الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2170/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2170/2012 * **

المقدم من: شانتا نيوباني ونيشا نيوباني (يمثلهما المحامي فيليب غران ت من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا البلاغ وداندا باني نيوباني (زوج إحدى صاحبتي البلاغ ووالد الأخرى)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 2 آب/ أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2017

موضوع البلاغ: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: استنفاذ سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ واحترام الكرامة الأصيلة للذات البشرية؛ والاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 6 و7 و9 و10 و16، على حدة ومقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

1- صاحبتا البلاغ هما شانتا نيوباني ونيشا نيوباني ، وهما من مواليد 27 حزيران/ يونيه 1955 و13 نيسان/أبريل 1980، على التوالي. وتدعيان أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق الزوج والوالد المفقود، داندا باني نيوباني ، وهو مواطن نيبالي من مواليد 26 آذار/ مارس 1946، بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و16، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، وكذلك حقوقهما بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى نيبال في 14 آب/أغسطس 1991. ويمثل صاحبتي البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2-1 في عام 1996، اندلع بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي الماوي النيبالي نزاع مسلح داخلي دام 10 سنوات، وتدهورت حالة حقوق الإنسان في البلد. وازداد بقدر كبير عدد انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التوقيف والاحتجاز التعسفيان، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والاختفاء القسري. وحدث بين عامي 1998 و2004 عدد كبير من حالات الاختفاء في سياق عمليات مكافحة التمرد التي شنتها قوات الأمن على أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره ( ) . وكان من بين الضحايا طلاب ورجال أعمال وعمال ومزارعون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

2-2 وكان لداندا باني نيوباني وشانتا نيوباني ثلاثة أبناء، منهم نيشا نيوباني . وكان السيد نيوباني عضواً ناشطاً في الحزب الشيوعي منذ عام 1985. وكان وقت القبض عليه عضواً في لجنته المركزية ورئيس شعبة النشر فيه. واختبأ السيد نيوباني في بداية النزاع المسلح. وقبل توقيفه ثم اختفائه القسري بسنتين، انتقل من لجنة تنمية قرية جيتاناغار بإقليم تشيتوان إلى الحي رقم 4 في كالانكي بكاتماندو . وبقيت السيدة نيوباني في جيتاناغار مع والديه وابنتيها.

2-3 وفي 21 أيار/مايو 1999، حوالي الخامسة والنصف مساءً، أوقف السيد نيوباني أربعة من رجال الشرطة بالزي الرسمي في سوندارا بالقرب من تيباهال بكاتماندو . وبعد سؤاله عن اسمه، قيل إنهم أركبوه في شاحنة مع خمسة أو ستة من رجال الشرطة الآخرين بالزي الرسمي وأخذوه إلى وجهة مجهولة. وكان السيد نيوباني لحظة توقيفه مع كادر الحزب الشيوعي س. أ. . وقد نقلت س. أ. خبر توقيفه إلى كادر الحزب الشيوعي المحلي ب. غ. الذي أبلغ بدوره السيدة نيوباني .

2-4 وفي 25 أيار/مايو 1999، شرعت السيدة نيوباني في البحث عن زوجها، فذهبت إلى دائرة الشرطة الإقليمية في هانوماندوكا بكاتماندو ، حيث قيل لها إن زوجها لم يحتجز قط لدى الشرطة. وفي الفترة ما بين 26 و30 أيار/مايو، ذهبت السيدة نيوباني إلى مراكز الاحتجاز الثلاثة الرئيسية في كاتماندو - وهي السجن المركزي وسجن ناخو وسجن شرخال - حيث أعلمت أيضاً بأن السيد نيوباني لم يحتجز قط في هذه الأماكن.

2-5 وفي 26 أيار/مايو 1999، طلبت السيدة نيوباني إلى المحكمة العليا إصدار أمر إحضار. فوجهت المحكمة أمر استبيان إلى دائرة الشرطة الإقليمية، التي ردت بالقول إنه لم يلق القبض على السيد نيوباني . بيد أن س. أ. وم . ب. شهدا أمام المحكمة بأنهما عاينا توقيف السيد نيوباني من قبل الشرطة. وفي 12 تموز/يوليه، ألغت المحكمة الالتماس بإصدار طلب الإحضار، بحجة أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إثبات أن زوجها قد احتجز ولم تحدد مكان احتجازه.

2-6 وأُفيد بأن السيد أ.، وهو شرطي من جيتاناغار ، كان في مهمة مؤقتة بمركز تدريب شرطة نيبال في ماهاراجغونج بكاتماندو عندما رأى السيد نيوباني محتجزاً في مركز تدريب الشرطة، في حزيران/يونيه 1999، فأخبر جاره في جيتاناغار السيد د.. وكان السيد د. يعرف السيد نيوباني معرفة شخصية، إذ تقاسم مقاعد الدراسة مع نيشا نيوباني ، التي نقل إليها هذا الخبر. ثم التقت شانتا نيوباني بالسيد أ. في كاتماندو وأطلعته على ثلاث صور فوتوغرافية للسيد نيوباني . وأكد السيد أ. أنه رآه يقتاد إلى الحمام عدة مرات وقد كان مكبل اليدين ومعصوب العينين. وطلبت السيدة نيوباني إلى السيد أ. تقديم شهادة خطية تتضمن هذه المعلومات. بيد أن السيد أ. نقل إلى المنطقة ال غربية من نيبال وتعذر على السيدة نيوباني الاتصال به مجدداً.

2-7 وفي 6 آب/أغسطس 1999، التقى ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان برئيس الوزراء في تلك الفترة كريشنا براساد بتيراي للاستفسار عن مصير أقاربهم المختفين. وأُفيد بأن رئيس الوزراء أبلغ، خلال هذا الاجتماع، أعضاء جمعية أهالي ضحايا الاختفاء بفعل الدولة بأن أقاربهم، بمن فيهم السيد نيوباني ، قد قتلوا بالفعل.

2-8 وفي 17 آب/أغسطس 1999، قدمت السيدة نيوباني إلى المحكمة العليا التماسا ً ثانيا ً بإصدار أمر إحضار. وكان المجيبون: (أ) وزارة الداخلية؛ و(ب) مقر شرطة نيبال في ناكسال بكاتماندور ؛ و(ج) الدائرة الإقليمية الرئيسية بكاتماندور ؛ و(د) دائرة الشرطة الإقليمية في هانوماندوكا بكاتماندو . ونفى جميع المجيبين توقيف داندا باني نيوباني واحتجازه وتعذيبه واختفاءه.

2-9 وفي 31 آب/أغسطس 1999، نشرت صحيفة ماهاناغار ديلي اليومية الوطنية مقالاً جاء فيه أن ستة أشخاص، من بينهم السيد نيوباني ، كان قد ألقي عليهم القبض للاشتباه في كونهم من الماويين وكانوا قد اختفوا في وقت سابق من العام، قد عثر عليهم أحياء وهم محتجزون لدى شرطة مكافحة الشغب في بوخارا بإقليم كاسكي "حفاظاً على سلامتهم". وجاء في المقال أيضاً أن السيد نيوباني والمحتجزين معه قد تعرضوا للتعذيب أثناء حبسهم لدى شرطة مكافحة الشغب. ثم علمت السيدة نيوباني من ضابط الشرطة المتقاعد السيد ب. أن زوجها مصاب باليرقان وقد نقل إلى كاتماندو لتلقي العلاج الطبي. وأُفيد بأن السيد س.، وهو ضابط شرطة من إقليم تشيتوان وكان يعرف السيد نيوباني ، قد حاول زيارته بعد نقله إلى كاتماندو . وقد مُنع السيد س. من رؤية السيد نيوباني لكنه أُبلغ بأنه مريض ويتلقى علاجاً طبياً.

2-10 وفي ضوء المعلومات المنشورة في صحيفة ماهاناغار ديلي، والمتماشية مع أقوال السيد ب. والسيد س . ، طلبت السيدة نيوباني في 27 أيلول/سبتمبر 1999 إلى المحكمة العليا إصدار أمر تفتيش والتحقيق بشأن مكان وجود زوجها. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2000، نفى نائب مفتش دائرة شرطة المنطقة الغربية أن يكون السيد نيوباني محتجزاً في دائرته. وفي 11 شباط/فبراير، أمرت المحكمة العليا المفتش العام للشرطة بتقديم ردٍ كتابي في غضون 15 يوماً بشأن مكان وجود السيد نيوباني . وفي غياب أي ردٍ، أصدرت المحكمة في 20 آذار/مارس أمراً جديداً. وفي 22 آذار/مارس، أفاد مقر الشرطة المحكمة بعدم التمكن من تحديد مكان السيد نيوباني وبأنه ليس محتجزاً لدى الشرطة.

2-11 وفي 5 تموز/يوليه 2000، ألغت المحكمة العليا الالتماس الثاني المقدم في 17 آب/ أغسطس 1999 بإصدار أمر إحضار، مؤكدة أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها في هذا الالتماس على غرار الالتماس الأول المقدم في 26 أيار/مايو 1999. وقالت المحكمة إنه بعد استنفاد الإجراءات جميعها، لم يتسن التأكد، على أساس مجرد الاشتباه، من أن داندا باني نيوباني محتجزٌ لدى الشرطة.

2-12 وتدعي صاحبتا البلاغ أنهما قدمتا أيضاً التماساً كتابياً إلى البرلمان وإلى رئيس الحكومة طلبتا فيه معلومات عن مكان وجود السيد نيوباني . وقد شاركتا مع أُسرٍ أخرى وقع أقاربها أيضاً ضحية للاختفاء القسري في عقد مؤتمر صحفي طلب فيه الأهالي إلى عامة الناس وإلى السلطات الحكومية موافاتهم بأي معلومات عن أماكن أقاربهم. وعلاوة على ذلك، نشرت منظمة العفو الدولية في آب/أغسطس 1999 وشباط/فبراير 2000 نداءين عاجلين طلبت فيهما معلومات عن مكان السيد نيوباني ( ) . وقد أُدرج اسمه في قائمة حالات الاختفاء المتصلة بالنزاع التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) . ويرد اسم السيد نيوباني أيضاً في قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ( ) . ورغم كل هذه الجهود، يبقى مصير السيد نيوباني ومكان وجوده مجهولين. وفي عام 2008، حصلت السيدة نيوباني على تعويضٍ قدره 000 100 روبية نيبالية ( ) على سبيل الإعانة المؤقتة.

2-13 وتدفع صاحبتا البلاغ أيضاً بأن السيدة نيوباني تعرضت للمضايقة كذلك بعد توقيف السيد نيوباني التعسفي واختفائه القسري اللاحق. فقد أنشأت السيدة نيوباني بمعية مجموعة من ممثلي أُسر الأفراد المختفين جمعية أهالي ضحايا الاختفاء بفعل الدولة، وهي منظمة تطالب علناً بالإفصاح عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وأماكنهم. وبذياع صيت الجمعية، بات أفراد الشرطة والجيش النيبالي الملكي يزورون منزلها ويفتشونه بانتظام.

2-14 وعلاوة على ذلك، تعرضت نيشا نيوباني في 31 آذار/مارس 2005 للتوقيف على أيدي أفراد في الجيش النيبالي الملكي واحتُجزت في ثكنة كاسارا في إقليم تشيتوان طيلة 30 يوماً. ثم نُقلت إلى مقر كتيبة الرماة الأولى في باراتبور بتشيتوان ، حيث احتُجزت طيلة 15 يوماً. ثم سُلمت إلى دائرة الشرطة الإقليمية في تشيتوان قبل نقلها إلى السجن الإقليمي في تشيتوان حيث احتُجزت طيلة أربعة أشهرٍ. وفي آب/أغسطس 2005، نقلت أخيراً إلى السجن المركزي بكاتماندو حيث احتُجزت طيلة ستة أشهرٍ بموجب قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية. وتدعي صاحبتا البلاغ أن نيشا نيوباني خضعت بانتظام، في أثناء احتجازها، للاستجواب وإساءة المعاملة بل حتى التعذيب. وظلت مكبلة اليدين وموثقة الرجلين طول الوقت ( ) .

2-15 وتدفع صاحبتا البلاغ بأنهما لم تقدما بلاغا أوليا إلى الشرطة بخصوص اختفاء السيد نيوباني ، إذ لا يمكن تقديم هذا البلاغ إلا إذا تعلق الأمر بجريمة مدرجة في الجدول 1 الملحق بقانون قضايا الدولة لعام 1992. وإذ لا ينص هذا القانون على جريمة الاختفاء القسري، فليس باستطاعة أقارب ضحايا الاختفاء القسري تقديم بلاغ أولي.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا البلاغ أن السيد نيوباني كان ضحية اختفاء قسري وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 6 و7 و10 و16 مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، وحقوقهما بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3).

3-2 وقد أُوقف السيد نيوباني تعسفاً في 21 أيار/مايو 1999، ورغم جهود صاحبتي البلاغ، لا يزال مصيره ومكانه مجهولين. ويُدّعى أن السيد نيوباني شُوهد آخر مرةٍ في قبضة موظفين حكوميين. بيد أن السلطات النيبالية نفت باستمرار توقيفه واحتجازه. وفي حين صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، في آب/أغسطس 1999، بأن السيد نيوباني قد قُتل، أفاد مقال صحفي بأنه وخمسة أفراد آخرين مختفين على أيدي قوات الأمن في عام 1999 ما زالوا على قيد الحياة وبأنهم محتجزون لدى الشرطة في بوخارا . ولم تُؤكد أيٌ من هذه المعلومات. وفي ضوء ما تقدم، تدعي صاحبتا البلاغ أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات التي يتعين عليها تقديم تفسير وافٍ ومقنعٍ، وتحديد مصير السيد نيوباني ومكانه والكشف عنهما بما لا يدع مجالاً للشك. وبالنظر إلى عدم إثبات السلطات عكس ذلك، تدفع صاحبتا البلاغ بأن سلب حرية السيد نيوباني واختفاءه القسري اللاحق يشكلان انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 6 من العهد.

3-3 وقد سُلب السيد نيوباني حريته تعسفاً من قبل السلطات النيبالية ولم توجه إليه أي تهمٍ. وقد أُخفي مصيره ومكانه طيلة أكثر من 13 سنة، ومنعت أسرته من الاتصال به. ويشكل الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي في حد ذاته شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتقول صاحبتا البلاغ أيضاً إن المقال الوارد في صحيفة ماهاناغار ديلي أفاد بأن السيد نيوباني وخمسة أفرادٍ آخرين تعرضوا للتعذيب في أثناء احتجازهم لدى الشرطة في بوخارا . وفي هذا الخصوص، يقع على عاتق الدولة عبء الإثبات فيما يتعلق بكيفية معاملة السيد نيوباني في الحبس، ويشكل تقصيرها في إثبات ذلك انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

3-4 ويُدّعى أن السيد نيوباني احتُجز في سياق تزايد حالات توقيف المشتبه في كونهم من الماويين وأنه شوهد حياً آخر مرةٍ في قبضة الشرطة في مقر شرطة نيبال في ناكسال بكاتماندو . وتشير هذه العناصر إلى أن السيد نيوباني سُلب حريته من قِبل موظفين حكوميين. ولم يُبرر سلب حرية السيد نيوباني على أُسس قانونية ولم يُدون في سجلٍ أو محضر رسمي. ولم يُتهم بارتكاب أي جريمةٍ، كما لم يُعرض على قاضٍ أو أي مسؤولٍ آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية. ولم يتسن له الطعن بصورة فعلية في شرعية توقيفه واحتجازه. وتدعي صاحبتا البلاغ أن كل هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد.

3-5 وتدعي صاحبتا البلاغ أن العزل المطول ومنع الاتصال يشكلان في حد ذاتهما معاملة قاسية ولا إنسانية تضر بسلامة الشخص النفسية والمعنوية وانتهاكاً لحق المحتجزين في احترام كرامتهم الأصيلة بصفتهم بشراً. وفي هذه القضية، وعلى الرغم من محدودية المعلومات المتعلقة بظروف احتجاز السيد نيوباني ، فإن احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي، ودون إمكانية اللجوء إلى القانون أو الاتصال بأفراد أسرته، يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 10 من العهد.

3-6 ورغم وجود أدلة على احتجاز السيد نيوباني لدى الشرطة، نفت السلطات الحكومية نفياً قاطعاً ضلوعها في احتجازه واختفائه القسري اللاحق. وإذ أخلّت السلطات النيبالية بتسجيل احتجاز السيد نيوباني في سجلٍ رسمي وعرضه على قاضٍ أو أي سلطة رسمية أخرى تمارس ولاية قضائية، فقد جعلته خارج نطاق حماية القانون في حالة عجز كاملٍ عن الدفاع عن نفسه، منتهكة بذلك أحكام المادة 16 من العهد.

3-7 وتدعي صاحبتا البلاغ أن عدم اعتراف السلطات النيبالية بسلب حرية السيد نيوباني قد حال دون استفادته من حقه في سبيل انتصافٍ فعالٍ. ورغم أن صاحبتي البلاغ طلبتا إلى السلطات تحديد مصير السيد نيوباني ومكانه، فإن جهودهما لم تجد نفعاً قط، إذ كانت سُبُل الانتصاف الفعالة معدومة فعلياً في الدولة الطرف. وبناءً عليه، يُشكل إخلال نيبال بضمان سبيل انتصافٍ فعالٍ لحماية حقوق السيد نيوباني بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و16 من العهد انتهاكاً مستمراً لهذه الأحكام مقروءةً بالاقتران مع المادة 2(3).

3-8 وتدعي صاحبتا البلاغ أيضاً أن الاختفاء القسري للسيد نيوباني كان له أثر بالغ في حياتهما، إذ خلّف لديهما شعوراً بالريبة والألم. وتقولان أيضاً إن قوات الأمن ظلت تزور منزل الأسرة في جيتاناغار بانتظام على امتداد نحو ثلاث سنوات بعد احتجاز السيد نيوباني تعسفاً. وقد شعرتا بالتهديد وبالخوف المستمر من التعرض للاعتداء الجسدي وحتى للموت على أيدي قوات الأمن. وقد تعرضت ابنتا السيد نيوباني أيضاً للمضايقة من جانب قوات الأمن، ففي 31 آذار/مارس 2005، أُلقي القبض على نيشا نيوباني واحتُجزت تعسفاً من قبل الجيش وتعرضت لتعذيب شديد في الحبس. وتعتقد صاحبتا البلاغ أن احتجازها التعسفي مرتبط بكونها ابنة السيد نيوباني . وحتى هذا التاريخ، استمر انتهاك الدولة الطرف لحق صاحبتي البلاغ في معرفة الحقيقة عن ظروف اختفاء السيد نيوباني القسري ومصيره ومكانه، وكذلك حالة تقدم أي تحقيقات ونتائجها. وفي هذا الخصوص، تدّعي صاحبتا البلاغ أن كل هذه الوقائع تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 7 مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد في حالتهما.

3-9 وتطلب صاحبتا البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأمور منها: (أ) التعجيل بفتح تحقيق في اختفاء السيد نيوباني بغية تحديد مكانه، وفي حال وفاته، تحديد مكان رفاته وإخراجها والتعرف عليها واحترامها وإعادتها إلى أسرته؛ و(ب) تسليم الجناة إلى السلطات المختصة لمقاضاتهم وإصدار حُكم بحقهم ومعاقبتهم، وإعلان نتائج هذا الإجراء؛ و(ج) إيقاف خدمة جميع أفراد شرطة نيبال الذين توجد بشأنهم أدلة بينّة على تورطهم في توقيف السيد نيوباني التعسفي واختفائه القسري؛ و(د) ضمان أن تشمل تدابير الجبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وتدابير لإعادة الحق ورد الاعتبار والترضية وضمانات عدم التكرار. وعلى وجه الخصوص، تطلب صاحبتا البلاغ إلى الدولة الطرف الاعتراف بمسؤوليتها الدولية، في إطار مراسم عامة، بحضور سلطات تمثل الدولة وأقارب السيد نيوباني ، الذين ينبغي توجيه اعتذار رسمي إليهم؛ وتسمية شارع أو تشييد نصب أو لوحة تذكاريين تخليداً لذكرى جميع ضحايا الاختفاء القسري؛ وتزويد صاحبتي البلاغ بالرعاية الطبية والنفسية الفورية والمجانية وتمكينهما من الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الضرورة. وعلى سبيل ضمان عدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال الضلوع في هذه الأفعال تشكل جرائم مستقلة بموجب القانون الجنائي ويعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الحسبان خطورتها البالغة. وينبغي لها أيضاً أن تضع في أقرب وقت ممكن برامج تثقيفية بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لفائدة جميع أفراد الجيش النيبالي الملكي وقوات الأمن والسلطة القضائية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 13 أيار/مايو 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبخصوص المقبولية، تدعي الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الوقائع المزعومة حدثت في أثناء النزاع المسلح في نيبال. وقد حدد دستور نيبال المؤقت لعام 2007 واتفاق السلام الشامل لعام 2006 الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لمعالجة المسائل المتصلة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي حدثت خلال النزاع. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/ يونيه 2007 في قضية راجندرا براساد دهاكال ضد حكومة نيبال ، حيث أمرت المحكمة الحكومة بأن تعرض على البرلمان مشروع قانون يسمح بإنشاء آلية عدالة انتقالية مستقلة ونزيهة ومختصة وبتسليم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن الرئيس أصدر في 14 آذار/مارس 2013 القرار المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة والتحقيق في حالات الأشخاص المختفين ( ) ، الذي نص على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى التحقيق في حالات الأشخاص المختفين وكشف الحقيقة وتحقيق المصالحة. وتضمن القرار أيضاً تعريفاً لمفهوم "الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان" وشمل هذا التعريف الاختفاء. وفي هذا الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبتي البلاغ تندرج صراحة ضمن ولاية هذه اللجنة. وعليه، تدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز اعتبار صاحبتي البلاغ قد استنفدتا سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وبذلك يكون البلاغ غير مقبول.

4-4 وبخصوص الأسس الموضوعية، تفيد الدولة الطرف بأن لجنة الحقيقة والمصالحة والتحقيق في حالات الأشخاص المختفين ستنشأ في القريب العاجل وستباشر تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وذات مصداقية. وترى الدولة الطرف أن ذلك سيشكل تدبير جبر ممكناً ومشروعاً بالنسبة إلى صاحبتي البلاغ. كذلك تشير الدولة الطرف إلى الالتماسين لإصدار أمر إحضار اللذين ألغتهما المحكمة العليا لعدم تدعيم الادعاءات بأدلة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن مبلغ الإعانة المؤقتة المقدمة إلى صاحبتي البلاغ قد زيد بقدر كبير من 000 100 إلى 000 300 روبية نيبالية.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 25 حزيران/ يونيه 2013، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

5-2 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تفيد صاحبتا البلاغ بأن اللجنة فسرت على الدوام هذا الاشتراط بأنه لا يقتضي أن تكون سبل الانتصاف المحلية متاحة فحسب وإنما فعالة أيضاً. وتدفعان بأن اللجنة اعتبرت أيضاً أن من غير الواجب استنفاد سبل انتصاف أخرى ما دامت أعلى المحاكم المحلية قد فصلت في القضية المعروضة. وتشير صاحبتا البلاغ إلى الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف في نيبال. فقد بذلت السيدة نيوباني عدة جهود في سبيل تحديد مكان زوجها، بما في ذلك زيارة دائرة الشرطة الإقليمية ومراكز احتجاز أخرى في كاتماندو . كما قدمت نيابة عن السيد نيوباني التماسين لاستصدار أمر إحضار من المحكمة العليا في نيبال، لكن المحكمة ألغتهما. وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبتا البلاغ أنهما قدمتا التماسات كتابية إلى البرلمان وإلى رئيس الوزراء.

5-3 وتؤكد صاحبتا البلاغ أيضاً أنهما لم تحاولا تقديم بلاغ أولي لأن ذلك ما كان ليشكل سبيل انتصاف فعالاً في ظل ظروف القضية، بالنظر إلى أن الاختفاء القسري ليس جريمة في نيبال. وإضافة إلى ذلك، فإن عدم تقديم بلاغ أولي ينبغي ألا يحول دون فتح السلطات النيبالية تحقيقاً جنائياً بحكم المنصب.

5-4 وتدعي صاحبتا البلاغ أيضاً أن اللجنة المزمع إنشاؤها بموجب القرار الصادر في آذار/ مارس 2013 لن تشكل سبيل انتصاف فعالاً وفقاً للمعايير الدولية، لأنها لن تكون هيئة قضائية ولن تخوَّل سلطة فرض العقوبات المناسبة على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، قُدمت إلى المحكمة العليا في 24 آذار/مارس 2013 مذكرتان تدفعان بأن القرار مخالف للدستور وللقانون الدولي. وتدفع صاحبتا البلاغ بأنه لا توجد إمكانية معقولة للنجاح في الحصول على سبيل انتصاف فعال من خلال اللجنة المتوقع إنشاؤها.

5-5 وتلاحظ صاحبتا البلاغ أن رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ كرر الحجج المعروضة بخصوص المقبولية ولم يطعن في صحة ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن الوقائع.

5-6 وأخيراً، تدعي صاحبتا البلاغ أيضاً أن مبلغ الإعانة المؤقتة التي حصلت عليها السيدة نيوباني كان 000 100 روبية نيبالية؛ ولم يحق لها الحصول على المزيد لأن مصير السيد نيوباني أو مكانه ظلا غامضين. وتدعيان أيضاً أن الدولة الطرف لا يمكنها التملص من التزامها بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة ومستقلة بحكم المنصب وكذلك بملاحقة المسؤولين عن الجرائم ذات الصلة ومقاضاتهم ومعاقبتهم جنائياً وبتوفير الجبر الكامل للضحايا بمجرد تقديمها تعويضاً نقدياً مؤقتاً.

الملاحظات الإضافية

الملاحظات المقدمة من صاحبتي البلاغ

6- في 10 كانون الثاني/يناير 2014، أعلمت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا لنيبال أعلنت في 2 كانون الثاني/يناير أن الأمر الصادر في 14 آذار/مارس 2013 والمتعلق بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة والتحقيق في حالات الأشخاص المختفين مخالف للدستور وللمعايير الدولية. وقد أمرت المحكمة السلطات النيبالية بتشكيل لجنة مختلفة. وتكرر صاحبتا البلاغ موقفهما الذي يعتبر أن أي لجنة يحتمل إنشاؤها لا يمكن أن تُعتبر سبيل انتصاف فعالاً تحت أي ظرف من الظروف.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 11 آب/أغسطس و11 كانون الأول/ديسمبر 2014، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن القانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة والتحقيق في حالات الأشخاص المختفين قد اعتُمد في البرلمان. وتدعي الدولة الطرف أنه سيجري في القريب العاجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ولجنة خاصة بحالات الاختفاء القسري، وتقدم عرضاً موجزاً لأحكام القانون الرئيسية. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا القانون صك أساسي للتصدي لما ارتُكب في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الدولة الطرف وجهات فاعلة من غير الدولة. وتفيد أيضاً بأن مشروعي القانونين المتعلقين بتجريم المتورطين في التعذيب وفي الاختفاء القسري قد صيغا ويجري إعادة عرضهما على البرلمان. وفي هذا الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبتي البلاغ ستعالج بالكامل بعد إنشاء هذه الآليات.

7-2 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبتي البلاغ لم تقدما شكوى إلى السلطات المعنية فيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري للسيد نيوباني ، وذلك رغم تضمن المدونة العامة ( Muluki Ain ) فصلاً نافذا ً بشأن الاختطاف وأخذ الرهائن.

7-3 وتؤكد الدولة الطرف أن أسرة السيد نيوباني حصلت على إعانة مؤقتة قدرها 300 000 روبية نيبالية، وتكرر ما ورد في إفاداتها السابقة بخصوص حالة العدالة الانتقالية في نيبال.

الملاحظات المقدمة من صاحبتي البلاغ

8- في 1 أيلول/سبتمبر 2014 و12 كانون الثاني/يناير 2015، كررت صاحبتا البلاغ ادعاءاتهما بشأن آلية العدالة الانتقالية ودفعتا بأن عدداً من أحكام ذلك القانون لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) ولن تتيح لهما سبيل انتصاف فعالاً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 ولقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن قضية السيد نيوباني ستعالجها آلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب دستور نيبال المؤقت في عام 2007. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن الخطوات التي اتخذتها شانتا نيوباني سعياً إلى العثور على زوجها: فبين 25 و30 أيار/مايو 1999، زارت السيد نيوباني عدة مراكز احتجاز في كاتماندو ، وفي 26 أيار/مايو و17 آب/أغسطس 1999، قدمت أيضاً إلى المحكمة العليا التماسين لإصدار أمر إحضار بالنيابة عن زوجها. وألغت المحكمة الالتماسين، إذ اعتبرت أن الادعاءات غير مدعمة بأدلة. وفي سياق جهودها لمعرفة مكان زوجها، قدمت السيدة نيوباني أيضاً التماسات كتابية إلى البرلمان وإلى رئيس الوزراء طالبة الإفصاح عن مكانه. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجج صاحبتي البلاغ بأن تقديم بلاغ أولي ما كان ليشكل سبيل انتصاف فعالاً في ظل ظروف القضية، إذ لا يعتبر الاختفاء القسري جريمة منفصلة في قوانين نيبال. ورغم الجهود التي بذلتها السيدة نيوباني ، فقد ظلت قضية اختفاء زوجها غامضة طيلة ما يربو عن 17 سنة ولم يُفتح فيها تحقيق بعد. وتذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها السابقة التي يُشترط بموجبها توفير سبيل انتصاف قضائي في حالات الانتهاكات الخطيرة ( ) . وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن هيئات العدالة الانتقالية المنشأة بقانون عام 2014 المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة والتحقيق في حالات الأشخاص المختفين لا تشكل هيئات قضائية قادرة على توفير سبيل انتصاف قضائي ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف التي حددتها الدولة الطرف لم تكن فعالة وأنه ليس هناك ما يحول دون النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-4 وباستيفاء جميع متطلبات المقبولية تعلن اللجنة البلاغ مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ أن السيد نيوباني كان ضحية اختفاء قسري، وهو ما دعمته شهادات شاهدين كانا حاضرين وقت القبض عليه. ورغم محاولات السيدة نيوباني في سبيل العثور عليه يظل مصيره ومكانه مجهولين. وقدمت السيد نيوباني التماسين إلى المحكمة العليا لإصدار أمر إحضار، لكن ذلك لم يفض إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل ومستقل. ولم يُستدع أي شخص أو يدن بهذا الفعل.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن قضية السيد نيوباني عُرضت مرتين على المحكمة العليا التي بتت في التماسي إصدار أمر الإحضار المقدمين من السيدة نيوباني ، وبأن السلطات جميعها أفادت في إطار هذه الإجراءات بأن قوات الأمن لم تقبض على السيد نيوباني أو تحتجزه. لذا لم يتسن تحديد مكانه.

10-4 وتشير اللجنة إلى أنها تناولت العديد من القضايا المتعلقة بممارسات مماثلة في عدد من البلاغات المقدمة آنفاً، وكان البعض منها يخص الدولة الطرف ( ) . وتماشياً مع هذه السوابق، تؤكد اللجنة من جديد موقفها بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة بالنظر إلى أن إمكانية وصول صاحب البلاغ والدولة الطرف إلى الأدلة ليست متساوية دائما وأن الحصول على المعلومات الوجيهة كثيراً ما يكون متاحاً للدولة الطرف وحدها. وتفيد المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري ضمناً بأن من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها، وتزويد اللجنة بما لديها من معلومات. وحيثما يكون صاحب البلاغ قد قدم إلى الدولة الطرف ادعاءات تدعمها أدلة ذات مصداقية وتكون التوضيحات الإضافية متوقفة على معلومات تنفرد بها الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مدعمة، في غياب أدلة أو توضيحات مرضية تفيد العكس من الدولة الطرف.

10-5 وتذكّر اللجنة بأن مصطلح "الاختفاء القسري" وإن لم يُستخدم صراحة في أي مادة من مواد العهد، فإن الاختفاء القسري يشكل سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لحقوق شتى معترف بها في هذه المعاهدة ( ) .

10-6 وفي هذه القضية، لم تطعن الدولة الطرف في ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن توقيف السيد نيوباني واختفائه القسري في أيار/مايو 1999. وقد حاولت السيدة نيوباني ، بعد أن بلغها خبر توقيف زوجها، العثور عليه فزارت دائرة الشرطة الإقليمية في كاتماندو ، ومراكز الاحتجاز الثلاثة الرئيسية في كاتماندو ، وهي السجن المركزي والسجن ناخو وسجن شارخال . ونفت السلطات توقيف السيد نيوباني أو احتجازه. ورغم شهادة شاهدين أمام المحكمة العليا، تواصل السلطات إنكار احتجاز السيد نيوباني . لذلك، ألغت المحكمة التماسي إصدار أمر الإحضار المقدمين من السيدة نيوباني بالنيابة عن زوجها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من إفادة رئيس الوزراء آنذاك بمقتل السيد نيوباني ، فإن مقالاً في صحيفة ماهاناغار ديلي أفاد بأن السيد نيوباني كان في الواقع على قيد الحياة ومحتجزاً لدى شرطة مكافحة الشغب في بوخارا . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيدة نيوباني تلقت معلومات مفادها أن السيد نيوباني نُقل من بوخارا إلى دائرة الشرطة الإقليمية في كاتماندو للحصول على علاجٍ طبيٍ. ولم تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة في سبيل إجراء تحقيقٍ شاملٍ وفعالٍ، وعن نتائج ذلك التحقيق. ويظل مكان السيد نيوباني مجهولاً إلى اليوم، كما أن رفاته لم يحدد مكانها ولم تردّ إلى أسرته إن كان قد توفي. وتذكّر اللجنة بأن سلب الحرية المتبوع برفض الإقرار به أو بإخفاء مصير الشخص المختفي يجعل الشخص، في حالات الاختفاء القسري، خارج نطاق حماية القانون ويعرّض حياته لخطر شديد ومستمر تتحمل الدولة مسؤوليته ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أدلة لإثبات وفائها بالتزاماتها بحماية حياة السيد نيوباني . وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بواجبها بحماية حياة السيد نيوباني ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6(1) من العهد.

10-7 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبتي البلاغ بأن احتجاز السيد نيوباني التعسفي في 21 أيار/مايو 1999 واختفاءه القسري اللاحق يشكلان في حد ذاتهما معاملة مخالفة للمادة 7. وتسلم اللجنة بمدى المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لأجلٍ غير مسمى ودون اتصال بالعالم الخارجي. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بالمقال الصادر في صحيفة ماهاناغار ديلي، وهو مقال نُشر بعد اختفاء السيد نيوباني بثلاثة أشهر وأفاد بأنه تعرض للتعذيب في أثناء احتجازه لدى شرطة نيبال في بوخارا . وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة توضح الوقائع المتعلقة بمعاملة السيد نيوباني أثناء الاحتجاز، تعتبر اللجنة أن اختفاء السيد نيوباني القسري ومعاملته أثناء الاحتجاز يشكلان انتهاكاً للمادة 7 من العهد. واللجنة إذ خلصت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 10(1) من العهد في إطار الوقائع ذاتها.

10-8 وتلاحظ اللجنة ما تعانيه صاحبتا البلاغ من ألم وشقاء جراء اختفاء السيد نيوباني وعدم وجود معلومات عن ملابسات هذا الاختفاء، كما تلاحظ عدم إجراء تحقيقٍ للتأكد من مصيره أو لإعادة رفاته إلى أسرته في حال وفاته. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبتي البلاغ أن أفراد قوات الأمن باتوا يترددون على بيتهما بانتظام بعد اختفاء السيد نيوباني القسري، مما أذكى شعور الخوف والقلق لديهما. كذلك تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن نيشا نيوباني كانت ضحية للاحتجاز التعسفي ( ) وتعرضت للتعذيب بسبب القرابة التي تجمعها بالسيد نيوباني . وفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاكٍ للمادة 7 من العهد في حالة صاحبتي البلاغ.

10-9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ بموجب المادة 9 من العهد أن السيد نيوباني سُلب حريته على أيدي موظفين حكوميين، وهم أفراد في شرطة نيبال، في 21 أيار/ مايو 1999. ولم يُقدَّم أي تبرير قانوني لهذا الاحتجاز. ولم يُسجل توقيفه في سجلٍ رسمي. ولم يمثل قط أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية، ولم يتسن له إقامة دعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية احتجازه. وفي غياب ردٍ من الدولة الطرف في هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن احتجاز السيد نيوباني يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد.

10-10 وبخصوص الانتهاك المزعوم للمادة 16، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبتي البلاغ بأن السلطات النيبالية نفت نفياً قاطعاً ضلوعها في اختفاء السيد نيوباني القسري رغم وجود أدلة على احتجازه لدى شرطة نيبال. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عن مصير السيد نيوباني ولم تجر تحقيقات فعالة لتحديد مكانه، مما جعله فعلياً خارج نطاق حماية القانون. وترى اللجنة أن تعمد استبعاد شخصٍ من نطاق حماية القانون يشكل إنكاراً لحق الشخص في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، لا سيما إذا أُعيقت بصورة منهجية جهود أقاربه الرامية إلى بلوغ سبل انتصاف فعالة ( ) . ولذلك تعتبر اللجنة أن اختفاء السيد نيوباني القسري يحرمه من حماية القانون ومن حقه في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

10- 11 وتستشهد صاحبتا البلاغ بالمادة 2(3) من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزاماً بضمان سبيل انتصافٍ فعالٍ لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وتعطي اللجنة أهمية لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية ملائمةً من أجل التصدي لادعاءات انتهاكات الحقوق. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أمور منها أن عدم تحقيق دولة طرف في ادعاءات تتعلق بانتهاكات يمكن أن يتسبب في حد ذاته في خرق منفصل للعهد. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السيدة نيوباني توجهت إلى دائرة الشرطة الإقليمية وإلى مرافق احتجاز أخرى في كاتماندو للاستعلام عن توقيف زوجها فور علمها باحتجازه من قِبل شرطة نيبال. وقد قدمت أيضاً التماسين إلى المحكمة العليا بإصدار أمر إحضار. ورغم جهودها في سبيل العثور على زوجها، لم تُجر الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً وشاملاً لتوضيح ملابسات احتجاز السيد نيوباني ومصيره ومكانه. وفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً سريعاً وشاملاً وفعالاً في اختفاء السيد نيوباني . وإضافة إلى ذلك، لا يشكل المبلغ الذي تلقته صاحبتا البلاغ على سبيل الإعانة المؤقتة جبراً كافياً متناسباً مع خطورة الانتهاكات المرتكبة. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكٍ للمادة 2(3) مقروءةً بالاقتران مع المواد 6(1) و7 و9 و16 من العهد في حالة السيد نيوباني ، والمادة 2(3) مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 من العهد في حالة صاحبتي البلاغ.

11- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 6 و7 و9 و16 من العهد، والمادة 2(3) مقروءةً بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16، في حالة داندا باني نيوباني . كما تكشف الوقائع عن انتهاك المادة 7، والمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 7، في حالة صاحبتي البلاغ شانتا نيوباني ونيشا نيوباني .

12- ووفقاً لأحكام الفقرة 3( أ ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ . وهذا يتطلب منها تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء السيد نيوباني وموافاة صاحبتي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ و(ب) تحديد مكان رفاته، إن لم يعد على قيد الحياة، وتسليمها إلى أسرته؛ و(ج) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وإعلان نتائج تلك التدابير؛ و(د) ضمان أن يتاح لصاحبتي البلاغ أي علاج نفسي وطبي لازم ومناسب؛ و(ه) توفير التعويض الكافي والترضية الملائمة لصاحبتي البلاغ وللسيد نيوباني ، إذا كان على قيد الحياة، لما عانوه من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضا باتخاذ خطوات في سبيل منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من: (أ) سماح تشريعاتها بالملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الانتهاكات ال خطيرة لحقوق الإنسان كالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري: و(ب) فتح تحقيق سريع ونزيه وفعال في كل حالة اختفاء قسري.

13- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، أو الخاضعين لولايتها، الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالا وقابلا للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .