الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2057/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2057 / 2011 * **

بلاغ مقدم من: ف. ب.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 أيار/مايو 2010 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 أيار/مايو 2011 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: استحالة الطعن في قرار محكمة ابتدائية في نزاع الانتخابات؛ عدم إجراء محاكمة عادلة؛ عدم وجود سبل انتصاف فعالة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بأدلة؛

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : 2(2) و (3) و 14(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 (2)( ب )

1 - صاحب البلاغ هو ف. ب.، وهو مواطن بيلاروسي وُلِد في عام 1969 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ عضو في الحزب المدني المتحد ورئيس شعبته الإقليمية في غوميل. وفي عام 2010 ، انتخبت الشعبة الإقليمية للحزب في غوميل ممثلا ً لتقديمه كمرشح للجنة الانتخابية المحلية، التي كان يجري تشكيلها لانتخابات المجلس المحلي لعام 2010 . ويدفع صاحب البلاغ بأن خمسة من بين أعضاء اللجنة الثلاثة عشر ينبغي أن يكونوا ممثلي أحزاب سياسية. ولم تقترح الأحزاب السياسية سوى أربعة مرشحين، أحدهم صاحب البلاغ الذي رشحه الحزب المدني المتحد. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2010 ، اتخذت هيئة رئاسة مجلس نواب مقاطعة غوميل واللجنة التنفيذية لغوميل قراراً بشأن تكوين اللجنة لم يشمل ممثل الحزب المدني المتحد.

2 - 2 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2010 ، قدم صاحب البلاغ، بصفته رئيساً للشعبة الإقليمية للحزب في غوميل، شكوى أمام محكمة غوميل المحلية، نيابة عن الحزب المدني المتحد ضد القرار الذي اتخذه مجلس النواب واللجنة التنفيذية. وادعى أن حقوق الحزب قد انتُهِكت لأن ممثله لم يُدرَج في اللجنة الانتخابية للمقاطعة. وادعى أن عدم وجود ممثل لحزب ديمقراطي في اللجنة من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية المقبلة. ورُفض طلبه في 4 شباط/فبراير 2010 . وخلصت المحكمة المحلية إلى أن مجلس النواب واللجنة التنفيذية اتخذا قرارهما وفقاً للقانون.

2 - 3 وفي 5 شباط/فبراير 2010 ، قدم صاحب البلاغ دعوى طعنٍ بالنقض إلى الهيئة المدنية بالمحكمة العليا. وفي 10 شباط/فبراير 2010 ، أبلغته محكمة غوميل الإقليمية عن طريق رسالة بأن قرار المحكمة المحلية لا يخضع للطعن بالنقض، وفقاً لأحكام المادة 343 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 34 من قانون الانتخابات، التي تقضي بأن قرارات المحكمة الابتدائية ضد قرار هيئة تشّكل اللجان الانتخابية تدخل حيز النفاذ فوراً ولا يجوز الطعن فيها.

2 - 4

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن رفض المحاكم المحلية إعادة النظر في طعنه بالنقض ضد قرار المحكمة الابتدائية ينتهك حقه في أن تنظر محكمة نقض مختصة ومستقلة ومحايدة في دعواه المدنية في إطار محاكمة عادلة وعلنية بموجب المادة 14 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وهي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طلباً للمراجعة القضائية إلى مكتب المدعي العام، ولأن ادعاءاته غير مقبولة بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن قرار مجلس النواب واللجنة التنفيذية المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2010 لم يكن خاضعاً للطعن بالنقض بموجب التشريع الذي كان سارياً في الوقت المادي، فقد كان من الممكن الطعن فيه في إطار إجراء المراجعة القضائية. ووفقاً للدولة الطرف، قام مكتب المدعي العام في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بتقديم 180 التماساً للاحتجاج في إطار إجراء المراجعة القضائية، ونظرت المحاكم في 173 منها. ووافقت المحاكم على 129 طلباً للمراجعة القضائية ( 74 , 5 في المائة).

4 - 2 وقدم صاحب البلاغ، بصفته ممثلاً للحزب المدني المتحد، طلباً لإجراء مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا. ورفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية في 19 آذار/مارس 2010 ، بعد أن تحققت من أن قرار المحكمة الابتدائية قانوني ومبرَّر. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد حصل على محاكمة عادلة وأن ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد، ليست مدعومة بأدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - في 15 نيسان/أبريل 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بأنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام، يذكر صاحب البلاغ أن السوابق القضائية للجنة تفيد بأن هذا الإجراء إجراء تقديري بطبيعته ولا يُعتبَر سبيل انتصاف فعالاً. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا. ويشير أيضاً إلى أن البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف لا تشير إلى عدد طلبات الاحتجاج التي قدمها مكتب المدعي العام أو رئيس المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية في القضايا المدنية المتعلقة بحماية الحقوق المدنية والسياسية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة ( 2 ) (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه ضحية انتهاك لحقه بموجب المادة 14 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد لأنه لم يتمكن من اللجوء إلى محكمة الاستئناف (النقض). غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم في الإجراءات المحلية دعاوى مدنية إلى المحاكم بالنيابة عن الحزب المدني المتحد، الذي يتمتع بأهليته القانونية الخاصة، مدعياً انتهاك حقوق الحزب. ولا يوضح صاحب البلاغ كيف انتُهكت حقوقه الخاصة بموجب العهد، كما لا يوضح بالضبط أوجه القصور في الإجراءات أمام محكمة غوميل المحلية التي تشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 1 ). ولذلك تعتبر اللجنة أن هذا البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وغير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.