الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2166/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2166/2012 * **

البلاغ مقدم من: ف . ب . ( لا يمثله محامٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 27 أيار/مايو 2012 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨

الموضوع : حق الشخص في توكيل محام من اختياره؛ وتوفير سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية : المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ سبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد : المادتان ١٤(3) (ب) و (د)، مقروءتان بالاقتران مع المادة ٢ (3) (ب)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5(2)(ب)

١- صاحب الشكوى هو ف. ب، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1969. وهو يزعم أنه وقع ضحية انتهاك بيلاروس لحق وقه المكفولة بموجب المادة 14(3) (ب) و(د)، عند قراءتهما مقترن ت ين بالمادة 2(3)(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول / ديسمبر 1992. وصاحب البلاغ لا يمثله محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ١٦ آذار/مارس ٢٠١١، استدعي صاحب البلاغ إلى مركز لل شرطة في المنطقة القضائية السوفي ا تية في مدينة غوميل ، حيث طلبت الشرطة أخذ بصمات أصابعه باستخدام حبر خاص. و أخذ البصمات أمر ضروري لأن القانون المتعلق بتسجيل البصمات لدى الدولة ينص على التسجيل الإلزامي لبصمات جميع المواطنين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية ، في مركز الشرطة المحلي. ورفض صاحب البلاغ أن تؤخذ بصماته بتلك الطريقة، وذكر أنه لن يعترض إذا أخذت الشرطة بصمات أصابعه باستخدام التكنولوجيا الرقمية. و عليه اتهم بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة ٢٣ - ٤ من قانون المخالفات الإدارية، أ لا وهي رفض الإذعان للمطالب المشروعة لضابط شرطة.

٢-٢ وفي ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١، أدانت محكمة المقاطعة السوفياتية صاحب البلاغ لرفضه الانصياع للطلبات المشروعة لضابط شرطة (المادة ٢٣ - ٤ من قانون المخالفات الإدارية ) ، وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها٠٠٠ ٨٧٥ روبل بيلاروسي ( ) .

٢-٣ وأثناء جلسة المحاكمة، ذكر صاحب البلاغ أنه يرغب في أن يمثله S، وهو محام محترف ولكنه ليس عضو اً في نقابة المحامين (وكيل مرخص له). ورفضت المحكمة طلبه على أساس الفقرة ٢ من المادة ٤ - ٥ من قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدا رية، التي لا يحق بموجبها إلا لأق رب الأقرباء أو المحامين المرخص لهم تمثيل المتهمين خلال الإجراءات الإدارية. ويشير صاحب البلاغ في بلاغه أنه لا يستطيع تحمل تكاليف توكيل محام ليمثله أثناء جلسة الاستماع الإدارية، و عليه فقد اختار S ليمثله رسمي اً في الجلسة لأن S قد وافق على أن يفعل ذلك دون أن يتقاضى أجر اً.

٢-٤ وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١١، رفع صاحب البلاغ دعوى نقض أمام المحكمة الإقليمية في مدينة غوميل، وطعن فيها، في جملة أمور، في رفض المحكمة المقاطعة السوفياتية للسماح لمحام يختاره لتمثيله. وذهب إلى أن المادة ٦٢ من دستور بيلاروس تسمح بالاستعانة بممثلين من غير الوكلاء المرخصين أثناء جميع إجراءات المحاكم، و ذلك على الرغم من أن قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية لا يسمح بالتمثيل من قبل غير الوكلاء في المحاكم الإدارية، وكان على المحكمة أن تبت في هذه المسألة من وجهة نظر الدستور ( ) . وقد رُفض الطعن في ١١ أيار / مايو ٢٠١١ . كما رفض طلبان تقدم بهما بعد ذلك بخصوص المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة العليا في ٢٦ آب/أغسطس و 31 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ على التوالي.

٢-٥ ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يقدم طلب اً لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى مكتب المدعي العام لأنه لا يعتبر تلك العملية من سبل الانتصاف الفعالة ، و يشير إلى السوابق القضائية للجنة التي لا تقتضي أن تكون سبل الانتصاف المحلية متاحة فحسب وإنما يجب أن تكون فعالة أيضا ً ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة ٢ من المادة ٤ - ٥ من قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية انتهكت حقوقه في أن يتولى الدفاع عنه محام من اختياره، و أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والاتصال بمحام من اختياره.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن بيلاروس ملزمة ، بموجب الما دة ٢(3) (ب) من العهد ، بأن تضمن لأي شخص ، سواء أكان رجل اً أم امرأة ، يطالب بالحصول على سبيل انتصاف ، لأنه يرى أن حقوقه التي يكفلها له العهد قد انتهكت ، و أن تتولى السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، البت في حقه في الحصول على وسيلة ، وبأن يتم تطوير إمكانيات التظلم القضائي. ويدعي صاحب البلاغ أن بيلاروس انتهكت التزامها بموجب هذه المادة لعدم ضمان سبيل انتصاف من انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(3) (ب) و (د) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبول ية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٢. وفي المذكرة الشفوية، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يفتقر إلى الأسس القانونية للنظر فيه من ناحيتي كل اًّ من المقبولية والأسس الموضوعية. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يلتمس من مكتب النائب العام أن تجري المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية لحكم المحكمة. وعلاوة على ذلك، فإنه كان من حقه تقديم شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بعد رفض طعنه من قبل نائب رئيس المحكمة العليا. ومن ثم، فقد سُجلت شكواه على نحو يخالف المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنها أوقفت الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وأنها ستنأى بنفسها عن الآراء التي قد تعتمدها اللجنة بشأن البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ أبدى صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 2012 . ويدفع بأن معايير اللجنة تقضي بألا تكون سبل الانتصاف القانونية متاحة فحسب بل أن تكون فعالة أيض اً. ويكرر القول بأنه لم يتقدم بأي استئناف بهدف إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى مكتب المدعي العام أو رئيس المحكمة العليا، لأنه لا يرى أن مثل هذا الاستئناف يشكل سبيل انتصاف قانوني فعال اً. ويؤكد أن سبيل الانتصاف الفعال ، وفق اً لما درجت عليه اللجنة، هو السبيل الذي يمكن أن يوفر التعويض لصاحب البلاغ و يتيح له فرصة معقولة للانتصاف. ويشير صاحب البلاغ إلى اجتهاد سابق للجنة رأت فيه أن المراجعة القضائية الرقابية هي عملية مراجعة استنسابية تقتصر على قضايا المشروعية والتي ترى اللجنة أ نها لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٥-٢ وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالحق في تقديم شكوى إلى رئيس المحكمة العليا يقول صاحب البلاغ إن شكواه الأصلية كانت موجهة فعل اً إلى ذلك المسؤول و ما نظر نائب رئيس المحكمة العليا في قضيته بدل اً من ذلك إل ّ ا دليل على عدم فعالية المراجعة القضائية الرقابية كسبيل انتصاف محلي .

٥-٣ ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن القرارات الإدارية لا يمكن الطعن فيها إلا في غضون ستة أشهر من تاريخ صدورها، وأنه من المستحيل ، عمليا ً، الاستئناف لدى جميع الهيئات القضائية ومكتب المدعي العام في غضون تلك الفترة الزمنية.

٥-٤ وفيما يتعلق بالحجج التي تشير إلى اختصاص اللجنة بالنظر في هذا البلاغ، يدفع صاحب البلاغ بأن بيلاروس لم تعترف فحسب ، حين أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في إصدار قرارات بشأن وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، وإنما ا عترفت كذلك أيض اً، وفق اً للمادة ٤٠ (4) من العهد، بإحالة تقارير اللجنة ، وأي من الملاحظات العامة قد تراه مناسب اً، إلى الدول الأطراف. وتنص المادة ٢ من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة أيض اً بأن تكفل لكل الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية سبيل انتصاف فعال اً إذا ما انتهكت حقوقه م المكفولة بموجب العهد. و يشمل دور اللجنة ، في نهاية المطاف ، تفسير أحكام العهد وتطوير الفقه القانوني. و بيلاروس، برف ضها الاعتراف بالممارسات الموحدة وأساليب العمل والسوابق القانونية للجنة، ترفض ، في الواقع ، الاعتراف باختصاص اللجنة في تفسير العهد، الأمر الذي يتعارض مع أهداف العهد وغاياته.

٥-٥ ويد ّ عي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف ليس لها الحق ألبتة ، بعد أن قبلت ولاية اللجنة عن طواعية، في التعدي على اختصاص هذه الأخيرة وتجاهل رأيها. والدولة الطرف ملزمة ليس بتنفيذ قرارات اللجنة فحسب، بل أيض اً بالاعتراف بمعاييرها وممارساتها وأساليب عملها وسوابقها. و تستند الحجة الواردة أعلاه إلى أهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ألا وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يفيد بأن كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف فيها ويجب الالتزام بها بحسن نية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم التعاون من جانب الدولة الطرف

٦-١ تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف على أنه لا توجد أي أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحبه، بما أنه سُجل على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطات الدولة الطرف سوف "تنأى" بنفسها عن آراء اللجنة في حال اتخذت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ.

٦-٢ وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاكات أي حق من الحقوق المبينة في العهد (الديباجة والمادة 1) وبالنظر في تلك البلاغات. ويعني انضمام دولة م ّ ا إلى البروتوكول الاختياري ، ضمناً ، تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بحيث تسمح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكّنها من ذلك، ثم تحيل آراءها إلى ا لدولة الطرف والفرد المعني بعد د ر ا سة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يُعطل أو يمنع اللجنة من النظر في البلاغ، ودراسته، والتعبير عن آرائها بشأنه إجراءٌ يتعارض والتزامات الدولة الطرف. وللجنة أن تقرر تسجيل قضية ما من عدمه. والدولة الطرف، بامتناعها عن قبول اختصاص اللجنة المتمثل في تحديد ما إذا كان يجب تسجيل بلاغ ما، وبإعلانها القاطع أنها لن تقبل القرار الذي تتخذه اللجنة فيما يتعلق بمقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ م ّ ا، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب إلى رئيس المحكمة العليا ومكتب النائب العام إجراء مراجعة ق ضائية لقرارات المحاكم المحلية. كما تحيط علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه طلب فعلا ً من رئيس المحكمة العليا الشروع في مراجعة قضائية لقرارات المحاكم الابتدائية، إلا أن طلبه عولج من قبل نائب رئيس المحكمة العليا. وتذكِّر اللجنة بسابقتها القضائية التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي نُفذت لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأن الالتماسات المقدمة إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي أصبحت نافذة وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي تشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إضافية بشأن فعالية عملية الاستعراض الإشرافية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2(2) من الع هد، مقروءة بالاقتران مع الماد ة 14(3)(ب) و(د) منه. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في أي ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب المباشر للانتهاك المنفصل للعهد الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . وترى اللجنة ، في هذا السياق ، أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن النظر في مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تحترم كذلك الالتزامات العامة التي تفرضها عليها الفقرة 2 من المادة 2 من العهد بالا قت ران مع المادة 14(3)(ب) و (د) يختلف عن النظر في انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14(3)(ب) و(د) مقروءة بالاقتران مع المادة2(3)(ب) من العهد. وعليه ترى اللجنة أن مزاعم صاحب البلاغ بهذا الخصوص لا تتفق مع المادة 2 من العهد وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ ثاني اً، يجب على اللجن ة أن تقرر ما إذا كانت المادة ١٤ (3) من العهد تنطبق على هذا البلاغ، أي في حال ما إذا كانت الجزاءات المتعلقة برفض صاحب البلاغ إطاعة المطالب المشروعة أحد ضباط الشرطة تتعلق ب ‍ "أي تهمة جنائية" بالمعنى المقصود في العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة ٢٣ - ٤ من قانون المخالفات الإدارية تشمل ، كعقوبة ، "التوقيف الإداري" (أي الاحتجاز). وتلاحظ اللجنة كذلك أن القواعد القانونية التي انتهكها صاحب البلاغ ليست موجهة نحو مجموعة معينة ذات مركز خاص، كما يحدث فيما يتعلق بالقانون التأديبي، مثل اً، ولكنها موجهة نحو أي شخص بصفته الفردية يرفض إطاعة الأوامر القانونية التي تصدرها الشرطة. وهي تحدد سلوك اً من نوع معين و تجعل الشروط التي تنجم عن ذلك مرهونة بالبت في مسألة الإدانة و تسليط العقوبة الجزائية. وأشارت اللجنة، في سوابقها القضائية، إلى الفقرة ١٥ من تعليقها العام رقم ٣٢(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، والتي أكدت فيها أن الأفعال الإجرامية الطابع التي يعاقب عليها بفرض جزاءات ، بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي، يجب أن تعتبر جنائية نظر اً لغرضها أو لطبيعتها أو صرامتها ( ) . ومن ثم، فإن الطابع العام للقواعد والغرض من العقوبة ، سواء بوصفها رادعة أو عقابية، يكفيان لإثبات أن الجرائم المشار إليها جنائية الطابع وفقاً للمادة 14 من العهد .

٧-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة ١٤(3) (ب) من العهد لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ولم يتمكن من الاتصال بمحام يختاره بنفسه، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن محتجز اً ولم يقدم معلومات تدل على أنه منع ، بطريقة أخرى، من تهيئة نفسه للمحاكمة برفقة محام من اختياره. وبما أن صاحب البلاغ لم يوضح على وجه الدقة الكيفية التي انتهكت بها حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(3) (ب) ، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى ا للجنة أن ادعاءه بموجب المادة ١٤(3) (ب) غير مدعوم بما يكفي من الأدلة، وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٧-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الدفاع عن نفسه بواسطة محام من اختياره تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأن قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية ينتهك حقه المكفول بموجب المادة 14(3)(د) من العهد وذلك بقصر الحق في الحصول على مساعدة قانونية في القضايا الإدارية على الوكلاء وأقرب الأقرباء، على الرغم من أن دستور بيلاروس ينص على الحق في الاستعانة بالوكلاء و غيرهم من الممثلين أمام المحاكم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بالدليل أن هذا القيد غير معقول. وفي ظل عدم توفر معلومات أخرى ذات صلة بالقضية، ترى اللجنة أن الشكوى غير مدعومة بأدلة كافية وتعلن من ثم عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - وبناءً عليه، تقرر اللج نة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.