الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2494/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٤٩٤/٢٠١٤ * **

المقدم من: س. ف. (يمثله المحامي نيلس - إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: ص احب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

ت اريخ اعتماد الآراء: ١٤ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: الاختصاص الموضوعي ؛ ومستوى إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 2 و6 و7 و13 و14 و26

مادة البروتوكول الاختياري : ٢

١ -١ صاحب البلاغ هو س. ف.، من مواطني جمهورية إيران الإسلامية، المولود في 7 كانون الثاني/ يناير 1960. وكان وقت تقديم البلاغ عرضةً للترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن رفضت سلطات الدانمرك طلبه الحصول على مركز اللاجئ. وقد ادَّعي أن الدانمرك، بترحيله قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية، ستنتهك حقوقه التي تكفلها المادتان 6 و7 من العهد. وادعي أيضاً أن السلطات الدانمركية انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد ٢ و١٣ و14 و26 من العهد فيما يتعلق بجلسة النظر في قضية لجوئه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. ويمثّل صاحب البلاغ محام.

١-٢ وفي 30 تموز/يوليه 2014، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، عدم إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ فرَّ صاحب البلاغ من جمهورية إيران الإسلامية في عام 1998 ( ) . ودخل الدانمرك في 23 نيسان/أبريل 1998 دون وثائق سفر صالحة. وفي اليوم التالي طلب اللجوء. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه.

٢-٢ وفي ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، رفض مجلس طعون اللاجئين طعن صاحب البلاغ، واحتج بأن البيانات التي أدلى بها تبدو ملفقة وتفتقر إلى أي منطق وإلى الاتساق في نقاط معينة. ورأى المجلس أن صاحب البلاغ غير معرض لخطر الاضطهاد إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. غير أن صاحب البلاغ لم يمتثل لأمر مغادرة البلد وبقي في الدانمرك. واستناد اً إلى الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ في سياق الإجراءات الوطنية والوقائع الواردة في قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، كان صاحب البلاغ يعمل سائقاً لحافلة بين جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية، وكان في إطار عمله يوصِّل الطرود والبريد إلى السفارة الإيرانية في دمشق. وقبل تسليم ال طرد الأخير إلى السفارة، نُصح بألا يفصح عن أي معلومات عن مكان تسليم الطرد، لأنه يحتوي على أسلحة ونشرات إعلانية. وفي ٨ آذار/مارس ١٩٩٨، اعتقلته الشرطة السورية فيما يتعلق بالطرود واحتُجز لمدة ٢٥ يوماً تعرض أثناءها للتعذيب والضرب والركل في معدته وأعضائه التناسلية. وأُصيب بإصابات دائمة نتيجة للضربات وآلام في رجليه وظهره. وبعد يومين من اعتقاله، اتصل ممثل السفارة الإيرانية بصاحب البلاغ، وطلب منه أن يعلن أن الطرود تخصه، وإلا ” سيكون الثمن غالياً إذا عاد إلى إيران “ . وأُدخل بعد ذلك مستشفى في الجمهورية العربية السورية لمدة ستة أيام. وعقب هذه الأحداث، انتاب صاحب البلاغ خوف من العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولذلك فر من المستشفى وسافر مع وكيل إلى الدانمرك عبر اسطنبول وهامبورغ.

٢-٣ وفيما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥، طلب صاحب البلاغ خمس مرات إعادة فتح ملف قضية لجوئه، ولكن رفض مجلس طعون اللاجئين جميع طلباته ( ) . وفي صيف عام ٢٠٠٦، شارك في إضراب عن الطعام مع طالبي لجوء آخرين رُفضت طلباتهم أيض اً. واجتذب ذلك اهتمام العديد من وسائط الإعلام. وظهر صاحب البلاغ في نشرات الأخبار الوطنية التي تُبث عبر التلفزيون الدانمركي حيث كان هو طالب اللجوء الإيراني الذي ظل في الدانمرك أطول فترة ورُفض طلب لجوئه. وطلب صاحب البلاغ مرة أخرى، استناد اً إلى التغطية الإعلامية لقضيته، إعادة فتح ملف قضية لجوئه في ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠٧، بادعاء أن وجوده في الدانمرك سُجل بالتأكيد من قِبل ممثلي السفارة الإيرانية في الدانمرك. وفي 28 آذار/مارس 2007، وافق مجلس طعون اللاجئين على إعادة فتح ملف القضية.

٢-٤ وفي ٣٠ آب/أغسطس 2٠٠٧، لم يجد مجلس طعون اللاجئين أي سبب لتغيير التقييم الذي أجراه في ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ( ) . أما الدليل الجديد الذي قدمه صاحب البلاغ، وهو أمر الاستدعاء المؤرخ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٥، الذي أمر زوجة صاحب البلاغ بالمثول أمام المحكمة فيما يتعلق بقضية التواطؤ في التزوير، فلم يمكن تفسيره على أنه دليل على أن السلطات الإيرانية تضطهد صاحب البلاغ ( ) . ولا يمكن أن تسوِّغ المشاركة في برنامج تلفزيوني ظهر فيه اسمه وجنسيته أن يُمنح اللجوء في الدانمرك ( ) . كما أن افتراض أن السلطات الإيرانية تدرك بالتأكيد أن صاحب البلاغ يطلب اللجوء في الدانمرك لا يمكن في ذاته أن يبرر منحه الإقامة ( ) . ولاحظ المجلس أيض اً أن صاحب البلاغ لم يشارك في أي حزب سياسي. ولذلك قرر المجلس ضرورة مغادرته البلد أو ترحيله قسراً. بيد أن السلطات لم تتمكن من ترحيله ( ) .

٢-٥ وفي ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، جرى تعميد صاحب البلاغ وصدرت له شهادة تعميد في ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٤، أُبلغ بأن ترحيله تحدد له يوم ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٤. وفي ٢٧ أيار/مايو ٢٠١٤، سعى صاحب البلاغ إلى إعادة فتح ملف قضية لجوئه على أساس أنه تحول إلى المسيحية.

٢-٦ وفي 28 تموز/يوليه 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف القضية. واعتبر المجلس أن شهادة التعميد ليست دليلاً على صحة تحوله إلى المسيحية. وفي ٣٠ تموز/ يوليه ٢٠١٤، أُعيد صاحب البلاغ قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

الشكوى

٣ -١ يدعي صاحب البلاغ، في رسالته الأولى، أنه سيتعرض في حالة إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية لخطر الاضطهاد بسبب تحوله إلى المسيحية - المخالف للشريعة - وهو ما ينتهك المادتين ٦ و٧ من العهد. ونظراً إلى غيابه عن جمهورية إيران الإسلامية لمدة ١٥ عام اً، ستوجِّه إليه السلطات الإيرانية أسئلة عن إقامته في أوروبا وعن أسباب فراره من البلد. ولا يمكن لزوجة صاحب البلاغ العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية لأنها لاجئة في الدانمرك ولديها تصريح إقامة، ومن ثم فإن الزوجين سينفصلان إلى الأبد إذا جرى ترحيل صاحب البلاغ.

٣-٢ ويدفع صاحب البلاغ بوقوع انتهاك للمادة ١٤ من العهد لأنه وصل فقط إلى الإجراءات الإدارية، وليس إلى المحاكم. ويشير صاحب البلاغ، في رده على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن الدولة الطرف بررت عدم إتاحة إمكانية اللجوء إلى المحاكم بأن مجلس شؤون اللاجئين جهاز شبيه بالمحكمة ( ) . غير أن اللجنة أعربت عنه قلقها ” لأن قرارات مجلس اللاجئين المتعلقة بطلبات اللجوء قرارات نهائية لا يجوز استئنافها أمام محكمة “ ، وأوصت اللجنة ” بمنح ملتمسي اللجوء الحق في استئناف قرارات مجلس اللاجئين “ ( ) .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً وقوع انتهاك للمادتين 13 و14 من العهد، بالاقتران مع المادتين ٢ و٢٦ منه، على أساس أن أي شخص آخر في الدانمرك لا يُحرم من الحق في أن تنظر جهة إدارية مختصة في مسألة جديدة تماماً (أي التحول عن الديانة) و/أو أن يُسمح له باستئناف قرار سلبي أمام محكمة. وقد حرمته السلطات الدانمركية من حقه في جلسة استماع جديدة نيابةً عن الأعضاء الخمسة في مجلس طعون اللاجئين. وبذلك فإن حقه في محاكمة عادلة انتُهك على نحو تمييزي بالقرار الصادر في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ لأن ذلك القرار لم يكن قرار مجلس طعون اللاجئين كمجلس، وإنما قرار موظف بموافقة الرئيس/قاضٍ. وقد تحول طالبو لجوء آخرون عن ديانتهم بعد صدور قرار بالرفض من قِبل مجلس طعون اللاجئين، وأُعيد بعد ذلك فتح ملف قضاياهم وصدرت قرارات إيجابية بشأنها. وكان ينبغي أن تُتاح لصاحب البلاغ فرصة مماثلة في جلسة استماع جديدة لكي يقدم فيها جميع الأدلة المتعلقة بتحوله، مما يتيح لجميع أعضاء مجلس طعون اللاجئين الخمسة إجراء تقييم.

٣- 4 وأخير اً، فإن اهتمامه بالمسيحية أو عدم اهتمامه بها بعد القرار الأول لدائرة الهجرة الدانمركية ولمجلس طعون اللاجئين لا يمكن استخدامه باعتباره عاملاً في تقييم المعتقدات الدينية لصاحب البلاغ إلا في الإجراءات الخطية وفي حالة عدم عقد جلسة استماع من قبل المجلس. ولو أنه أراد أن يزوّر معتقده الديني، لكان بإمكانه أن يعلن عند دخوله الدانمرك أنه تحول إلى المسيحية. ولذلك يشعر صاحب البلاغ بصدمة من هذا الادعاء غير المباشر، ويعتبر هذا القرار انتهاكاً لحقه في تغيير ديانته، بالنظر إلى أن القرار ستكون له عواقب وخيمة عليه في حالة ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في ٩ حزيران/يونيو ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول. فإن أعلنت اللجنة قبول البلاغ، لن يُنتهك العهد إذا أعيد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية، ولن تُنتهك المواد ٢ و١٣ و١٤ و٢٦ من العهد فيما يتصل بنظر السلطات الدانمركية في قضية لجوئه.

٤-٢ وتصف الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتشكيله وعمله ( ) . والتشريعات المنطبقة على إجراءات اللجوء ( ) . ثم تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المواد ٢ و٦ و٧ و13، و26 من العهد، نظراً إلى عدم وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، لخطر الحرمان من الحياة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو بأن تلك الأحكام انتُهكت في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوئه. وعليه، فإن هذه العناصر من البلاغ لا تستند إلى أسس وجيهة وينبغي اعتبارها غير مقبولة.

٤-٣ وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي تفيد بأن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد ” الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية “ بالمعنى المقصود في المادة 14(1)، بل تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . واستناد اً إلى ذلك، ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٤-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فإن صاحب البلاغ لم يثبت أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستنتهك المادتين ٦ و٧ من العهد، وأن المواد ٢ أو ١٣ أو ٢٦ من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بعقد جلسة استماع للنظر في قضية لجوئه. وقد ناقشت اللجنة، في تعليقها العام رقم ٦(١٩٨٢) بشأن الحق في الحياة، المكونات السلبية والإيجابية للحق في الحياة، أي حق الشخص في ألا يحرم من حياته تعسفاً أو بصورة غير قانونية من جانب الدولة أو موظفيها، فضلاً عن التزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير تفضي إلى حماية الحياة. وقد استقرت اللجنة في أحكامها السابقة على أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها، وذلك متى ترتّب على ذلك بالضرورة وعلى نحو يمكن توقعه خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره، كالمتصور في المادة 7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه الشخص في وقت لاحق. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وتوجد اشتراطات صارمة لإيراد أسباب وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتنعكس التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و7 من العهد في المادة 7(1) و (2) من قانون الأجانب، التي تنص على أن يصدر تصريح إقامة للأجنبي إذا كان معرضاً لخطر الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى بلده الأصلي.

٤- 5 ولم يبين صاحب البلاغ في شكواه إلى اللجنة أسس لجوئه السابقة، وإنما أشار فقط إلى تحوله المدعى من الإسلام إلى المسيحية. وكما لاحظ المجلس طعون اللاجئين، لم يثبت صاحب البلاغ، استناداً إلى الأسس السابقة التي استند إليها في طلبه اللجوء، احتمال أن يتعرض في حالة عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية لخطر الاضطهاد على نحو يبرر منحه اللجوء. وكان يتعين على صاحب البلاغ مغادرة الدانمرك طوع اً منذ عام ١٩٩٩، باستثناء فترة وجيزة في عام ٢٠٠٧ عندما مدَّد مجلس طعون اللاجئين مهلة مغادرته. وفي الواقع العملي، كان من الممكن لصاحب البلاغ العودة، لكنه لم يكن راغب اً في تنفيذ التزامه بالعودة الطوعية. وخلال تلك الفترة، لم يكن من الممكن إعادة الرعايا الإيرانيين قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية لأن السلطات الإيرانية لم تكن على استعداد لتسهيل دخول رعاياها الذين لا يرغبون في العودة الطوعية. ومن ثم فإن تمديد فترة بقائه في الدانمرك طوال هذه الفترة بعد رفض مجلس طعون اللاجئين منحه اللجوء ليس إلى نتيجة لموقفه الشخصي.

٤-٦ ورأى المجلس، في قراره الصادر في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة اعتناقه المسيحية على الرغم من شهادة التعميد. ولم تُقدم معلومات عن كيفية ووقت نشوء اهتمام صاحب البلاغ بالديانة المسيحية وعن كيفية ممارسته لعقيدته. ورأى المجلس كذلك أن من الغريب أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات عن تعميده إلا قبل وقت قصير من موعد عودته المقررة، رغم أن تعميده جرى في خريف عام ٢٠١٢ وأن شهادة التعميد مؤرخة ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. ولذلك، لم يتسن للمجلس قبول صحة تحول صاحب البلاغ من الإسلام إلى المسيحية. فأي طالب لجوء يجب أن يدعم بالأدلة ادعاءه أن شروط منحه اللجوء مستوفاة. وكان البيان الوحيد لصاحب البلاغ هو أنه تحول عن ديانته وجرى تعميده. ولم يقدم إلى مجلس طعون اللاجئين أو اللجنة تفاصيل عن أي ظروف ارتبطت بتحوله عن ديانته.

٤-٧ وعلاوةً على ذلك، لم يعتمد صاحب البلاغ على هذا الأساس الجديد لطلب اللجوء إلا عندما طلب إعادة فتح ملف قضيته في ٢٧ أيار/مايو ٢٠١٤، أي بعد مرور عام ونصف عام على تعميده في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، وقبل وقت قصير من الموعد المقرر لترحيله من الدانمرك. كما يبدو من المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ أن الوثيقة التي تثبت تعميده لم تصدر إلا في ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، أي بعد مرور ستة أشهر على تعميده. ومن ثم، بالأخذ في الاعتبار سلوك صاحب البلاغ، بما في ذلك اعتماده بشكل مستمر منذ عام ١٩٩٨ على تقديم أسباب جديدة للجوء، وهي أسباب رفضها مجلس طعون اللاجئين، ورفض صاحب البلاغ باستمرار الامتثال لقرار السلطات الدانمركية مغادرته البلد، فإن صاحب البلاغ كان يدرك الأهمية المحتملة لتحوله من الإسلام إلى المسيحية على قضية لجوئه. وبالتالي، فإن تحوله لا يثبت اقتناعاً حقيقياً وراسخاً.

٤-٨ وقد ركز النقاش العام في الدانمرك بشكل عام وفي أوساط ملتمسي اللجوء بشكل خاص تركيزاً كبيراً على أهمية التحول عن الديانة ، لا سيما من الإسلام إلى المسيحية، بالنسبة إلى نتيجة أي قضية لجوء. ولذلك فإن من المعروف جداً في أوساط طالبي اللجوء والأطراف الأخرى في مجال اللجوء أن المعلومات المتعلقة بتغيير الديانة تشكل أساساً للجوء، ولكن يتعين تقييم المسألة على أساس كل حالة على حدة. وقد منح مجلس طعون اللاجئين حق اللجوء في حالات عديدة اقتنع فيها بأن التحول حقيقي وأن ملتمس اللجوء سيمارس عقيدته الجديدة لدى عودته إلى بلده الأصلي، وبالتالي سيتعرض لخطر الاضطهاد. ولم يمنح المجلس هذا الحق فقط عندما تحول طالب اللجوء عن ديانته قبل أن يتخذ المجلس قراره، بل أيض اً عندما حدث التحول بعد اتخاذ القرار عندما وجد المجلس مبرراً لإعادة فتح الإجراءات ومنح الإقامة استناد اً إلى تقييم محدد وفردي للمعلومات الجديدة في كل حالة ( ) .

٤-٩ والفقرة ٣٦ من المبادئ التوجيهية: الحماية الدولية في حالات مطالبات اللاجئين القائمة على أساس الدين بموجب المادة 1-ألف (2) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين و/أو بروتوكول عام 1967 الملحق بها، الصادرة في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، في جملة أمور، تنص على أن: ” ما يُطلق عليه أنشطة ’ خدمة المصلحة الذاتية ‘ لا تُوجِد أساساً مُبَرراً يدعو إلى الخوف من التعرض للاضطهاد في البلد الأصلي لمقدم الطلب إن كانت الطبيعة الانتهازية لهذه الأنشطة واضحة للجميع، بمن فيهم سلطات البلد الأصلي، وبناءً على ذلك، لا يُتوقع حدوث عواقب سلبية خطيرة في حالة إعادة الشخص “ . وفي قضية فلان ضد الدانمرك ، لاحظت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ اعتمد أساس اً على ” مجرد الانتماء إلى كنيسة مسيحية معينة “ ، ومن ثم رأت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب العهد لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية (الفقرة 4-3 ). بل إن صاحب هذا البلاغ قدم معلومات أقل بشأن تحوله المدعى بالمقارنة مع صاحب البلاغ في قضية فلان ضد الدانمرك : فلم يقدم هذا صاحب البلاغ إلا وثيقة تثبت تعميده وذكر فقط أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية. ولذلك فإنه في هذا البلاغ لم يتمكن من إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة تستند ببساطة إلى شهادة تعميد. ولن تشكل عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية انتهاك اً للمادتين 6 أو 7 من العهد نتيجة لتحوله المدعى إلى المسيحية.

٤-١٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه، لدى عودته، سيُلقى القبض عليه ويُستجوب من جانب السلطات الإيرانية بسبب غيابه عن البلد مدة 15 عام اً، لم يجد مجلس طعون اللاجئين أي خطر للتعرض للاضطهاد أو الإيذاء. ولا يبدو أن صاحب البلاغ استُهدف بأي شكل من الأشكال من قِبل السلطات الإيرانية، ولا يقوم ادعاؤه أنه معرض لخطر الإيذاء لدى دخوله جمهورية إيران الإسلامية على أي أسس. وفيما يتصل بحصول زوجة صاحب البلاغ على اللجوء في الدانمرك وادعائه أنهما، في حالة عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، لن يستطيعا العيش مع اً كأسرة، لا يمكن أن يفضي ذلك إلى تقييم مختلف لأهليته للحصول على اللجوء.

٤-١١ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يحصل على فرصة عقد جلسة استماع جديدة، مما يشكل انتهاكاً للمواد 2 و١٣ و٢٦ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أولاً أن المادة ١٣ لا تمنح أي حق في جلسة استماع أمام المحكمة. وفي قضية ماروفيدو ضد ال سويد ، لم تطعن اللجنة في أن مجرد ” المراجعة “ الإدارية لأمر الطرد المذكور يتوافق مع المادة 13 ( ) . وعندما يبت مجلس طعون اللاجئين في قضية، يجوز لطالب اللجوء أن يطلب إلى المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء. وعندما يدعى ملتمس اللجوء ظهور معلومات أساسية جديدة بالمقارنة مع المعلومات التي كانت متاحة عندما اتخذ المجلس قراره الأصلي، وأن هذه المعلومات الجديدة قد تؤدي إلى قرار مختلف، يجب على المجلس أن يقيِّم ما إذا كانت المعلومات الجديدة تبرر إعادة فتح الإجراءات وإعادة النظر في القضية. وفي حالة صاحب البلاغ، أجرى المجلس تقييماً لمصداقية المعلومات المتعلقة بتحوله عن ديانته ولم يلاحظ ورود معلومات جديدة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار مختلف. واستناداً إلى تقييم المعلومات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ، رأى المجلس أن تحول صاحب البلاغ عن ديانته ليس صادقاً. ولذلك، بالنظر إلى عدم ورود معلومات أساسية جديدة يمكن أن تفضي إلى تقييم مختلف لقضية لجوء صاحب البلاغ، لا يوجد أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء، بما في ذلك إحالة القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها.

٤-١٢ وأخيراً، لم يُعامل صاحب البلاغ معاملة تختلف عن غيره من طالبي اللجوء، من منطلق الأصل العرقي، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. وهو لم يقدم أي دليل يثبت انتهاك المادتين ٢ و٢٦. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُتح له الحق في الاستئناف أمام محكمة دانمركية، فمن غير الممكن لملتمس اللجوء في الدانمرك استئناف قرار يصدر بشأن طلب اللجوء أمام محكمة دانمركية لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥-١ يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، حدوث انتهاك للمواد ٢ و ٦ و ٧ و 13 و26 من العهد ( ) . وبعد أن قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة عدم إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، يفيد صاحب البلاغ بأنه قد رُحِّل إلى جمهورية إيران الإسلامية وسُجن فيها ولكنه اليوم لا يزال على قيد الحياة. ثم يرحب صاحب البلاغ بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ف. ج. ضد السويد ، التي أوضحت فيها المحكمة أنه بالنظر إلى الطبيعة المطلقة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا يجوز للدول الأعضاء أن ترفض إعادة فتح قضايا اللجوء عندما ترد إليها معلومات عن دافع جديد وثيق الصلة ( ) . وفي تلك القضية، رفضت السلطات السويدية إعادة فتح ملف قضية طالب اللجوء بسبب عدم وجود معلومات جديدة ذات صلة، رغم أن طالب اللجوء أبلغ السلطات بأنه تحول إلى المسيحية ومن ثم يخشى الاضطهاد إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وخلصت المحكمة إلى أن السويد، بتجاهلها لهذه المعلومات الجديدة عن الدافع الجديد للجوء، انتهكت المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحالة صاحب البلاغ مماثلة.

٥-٢ ويصر صاحب البلاغ بعد ذلك على أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ لم يتخذه الأعضاء الخمسة في المجلس، ولكن وقّعه عضو في فريق الموظفين القانونيين للمجلس. وقد راجع الرئيس ” مشروع القرار “ وقبِله قبل إحالته إلى صاحب البلاغ. ولذلك لم يكن المجلس هو من اتخذ قرار رفض الدافع الوثيق الصلة الجديد لصاحب البلاغ. وكان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستفيد من عقد جلسة استماع جديدة، الأمر الذي كان سيتيح له أن يوضح عقيدته الجديدة ويجيب على الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس الخمسة قبل أن يبتوا في طلب لجوئه.

٥-٣ ولذلك فإن قرار المجلس عدم إعادة فتح الإجراءات يشكل انتهاكاً للمادتين ٦ و٧ من العهد. فمسألة تحول صاحب البلاغ عن ديانته لم تُنظر مطلقاً من قِبل دائرة الهجرة، ومن ثم فإن القرار المتخذ بشأن الدافع الجديد لم يكن قراراً في مرحلة الاستئناف، لأن المجلس كان هو السلطة المحلية الأولى والأخيرة التي اتخذت قراراً بشأن حق صاحب البلاغ في إعادة فتح ملف قضيته.

٥- 4 وانتُهك حق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٣ من العهد لأنه مُنح الحق في إجراء إداري فحسب، دون إمكانية الطعن في قرار المجلس أمام المحاكم الدانمركية. كما أنه لم تُتح له فرصة الدفاع عن قضيته أمام أعضاء المجلس الخمسة. وعلاوةً على ذلك، بالنظر إلى أن جميع القرارات الأخرى الصادرة عن أي هيئة بموجب القانون الدانمركي يمكن استئنافها في إطار النظام القضائي الدانمركي ، فيكون صاحب البلاغ قد تعرض للتمييز بموجب المادتين 2 و٢٦ من العهد. وتنص المادة ٦٣ من دستور الدانمرك على جواز استئناف جميع القرارات الإدارية، بما في ذلك قرارات المجلس، أمام المحاكم.

٥-٥ وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى عدد من القضايا التي عُرضت على اللجنة، وهي قضايا قررت فيها الدولة الطرف إعادة فتح القضية ومنح اللجوء ( ) ، ويخلص إلى أن قرار المجلس الصادر في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ غير معقول وظاهر التعسف.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف مزيداً من الملاحظات إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف، أولاً، أن صاحب البلاغ ادعى أنه سُجن في جمهورية إيران الإسلامية بعد ترحيله، وتلاحظ أيضاً أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة نظراً إلى عدم تقديم أي معلومات إضافية عن وقت السَجن المزعوم أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الظروف. ولذلك، فإن الدولة الطرف لا ترى ما يدعو إلى النظر في هذه المسألة.

٦-٢ وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة عن وضعه الشخصي. فمجلس طعون اللاجئين لم يقتنع في قراره الصادر في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ بصدق تحول صاحب البلاغ عن ديانته. وخلص المجلس إلى أن التحول لم يكن إلا ذريعة مصطنعة لغرض اللجوء. وأجرى المجلس في قراره تقييماً محدداً وفردياً للمعلومات المتاحة بشأن التحول والتعرض المزعومين لصاحب البلاغ، بما في ذلك المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن تحوله، وأخذ المجلس بعين الاعتبار الشهادة التي تؤكد تعميده. بيد أن ظرف تعميد أي شخص يدعي أنه تحول عن ديانته لا يثبت في حد ذاته أن هذا الشخص تحول في الواقع عن ديانته. ويجري مجلس طعون اللاجئين تقييماً شاملاً لجميع ملابسات أية قضية عندما يدعي أي شخص أنه تحول عن ديانته ( ) .

٦-٣ ولا يمكن أن تؤدي الإشارة إلى الحكم الصادر في قضية ف. ج. ضد السويد إلى تقييم مختلف، لأن صاحب البلاغ لم يثبت، في سياق تبرير طلبه اللجوء، احتمال تعرضه للاضطهاد إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولم يقتنع مجلس طعون اللاجئين بتحول صاحب البلاغ عن ديانته في الواقع. وعلاوة على ذلك، أجرى المجلس، في قراره الصادر في ٢٨ تموز/ يوليه ٢٠١٤، تقييم اً للآثار المترتبة على تحول صاحب البلاغ المزعوم عن ديانته في حالة عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن تعليل المحكمة الأوروبية في قضية ف. ج. ضد السويد لا يفرض، في جميع الأحوال، التزام اً عام اً على مجلس طعون اللاجئين بإعادة فتح ملفات قضايا اللجوء إذا أُطلع على دليل جديد وثيق الصلة.

٦-٤ وتقع سلطة البت في إعادة فتح ملف قضية اللجوء على عاتق رئيس الفريق، وهو الفريق الذي اتخذ في البداية قراراً بشأن الطعن، وذلك إذا لم يوجد، وفقاً لمحتويات طلب إعادة فتح ملف القضية، سبب لافتراض أن مجلس طعون اللاجئين سيغير قراره ( ) . ويجب أن يكون الرئيس قاضياً وعضواً أيضاً في اللجنة التنفيذية للمجلس. وتقدم أمانة مجلس طعون اللاجئين المساعدة إلى اللجنة التنفيذية في صياغة القرارات، وبعد أن يتخذ رئيس الفريق الأصلي قراراً، يتولى موظف من الأمانة توقيعه وتسليمه إلى طالب اللجوء. وبناءً على ذلك، فإن القرارات المتعلقة بإعادة فتح ملفات القضايا، رسمياً وعملياً، يتخذها دائماً رئيس الفريق الأصلي، أو يتخذها في حالات معينة جميع أعضاء الفريق الأصلي. ولا يغير توقيع القرار من قِبل أحد موظفي الأمانة هذه الحقيقة. ولذلك فإن التشريعات المتعلقة بالنظر في طلبات إعادة فتح ملفات قضايا اللجوء واضحة ولا تدع أي مجال للشك في اختصاص مجلس طعون اللاجئين، ولذلك لا يوجد أي أساس لادعاء أن قرارات رفض طلبات إعادة فتح ملفات القضايا تُتخذ من قِبل أمانة مجلس طعون اللاجئين. وبناءً على ذلك، ليس من الصحيح أن يُفترض، وفقاً لادعاء صاحب البلاغ، أن مسألة الدافع الجديد المتعلق بطلب اللجوء لم ينظره إلا موظف رفض الطلب نيابةً عن المجلس.

٦-٥ وقد أعاد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي فتح ملفات قضايا أخرى عندما ظهرت معلومات أساسية جديدة بعد جلسة الاستماع الأولية للمجلس. ولم يأت البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة بأي معلومات أساسية جديدة. ولم يحدد صاحب البلاغ أيضاً أي أوجه تشابه بين القضايا التي استشهد بها وبين قضيته، ولم يشر إلى أي أخطاء أو حالات إغفال في سياق نظر مجلس طعون اللاجئين في قضيته أو في تقييم الأدلة.

٦-٦ وقد راعى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي عند إصدار قراره جميع المعلومات ذات الصلة. ووفقاً للأحكام السابقة التي استقرت عليها اللجنة ( ) ، يجب إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ويقع على عاتقها بوجه عام مراجعة وتقييم الوقائع والأدلة ما لم يتبين أن التقييم كان ظاهر التعسف أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة. ويحاول صاحب البلاغ في هذه القضية استخدام اللجنة كهيئة استئنافية تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي يستند إليها لدعم طلبه اللجوء. ولم يبين صاحب البلاغ أيضاً أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في اعتباره على النحو الواجب. وفي ضوء ما تقدم، فإن إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية لا يشكل انتهاكاً للمادة 6 أو 7 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، لا تجد اللجنة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز كطالب لجوء لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هي القرارات الوحيدة التي تصبح نهائية دون إمكانية الطعن فيها في المحاكم، وأن الدولة الطرف قد انتهكت بذلك المواد 2 و13 و14 و26 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد ” الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية “ بالمعنى المقصود في المادة 14 ، بل تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وتوفر المادة 13 من العهد بعض الحماية التي تمنحها المادة 14 منه، ولكنها لا تحمي في ذاتها الحق في الطعن أمام المحاكم ( ) . وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٧-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن قرار المجلس عدم إعادة فتح الدعوى ينتهك المادتين ٦ و٧ من العهد (الفقرتان 5-2 و5-3) لأن القرار اعتمده رئيس الفريق الذي نظر في الطعن، وهو أيضاً عضو في الأمانة، دون الاستماع إلى صاحب البلاغ. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يبرر كيف أثر ذلك في حد ذاته على حقوقه التي تكفلها الأحكام ذات الصلة. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وأخيراً، تلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 من العهد، المستند إلى وجود خطر مدعى على حياته وسلامته، لا تدعمه أدلة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً وافياً للأسباب التي تجعله يخشى أن تفضي إعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية إلى خطر التعرض لمعاملة تتنافى والمادتين 6 و7 من العهد بسبب تحوله إلى المسيحية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادتين 6 و7 م ن العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتلاحظ اللجنة الادعاء الأولي لصاحب البلاغ أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد. وهو يدعي أنه سيتعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات إضافية، بعد ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٤، بشأن أي انتهاك للعهد نشأ تحديداً بعد ترحيله ونتيجة له. وعلاوةً على ذلك، بالنظر إلى أن شكوى صاحب البلاغ أمام اللجنة تدور حول تحوله عن ديانته، لن تنظر اللجنة في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ إلى السلطات الدانمركية فيما يتعلق بالأنشطة التي يدعي أنه باشرها في الجمهورية العربية السورية.

٨-٣ وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت مبررات وجيهة تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، كالضرر المتصور في المادتين ٦ و٧ من العهد (الفقرة ١٢). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن توجد اشتراطات صارمة لإيراد أسباب وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

٨- 4 وتذكّر اللجنة بأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد وجود هذا الخطر من عدمه ( ) ، ما لم يثبت أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان ظاهر التعسف أو يرقى إلى حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أيضاً ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه صدق تحوله عن ديانته، على الرغم من وجود شهادة تعميد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ما خلصت إليه الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لم يقدم، باستثناء شهادة التعميد، أي معلومات أو أدلة، سواء إلى السلطات الدانمركية أو إلى اللجنة، تثبت ادعاءه. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مجلس طعون اللاجئين استند إلى هذه المعلومات المحدودة لرفض إعادة فتح ملف قضية لجوء صاحب البلاغ.

٨-٦ وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه عندما يزعم ملتمس اللجوء أنه تحول إلى ديانة أخرى بعد رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه في بلد اللجوء، فقد يكون من المناسب أن تجري السلطات دراسة معمقة لظروف التحول ( ) . ومع ذلك، فإن الاختبار الذي ينبغي أن تجريه اللجنة هو معرفة ما إذا كانت هناك، بغض النظر عن صدق التحول عن الديانة من عدمه، أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد يسبب عواقب وخيمة في البلد الأصلي ينشأ عنها خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك، حتى إذا تبين عدم صدق التحول المدعى، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظروف القضية، ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتعلقة بتحوله أو التي تبرر تحوله، كالذهاب إلى الكنيسة والتعميد والمشاركة في أنشطة التبشير، يمكن أن تسبب عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي على نحو يعرِّضه لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) .

٨-٧ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الوحيدة التي قدمها صاحب البلاغ لدعم تحوله عن ديانته هي شهادة التعميد المؤرخة ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، التي تفيد بأن التعميد جرى في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. بيد أن صاحب البلاغ لم يبرر الفترة الزمنية الفاصلة بين التاريخين. ونظراً إلى عدم تقديم مزيد من التفاصيل، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف قضية لجوء صاحب البلاغ، حيث لم يثبت صدق تحوله. ولذلك، خلُص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه أي خطر اضطهاد يندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

٨- 8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه على تقييم واستنتاج سلطات الدانمرك بشأن ما قد يتعرض له من أذى في جمهورية إيران الإسلامية، لم يقدم أي دليل جديد يدعم ادعاءاته بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد. وعلاوةً على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أيضاً أي معلومات ذات صلة إلى اللجنة تبرر ادعاءه أن تحوله المزعوم معروف بالفعل للسلطات الإيرانية، أو أنه يمارس المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية، أو أنه مستهدف من قبل السلطات الإيرانية بسبب تحوله.

٨-٩ وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة عند تقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه على قرار سلطات الدولة الطرف عدم إعادة فتح ملف قضيته، لم يثبت أن القرار تعسفي أو ظاهر البطلان أو يصل إلى حد إنكار العدالة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي يحتج بها صاحب البلاغ لا تثبت أنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً في أن يعامَل معاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد. وفي ضوء ما تقدم، لا يتسنى للجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الما دتان 6 و 7 من العهد انتُهكت نتيجة لترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٩- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية انتهك حقوقه التي تكفلها المادتان 6(1) و7 من العهد.