الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2213/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 October 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2213/2012 * **

بلاغ مقدم من: إرنست فونجيو وآخرون (يمثلهم المحامي شارل تاكو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم الشكوى: 8 أيار/مايو 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 من النظام الجديد)، المحال إلى الدولة الطرف في 24 أيلول/سبتمبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2019

الموضوع: رفض منح الامتيازات القانونية المرتبطة بالخدمة المدنية؛ عدم تنفيذ قرارات قضائية ملزمة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في المشاركة في الحياة العامة؛ المساواة أمام القانون ‬ ‬ ‬ ‬

مواد العهد: 2(1 و3) و3 و5 و8(3(أ)) و14 و25(ج) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 ( 2(ب))

1-1 أصحاب البلاغ هم إرنست فونجيو ( وانجيو ) وتيوفيل زيغا وأمادو مويش وهيرمان نجوه ماكا وفيليكس مباه إلوندو وتيودور مبوغيلا وبولكيري تسوغو مبالا وتوماس إيامبي وجان ميكونغو (حل محله بعد وفاته بينيديكتا ميكونغو ) وماري روز بيوكول وفنسنت زوا وأنجيل أوكالا وبيير أكوا أليغا ، وكلهم كاميرونيو الجنسية، وموظفون في الإدارة العامة الكاميرونية ( ) . ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المواد 2 ( 1 و3) و3 و5 و8 ( 3(أ)) و14 و25 ( ج) و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 حزيران/ يونيه 1984. ويمثل أصحابَ البلاغ المحامي شارل تاكو.

1-2 وطلب أصحاب البلاغ ضم هذا البلاغ إلى البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون (CCPR/C/126/D/2035/2011)، بالنظر إلى أنه يتعلق بنفس الوقائع ونفس الطلبات. وقررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض هذا الطلب. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم 19 فرداً آخر سندات توكيل للانضمام إلى هذا البلاغ ( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬

2-1 أصحاب البلاغ موظفون في وزارة مالية الكاميرون. حصلوا على منحة دراسية من الدولة الطرف للدراسة في المدرسة الوطنية للضرائب بكليرمون - فيران، وفي المدرسة الوطنية للخزينة بنوازيل ، بفرنسا، بين عامي 1984 و1991. وبعد إتمام دراستهم وعودتهم إلى بلدهم، عُيّنوا في أقسام مختلفة بوزارة المالية.

2-2 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن المرسوم رقم 74/611 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1974 الذي يحدد شروط تعيين الحاصلين على شهادات من المدارس المالية الأجنبية المتخصصة ينص في المادة 1 منه على أن "الحاصلين على إجازة أو شهادة جامعية مكافئة، والحائزين على شهادة إتمام التدريب الداخلي بالمدارس المالية الأجنبية المتخصصة يعيَّنون، اعتباراً من تاريخ بدء الخدمة، في الدرجة الأولى من الرتبة الثانية، الفئة "ألف"، وهي الرتبة الأولى في الخدمة المدنية". بيد أن سلطات الدولة الطرف لم تطبق هذه الأحكام القانونية في الممارسة العملية بإزاء أصحاب البلاغ. فقد رفضت السلطات الكاميرونية تعيين أصحاب البلاغ في الفئة المذكورة بدعوى أن المرسوم رقم 74/611 أُلغي بالمرسوم رقم 75/776 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1975 بشأن الوضع الخاص لموظفي الوكالات المالية الذي كان سارياً وقت تعيين أصحاب البلاغ في وزارة المالية، وهو مرسوم لا ينص على المزايا نفسها الواردة في المرسوم رقم 74/611. وطعن أصحاب البلاغ في هذا القرار، ودفعوا بأن المرسوم رقم 74/611 لا يزال سارياً.

2-3 وفي أعقاب الطعون التي قدمها ثلاثة من أصحاب البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون ، وهم روبير تشامبا وإيمانويل وانجي وميشلان ليبام ، أصدرت المحكمة العليا الكاميرونية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أحكامها (القراران رقم 10/A ورقم 09/A)، وفي 27 آذار/ مارس 2003 (القرار رقم 17/A). وفي هذه القرارات، خلصت المحكمة العليا إلى أن المرسوم رقم 74/611 لم يُلغ بالمرسوم رقم 75/776 ( ) . وقررت المحكمة أن يعاد إدماج أصحاب البلاغ وأن يُعاد تصنيف درجاتهم وأن تُدفع رواتبهم ضمن الفئة المحددة في المادة 1 من المرسوم رقم 74/611، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم في وزارة المالية، أي في 16 كانون الثاني/ يناير 1990 بالنسبة لروبير تشامبا ، و3 كانون الثاني/يناير 1989 بالنسبة لإيمانويل وانجي، و5 كانون الثاني/يناير 1988 بالنسبة لميشلان ليبام ( ) . وبالرغم من الطابع الملزم قانوناً لقرارات المحكمة العليا وطلبات أصحاب البلاغ المتكررة، لم تنفذ الدولة الطرف هذه القرارات.

2-4 وفي 16 شباط/فبراير 2009، أوعز نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الكاميروني إلى الأمين العام لديوان رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة العليا لصالح ميشلان ليبام ، لكن هذه التعليمات لم تنفَّذ. وفي هذا الصدد، يوضح أصحاب البلاغ أن الأمين العام لديوان رئيس الوزراء سبق أن تلقى في 31 أيار/ مايو 1995 تعليمات من الأمين العام لديوان رئيس الكاميرون بإعادة إدماج خريجي "المدارس الفرنسية للإدارة المالية" ( ) وإعادة تصنيف درجاتهم، لكن من غير طائل. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الأمين العام لديوان رئيس الوزراء هو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وأن له، بحسب ادعائهم، تأثيراً كبيراً على إدارة الدولة الطرف، وأن مسؤولي هذه الإدارة هم سبب هذا التعطيل الذي حال دون إدماجهم وفقاً للمادة 1 من المرسوم رقم 74/611.

2-5 ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف عيّنت في الفئة المنصوص عليها في المرسوم رقم 74/611، مع ما يتصل بذلك من مزايا، موظفاً واحداً على الأقل، هو تينيو ليزويتيكونغ جوزيف، أحد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، الذي تطابق حالته حالتهم. وتبعاً لذلك، كان ينبغي أن يعامَل أصحاب البلاغ المعاملة نفسها.

2-6 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويدفعون أيضاً بأنه نظراً لعدم تنفيذ الدولة الطرف قرارات المحكمة العليا التي حسمت قضيتهم، لم يعد أمامهم أي سبيل انتصاف فعال آخر. ويشيرون أخيراً إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات الدولة الطرف لحقوقهم المنصوص عليها في المواد 2 ( 1 و3) و3 و5 و8 ( 3(أ)) و14 و25 ( ج) و26 من العهد.

3-2 ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها منحهم الفئة الوظيفية والمزايا القانونية التي يحق لهم الحصول عليها، وبعدم امتثالها للقرارات الملزمة الصادرة عن المحكمة العليا، انتهكت أحكام العهد المذكورة أعلاه. ويضيف أصحاب البلاغ أنه لا يوجد، في حالتهم، أي سبيل انتصاف محلي فعال ومتاح. ويرون كذلك أن منح تينيو ليزويتيكونغ جوزيف المزايا المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم رقم 74/611 ورفض منحهم إياها يشكل معاملة تمييزية.

3-3 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن الغرض من المرسوم رقم 74/611 هو على وجه التحديد تصحيح عدم المساواة القائمة بين الموظفين الذين، رغم حصولهم على المؤهلات نفسها أو مؤهلات متكافئة وشغلهم الوظيفة نفسها وأدائهم العمل نفسه، يتقاضون أجوراً غير متساوية. ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف، برفضها تطبيق التشريعات ذات الصلة بقضيتهم، وبتطبيقها هذه التشريعات بطريقة غير متساوية وفقاً للمسار الدراسي لكل شخص، تكون قد خصّتهم بمعاملة تمييزية، وعاملت الموظفين الذين درسوا في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء معاملة تفضيلية.

3- 4 ويؤكد أصحاب البلاغ أن هذه المعاملة التمييزية في حقهم وفي حق أسرهم كانت مصدر وصم وصعوبات كثيرة، وأنهم اضطروا إلى مواجهة بيئة اقتصادية ومهنية "صعبة للغاية". ويرى أصحاب البلاغ أيضاً أن مستوى تدريبهم الذي جعل منهم مفتشين للإدارة المالية لم يُعترف به على النحو الواجب لأنهم لا يمكنهم العمل إلا بصفة مراقبين ماليين. وعلاوةً على ذلك، وبسبب أسلوب المماطلة الذي انتهجته الدولة الطرف، فإن بعض الموظفين الذين كانوا في نفس وضع أصحاب البلاغ وكان ينبغي أن يستفيدوا من المرسوم ذي الصلة توفوا أو تقاعدوا أو أصبحوا الآن محبطين للغاية أو حل بهم الفقر أو تعرضوا للتخويف بحيث لا يسعهم المطالبة بحقوقهم.

3-5 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تقرر وقوع انتهاك لحقوقهم وأن تحث الدولة الطرف فوراً على منح كل واحد منهم تعويضاً قدره 100 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 000 170 دولار من دولارات الولايات المتحدة) عن كل سنة تأخير في تنفيذ المرسوم رقم 74/611 حتى تاريخ السداد. ويسأل أصحاب البلاغ اللجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف ضمان تنفيذ المرسوم رقم 74/611 في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في 1 نيسان/أبريل 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن عملية تسوية أوضاع أغلب أصحاب البلاغ استُهلت منذ 29 أيار/مايو 2013. وبدأ بعضهم العمل في الخدمة العامة، وكانت عدة ملفات قيد المعالجة، وحصل عدد آخر من أصحاب البلاغ على ترقية في الرتبة والدرجة. وأوضحت الدولة الطرف أن إعادة إدماج خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية كانت جارية فعلياً حتى قبل تقديم هذا البلاغ، وأن على اللجنة من ثمّ أن تعلن أنه غير مقبول. وأشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2014، إلى أن جميع أصحاب البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون أُبلغوا القرار المتعلق بإعادة إدماجهم في الخدمة العامة وصرف تعويض قدره 12.5 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة) في المتوسط لكل شخص.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬

5- قدم أصحاب البلاغ في 10 حزيران/ يونيه 2014 تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ودحض أصحاب البلاغ حجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ودفعوا بأن الدولة الطرف لم تطبّق قرار المحكمة العليا لصالح نظرائهم، وأن هذه القرار يشكل سابقة تنطبق على حالة باقي أصحاب البلاغ. وفي ملاحظات إضافية مقدمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أكد أصحاب البلاغ عدم التوصل إلى تسوية ودية مع الدولة الطرف. وأشاروا أيضاً إلى أن ما ادُعي من تسوية وضعهم وتسوية مسارهم المهني لم يحدث، وأن ادعاءاتهم تأتي بعد قرابة ثلاثة عقود من الانتهاكات الثابتة والمنهجية لحقوقهم. وذكر أصحاب البلاغ كذلك أن مجرد تصحيح مسارهم المهني دون تعويض وافٍ لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً. وأكدوا أن تنفيذ المرسوم رقم 74/611 لا يتطلب أي تفاوض مسبق، وأضافوا أن تسوية وضعهم لاحقاً في الخدمة المدنية لا يمكن أن تكون سبيل انتصاف فعالاً من الانتهاكات المزعومة. وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حاجج أصحاب البلاغ بأنه لما كانت سبل الانتصاف المحلية غير متاحة ولا فعالة، لأنها تتجاوز مهلاً معقولة ( ) ، فإن اللجنة ينبغي أن تعلن قبول البلاغ بموجب المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري ( ) .

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة أثناء دورتها 116 في مقبولية هذا البلاغ ( ) التي اعترضت الدولة الطرف عليها لسببين: (أ) لم يقدم سوى ثلاثة من أصحاب البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون طعناً أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارين لصالحهم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( ) و27 آذار/مارس 2003 ( ) ؛ و(ب) لم يتخذ أصحاب البلاغ الآخرون - بمن فيهم أصحاب هذا البلاغ - أي إجراءات قضائية، ومن ثم لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس أن إدماج خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية بدأت في 19 نيسان/أبريل 2012، أي قبل تقديم هذا البلاغ، وأنها تشمل أصحاب البلاغ. والدولة الطرف إذ اقترحت دراسة هذا البلاغ بالاقتران مع البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون تكون اعترضت بحكم الواقع أيضاً على المقبولية للأسباب المذكورة في الفقرة 6-1.

6-3 وأحاطت اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ أنه بالنظر إلى عدم وجود اتفاق بين طرفي النزاع، فإن ما اقترحته الدولة الطرف من تصحيح مسارهم المهني وصرف تعويض لهم لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً، لأنه لا يستتبع الاعتراف بحقوقهم بموجب المرسوم 74/611 ( ) . ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لم يُتخذ إجراء بشأن قرارات المحكمة العليا التي اعترفت بانتهاك حقوق بعض أصحاب البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون .

6-4 وذكَّرت اللجنة باجتهادها الثابت الذي يقضي بأن سبل الانتصاف المحلية التي يجب استنفادها هي وحدها السبل التي تتوافر لها فرص نجاح معقولة ( ) ، دون تجاوز حدود زمنية معقولة ( ) . وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ الذين لم يحيلوا قضيتهم إلى المحكمة العليا كان لهم ما يكفي من الأسباب للاعتقاد أن استئناف قضيتهم فيما يتعلق بالمسألة نفسها التي أثارها بعض زملائهم لن تتكلل بالنجاح مطلقاً. وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أن جميع أصحاب هذا البلاغ استوفوا شروط المقبولية الواردة في المادة 5(2(ب)) من البروتوكول الاختياري.

6-5 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم كانوا ضحايا تنفيذ المرسوم رقم 74/611 على أساس تمييزي. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ذكرت أنها تفرّق بين خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية وخريجي فرع الإدارة المالية في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء الكاميرونية، لكن رئيس الدولة قرر إعادة إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية، ومنح كل واحد منهم تعويضاً مالياً قدره 000 20 دولار تقريباً. ولاحظت اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ اعترضوا على محاولة الدولة الطرف اعتبار قرارات المحكمة العليا تعويضاً مناسباً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها باعتبار أنه لم يُتخذ أي إجراء لتنفيذ استنتاجات المحكمة. واستناداً إلى المعلومات المقدمة، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثير مسائل تندرج في إطار المادتين 25(ج) و26 من العهد، وكذلك المادة 25(ج) مقروءةً بالاقتران مع المادة 2(1 و3) من العهد، وأن هذا الجزء من البلاغ مقبول بناء على ذلك.

6-6 وفيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادتين 3 و8(3(أ)) و14 من العهد، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات محددة في هذا الصدد. ورأت اللجنة بناءً على ذلك أن أصحاب البلاغ لم يدعموا ادعاءاتهم بأدلة كافية، وأعلنت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادة 5 من العهد، خلصت اللجنة إلى أن هذه المادة لا تنشئ أي حق فردي منفصل. وأعلنت بناءً على ذلك أن الادعاء لا يتوافق مع أحكام العهد وأنه غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبناءً على ذلك، قررت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث إنه يثير مسائل بموجب المادتين 25(ج) و26 من العهد، وكذلك بموجب المادة 25(ج) مقروءةً بالاقتران مع المادة 2(1 و3) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - في 1 نيسان/أبريل 2014 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بطلب التعويض المقدم من أصحاب البلاغ وقدره 50 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل شخص وعن كل سنة تأخير، تكرر الدولة الطرف أن تحديد مبلغ التعويض النهائي الذي سيُصرف لأصحاب البلاغ ينبغي أن يُترك لتقديرها، وأن اللجنة ينبغي أن تمتنع عن البت في المطالبات المالية المقدمة من أصحاب البلاغ. وتدعي الدولة الطرف كذلك أن عملية إعادة إدماج الموظفين أُجريت بموجب المرسوم رقم 74/611 وأن مبلغاً قدره 12.5 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة) صُرف لكل شخص في المتوسط في 29 أيار/مايو 2013. وأضافت أن اللجنة ينبغي أن تتقيد باجتهادها في هذا الصدد وألا تنظر في المطالبات المالية لأصحاب البلاغ.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8- قدم أصحاب البلاغ في 10 حزيران/ يونيه 2014 تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهم يؤكدون أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل كافية عن قضية نغابنا وآخرون ضد الكاميرون ، وأن هذه القضية إن لم تعالَج فقد تخطئ اللجنة في مداولاتها في القضيتين. ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة ألا توافق على طلب الدولة الطرف فيما يتعلق بالبت في الأسس الموضوعية للبلاغ الحالي. ويسألون اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تصحيح مسارهم المهني، ويشيرون في الوقت نفسه إلى أن خطوات التعويض الأولى التي اتخذتها الدولة الطرف لا تشكل سبيل انتصاف وجبراً كافيين. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الحكم النهائي للمحكمة العليا صدر قبل قرار رئاسة الجمهورية. ويضيفون أن المرسوم 74/611 يمنحهم الحق في تصحيح مسارهم المهني، وأن تنفيذه لا يتطلب أي تفاوض مسبق وأن الأضرار التي لحقت بأصحاب البلاغ وحدها يمكن أن تشكل أساساً للنقاش مع الدولة الطرف. ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تستخدم سلطتها التقديرية في منحهم الجبر اللازم. ويؤكدون أن اجتهاد اللجنة يتضمن التعويض في عداد سبل الانتصاف الفعالة، خلافاً لما تدعيه الدولة الطرف. ويطلب أصحاب البلاغ كذلك أن تطبق الدولة الطرف آلية متابعة لتدابير الجبر التي ستقرَّر.

معلومات إضافية واردة من الطرفين

9-1 تذكّر الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2014 بمختلف التدابير التي اعتُمدت بشأن البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون في سبيل التوصل إلى تسوية ودية ( ) . وتشدد على أن أصحاب ذلك البلاغ استفادوا من إدماجهم وترقيتهم الواجبة رتبةً ودرجةً ومن تعويض مالي قدره 12.5 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لكل شخص، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق رسمي، ومن كون مطالبات أصحاب البلاغ قيد النظر. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إنشاء فريق عامل يضم السلطات المعنية وممثلي أصحاب البلاغ، بهدف الإسراع في تسوية القضية، وتحيل إلى القرار الذي اتخذته اللجنة بتعليق النظر في البلاغ نغابنا وآخرون ضد الكاميرون بهدف التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين. وتكرر الدولة الطرف أيضاً أن اللجنة لا ينبغي أن تشارك في البت في مقدار المبالغ التي ستُصرف إلى أصحاب البلاغ في إطار التعويض النهائي.

9-2 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، شكّك أصحاب البلاغ في حسن نية الدولة الطرف فيما يتعلق بعملية التسوية الودية. وهم يطلبون إلى اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بهم وتصحيح مسارهم المهني.

9-3 وتدافع الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 29 أيار/مايو 2015 عن التفرقة التي أقامتها بين خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية وخريجي شعبة الإدارة المالية في المدرسة الوطنية الكاميرونية للإدارة والقضاء. وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد أن الأولوية التي أُعطيت لخريجي المؤسسة الكاميرونية تهدف إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية محلياً، وإلى خفض التكاليف باعتبار أن تدريب الخريجين السابقين في المدارس الفرنسية للإدارة المالية كانت على نفقة الدولة الطرف. وتحتج الدولة الطرف بأن التفرقة التي أقامتها ما دامت تكتسي طابعاً معقولاً وموضوعياً، فضلاً عن كونها هدفاً مشروعاً، فهي لا تشكل تمييزاً. وتضيف الدولة الطرف أن هذا الإجراء كان متفقاً مع المرسوم رقم 75/776 الذي ينص على تعيين مفتشين للإدارة المالية، مع مراعاة طبيعة الدوائر المالية واحتياجاتها، من بين المجازين والحاصلين على دبلوم السلك "ألف" من شعبة الإدارة المالية في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وأن الهدف من المرسوم رقم 74/611 هو تلبية الاحتياجات الخاصة للإدارة التي لا يمكن تلبيتها بمرشحين من المؤسسة الكاميرونية، وليس منح جميع من تخرجوا في السابق من المدارس الفرنسية للإدارة المالية حق تعيينهم مفتشين.

9-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الأشخاص المعنيين عُيّنوا في الخدمة المدنية مراقبين ماليين، دون تفرقة غير مبررة ولا تمييز، وفقاً للمادة 25(ج) من العهد. وتضيف الدولة الطرف أن الرد على ادعاءات التمييز التي أثارها أصحاب البلاغ هو ما دفع رئيس الدولة إلى اتخاذ القرار بإعادة إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية، وصرف تعويض لهم قدره 000 20 دولار تقريباً لكل واحد منهم.

9-5 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، رغم عدم وجود اتفاق رسمي بين طرفي النزاع، وقف النظر في البلاغ مراعاةً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين فيما يتعلق بتعويض المعنيين. فإذا قررت اللجنة مواصلة النظر في البلاغ، فإن الدولة الطرف تطلب إليها أن تقضي بعدم وجود انتهاك للمواد 2 و25 و26 من العهد، وأن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تلقوا فعلاً تعويضاً عن الانتهاكات المزعومة. وتضيف الدولة الطرف أن التعويض المطلوب بمبلغ 100 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل شخص وعن كل سنة (ما مجموعه 2.5 بليون فرنك) ليس معقولاً ولا موضوعياً.

6-9 وتدحض الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 18 آب/أغسطس 2015 ما ادعاه أصحاب البلاغ من أن ديوان رئيس الو زراء عطّل مسألة تصحيح مسارهم المهني. وتؤكد الدولة الطرف أن جميع أصحاب هذا البلاغ على قيد الحياة وأن ادعاءاتهم بشأن الموظفين المتوفين لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إذا ما قررت اللجنة دراسة البلاغ رقم 2011/2035 من حيث الأسس الموضوعية.

9-7 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدم أصحاب البلاغ تعليقات إضافية. فهم يسألون اللجنة أن تقضي بحدوث انتهاك لأحكام المادتين 25(ج) و26 من العهد، وأن تمنحهم سبل انتصاف مناسبة وفقاً للمادة 2(3(أ)) من العهد. ويرون أن على الدولة الطرف، بالإضافة إلى تصحيح مسارهم المهني، أن تجبر الأضرار الخطيرة التي لحقت بهم وأن تمنحهم تعويضاً وافياً عن انتهاك حقوقهم طوال حياتهم المهنية. ويطلبون أن يُحسب التعويض اعتباراً من عام 1985، عندما عادوا إلى البلد بعد انتهاء دراستهم في الخارج، وأن تؤخذ في الاعتبار مستويات المرتبات ومعدلات التضخم وانخفاض قيمة فرنك الجماعة المالية الأفريقية وفقدان المزايا والصدمة النفسية التي تعرضوا لها ( ) . ويطلبون أيضاً أن تتعاون الدولة الطرف مع خمسة من أصحاب البلاغ، كُلفوا بتمثيلهم، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر لجميع أصحاب البلاغ.

نظر اللجنة في الأسس الموضوعية

10-1 عملاً بقرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ، يتعين عليها أن تبت في الأسس الموضوعية للادعاءات التي ساقها أصحاب البلاغ استناداً إلى المادتين 25(ج) و26 من العهد، وإلى المادة 25(ج) مقروءةً بالاقتران مع المادة 2 (1 و3) من العهد، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه أصحاب البلاغ من أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة في المادتين 25 و26 من العهد برفضها إدماجهم في الخدمة المدنية لمدة 30 سنة في الرتبة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم رقم 74/611 وحرمانهم من المزايا المرتبطة بهذه الرتبة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب البلاغ أن تصحيح مسارهم المهني لا يرقى إلى مستوى الانتصاف المناسب. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف أن إلحاق أصحاب البلاغ بالخدمة المدنية بصفة مراقبين ماليين كان مبرراً بسبب الحاجة إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية محلياً وخفض تكاليف التدريب الناجمة عن دورات التدريب السابقة في المدارس الفرنسية للإدارة المالية والتي كانت على نفقة الدولة الطرف.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه أصحاب البلاغ من أن الجبر الذي اقترحته الدولة الطرف لا يعترف بحقوقهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 74/611، وأن لا مجال بالتالي للحديث عن سبيل انتصاف فعال، باعتبار أن أي سبيل انتصاف استثنائي يستند إلى قرار تقديري ينبغي أن يرد الحقوق المنتهكة لأصحابها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لجبر الأضرار التي لحقت بأصحاب البلاغ، وهو ما تجسّد في قرار رئيس الدولة إعادة إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية وصرف تعويض لكل واحد منهم بمبلغ قدره 000 20 دولار تقريباً.

10-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، بالرغم من دفعها هذه التعويضات، لم تفِ بالتزامها بجبر الضرر الذي لحق بهم، وبضمان سبيل انتصاف مناسب وفعال لهم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (الفقرة 3) من العهد. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي طلبت منها، بالرغم من عدم وجود اتفاق رسمي بين طرفي النزاع، وقف النظر في البلاغ أو الإقرار بعدم حدوث أي انتهاك للمواد 2 و25 و26 من العهد، والخلوص إلى أن أصحاب البلاغ سبق أن تلقوا تعويضاً عن الانتهاكات المزعومة. وتشدد اللجنة على ما ذكرته الدولة الطرف من أن تعويض أصحاب البلاغ بمبلغ 100 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل شخص وعن كل سنة طلبٌ غير معقول.

10-5 وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغ التي ذهبوا فيها إلى أن اختلاف المعاملة بينهم وبين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء لا يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن إلحاق أصحاب البلاغ بالخدمة المدنية بصفة مراقبين ماليين مبررٌ بسبب الحاجة إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية في الدولة الطرف وتخفيض التكاليف الناجمة عن تدريب الكاميرونيين خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات أو أدلة لدحض حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بالهدف المشروع الذي تنشده، ولم يبرهنوا بأي طريقة كانت على أن الاختلاف في المعاملة يشكل تمييزاً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ اكتفوا بالإشارة إلى خريج واحد من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء كان في نفس وضعهم، وعُيّن في الفئة العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 74/611. وترى اللجنة أن مجرد الاختلاف في معاملة أفراد فيما يتعلق بتقدم مسارهم المهني أو ترقيتهم في الخدمة المدنية، وعدم تقديم أدلة إضافية تثبت أن هذه المعاملة لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية أو أنها لا تسعى إلى تحقيق هدف مشروع ( ) ، لا يكفي لإثبات التمييز بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد.

10-6 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي أثارها أصحاب البلاغ بشأن هذا الاختلاف في المعاملة بين فئتي الموظفين، الذي يفضي، في رأيهم، إلى انتهاك المادة 25(ج) من العهد، من حيث إنهم لم يحصلوا على فرصة الالتحاق بالخدمة المدنية لبلدهم على قدم المساواة مع الآخرين. بيد أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ، على الرغم من إلحاقهم بفئة أدنى مقارنة بالفئة التي يدعون أن لهم الحق فيها بموجب القانون الوطني، عُيِّنوا فعلياً بصفة موظفين. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة، بعد أن تبين لها أن اختلاف المعاملة ليس تمييزياً في هذه القضية، أن المعلومات المقدمة إليها لا تسمح لها باستنتاج أن الحقوق المكفولة لأصحاب البلاغ بموجب المادة 25(ج) من العهد قد انتُهكت.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ادعاءات أصحاب البلاغ لم تثبت أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة في المادتين 25(ج) و26 من العهد، فضلاً عن المادة 25(ج) مقروءةً بالاقتران مع المادة 2(1 و3) من العهد.