الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2560/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2560/2015 * **

بلاغ مقدم من: تيكانات ورامهاري كانديل (يمثلهما محام من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأمريت كانديل (ابن تيكانات كانديل وشقيق رامهاري كانديل )

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 11 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 من النظام الداخلي الحالي)، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 شباط/ فبراير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري؛ عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه؛ عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال؛

المسألة الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية؛ الحق في الحرية والأمن؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ الاعتراف بالشخص أمام القانون؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و9 و10 و16

مواد البروتوكول الاختياري: 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

١-١ صاحبا البلاغ هما تيكانات كانديل ، وهو من مواليد 14 نيسان/أبريل 1950، وابنه رامهاري كانديل ، وهو من مواليد 28 آب/أغسطس 1978. وهذا البلاغ مقدم باسمهما وباسم أمريت كانديل ، وهو من مواليد ٢٩ أيار/مايو 1981، وهو أيضا ً ابن تيكانات كانيدل وشقيق أصغر لرامهاري كانديل . وصاحبا البلاغ من مواطني نيبال. ويدعي صاحبا البلاغ أن نيبال انتهكت حقوق أمريت كانديل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 وفي المواد 6 و7 و9 و10 و16 من العهد، وحقوق تيكانات كانديل ورامهاري كانديل المنصوص عليها في المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في ١٤ آب/أغسطس ١٩٩١. ويمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ في وقت حدوث الوقائع المعروضة في البلاغ، كان أمريت كانديل يقيم في منطقة من مناطق كاتماندو تُسمى شاباهيل ، وكان يدرس لنيل درجة البكالوريوس في الآداب في جامعة ساراسواتي متعددة التخصصات. وكان أمريت كانديل منتسباً إلى اتحاد الطلبة الوطني المستقل لعموم نيبال، الجناح الطلابي للحزب الشيوعي (الماوي) في نيبال آنذاك. وفي عام ٢٠٠٣، كان والده، تيكانات كانديل ، يعمل مزارعاً (وهو متقاعد حالياً)، وشقيقه رامهاري كانديل ، يعمل في متجر لبيع ألواح زجاج النوافذ.

٢-٢ وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، كان أمريت كانديل يسير في ممرات حي غانغاهيتي في شاباهيل مع صديق له يُدعى دروبا سوبيدي . وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، خرج عدد يتراوح بين 11 و12 رجلا ً مسلحاً يرتدون زياً مدنياً من شاحنة تابعة للجيش النيبالي الملكي، وهجموا على أمريت كانديل ، وأجبروه على ركوب الشاحنة تحت تهديد السلاح ثم انطلقوا. وقد هرب صديقه أثناء القبض عليه.

٢-٣ واختُطف رامهاري كانديل أيضا ً في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ بينما كان يزور شقيقته في شقتها في باتان، بمحافظة لاليتبور ، بالقرب من كاتماندو . وفي ذلك اليوم، اقتحم فريق يتراوح قوامه بين ٥ و7 أفراد من أفراد الجيش النيبالي الملكي الشقة وألقوا القبض على رامهاري كانديل وأجبروه على الركوب في شاحنة وأخذوه إلى سجن مهراجغونج ، حيث وضع في العزل التام وتعرض للاستجواب والضرب على مدى ثلاثة أشهر تقريباً.

٢-٤ وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، سمع رامهاري كانديل صُراخاً في خيمة قريبة من خيمته، فتعرف على صوت شقيقه. وبعد خمسة أيام، صادف رامهاري كانديل ، عندما كان في طريقه إلى المرحاض، شقيقه وتعرف عليه. ورغم أنهما كانا معصوبيّ العيني، فإن رامهاري كانديل تمكن من استراق النظر عدة مرات. وتمكن الشقيقان من التواصل لبضع دقائق عندما كانا في المرحاض، ورأى رامهاري كانديل أن جسد شقيقه كان متورماً ومغطى بالكدمات. وخلال الأيام والأسابيع التالية، لم تتح لهما فرصة التواصل مرة أخرى.

٢-٥ ووصف رامهاري كانديل ظروف الاحتجاز في سجن مهراجغونج بأنها تصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. فكثيرا ً ما كان المحتجزون يجبرون على النوم على الحصي في العراء. وكانت أياديهم مكبلة باستمرار. وكانوا معصوبي العينين في أغلب الأحيان. وكان الماء والغذاء شحيحين ولم يكن المحتجزون يحصلون عليهما إلا بشكل متقطع حسب مزاج حراس السجن. وعلاوة على ذلك، كان المحتجزون يستجوبون بالإكراه ليلاً نهاراً. وتعرض رامهاري كانديل للتهديد بالقتل في كثير من الأحيان؛ كما تعرض للضرب والجر على ال أرض، وأرغم على البقاء راكعا ً على الحصي لساعات. وأشار رامهاري كانديل إلى أن العديد من المحتجزين كانوا يتعرضون بشكل متكرر للصعق بالكهرباء والإغراق في المياه.

٢-٦ وفي 13 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، علم تيكانات كانديل من ابنته بأمر اعتقال رامهاري كانديل . وقرأ في صحيفة هامارا مهاناغار ، وهي صحيفة يومية، نبأ اعتقال أمريت كانديل ، الذي ذُكِر اسمه في مقابلة أجرتها الصحيفة مع ممثل عن اتحاد الطلبة الوطني المستقل لعموم نيبال - الجناح الثوري. وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، قدم تيكانات كانديل شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال ابنيه ووضعِهما في العزل التام. وأبلَغ أيضا ً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحالة ابنيه. وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، حاول السيد كانديل تقديم شكوى إلى وحدة حقوق الإنسان في الجيش النيبالي الملكي، ولكن المسؤولين أنكروا تورط الجيش في اعتقال ابنيه ورفضوا تسجيل شكواه ( ) . وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، أبلغ جندي سابق في الجيش كان قد تقاعد من عمله منذ فترة قصيرة ومنحدراً من نفس المنطقة التي ينحدر منها تيكانات كانديل زوجة السيد كانديل أنه رأى أمريت كانديل شخصياً في سجن مهراجغونج وأنه لا يزال على قيد الحياة. وفي ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، استفسر تيكانات كانديل عن مكان وجود ابنيه من تاكور براساد كانديل ، الذي تربطه به صلة قربى بعيدة والذي كان يشغل آنذاك منصب وزير استصلاح الأراضي وإدارتها، والذي أبلغه بأن ابنيه ما زالا على قيد الحياة وأنه سيتم الإفراج عنهما قريباً. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، بعث تيكانات كانديل إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية رسالة يناشدهما فيها حماية ابنيه، ولكنه لم يتلق أي رد على رسالته.

٢-٧ وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، أُفرج عن رامهاري كانديل . غير أن الجنود هددوه أيضا ً يومذاك باعتقاله أو قتله إذا أقدم على اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن احتجازه أو احتجاز شقيقه. فلم يجرؤ رامهاري كانديل على ذلك. ثم عاد إلى قريته في محافظة دهادينغ . ولم ير رامهاري كانديل ولا أي فرد آخر من أفراد أسرته مرة أخرى على الإطلاق أمريت كانديل ، الذي لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.

٢-٨ وانضم تيكانات كانديل ، في عام 2004، إلى رابطة تضم أسر الأشخاص المختفين، بهدف المشاركة في أنشطة الدفاع عن الأشخاص المختفين وفي الاحتجاجات التي تنظم للضغط على الحكومة لحملها على الكشف عن مصير عدد من ضحايا الاختفاء القسري ومكان وجودهم.

٢-٩ وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، قدم تيكانات كانديل ، بمساعدة نقابة المحامين النيباليين ، طلباً إلى المحكمة العليا في نيبال لكي تصدر أمراً بالمثول أمامها. وكان المدعى عليهم في طلب أمر المثول وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وقسم شرطة محافظة كاتماندو ، وإدارة شؤون محافظة كاتماندو ، ومقر الجيش النيبالي الملكي، وكتيبة بهيارابانات التابعة للجيش في مهراجغونج . وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، أنكرت هذه الكيانات جميعها ضلوعها في اعتقال أمريت كانديل واحتجازه. وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، أدلى رامهاري كانديل بشهادته أمام المحكمة العليا. وفي ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٥، أمرت المحكمة لجنة التحقيق بشأن الأشخاص المختفين قسراً، المنشأة حديثا ً آنذاك، بأن تقدم معلومات عما إذا كان اسم أمريت كانديل مدرجاً في قائمتها بأسماء الأشخاص المختفين. وفي ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٥، أمرت المحكمة أيضا ً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تقدم معلومات عما اتخذته من تدابير فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من صاحبي البلاغ. غير أن المحكمة قررت، في ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٥، قبل أن توافيها اللجنة الوطنية بالمعلومات المطلوبة، ردّ الدعوى لأسباب إجرائية لعدم حضور المحامي في القضية إحدى جلسات سماع الدعوى. ولم يعلم تيكانات كانديل بذلك إلا في كانون الثاني/ يناير 2006.

٢-١٠ وفي ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٦، أُدرجت قضية أمريت كانديل في طلب إصدار أمر مثول قُدم إلى المحكمة العليا باسم 34 شخصاً مختفياً. وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة العليا حكماً يأمر الحكومة بإنشاء لجنة تحقيق رفيعة المستوى وتكليفها بالإعلان عن حالة الأشخاص المختفين، وتجريم الاختفاء القسري، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسؤولين، وتوفير سبل الجبر لأسر الضحايا. غير أن السلطات النيبالية لم تنفذ قط حكم المحكمة العليا.

٢-١١ وتعود آخر مرة سمع فيها صاحبا البلاغ أن أمريت كانديل على قيد الحياة إلى نيسان/ أبريل ٢٠٠٦، عندما أخبرهما جندي متقاعد من الجيش الملكي النيبالي ينحدر من نفس المحافظة التي ينحدران منها أن أمريت كانديل محتجز في ثكنة عسكرية في بيريني وأنه رآه شخصياً هناك. وذهب تيكانات كانديل فوراً إلى بيريني ، ولكنه منع من دخول الثكنة. وأبلغ تيكانات كانديل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك، فأرسلت اللجنة فريقاً إلى الثكنة في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٦، ولكن أعضاء الفريق منعواً أيضا ً من الدخول. وفي ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٦، سمح للفريق أخيراً بدخول الثكنة، ولكن أمريت كانديل لم يكن موجوداً فيها.

٢-١٢ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، وجه تيكانات كانديل ، بصفته منسق رابطة أسر الأشخاص المختفين، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية يطلب فيها منهما الكشف عما بحوزتهما من معلومات عن مصير عدد من الأشخاص المختفين، من بينهم ابنه، وعن مكان وجودهم. والتقى تيكانات كانديل أيضا ً بوزير الدفاع. غير أنه لم يتلق أي معلومات. وحتى الآن، تشير قاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده ما زالا مجهولين.

٢-١٣ وفي أعقاب إنشاء وزارة السلام والتعمير برنامج التعويض المؤقت، قدم صاحبا البلاغ طلبا ً للحصول على تعويض نقدي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، حصل صاحبا البلاغ على مبلغ قدره ٠٠٠ ١٠٠ روبية نيبالية (حوالي ٠٠٠ ١ دولار من دولارات الولايات المتحدة) تعويضاً عن اختفاء أمريت كانديل قسراً. وحصلت أسرة أمريت كانديل على مبلغ إضافي قدره ٠٠٠ ٢٠٠ روبية في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١.

الشكوى

٣-١ يؤكد صاحبا البلاغ أن نيبال انتهكت المواد ٦ و٧ و٩ و10 و16 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، فيما يتعلق باعتقال أمريت كانديل اعتقالاً تعسفياً وتعذيبه واختفائه قسراً، وكذلك فيما يتعلق بإخفاق السلطات النيبالية حتى الآن، بحكم مسؤوليتها، في إجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل ونزيه وشامل في اختفائه ومقاضاة المسؤولين عنه ومعاقبتهم.

٣-٢ ويدعي صاحبا البلاغ كذلك حدوث انتهاك لأحكام المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، في حقهما بسبب ما عانياه وما زالا يعانياه من كرب نفسي وأسى شديد طيلة السنوات الإحدى عشرة الماضية من جراء اختفاء أمريت كانديل قسراً وعدم موافاة السلطات لهما بأي معلومات تثبت مصيره ومكان وجوده. ويدعي صاحبا البلاغ أن هذه المعاناة تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية من جانب الدولة الطرف.

٣-٣ ويدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن السبيل القانوني الوحيد الذي يتيحه القانون النيبالي في حالات الاختفاء القسري هو طلب إصدار أمر مثول أمام القضاء. ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بعدم وجود أي سبيل انتصاف فعال يمكِّن من رفع دعوى جنائية، لأن القانون النيبالي لا يجرِّم التعذيب والاختفاء القسري. ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أنه لا يمكن اعتبار آليات العدالة الانتقالية الموجودة حالياً سبل انتصاف فعالة لأنها لم تكن موجودة وقت حدوث الوقائع موضوع البلاغ.

٣-٤ ويحتج صاحبا البلاغ أيضا ً بأن بلاغهما ينبغي ألا يعتبر إساءةً لاستخدام الحق في تقديم البلاغات. وكان صاحبا البلاغ يتوقعان من السلطات أن تنفذ الحكم الذي حكمت به المحكمة العليا في صالحهما. وظل صاحبا البلاغ ماضيين في سعيهما وفي محاولتهما الحصول على معلومات عن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده. ويوضح صاحبا البلاغ أنهما لم يقدما هذا البلاغ إلى اللجنة إلا عندما أدركا أن الإجراءات الداخلية لن تفضي إلى حصولهما على أي انتصاف ولا على أي معلومات.

٣-٥ وطلب صاحبا البلاغ اتخاذ تدابير لجبر ما أصابهما من ضرر، بما يشمل التعويض ورد الحق ورد الاعتبار والترضية وضمانات بعدم تكرار ما حدث.

٣-٦ وينبغي للدولة الطرف، من باب رد الحق في حالة وفاة أمريت كانديل ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للعثور على رفاته وتسليمها لأسرته. ومن أجل جبر الضرر الذي أصاب صاحبي البلاغ وتجنب تكرار حدوث وقائع مماثلة لما حدث في هذه القضية، ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بمسؤوليتها الدولية وأن تفعل ذلك بتنظيم مراسم اعتذار عامة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تُحيي ذكرى أمريت كانديل رداً لكرامته، وأن تقدم لصاحبي البلاغ الرعاية الطبية والنفسية، من باب إعادة التأهيل، وأن توفر لهما المساعدة القانونية المجانية بحيث يتسنى لهما الحصول على تعويض. وعلى سبيل ضمان عدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة اعتبار جريمتي الاختفاء القسري والتعذيب جريمتين قائمتين بذاتهما في القانون الجنائي يعاقب عليهما بعقوبات مناسبة، وأن تُعد برامج تثقيفية مناسبة لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وعلى سبيل الترضية، ينبغي للدولة الطرف أن تترجم آراء اللجنة إلى اللغة النيبالية وتنشرها وفقاً لذلك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومن جهة أخرى، لعدم استناده إلى أي أساس موضوعي.

٤-٢ وتُذكِّر الدولة الطرف في البداية بالوقائع الرئيسية المعروضة في البلاغ. ففي١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، اعتقل أفراد ينتمون إلى ما كان يعرف آنذاك باسم الجيش النيبالي الملكي واحتجزوه في ثكنة كتيبة بهيرابانات في مهراجغونج . واعتُقل شقيقه الأكبر، رامهاري كانديل ، أيضا ً واقتيد إلى الثكنة نفسها. ووجد رامهاري كانديل هناك أمريت كانديل وهو معصوب العينين وعلِم أنه تعرض للتعذيب. وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، قدم تيكانات كانديل إلى المحكمة العليا في نيبال طلب إصدار أمر بمثول ابنه أمامها من أجل الحصول على حكم بإطلاق سراح ابنه أمريت كانديل من احتجازه غير القانوني. في ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٥، علقت المحكمة العليا القضية بدعوى أن محامي الشاكي لم يحضر جلسة كان مقررا عقدها في ٢٦ أيار/ مايو ٢٠٠٥، مشيرة إلى أنها ليست مطالبة باتخاذ أي إجراء آخر في القضية نظراً إلى أن المحامي لم يطلب تمديد المهلة المحددة له أو عقد الجلسة في تاريخ آخر. وفي ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٦، قُدِّم إلى المحكمة العليا طلب منفصل باسم 34 شخصاً مختفياً، منهم أمريت كانديل ، لكي تصدر أمراً بمثولهم أمامها. وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أمرت المحكمة العليا الحكومة بأن تشكّل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في حالات الاختفاء القسري لتحديد الأشخاص المختفين وإتاحة المعلومات المتعلقة بحالتهم لعامة الجمهور؛ وأن تُجرّم الاختفاء القسري؛ وأن ترفع دعاوى جنائية ضد الجناة؛ وأن تُنصف أقارب الضحايا وتجبر ما أصابهم من ضرر. وقد اعترفت الدولة بأن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده ما زالا مجهولين.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أنه يجب على صاحبي البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم أي بلاغ خطي لكي تنظر فيه اللجنة. وتدفع الدولة الطرف بأنه كان يجدر بصاحبي البلاغ الاحتجاج بالقانون الوطني بغية التماس سبل الانتصاف والجبر. ونظراً إلى إنشاء آليات عدالة انتقالية عملاً بقانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة (القانون رقم 2071 لعام ٢٠١٤) بهدف توفير العدالة للضحايا في القضايا ذات الصلة بالنزاع، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يزال بإمكان صاحبي البلاغ تقديم شكوى إلى لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قسراً.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأن لجنة التحقيق مكلفة بالنظر في قضايا الاختفاء القسري المتصلة بالنزاع، وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص المختفين، وتقديم توصيات إلى حكومة نيبال بشأن مقاضاة الجناة وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

٤-٥ وتقر الدولة الطرف بأن مهمة التعامل مع ما وقع إبان النزاع المسلح من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ليست مهمة سهلة، غير أنها تدفع بأن لجنة التحقيق يمكن أن تجد إجابات على الأسئلة المطروحة حول الطريقة التي يواجه بها السكان، أفراداً ومجتمعات، فظائع الماضي وسُبل تحقيق المصالحة وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع. والغرض من إنشاء اللجنة تصالحي وعقابي في آن واحد معاً، بمعنى أن اللجنة تهدف إلى تخفيف الألم الذي يعاني منه الضحايا وإلى معاقبة الجناة في الوقت ذاته. فاللجوء إلى نظام العدالة الجنائية العادي لا يكفل بشكل فعال تقصي الحقائق، ومقاضاة الجناة، وجبر الضرر الذي أصاب الضحايا ورد الاعتبار لهم، وإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية تيسيراً لعملية المصالحة، وإصلاح المؤسسات بحيث يتسنى لها التعامل مع ما ارتكب إبان النزاع المسلح من انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقع مهمة تقصي الحقائق في صميم عمل آلية العدالة الانتقالية هذه، التي كلفت بمهمة تحديد الجناة والضحايا وتوثيق أنماط التجاوزات المرتكبة لكي يُسترشِد بها في عملية الإصلاح المؤسسي.

٤-٦ وتمشياً مع أحكام الدستور المؤقت واتفاق السلام الشامل والحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية رابندرا براساد داكال باسم المحامي راجيندرا براساد داكال ضد نيبال (Rabindra Prasad Dhakal on behalf of Rajendra Prasad Dhakal (Advocate) v. Nepal)، بما في ذلك الأمر القضائي رقم ٣٥٧٥ المؤرخ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، سن البرلمان قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة (القانون رقم 2071 لعام 2014). ويهدف القانون إلى تحقيق قدر أكبر من الوحدة الوطنية والمصالحة، على النحو المتوخى في الاتفاق، من خلال التقيد بمبادئ حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية. ويرمي القانون، علاوة على ذلك، إلى كفالة تقصي الحقيقة، وإعمال العدالة، وجبر الضرر الذي أصاب الضحايا والاعتراف بهم كضحايا اعترافاً علنياً، ومنع حدوث أي تجاوزات أخرى، ومكافحة الإفلات من العقاب.

٤-٧ وتحظر المادة ٢٦ من القانون صراحةً التوصية بالعفو عن مرتكبي الجرائم الجسيمة. وبموجب ذلك القانون، أنشأت الحكومة لجنة حقيقة ومصالحة، ولجنة تحقيق معنية بالتحقيق في حالة الأشخاص المفقودين ومكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي وقعت إبان النزاع. وقد أُنشئت اللجنتان فعلياً في شباط/فبراير ٢٠١٥ وكُلفتا بتحقيق أهدافهما في غضون عامين. وتعتبر الدولة الطرف إنشاء اللجنتين خطوة هامة في الاتجاه الصحيح صوب تنفيذ عملية العدالة الانتقالية فيها.

٤-٨ وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدولة الطرف اللجنتين من العناصر الأساسية لعملية السلام، لأنهما تسعيان إلى تضميد جراح ضحايا النزاع ورفع الظلم الذي عانوا منه، وإصلاح ما دمره النزاع في حياتهم وعلاقاتهم، وإعادة بناء الثقة الاجتماعية. وبعد التحاور والتشاور مع ضحايا النزاع ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى، وضعت لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قواعدها التنظيمية، وهي تعكف على وضع اختصاصاتها.

٤-٩ وستدعو اللجنة جميع ضحايا النزاع إلى عرض مشاكلهم عليها ورفع دعاواهم لديها. وهي مختصة بضمان الشفافية وبالحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية الضحايا في عملية التحقيق وتقصي الحقائق.

٤-١٠ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن من حقها أن تتوقع من المجتمع الدولي، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تفهّم الوضع الخاص لنيبال والمرحلة الانتقالية التي تمر بها. فبدون إنشاء آليات عدالة انتقالية، لن يتسنى إنصاف ضحايا النزاع إنصافاً كاملاً. وقد حرصت نيبال على التقيد بالقانون الدولي في إنشاء آلية العدالة الانتقالية الخاصة بها، وهي تؤكد أنه سيتم التعامل مع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير والصكوك الدولية. وتؤكد الدولة الطرف أيضا أنه عُرض على البرلمان مشروع قانون لتجريم التعذيب ومشروع قانون لتجريم الاختفاء القسري.

٤-١١ وفي إشارة إلى السجل الرسمي المقدم من الجيش النيبالي، تعترف الدولة الطرف بأن رامهاري كانديل ، وهو أحد صاحبي البلاغ وشقيق أمريت كانديل ، اعتُقل واحتُجز للتحقيق معه عملا ً بالقوانين السارية في نيبال، ولكنها تؤكد أنه لم يتعرض لأي فعل من أفعال الاختفاء القسري. وتؤكد الوثائق الرسمية أنه أُطلق سراحه في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. غير أنه لم يُعثر على أي سجل يفيد باعتقال أمريت كانديل واحتجازه.

٤-١٢ وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنها وفت بعدد من الالتز ا مات الهامة التي تعهدت بها في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء آلية عدالة انتقالية، وأنها تعمل بجدية على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. وتؤكد الدولة الطرف أن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هو التزام تام وثابت.

٤-١٣ وختاماً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبيه لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أنها تؤكد أن هذه مسألةٌ يمكن تداركها، كما يمكن توفير سبل الانتصاف من خلال الآلية الوطنية للعدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى، فإن البلاغ لا يستند إلى أي أساس موضوعي. وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة ألا تنظر في البلاغ.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥-١ أفاد صاحبا البلاغ، في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، بأن الدولة الطرف لم تدحض الوقائع التي عرضاها. وبناءً على ذلك، يفترض صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تُقر بصحة ادعاءاتهما وبدقة الوقائع المعروضة في رسالتهما الأولى.

٥-٢ فعلى النحو المبين بالتفصيل في الرسالة الأولى، المؤرخة ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٤، وثّق عدد من الهيئات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان اختفاء أمريت كانديل اختفاءً قسرياً. وفي هذا الصدد: (أ) أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في عام 2006، تقريراً أدرجت فيه اسم أمريت كانديل بين أسماء الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المختفين في أعقاب احتجازهم في ثكنة مهراجغونج في عام ٢٠٠٣ ( ) ؛ (ب) أمرت المحكمة العليا لنيبال الحكومة، في حكم أصدرته في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ بعدما نظرت في 28 طلب إحضار يتصل بحالات اختفاء قسري ارتكبتها قوات الأمن إبان النزاع، من بينها طلب قُدم باسم 34 شخصاً مختفياً، منهم أمريت كانديل ، بأن تقوم، في جملة أمور، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تعنى بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وبأن تعلن عن حالة الأشخاص المختفين، بمن فيهم أمريت كانديل ؛ (ج) نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٧، تقريراً ذكرت فيه أن أمريت كانديل محتجز في عهدة كتيبة بهيرابانات ( ) ؛ (د) حصلت أسرة أمريت كانديل ، في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١، على مبلغ إجماليه ٠٠٠ ٣٠٠ روبية (أي ما يناهز ٠٠٠ ٣ دولار من دولارات الولايات المتحدة) تعويضاً عن اختفاء أمريت كانديل اختفاءً قسرياً، وذلك في إطار برنامج التعويض المؤقت الذي أنشأته وزارة السلام والتعمير، وهو ما يشكل اعترافاً غير مباشر من جانب الحكومة بأن أمريت كانديل وقع حقاً ضحيةً للاختفاء القسري؛ (ه) تشير قاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن إلى أن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده ما زالا مجهولين.

٥-٣ ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في اجتهادها القضائي، أن عبء الإثبات في قضايا الاختفاء القسري لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لا يتمتع دوما ً بإمكانية الحصول على الأدلة على قدم المساواة مع الدولة الطرف وإلى أن إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون متاحة للدولة الطرف وحدها ( ) . ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة، في ضوء ما قدماه من أدلة وشروح مفصلة لم تدحضها الدولة الطرف بأي أدلة مغايرة، أن تولي الاعتبار الواجب، جرياً على الممارسة المستقرة لديها ( ) ، لما ساقاه من ادعاءات في سردهما للوقائع.

٥-٤ ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن عدم وجود أي سجلات رسمية عن اعتقال أمريت كانديل تعسفاً ثم احتجازه واختفائه يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً لحقوق أمريت كانديل وكذلك لحقوق تيكانات ورامهاري كانديل ، على النحو المبين في رسالتهما الأولى.

٥-٥ وعلاوة على ذلك، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة ٩ من العهد تقضي بالامتثال لضمانات هامة للأشخاص المحتجزين، من بينها تسجيل الاعتقال ( ) . وفيما يتعلق بالمادة 9 من العهد أيضا ً ، شددت اللجنة على وجوب حفظ سجل رسمي مركزي بأسماء المحتجزين ومرافق الاحتجاز، وبأوقات وصول الأشخاص إلى تلك المرافق ومغادرتهم لها، علاوة على تدوين أسماء الموظفين المسؤولين عن احتجازهم، ووجوب إتاحة إمكانية وصول الأشخاص المعنيين إلى ذلك السجل بسهولة وفي جميع الأوقات، ويشمل ذلك أقارب المحتجزين ( ) . ويُعتبر عدم وجود أي بيانات من هذا القبيل انتهاكاً للاتفاقية.

٥-٦ وبالإشارة إلى الرسالة الأولى، يؤكد رامهاري كانديل أنه لم يدّع قط أنه تعرض لأي فعل من أفعال الاختفاء القسري. بل يؤكد أنه ادعى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، بسبب الكرب النفسي والأسى الشديد اللذين ما زال يعاني منهما بسبب استمرار اختفاء أمريت كانديل اختفاءً قسرياً. فهو يعاني من الاكتئاب منذ إطلاق سراحه من سجن مهراجغونج ، وهو لا يستطيع أن ينسى أن خوفه على حياته منعه من فعل أي شيء يذكر لضمان الإفراج عن شقيقه.

٥-٧ ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أن نيبال انتهكت المواد ٦ و٧ و٩ و10 و16 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، بسبب اعتقال أمريت كانديل اعتقالاً تعسفياً وتعذيبه واختفائه قسراً، وكذلك بسبب إخفاق السلطات النيبالية حتى الآن، بحكم مسؤوليتها، في إجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل ونزيه وشامل في اختفائه ومقاضاة المسؤولين عنه ومعاقبتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحبا البلاغ كذلك أن وقائع القضية تكشف عن انتهاكٍ للمادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، في حق تيكانات كانديل ورامهاري كانديل ، بسبب ما يعانيان منه حتى الآن من كرب نفسي وأسى شديد من جراء استمرار اختفاء أمريت كانديل قسراً.

٥-٨ ويعلم صاحبا البلاغ أن آليتين من آليات العدالة الانتقالية أُنشئتا في شباط/ فبراير ٢٠١٥، بعد مفاوضات دامت لأكثر من تسع سنوات. وفي وقت تقديم المعلومات الإضافية، لم تكن الآليتان المذكورتان قد بدأتا عملهما بشكل كامل بعد. ويساور صاحبا البلاغ قلق بالغ لعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على إنشاء الآليتين المذكورتين، علماً أنهما كُلفتا، كما ذكرت الدولة الطرف، بإنجاز مهامهما في غضون سنتين من تشكيلهما. وعلاوة على ذلك، قدمت حكومة نيبال إلى المحكمة العليا، في ٢١ أيار/ مايو ٢٠١٥، طلباً تلتمس فيه مراجعة القرار الصادر في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥ بشأن قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة (القانون رقم 2071 لعام ٢٠١٤). وقد سُجل الطلب في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٥ وهو قيد النظر حالياً، مما يجعل من المستحيل التيقن من طبيعة الصلاحيات التي خولت في نهاية المطاف للجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قسراً. وحالما تبدأ اللجنة عملها وتتضح صلاحياتها وأساليب عملها، سينظر صاحبا البلاغ في محاولة تسجيل قضيتهما حسب الأصول، رغم عدم اقتناعهما، بعد مقابلة بعض أعضاء اللجنة خلال المشاورات المحلية، بأن اللجنة ستوافيهما بإجابة شافية.

٥-٩ وعلى أية حال، فلا يجوز اعتبار تسجيل قضيتهما لدى لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قسراً بمثابة سبيل انتصاف يتوجب عليهما استنفاده قبل تقديم بلاغهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عملاً بأحكام المادة ٥ من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. فقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قبل، بالإشارة على وجه التحديد إلى لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين قسراً وغيرها من آليات العدالة الانتقالية في نيبال، أن من غير الضروري استنفاد سبل الانتصاف أمام هيئات غير قضائية لغرض الوفاء بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبما أن لجنة التحقيق هي هيئة غير قضائية، فإن تيكانات ورامهاري كانديل ليسا ملزمين بانتظار بدء لجنة التحقيق في جمع التقارير وتسجيلها وتقييمها، وفي نهاية المطاف، البت في مسألة إحالتها أم لا إلى السلطات المحلية لكي تجري تحقيقات جنائية فيها.

٥-١٠ وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية العادي لا يكفل بشكل فعال تقصي الحقائق، ومقاضاة الجناة، وجبر الضرر الذي أصاب الضحايا ورد الاعتبار لهم، وإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية تيسيراً لعملية المصالحة، وإصلاح المؤسسات بحيث يتسنى لها التعامل مع ما ارتكب إبان النزاع المسلح من انتهاكات لحقوق الإنسان، يؤكد صاحبا البلاغ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلصت، في عام 2014، إلى أن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن تعفي من الملاحقة الجنائية على انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان (CCPR/C/NPL/CO/2، الفقرة 5(ب)). وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة أن هدفي تقصي الحقائق والبحث عن الحقيقة المنشودين من آليات العدالة الانتقالية، رغم أهميتهما الحاسمة لعملية المصالحة، لا يمكن أن يحلا محل نظام العدالة الجنائية في توفير سبل الاحتكام إلى القضاء والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم.

٥-١١ وعلاوة على ذلك، لا تملك آليات العدالة الانتقالية، في الوقت الحاضر، إلا صلاحية التوصية بمقاضاة حكومة نيبال، التي هي صاحبة الكلمة الفصل في إجراء الملاحقات الجنائية من خلال مكتب المدعي العام. ومن ثم، فما من داع لإحالة صاحبي البلاغ إلى آليات العدالة الانتقالية إذا كانت النتيجة الوحيدة المتوقعة منها هي توصية مكتب المدعي العام باتخاذ إجراءات ملاحقة جنائية. فمكتب المدعي العام ملزم أصلاً بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وفعال فيما ارتكب من جرائم في حق أمريت كانديل . ولابد من أن يفي مكتب المدعي العام بهذا الالتزام بحكم مسؤوليته، دون حاجة إلى إحالة أخرى من آليتي العدالة الانتقالية.

٥-١٢ وختاماً، يرحب صاحبا البلاغ بتأكيد الدولة الطرف أن مشروع قانون لتجريم التعذيب ومشروع قانون لتجريم الاختفاء القسري عُرضا على البرلمان. غير أن مشروعي القانونين هذين لا ينطبقان على هذه القضية لأنهما لم يُعتمدا بعد. وحتى في حال اعتمادهما، فإنهما لن ينطبقا على هذه القضية، لأن اختفاء أمريت كانديل قسراً وقع في عام ٢٠٠٣.

٥-١٣ وختاماً، يشدد صاحبا البلاغ على أنهما ليسا ملزمين باللجوء إلى آليات العدالة الانتقالية للامتثال لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وحتى إذا عُرضت قضيتهما على آليات العدالة الانتقالية، فإن أحكام جبر الضرر التي ينص عليها قانون لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة (القانون رقم 2071 لعام 2014) تتعارض مع المعايير الدولية، لأن القانون لا ينص على ضمانات بعدم التكرار، مثلا ً ، من خلال الإصلاحات التشريعية وتدابير الترضية. ولذلك، يرى صاحبا البلاغ أنه لا يمكن اعتبار سبل الانتصاف التي يتيحها القانون، من حيث جبر الضرر، سبلاً فعالة في قضيتهم. ويؤكد صاحبا البلاغ أنه يحق لهما، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الانتهاكات التي تعرض لها أمريت كانديل ، الحصول على جبر كامل لما أصابهما من ضرر، وأنه ينبغي تفسير ذلك طبقا ً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. وعلى وجه الخصوص، يناشد صاحبا البلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبين بالتفصيل تدابير الجبر التي يستحقانها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان ينبغي لصاحبي البلاغ رفع قضيتهما إلى لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المختفين في إطار عملية العدالة الانتقالية، من أجل التماس الإنصاف مما ارتكب من انتهاكات إبان النزاع المسلح. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبي البلاغ التي مفادها أن المحكمة العليا في نيبال أصدرت، في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، بعد نظرها في طلب إصدار أمر مثول قدِّم باسم 34 شخصا ً مختفيا ً ، من بينهم أمريت كانديل ، حكماً أمرت فيه الحكومة بالتحقيق في حالة الأشخاص المختفين. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإفادة صاحبي البلاغ أن أسرة أمريت كانديل حصلت، في عامي 2009 و2011، على تعويض نقدي من باب الاعتراف غير المباشر باختفاء أمريت كانديل قسراً، وأن آليات العدالة الانتقالية لم تُنشأ إلا في عام ٢٠١٥ ولم تحرز إلا تقدماً بطيئاً فيما تجريه من تحقيقات، وأنهما ليسا ملزمين باللجوء إلى لجنة التحقيق، وهي هيئة غير قضائية، لأن المدعي العام ملزم، بحكم منصبه، بإجراء تحقيق فعال. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراءات ملموسة للتحرِّي عن مكان وجود أمريت كانديل أو لتقديم المسؤولين إلى العدالة منذ أن أُبلغت السلطات باختفائه، على الرغم مما أصدرته المحكمة العليا من أوامر توجيهية بذلك. وبدلا ً من ذلك، اعترفت الدولة الطرف بأن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده ما زالا مجهولين. وترى اللجنة، في ظل هذه الظروف، أن صاحبا البلاغ قد استنفدا جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر اللجنة بأنه ليس هناك ما يُلزم باستنفاد سبل اللجوء إلى الهيئات غير القضائية للوفاء بالشروط التي تنص عليها تلك المادة، ولا سيما عندما لا تثبت آليات العدالة الانتقالية، التي يتمثل الغرض منها في تعزيز نظام العدالة العادي، فعاليتها في قضايا الاختفاء القسري، كما يتضح من هذه القضية.

٦-٤ ولما كانت جميع شروط المقبولية قد استوفيت، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي إلى النظر فيما قدمه صاحبا البلاغ من ادعاءات في إطار الفقرة 1 من المادة 6 والمواد ٧ و٩ و١٠ و١٦، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فيما يخص أمريت كانديل ، وفي إطار المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢، فيما يخص تيكانات كانديل ورامهاري كانديل .

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع ما أتاحه لها الطرفان من معلومات وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ أن أمريت كانديل اعتقل واحتجز تعسفا ً وتعرض للاختفاء القسري منذ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، وأنه لم يتم إجراء أي تحقيق فعال في مصيره ومكان وجوده. وتحيط علماً كذلك بأن الدولة الطرف لم تطعن في هذه الادعاءات . وتلاحظ اللجنة أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أدرجت اسم أمريت كانديل بين أسماء الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المختفين بعد احتجازهم في ثكنة مهراجغونج في عام ٢٠٠٣ ( ) .

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه لا يوجد أي سجل عن اعتقال أمريت كانديل أو احتجازه.

٧-٤ وتؤكد اللجنة مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ لا يستطيع دوماً الاطلاع على الأدلة على قدم المساواة مع الدولة الطرف وأن إمكانية الاطلاع على المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون متاحة للدولة الطرف وحدها ( ) . ويُفهم ضمناً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما يُوجه إليها وإل ى ممثليها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد، وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات في هذا الشأن. وفي الحالات التي تكون فيها ادعاءات صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف مدعومة بأدلة يعتد بها، ويكون فيها الحصول على توضيحات إضافية متوقفاً على معلومات تحوزها الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر أن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بأدلة تثبتها ما لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضيحات مقنعة تدحضها.

٧-٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مصير أمريت كانديل ومكان وجوده ما زالا مجهولين رغم ما بذله صاحبا البلاغ من جهود للعثور عليه. وتلاحظ اللجنة أن السلطات أنكرت ضلوعها في سلب أمريت كانديل حريته وأمعنت في رفضها التحقق من مصيره ومن مكان وجوده.

٧-٦ وفي ضوء الوثائق التي قدمها صاحبا البلاغ (انظر الفقرات 2-4 و2-6 و5-2 أعلاه)، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات كافية أو ملموسة تدحض بها ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق باختفاء أمريت كانديل قسراً. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن سلب أمريت كانديل حريته، وما أعقبه من رفض السلطات الاعتراف بذلك والتحقق من مصيره، يشكل اختفاءً قسرياً .

٧-٧ وتذكّر اللجنة بأن مصطلح ”الاختفاء القسري“ لم يُستخدم صراحة في أي مادة من مواد العهد، غير أن الاختفاء القسري هو سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لحقوق شتى معترف بها في العهد ( ) .

٧-٨ وتذكّر اللجنة بأن سلب الحرية المتبوع برفض الإقرار به أو بإخفاء مصير الشخص المختفي يجعل الشخص، في حالات الاختفاء القسري، خارج نطاق حماية القانون ويعرّض حياته لخطر شديد ومستمر تتحمل الدولة مسؤوليته ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة تثبت أنها وفت بالتزاماتها المتمثلة في حماية حياة أمريت كانديل عندما كان محتجزاً في عهدة السلطات. وتذكِّر اللجنة كذلك بأن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا تقتصر على منع حرمان الإنسان من حياته بارتكاب أفعال إجرامية وعلى المعاقبة على ذلك الحرمان فحسب، وإنما تمنع أيضاً أفعال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت ما تعهدت به من التزامات بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

٧-٩ وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقضي بأن تكفل الدول الأطراف لكل شخص سبل انتصاف ميسرة وفعالة وواجبة الإنفاذ للمطالبة بالحقوق المكرسة في العهد. كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ولا سيما بما جاء فيه من أنه متى ما كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المنصوص عليها في العهد، وجَب على الدول الأطراف أن تكفل تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة. ومن شأن عدم التحقيق في تلك الانتهاكات وعدم تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة أن يشكل في حد ذاته خرقاً آخر للعهد. وتنشأ تلك الالتزامات بصفة خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المعترف بها كأفعال جنائية إما بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي، مثل التعذيب وما يماثله من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً ( ) .

٧-١٠ وتحيط اللجنة علما ً بالطلب الذي قُدم إلى المحكمة العليا، باسم 34 شخصاً مختفياً، من بينهم أمريت كانديل ، للمطالبة بالإعلان عن حالة المختفين منهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، وأمرت فيه الحكومة بالتحقيق في حالة الأشخاص المختفين، ومحاسبة الجناة، وتعويض أقارب الضحايا. كما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تنفذ ذلك الحكم، بحجة أن صاحبي البلاغ لم يقدما إلى لجنة التحقيق المعنية بالأشخاص المفقودين شكوى بشأن اختفاء أمريت كانديل ، وأن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه الجريمة بناء على توصية لجنة التحقيق.

٧-١١ وعلى الرغم مما بذلته أسرة أمريت كانديل من جهود، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق لتحديد ملابسات اعتقال أمريت كانديل واحتجازه واختفائه قسراً، ولم يحاكم أي جان من الجناة أو يعاقب. ولم توضح الدولة الطرف سبب عدم إجراء أي تحقيق من هذا القبيل بعد ولا سبب التأخر في إجرائه.

٧-١٢ وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجرِ تحقيقاً فورياً وشاملاً وفعالاً في ملابسات اعتقال أمريت كانديل واحتجازه واختفائه قسراً، مما يشكل انتهاكاً للمادة ٦، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

٧-١٣ وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ أن احتجاز أمريت كانديل تعسفاً واختفاءه القسري لاحقاً يشكلان، في حد ذاتهما، معاملةً مخالفة لأحكام المادة 7. وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لأجل غير مسمى بمعزل عن العالم الخارجي. وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبي البلاغ أن ظروف الاحتجاز عموماً في ثكنة كتيبة بهيرابانات (في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤)، التي شملت عمليات استجواب بالإكراه وصعق بالكهرباء، تُعد بمثابة معاملةً قاسية ولا إنسانية ومهينة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن رامهاري كانديل رأى أن جسد أمريت كانديل كان متورماً ومغطى بالكدمات من أثر الضرب. ولما كانت الدولة الطرف تنكر اعتقال أمريت كانديل ولا تقدم أي أدلة لتوضيح الوقائع فيما يتعلق بمعاملته أثناء احتجازه، فإن اللجنة ترى أن اختفاءه القسري ومعاملته أثناء احتجازه يشكلان انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وبما أن اللجنة توصلت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد فيما يخص الوقائع نفسها.

٧-١٤ وتلاحظ اللجنة ما تسبب فيه اختفاء أمريت كانديل من كرب وأسى لصاحبي البلاغ وأفراد أسرتهما؛ وما يكتنف ملابسات اعتقال أمريت كانديل واحتجازه من حالة عدم يقين مستمرة وطويلة الأمد؛ وإخفاق أقرباء أمريت كانديل في التوصل إلى إطلاق سراحه؛ وعِلم صاحبي البلاغ بعدم إجراء تحقيق في اختفاء أمريت كانديل وبعدم مسآلة أي شخص عنه. وترى اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاكٍ لأحكام المادة 7 من العهد في حق صاحبي البلاغ.

٧-١٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ حدوث انتهاك للمادة ٩ من العهد لأن أمريت كانديل سلب حريته في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، من دون إطلاعه على مذكرة توقيف وقت إلقاء القبض عليه. ولم يقدَّم أي تبرير قانوني لاحتجازه. ولم يمثل أمريت كانديل قط أمام قاضٍ ولم يكن باستطاعته الطعن في قانونية احتجازه. وعلاوة على ذلك، لم يسجل اعتقال أمريت كانديل واحتجازه، مما يشكل انتهاكاً للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين. وفي ضوء عدم ورود أي رد من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن احتجاز أمريت كانديل يشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 9 من العهد، بما في ذلك لعدم وجود أي سجل عن اعتقاله واحتجازه.

٧-١٦ وفيما يتعلق بالمادة ١٦ من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن السلطات أنكرت ضلوعها في اختفاء أمريت كانديل اختفاءً قسرياً، رغم أنه اعتُقل واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي من قِبل قوات الأمن (الجيش النيبالي الملكي). ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات وجيهة عن مصير أمريت كانديل . ولم يُجْرَ أي تحقيق فعال للتأكد من مكان وجوده، مما وضعه فعلياً خارج نطاق حماية القانون. وترى اللجنة أن تعمّد حرمان شخص ما من حماية القانون يشكل رفضاً لحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، لا سيما في حالة العمل بصورة منهجية على عرقلة ما يبذله أقاربه من جهود للوصول إلى سبل انتصاف فعالة ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن اختفاء أمريت كانديل قسراً حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ١٦ من العهد.

٧-١٧ ويحتج صاحبا البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزاماً بضمان سبيل انتصافٍ فعالٍ لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وتعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للبت في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك آخر لأحكام العهد. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن تيكانات كانديل قدم، في ١٥ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٣، شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال ابنيه واحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي، وأنه حاول تسجيل شكوى لدى الجيش النيبالي الملكي، في ١٧ تشرين الأول / أك توبر ٢٠٠٣، ولكن محاولته باءت بالفشل، وأنه استفسر، في 21 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، عن مكان وجود ابنيه من شخص تربطه به صلة قربى بعيدة كان يشغل آنذاك منصب وزير استصلاح الأراضي وإدارتها. وقدم صاحبا البلاغ أيضاً، في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، طلباً إلى المحكمة العليا لكي تصدر أمر مثول. ورغم هذه الجهود، لم تُجرِ الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً وشاملاً لاستجلاء ملابسات اعتقال أمريت كانديل واحتجازه واختفائه. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً سريعاً وشاملاً وفعالاً في اختفاء أمريت كانديل . وبالإضافة إلى ذلك، لا تشكل المبالغ التي حصل عليها صاحبا البلاغ كتعويض مؤقت جبراً كافياً متناسباً مع خطورة الانتهاكات المرتكبة. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكٍ للفقرة 3 من المادة 2، مقروءةً بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16 من العهد في حق أمريت كانديل ، والفقرة 3 من المادة 2، مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 من العهد، في حق صاحبي البلاغ.

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و7 و9 و16 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 منه، في حق أمريت كانديل ، والمادة 7، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، في حق تيكانات ورامهاري كانديل .

٩- والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويستوجب ذلك أن تمنح الدولة الطرف الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر . وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بالقيام بما يلي : ( أ ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة باحتجاز أمريت كانديل والمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه واختفائه؛ ( ب ) تزويد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) إطلاق سراح أمريت كانديل إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أو تسليم رفاته إلى أسرته إذا كان قد توفي؛ ( د ) مقاضاة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتكبة، ومعاقبتهم، وإعلان نتائج هذه التدابير؛ ( ه ) ضمان توفير القدر اللازم والكافي من إعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي لصاحبي البلاغ؛ ( و ) تعويض صاحبي البلاغ تعويضا كافياً، يشمل تدابير الترضية الكافية علاوةً على ما حصلا عليه من تعويض جزئي، عما تعرضا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تجريم التعذيب والاختفاء القسري في تشريعاتها، والنص فيها على عقوبات وسبل انتصاف تتناسب وجسامة الجرائم المرتكبة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في هذه الحالات، وأن تفسح المجال لمقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.