الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2989/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2989/2017 * **

البلاغ مقدم من : ي. أ. (يمثله المحامي ستانيسلوفاس توماس)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 7 حزيران/ يونيه 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 حزيران/ يونيه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع :

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بالأدلة؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية : المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وظروف الاحتجاز؛ و سبيل الانتصاف الفعال؛ المحاكمة العادلة؛ والحقوق الأسرية؛ والتصويت والانتخاب

مواد العهد : ٢(٣)(١)؛ و7؛ و10(1)؛ و14(1)؛ و17؛ و25(ب)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و3 و5 (2)(ب)

١-١ صاحب البلاغ هو ي. أ. ، وهو مواطن بيلاروسي مولود في عام 1982. وهو يدعي أن ليتوانيا ستنتهك حقوقه بموجب المواد ٢(٣)(١)، و7، و١٠(١)، و١٤(١)، و17، و٢٥(ب) من العهد إذا مضت في تسليمه إلى بيلاروس. ويمثّل صاحب البلاغ محام.

١-٢ في 12 حزيران/ يونيه 2017، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي (المادة 94 حالياً)، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة على طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم إبعاده إلى بيلاروس ريثما تفرغ اللجنة من النظر في بلاغه.

١-٣ وفي 12 تموز/يوليه 2017 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأُسس الموضوعية وسحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي ٣ آب/أغسطس ٢٠١٧، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، وقف النظر في البلاغ نظرا ً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وسحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

١-٤ وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، تجديد النظر في البلاغ وإعادة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة نظراً إلى التطورات الجديدة التي شهدتها القضية.

بيان الوقائع

٢-١ كان صاحب البلاغ يعمل مديراً لشركة خاصة في بيلاروس. وفي ٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، وُجهت إليه تهمة بموجب المادتين ٢١٠(٣) و(٤) من القانون الجنائي البيلاروسي (الاستيلاء على ممتلكات بمبالغ كبيرة وكبيرة جداً بإساءة استغلال الوظيفة). وفي ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، أمر محقق من وزارة الداخلية بمنطقة موسكو، في مينسك، بحبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ في مينسك، وهو أمر وافق عليه مكتب المدعي العام لمنطقة موسكو في مينسك. وغادر صاحب البلاغ بيلاروس في تاريخ غير محدد من عام 2009. وفي 23 حزيران/ يونيه 2009، صدر أمر وطني بالقبض عليه. وفي عام 2009 أيضاً، صدر أمر مشترك بين الدول بالقبض عليه، وفي نيسان/أبريل ٢٠١٤ صدر أمر دولي بالقبض عليه. وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، عُدلت التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ بموجب المادتين ٢٠٩(٣) و(٤) من القانون الجنائي لبيلاروس (الاحتيال مع الاستيلاء على أصول كبيرة أو كبيرة جدا ً بإساءة استغلال الوظيفة).

٢-٢ وفي عام ٢٠١٢، وصل صاحب البلاغ إلى ليتوانيا. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، حصل على تصريح إقامة مؤقت في البلد. وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، احتجزت إدارة شرطة فيلنيوس صاحب البلاغ. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أُفرج عنه بكفالة بشرط التسجيل المنتظم لدى الشرطة. وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، تلقى مكتب المدعي العام في ليتوانيا طلب تسليم من مكتب المدعي العام في بيلاروس. واستند الطلب إلى اتفاق أُبرم في عام 1992 بين ليتوانيا وبيلاروس بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية.

٢-٣ وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ اللجوء والحماية الثانوية من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في ليتوانيا. وكان الادعاء الرئيسي في طلبه هو الاضطهاد من جانب السلطات البيلاروسية بسبب أنشطته التجارية التي زاولها في الفترة من عام ٢٠٠٧ إلى عام 2009، وتجدد تعرضه للاضطهاد في عام ٢٠١٤. وادعى أن التهم الجنائية الموجهة إليه ملفقة وأنه ينتمي إلى فئة اجتماعية من أصحاب المشاريع الذين يتعرضون للاضطهاد على نطاق واسع في بيلاروس. ورفضت إدارة الهجرة طلبه في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ حيث لم تجد أي أسس تدعو إلى الاعتقاد بأن المقاضاة الجنائية لصاحب البلاغ لها دوافع سياسية أو بوجود خطر عام يتمثل في تعرض رجال الأعمال للاضطهاد في بيلاروس.

٢-٤ وطعن صاحب البلاغ في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. وادعى أن إدارة الهجرة لم تقيِّم ادعاءاته، وخصوصا ً ما إذا كان سيُحاكم محاكمة عادلة إذا أعيد إلى بلده الأصلي، وما إذا كانت ظروف الاحتجاز في بيلاروس إنسانية. وفي ٣ شباط/فبراير ٢٠١٧، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس الطعن الذي قدمه. ولاحظت المحكمة، في جملة أمور، أن صاحب البلاغ ذكر في المقابلة الأولى التي جرت معه في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ أنه غادر بيلاروس لكي يقوم بأعمال تجارية في ليتوانيا، ولاحظت أيضاً أنه، من واقع سجلات سلطات الحدود، عاد إلى بيلاروس في مناسبات عديدة بعد عام ٢٠٠٩. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، الذي ادعى أنه سيتعرض له لكونه رجل أعمال. ولاحظت المحكمة أيضا أن التحقيق الجنائي في قضية صاحب البلاغ لا يكشف عن علامات عدم التناسب أو التمييز، وأن قانون ليتوانيا ينص على توقيع جزاءات مماثلة على الجريمة المعنية.

٢-٥ وفي ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ طعنا ً أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح أنه يرغب في القيام بأعمال تجارية في ليتوانيا لأنه يراها بلداً آمناً، ولكنه غادر بيلاروس بسبب التهديدات ولتجنب القمع. وعاد إلى بيلاروس في عدة مناسبات لسبب وحيد هو الحصول على تأشيرات جديدة لليتوانيا. وقال إنه لم يعد إلى بلده الأصلي منذ عام ٢٠١٣، عندما حصل على تصريح إقامة في ليتوانيا. وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ بموجب حكم نهائي. وادعى صاحب البلاغ أنه، بعد رفض طلبه اللجوء والحصول على الحماية الثانوية، سيُسلم إلى بيلاروس.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ‬وفي تاريخ غير محدد أيضاً، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، وسحب صاحب البلاغ طلبه.

٢-٧ ويشير صاحب البلاغ إلى عدة تقارير لمنظمات غير حكومية بيلاروسية تدعي أن ظروف الاحتجاز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ في مينسك، الذي سيُحتجز به لدى تسليمه إلى بيلاروس، غير إنسانية ( ) . وتفيد التقارير بأن متوسط مساحة الزنزانة في هذا السجن 15 متراً مربعاً ويودع بها أحيانا ً من 15 إلى 18 شخصاً. ويتسلم 15 شخصاً خمس ملاعق لمدة 30 دقيقة لكي يتناولوا طعامهم. وتتغطى الجدران في الشتاء بالجليد، وتكون رطبة ومغطاة بالفطريات في الصيف. ويُسمح للمحتجزين مرة كل يومين بالخروج إلى الهواء الطلق لمدة ٣٠ دقيقة. والرعاية الطبية المقدمة في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ متدنية. وشُخصت حالة صاحب البلاغ بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وأُجريت له جراحة في ليتوانيا بسبب إصابة بالبكتريا العقدية الرئوية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الهياكل الأساسية لسجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ لا توفر للمحتجزين إمكانية الاتصال المادي بأسرهم، وبالتالي لن يتمكن من ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته. وهو يدعي، استناداً إلى تقارير منظمة Viasnaغير الحكومية، أن شخصاً واحداً فقط يحصل على البراءة من كل ٥٤٠ شخصاً متهماً في بيلاروس ( ) . وعلى هذا الأساس، يدعي صاحب البلاغ أنه لن تُتاح له فرصة المحاكمة العادلة في حالة تسليمه إلى بيلاروس. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى أن السجناء في بيلاروس لا يُسمح لهم بالتصويت.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا ب حرمانه من الحماية الثانوية، وهو ما يسمح بتسليمه إلى بيلاروس ثم احتجازه في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١، ينتهك حقوقه بموجب المادتين ٧ و١٠(١) من العهد، بالنظر إلى ظروف الاحتجاز في ذلك السجن.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن تسليمه سينتهك المادة ١٤(١) من العهد لأن الموظفين العموميين البيلاروسيين حاولوا بالفعل أخذ رشوة منه. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا لم تأمر الدبلوماسيين الليتوانيين بمتابعة محاكمته، وأن آراء اللجنة لا تُنفذ من قِبل بيلاروس.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه نظرا ً إلى استحالة إقامته علاقة حميمة مع زوجته، لعدم وجود هذه الإمكانية في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ أو في أي مرفق احتجاز بيلاروسي آخر، فإن الدولة الطرف، بتسليمه، ستنتهك حقه في الخصوصية وفي الحياة الأسرية الذي تكفله المادة ١٧ من العهد.

٣-٤ وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقه في التصويت الذي تكفله المادة ٢٥(ب) من العهد، لأن القانون البيلاروسي لا يعترف بحق السجناء في التصويت.

٣-٥ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحكم بانتهاك حقوقه التي تكفلها مواد العهد المذكورة أعلاه، وأن تطلب إلى الدولة الطرف وقف عملية تسليمه ريثما تنظر اللجنة في بلاغه ، وأن تعيد فتح ملف قضيته وتعوضه عن التكاليف والأضرار ذات الصلة.

مل احظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة ١١ تموز/يوليه ٢٠١٦، احتجت فيها بأن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أدلة بموجب المادتين ٣ و٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، وطلبت إلى اللجنة أن تسحب طلبها الذي التمست فيه اتخاذ تدابير مؤقتة. وتؤكد الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وأنه يضلل اللجنة بشأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

٤-٢ وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدم مكتب المدعي العام ل بيلاروس طلباً لتسليم صاحب البلاغ. وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وجَّه مكتب المدعي العام في ليتوانيا طلباً إلى محكمة فيلنيوس الإقليمية لتسليم صاحب البلاغ إلى بيلاروس. غير أن قضية تسليم صاحب البلاغ عُلقت بسبب الإجراءات الجارية المتعلقة بطلب صاحب البلاغ اللجوء. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧، بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة باللجوء، استأنفت محكمة فيلنيوس الإقليمية الإجراءات، واستدعت صاحب البلاغ، وأبلغت محاميه بأن من المقرر عقد الجلسة في ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٧. وفي ضوء طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، المؤرخ ١٢ حزيران/ يونيه 2017، وهو الطلب الذي قدمه محامي صاحب البلاغ في المحكمة في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أرجأت المحكمة الجلسة إلى ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٧.

٤-٣ وتوضح الدولة الطرف أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، والإجراءات الجارية في المحاكم ذات الاختصاص العام بشأن تسليمه، سبيلان منفصلان وأن الصلة الوحيدة بينهما هي أن إجراءات اللجوء الجارية تؤدي إلى وقف عملية التسليم. ويجوز الطعن في قرار محكمة فيلنيوس الإقليمية المتخذة في القضايا المتعلقة بالتسليم. وتوجد معايير واضحة في القانون الجنائي الليتواني (المادة ٩(٣)) يتعين تقييمها من جانب المحاكم في القضايا المتعلقة بالتسليم. وتختلف هذه المعايير عن المعايير التي تُنظر في قضايا اللجوء. ولم تتطرق إجراءات اللجوء لمسألة تسليم صاحب البلاغ إلى بيلاروس.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُطبق مباشرة في المحاكم الليتوانية. وتطبق المحاكم المحلية معايير المادة ٣ من الاتفاقية في قضايا المعاملة المهينة لنزلاء السجون في ليتوانيا. وتتناول المادة ٣ الأوضاع المماثلة لوضع صاحب البلاغ، ومن ثم يقع على عاتق المحاكم المحلية التزام بتقدير ما إذا كان الشخص سيتعرض لدى تسليمه للمعاملة المحظورة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية.

٤-٥ في ضوء المعلومات الواردة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ مضلل لأنه لم يشر إلى الإجراءات المتخذة في المحكمة الابتدائية في قضية تسليمه. وللإجراءات المحلية في قضايا التسليم أثر إيقافي. وكانت رسالة صاحب البلاغ تستهدف على الأرجح إطالة أمد الإجراءات المحلية في قضية تسليمه، نظرا ً إلى تقديم طلب اتخاذ التدابير المؤقتة قبل أوانه.

٥- 1 في 25 تموز/يوليه 2017، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، حيث أصر على ضرورة الحفاظ على التدابير المؤقتة. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ عدم وجود التزام رسمي باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية في سياق التسليم. غير أن عتبة الخطر الوشيك تقتضي الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية التي يمكنها إيقاف عملية الترحيل. ومع ذلك، يصر صاحب البلاغ على أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٥-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحاكم ذات الاختصاص العام التي تنظر في قضية تسليمه لا يمكنها أن تصدر حكماً يتعارض مع الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا، الذي لم يجد أي أسس لتوفير الحماية الثانوية لصاحب البلاغ بالنظر إلى ظروف الاحتجاز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ وافتقار محاكم بيلاروس إلى المحاكمة العادلة. ولم تبين الدولة الطرف حالة واحدة اتخذت فيها المحاكم ذات الاختصاص العام قرارا ً بعدم تسليم مقدم طلب لجوء رُفض طلب لجوئه.

٥-٣ ويتمثل التأثير الإيجابي الوحيد للإجراءات المتخذة أمام المحاكم ذات الاختصاص العام في وقف الترحيل.

٥-٤ ويدعي صاحب البلاغ أن أحد المبادئ الرئيسية للتدابير المؤقتة هو أن طلب اتخاذ هذه التدابير يجب أن يُقدم في الوقت المناسب وبأسرع ما يمكن. ولا ينبغي انتظار قرار التسليم النهائي، لا سيما أن صاحب البلاغ سبق أن أثار أمام المحاكم الإدارية مسألة ظروف الاحتجاز المهينة والمحاكمة غير العادلة في بيلاروس. فإن كان قد صدر بالفعل حكم قضائي نهائي بشأن تسليمه لكان تم تسليمه ولما أُتيح له تقديم طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة. وفي هذه الحالة لم يكن ليتاح للجنة وقت كافٍ للنظر في هذا الطلب.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

صاحب البلاغ

٦- في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٧، كرر صاحب البلاغ طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة. وهو يدعي أنه لا يحوز أي وثائق تسمح له بالإقامة في ليتوانيا منذ رُفض طلب اللجوء الذي قدمه.

الدولة الطرف

٧- في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، ردت الدولة الطرف على المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ، حيث تمسكت برأيها في أن إجراءات اللجوء وإجراءات التسليم منفصلة ومستقلة. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لن يُسلم ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. وتضيف أنه تجوز إعادة النظر في المركز القانوني لصاحب البلاغ استنادا ً إلى مبررات المحكمة وتقييمها للوقائع في قضية تسليمه.

صاحب البلاغ

٨-١ في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ معلومات جديدة بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في إطار إجراءات الطرد. وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، اتخذت محكمة فيلنيوس الإقليمية قرارا ً بتسليم صاحب البلاغ إلى بيلاروس. وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، رفضت محكمة الاستئناف الليتوانية طعن صاحب البلاغ وأيدت قرار محكمة فيلنيوس الإقليمية. وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة إعادة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

٨-٢ وخلصت المحاكم إلى أن معايير التسليم مستوفاة وإلى عدم وجود أسس لرفض طلب التسليم المقدم من سلطات بيلاروس. و أشارت المحاكم إلى ما خلصت إليه المحاكم الإدارية في قضية لجوء صاحب البلاغ، وهو عدم وجود أي أساس لاعتبار المقاضاة الجنائية لصاحب البلاغ ذات دوافع سياسية أو طابع تمييزي. ورفضت المحاكم ادعاءات صاحب البلاغ بشأن خطر انتهاك حقوقه التي تكفلها المواد ٧، و١٠(١)، و١٤(١)، و١٧، و٢٥(ب) من العهد إذا سُلم إلى بيلاروس. وذكرت المحاكم أن التسليم ينظمه اتفاق ثنائي بين ليتوانيا وبيلاروس، ويستند إلى مبدأ الثقة المتبادلة في أن الدولة الأجنبية ستنفذ التزاماتها الدولية. وليس بمقدور محاكم ليتوانيا التحقق من ادعاءات صاحب البلاغ. وعلى وجه الخصوص، يتعذر على المحاكم تقييم ظروف الاحتجاز في بلد أجنبي، ناهيك عن البت في انتهاك هذه الظروف لمعاهدة دولية تكون الدولة الطالبة طرفا ً فيها. ولم تجد المحاكم المحلية أسساً لاستنتاج أن بيلاروس لن تتمكن من حماية الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٩-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠١٨، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، حيث أشارت إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى الطابع المجرد للادعاءات وكون السلطات الوطنية نظرت في قضيته على أساس الضمانات المقررة بموجب القانون الوطني.

٩-٢ وتؤكد الدولة الطرف أنه بعد العودة إلى النظر في قضية تسليم صاحب البلاغ، وهو النظر الذي توقف بسبب موافقة اللجنة على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، عقدت محكمة فيلنيوس الإقليمية جلسات استماع في ٣٠ آب/أغسطس، و١٩ أيلول/سبتمبر، و٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٧. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار ادعاءات صاحب البلاغ أن ترحيله سيشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب ظروف الاحتجاز في سجون بيلاروس. ولاحظت المحكمة أن تدبير الحبس الاحتياطي الذي أشار إليه صاحب البلاغ يستند إلى التحقيق الجنائي الجاري وإلى غياب صاحب البلاغ عن بيلاروس، وبالتالي لم يكن من الممكن التنبؤ بما إذا كان هذا التدبير سيُطبق على الإطلاق بعد تسليم صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن التشريعات البيلاروسية تنص على إمكانية الطعن في أمر الاحتجاز الاحتياطي. ولدى تسليم صاحب البلاغ، من الممكن الاستعاضة عن الاحتجاز بتدبير احتياطي أخف.

٩-٣ وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، وافقت محكمة فيلنيوس الإقليمية على طلب المدعي العام تسليم صاحب البلاغ. وفي سياق النظر في ادعاءات صاحب البلاغ، أولت المحكمة الاعتبار الواجب للنتائج التي توصلت إليها المحاكم الإدارية في قضية لجوئه، ولكونه كان يتردد على بيلاروس من حين إلى آخر بعد عام 2009. وأصدرت محكمة استئناف ليتوانيا، في ١٥ كانون الأول/ديسمبر 2017، قرارها النهائي في قضية تسليم صاحب البلاغ. وفي ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، أوقف مكتب المدعي العام تسليم صاحب البلاغ إلى حين فراغ اللجنة من مداولاتها النهائية بشأن القضية.

٩-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن التشريعات الوطنية ذات الصلة تلزم السلطات المحلية بضمان عدم تسليم الشخص إذا وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره في البلد الطالب. وتنص المادة ٩(٣)(٨) من القانون الجنائي والمادة ٧١(٣)(٨) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز التسليم إذا وُجدت أسس أخرى منصوص عليها في المعاهدات التي تكون جمهورية ليتوانيا طرفا ً فيها. ويُعد العهد من بين هذه المعاهدات. وتُعد الاتفاقية الأوروبية، التي تنطبق المادة ٣ منها على قضية صاحب البلاغ، واحدة من هذه المعاهدات ولها أثر مباشر في ليتوانيا. وتتقيد المحاكم الوطنية التي تتعامل مع قضايا التسليم بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية. و تشير الدولة الطرف إلى حالتين رُفضت فيهما طلبات التسليم استنادا ً إلى الموافقة على طلبات اللجوء المقدمة وإلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

٩-٥ ويشير صاحب البلاغ في ادعاءاته إلى الظروف العامة للاحتجاز في بيلاروس، حيث يدعي أنه سيُحتجز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ في مينسك. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ مبهمة وذات طابع مجرد، وإلى أن المحاكم الوطنية لم تنظر فيها بجدية عند النظر في قضية تسليمه. و تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا تسليم مماثلة، حيث خلصت المحكمة إلى عدم حدوث أي انتهاك، وتفيد بأن "الإشارة إلى مشكلة عامة بشأن احترام حقوق الإنسان في بلد معين لا يمكن أن تكون وحدها أساسا ً لرفض التسليم" وأنه "لا يوجد ما يشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس خطيرة بما يكفي للدعوة إلى حظر كلي للتسليم إلى ذلك البلد " ( ) وأن مقدم الطلب لم "يشر إلى أي ظروف فردية يمكن أن تثبت مخاوفه من التعرض لسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة" ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يشير إلى الظروف السائدة في سجون بيلاروس بعبارات عامة ودون أدلة، ولا يشير إلى أي مخاطر فردية تتعلق به، بالنظر إلى جوهر قضية تسليمه. وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، ليس بمقدور المحاكم المحلية تقييم الظروف العامة للسجون في بلد آخر، نظراً إلى عدم توافر معلومات كافية من صاحب البلاغ.

٩-٦ وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم نزاهة المحاكمة، استناداً إلى أن الموظفين العموميين البيلاروسين سبق أن حاولوا أخذ رشوة منه، هي ادعاءات عامة ولا تدعمها أدلة ولا ترتبط بأي ظروف فردية. وامتنعت الدولة الطرف عن إبداء تعليقات بشأن العواقب الافتراضية الأخرى للاحتجاز المفترض لصاحب البلاغ، بالنظر إلى طبيعتها غير المؤكدة.

٩-٧ وفي الختام، تذكر الدولة الطرف أن السماح باستخدام هذه الإشارات المبهمة إلى الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في قضايا التسليم، مثل قضية صاحب البلاغ، يعرقل بشدة نظام التسليم بين الدول. وتشكل هذه الحالة مثالاً على إمكانية تأخير تسليم المطلوبين في القضايا التي لا تتوافر فيها معلومات كافية عن الخطر الفردي الذي يهدد الشخص المطلوب تسليمه. ويشكل ذلك خطرا ً على فعالية التحقيقات الجنائية، لا سيما عندما يختبئ المشتبه به في بلد أجنبي.

١٠-١ يطرح صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٨، ادعاءين إضافيين بموجب المادتين ٢(٣)(١) و١٤(١) من العهد، بسبب عدم تقييم المحاكم المحلية للدولة الطرف لمضمون ادعاءاته، وبالتالي عدم توفير سبيل انتصاف فعال له في قضية تسليمه.

١٠-٢ ويذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا ينبغي أن تسلمه إلى بيلاروس لأن بيلاروس لم تنفذ آراء اللجنة أو الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب الصادرة في عام 2018(CAT/C/BLR/CO/5). و يشير صاحب البلاغ تحديدا ً إلى الفقرتين ٢١ و٢٢ من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، التي تشير فيها اللجنة إلى الظروف المزرية لأماكن الحرمان من الحرية في بيلاروس.

١٠-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن تقارير المنظمات غير الحكومية التي قدمها في رسالته الأولى تصف الوضع في مرافق الاحتجاز في بيلاروس، ومن بينها سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١ في مينسك. ومن شأن وضعه كسجين رهن المحاكمة في هذا ال سجن أن يجعل ادعاءاته بشأن ظروف الاحتجاز ذات طابع شخصي. ويقع على الدولة الطرف عبء إثبات أن من الممكن أن تتوافق ظروف الاحتجاز مع أحكام المادتين ٧ و١٠ من العهد.

١٠-٤ ويوضح صاحب البلاغ أنه لا يدعي أنه ينبغي فرض حظر كلي على التسليم إلى بيلاروس. بيد أنه في الحالات التي يتعلق فيها طلب التسليم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تتخذ الدولة الطرف ترتيبات مع الطرف الطالب للتسليم تضمن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الشخص المعني والإفراج عنه إفراجاً مشروطاً بعد قضاء مدة ٢٠ سنة في السجن. وقياس اً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ترتيبات مع بيلاروس تكفل عدم احتجازه أو سجنه، وقصر العقوبة على الغرامة أو الإقامة الجبرية.

١٠-٥ ويوضح صاحب البلاغ، في سياق رده على ادعاء الدولة الطرف أنه عاد إلى بيلاروس في عام ٢٠٠٩، أنه توقف عن الذهاب إلى هناك بعد أن علم بأمر الاحتجاز المؤرخ ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦.

١٠-٦ ويشير صاحب البلاغ إلى أن بيان الدولة الطرف، الذي يفيد بأن احتجازه رهن المحاكمة يمكن أن يُستعاض عنه بتدبير أقل تقييدا ً ، إنما هو تكهنات لا تدعمها أية أدلة.

١٠-٧ ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بموجب المواد 7، و١٠(١)، و١٤(١)، و١٧، و25(ب)، ويطلب إلى اللجنة أن تقضي بحصوله على تعويض عن الأضرار غير المالية قدره ٠٠٠ ١٠ يورو وتعويض عن تكاليف الدعوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١١-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

١١-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وأنه أساء استعمال الحق في تقديم البلاغات بتضليله اللجنة بشأن هذه المسألة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية في إجراءات الطرد ليست فعالة وأن قرار المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا الصادر في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٧ برفض طلبه اللجوء هو سبيل الانتصاف الفعال النهائي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ عدم وجود التزام رسمي باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية في سياق التسليم. غير أن عتبة الخطر الوشيك تقتضي الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية التي يمكن أن توقف الترحيل.

١١-٤ وفي سياق إشارة اللجنة إلى حجة صاحب البلاغ عدم وجود التزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في إطار التسليم، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أنه رغم عدم وجود التزام على أصحاب البلاغات باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت فُرص نجاحها معدومة ، يجب عليهم أن يبذلوا العناية الكافية في البحث عن سُبُل الانتصاف المتاحة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعالية هذه السبل لا يعفيهم من استنفادها ( ) .

١١-٥ وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ التمس سبل الانتصاف المحلية في قضية تسليمه وأن هذه السبل كان لها بالفعل أثر إيقافي، مما جعلها فعالة فيما يتعلق بالمسألة الرئيسية لطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي وقف التسليم. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُخطر في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧ بجلسة المحكمة الإدارية لمقاطعة فيلنيوس الإدارية في قضية تسليمه، التي تحدد لها يوم ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٧. وفي ٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة دون الإشارة إلى إجراءات الطرد الجارية. وأدى ذلك باللجنة إلى إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قبل الأوان. وأدى تأجيل جلسة الاستماع في المحكمة الإدارية لمقاطعة فيلنيوس إلى ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٧ إلى إطالة أمد الإجراءات المحلية في القضية. وفي ضوء تلك الظروف، ترى اللجنة أن تعمد صاحب البلاغ، ممثلاً بمحام، إخفاء معلومات أساسية عن اللجنة بشأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة، هو إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغات فيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة.

١١-٦ وتلاحظ اللجنة كذلك أن عدم إبلاغ صاحب البلاغ للجنة عن الإجراءات الجارية في قضية تسليمه أدى إلى وقف النظر في بلاغه إلى حين استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإلى سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي الوقت الراهن، استُنفدت سبل الانتصاف المحلية وبالتالي استُوفي الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١١-٧ وتحيط اللجنة علما ً بشكوى صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين ٧ و١٠(١) من العهد ستُنتهك إذا جرى تسليمه إلى بيلاروس، بالنظر إلى ظروف الاحتجاز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم ١. وتحيط اللجنة علما ً أيضا بحجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الاحتجاز في بيلاروس ذات طابع عام وأن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي مخاطر فردية لإثبات ادعاءاته.

١١-٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج بالمادتين 7 و10(١) من العهد، في سياق الحديث عن ظروف الاحتجاز في بيلاروس. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن هذه الأحكام يكمل بعضها بعضاً، فإنها تختلف من حيث الغرض والنطاق. ففي حين أن المادة ١٠(١) تتناول تحديدا ً الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتشمل العناصر المنصوص عليها في المادة ٧ بشأن هؤلاء الأشخاص، فإن المادة ٧ تتعلق بأشكال خطيرة من سوء المعاملة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم المحرومون من حريتهم، باعتداءات محددة ( ) . وفي هذه القضية، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة كافية على تعرضه شخصياً لخطر سوء المعاملة التي تتعارض مع المادة ٧ من العهد. ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري لا تدعمها أدلة، وغير مقبولة بموجب الماد ة 2 م ن البروتوكول الاختياري.

١١-٩ وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٠(١) تتعلق بالظروف العامة للاحتجاز، على غرار ظروف احتجاز جميع المحتجزين الآخرين، ولكن دون تقديم أي أدلة على وجود خطر محدد في التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، ودون توضيح لهذا الخطر، على النحو المنصوص عليه في المادة ٧ من العهد. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تدعمها أدلة كافية وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١١-١٠ وتحيط اللجنة علما ً بالادعاءات الإضافية لصاحب البلاغ بموجب المادتين ٢(٣)(١) و(١٤)(١) من العهد، ومفادها أن محاكم ليتوانيا لم تنظر على النحو السليم في ادعاءاته المتعلقة بخطر انتهاك حقوقه إذا جرى تسليمه إلى بيلاروس، وبالتالي لم توفر له سبيل انتصاف فعالاً في قضية تسليمه. وتشير اللجنة إلى أن النظر في أي طلب تسليم ، حتى وإن قررته محكمة، لا ي شكل إقرار ا ً ب تهمة جنائية ( ) و لا ي ندرج في نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية " ( ) بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد. وفي حين أن المادة ١٤(١) لا تمنح الأشخاص الخاضعين للتسليم إمكانية الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية، فكلما خوَّل القانون المحلي هيئة قضائية مهمة قضائية ( ) ، يجب احترام الجملة الأولى من المادة ١٤(١) التي تضمن بشكل عام الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، ومن ثم مبادئ النزاهة والإنصاف والمساواة، على النحو المنصوص عليه في ذلك الحكم ( ) .

١١-١١ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدَّع أن المحاكم المحلية تفتقر إلى النزاهة أو الإنصاف أو المساواة، وإنما أن ادعاءاته تنبع من مجرد عدم الموافقة على نتيجة الإجراءات. ولهذا تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الماد تين 2(3)(1) و14(1) من العهد لا تدعمها أدلة كافية وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١١-١٢ و تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17، والمادة ١٤(١) (المتعلقة بالافتقار إلى المحاكمة العادلة في بيلاروس)، والمادة ٢٥(ب) من العهد. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة كافية وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٢-

١٣- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف. ‬