الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2683/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الانسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2683/2015 * ** ***

المقدم من : س. أ. باسمها وباسم ابنتها القاصر ’ز‘ (يمثلهما المحام ي و. غ. فيشر)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبة البلاغ و’ز ‘

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع : الحصول على استحقاقات الطفل

المسائل الإجرائية : المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم

المسائل الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى؛ حقوق الطفل؛ التمييز؛ التمييز لأسباب أخرى؛ الحقوق الأسرية؛ تدابير الحماية؛ عديمو الجنسية

مواد العهد : ٢٣(١) و24(1) و26 مقروءة بالاقتران مع المادتين 23(1) و24(1)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5(2)(ب)

١- صاحبة البلاغ هي س. أ.، وهي امرأة عديمة الجنسية تنتمي إلى طائفة الروما ، مولودة في ٦ آذار/مارس ١٩٨٧ في يوغوسلافيا السابقة. وتقدم البلاغ باسمها وباسم ابنتها القاصر، ’ز‘، وهي مواطنة هولندية مولودة في ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٢. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادتين 23(1) و26، مقروءتين بالاقتران مع المادة 23(1). وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ’ز‘ المكفولة بموجب المواد 23(1) و24(1) و26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 23(1) و24(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١١ آذار/ مارس ١٩٧٩. ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ صاحبة البلاغ امرأة عديمة الجنسية ولم تقدم أي طلب للحصول عليها. ووُلدت في ما يسمى الآن مقدونيا الشمالية، وانتقلت مع والديها وهي في الرابعة عشرة من العمر إلى هولندا حيث تُعتبر مهاجرة غير شرعية. وعانت من مشاكل في صحتها العقلية، من بينها الاكتراب التالي للصدمة واضطراب الشخصية الحدي، وفي 2019، انتقلت للعيش لوحدها في بلدة غرونينغن . وتحمل ابنتها ’ز‘ الجنسية الهولندية التي اكتسبتها عن أبيها الذي هو من رعايا الدولة الطرف. وبُعيد ولادة ’ز‘ في ٢٠١٢، أصبح أبوها عنيفاً سيء المعاملة. ولذلك عمدت صاحبة البلاغ في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٢ إلى الفرار رفقة ’ز‘ وعمرها شهران آنذاك، إلى مأوى لم تجد صاحبة البلاغ غيره، كان يعيش فيه والداها. وتتولى الوكالة المركزية لاستقبال ملتمسي اللجوء إدارة المأوى الواقع في كاتويك .

٢-٢ وأخبرت صاحبة البلاغ موظفي المأوى، أثناء وصولها إليه، بأنها تود البقاء هناك مؤقتاً مع ’ز‘. غير أن الموظفين طردوهما في الساعة ١١ من تلك الليلة، وأعطوهما مذكرة مكتوبة بخط اليد تحمل عنوان فندق ومرفق لاستقبال متعاطي المخدرات. ولم يحاول الموظفون عدا ذلك إيجاد مأوى عاجل أو الاتصال بدائرة حماية الطفل أو مراكز الإيواء المحلية الخاصة بالأزمات. واتصل شخص لا يُعرف اسمه بمركز خاص لإيواء النساء في لايدن لإخبار موظفيه بحالة صاحبة البلاغ. وجاء موظفو مركز إيواء النساء لأخذ صاحبة البلاغ و’ز ‘ وتوفير مأوى عاجل مؤقت لهما. ومكثت صاحبة البلاغ و’ز ‘ هناك من دون دخل يكفل لهما البقاء.

٢-٣ وبغية الحصول على الحد الأدنى من استحقاقات الإعاشة، التمست صاحبة البلاغ المساعدة القانونية لتقديم طلبات إدارية شتى. وفي هولندا، ترسي نظم استحقاقات مختلفة الحد الأدنى من مستوى معيشة الأسر. ويمكن تكميل الاستحقاقات العامة باستحقاق إعالة الطفل وميزانية الطفل معاً. وتُدفع ميزانية الطفل للوالدين منخفضي الدخل ممن يحق لهم الحصول عليها، وتهدف إلى تعويض تكاليف تربية الأطفال. غير أن صاحبة البلاغ لا يمكنها الحصول على تصريح عمل أو استحقاقات اجتماعية بسبب قانون أقرَّ ما يسمى مبدأ الترابط الذي يقضي بربط الحصول على الخدمات الاجتماعية بحيازة تصريح إقامة.

٢-٤ وبموجب القانون الوطني، يمكن لأي من الوالدين أن يطلب استحقاق إعالة الطفل، لكن لا يحق إلا لأحدهما الحصول عليه. وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١٢، قدمت صاحب البلاغ طلباً للحصول على استحقاق إعالة الطفل. وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١٢، رفض مصرف الضمان الاجتماعي طلبها بحجة أنها ليست مقيمة شرعية. وفي ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، رفضت المحكمة المحلية في شمال هولندا طعنها في القرار استناداً إلى الحجة نفسها. وبعد ذلك، طلب أب ’ز‘ استحقاق إعالة الطفل وحصل عليه. غير أنه لم يُعل ’ز‘، ولم ترغب صاحبة البلاغ في رفع دعوى عليه.

٢-٥ ولم يطلب أب ’ز‘ ميزانية الطفل ولم يحصل عليها. وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على ميزانية الطفل، وذكرت فيه أنها تفتقر إلى دخل وتعيش مؤقتاً في مأوى للنساء، وأن ’ز‘ تحمل الجنسية الهولندية. وفي ٢ آب/أغسطس ٢٠١٢ رفضت إدارة الضرائب طلبها بدعوى أنها ليست مقيمة شرعية ولم تثبت شرط ’’الظروف الخاصة جداً‘‘ الذي يسمح بدفع ميزانية الطفل للأجنبي غير النظامي. وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، رفضت إدارة الضرائب الاعتراض الرسمي الذي قدمته صاحبة البلاغ على القرار. وفي ٢١ شباط/ فبراير ٢٠١٤، رفضت المحكمة المحلية في شمال هولندا طعن صاحبة البلاغ في قرار رفض اعتراضها بحجة أنه لا يستند إلى أساس سليم. وفي 14 أيار/مايو 2014، رفضت إدارة الضرائب طعن صاحبة البلاغ في قرار المحكمة المحلية. وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، رفضت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة الطعن الإضافي الذي قدمته صاحبة البلاغ لأنه لا يستند إلى أساس سليم.

٢-٦ وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، شرعت بلدية غرونينغن في منح صاحبة البلاغ وابنتها بعض الاستحقاقات العامة التي تكفل لهما البقاء. غير أن هذه الاستحقاقات لم تكن كافية، ونتيجة لذلك، تعيش صاحبة البلاغ وابنتها الضعيفة في فقر مدقع، دون الحد الأدنى من مستوى المعيشة بكثير.

٢-٧ وفي ٢١ آذار/مارس ٢٠١٣، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على تصريح إقامة مؤقت على أساس نظام ’’العفو الخاص بالأطفال‘‘، وهو نظام انتقالي لتسوية وضع إقامة الأطفال وأفراد أسرهم الذين يقيمون في هولندا منذ فترة طويلة ( ) . وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٣، رفض وزير العدل والأمن طلب صاحبة البلاغ. وفي ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤، أعلنت دائرة الهجرة والتجنس أن اعتراض صاحبة البلاغ على القرار المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٣ لا يستند إلى أساس سليم. وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٤، رأت المحكمة المحلية أن طلب صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق باعتراضها غير مقبول ( ) .

٢-٨ وفي ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغت دائرة الهجرة والتجنس صاحبة البلاغ بأنها مُنحت تصريح إقامة ’’لأسباب إنسانية غير مؤقتة‘‘ نظراً إلى ظروف شخصية استثنائية ( ) . وتمتد صلاحية التصريح من ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ إلى ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٩.

٢-٩ وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأنها لم تعرض المسألة نفسها على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية للنظر فيها.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفض طلبها الحصول على ميزانية الطفل لأنها عديمة الجنسية، قد انتهكت حقوقها بموجب المادتين ٢٣(١) و٢٦، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢٣(١) من العهد. وانتهكت أيضاً حقوق ’ز‘ المكفولة بموجب المواد 23(1) و24(1) و26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 23(1) و 24(1) من العهد.

٣-٢ وفيما يتعلق بالمادة 23(1) ، تؤكد صاحبة البلاغ أن محاكم هولندا استنتجت، وفقاً لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، أن دفع ميزانية الطفل يمكن اعتباره وفاءً بالتزام الدولة الإيجابي بحماية الحياة الأسرية بموجب المادة ٨ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ومن ثم، فإن ميزانية الطفل تحميها بالمثل المادة 23(1) من العهد، ورفضُ طلب صاحبة البلاغ يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الأسرية. ولا ينبغي تطبيق مبدأ الترابط تطبيقاً صارماً على الأشخاص عديمي الجنسية، وخاصة عندما ينطوي الأمر على قُصّر، كما هو الحال في هذه القضية. ومن الثابت بموجب القانون الوطني أن مبدأ الترابط ليس منقوشاً على حجر، ولا يمكن أن يسود عندما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان ( ) . فلا بد من تقييم ظروف كل حالة على حدة. وصاحبة البلاغ أم عديمة الجنسية، وقد أخطأت سلطات الدولة الطرف في إلقاء عبء افتقارها إلى الجنسية على عاتق ابنتها التي هي من رعايا الدولة الطرف. وتطبيق مبدأ الترابط في هذه القضية يضر بطفلة هي من رعايا الدولة الطرف بسبب عوامل خارجة عن إرادة الأم والطفلة. ونظراً إلى افتقار صاحبة البلاغ و’ز ‘ إلى فرصة حقيقية أو فعلية لتغيير وضعهما، أدى تطبيق مبدأ الترابط إلى مشقة تشكل انتهاكاً لحقهما في الحياة الأسرية.

٣-٣ وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 24(1) من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن الأطفال يفتقرون إلى الأهلية القانونية فيما يتعلق بميزانية الطفل لأنها تُدفع إلى الوالدين، إلا أن ميزانية الطفل ينبغي أن تُعدَّ في الواقع تدبيراً من تدابير الحماية يقتضيه وضع ’ز‘ بصفتها قاصراً. ويُمنح الطفل الحماية لأنه يُعتبر ضعيفاً بسبب سنه. وعليه، فعندما يتعلق الأمر بطلب ميزانية الطفل، ينبغي أن تراعى مصالح الطفل وحقوقه. فقد اعترفت المحكمة العليا بأن استحقاقات الأسرة، مثل استحقاق إعالة الطفل، تهدف إلى تحسين وضع الطفل ( ) . وينبغي أن ينطبق هذا التعليل أيضاً على ميزانية الطفل، وباعتبار هذه الميزانية مستحقة لصاحبة البلاغ لا لابنتها، فإن سلطات هولندا لم تراع حقوق ’ز‘ بصفتها طفلة تحمل جنسية الدولة الطرف وليس لوضع هجرة أمها أي تأثير عليها. وكان ينبغي إيلاء مصالح ’ز‘ الفضلى الاعتبار الأول لدى تقييم طلب أمها.

٣-٤ وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة ٢٦، مقروءة بالاقتران مع المادة 23(1) من العهد، فإن الحرمان من ميزانية الطفل إجراء تمييزي في حق الحياة الأسرية لصاحبة البلاغ و’ز ‘. ولأن صاحبة البلاغ مهاجرة غير نظامية، عاملتها الدولة الطرف وابنتَها ’ز‘ معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها. غير أن ’ز‘ ليست لها يد في انعدام جنسية صاحبة البلاغ، ولا تطالب هذه بأي جنسية. وعليه، ليس ثمة ’’سبب وجيه‘‘ يمكن أن يبرر ذلك الاختلاف في المعاملة.

٣-٥ ورفضُ منح صاحبة البلاغ ميزانية الطفل بسبب افتقارها إلى تصريح إقامة إجراءٌ تمييزي في حق ’ز‘ لأن سلطات الدولة الطرف لم تفرق بين وضع صاحبة البلاغ ووضع ’ز‘، ويشكل ذلك من ثم انتهاكاً للمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادة 24(1) من العهد. وينطوي هذا التمييز على أهمية حاسمة لأن مصالح الوالد تختلف عن مصالح الطفل. فالأطفال، ولا سيما الصغار، لا يمكنهم التأثير في خيارات والديهم ( ) . وعندما طلبت صاحبة البلاغ ميزانية الطفل، لم تكن ’ز‘ كبيرة بما يكفي للتأثير في قرار والدها التصرف بعنف أو قرار أمها بعد ذلك مغادرة شريكها المسيء إليها.

٣-٦ وكانت القرارات ذات الصلة الصادرة عن سلطات الدولة الطرف معيبة، لأنها دفعت صاحبة البلاغ و’ز ‘ إلى العيش في فقر مدقع، في مستوى يقل كثيراً عن الحد الأدنى لعتبة الفقر للأمهات العازبات وأطفالهن. وكان على السلطات الإدارية والقضائية ألا تقبل تعليل إدارة الضرائب الذي يفيد بأن صاحبة البلاغ و’ز ‘ تحصلان على بعض الاستحقاقات ومن ثم لم تُحرما من أسباب البقاء ولم تُضطرا بحكم الواقع إلى مغادرة إقليم الدولة الطرف. علاوة على ذلك، لم تنظر سلطات الدولة الطرف في المسألة من منظور حقوق الطفل.

‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولي ة

٤-١ ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن المقبولية، أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. فهي لم تستأنف، على وجه الخصوص، حكم المحكمة المحلية في شمال هولندا المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

٤-٢ والبلاغ غير مقبول أيضاً لأنه لم يُدعم بما يكفي من الأدلة ولا يكشف بوضوح عن أي انتهاك للمواد ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٦ من العهد. ولا يحق للوالدين الحصول على استحقاق إعالة الطفل إلا مرة واحدة لرعاية الطفل القاصر، بصرف النظر عن حالتهما المدنية. ووفقاً للمعلومات الواردة من صاحبة البلاغ، مُنح أب ’ز‘ ذلك الاستحقاق خلال الأرباع الثاني والثالث والأخير من عام ٢٠١٢. واستناداً إلى حكم المحكمة المحلية، حُول مبلغ هذا الاستحقاق إلى الحساب المصرفي الذي حددته صاحبة البلاغ في استمارات طلبها. وعليه، فقد حصلت صاحبة البلاغ على المساهمة المطلوبة في تكاليف تنشئة ابنتها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقات مؤرخة ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٦، أن الحكم الصادر في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ عن شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة نهائي. ومن ثم، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بميزانية الطفل. وتشير الدولة الطرف خطأً إلى الوقائع المرتبطة بطلبها الحصول على استحقاق إعالة الطفل، وهو ليس موضوع هذا البلاغ. فحكم المحكمة المحلية المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ لا يتعلق بميزانية الطفل. والإجراءات التي تتناول استحقاق إعالة الطفل منفصلة عن الإجراءات المتعلقة بميزانية الطفل وتدخل ضمن اختصاص محاكم مختلفة.

٥-٢ وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أدلة، تفيد صاحبة البلاغ بأن ميزانية الطفل دُفعت إلى أب ’ز‘. ولم يكن بوسع الأب طلبها، ولم يرفع دعوى بشأنها. وعليه فإن ملاحظات الدولة الطرف بشأن طلب صاحبة البلاغ الحصول على استحقاق إعالة الطفل غير ذات صلة بالموضوع.

‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في ملاحظات مؤرخة ١٧ أيار/مايو ٢٠١٦، معلومات إضافية عن نوعي استحقاقات الطفل المنصوص عليهما في القانون الوطني: (أ) ميزانية الطفل المشروطة بالموارد المادية؛ (ب) استحقاق إعالة الطفل. ولا يهدف أي نوع من البدلين إلى أن يكون نظاماً عاماً لدعم الدخل. واعتُمد استحقاق إعالة الطفل بموجب قانون استحقاق الطفل العام لسنة ١٩٦٣. وبموجب هذا القانون، يحق للأشخاص المؤمَّن عليهم، الذين يتولون رعاية الأطفال القصَّر أو نفقتهم، الحصول على استحقاق إعالة الطفل. ويُدفع هذا الاستحقاق إلى الأسر المعيشية ويمثل مساهمة في تحمل التكاليف المتصلة بتربية الأطفال؛ ولا يهدف إلى تعويض تلك التكاليف بأكملها. ولا يُمنح على أساس دخل الوالدين .

٦-٢ أما ميزانية الطفل، التي اعتُمدت بموجب قانون ميزانية الطفل لعام ٢٠٠٧، فهي مشروطة بالموارد المادية، مما يعني أن مبلغ الميزانية مرتبط ارتباطاً عكسياً بقدرة الوالدين على دفع تكاليف تربية الأطفال ورعايتهم. ويمكن دفع ميزانية الطفل للوالدين اللذين يكسبان دخلاً سنوياً منخفضاً. ويرتبط معدل ميزانية الطفل أيضاً بعدد الأطفال وأعمارهم. وتُستحق للوالد لا للطفل. وأُقرت هذه الميزانية في إطار اعتماد من اعتمادات الضمان الاجتماعي بعد أن تبين أن العديد من الأسر المنخفضة الدخل لا تدين بالحد الأدنى اللازم من الضريبة على الدخل للاستفادة من التخفيض الضريبي للطفل. ولا يحق للأجانب الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى هولندا الحصول على استحقاق إعالة الطفل أو ميزانية الطفل بسبب مبدأ ربط الاستحقاقات الاجتماعية بوضع الإقامة.

٦-٣ والهدف الأساسي من مبدأ الترابط هذا، الذي أُرسي بموجب قانون الاستحقاقات الاجتماعية (وضع الإقامة)، هو كفالة عدم السماح للأجنبي الذي لا يملك تصريح إقامة غير مشروط بأن يطالب بالاستفادة من الاعتمادات العامة. وخلافاً لادعاء صاحبة البلاغ، فإن تطبيق مبدأ الترابط ليس صارماً ’’لأن الأجانب الذين لم يُسمح لهم (بعد) بالدخول إلى هولندا لا يُحرمون من الاستحقاقات أو الخدمات أو التراخيص أو الإعفاءات بغض النظر عن ظروفهم‘‘. غير أن القاعدة تقتضي أن تُحدَّد الاستحقاقات بوضع الإقامة. وينص القانون على ثلاثة استثناءات من هذه القاعدة، وهي إتاحة الاعتمادات العامة المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والمعونة القضائية لجميع الأجانب، بمن فيهم من لا يملك تصريح إقامة ( ) .

٦-٤ وتقدم الدولة الطرف معلومات إضافية إلى الوقائع الأساسية للشكوى وتشير إلى أن والدي صاحبة البلاغ التمسا لها اللجوء في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ورُفض هذا الطلب. وظلت صاحبة البلاغ منذ ذلك الحين في هولندا وباشرت عدة إجراءات قانونية. ورأت دائرة الهجرة والتجنس أن صاحبة البلاغ لا يحق لها الحصول على تصريح إقامة اللاجئ أو تصريح الإقامة العادي، سواء أكان ذلك على أساس سياسة ’’عدم المسؤولية‘‘ أم على أساس الاحتياجات الإنسانية الملحة. وحظي هذا القرار بتأييد المحكمة المحلية وشعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة.

٦-٥ وتقر الدولة الطرف بأن ’ز‘ تحمل الجنسية الهولندية لأن أباها هولندي الجنسية. واعترف الأب بأن ’ز‘ ابنته. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن العلاقة بين صاحبة البلاغ وأب ’ز‘ انتهت بُعيد ولادة ’ز‘ بسبب العنف العائلي.

٦-٦ ومُنح أب ’ز‘ ميزانية الطفل لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. ولذلك تفترض الدولة أن البلاغ يتعلق برفض منح صاحبة البلاغ ميزانية الطفل للفترة من آذار/مارس ٢٠١٢ حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

٦-٧ ولا يستند البلاغ إلى أي أساس موضوعي. ولا تقتضي المادة 23(1) من العهد توفير ميزانية الطفل. ولما لم يكن رفض منح ميزانية الطفل عائقاً أمام الحياة الأسرية، فليس هناك ما يفيد بتدخل الحكومة في حياة صاحبة البلاغ و’ز ‘ باعتبارهما يشكلان وحدة أسرية، أو بتقصيرها في اتخاذ إجراءات بشأن حياتهما. وعلى العكس من حجة صاحبة البلاغ، لا ينشئ العهد التزاماً إيجابياً بحماية الوحدة الأسرية بتقديم المساعدة المالية، ناهيك عن أي ميزانية أو استحقاقات محددة تتعلق بالطفل. فلا يشكل استحقاق إعالة الطفل ولا ميزانية الطفل نظاماً عاماً لدعم الدخل يُدفع للأسر التي لديها أطفال باعتباره حداً أدنى من دخل الكفاف. فالمادة ٢٣ من العهد تتناول التدابير الرامية إلى حماية الوحدة الأسرية وجمع شمل الأسر أكثر مما تتناول أي التزام بتقديم المساعدة المالية.

٦-٨ ويتضح من تعليق اللجنة العام رقم 17 (١٩٨٩) بشأن حقوق الطفل أن المادة ٢٤ من العهد تتعلق بشواغل حماية الطفل من الإضرار بسلامته الجسدية أو النفسية، وأن الوالدين يتحملان المسؤولية الرئيسية، بما في ذلك المسؤولية المالية، عن أطفالهما. ومن المؤكد أن نوعي الاستحقاقات المذكورين لا يشكل أي منهما حقاً للطفل. وتدير الدولة الطرف نظماً أخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية.

٦-٩ وفيما يتعلق بالمادة ٢٦ من العهد، فإن أوجه التمييز على أساس الإقامة ليست بأي حال من الأحوال أمراً خارجاً عن المألوف في سياق معاهدات حقوق الإنسان ( ) . علاوة على ذلك تطابق المادة ٢٦ المادة ١٤ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في نطاقها ومضمونها. ولا يحظر هذان الحكمان جميع أشكال عدم المساواة في المعاملة، بل يقتصران على حظر أشكال عدم المساواة في المعاملة التي تُعتبر تمييزاً. وينشأ التمييز في حال غياب مبرر موضوعي ومعقول بما فيه الكفاية، وهدف مشروع، ووسيلة معقولة ومتناسبة لتحقيق هذا الهدف.

٦-١٠ ووفقاً لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الحالات التي تنطوي على تمييز قائم على الجنسية حصراً هي وحدها ما يستوجب وجود ’’أسباب وجيهة‘‘ لإثبات مبرر موضوعي ومعقول. وفي حالة صاحبة البلاغ، يستند التمييز إلى وضع الإقامة وهو مبرر تبريراً كافياً، بالنظر إلى المبرر الموضوعي والمعقول لمعاملة رعايا البلد بطريقة مختلفة عن معاملة الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية فيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية. فالالتزام غير المشروط بمساواة الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المعاملة مع مواطني البلد والأفراد المقيمين فيه بصفة قانونية من شأنه أن يمنع الدولة من وضع سياسة للهجرة تحمي الرفاه الاقتصادي للبلد. ويهدف مبدأ الترابط إلى منع الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية من إطالة مقامهم في هولندا، بوسائل منها الحصول على ميزانية الطفل، ومن إثبات ما يشبه إقامة قانونية ووضعاً قانونياً قوياً بحيث يكاد يستحيل طردهم. ولذلك، فإن من الموضوعي والمعقول أن تحصر الدولة الطرف الحق في الحصول على استحقاق إعالة الطفل وميزانية الطفل في المقيمين بصفة قانونية. ووفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يحق للدول أن تراقب دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم، ويمكن أن تساهم التدابير الرامية إلى ضمان المراقبة الفعلية للهجرة في تحقيق الهدف المشروع المتمثل في الحفاظ على الرفاه الاقتصادي للبلد ( ) .

٦-١١ وفيما يتعلق بالحجة التي تفيد بعدم وجود أي هدف مشروع من التمييز في معيار الأهلية للحصول على استحقاقات الطفل ما دامت صاحبة البلاغ عديمة الجنسية، تلاحظ الدولة الطرف أن القانون الوطني يسمح بمنح تصاريح الإقامة للأفراد الذين أثبتوا أنهم أصبحوا عديمي الجنسية لأسباب خارجة عن إرادتهم. ولم تكن صاحبة البلاغ تملك تصريح الإقامة هذا عندما قدمت طلب الحصول على ميزانية الطفل في ٢٠١٢. ولم تكن حالتها آنذاك إذن تختلف عن حالة غيرها من الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية.

٦-١٢ ورداً على حجة صاحبة البلاغ أن ’ز‘ عانت من تمييز غير مباشر لأنها هي المستهدفة من ميزانية الطفل، وإن كانت تُدفع لوالديها، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن هذه الميزانية تُمنح للوالدين. ولا يسمح النظام الاجتماعي الوطني للأطفال بالمطالبة بالاستحقاقات الاجتماعية. زد على ذلك أن هولندا أبدت تحفظاً على المادة ٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل، مفاده أن هذا الحكم لا يعني أن للطفل حقاً مستقلاً في الحصول على الضمان الاجتماعي، بما فيه التأمين الاجتماعي. ويندرج استحقاق إعالة الطفل وميزانية الطفل معاً ضمن نطاق هذا التحفظ.

٦-١٣ وأشارت الدولة الطرف، في ملاحظات إضافية مؤرخة ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، إلى أن موقفها لم يتغير.

٦-١٤ وعلقت الدولة الطرف، في ملاحظات إضافية مؤرخة ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٨، على حكم حديث العهد صدر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) استشهدت به صاحبة البلاغ لدعم حججها. وتلاحظ الدولة الطرف أن حكم المحكمة يتعلق بطريقة تقييم مدى إمكانية رفض الحق في الإقامة في حالة محددة. ويتناول الحكم على وجه الخصوص حالة طفل معال من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما لا يحمل والده جنسية دولة عضو فيه. واستنادا إلى الحكم، إذا كان الطفل ملزماً بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي ككل، فإنه يُحرم من التمتع الحقيقي بجوهر الحقوق المكفولة لمواطني الاتحاد الأوروبي. وبعد صدور هذا الحكم، عدلت الدولة الطرف سياساتها. فأضحى حق الإقامة يُمنح للوالد الذي ليس من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لكن طفله من رعايا تلك الدولة، إذا كان من شأن رفض منح الحق في الإقامة أن يجبر الطفل على مغادرة إقليم الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد الطفل على الوالد. وترى الدولة الطرف أن التفاصيل الواردة في البلاغ، إلى جانب التفاصيل المتاحة لها، لا تتيح فهماً واضحاً بما فيه الكفاية للوقائع والظروف ذات الصلة يمكّن الدولة الطرف من التأكد مما إذا كانت حالة صاحبة البلاغ مماثلة للحالة المشار إليها في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ أكدت صاحبة البلاغ، في تعليقات مؤرخة ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦، أن دفع ميزانية الطفل يشكل لبنة أساسية للوصول إلى الحد الأدنى من دخل الكفاف اللازم لتربية الطفل في المجتمع. ويزيد هذا الحد الأدنى المخصص لأم وطفلها على الحد الأدنى المخصص لامرأة بمفردها، ويتجسد هذا الاختلاف في الفرق بين استحقاق إعالة الطفل وميزانية الطفل المشروطة بالموارد المادية. وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن العوز ليس معياراً لمنح ميزانية الطفل؛ وترى على العكس من ذلك أن هذه الميزانية تُقيَّم بناءً على دخل والدي الطفل. أما فيما يتعلق باستحقاق إعالة الطفل، فإن معيار العوز مفترض فيها. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف تتجاهل جنسية ’ز‘.

٧-٢ وفي تعليقات إضافية مؤرخة ١٤ آب/أغسطس و٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أفادت صاحبة البلاغ بأن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رأت في الحكم المذكور آنفاً أن الأطفال في هولندا ينبغي أن يعاملوا على قدم المساواة بغض النظر عن وضع إقامة والديهم ( ) . ونتيجة لهذا الحكم، تغيرت ممارسة الدولة. وأضحت الحكومة تصدر، في الحالات التي تنطوي على أطفال هولنديين، تصاريح الإقامة للوالد الذي يقوم بالرعاية. ولما كان هذا النوع من الإقامة راسخاً بحكم الواقع لا بحكم القانون، فإن الاستحقاقات يمكن أن تُمنحَ (بل تُمنح) بأثر رجعي يبدأ من أول لحظة تثبت فيها الإقامة. وتزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ينبغي لها أن تغير موقفها في قضية صاحبة البلاغ، لأن قرار المحكمة يقع في صميم هذا البلاغ، ولأن الدولة الطرف سبق أن عدلت ممارستها وفقاً له.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولذلك، ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنها لم تستأنف حكم المحكمة المحلية في شمال هولندا المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذا الحكم يتعلق بطلب صاحبة البلاغ الحصول على استحقاق إعالة الطفل، وهو ليس موضوع هذا البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنها أتاحت بالفعل سبيل الانتصاف الذي تلتمسه صاحبة البلاغ في هذا البلاغ بقبول طلبها الحصول على استحقاق إعالة الطفل، لكن اللجنة ترى أن استحقاق الطفل وميزانية الطفل استحقاقان اجتماعيان منفصل أحدهما عن الآخر ويُحددان بموجب إجراءين مختلفين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاء صاحبة البلاغ أن رفض طلبها الحصول على ميزانية الطفل أصبح نهائياً عندما رفضت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة استئنافها في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه لا يستند إلى أدلة كافية. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن رفض طلبها الحصول على ميزانية الطفل تمييزي، باعتبارها أماً عديمة الجنسية لطفلة هولندية، وينتهك حقها في الحياة الأسرية ويتعارض مع مصالح ’ز‘ الفضلى. وترى صاحبة البلاغ أن في ذلك انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين 23(1) و26، مقروءتين بالاقتران مع المادة 23(1) ؛ وانتهاكاً لحقوق ’ز‘ بموجب المواد 23(1) و 24(1) و26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 23(1) و 24(1) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ، التي وُلدت في ما يسمى الآن مقدونيا الشمالية، لم تثبت ادعاءها أنها لم تكن قد طالبت، وقت تقييم طلبها المتعلق بالحصول على ميزانية الطفل، بأي جنسية أو وضع إقامة في مكان آخر ولا قدمت دليلاً إلى الدولة الطرف على عجزها عن تغيير حالتها المتمثلة في انعدام الجنسية لتثبت أنها غير قادرة على الحصول على المساعدة المالية التي قد يحق لها الحصول عليها لو كانت من رعاياها أو مقيمة من بلد آخر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم ترد على تأكيد الدولة الطرف رفض طلبها الحصول على رخصة إقامة استناداً إلى سياسة ’’عدم المسؤولية‘‘. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تبين أنها كانت تفتقر إلى فرص الحصول على المساعدة المالية من أجل ’ز‘ عن طريق أب ’ز‘ الذي يحمل الجنسية الهولندية. وتشير اللجنة في هذا الشأن إلى أقوال صاحبة البلاغ أنها لم تحاول رفع دعوى قضائية على الأب لامتناعه عن توفير نفقة ابنته. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وأب ’ز‘ كانا مشتركين في تنشئة ابنتهما، وفقاً لقرار دائرة الهجرة والتجنس المؤرخ ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن تعليق اللجنة العام رقم ١٧ يحصر أوجه الحماية بموجب المادة ٢٤ في الأشخاص المعنيين بسلامة الطفل البدنية والنفسية، وتذكّر بأن غياب الحماية الاجتماعية للأطفال يمكن يؤثر، في ظروف معينة، تأثيراً سلبياً في سلامتهم البدنية والنفسية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي في المقام الأول أن دفع ميزانية الطفل تدبير ضروري لحماية ’ز‘ وضمان حقها في الحياة الأسرية، لكنها لم تثبت ادعاءاتها المتعلقة بحاجتها المالية في ذلك الوقت. وتحيط اللجنة علماً في هذا الشأن بادعاء الدولة الطرف الذي لا يمكن دحضه أن أب ’ز‘ مُنح خلال ثلاثة أرباع عام ٢٠١٢ استحقاق إعالة الطفل الذي أودع في الحساب المصرفي الذي حددته صاحبة البلاغ. علاوة على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن أب ’ز‘ لم يطلب ميزانية الطفل التي لا يحق إلا لأحد الوالدين الحصول عليها، غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم ترد على تأكيد الدولة الطرف المخالف الذي يفيد بأن أب ’ز‘ طلب ميزانية الطفل وحصل عليها خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. إضافة إلى ذلك، لم تبين صاحبة البلاغ إن كانت قد طلبت وتلقت استحقاقات اجتماعية أخرى يمكن أن تكون قد أتاحت لها، مقارنة بميزانية الطفل، مستوى مماثلاً من الدعم لحياتها الأسرية ولحماية ’ز‘. وعليه، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاتها انتهاك حقوقها وحقوق ’ز‘ بموجب مواد العهد التي احتجت بها.

٩- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) أعرب عنه أعضاء اللجنة تانيا ماريا عبدو روشول وخوسيه مانويل سانتوس بيس وإيلين تيغرودجا وجينتيان زبيري

١- يؤسفنا ألا نؤيد أغلبية أعضاء اللجنة في استنتاجها أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٢- فقد فصلت اللجنة منذ عهد قريب في بلاغين استناداً إلى الأسس الموضوعية (CCPR/C/125/D/2498/2014 وCCPR/C/125/2489/2014)، لا يشبهان هذا البلاغ بالضرورة في جميع التفاصيل، لكنهما يقومان على الإطار التشريعي نفسه عموماً. وخلصت اللجنة في أحدهما إلى وجود انتهاك لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، بينما لم تر انتهاكاً في الآخر، وإن أُعرب عن رأي مخالف. ونعتقد أن البلاغ قيد النظر كان ينبغي أن يُبت فيه أيضاً استناداً إلى الأسس الموضوعية وأن يؤدي إلى استنتاج وجود انتهاك لمواد العهد التي أثارتها صاحبة البلاغ.

٣- ويتعلق البلاغ بعدم دفع استحقاق اجتماعي، في فترة معينة (من آذار/مارس ٢٠١٢ حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ - الفقرة 6-6)، يُعرف باسم ميزانية الطفل، مشروط بالموارد المادية، أي أن مبلغ الميزانية يرتبط ارتباطاً عكسياً بقدرة الوالدين على دفع تكاليف تربية الأطفال ورعايتهم (الفقرة 6-2). غير أن الدولة الطرف ترى أن تلك الميزانية تُستحق للوالدين ولا تشكل من ثم حقاً للطفل (الفقرات 6-2 و6-8 و6-10). وعلى النقيض من ذلك، نعتقد أن هذا الاستحقاق يُستحق للطفل، الذي هو في نهاية المطاف صاحب ذلك الحق، لا للوالدين اللذين لا يحق لهما سوى الحصول على الاستحقاق واستخدامه في تربية الطفل.

٤- ويتعلق البلاغ بشكوى من أم (عديمة الجنسية) باسمها وباسم ابنتها (مواطنة هولندية - الفقرة 6-5). غير أن اللجنة لم تقدِّر في آرائها القيمة النقدية للاستحقاق الذي طالبت به صاحبة البلاغ باسم ابنتها. ولا هي قدرت القيمة النقدية للاستحقاقات الاجتماعية أو العامة الأخرى التي ربما حصلتا عليها. وعليه، يستحيل أن نعرف إن كانت الدولة الطرف قد استطلعت الموارد المالية على النحو السليم، بغية التأكد من الحاجة أم لا إلى منح ميزانية الطفل. وإلقاء اللوم في هذا الشأن حصراً على صاحبتي البلاغ الضعيفة حالهما أصلاً، بينما تجنبت الدولة الطرف بعناية تقديم أي تفاصيل محددة عن الأمر، يثير قلقاً بالغاً، ولا سيما في ضوء مبدأ ضمان مصالح الطفل الفضلى - وهو مبدأ أساسي يبدو أنه غائب عن الآراء التي اعتمدتها اللجنة. إضافة إلى ذلك، يجب علينا أيضاً أن نضع في الاعتبار أن الدولة الطرف منحت ميزانية الطفل بالفعل في نهاية المطاف (الفقرة 6-6)، مُقرَّة من ثم بالعوز الأساسي الذي احتجت به صاحبتا البلاغ.

٥- ويتعلق أحد أسباب قرار عدم المقبولية بعدم تقديم صاحبة البلاغ أدلة كافية تثبت ادعاءها أنها لم تكن، وقت التماس ميزانية الطفل، قد طالبت بأي جنسية أو وضع إقامة في مكان آخر. غير أن علينا أن نفهم أنها وُلدت في ما يسمى الآن مقدونيا الشمالية، ولم تكن تحمل وثائق عندما دخلت إلى هولندا وهي قاصر، ولم يكن بوسعها أن تعود إلى بلدها من دون تلك الوثائق. فلهذه الأسباب بالذات، تَعذَّر عليها الحصول على تصريح إقامة في هولندا. ونتيجة لذلك، لم يتسن لصاحبة البلاغ الحصول على تصريح عمل أو استحقاقات اجتماعية بسبب قانون أرسى ما يسمى مبدأ الترابط الذي يقضي بربط الحصول على الخدمات الاجتماعية بحيازة تصريح إقامة (الفقرة 2-3). ويبدو من غير المتناسب في واقع الأمر مطالبة امرأة في هذا الوضع بأن تثبت أنها عديمة الجنسية. وينطبق هذا الأمر على وجه الخصوص لأن الدولة الطرف لم تتردد في الاعتراف بأن صاحبة البلاغ لا يحق لها الحصول على تصريح إقامة اللاجئ أو تصريح الإقامة العادي، سواء أكان ذلك على أساس سياسة ’’عدم المسؤولية‘‘ أم على أساس الاحتياجات الإنسانية الملحة (الفقرة 6-4).

٦- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تبين أنها كانت تفتقر إلى فرص الحصول على المساعدة المالية من أجل ابنتها عن طريق أب ’ز‘ الذي يحمل جنسية الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تحاول رفع دعوى قضائية على الأب لامتناعه عن توفير نفقة ابنته. غير أن صاحبة البلاغ ذكرت بالفعل أن الأب أصبح، بُعيد ولادة ابنته في ٢٠١٢، عنيفاً سيئ المعاملة، فاضطرت في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٢ إلى الفرار رفقة ابنتها وعمرها شهران آنذاك، إلى مأوى كان يعيش فيه والدا صاحبة البلاغ (الفقرة 2-1). وأقرت الدولة بحالة العنف العائلي (الفقرة 6-5). زد على ذلك أن الأب طلب استحقاق إعالة الطفل وحصل عليه لكنه لم يكن ينفق على ابنته (الفقرة 2-4) ولم يطلب ميزانية الطفل (الفقرة 2-5). وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ كانت ضحية العنف العائلي، لا ينبغي استخلاص استنتاجات سلبية من ترددها في البداية في مطالبة زوجها بالإنفاق على ابنته. ولم تتناول أغلبية أعضاء اللجنة الضرر الجسدي أو الاقتصادي الذي تكبدته صاحبة البلاغ (انظر المادة ٣ من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما)، وبدلاً من مراعاة حالة الخوف والتبعية القائمة بين الأم والأب، استخلصت الأغلبية نتائج قانونية هامة من تلقي الأب بالفعل، على الرغم من عنفه، مساعدة مالية لطفلته. وحتى وإن اشترك الأب والأم لاحقاً في تنشئة ابنتهما، فإن سلطات الدولة الطرف لم تعترف بالأمر إلا في ٢٠١٤ بعد مرور سنتين على طلب صاحبة البلاغ الحصول على ميزانية الطفل.

٧- وأخيراً، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءها أنها معوزة في الوقت ذي الصلة. غير أن لا هذا الطرف ولا ذاك قدم معلومات محددة في هذا الصدد، مثلما سبق ذكره. وفي الوقت نفسه، لم يتسن لصاحبة البلاغ في واقع الأمر الحصول على تصريح عمل أو على استحقاقات اجتماعية بسبب مبدأ الترابط. وعلى الرغم من أنها تقوم وحدها برعاية ابنتها، لم يكن بوسعها العمل ولم يكن لديها دخل وكانت تعيش مؤقتاً في مركز لإيواء النساء عندما طلبت الحصول على ميزانية الطفل في نيسان/أبريل ٢٠١٢ (الفقرة 2-5). وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ فقط، شرعت بلدية غرونينغن في منحها استحقاقات عامة تكفل لها البقاء (الفقرة 2-6). أما استحقاق إعالة الطفل فلم يُمنح لزوجها إلا بعد أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ (الفقرة 2-4). ويمكن من ثم أن نستنتج استنتاجاً قاطعاً أن صاحبة البلاغ وابنتها كانتا تعيشان بالفعل في فقر مدقع، في مستوى يقل كثيراً عن الحد الأدنى من مستوى المعيشة، عندما طلبت صاحبة البلاغ الحصول على ميزانية الطفل في نيسان/أبريل ٢٠١٢.

٨- ويفيد تعليق اللجنة العام رقم 17 (١٩٨٩) بشأن حقوق الطفل، بأن المادة ٢٤ من العهد تحمي الطفل من الإضرار بسلامته الجسدية أو النفسية، وبأن الوالدين يتحملان المسؤولية الرئيسية، بما في ذلك المسؤولية المالية، عن أطفالهما. ومع ذلك، خلافاً لموقف الدولة الطرف (الفقرتان 6-7 و6-8)، فإن المجتمع والدولة هما المسؤولان عن التدخل متى قصّر الوالدان في الاضطلاع بهذه المسؤولية الرئيسية، ولا سيما إذا عجزا عن توفير الحد الأدنى من الدعم المالي لأطفالهما (التعليق العام رقم ١٧، الفقرة 6). ويقتضي ذلك من الدولة اعتماد تدابير الحماية ذات الصلة، بما فيها التدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المرجع نفسه، الفقرتان 1 و3)، وتجنب أي نوع من أنواع التمييز (المرجع نفسه، الفقرة 5).

٩- وقد أكدت الدائرة الكبرى لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العلاقة بين مصالح الطفل الفضلى وواجبات الدول، ولا سيما عندما تكون لدى الطفل جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويكون من ثم مواطناً من مواطني الاتحاد الأوروبي، في حكم هام صدر عنها منذ عهد قريب أثار قضايا قانونية مماثلة، وإن لم تكن هي نفسها بالضبط ( Chavez- Vilchez and others v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and others,caseC-133/15,judgmentof10May2017). وذكرت صاحبة البلاغ بالفعل هذا الحكم في ردها على حجج الدولة الطرف (الفقرتان 6-14 و7-2)، ونأسف لأن أغلبية أعضاء اللجنة لم تورد ولو إشارة إليه في قرارها بشأن المقبولية. ويجدر بنا أن نشير على وجه الخصوص إلى أن تحليل محكمة العدل بشأن رعاية الطفل ’’اليومية‘‘ (الفقرة 71 من الحكم) كان سيفيد في التناول السليم للعلاقة بين الأب العنيف الذي يمكنه أن يطلب المساعدة المالية (وحصل عليها بالفعل) والأم التي تقوم بالرعاية اليومية والطفلة. وعلى الرغم من أن ابنة صاحبة البلاغ تحمل جنسية الدولة الطرف وهي من ثم مواطنة من مواطني الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت للتمييز لأن امها عديمة الجنسية، مما منعها من الحصول على ميزانية الطفل خلال الفترة المعنية.

١٠- ولهذه الأسباب، كنا سنعتبر البلاغ مقبولاً وسنخلص إلى وجود انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادتين 23(1) و٢٦ مقروءتين بالاقتران مع المادة 23(1) ؛ وانتهاكاً لحقوق ’ز‘ بموجب المواد 23(1) و 24(1) و26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 23(1) و 24(1) من العهد.