الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2315/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب ال مادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٣١٥/٢٠١٣ * **

بلاغ مقدم من: أناتولي بوكاس (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣ (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، المحال إلى الدولة الطرف في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٥ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: رفض المحاكم النظر في شكوى صاحب البلاغ

المسألة الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ حق الفرد في أن يُنتخب

مادة العهد: المادة 14(1)

مادة البروتوكول الاختياري: لا يوجد

١- يُدعى ص احب البلاغ أناتولي بوكاس ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1956. يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1) من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع المعروضة ( )

2-1 في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، أصدرت اللجنة الانتخابية للمقاطعة - الدائرة الانتخابية الثانية والستون لمدينة بوريسوف - قراراً بتسجيل صاحب البلاغ مرشحاً لعضوية مجلس النواب بالجمعية الوطنية لبيلاروس في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢، نقضت اللجنة قرارها بنفسها على أساس المادة ٦٨(٧) من قانون الانتخابات في بيلاروس، التي تنص على أن للَّجنة الحق في أن تلغي تسجيل المرشحين الذين وفروا، في بيان مقدم قبل التسجيل، معلومات خاطئة عن دخلهم وممتلكاتهم العقارية، وعندما يبلغ تشويه الحقائق حداً كبيراً.

2-2 وأشارت اللجنة الانتخابية للمقاطعة في قرارها إلى أن صاحب البلاغ باع في عام ٢٠١١ مركبة يملكها، ولم يُعلن عن عملية البيع والإيرادات التي تلقاها من ذلك. ودعماً لهذا الادعاء، قدمت اللجنة شهادة ( ) صادرة عن شركة خاصة تشير إلى أن المركبة بيعت في عام ٢٠١١ ل قاء ١٠ ملايين روبل بيلاروسي. وأعلن صاحب البلاغ عن مبلغ إجمالي لدخله السنوي بقدر 859 373 23 روبلاً بيلاروسياً.

2-3 واستأنف صاحب البلاغ قرار إلغاء تسجيله أمام اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس وفقا ً للمادة ٦٨(١٦) من قانون الانتخابات. وفي طلب الاستئناف الذي قدمه، أشار إلى أنه باع المركبة المذكورة بالفعل في عام 2011، إنما لقاء 3,5 ملايين روبل. وادَّعى صاحب البلاغ أنه باع المركبة في شكل قطع غيار، نظراً إلى أنها قد تعرضت في تاريخ لم يحدده إلى حادث خطير. وبما أن الإيرادات المتأتية من عملية البيع بلغت أقل من ٢٠ في المائة من المبلغ المشار إليه في بيانه عن دخله السنوي، فإن الفرق لا يُعتبر ذا أهمية في الجوهر، ومن ثم لا يمكن استخدامه أساساً لإسقاط أهليته. وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة الانتخابية للمقاطعة في قرارها الأولي المؤرخ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٢ قد نظرت في المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ووجدت أنها متوائمة مع متطلبات عملية تقديم طلبات المرشحين.

2-4 وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٢، رفضت اللجنة المركزية للانتخابات طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ. واستأنف صاحب البلاغ قرار اللجنة الانتخابية للمقاطعة والحكم الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات لدى المحكمة العليا. ورفضت المحكمة العليا فتح قضية على إثر طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات ينص على إجراءٍ للطعن في رفض التسجيل، ولكنه لا يتضمن إجراءً للطعن في إلغاء التسجيل. ولذلك، لم يكن لصاحب البلاغ الحق في تقديم طلب استئناف.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن رفض المحكمة العليا طلب استئنافه ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤(١) من العهد. ويدَّعي صاحب البلاغ أن المواد 335 و341 إلى 343 من قانون الإجراءات المدنية والمادة ٦٨(١٦) من قانون الانتخابات تمنح المحكمة العليا سلطة مراجعة القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات. ويشير إلى أن الإجراءات المتعلقة بطلبات الطعن الواردة في قانون الانتخابات الحالي تغطي رفض تسجيل المرشح، لا مسألة إلغاء التسجيل. وتتيح هذه الثغرة الإجرائية للسلطات استبعاد مرشحي المعارضة من العملية الانتخابية.

3-2 ويذكر صاحب البلاغ أنه يعمل رئيساً لتحرير صحيفة مستقلة ( Borisovskie Novosti ) كثيراً ما تنتقد سلطات بيلاروس، ويرى أن قرار إلغاء تسجيله اتُخذ بهدف منعه من الترشح للانتخابات والانضمام إلى عضوية الجمعية الوطنية. وأضاف أن قوانين بيلاروس الانتخابية سبق أن كانت موضع انتقاد من جانب المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال العقد الماضي، لم يُنتخب أي مرشح من تيار المعارضة عضواً في الجمعية الوطنية. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن بيلاروس انتهكت المادة ١٤(1) من العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

٤- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية ( ) . وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتشير اللجنة إلى أن المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأط راف ضمن ي اً بأن تنظر بحسن نية في جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وبأن تتيح للجنة كلّ ما لديها من معلومات. وفي ظل عدم ورود ردّ من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب إلى ادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات قد دُعمت بالأدلة على النحو المناسب ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ورغم عدم ورود معلومات خطية من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬

5-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته في إطار المادة 14(1) من العهد لأغراض المقبولية. ومن ثم، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

‬ ‬ النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة العليا، برفضها النظر في شكواه التي تطعن في قرار اللجنة المركزية للانتخابات، قد انتهكت حقوقه في اللجوء إلى المحاكم بموجب المادة ١٤(١) من العهد. وتشير اللجنة إلى أن ا لحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون هو حق مكفول، وفقاً للجملة الثانية المنصوص عليها في المادة 14(1)، في القضايا المتعلقة بالفصل في التهم الجنائية الموجهة ضد أفراد أو لدى الفصل، كم ا هو الحال هنا، في حقوقهم والتزاماتهم في دعوى مدنية . كما تشير اللجنة إلى أنه كلما يجري الفصل في الحقوق والالتزامات في إطار دعوى مدنية، لا بد من أن يتم ذلك، في واحدة على الأقل من مراحل الإجراءات، في هيئة قضائية تستوفي مدلول الجملة الثانية من المادة 14(1). ويُعتبر عدم سماح الدولة الطرف باللجوء إلى هيئة قضائية مماثلة في حالات معينة انتهاكا ً للمادة ١٤، إذا كانت القيود المفروضة لا تستند إلى التشريعات المحلية و/أو إذا كانت غير ضرورية في السعي إلى تحقيق غرض مشروع، مثل إقامة العدل على نحو سليم.

6-3 وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف تعليقات خطية لتوضيح ما إذا كان عدم سماحها باللجوء إلى هيئة قضائية حسب مدلول الجملة الثانية من المادة ١٤(١) ضرورياً في السعي إلى تحقيق غرض مشروع، حتى إذا كان مسار عملها يستند إلى التشريعات المحلية. وفي الظروف التي وصفها صاحب البلاغ، وفي غياب رسائل خطية مقدمة من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة ١٤(١) من العهد.

٧- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للمادة 14(1) من العهد.

٨- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً. ووفقاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

٩- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال استنتاج وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.