الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2701/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته ا للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٧٠١/٢٠١٥ * **

بلاغ مقدم من : س.، وي.، وأ .، وب.، وك.، ود. (يمثلهم المحاميان أندريا ساكوتشي وماسيميليانو ماسارا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : اليونان

تاريخ تقديم البلاغ : 25 أيلول/سبتمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملا ً بالمادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع : مشاركة غير طوعية في مبادلة للسندات الحكومية

المسائل الإجرائية : المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : التمييز؛ سبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد : ٢(٣)، مقروءة بالاقتران مع المواد ١٤ و٤ و26

مواد البروتوكول الاختياري : ٥(٢)(ب)

١- أصحاب البلاغ، المقدم في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، هم خمسة مواطنين إيطاليين، ولدوا في أعوام ١٩٤٢ و١٩٤٤ و١٩٤٧ و١٩٥٨ و١٩٦٦، ومعهم مواطن ألماني ولد في عام ١٩٣٧. ويدعون أنه بإجبارهم على مبادلة سنداتهم الحكومية اليونانية بأوراق مالية أقل قيمة في سياق إعادة هيكلة الدين الوطني، انتهكت الدولة الطرف حقوقهم المنصوص عليها في المادة ٢(٣)، مقروءة بالاقتران مع المواد ١٤ و٤ و٢٦ من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧. ويمثل أصحاب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

٢-١ كان أصحاب البلاغ، باعتبارهم دائنين من القطاع الخاص، يحملون سندات حكومية يونانية خاضعة للقانون اليوناني لما قبل ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، وهو التاريخ الذي عُدلت فيه الشروط الناظمة للسندات. وبصفتهم أصحاب سندات، كان لهم الحق بصورة عادية في الحصول على القيمة الإسمية لسنداتهم عندما يصل تاريخ استحقاقها. لكن، في نيسان/أبريل ٢٠١٠، خُفِّضت رتبة ديون الدولة الطرف إلى فئة "السندات غير المأمونة"، مما أظهر ارتفاع خطر الإفلاس أو أحداث ائتمانية سلبية أخرى. وفي ٢ أيار/مايو ٢٠١٠، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تقديم قرض إنقاذ بقيمة ١١٠ بلايين يورو إلى الدولة الطرف، شريطة أن تنفذ تدابير تقشفية قاسية.

٢ - ٢ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، وافق قادة منطقة اليورو على تقديم قرض إنقاذ ثان إلى الدولة الطرف بقيمة ١٠٩ بلايين يورو (ورفع هذا المبلغ لاحقا ً إلى ١٣٠ بليون يورو). ولم يكن القرض الثاني مشروطا ً بتنفيذ مجموعة أخرى من التدابير التقشفية القاسية فحسب، بل كان مشروطا ً أيضا ً بقبول الدائنين من القطاع الخاص عملية شاملة لإعادة هيكلة الديون السيادية للدولة الطرف، من خلال ما يسمى بعملية "إشراك القطاع الخاص". وكان الهدف من هذه العملية هو التخفيف من عبء دين الدولة الطرف من نسبة ١٩٨ في المائة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٢ إلى نسبة 120.5 في المائة في عام ٢٠٢٠.

٢ - ٣ ووحدها المؤسسات الاستثمارية الدولية التي لديها معظم الديون الحكومية كانت قادرة على المشاركة في المفاوضات التي دارت حول شروط عملية إشراك القطاع الخاص. ولم توجَّه إلى أصحاب البلاغ، بصفتهم أقلية من حاملي السندات الحكومية، الدعوة للمشاركة في المفاوضات. وخلال المفاوضات، قبلت الغالبية العظمى من أصحاب السندات عرض مبادلة السندات مقابل سندات جديدة ذات قيمة إسمية أقل بنسبة 53.5 في المائة (أي ما يسمى "بتخفيض الدين ضمانا ً للسداد"). وأُصدرت السندات الجديدة ب فترة استحقاق تتراوح بين ١١ سنة و٣٠ سنة وعائد متوسط أدنى. وستسمح مبادلة السندات للحكومة بشطب عدة بلايين من الدولارات من دينها.

٢-٤ وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٢، أقر البرلمان اليوناني قانون أصحاب السندات اليوناني لعام 2012 ، الذي وضع إطاراً قانونياً يستهدف تعديل "السندات المستوفية للشروط" (السندات المعنية) وفقاً لإجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون. ونص القانون المذكور على اعتماد وتفعيل بنود العمل الجماعي، التي تنص على اعتبار التعديلات التي اقترحتها الدولة الطرف على السندات المستوفية للشروط تعديلات مقبولة من جانب أصحاب السندات إذا: (أ) قبل عمليةَ التعديل أصحابُ ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من إجمالي المبلغ الأساسي المتبقي لجميع السندات المستوفية للشروط؛ (ب) إذا وافق على التعديلات أصحاب ما لا يقل عن ثلثي المبلغ الأساسي. وإذا قُبل العرض، تُشطب تلقائياً جميع السندات المستوفية للشروط بتسجيل السندات الجديدة، ويسقط أي حق أو التزام مستمد من السندات السابقة. وينص القانون المذكور على أن الأحكام الواردة فيه، التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة العليا، هي قواعد إلزامية، تسري فوراً وتعلو على كل ما يخالفها من تشريعات أو لوائح أو اتفاقات.

٢-٥ وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢، ووفقا ً لقانون أصحاب السندات، دُعي أصحاب البلاغ إلى تقديم سنداتهم الحكومية من أجل مبادلتها أو قبول التعديلات المقترحة على سنداتهم. ولم يستجب أصحاب البلاغ لأي من هاتين الدعوتين. غير أنه، بموجب أحكام قانون أصحاب السندات، إذا قبلت الأغلبية المطلوبة من أصحاب السندات من القطاع الخاص هذا العرض، فإن الأقلية المتبقية من أصحاب السندات التي لم تقبله ستتضرَّر أيضا ً بطريقة غير طوعية. وفي ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، أعلنت الحكومة أن ٨٥,٨ في المائة من أصحاب السندات من القطاع الخاص، الخاضعة سنداتهم للقانون اليوناني، قد طرحوا سنداتهم للمبادلة أو وافقوا على التعديلات المقترحة. وبتحقيق الأغلبية المطلوبة، قامت الحكومة بتفعيل بنود العمل الجماعي التي أدت إلى سحب السندات الحكومية اليونانية التي كانت بحوزة أصحاب البلاغ من السوق. وبناء على ذلك، أُبطلت حقوق أصحاب البلاغ المتعلقة بتلك السندات، وحصلوا على سندات جديدة من خلال مبادلة غير طوعية. وبالمقارنة مع سنداتهم الأصلية، تتسم السندات الجديدة بفترات استحقاق أطول، وقيمة إسمية منخفضة جدا ً . وفي وقت تقديم البلاغ، كانت مبادلة السندات قد مثلت على الأرجح خسارة اقتصادية تقدر بحوالي ٧٠ في المائة من قيمة الاستثمار الأصلي لأصحاب البلاغ.

٢-٦ ولم يتح لأصحاب البلاغ أي سبيل انتصاف فعال في اليونان. واستنادا ً إلى آراء اللجنة بشأن قضية لانسمان وآخرون ضد فنلندا ( ) ، يؤكد أصحاب البلاغ أنهم غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما تكون السوابق القضائية للمحكمة المحلية العليا قد قررت في المسألة المعنية، وقضت بالتالي على أي احتمال لنجاح الاستئناف أمام المحاكم المحلية. وفي هذا الصدد، يؤكد أصحاب البلاغ أنه في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٤، رفض مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا لليونان) مجموعة مماثلة من الالتماسات المقدمة من أصحاب سندات يحملون الجنسية اليونانية. وخلصت المحكمة إلى أن أحكام قانون أصحاب السندات وقرار الحكومة تطبيق بنود العمل الجماعي لا يتعارضان مع المبدأ الدستوري للمساواة أو مع الحق وق في الملكية أو في عدم التمييز المنصوص عليها في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

٢-٧ وعلاوة على ذلك، ووفقا ً للاجتهادات السابقة للجنة، فإن أصحاب البلاغ غير ملزمين بالطعن في إجراءات الدولة الطرف التي تسمح بها التشريعات المحلية بوضوح ( ) . وفي هذه القضية، اعتُمد إجراء العمل الجماعي بأثر رجعي بموجب قانون أصحاب السندات لعام 2012 وانطبق على جميع السندات الحكومية التي تخضع للقانون اليوناني، مما سمح للدولة الطرف بتوسيع نطاق التعديلات المقترحة لتشمل السندات المستوفية للشروط إذا وافق عليها ثلثا أصحاب السندات، وبالتالي فرضِها أيضا ً على الأقلية من أصحاب السندات الذين لم يوافقوا عليها. وعلاوة على ذلك، ذكر البرلمان اليوناني أن تطبيق إجراء العمل الجماعي أمر ضروري لضمان المصلحة العامة العليا، وأعلن أن الأحكام المعنية تسمو على أي تشريعات مخالفة. وكان الهدف من اعتماد إجراء العمل الجماعي بأثر رجعي هو اتخاذ تدبير يعيق حصول أصحاب السندات على حقوقهم. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لأصحاب البلاغ أي سبيل انتصاف فعال في إيطاليا، بسبب مبدأ حصانة الحكومة الأجنبية.

٢-٨ وقدم أصحاب البلاغ هذه المسألة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم قبول طلبهم من خلال قرار اتخذه قاض واحد لم يذكر الأسباب المحددة لعدم المقبولية.

الشكوى

٣-١ يدعي أصحاب البلاغ أنه بإجبارهم على مبادلة سنداتهم الحكومية اليونانية بأوراق مالية أقل قيمة من خلال تفعيل الإجراءات المتعلقة ببند العمل الجماعي المنصوص عليه في قانون أصحاب السندات لعام 2012، فإن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادة ٢(٣)، مقروءة بالاقتران مع المواد ١٤ و٤ و٢٦ من العهد.

٣-٢ ومع انتهاك حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة ٢(٣)، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤ من العهد، لم يتح لأصحاب البلاغ أي سبيل انتصاف ضمن النظام القانوني اليوناني لمعالجة انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في المادة ٢٦، للأسباب المبينة في الفقرتين 2-6 و2-7 أعلاه.

٣-٣ وانتهكت الدولة الطرف أيضا ً حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد باعتماد تدابير استثنائية تجيز مبادلة السندات، وبذلك لم تتقيد الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد ولم تمتثل للمتطلبات الواردة فيه. ولم يسبق أن اعتُبر حدوث أزمة اقتصادية خطيرة أو حالة عدم استقرار مالي كتبرير لعدم التقيد بالالتزامات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان. ومن غير الواضح ما إذا كان اعتماد تدابير مبادلة السندات قد "اتخذ في إطار أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"، بالمعنى المقصود في المادة ٤ من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، لم تطلع الدولة الطرف الأمين العام للأمم المتحدة بالكامل على التدابير التقييدية المطعون فيها والأسس التي تستند إليها.

٣-٤ وعلى نحو ينتهك المادة ٢٦، عاملت الدولة الطرف أصحاب البلاغ بطريقة مجحفة بالمقارنة مع غيرهم من أصحاب السندات، دون مبرر مقبول أو هدف مشروع. وبالنظر إلى أن أصحاب البلاغ قد أجبروا على قبول اتفاق لإعادة هيكلة الديون على أساس شروط غير مواتية بتاتا ً ، فإنهم عانوا شكلا ً من أشكال التمييز على أساس الملكية من عدة جوانب. أولا ً ، عُومل أصحاب البلاغ معاملة أقل إنصافاً من "المستثمرين الرسميين"، بما في ذلك المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية للحكومات الأجنبية، الذين لم تخضع سنداتهم لأي نوع من أنواع إعادة هيكلة الديون. وبالإضافة إلى ذلك، عومل أصحاب البلاغ، باعتبارهم أصحاب سندات حكومية يونانية من القطاع الخاص خاضعة للقانون اليوناني، معاملة أقل إنصافا ً من أصحاب السندات الحكومية اليونانية من القطاع الخاص التي ينظمها القانون الأجنبي. وفي الواقع، وعلى عكس هذه الفئة الأخيرة، فإن أصحاب البلاغ خضعوا لقانون أصحاب السندات للدولة الطرف وإجراء بند العمل الجماعي الذي وضعته الدولة الطرف.

٣-٥ وعلاوة على ذلك، عومل أصحاب البلاغ معاملة أقل إنصافاً من أصحاب سندات حكومية يونانية آخرين لم يشاركوا في عملية إشراك القطاع الخاص في مبادلة السندات، وتمكنوا بالتالي من استرداد قيمة سنداتهم بالكامل بعد المبادلة دون التعرض لأي خسارة في القيمة الإسمية لاستثماراتهم. وعلى سبيل المثال، ورد أن صندوق تحوط حائزا ً لحصة مهمة نسبتها ٥ في المائة من ديون للدولة الطرف لم تخضع لإعادة الهيكلة قد حصل على أكثر من ٤٠٠ مليون يورو من الدولة الطرف في أيار/مايو ٢٠١٢. وعلاوة على ذلك، استفاد أصحاب سندات آخرون مشاركون في المبادلة من ظروف مواتية أكثر. ومثلا ً ، استرد أصحاب السندات في الولايات المتحدة الأمريكية ١٥ في المائة من قيمة سنداتهم نقداً بدلاً من الكمبيالات التي تتراوح فترة استحقاقها من سنة إلى سنتين.

٣-٦ وأخيرا ً ، عند إنفاذ عملية المبادلة، عاملت سلطات الدولة الطرف المستثمرين الذين كانت تختلف أوضاعهم اختلافا ً عميقا ً بنفس الطريقة. وعومل أصحاب البلاغ بنفس المعاملة التي عُوملت بها المؤسسات الاستثمارية الخاصة (المصارف والصناديق وشركات التأمين، وما إلى ذلك)، بالرغم من أن لدى المؤسسات، في جملة أمور، إمكانية الاحتفاظ بسهولة بالسندات الجديدة المعروضة للمبادلة من قبل الدولة الطرف حتى تاريخ استحقاقها، دون أن تضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة. وكانت المؤسسات الاستثمارية الخاصة في وضع يمكنها من الاستفادة إلى حد كبير من صفقة إعادة الهيكلة، لأنها شاركت في المفاوضات المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في مبادلة السندات، وواصلت في الوقت ذاته شراء السندات الحكومية اليونانية من أصحاب السندات بالتجزئة بأسعار جد منخفضة (حوالي ٢٠ في المائة من القيمة الإسمية للسندات) . ومن ثم، فإن الاختلاف في معاملة أصحاب البلاغ بالمقارنة مع غيرهم من أصحاب السندات ذوي وضع مماثل، إلى جانب عدم معاملة أصحاب البلاغ معاملة مختلفة عن معاملة أصحاب السندات الذين هم في وضع جد مختلف، يشكل تمييزا ً بالمعنى المقصود في المادة ٢٦ من العهد.

٣-٧ ولم توفر الدولة الطرف معلومات كافية لأصحاب البلاغ قبل تفعيل بنود العمل الجماعي. ولم يكن التفعيل الذي زعزع ثقة أصحاب البلاغ، متوقعا ً وقد حرمهم من أي إمكانية لاختيار عدم القبول أو بيع سنداتهم. ولذلك، يجب أن يحتفظ أصحاب البلاغ بالسندات حتى أجل استحقاقها، على الرغم من أنهم قد لا يعيشون طويلا ً بما فيه الكفاية للتمتع بالعائد من استثمارهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2016، تقدم الدولة الطرف معلومات أساسية عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، وعن السندات الحكومية اليونانية، والعوامل الاقتصادية التي دفعت اليونان إلى الشروع في عملية مبادلة السندات ووضع بنود العمل الجماعي وسن قانون أصحاب السندات. فعلى الرغم من المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أيار/مايو ٢٠١٠، استمرت الحالة المالية في الدولة الطرف في التدهور خلال تلك السنة. وفي حزيران/يونيه ٢٠١١، اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها توفير تمويل إضافي من مصادر رسمية وخاصة وإشراك القطاع الخاص لتفادي الإفلاس. وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، اتفق رؤساء دول منطقة اليورو على شروط عملية إشراك القطاع الخاص اللازمة كي يستمر الدعم المقدم إلى الدولة الطرف من دول منطقة اليورو. ودعا الاتفاق إلى شطب حوالي ٥٠ في المائة من إجمالي المبلغ الرئيسي للسندات الحكومية التي يملكها الدائنون من القطاع الخاص، على أن ينفذ ذلك في مطلع عام ٢٠١٢. وفي ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٢، أعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو زيادة في حزمة الإنقاذ المالي لليونان أقروا فيها التفاهم المشترك الذي تحقق مع القطاع الخاص بشأن الشروط العامة لعملية إشراك القطاع الخاص، وهو تفاهم يقضي بتخفيض إسمي للدين اليوناني بنسبة 53.5 في المائة من القيمة الإسمية ضمانا ً للسداد. وكان ذلك الدعم المالي مشروطاً بتنفيذ عملية مبادلة الديون. ومكن سن قانون أصحاب السندات اليوناني اللاحق (القانون ٤٠٥٠/٢٠١٢) والتشريعات ذات الصلة من اعتماد إجراء العمل الجماعي من أجل إعادة هيكلة الديون العامة ومن تطبيقه وتنفيذه. ونصت التشريعات على اتخاذ إجراءات قانونية وضرورية و مناسبة لخدمة المصلحة العامة العليا على نحو منصف ومتناسب.

٤-٢ وبنود العمل الجماعي هي شروط منصوص عليها في القوانين أو العقود التي تهدف إلى تنظيم أصحاب السندات والدائنين ضمن مجموعة ترتكز قراراتها على المصالح الجماعية بدلا ً من المصالح الفردية. والسندات الحكومية اليونانية، الأداة الأساسية لاقتراض الدولة، هي سندات دين طويلة الأجل تصدرها الدولة الطرف بمدة استحقاق تزيد على سنة واحدة. وبموجب المادة ٨(٢) من القانون ٢١٩٨ لعام ١٩٩٤، ليس لأصحاب السندات أي مطالبة ضد الدولة الطرف فيما يتعلق بالسندات التي تصدرها الحكومة اليونانية، إلا إذا فشلت الدولة الطرف في الوفاء بالتزامها بأن تدفع للمصرف المركزي اليوناني ما عليها دفعه عندما يصل تاريخ استحقاق السندات. وهذا الاستثناء لا ينطبق على هذا البلاغ. ومثلت بنود العمل الجماعي التي أنشئت بموجب قانون أصحاب السندات اليوناني جزءا ً من عملية طوعية لتعديل ومبادلة الأوراق المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الحكومة. وجرى تفعيل البنود المذكورة وفقا ً للقانون، بعد الوفاء ببعض الشروط المحددة المتعلقة بالمشاركة والنصاب والأغلبية المؤهلة من أصحاب السندات الموافقين. وقد تم ذلك من أجل ضمان إعادة هيكلة موحدة وفعالة للديون اليونانية على مستويات مستدامة وعلى أساس مبدأ المساواة في المعاملة بين الدائنين.

٤-٣ ونُشرت المعلومات المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية لعملية إشراك القطاع الخاص على موقع شبكي رسمي، ونُشرت فيه دعوات المشاركة في العملية وجميع المواد الأخرى ذات الصلة، مثل الإطار التشريعي والإعلانات. وبالإضافة إلى ذلك، عمدت مؤسسات الائتمان وغيرها من الجهات القيِّمة إلى إبلاغ زبائنها بهذه العملية، وفقاً للمبادئ العامة الناظمة للعلاقة القانونية بين المؤسسات الائتمانية وزبائنها. ويُظهر ارتفاع معدل المشاركة في العملية أن أمناء المستثمرين أبلغوهم بالعملية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات المبرمة بينهم.

٤-٤ والبلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري لأن أصحاب البلاغ يفتقرون إلى صفة الضحية، أي أنهم لم يثبتوا تضررهم شخصياً وبصورة مباشرة من المبادلة الطوعية للسندات في آذار/مارس ٢٠١٢. وعلى وجه التحديد، لم يثبتوا أن لديهم في الواقع السندات التي خضعت لعملية مبادلة السندات. ونظراً إلى الطابع القانوني للسندات وطريقة استخدامها بوصفها أوراقا ً مالية لحاملها، وأوراقا ً مالية دفترية، وأوراقا ً مالية قابلة للتداول في السوق الثانوية وقابلة للتحويل، فإن الدولة الطرف لا تعرف ولا يمكنها أن تعرف أصحاب هذه الأوراق المالية أو تعاملات كل منهم في هذا الشأن. ولذلك، ليست الدولة الطرف في وضع يمكنها من معرفة المالك النهائي لكل ورقة مالية؛ وهذه المعلومات متاحة للمؤسسات الائتمانية التي تبيع الأوراق المالية لأنها تقوم بدور الوديع لكل مستثمر. ومن أجل إثبات حيازتهم للأوراق المالية التي تأثرت في ذلك الوقت، يتعين على أصحاب البلاغ أن يقدموا شهادات تبين السمات الدقيقة لأوراقهم المالية، أي الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية، وتاريخ الإصدار، وسعر الفائدة والكمية، وكذلك ما يثبت امتلاك هذه الأوراق المالية، كتاريخ الشراء وسعر الشراء، ومضمون أي أوامر تتعلق بمشاركتهم أو عدم مشاركتهم في عملية التصويت. ولأن كل الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغ لم تترجم إلى إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، فإن الدولة الطرف غير قادرة على التأكد مما إذا كان أصحاب البلاغ قد اكتسبوا حقوقا ً على الأوراق المالية الخاضعة للمبادلة غير الطوعية.

٤-٥ والبلاغ غير مقبول أيضا ً بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، لأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. وعلى وجه التحديد، كان بوسعهم تقديم التماس لإبطال الإجراءات الإدارية المتنازع عليها إلى مجلس الدولة، لكنهم لم يقوموا بذلك. والأفراد الذين لم يقدموا هذا الالتماس (أو فاتهم الموعد النهائي للقيام بذلك) قبلوا مشروعية إجراء مبادلة السندات. ويجوز لمجلس الدولة تأكيد عدم الاختصاص، أو مخالفة أحد الشروط الإجرائية الأساسية، أو انتهاك القانون، أو إساءة استخدام السلطة التقديرية. ويُقبل الطلب إلى مجلس الدولة إذا قُدم في غضون 60 يوماً من إخطار مقدم الطلب بالقرار، أو من نشر القرار إذا كان القانون ينص على ذلك، أو من يوم معرفة مقدم الطلب بهذا القرار في حال عدم وجود إخطار. وتُمدد هذه المهلة لتصل إلى ٩٠ يوماً عندما يكون مقدم الطلب مقيماً في الخارج. وفي هذه القضية، بدأ حساب المهلة اعتبارا ً من ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، وهو تاريخ نشر نائب وزير المالية للقرار الوزاري رقم 2/20964/0023A المؤرخ ٩ آذار/مارس ٢٠١٢. ونُشر خبر خفض الديون من خلال مبادلة السندات على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية والدولية وكانت الفرصة متاحة لجميع الأطراف المعنية ليعلَموا بهذه العملية فوراً. وبإمكان مقدم طلب أن يدعي، في طلب إبطالٍ مقدَّم إلى مجلس الدولة، انتهاك حقوقه المحمية بموجب الدستور أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو العهد. وبناء على ذلك، ما من شك في أن التماس الإبطال يشكل سبيل انتصاف فعالاً. وقد قدم بعض المقيمين الأجانب بالفعل التماسات لإبطال القرارات المتنازع عليها إلى مجلس الدولة في غضون المهلة المحددة.

٤-٦ ولأن أصحاب البلاغ لم يقدموا هذا الالتماس الذي يتضمن ادعاءاتهم بموجب العهد، فإنهم حرموا مجلس الدولة من فرصة النظر في الانتهاكات المزعومة. ولم يكن مجلس الدولة قد بت في المسألة المتنازع عليها بأي حكم سابق في وقت انتهاء مهلة تقديم التماس الإبطال. وصدر حكمه الأول بشأن هذه المسألة بعد الموعد النهائي بكثير. وبالتالي، كانت لدى أصحاب البلاغ إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال خلال الفترة الزمنية المحددة لتقديم التماس الإبطال، وبعدم استخدامهم هذه الإمكانية فقد قبلوا مشروعية الإجراء الإداري لمبادلة السندات المتنازع عليه.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في تعليقات مؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦ طعن أصحاب البلاغ في تأكيد الدولة الطرف أن عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية في ربيع عام ٢٠١٢ كانت عملية طوعية. وفي الواقع، أُلزمت أقلية من أصحاب السندات بالتقيد بقرار الأغلبية. وعلاوة على ذلك، فإن بنود العمل الجماعي لم تدخل حيز النفاذ قبل ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٢ وقد طبقت بأثر رجعي على نحو ينتهك اتفاقا ً سابقا ً . ولم يوافق أصحاب البلاغ أبدا ً على تفعيل هذه البنود، التي غيرت جذريا ً الشروط التي وافقوا بموجبها على الاستثمار في السندات.

٥-٢ وأثبت أصحاب البلاغ وضعهم كضحايا لأنهم في الواقع تضرروا شخصيا ً وبصورة مباشرة من المبادلة غير الطوعية للسندات. وتُرجمت وثائق أحد أصحاب البلاغ إلى اللغة الإنكليزية وكان ينبغي مراجعتها من قبل الدولة الطرف. وعلى الرغم من أن جميع الوثائق لم تترجم إلى الإنكليزية، يمكن فهم بيان حساب مصرفي ببذل العناية الواجبة من قبل الدولة الطرف. وعلى أية حال، فقد طلب أصحاب البلاغ وثائق إضافية من مؤسساتهم الائتمانية. ووفروا وثائق مترجمة إلى الإنكليزية تقدم معلومات مفصلة بشأن الأوراق المالية المعنية (تاريخ الإصدار والكمية وتاريخ وسعر الشراء، وما إلى ذلك) لإثبات أن أصحاب البلاغ كانوا يحوزون الأوراق المالية خلال الفترة المعنية.

٥-٣ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ أصحاب البلاغ أن مجلس الدولة قد رفض التماسات الإبطال التي قدمها العديد من الأفراد في وضع مماثل. ولذلك فإن سبيل الانتصاف هذا غير فعال، لأنه لا يوفر فرصة معقولة للانتصاف. وعلاوة على ذلك، واستنادا ً إلى آراء اللجنة، فإن أصحاب البلاغ غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف "عندما تكون المحكمة المحلية العليا قد بتت ضمن سوابقها القضائية في المسألة قيد النظر ، مما ينتفي معه كل أمل في نجاح أي طعن أمام المحاكم المحلية" ( ) . ولا تجادل الدولة الطرف في أن السوابق القضائية لمجلس الدولة لا يمكن نقضها، وأن أي طلب مماثل محكوم عليه بالفشل. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أنه "عندما ينشأ الانتهاك المزعوم عن التطبيق المباشر للقانون، فإنه من غير المجدي أن يُنتظر من صاحب بلاغ تقديم دعوى قضائية لن تؤدي سوى إلى تأكيد أن التشريع الأولي ... ينطبق بالفعل" ( ) . ووفقا ً لما حسمت به الاجتهادات السابقة للجنة، فإن أصحاب البلاغ غير ملزمين بالطعن في إجراءات الدولة الطرف التي تسمح بها التشريعات المحلية بوضوح. وفي هذه الحالة، أذن قانون أصحاب السندات بوضوح بتفعيل بنود العمل الجماعي ( ) . وأخيرا ً ، لم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في انتهاكات الدولة الطرف أمام المحاكم اليونانية، لأنهم لم يتلقوا أية معلومات عن المبادلة ونتائجها. ومن ثم، لم يمنحوا حتى مهلة ١٥ يوما ً المقدمة للمستثمرين المحليين للرد على دعوة مبادلة السندات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ في ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية المؤرخة ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٦، تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن إشراك القطاع الخاص والمراحل الثلاث لعملية إعادة هيكلة الديون ومبادلة السندات. وفي الحكم رقم ١١١٦/2014، أكد مجلس الدولة مشروعية مبادلة السندات بعد أن درس في جلسته العامة التماسات الإبطال المقدمة من أصحاب السندات الحكومية اليونانية. وأفاد مجلس الدولة بأن مبادلة السندات التي ينص عليها القانون وتمليها دواعي المصلحة العامة، لا تثير أية مسائل تتعلق بانتهاك مبدأ المساواة وحقوق الملكية التي يحميها الدستور اليوناني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم تثر أية قضايا تتعلق بانتهاك العهد.

٦-٢ ويفتقر البلاغ إلى الأسس الموضوعية. وادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة ٢٦ من العهد لا أساس له من الصحة. وقد سُن قانون أصحاب السندات نتيجة الشواغل المتعلقة بالمصلحة العامة، ونُفِّذ في ظروف استثنائية تماما ً ، أي في ظل احتمال انهيار الاقتصاد الوطني بسبب التخلف عن السداد. وكان من الواضح أن الدولة الطرف لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات الاقتراض فحسب بل أيضا ً باحتياجاتها التشغيلية الأولية (المرتبات والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، والدفاع الوطني، والتعليم، وما إلى ذلك). وفي غياب تدابير فورية وصارمة للتخفيف من الالتزامات المتعلقة بالاقتراض التي تقع على عاتق الدولة الطرف على الأجل القصير والطويل، من المؤكد أن الاقتصاد كان سيفشل. وهذا أمر كان من الممكن أن تكون له تداعيات على دول أخرى في منطقة اليورو.

٦-٣ ونظرا ً لطبيعة وكيفية تشغيل السندات، التي هي أوراق مالية غير مادية وحاملها مجهول الاسم ويُتَّجر بها في أي وقت من الأوقات في السوق الثانوية في جميع أنحاء العالم، فإن الدولة الطرف لا تعرف ولا يمكنها أن تعرف هوية أصحاب الأوراق المالية التي تصدرها، ولا المعاملات التي تمت في هذا الشأن من طرف كل منهم. والغرض من بنود العمل الجماعي هو السماح للمدين المنكوب بالتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بشأن خطة لإعادة هيكلة الديون تسمح بعملية مستدامة وخدمة الديون التي أعيدت هيكلتها. وكثيرا ً ما تنشأ منازعات بين الدائنين بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون. وعندما يرفض بعض الدائنين المشاركة في خطط إعادة هيكلة الديون، فإنهم يحمِّلون الدائنين الآخرين بالأساس تكاليف وأعباء توحيد الكيانات المدينة، بدافع خدمة مصالحهم الشخصية، ويرفضون اقتراح المدين المحافظة على حقوقه الأولية إلى أقصى حد. وفي حالة السندات المتداولة في أسواق السندات والموزّعة على نطاق واسع بين الجمهور، فإن الإصرار على إجماع الدائنين من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الدين، أو حصر الاتفاق على من يقبلونه، قد يؤدي إلى إلغاء خطة إعادة الهيكلة.

٦-٤ ولم يكن تفعيل بنود العمل الجماعي قسريا ً وإنما طوعيا ً . وعلى وجه التحديد، بدلا ً من إعادة صياغة أحكام السندات الموجودة مباشرة، فإن الدولة الطرف اعتمدت تشريعا ً يأذن لها بالحصول على موافقة أصحاب السندات لتعديل السندات الموجودة. ولم تفرض أحكاما ً جديدة على أصحاب السندات من جانب واحد ولا مبادلة إلزامية للسندات. وبدلا ً من ذلك، ثمة إجراء جماعي، وسيكون وضع نصاب محدد وزيادة الأغلبية بموجبه كافيين من أجل تعديل شروط إصدار السندات. وكان التعديل والمبادلة طوعيين ولا ينطويان على تطبيق بأثر رجعي لأي قانون، لأن تنفيذهما يتوقف فقط على قرار أصحاب السندات. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى الطابع الطوعي للعملية، لا يوجد أي انتهاك للمادة ٢٦ من العهد.

٦-٥ وعلاوة على ذلك، منذ إعلان عملية المبادلة وحتى انتهائها، لم يقدم أي طلب انتصاف في أي مكان في العالم لمحاولة تعليق عملية إشراك القطاع الخاص. ويدل ذلك على أن العملية كانت ضرورية، ولا يمكن تجنبها وأنها الحل الوحيد لإعادة هيكلة الديون فورا ً ومنع الخسارة التامة لأموال المستثمرين.

٦-٦ وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن الطبيعة غير الشخصية لمبادلة السندات شكلت معاملة تمييزية، فإن أي تمييز بين المستثمرين على أساس معيار غير موضوعي كان سينتهك مبدأ المساواة في المعاملة. وكان سيقوض أيضا ً محاولة إعادة هيكلة الديون، لأنه كان من المستحيل حساب نتائج التصويت المتعلقة ب جميع الأوراق المالية مسبقا ً ، التي كانت الأوراق المالية المستوفية للشروط بموجب قانون أصحاب السندات مجموعة فرعية منها. وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ أنهم كانوا في وضع ضعيف بالمقارنة مع غيرهم من المستثمرين، فإن قانون أصحاب السندات يحدد الآثار القانونية المرتبطة فقط بالسندات المستوفية للشروط، بغض النظر عن أصحاب تلك السندات ("المستثمرين"). وهكذا، فإن التشريع يتضمن معيارا ً موضوعيا ً وغير تمييزي. ولجميع المستثمرين، بصرف النظر عن هوياتهم أو بياناتهم الشخصية أو أوضاعهم، نفس الحقوق في الأوراق المالية. وقد عومل جميع الأشخاص الذين لديهم مطالبات ناشئة عن قانون أصحاب السندات، معاملة متساوية وأتيحت لهم إمكانية المشاركة في مبادلة السندات.

٦-٧ وتقدم الدولة الطرف تفاصيل إضافية عن إجراء المبادلة وتعترض على تأكيد أصحاب البلاغ أن المؤسسات الاستثمارية الخاصة تفاوضت بشأن عملية تخفيض الدين ضمانا ً للسداد والشروط الأخرى لعملية إشراك القطاع الخاص. فقد جرت مناقشة غير رسمية بين الحكومة ولجنة المستثمرين الدائنين من القطاع الخاص (المكونة من ٣٢ عضوا ً ولجنة توجيهية تتألف من ١٣ من كبار الدائنين)، لكن لم يتمخض عنها أي التزام ملزم لأي مستثمر. وكان قرار أصحاب البلاغ الاحتفاظ بأوراقهم المالية خيارا ً استثماريا ً . وباعتبارهم أعضاء في الهيئة المنظمة للدائنين، كانت لديهم فرصة التعبير عن إرادتهم أمام الجهة الرسمية المختصة. وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ أن المستثمرين، بمن فيهم المصارف المركزية، استفادوا من ظروف مواتية بدرجة أكبر، تشير الدولة الطرف إلى قرار عام ٢٠١٥ الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي يفيد بأن المصارف المركزية في منظومة اليورو، التي تسترشد قراراتها الاستثمارية بالمصلحة العامة لا غير، هي في وضع مختلف عن المستثمرين من القطاع الخاص الذين اشتروا سندات الدين اليونانية على أساس مصالحهم الخاصة فقط، بصرف النظر عن الأسباب المحددة لقراراتهم الاستثمارية.

٦-٨ وتعترض الدولة الطرف على تأكيدات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بالخسارة الاقتصادية، وتلاحظ أن السعر المتوسط للسندات الجديدة تضاعف ثلاث مرات تقريبا ً . وكان سيتعرض أصحاب البلاغ لخسارة كاملة لو لم يتم إشراك القطاع الخاص بنجاح.

٦-٩ وادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة ٢(٣)، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤ من العهد، لا يستند إلى أساس موضوعي. ولا تفرض المادة ٢(٣) على الدول الأطراف التزاما ً بتقديم أي شكل معين من أشكال الانتصاف. وكان التماس الإبطال أمام مجلس الدولة سبيل انتصاف مناسبا ً وفعالا ً بالنسبة لأصحاب البلاغ. ومع ذلك، لم يقدم أصحاب البلاغ هذا الالتماس، كما ذكر سابقا ً . وتصف الدولة الطرف بالتفصيل إجراءات التماس الإبطال وتؤكد أنه يشكل سبيل انتصاف فعالا ً .

٦-١٠ وادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 4 من العهد لا أساس له من الصحة أيضا ً . ولا تخل الدولة الطرف بأي التزام بموجب العهد، للأسباب المبينة أعلاه. وكانت مبادلة السندات إجراء طوعيا ً يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة لأسباب تمليها المصلحة العامة.

٦-١١ وفي ملاحظات إضافية مؤرخة ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٦، في قضية تتعلق بمبادلة سندات حكومية يونانية ( ماماتاس وآخرون ضد اليونان ، الشكوى التي تحمل أرقام ٦٣٠٦٦/١٤، و٦٤٢٩٧/١٤، و٦٦١٠٦/١٤) وفي هذا الحكم، رأت المحكمة أنه بإشراك القطاع الخاص لم تنتهك الدولة الطرف المادة ١ من البروتوكول رقم ١ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (بشأن حماية الممتلكات)، أو المادة ١٤ من الاتفاقية (بشأن عدم التمييز)، مقروءة بالاقتران مع المادة ١ من البروتوكول رقم ١.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ في تعليقات مؤرخة ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، يكرر أصحاب البلاغ أنهم في وضع ضحايا وأنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأغراض المقبولية. وينبغي تقييم مدى الامتثال لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية عند نظر اللجنة في البلاغ، وليس عند تقديم البلاغ ( ) . وينبغي للجنة أن تأخذ في الحسبان أن أزمة الديون اليونانية قد أثرت في ٠٠٠ ١٥ أسرة معيشية في اليونان، وكذلك في مواطنين أجانب، ومن غير المعقول اشتراط أن يطعن كل واحد منهم في مبادلة السندات.

٧-٢ ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم لم يوافقوا أبدا ً على بنود العمل الجماعي. وكانت الأوراق المالية التي اشتروها سندات يحكمها القانون اليوناني الذي يستبعد انطباق بنود العمل الجماعي. ولم يشارك أصحاب البلاغ أبدا ً في التفاوض على شروط المبادلة التي تنطبق عليها هذه البنود الانفرادية.

٧-٣ وفيما يتعلق بالمادة ٢٦ من العهد، فإن الدولة الطرف ميزت ضد أصحاب البلاغ بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المستثمرين في بداية عملية إعادة هيكلة الديون، عندما اختارت الآلية للقيام بهذه العملية. ويمكن للدول أن تختار من مجموعة متنوعة من آليات إعادة هيكلة الديون (مثل إلغاء الديون، وعمليات إعادة التفاوض الثنائية بشأن الديون، وإعادة هيكلة الديون، وعرض المبادلة الموجه إلى أصحاب الأوراق المالية من القطاع الخاص). وفي هذه القضية، اختارت الدولة الطرف إعادة هيكلة الدين المكفول بالسندات. وكان ذلك أسهل طريقة لفرض عرض مبادلة غير عادل من جانب واحد. وبالإضافة إلى ذلك، مارست الدولة الطرف تمييزا ً محظورا ً ضد أصحاب البلاغ بالمقارنة مع "أصحاب السندات شبه السيادية" المحظوظين (مثل المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو والمصرف الأوروبي للاستثمار)، الذين كانوا في مأمن من عملية إعادة هيكلة الديون. وقبيل عرض المبادلة، تمت مبادلة الأوراق المالية التي كانت بحوزة أصحاب السندات شبه السيادية بسندات صادرة حديثا ً تحمل نفس القيمة وتاريخ استحقاق مطابق. وكانت هذه السندات مستثناة من عملية إشراك القطاع الخاص. وعليه، وخلافا ً لما تؤكده الدولة الطرف، كان من الممكن فعلا ً إعفاء بعض أصحاب السندات من عرض المبادلة. وبالفعل، في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢، دفعت الدولة الطرف ٤٣٦ مليون يورو مقابل أوراق مالية لم تكن خاضعة لإعادة التفاوض وكانت قد وصلت إلى موعد استحقاقها. وفي حين أن معظم الأوراق المالية التي لم تخضع لمبادلة السندات كانت في حوزة صندوق انتهازي يوجد مقره في جزر كايمان ، أجبر صغار المستثمرين من القطاع الخاص على مواجهة العواقب الوخيمة للتدابير التقشفية.

٧-٤ وفيما يتعلق بالمادة ٢ (٣)، مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤ من العهد، يعترض أصحاب البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن التماس الإبطال أمام مجلس الدولة يمثل سبيل انتصاف فعالا ً للطعن في تفعيل بنود العمل الجماعي بأثر رجعي. ويشترط القانون الداخلي على مقدمي الطلبات الأجانب تقديم طلب التماس الإبطال في غضون٩٠ يوما ً من نشر آخر قانون يكمل العملية الإدارية المطعون فيها. إلا أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا في الوقت المناسب الإشعار بالأحداث ذات الصلة، التي وقعت في غضون أسبوعين فقط. وعلى وجه التحديد، فإنهم لم يتلقوا أي إشعار بشأن مذكرة الدعوة المؤرخة ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢. وفقط بعد تنفيذ عملية مبادلة السندات، اكتشف أصحاب البلاغ، بمحض الصدفة، أن السندات المستوفية للشروط التي بحوزتهم قد عُدِّلت مسبقا ً دون موافقتهم. وفي ذلك الوقت، أدركوا أنهم خسروا ٥٣ في المائة من المبلغ الإسمي لأوراقهم المالية وأنه قد فات الأوان للطعن في الإجراء في اليونان. وعلاوة على ذلك، فإن تفعيل بنود العمل الجماعي بأثر رجعي وقسري لم يحدث قط من قبل ولم يكن بإمكان أصحاب البلاغ توقع حدوثه. ومن ثم، لا يمكن توجيه اللوم إليهم لعدم بذلهم العناية الواجبة من خلال اللجوء بسرعة إلى سبل الانتصاف المحلية، لأنهم لم يكونوا في وضع منصف يمكنهم من الوصول إلى المحاكم المحلية. وليس من المعقول اعتبار أن الإجراءات المحلية العادية كانت متاحة وفعالة للطعن في تدابير استثنائية فُرضت من جانب واحد دون إشعار مناسب. ورأت اللجنة في اجتهاداتها السابقة أنه عندما تنشأ انتهاكات عن التطبيق المباشر للقانون، فإنه من غير المجدي أن يُنتظر من صاحب بلاغ تقديم دعوى قضائية لن تؤدي سوى إلى تأكيد أن التشريع الأولي ينطبق بالفعل ( ) . وردا ً على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بعدم تقديم أصحاب البلاغ شكاوى في الخارج من أجل تعليق عملية إشراك القطاع الخاص، يؤكد أصحاب البلاغ أن مبدأ حصانة الدول الأجنبية كان سيحول دون محاكمة الدولة الطرف من قبل محاكم أجنبية.

٧-٥ وعلى الرغم من إقرار أصحاب البلاغ بأن تطبيق المادة ٤ من العهد ليس قيد النظر في هذا البلاغ، كان ينبغي للدولة الطرف أن تطلب عدم التقيد بالتزاماتها بموجب العهد، التي انتهكتها.

٧-٦ وفي تعليقات إضافية مؤرخة ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، يعترض أصحاب البلاغ على جدوى الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية ماماتاس وآخرون ضد اليونان ). والحكم غير إلزامي للأسباب التالية: (أ) هذا الحكم ليس نهائيا ً ، حيث يجري النظر حاليا ً في طلب للإحالة إلى الدائرة العليا؛ (ب) وهو يشير إلى مطالبة بحقوق الملكية غير واردة بالمرة في هذا البلاغ؛ و(ج) التمييز ليس حقا ً قائما ً بذاته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بل إنه يتعلق فقط بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية نفسها وبالتالي فإن نطاق هذا الحق أضيق بالمقارنة مع نطاق الحق المنصوص عليه في المادة ٢٦ من العهد. وفي هذا الحكم، رفضت المحكمة صراحة بحث مختلف حالات التمييز التي يدعيها أصحاب البلاغ ودفعت بأنه يجب أن تدرس حقوق مقدمي الطلبات في السياق الأوسع لعملية إعادة هيكلة الدين العام اليوناني. ودفع هذا السياق المحكمة إلى أن تضمن إلى أقصى حد ممكن هامش تقدير السلطات اليونانية، على حساب أصحاب الشكوى. ورأت المحكمة أن تدابير الدولة الطرف كانت مبررة لكفالة نجاح عملية إشراك القطاع الخاص وزعمت عدم وجود ما يثير أي مسألة تمييز. وفي الواقع، لم تكن الدولة الطرف مضطرة للتمييز ضد فرادى المستثمرين الذين لم يوافقوا على مبادلة السندات من أجل كفالة نجاح عملية إشراك القطاع الخاص. وحتى دون تفعيل بنود العمل الجماعي وفرض المبادلة غير الطوعية للسندات، كانت عملية إشراك القطاع الخاص ستبلغ هدفها المتمثل في إعادة هيكلة ديون الدولة الطرف. وأعلنت الحكومة أنها كانت ستوافق على عدم إنفاذ مبادلة السندات من جانب واحد ضد رغبة أصحاب السندات لو كانت هناك مبادلة طوعية لنسبة ٩٠ في المائة من مجموع القيمة الإسمية لجميع السندات التي اختيرت للمشاركة في عملية إشراك القطاع الخاص. وفي ظل هذا السياق، من الواضح أن قرار تفعيل بنود العمل الجماعي كان تعسفيا ً .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ ووفقاً لما تتطلبه المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن البلاغ ينبغي أن يُعتبَر غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم يطعنوا في قانون أصحاب السندات ولا في تفعيل بنود العمل الجماعي أمام مجلس الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف القائلة إن مجلس الدولة يستطيع، بموجب هذا الإجراء، تقييم ما إذا كان ثمة انتهاك لحقوق صاحب بلاغ ما بموجب العهد، وبموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف القائلة إن مجلس الدولة يمكنه أيضاً، بموجب الإجراء نفسه، تقييم ما إذا كان التصرف الإداري المطعون فيه يشكل انتهاكاً للشروط الإجرائية الأساسية، أو انتهاكا ً للقانون، أو إساءة استعمال للسلطة التقديرية.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغ القائلة إنهم لم يحصلوا في الدولة الطرف على سبيل انتصاف فعال ينطوي على أي احتمالات معقولة بالنجاح ومن شأنه أن يؤدي إلى استنتاج حدوث انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد أصحاب البلاغ أن مجلس الدولة قد بت، في 21 آذار/مارس ٢٠١٤، في التماسات قدمها أصحاب سندات آخرون إلى المجلس وخلص إلى أن أحكام قانون أصحاب السندات وقرار الحكومة تفعيل بنود العمل الجماعي لا تتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري ولا تنتهك الحق في الملكية أو حظر التمييز المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة أصحاب البلاغ أنهم لم يتلقوا معلومات في الوقت المناسب بشأن مبادلة السندات. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة أصحاب البلاغ القائلة إنه من غير المجدي الطعن في تفعيل بنود العمل الجماعي أمام مجلس الدولة لأن قانون أصحاب السندات يأذن بوضوح بتفعيلها.

٨-٥ وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة في البحث عن سُبُل الانتصاف المتاحة، وأنهم غير ملزمين باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية إن كانت فُرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها التي تفيد بأن أصحاب البلاغ ليسوا ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري إذا كانت أعلى المحاكم المحلية قد بتت في المسألة المتنازع عليها بما يستبعد أية إمكانية لنجاح أي سبيل انتصاف أمام المحاكم المحلية.( ) وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ، في هذه القضية، كان بإمكانهم تقديم طلب إبطال أمام مجلس الدولة بدعوى انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدعوة وشروط الانخراط في عملية إشراك القطاع الخاص أُعلنت في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢، وأن معلومات عن هذه العملية نُشرت على موقع شبكي خاص، بينما تعهدت المؤسسات الائتمانية بإبلاغ زبائنها بالعملية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف القائلة إن أ عملية إشراك القطاع الخاص ومبادلة السندات كانتا موضوع تغطية واسعة النطاق في وسائط الإعلام المحلية والدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس الدولة لم يكن قد بت في المسألة المتنازع عليها بأي حكم سابق عندما انتهت مهلة تقديم التماس للإبطال. وفي الواقع، فإن الحكم الأول الذي أدلى به مجلس الدولة بشأن هذه المسألة، حسب ما أقر به أصحاب البلاغ، صدر بعد الموعد النهائي، في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٤، أي بعد عامين من انتهاء المهلة المحددة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنهم لم يقدموا طلب إبطال أمام مجلس الدولة، عندما كان بإمكانهم ذلك، وعليه ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

٨-٦ وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج فإنها لن تبحث بصورة منفصلة أسس المقبولية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

٩- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

( أ) أن البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

( ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.