الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2582/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختي اري، بشأن البلاغ رقم 2582/2015 * **

المقدم من: ج. آي . (يمثله المحامي بانايوت إلياس ديميتراس من مرصد هلسنكي اليوناني)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ تقديم البلاغ: 26 كانون الثاني/يناير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حاليا ً )، المحال إلى الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: إخلاء قسري من مستوطنة عشوائية

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ والمقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم؛ والمقبولية - وضع الضحية

المسائل الموضوعية: تدخل تعسفي/غير مشروع؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والتمييز؛ وسبل الانتصاف الفعال؛ والحقوق الأسرية؛ وحقوق السكن‬‬

مواد العهد: ٧ و١٧ (١) و(٢)؛ و23 (1) و26 و27، كل واحدة منها منفردة ومقترنة بالمادة 2(1) و(2) و(3)

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و2

١ -١ صاحب البلاغ هو ج. آي .، وهو مواطن ألباني من الروما مولود في 6 آب/أغسطس 1960. وعندما قُدِّم البلاغ إلى اللجنة، كان صاحب البلاغ يقيم في اليونان؛ وهو يقيم حالي اً في ألبانيا. ويدعي أن الدولة الطرف، بإخلائه قسراً من مستوطنة ماكريغياني في باتراس باليونان في عام 2006، انتهكت حقوقه بموجب المواد 7 و17(1) و(2) و23(1) و26 و27، كل واحدة منها منفردة ومقترنة بالمادة 2(1) و(2) و(3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى اليونان في 5 آب/أغسطس 1997. ‬ ويمثّله محام.‬‬‬‬

١-٢ وفي 6 تموز/يوليه 2015، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف فصل النظر بين مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في آب/أغسطس ٢٠٠٤، أُخلي صاحب البلاغ وألبان من الروما من مستوطنة ريغانوكامبوس في باتراس . وبعد الإخلاء، انتقل صاحب البلاغ إلى مستوطنة ماكريغياني ، وهي إحدى مستوطنات الروما في باتراس . وكانت الظروف المعيشية في كلتا المستوطنتين متشابهة. وكان صاحب البلاغ في ماكريغياني يعيش في سقيفة ولم يكن يحصل على خدمات الكهرباء أو مياه الصرف الصحي أو جمع القمامة أو المياه الجارية. وفي عام ٢٠٠٤، وصف مستشار نوعية الحياة لدى رئيس وزراء اليونان مستوطنة ماكريغياني بأنها ” أسوأ مستوطنات البلاد البالغ عددها ٧٥ مستوطنة “ و ” إهانة لإنسانيتنا “ .

٢-٢ وفي تموز/يوليه ٢٠٠٦، أُخلي صاحب البلاغ وألبان آخرون من الروما من ماكريغياني ثم نُقلوا إلى أثينا. وأقاموا في مستوطنة فوتانيكوس للروما، لكنهم أُخلوا منها في حزيران/ يونيه ٢٠٠٧. وأدت بهم عمليات الإخلاء اللاحقة إلى الانتشار في مناطق مختلفة من أثينا الكبرى وأتيكا . وتَباهَتْ السلطات المحلية في باتراس بعمليات ال إخلاء الجماعي هذه التي كان لها صدى واسع في وسائل الإعلام المحلية.

٢-٣ وأدت عمليات الإخلاء إلى زيارة عاجلة من مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، توماس هامربرغ ، بعد دعوة من محامي صاحب البلاغ الحالي، الذي مثّل كل جماعات الروما في المستوطنتين. ورافق المحامي صاحب البلاغ إلى مستوطنتَي ريغانوكامبوس وماكريغياني ؛ وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، بعث المفوض رسالة إلى وزير الداخلية بشأن حالة الروما في اليونان. ففيما يتعلق بالأوضاع في ريغانوكامبوس وماكريغياني ، صرح المفوض في رسالته قائلا ً : ” لقد رأيت عائلات الروما تعيش في ظروف سيئة للغاية. وقابلت عائلة جُرف مسكنها البسيط في نفس صباح ذلك اليوم ... وأود الاستزادة من المعلومات عن التدابير المتخذة لتعويض عائلات الروما بعد الإخلاء وإعا د ة توطينها أو ’ التعليق الإداري ‘ للإخلاء وعن ضمان حيازتها في المسكن الحالي “ . ولم ترد السلطات اليونانية على هذه الرسالة، ولم ترد أيض اً على رسالة لاحقة بعثها المفوض بشأن عمليات الإخلاء القسري في عام ٢٠٠٧ من فوتانيكوس في أثينا ( ) .

٢-٤ وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، رفع محامي صاحب البلاغ دعوى بصفة المدعي بالحق المدني إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في باتراس بخصوص عمليات الإخلاء. ونتيجة لذلك، بدأت التحقيقات القضائية الأولية. وفي ١١ كانون الثاني/يناير، و٢٣ كانون الثاني/يناير، و٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٧، قدم محامي صاحب البلاغ مذكرات بشأن ٧٦ شخص اً من الروما، من بينهم صاحب البلاغ، ليكونوا مدعين مدنيين في دعوى جزائية. والتمس كل واحد من المدعين ٣٣ يورو تعويض اً عن الضرر الذي حاق بهم. ووردت في الدعوى الجزائية أسماء عمدة باتراس ونائبين له بصفتهم مدعى عليهم نُسبت إليهم ادعاءات مفادها أنهم تباهوا علناً بشأن ” عملية التطهير “ لإخلاء الروما. وبعد ذلك، وُجهت اتهامات إلى العمدة ونائبيه بسبب انتهاكات مزعومة للمادتين ١٣(أ) و٢٦٣(أ) من قانون العقوبات. واتهموا تحديد اً بانتهاكهم عن سبق تصميم واجب الخدمة بوصفهم موظفين عموميين بهدف منح استحقاقات غير قانونية للغير. وزُعم في لائحة الاتهام أن الانتهاك حدث عندما شكل المتهمون الثلاثة طواقم هدم في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٦ وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ في ريغانوكامبوس ، وأمروا بهدم مساكن ظرفية يسكنها الروما في المستوطنتين المذكورتين. وذُكر أيض اً في لائحة الاتهام أن المتهمين خالفوا المرسوم الرئاسي 267 2 /21-8/1998 الذي ينص على أن هدم المساكن غير القانونية يجب أن يكون بناء على أوامر من مكتب التخطيط الحضري المناسب. وذُكر فيها أيض اً أن المتهمين كانوا يهدفون إلى الإضرار بالروما الذين يعيشون في الأكواخ، وتجميل المنطقة لصالح السكان غير الروما المقيمين في المنطقة.

٢-٥ وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، برّئ جميع المتهمين من التهم في محاكمة أمام الدائرة الأولى لمحكمة جنح باتراس المكونة من ثلاثة أعضاء. ولاحظت المحكمة في حكمها أن مستوطنة ماكريغياني كانت موجودة على ممتلكات عامة. وذكرت المحكمة أنه ” فيما يتعلق بالمسكن الظرفي الذي كان [صاحب البلاغ] يستخدمه من حين لآخر، ثبت أنه لم يكن يمتلكه قانوناً، ولم يكن يستخدمه. وإضافة إلى ذلك، لدى حدوث الوقائع (٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٦)، أعطى هذا المسكن الظرفي انطباع اً بأنه مهجور لأن [صاحب البلاغ] كان غائباً عنه أشهر اً عدة في زاكينثوس ليبحث عن عمل. ولم يكن في إمكان أي شخص أن يعرف إن كان ينوي العودة إلى المستوطنة أم لا “ .

٢-٦ وذكرت المحكمة كذلك في حكمها أن المتهمين لم يقصدوا الإضرار بعائلات الروما أو منح استحقاقات غير قانونية للمقيمين من غير الروما في المنطقة الذين اشتكوا من وجود الروما. بل إن الدافع وراء تصرفاتهم كان المخاوف المتعلقة بالصحة العامة لكل من المقيمين الروما وغير الروما. فقد رأت المحكمة أن انعدام خدمات مياه الصرف الصحي والمياه الجارية وجمع القمامة يطرح مخاطر جسمية على صحة كل من الروما وسكان النواحي. ولاحظت المحكمة أيض اً أن الحق في السكن ينطبق على الجميع دون تمييز، ورأت أنه لا يوجد دليل على أن هدف المتهمين منع هذا الحق عن السكان الروما. وعلّلت المحكمة حكمها بأن بلدية باتراس قدمت بالفعل إعانات إيجار للعديد من الروما الذين يعيشون في ماكريغياني وريغانوكامبوس لتوفير ظروف معيشية مناسبة لهم. وإضافة إلى ذلك، قدمت البلدية منحاً للروما وطعاماً بواسطة بنك الطعام. وترى المحكمة أن هذا يدل على أن البلدية تهتم بالروما بوصفهم مجموعة اجتماعية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تنازع المصالح للروما الذين استوطنوا بصورة غير قانونية ويعيشون في ظروف بائسة والمقيمين من غير الروما الذين يعانون الظروف الصحية غير المقبولة السائدة في المستوطنات المجاورة لمنازلهم.

٢-٧ ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم القرار السلبي الصادر عن المحكمة، فإن هدم المتهمين بيته عملية غير قانونية من وجهين: (أ) لم يوفَّر له سكن بديل؛ (ب) أنيطت سلطة هدم البيوت بدوائر التخطيط الحضري وليس بالمتهمين، الذين هم من موظفي البلدية. ولم يوضح قرار المحكمة سبب عدم تقديم سكن بديل مناسب لصاحب البلاغ قبل هدم بيته.

٢-٨ ويرى صاحب البلاغ أن التحقيقات القضائية الأولية كانت متحيزة لأن المدعين العامين في باتراس رفضوا اتهام مسؤولين محليين كبار ولأن السلطات تكره الروما. وكان الذي برّر عملية الهدم لأسباب تتعلق بالصحة العامة خلال المحاكمة المدعي العام وليس القضاة. ويحول الإطار القانوني اليوناني دون الإلزام بتوفير سبل انتصاف فعال للروما، إذ إن محاكمة وإدانة الأفراد الذين يشاركون بوضوح في عمليات الإخلاء القسري للروما مسألة تخضع للسلطة التقديرية للمدعين العامين والقضاة، ولأنه لا يوجد حكم قانوني محدد يعاقب على عمليات الإخلاء هذه. ويفسر هذا النظام سبب عدم إدانة المحاكم اليونانية قط أي شخص بإخلاء أفراد الروما قسراً. ويستشهد صاحب البلاغ بالعديد من التقارير لدعم حججه بأن السلطات اليونانية لم توفر بفعالية العدالةَ والسكن اللائق للروما. ويؤكد صاحب البلاغ أنه ينبغي للجنة انتهاج النهج الذي اتبعته في آرائها في قضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان (CCPR/C/99/D/1799/2008) التي تنطوي على حقائق متطابقة تقريب اً.

٢-٩ واستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية لأنه لا يمكن الطعن في قرار محكمة جنح باتراس المكونة من ثلاثة أعضاء. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد سبيل انتصاف قانوني يجنّب صاحب البلاغ الإخلاء أو يمكّنه من الحصول على تعويض حكومي أو مسكن بديل للإيواء الطارئ.

الشكوى

٣-١ يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، بإخلائه تعسفاً من مستوطنة ماكريغياني في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٦، وهدم بيته، وعدم توفير سكن بديل له من أجل الإيواء الطارئ أو تعويضه، انتهكت حقوقه بموجب المواد ٧ و١٧(١) و(٢) و23(1) و26 و27، كل واحدة منها منفردة ومقترنة بالمادة 2(1) و(2) و(3) من العهد.

٣-٢ وفيما يتعلق بالمادة ٧ من العهد، يحيل صاحب البلاغ إلى قرار لجنة مناهضة التعذيب في قضية دجيمايل وآخرون ضد يوغوسلافيا (CAT/C/29/D/161/2000) حيث خلصت اللجنة إلى أن هدم منازل الروما يعد ” معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة “ . ويحيل صاحب البلاغ أيضاً إلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي مفاده أن هدم المنازل قد يعد، في ظروف معينة، معاملة لا إنسانية ومهينة ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه شعر بالارتياح لأن خطر الإخلاء تبدّد بعد أن أصدرت محكمة الأسرة في باتراس قراريها رقم 312/2005 و323/2005. غير أن آماله خابت عندما هُدم بيته. ونتيجة لذلك، أحسّ صاحب البلاغ بالدونية والمهانة، وكذلك القلق من مستقبله ومستقبل عائلته. وقال إنه لا يفهم سبب عدم توفير السلطات سكن اً مناسب اً له ومحاولتها إخلاءه عندما كان غائب اً، ومن ثم منعه من اتخاذ أي تدابير للمساعدة الذاتية.

٣-٣ وانتهك الإخلاء التعسفي وغير القانوني حرمة أسرة صاحب البلاغ وبيته، الأمر الذي يخلّ بأحكام المادة 17 من العهد. ولم تُستوف المتطلبات الإدارية المنصوص عليها في القانون الوطني (أي إصدار بروتوكول إخلاء وإنفاذه)، ولم يوفر له القانون الوطني أي حماية من الإخلاء القسري. زد على ذلك أن عدم توفير سبل انتصاف فعالة بمقتضى القانون الوطني فيما يتعلق بهدم منازل الروما غير الرسمية ينتهك المادة 17، مقترنة بالمادة 2(1) و(2) و(3) من العهد.

٣-٤ وبسبب عدم وجود سبل انتصاف متاحة لصاحب البلاغ (مثل الإجراءات القانونية الاستباقية لمنع إخلائه قسر اً أو الآليات القانونية لطلب التعويض وتوفير الإسكان في حالات الطوارئ)، ولأن الروما هم وحدهم من يواجهون مشاكل من هذا القبيل، فإن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٣، مقترنة بالمادة ٢(١) و(٢) و(٣) من العهد ( ) .

٣-٥ وفيما يتعلق بالمادتين 26 و27، منفردتين أو مقترنتين بالمادة 2(1) و(2) و(3) من العهد، يجادل صاحب البلاغ بالقول إن الروما هم الجماعة الوحيدة في اليونان التي كثيراً ما تتعرض لعمليات الإخلاء القسري، بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الخاصة. وتعرض صاحب البلاغ للتمييز وأُخلي قسراً وحُرم أي سبيل انتصاف بسبب أصله الإثني. وتشكل هذه الممارسات نمط اً متكرر اً يؤثر على سكان الخيام من الروما في جميع أنحاء اليونان ( ) .

٣-٦ ويطلب صاحب البلاغ من الدولة الطرف، على سبيل الانتصاف، تعويضاً عن عدم توفير سكن مناسب له، وعن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب عمليات الإخلاء القسري، ولعدم توفير سبل انتصاف فعالة عن هذه الانتهاكات. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تدرس عن كثب تنفيذ أحكام القانون الجنائي المناهضة للعنصرية والتمييز، وأن تحدد أسباب تطبيقها بالكاد، وأن تتخذ التدابير المناسبة الكفيلة بتطبيقها كاملةً. ويطلب إليها ما يلي أيضا ً : (أ) تيسير تقديم الشكاوى من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا العنصرية أو التمييز؛ و(ب) مواصلة التدريب في مجال حقوق الإنسان لصالح المدعين العامين والقضاة وتكثيفه؛ و(ج) إذكاء وعي السلطات المحلية بضرورة احترام حقوق الروما وثقافتهم؛ و(د) التأكد، قبل أي عمليات إخلاء قسري مخطط لها، من استكشاف جميع البدائل الممكنة بالتشاور مع المتضررين، قصد تجنب استخدام القوة أو التقليل منها على الأقل؛ و(ﻫ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الكفيلة بتوفير سكن بديل مناسب و/أو تعويض للمتضررين؛ و(و) التأكد من أن جميع عمليات الإخلاء تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع مبدأي المعقولية والتناسب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن المقبولية، المؤرخة 6 أيار/مايو 2015، أن البلاغ غير مقبول لأربعة أسباب. أول اً، لا يقدم البلاغ معلومات كافية عن صاحب البلاغ وظروفه. وعلى وجه التحديد، رغم أن صاحب البلاغ يدعي أنه أُخلي ولم يتمكن من العثور على سكن بديل، فإنه لا يقدم تفاصيل عن عمليات الإخلاء المزعومة ووضعه السكني الحالي. أضف إلى ذلك أن صاحب البلاغ لا يحدد عنوانه الراهن. ومع أنه يدعي استمرار معاناته الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا يقدم معلومات عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي الحالي. ومع أنه يدعي أيض اً التدخل في شؤون أسرته، فإنه لا يقدم معلومات عن أسرته.

٤-٢ والبلاغ غير مقبول أيضاً لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وحدثت حالات تأخير طويلة عدة تُعزى فقط إلى صاحب البلاغ و/أو محاميه. أولاً، إن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغَه إلا بعد مضي قرابة ثمانية أعوام ونصف على الهدم المزعوم، رغم أن مسألة الإخلاء دون توفير أماكن إقامة بديلة تستلزم استجابة سريعة. ومع أن التحقيقات الجنائية المتعلقة بالأحداث في منطقة ماكريغياني انتهت في عام 2012، فإن محامي صاحب البلاغ ذكر في قضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان أن رفع دعوى جزائية على أفراد يُعتبرون مسؤولين عن هدم مسكن ظرفي لم يكن خيار اً قانوني اً يسمح لصاحب البلاغ بالعودة إلى قطعة الأرض التي أُخلي منها ( ) . ومن ثم، فإن الدعوى الجزائية لا تمتّ إلى التحليل قيد النظر بصلة. ثانياً، قدم محامي صاحب البلاغ رسائل أولى بشأن بلاغ يتعلق بإخلاء مستوطنة ريغانوكامبوس في حزيران/ يونيه 2007 وشباط/فبراير 2008 ( ) ، في حين انتظر حتى كانون الثاني/يناير 2015 (بعد أكثر من سبع سنوات) لتقديم البلاغ محل النظر. ويدعي المحامي أن الظروف في كلتا الحالتين متطابقة. ومضت أربع سنوات ونصف منذ أن أصدرت اللجنة آراءها بشأن بلاغ يتعلق بإخلاء مستوطنة ريغانوكامبوس . ثالثاً، مضت سنتان بين الوقت الذي أذن فيه صاحب البلاغ لمحاميه بتمثيله في الدعوى لدى اللجنة (في كانون الثاني/يناير 2013) وتقديم هذا البلاغ (في كانون الثاني/يناير 2015). وأخيراً، قُدم البلاغ بعد أكثر من ثمانية أشهر من الطلب الذي وُجِّه إلى المحامي بفصل ادعاءات صاحب البلاغ عن الادعاءات الواردة في قضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان وتقديمها منفصلة. وإن تفسير المحامي بأن هذا التأخير الأخير يعزى إلى عبء العمل وقلة الموارد غير مقنع لأنه ما كان على المحامي إلا أن يعيد إرسال بلاغ صاحب البلاغ منفصلاً.

٤-٣ ويضاف إلى ذلك أن البلاغ غير مقبول لأنه غير مدعم بأدلة مثبتة ويفتقر إلى أساس وقائعي ملموس. ويقاضي صاحبُ البلاغ مِن طريق القياس. فبدلاً من أن يعرض الوقائع قيد النظر بطريقة واضحة ومفصلة، يكتفي بتشبيه هذا البلاغ بقضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان ويطلب من اللجنة التوصل إلى نفس الاستنتاج. فقضية جيورجوبولوس تتعلق بأصحاب بلاغ مختلفين هُدم مسكنهم الظرفي في منطقة مختلفة من باتراس في تواريخ مختلفة. ورفع المشتكون في تلك القضية دعواهم فور وقوع الأحداث. أما البلاغ موضع النظر فلا يصف الظروف التي حدث فيها الإخلاء المزعوم. زد على ذلك وجود تناقضات فادحة بين البلاغ والبيان الذي قدمه صاحب البلاغ أمام محكمة جنح باتراس المؤلفة من ثلاثة أعضاء. فصاحب البلاغ يدعي في البلاغ أنه بعد إخلاء يوليو/تموز 2006، انتقل إلى مستوطنة فوتانيكوس للروما في أثينا. ومع ذلك، قال أمام المحكمة إنه بعد إخلاء يوليو/تموز 2006، انتقل إلى منطقة ماكريغياني حتى عام 2007 عندما هدم كوخه الجديد. ووجدت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يكن يمتلك مسكنه الظرفي قانوناً، ولم يستخدمه بطريقة قانونية لأنه لم يكن يستعمله إلا من حين لآخر. ووجدت المحكمة أيض اً أن البيت مهجور على ما يبدو لأن صاحب البلاغ كان غائب اً أشهر اً عدة بسبب عمله في جزيرة مجاورة. ورأت المحكمة أنه لم يكن في إمكان أي شخص أن يعرف إن كان ينوي العودة إلى المستوطنة أم لا. ولا يعترض صاحب البلاغ على استنتاجات المحكمة السالفة الذكر، كما أنه لا يقدم رواية مختلفة للوقائع.

٤-٤ وأخير اً، فإن البلاغ غير مقبول لأن ادعاءات صاحب البلاغ نيابة عن أشخاص من الروما تتجاوز النطاق المسموح به في البلاغات الفردية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في تعليقات مؤرخة ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، يعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن معلومات كافية. فمكان وجوده بعد إخلائه من منطقة فوتانيكوس في أثينا في حزيران/ يوني ه 2007 لا أهمية له. فمن الممارسات المعتادة للمنظمات غير الحكومية تقديم عناوينها الخاصة للمراسلات بالنظر إلى أن الأفراد الذين تمثلهم يعيشون أوضاع اً غير مستقرة وغالب اً ما يتنقلون. وعلى أي حال، سُجل صاحب البلاغ لدى سلطات الحكومة الإقليمية والمركزية للحصول على تصريح إقامته. وكان صاحب البلاغ يعيش مع أسرته في منطقة أثينا وقت تقديم البلاغ.

٥-٢ وفيما يتعلق بالإساءة المزعومة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، يؤكد صاحب البلاغ أن محاميه قدم شكاوى نيابة عنه وعن أشخاص آخرين من الروما في الوقت المناسب، وأن هذه الشكاوى أدت إلى المحاكمة الجنائية بعد سنوات عدة. وأُغلق ملف الشكوى المقدمة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ في أول الأمر عندما أصدر المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باتراس قراراً نهائي اً بحفظ القضية. ومع ذلك، تقدم محامي صاحب البلاغ بطلب لإعادة فتح القضية الجنائية ” لجميع الروما “ في نيسان/أبريل ٢٠١١. وفي حزيران/ يونيه ٢٠١١، قُبل الطلب وأصبح صاحب البلاغ مرة أخرى مدعي اً بالحق المدني في الدعوى الجزائية ضد المتهمين بإخلائه. ولم يكن لديه أي سبب لالتماس سبيل انتصاف آخر حتى تنتهي المحاكمة من خلال إصدار حكم نهائي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. فعندئذ بدأ سريان المهلة المحددة ليقدم صاحب البلاغ بلاغه. ويرد المحامي أيضا على ادعاءات الدولة الطرف الأخرى فيما يتعلق بإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات.

٥-٣ ودُعم البلاغ بأدلة كافية وله أساس موضوعي وسند وقائعي ملموس. وعُرضت ظروف الإخلاء بوضوح وقبلتها المحكمة المحلية التي لم تذكر قط أن الوقائع غير واضحة، لكنها اعتبرت بدلاً من ذلك أن الإخلاء لم يكن وفق اً للإجراءات القانونية المعتادة لأسباب تتعلق بالصحة العامة. أضف إلى ذلك أن أي تباين مزعوم بين محاضر المحكمة باللغة اليونانية ومحتوى البلاغ باللغة الإنكليزية يفسَّر بكون محاضر المحكمة ليست مدونات حرفية، بل مجرد ملخصات. ولم تقدم الدولة الطرف ترجمة باللغة الإنكليزية لمحاضر المحكمة.

٥-٤ ويعترف صاحب البلاغ بأنه كان يقيم وقت الإخلاء في زاكينثوس فصل الصيف. بيد أن الحال كانت كذلك أيض اً بالنسبة لأصحاب البلاغ في قضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان . وإضافة إلى ذلك، لم يكن أصحاب البلاغ في قضية جيورجوبولوس ولا صاحب البلاغ الحالي يملكون البيوت التي أخلوا منها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ تكرر الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ حججها السابقة وتضيف الدفوع التالية. فقد ثبت خلال الإجراءات المحلية أنه خلال عملية الإخلاء في مستوطنة ماكريغياني في 27 تموز/يوليه 2006، كان ما لا يقل عن ست سقائف من أصل 10 التي هُدمت يملكها أفراد هجروها نهائياً بعد قبولهم إعانة إيجار للعثور على سكن بديل. وإضافة إلى ذلك، ثبت أمام محكمة باتراس أنه بعد رحيل المستفيدين من الإعانات، أعطت المستوطنة انطباع اً عام اً بأنها مهجورة، وغُطيت جزئي اً بحطام السقائف المهدمة وشبه المهدمة التي كان يجب إزالتها من أجل حماية الصحة العامة. وأشير أيض اً إلى أن بعض المساكن الظرفية هدّمها كلي اً أو جزئي اً أشخاص مجهولو الهوية ربما كانوا يبحثون عن مواد بناء. وعلى هذا، كان لدى الجهات المعنية بالتنظيف التابعة لبلدية باتراس أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنها عندما هدمت السقيفة التي لم يكن صاحب البلاغ يمتلكها قانوناً، لم تفعل ذلك بمنزل مأهول وأخلت ساكن اً. ولم يكن يبدو أن السقيفة يسكنها أي شخص ولا صاحب البلاغ على وجه الخصوص. وقدم صاحب البلاغ نفسه عنوان اً مختلف اً لتصريح إقامته ولم يقدم نفسه إلى أي سلطات للاحتجاج على تدمير هذا ” البيت “ . لذلك لم تكن سلطات البلدية تعرفه بتاتاً. وكانت المعلومات الوحيدة المتاحة عن صاحب البلاغ هي المعلومات التي قدمت أثناء المحاكمة الجزائية أمام محكمة جنح باتراس المؤلفة من ثلاثة أعضاء، ولم يقدم صاحب البلاغ نفسه حتى أثناء تلك المحاكمة.

٦-٢ وفي ضوء الحقائق المذكورة أعلاه، لم يكن من الممكن للسلطات أن تنظر في توفير سكن بديل لصاحب البلاغ أو دعمه بطريقة أخرى. وفيما يتعلق بهذه المسألة، لا يوضح محامي صاحب البلاغ سبب عدم اتصال صاحب البلاغ أو محاميه بالسلطات المختصة. وتعترض الدولة الطرف على حجة صاحب البلاغ بأن لا فائدة من أن يطلب الرعايا الأجانب المقيمون بصورة قانونية، مثل صاحب البلاغ، المساعدة من السلطات البلدية.

٦-٣ ولا يحتوي البلاغ على معلومات موثقة عن حالة سكن صاحب البلاغ بعد الأحداث المتنازعَة في عام 2006. وهذه المعلومات ذات وجاهة من حيث التحقق مما إذا كان صاحب البلاغ أصبح بلا مأوى بعد الإخلاء المزعوم. وهذا هو الأهم بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم شخصيا ً أي طلب قط إلى السلطات المختصة فيما يتصل بوضعه السكني. ومن المضلل أن يصور صاحب البلاغ نفسه ضحية لعمليات الإخلاء المتتالية نتيجة سياسة الدولة المتمثلة في عمليات الإخلاء القسري التي تستهدف الروما. فلا شيء يدعم هذه الادعاءات. ورُفض في ٥ آذار/مارس ٢٠١٤ طلب صاحب البلاغ تجديد تصريح إقامته الذي انتهى في 7 آب/أغسطس 2008 لأنه لم يقدم المستندات اللازمة. ونتيجة لذلك، طُلب إلى صاحب البلاغ مغادرة البلاد طوعاً.

٦-٤ ولا يشكل هدم مسكن ظرفي، يُفترض على نحو معقول أن صاحب البلاغ هجره، وهو الذي غاب عن المستوطنة شهور اً عدة، معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. وفيما يتعلق بالمادتين 26 و27 من العهد، لم يقدم صاحب البلاغ أي دليل على التمييز أياً كان أساسه. ولا علاقة لعمليات الإخلاء المزعومة بالأصل الإثني لصاحب البلاغ. وفيما يخص المادة 2 من العهد، لم يلتمس صاحب البلاغ بأي شكل من الأشكال سبل الانتصاف المحلية أمام سلطة قضائية أو غير قضائية، باستثناء طلبه قبوله مدعياً بالحق المدني في الدعوى الجزائية المرفوعة على مسؤولي البلدية فيما يتعلق بالأضرار المعنوية فقط. ولم يرفع صاحب البلاغ دعوى لطلب تعويضات عن الأضرار المادية. وخلال الإجراءات المحلية، ادعى المحامي أن الضرر المادي المزعوم المتكبد يبلغ نحو 100 يورو. والمبلغ الذي التمسه صاحب البلاغ، تعويض اً عن الأضرار المعنوية، لا يتجاوز 40 يورو.

٦-٥ إن تصريح صاحب البلاغ بأنه عاش مع أسرته في منطقة أثينا وقت تقديم البلاغ غامض. ويبدو أنه يحجب معلومات وجيهة عن عنوانه. وفي بلاغ مماثل قدمه المحامي نفسه، ذكر المحامي مكان الإقامة الحالي لأصحاب البلاغات المعنيين ( ) .

٦-٦ هذا، وتوضيحات صاحب البلاغ بشأن التأخر في تقديم البلاغ غير مقنعة. ويصدُق هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالتأخير لمدة سبع سنوات بعد تقديم بلاغ جيورجوبولوس المتطابق تقريب اً. ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يكن ليتعين عليه تقديم البلاغ لو أدين موظفو البلدية في إطار الإجراءات المحلية. لذلك يبدو أن الغرض الحقيقي لصاحب البلاغ من تقديم البلاغ ليس الطعن في إخلائه المزعوم، وإنما الطعن في قرار تبرئة المتَّهمين الجنائيين. ومن غير المعقول أن ينتظر صاحب البلاغ انتهاء الدعوى الجزائية لتقديم البلاغ قيد النظر الذي يتعلق بمسألة ملحة تتمثل في الإخلاء القسري المزعوم دون إعادة توطين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ في تعليقات مؤرخة ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، يكرر صاحب البلاغ حججه ويصر على أن قضيته تتطابق تقريباً مع قضية جيورجوبولوس التي انعقدت بشأنها محاكمة جنائية واحدة في كلتا الحالتين. وخلصت المحكمة إلى أن عمليات الإخلاء قد حدثت بالفعل، بما في ذلك هدم بيتَي العائلتين، وأن عمليات الإخلاء هذه نفذتها سلطات بلدية غير مصرح لها بذلك تجاهلت القوانين الواجبة التطبيق. ومع ذلك، برأت المحكمة المتهمين، مشيرة إلى مزاعم قلق غالب بشأن الصحة العامة من المفترض أن يعفي السلطات البلدية من مسؤوليتها. وهذا يدل على العنصرية البالغة ضد الروما. إن حل مشكلة الصحة العامة ينبغي أن يكون من خلال البنية التحتية وغيرها من الأعمال لتحسين الظروف المعيشية وليس من خلال الهدم التعسفي لمساكن الروما. وفي قرار صادر في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، اعتبرت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن عمليات الإخلاء القسري للروما في باتراس وفوتانيكوس وشانيا انتهكت المادة 16 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، إذ إنه لم يكن هناك تشاور مسبق أو إشعار كاف أو توفير سكن بديل في كثير من الحالات ( ) . كما اعتبرت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن سبل الانتصاف القانونية غير ميسّرة بما فيه الكفاية، وأنه نظراً للظروف الخاصة لعائلات الروما المهددة بالإخلاء يجب تقديم دعم خاص لهم، بما في ذلك المشورة المحددة الغرض بشأن توفر المعونة القضائية وبشأن الاستئناف.

٧-٢ ثم إن الروما المقيمين في ريغانوكامبوس وماكريغياني مقيمون شرعيون في هاتين المنطقتين وليسوا مقيمين غير شرعيين كما تدعي الدولة الطرف. فقد قررت محكمة باتراس الابتدائية، بموجب قراريها رقم 312/2005 و323 /2005، أن يُسمح للروما في تينك المنطقتين بالبقاء هناك، لأن سلطات الدولة المختصة، لا سيما بلدية باتراس ، لم تحدد منطقة يمكن أن يعيش فيها روما باتراس في ظروف إنسانية.

٧-٣ وفي مقابلة صحفية في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠٧، أشار نائب المدعي العام آنذاك لدى المحكمة العليا اليونانية إلى أن مشكلة الروما الذين يعيشون في ماكريغياني قد حُلت، وقال : ” من غير الممكن أن تصبح باتراس مدينة ’ غجرية ‘ “ . ولم تحقق السلطات اليونانية قط في هذه التصريحات العنصرية رغم التأكيدات بأنها ستفعل ذلك.

٧-٤ ويعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية عن الإخلاء. وخلصت المحكمة المحلية إلى أن مسكن صاحب البلاغ الظرفي قد هُدم في 27 تموز/يوليه 2006. وفي الوقت الذي تشير فيه الدولة الطرف إلى توافر إعانة الإيجار، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا الأمر مضلل لأن برنامج إعانة الإيجار لا يتعلق إلا بالروما المسجلين في سجلات سكان بلدية باتراس . ولا ينطبق ذلك على الروما اليونانيين الذين يقيمون في باتراس والمسجلين في بلديات أخرى أو الروما الألبان الذين يقيمون في باتراس . ورغم أن الدولة الطرف تدعي أنه لم يكن في إمكان السلطات أن تعرف أن سكان المستوطنة سيعودون، فإن رئيس جمعية ماكريغياني الثقافية، سبيروس مارينيس ، قال أثناء المحاكمة الجزائية : ” كل عام في شهر أيار/مايو، تصبح المنطقة مهجورة. ويغادر الروما للبحث عن عمل موسمي في مكان آخر ويعودون في الخريف. وخلال الصيف، لا يتخلف إلا عدد قليل منهم “ . وبناء على ذلك، فإن السلطات كانت على علم بنية صاحب البلاغ العودة إلى المستوطنة. وإذا كانت المحكمة رأت أن صاحب البلاغ يستعمل السقيفة ” أحيانا “ ، فإنه في الواقع يستعملها ” موسميا ً “ . إن تأكيد الدولة الطرف أن المستوطنة أعطت انطباعاً عاماً بالهجران هو ادعاء زائف ومضلل. وفي شهادة اليمين أثناء المحاكمة الجنائية، صرح المسؤول عن خدمات جمع القمامة التابعة لبلدية باتراس قائلاً : ” كان الروما حاضرين أثناء العملية. ولم نمس أي اً من سقائف الروما “ . وإضافة إلى ذلك، تلقى جميع الروما الذين يعيشون في منطقة ماكريغياني استدعاءين اثنين في 3 و4 و5 آب/أغسطس 2006 للمثول أمام المدعي العام للمحكمة الابتدائية في 7 آب/أغسطس 2006 تلبيةً لطلبين باتخاذ تدابير مؤقتة قدمتهما الوكالة الحكومية التي تملك قطعة الأرض، وبلدية باتراس . وذكرت بلدية باتراس في طلبها المؤرخ 1 آب/أغسطس 2006 أن الروما في المستوطنة ” يرفضون مغادرتها “ . وعليه، فمن الواضح أن البلدية كانت على علم، خلال عملية إخلاء تموز/يولي ه 2006، بأن مستوطنة ماكريغياني ليست مهجورة في واقع الأمر.

٧-٥ ويقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية عن عمليات الإخلاء في عامي 2004 و2006. واستقر صاحب البلاغ في مستوطنة ريغانوكامبوس في عام ٢٠٠٠. وفي عام 2004، وفق ما جاء في رسالة من بلدية باتراس إلى منطقة غرب اليونان مؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2004، أخلت بلدية باتراس 35 عائلة من الروما الألبان، بمن فيهم صاحب البلاغ، وهُدمت سقائفهم. وعندما عاد صاحب البلاغ إلى المنطقة، أبلغه بالإخلاء أشخاص آخرون من الروما كانوا حاضرين في ذلك الحين. وكان الإخلاء أثناء الألعاب الأولمبية التي نُظمت في أثينا في عام ٢٠٠٤.

7-6 وبحلول نهاية آذار/مارس ٢٠٠٦، أدلى مسؤولون بتصريحات علنية تفيد بأن عمليات الإخلاء ستكون في ماكريغياني وريغانوكامبوس ، وبدأت إجراءات المحكمة خلال العام السابق ضد ” بعض أو جميع “ الروما الذين يعيشون في هاتين المستوطنتين. وهكذا، كتب محامي صاحب البلاغ ومنظمتان غير حكوميتين في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٦ رسالة إلى السلطات البلدية والمختصة للاستعلام عن إعادة توطين أسر الروما التي تعيش في ماكريغياني وريغانوكامبوس . ولم يتلقوا رد اً قط. وفي ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، رفع محامي صاحب البلاغ شكوى إلى أمين(ة) المظالم اليوناني(ة). ونتيجة لذلك، كتب(ت) أمين(ة) المظالم في 28 حزيران/ يونيه 2006 رسالة إلى السلطات اليونانية يذكّرها/تذكّرها فيها بواجبها الرد على الرسالة المؤرخة 30 آذار/مارس 2006. ‬‬‬‬

٧-٧ وجرت عمليات الإخلاء في ماكريغياني وريغانوكامبوس في عام 2006 خلال الاحتفال بباتراس عاصمة للثقافة الأوروبية. وفي الساعة 6 من صباح يوم ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٦، فتشت الشرطة العديد من السقائف في ماكريغياني بحضور مدعٍ عام. وذكر الروما اليونان الذين كانوا حاضرين وقت العملية إن المدعي العام أمرهم بإخلاء السقائف في غضون 30 دقيقة. لكن الروما رفضوا المغادرة حتى أبلغتهم السلطات بالمكان الذي سيُنقلون إليه. فغادر المدعي العام المكان غاضباً. ولم تهدم منازل الروما الذين كانوا حاضرين بسبب احتجاجاتهم. ويشير سجل الشرطة المتعلق بالعملية إلى أن العديد من الروما في المنطقة اعتدوا على سائق الجرافة في الساعة 40/08 صباح اً، لكنهم فروا قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهم. وخلال الساعات القليلة التالية، هُدمت سقائف الروما الألبان الذين لم يكونوا حاضرين. ويقدم صاحب البلاغ صوراً يدعى أنها تُظهر سقائف مدمرة تعود ملكيتها إلى الروما الألبان، وسقيفتين مملوكتين لروما يونانيين أوقفوا هدم بيوتهم.

٧-٨ وفي 2 أيار/مايو 2007، زار ممثلو مديرية الصحة في باتراس مستوطنة ماكريغياني وأصدروا في وقت لاحق تقريراً يشير إلى ضرورة نقل الروما بسبب ظروفهم المعيشية غير المقبولة. ومع ذلك، فإن السلطات لم تتخذ أي إجراء استجابة للتقرير. وأدت أعمال البناء الكثيفة الجارية في المستوطنة إلى زيادة الظروف المعيشية صعوبةً؛ وفي 16 أيلول/سبتمبر 2007، هدمت الجرافات البيوت هناك في إطار مشروع للأشغال العامة. وتجمّع عشرات الروما الذين كانوا يعيشون هناك وغادروا المكان بين ٩ و١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧. لذلك أزيلت مستوطنة ماكريغياني وأخلي معظم سكانها دون أن يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

٧-٩ وفيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، كانت الدولة الطرف على علم بوجود صاحب البلاغ في باتراس لأن أحد المتهمين ذكر خلال المحاكمة الجنائية أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يَمْثل أمام مركز شرطة باتراس الخامس، بناءً على أمر منها، من أيلول/سبتمبر 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. ومع أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات عن وضعه المعيشي بعد الإخلاء، فقد ذكر أنه انتقل فقط من مستوطنة بائسة إلى مستوطنة بائسة أخرى أخلي منها أيضاً.

٧-١٠ وفيما يخص المادة ١٧ من العهد، تابع صاحب البلاغ ادعاءه إدارياً وقضائياً. واتصل محامي صاحب البلاغ (الذي يتصرف نيابة عن جميع من أخلي من الروما، بمن فيهم صاحب البلاغ) مراراً بالسلطات اليونانية، بمن فيها أمين(ة) المظالم اليوناني(ة)، قبل إخلاء تموز/ يوليه 2006 وبعده.

٧-١١ وفيما يتعلق بالمادة ٢٣ من العهد، كان صاحب البلاغ يعيش في سقيفته مع زوجته وأولاده. ولا تشير أوامر الإخلاء التي تستخدمها حكومة اليونان إلى أسماء جميع أفراد الأسرة، بل إلى فرد واحد منها. وعليه، لم يذكر صاحب البلاغ أسماء أفراد أسرته عند طعنه في الإخلاء.

٧-١٢ وعن المادتين 26 و27 من العهد، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن بيوت غير الروما التي هُدمت أثناء غيابهم للعمل الموسمي بنفس الطريقة التي هُدم بها بيت صاحب البلاغ، دون توفير سكن بديل.

٧-١٣ ويقيم صاحب البلاغ حالي اً في قريته شيجاك في ألبانيا. ويَشتبه في أن الدولة الطرف أصرت على الحصول على عنوانه الحالي من أجل طرده من اليونان بعد انتهاء تصريح إقامته.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، ولا يوجد ما يمنعها بموجب المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري من النظر في البلاغ.

٨-٣ ونظراً إلى عدم اعتراض الدولة الطرف على مسألة استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون مقبولية البلاغ.

٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات نظر اً للفترة الزمنية الفاصلة بين مختلف مراحل الإجراءات. وتذكّر اللجنة بأن المادة 99(ج) من نظامها الداخلي تنص على أن البلاغ قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ( ) . وفيما يتعلق بالقضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أن الدائرة الأولى لمحكمة جنح باتراس المؤلفة من ثلاثة أعضاء برّأت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 عمدة بلدية باتراس ونائبيه من التهم المتعلقة بإخلاء صاحب البلاغ من ماكريغياني في 27 تموز/يوليه 2006. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تعتبر هذا التاريخ غير وجيه لأن الدعوى الجزائية لم تكن لتؤدي إلى نتيجة يُسمح لصاحب البلاغ فيها بالعودة إلى قطعة أرضه المزعومة في ماكريغياني . غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا يُطلب بالضرورة من صاحب البلاغ، من أجل استنفاده سبل الانتصاف المحلية، أن يلتمس تعويض اً لاستعادة الوضع نفسه الذي كان عليه قبل ارتكاب الانتهاك المزعوم. وبدلاً من ذلك، كان يتعين على صاحب البلاغ أن يثير، من خلال جميع آليات الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة، جوهر الادعاءات التي هي موضوع البلاغ المعروض على اللجنة ( ) . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تزعم أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية أو أنه استنفدها في تاريخ مختلف. لذلك ترى اللجنة أن البلاغ صاحب البلاغ، المقدم في 26 كانون الثاني/يناير 2015، قُدم في غضون خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات.

٨-٥ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن البلاغ غير مقبول بسبب عدم وجود أدلة وأن ادعاءات صاحب البلاغ نيابة عن الروما غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٧ من العهد، ومفاده أن الدولة الطرف تخلي قسراً ساكني الخيام من الروما في كثير من الأحيان بسبب أوضاعهم الاجتماعية - الاقتصادية وأصلهم الإثني. وتذكّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي جاء فيه أنه قد لا يحق للشخص أن يدعي أنه ضحية بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري إلا أن يكون فعل أو امتناع عن فعل من قِبل الدولة الطرف قد أضر بتمتعه بهذا الحق أو أن الأثر المذكور على وشك أن يقع، مثلاً، بناء على قانون سارٍ و/أو قرار قضائي أو إداري أو ممارسة ‬ ( ) . وفي الوقت نفسه، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٢٣(١٩٩٤) بشأن حقوق الأقليات الذي تعترف فيه بأنه على الرغم من أن الحقوق المكفولة بالمادة 27 هي حقوق فردية، فإنها ترتبط ايضاً بقدرة الأقلية على الحفاظ على ثقافتها أو لغتها أو دينها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد لماذا يرى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه الفردية، التي يُنظر إليها في بُعد جماعي، في التمتع بثقافته أو الاعتراف بدينه أو استعمال لغته في مجتمع مع أعضاء آخرين في أقلية من الأقليات. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 27 من العهد لا تؤيده أدلة كافية، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬‬

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 17(1) و(2) من العهد بإخلائه قسراً من بيته في ماكريغياني . وتلاحظ اللجنة المخاوف الجسيمة التي يثيرها صاحب البلاغ بخصوص الأوضاع العامة للروما في مستوطنتي ريغانوكامبوس وماكريغياني . بيد أنه إذا كانت اللجنة تشعر بالقلق إزاء مزاعم صاحب البلاغ التي تتعلق بإخلائه المتعاقب من مستوطنات مختلفة في كل من باتراس وأثينا، فإنها مخوّلة فقط النظر في حقوق صاحب البلاغ فيما يتعلق بإخلائه من ماكريغياني في عام 2006، وهي القضية التي مارس صاحب البلاغ بشأنها سبيل انتصاف على الصعيد المحلي وتشكل موضوع هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، فإن المسألة التمهيدية المعروضة على اللجنة ليست الوضع السكني العام للروما أو لصاحب البلاغ في المستوطنات اليونانية، وإنما الحالة المحددة المتمثلة فيما إذا كان صاحب البلاغ أقام الدليل على ادعائه أن السقيفة في ماكريغياني هي بيته في 27 تموز/يوليه 2006، لأغراض المادة 17 من العهد.

٨-٧ وتذكّر اللجنة بأن مصطلح ” البيت “ ، بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد، يشير إلى المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يمارس فيه معاشه المعتاد ( ) . لذلك لا يقتصر ” البيت “ على الأماكن التي سُكنت قانوناً أو التي أنشئت قانوناً في إطار القانون الوطني، ولا على المساكن التقليدية أو المنازل الثابتة ( ) . وتستشهد اللجنة باجتهادها القضائي الذي مفاده أن مسألة ما إذا كان مكان الإقامة أو السكن المألوف يشكل ” بيتاً “ يستتبع الحماية التي تكفلها المادة 17 تتوقف على الظروف الوقائعية، أي وجود سكن مستمر ودون منازع للمكان المحدد المعني ( ) . ومع أن الحضور الجسدي اليومي في البيت غير مطلوب، فإن على الشخص أن يظهر أدلة موثوقة على سُكناه البيت ( ) . وإذا كان الفرد غائب اً طوع اً وقت التدخل المزعوم، وجب إثبات أن الروابط بالبيت لم تنقطع. وإضافة إلى ذلك، في حالة عدم وجود أي ادعاء مصلحة قانونية في البيت، يجب أن تنشأ روابط الفرد بالبيت من الأدلة على سُكنى هذا البيت دون منازع أو سُكناه المعتاد لفترة من الزمن ( ) .

٨-٨ وعند تقييم ما إذا كانت السقيفة في ماكريغياني تشكل ” بيتا ً “ لصاحب البلاغ لأغراض المادة 17، تلاحظ اللجنة تصريحات صاحب البلاغ ومفادها أنه انتقل إلى ماكريغاني قبل عامين من الهدم، وكان يستخدم السقيفة موسمياً، وكان يقيم في الصيف في جزيرة زاكينثوس وقت الهدم. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أن من المعتاد أن يغادر بعض الروما المستوطنة خلال الصيف، وأن سلطات الدولة الطرف تعلم أنهم يعودون إليها. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يبلغ السلطات بأنه يعيش في مستوطنة ماكريغياني ، وأنه قدم إلى السلطات عنوان اً مختلف اً من أجل تصريح إقامته. ولم يوضح صاحب البلاغ سبب عدم إبلاغه السلطات البلدية بأنه يعيش هناك قبل الهدم أو بعده. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات تتعارض مع ما خلصت إليه محكمة جنح باتراس المؤلفة من ثلاثة أعضاء من أن السقيفة، التي لم يكن لديه مصلحة قانونية فيها، كانت على ما يبدو مهجورة وقت الهدم. ولم يدّع صاحب البلاغ أنه ترك عند السقيفة أي ممتلكات شخصية أو علامات سكن أخرى للإشارة إلى أنها إقامة لدى حدوث الوقائع. وفي الوقت الذي تحيط اللجنة فيه علماً بمعلومات صاحب البلاغ التي جاء فيها أن أحد نواب العمدة قال أثناء المحاكمة الجنائية إنه كان ينبغي لصاحب البلاغ إخبار الشرطة في باتراس خلال عامي 2005 و2006، ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية لإثبات أن السلطات علمت أو كان ينبغي أن تعلم أنه كان يقيم في مستوطنة ماكريغياني . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف التي لا جدال فيها التي تذهب إلى أن الدعوى المدنية التي رفعها صاحب البلاغ في سياق الإجراءات الجنائية كانت بسبب أضرار معنوية وليست مادية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يزعم أنه تكبد أضرار اً مادية، ولم يدّع أنه أقام علاقات مجتمعية قوية تربطه بم ا كريغياني . وفي حين يعتمد صاحب البلاغ على آراء اللجنة في قضية جيورجوبولوس وآخرون ضد اليونان ، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ في تلك القضية ولدوا في المستوطنة التي أُخلوا منها، وكانوا يعيشون دائم اً هناك فيما عدا العمل الموسمي في مكان آخر، واتصلوا على الفور بالسلطات البلدية لتقديم طعن إداري بعد علمهم بالإخلاء.

٨-٩ وتلاحظ اللجنة أنه رغم زعم صاحب البلاغ أن السلطات وافقت على السكن في المستوطنة بإصدار القرار رقم 323 في عام 2005، فإن محكمة جنح باتراس المؤلفة من ثلاثة أعضاء ترى أن هذا القرار يعكس تدبيراً مؤقتاً للسماح للسلطات بتوفير مساكن بديلة لسكان ماكريغياني ، وبعد ذلك قدمت السلطات البلدية إعانات إيجار للسكان المسجلين لدى البلدية. وتحيط اللجنة علم اً بقرار المحكمة أن العديد من الأفراد هجروا المستوطنة نهائياً حينئذ بحثاً عن سكن بديل. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً ببيان صاحب البلاغ ومفاده أنه بحلول نهاية آذار/مارس 2006، أصدر موظفون عموميون بيانات تفيد بأن عمليات الإخلاء ستنفذ في ماكريغياني ، وأن إجراءات المحكمة بدأت مؤخراً ضد ” بعض أو جميع “ الروما الذين يعيشون في تينك المستوطنتين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أن الخدمات العامة الأساسية توفَّر للمستوطنة للإشارة إلى أن السلطات وافقت بالفعل على وجودها. فاللجنة تلاحظ ما خلصت إليه المحكمة من أن الافتقار إلى خدمات مياه الصرف الصحي وجمع القمامة والمياه الجارية وسوى ذلك في ماكريغياني ، وقت الهدم، تهدد صحة كل من المقيمين الروما وغير الروما تهديد اً خطير اً. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أن المحكمة استخدمت هذه الأسباب المنطقية المتعلقة بالصحة العامة ذريعةً لإخلاء الروما، فإنها تلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات تفند ذلك، وذكرت أنه بعد مرور عام على الهدم، أصدرت مديرية الصحة في باتراس تقرير اً يفيد بأن الظروف المعيشية في ماكريغياني غير مقبولة.

٨-١٠ وفي ضوء كل الظروف المذكورة آنف اً، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ غير كافية لإثبات ادعاءاته أن السقيفة كانت، وقت الهدم، تشكل بيته بالمعنى المقصود في المادة 17 من العهد. وفيما يتعلق بالظروف نفسها، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية للإشارة إلى أن السلطات عاملته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو كانت تعرف أو كان ينبغي لها أن تعرف بوجود حياته الأسرية في ماكريغياني أو مارست التمييز في حقه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و17(1) و(2) و23 و26 غير مقبولة بسبب عدم وجود أدلة، عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٩- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.