الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2181/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي ، بشأن البلاغ رقم 21 81 /201 2 * **

المقدم من: إيغور بوبر وف ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 1 7 تشرين الثاني/نوفمبر 201 0 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 آذار/مارس 201 8

الموضوع: ظروف الاحتجاز اللاإنسانية؛ و إمكانية اللجوء إلى القضاء ؛ و سبل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: ظروف الاحتجاز؛ و سبل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 2(3) (أ)، و7، و10، و14(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 1، و 2 ، و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو إيغور بوبروف ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 19 84 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 2 وفي المادة 7 وفي الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. و لا يمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ، أدين ص احب البلاغ بارتكاب م خالف ة إدارية ( ) ، وحُكم عليه بالحبس الإداري لمدة 15 يوماً. ويدعي أنه احتج ز في عدد من الزنزانات المختلفة في مركز احتجاز المخالفين في مينسك، ويش تكي من ظروف الاحتجاز في جميع هذه الزنزانات التي كانت ظروف اً قاسية ولا إنسانية ومهينة. ولم يكن في الزنزانات المكتظة أي أسر َّ ة أو كراسي ، بل كانت هناك لوحة خشبية واحدة فقط كان يستخدمها للنوم حوالي عشرة محتجزين في الوقت نفسه . واضطر صاحب البلاغ إلى النوم بكامل ثيابه فوق ألواح عارية. ولم يُمنَح أي فراش أو بطانية أو وسادة ، على ال رغم من أن درجة الحرارة داخل الزنزانات كانت تتراوح ما بين 12 و 14 درجة مئوية. وكانت درجة الحرارة تنخفض إلى عشر درجات مئوية أثناء الليل ، و لذلك كان يشعر بالبرد دائماً وكان يعاني من صعوبات في النوم ومن أوجاع في الرأس. وكانت الزنزانات جد صغيرة ، حيث لم يكن هناك سوى 1.5 متر فقط بين اللوح وجدران الزنزانة، مما يعني أنه ل م يكن يستط ع القيا م بأي نشاط بدني. وأثناء احتجازه، حُرم من المشي اليومي وأُبقي دائماً في زنزانته. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تعرض، بسبب سوء التهوية ، لدخان التبغ القوي الذي كان له أثر سلبي على صحته لأنه لا يدخن . وعلاوة على ذلك ، لم يكن المرحاض منفصلاً عن المنطقة المشتركة لل زنزانة وكان عليه أن يستخدمه على مرأى ومسمع من جميع المحتجزين الآخرين ، الأمر الذي يصل إلى حد المعاملة المهينة. كما يش تكي صاحب البلاغ من سوء نوعية الطعام في السجن، إذ يد َّ عي أن الطعام كان جد مالح وتسبب له في حر ق على مستوى ال شرسوف . و لم يُسمح له بتلقي طرود غذائية من عائلته. و نتيجة ظروف احتجازه ، عاش معانا ة بدنية و ذهنية تشكل بمجملها انتهاك اً للمادة 7 من العهد والفقرات 1 و9 و10 و12 و14 و15 و19 و20 ( 1) و21 ( 1) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

2-2 وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2009، بعد إطلاق سراح صاحب البلاغ ، رفع دعوى مدنية في محكمة مقاطعة موسكوفسكي في مدينة مينسك بشأن التجاوزات غير القانونية التي ارتكبتها إدارة السجن ، مدعياً أن في ظروف احتجازه انتهاك ل حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد . و في 11 كانون الثاني /يناير 2010 ، رفضت المحكمة بدء إجراءات بسبب عدم الاختصاص ، مشيرة إلى أن التشريع ات الوطني ة ت نص على إجراء خارج نطاق المحكمة للنظر في الشكاوى المتعلقة ب ظروف الاحتجاز ( ) .

2-3 وفي 20 كانون الثاني / يناير 2010 ، قدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض إلى محكمة مدينة مينسك، يحتج فيه ب أن التشريع ات الوطني ة ال ت ي أشارت إليه ا محكمة مقاطعة موسكوفسكي كان ت قابل ة للتطبيق في وقت احتجازه فقط ، وأن الفقرة 1 من المادة 60 من دستور بيلاروس تكفل حماية حقوق الشخص وحرياته م ن قبل محكمة مختصة ومستقلة و نزيه ة. و في 11 شباط/ فبراير 2010 ، أيدت محكمة مدينة مي نسك قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي ، ليصبح بذلك قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي قرار اً نهائي اً.

2-4 ولم ي قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس محكمة مدينة مينسك أو إلى رئيس المحكمة العليا في بيلارو س في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية ، لأن مثل هذه ال طعون الاستثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي وتقتصر على المسائل القانونية فقط ، وعليه لا يمكن اعتبارها وسائل انتصاف محلية فعالة . ولذلك يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لل فقرة 3 (أ) من ال مادة 2 من العهد لأن الدولة الطرف لم تحقق في ادعاءات انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد و لم توفِّر له سبل الانتصاف الفعال بالمعنى المقصود في ا ل فقرة 3 (أ) من ال مادة 2 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الأوضاع ا للا إنسانية لاحتجازه - لا سيما الزنزانات الم كتظة والب اردة، والحرمان من المشي اليومي ، وانعدام ال خصوصية في المرحاض ، و قلة التهوية والملابس والغذاء - تشكل بمجملها انتهاك اً ل لمادة 7 من العهد.

3 -3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن رفض عرض قضيته على محكمة لكي تنظر فيها على النحو الواجب هو بمثابة إ نكار لحقه في ال لجوء إلى المحاكم ، مما ينتهك ا ل فقرة 1 من ال مادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 -1 في مذكر تين شفوي تين مؤرخ تين 13 آب / أغسطس 2012 و4 كانون الثاني/يناير 2013، أشارت الدولة الطرف إلى عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ سواء من حيث المقبولية أ و من حيث الأسس الموضوعية. وت حتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يقدم طعوناً إلى رئيس محكمة مدينة مينسك أو إلى رئيس المحكمة العليا. وعلاوة على ذلك ، يحق لصاحب البلاغ تقديم شكوى إلى المدعي العام بشأن قرار ال محكمة في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية ، لكنه لم يفعل ذلك . وهكذا، فقد س ُ ج ل ت شكواه على نحو ينتهك ا لمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-2 و ت فيد الدولة الطرف أيض اً بأنها أوقفت الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وأنها ستنأى بنفسها عن أي آراء قد تعتمدها اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 -1 علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 . وي فيد بأن ال مادة 432 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن قرار محكمة النقض يدخل حيز ال نفاذ في تاريخ اعتماده. ولذلك، فقد دخل قرار محكمة مدينة مينسك الصادر في 11 شباط/ فبراير 2010 حيز ال نفاذ في اليوم نفس ه . و يوضح صاحب البلاغ أيض اً أن رسوم إيداع ملف القضية في ال محكمة قد أعيد ت إليه، مما يعني أن الإجراءات أ ُ نهيت فعلياً ( ) .

5-2 وي فيد صاحب البلاغ كذلك ب أنه لم يستخدم إجراء المراجعة القضائية الرقابية عن طريق تقديم شكاوى إلى رئيس محكمة مدينة مينسك وإلى رئيس المحكمة العليا لأن هذا الإجراء لم يكن سيؤدي إلى إعادة النظر في قضي ته . ويدعي صاحب البلاغ أن النظر في طلب ا لمراجعة القضائية الرقابية يعتمد على السلطة التقديرية لموظف واحد وأن هذه المراجعة لا يمكن أن تعتبر وسيلة انتصاف فعالة للأسباب التالية:

(أ) لن تؤدي إلى إعادة النظر في القضية؛

(ب) سينظر فيها م وظف واحد ؛

(ج) ل ن يُطلب تقديم ملف القضية للنظر فيه إلا وفقاً لتقد ير ذلك الم وظف ؛

(د) س يُ نظر في القضية في غياب الأطراف ، لذلك لن تتاح لصاحب البل اغ فرصة لتقديم أي حجج أو ا لتماسا ت أو طلبات.

5-3 وبالإشارة إلى الممارسة المتبعة في اللجنة، يشير صاحب البلاغ إلى أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة في آن واحد هي وحدها التي يجب استنفادها . وقد اعتبرت اللجنة باستمرار في آرائها السابقة أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لقرارات صدرت عن محاكم وبدأ نفاذها لا تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية لا يشكل سبيل انتصاف فعال ، نظراً للأسباب المذكورة أعلاه .

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تل احظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أي أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحب ه ، بما أنه سُجِّل على نحو ي نتهك أحكام البروتوكول الاختياري، و تأكيدها أنها سوف تنأى بنفسها عن آراء اللجنة إذا اتخذت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ .

6-2 وتشير اللجنة إلى أن أي دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد ( الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري ). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بحيث تسمح لها ب أن تنظر في تلك البلاغات وتمكّنها من ذلك ومن أن تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5.(ويتنافى مع هذه الالتزامات اتخاذ دولة طرف أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يحبط اللجنة في النظر في البلاغ ودراسته وفي الإفصاح عن آراءها ( ) . ويعود إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم ل ا. والدولة الطرف، بامتناعها عن قبول اختصاص اللجنة المتمثل في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم لا ، وبإعلانها سلف اً أنها لن تقبل القرار الذي تتخذه اللجنة فيما يتعلق بمقبولية البلاغ أ و ب أسسه الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

ا لمسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد ال نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من رئيس محكمة مدينة مينسك ، أو رئيس المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام الشروع في مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام ل طلب مراجعة أحكام المحكمة التي أصبحت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . و ترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائي، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تفعل ذلك ، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7-4 و تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، ل أنها لم تحقق في ادعاءات انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي مفادها أن الأفراد ليس بوسعهم الاحتجاج ب الفقرة 3 من المادة 2 إلا إذا كانت مق ت رنة بمواد موضوعية أخرى من مواد العهد، ولذلك ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري . وتشير اللجنة كذلك إلى الفقرة 14 من تعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الذي تبين فيه أن المادة 7 من العهد ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ولذلك ، تقرر اللجنة النظر في ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك ، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بالاقتران مع المادة 7.

7-5 وتر ى اللجنة أن البلاغ مقبول ل أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 (أ) من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من ا لبلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسس ه الموضوعية.

النظر في ال أسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً ل لفقرة 1 من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وت حيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحب البلاغ أنه س ُ جن في عدد من الزنزانات المكتظة و الصغيرة دون أسر َّ ة أو كراسي أو تدفئة، في ظروف من الرداءة الشديدة ل لصرف الصحي والنظافة الصحية . وطوال مدة احتجازه، اضطر إلى النوم على لوحة خشبية كان ي ستخدمها حوالي عشرة أشخاص في الوقت نفسه ، ولم يكن مسموح اً له بمغادرة زنزانته. و تراوحت درجة الحرارة الداخلية بين 10 و 14 درجة مئوية، ولذلك كان ي عاني من بالبرد ومن صعوبات في النوم . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن المرحاض لم يكن منفصلاً عن المنطقة المشتركة لل زنزانة وكان عليه أن يستخدمه على مرأى ومسمع من جميع المحتجزين الآخرين . وأثناء احتجازه، حُرم صاحب البلاغ من المشي اليومي وأُبقي دائماً في زنزانته. ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تسببت له في معاناة بدنية و ذهنية . وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتفق مع النتائج التي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن الدولة الطرف، المع تمدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، والتي قالت فيها إ نها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء استمرار الإبلاغ عن سوء الأ وضاع في أماكن سلب الحرية، بما يشمل مشاكل الاكتظاظ ، وسوء التغذية، و عدم إمكانية الوصول إلى مرافق النظافة الصحية الأساسية، و قلة الرعاية الصحية ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص مسلوب ي ال حري ة لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن سلبهم حريتهم؛ وأنه يجب معاملتهم بطريقة إنسانية وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه، كما أنها لم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون م دعومة بالأدلة.وترى اللجنة، مثلما رأت مراراً في ادعاءات مماثلة م دعومة بالأدلة ( )،أن الظروف التي احتُجز فيها صاحب البلاغ، كما ورد وصفها، تشكل انتهاك اً لحقه في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، وتتعارض بالتالي مع الفقرة 1 من المادة 10 أيض اً، التي هي حكم من أحكام العهد يتناول تحديداً حالة الأشخاص مسلوبي الحرية ويشمل فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7 . ولهذه الأسباب ، ترى اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، كما وصفها، تشكل انتهاكاً للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه عندما رفع دعوى مدنية في محكمة مقاطعة موسكوفسكي في مدينة مينسك بشأن التقاعس غير القانوني لإدارة مرفق الاحتجاز، مدعياً أن ظروف احتجازه تشكل انتهاك اً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، رفضت المحكمة الشروع في إجراءات بسبب عدم اختصاصها، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية تنص على إجراء خارج نطاق المحكمة للنظر في الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز، أي من خلال تقديم شكوى إلى رئيس مرفق الاحتجاز الذي قضى فيه صاحب البلاغ عقوبته الإدارية.

8-4 وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي تعلقها على إنشاء الدول الأطراف ل آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون المحلي . و ت شير إلى ال فقرة 15 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام الم فروض على الدول الأطراف في العهد ، والذي تبين فيه أن عدم قيام دولة طرف بالتحقيق في ادعاءات حدوث انتهاكات يمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد . وفي هذه القضية ، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن الإجراء (الإداري) ال خارج عن نطاق المحكمة ليس سبيل ا نتصاف فعال وأن المحاكم الوطنية رفض ت الشروع في إجراءات بسبب عدم الاختصاص . وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ ، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد ، مقروءتين بشكل منفرد وبالاقتران مع الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد .

8 -5 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بموجب الفقرة 1 من الماد ة 14 من العهد.

9- و ترى اللجنة ، تنفيذاً لل فقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد ، مقروءتين بشكل منفرد وبالاقتران مع الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد . و ت ؤكد اللجنة مرة أخرى استنتاجها أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10- و وفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ويقتضي منها ذلك توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد.وفي هذه القضية، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ يشمل ، من بين أمور أخرى، تقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ، بما في ذلك سداد أي تكاليف قانونية تكبدها، واتخاذ تدابير الترضية المناسبة. والدولة الط رف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع ح دوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ، بسبل منها تعديل النظام الحالي ل تقديم ا لشكاوى المتعلقة ب ظروف الاحتجاز لضمان حصول أصحاب الشكاوى على سبل انتصاف فعالة.

11- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . كما يرجى من الدولة الطرف نشر هذه الآراء و تعميمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.