لوح خشبي واحد يستخدمه مع محتجز آخر للنوم؛ وأن درجة حرارة الزنزانة كانت تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولذلك كان يشعر بالبرد دائم اً ويصعب عليه الخلود إلى النوم. وأنه لا يوجد مرحاض منفصل؛ وأن الطعام كان مالحا ً . ويزعم أن ظروف احتجازه تسببت له بمعاناة بدنية ونفسية، وأن هذه المعاملة ككل تعتبر بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، تنتهك المادة 7 من العهد. وإذ تؤكد اللجنة أن بعض ظروف الاحتجاز التي تعرض المحتجزين لمعاملة لا إنسانية ومهينة يمكن أن تنتهك المادة 7، فإنها تشير إلى ا لفقرة 4 من تعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على ما يلي: "لا يتضمن العهد أي تعريف للمفاهيم المشمولة بالمادة 7، كما أن اللجنة لا ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها " . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُحضر إلى مرفق الاحتجاز في الساعة 2:40 لارتكابه جريمة إدارية غير محددة وأفرج عنه بعد سبع ساعات. وترى اللجنة أن الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ بشأن ظروف الاحتجاز خلال فترة إقامته التي استمرت سبع ساعات غير كافية لإقامة دعوى بموجب المادة 7 من العهد.

٨- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.