الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2175/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2175/2012 * **

بلاغ مقدم من: أديلايدا كيم (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 نيسان/أبريل ٢٠١٨

الموضوع: الاعتقال والإدانة والتغريم بسبب المشاركة في تجمعات سلمية غير مأذون بها

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بأدلة؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: حرية التعبير والتجمع السلمي؛ المحاكمة العادلة؛ الاحتجاز التعسفي

مواد العهد: 2(1)-(3)، و9(1)، و 12، و14(1)، و18، و19، و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و3، و5(2)(ب)

١- صاحبة البلاغ هي أديلايدا كيم، مواطنة من أوزبكستان مولودة في 1951. وهي تدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2(1)-(3)، و9(1)، و 12، و14(1)، و18، و19، و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأوزبكستان في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 نظمت صاحبة البلاغ و10 أشخاص آخرين، في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ نشاطا ً احتجاجيا ً سلميا ً ضد التعسف الذي يطبع عمل سلطات إنفاذ القانون في طشقند. ونُظم النشاط الاحتجاجي أمام دائرة التحقيق التابعة للنيابة العامة. وعند انتهاء النشاط الاحتجاجي، انفضّ المشاركون فيه وتفرقوا طوعا ً وفي جو من الهدوء.

2 - 2 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اعتقلت الشرطة في أماكن مختلفة جميع المشاركين، بمن فيهم صاحبة البلاغ، بدعوى ’’عصيان أوامر مشروعة من ضابط شرطة أو عدم الانصياع لها‘‘، و’’الإخلال بالنظام العام‘‘ والمشاركة في نشاط عام غير مرخص من السلطات. وحرر ضباط الشرطة محاضر المخالفة الإدارية المسجلة ضد صاحبة البلاغ والمشاركين الآخرين في النشاط الاحتجاجي باللغة الأوزبكية رغم عدم إجادة أي من المشاركين لهذه اللغة. واعتقل جميع المشاركين واقتيدوا إلى دائرة الشرطة بمقاطعة ميرزو أولوغبيك، حيث وُجهت لهم لائحة اتهام بموجب المواد ١٩٤(١)، و١٩٥ و٢٠١(١) من مدونة المسؤولية الإدارية ( ) .

2 - 3 وطلبت صاحبة البلاغ إلى المدعي العام لمقاطعة ميرزو أولوغبيك بأن يحرك دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة الذين اعتقلوها. وادعت أنهم أساؤوا استخدام سلطتهم، واقتادوها عُنوة إلى دائرة الشرطة وزوّروا الأدلة الخطية، ثم أدلوا بتصريحات كاذبة أمام المحكمة مفادها أنهم قد أمروا المشاركين في النشاط الاحتجاجي بوقف الاعتصام، وأن هؤلاء كانوا يرفعون لافتات تحمل شعارات مستفزة، كما أنهم حاولوا الهرب وعدم الانصياع للأوامر وتوجيه الشتائم لضباط الشرطة.

2 - 4 وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، أثبتت محكمة مقاطعة ميرزو أولوغبيك الجُرم على صاحبة البلاغ بموجب المواد ٢٠١(١)، و١٩٤(١) و ١٩٥ من مدونة المسؤولية الإدارية، وحكمت بتغريمها بمبلغ يعادل أجر 10 أشهر من العمل ( ) . وفي ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨، طعنت صاحبة البلاغ في الحكم أمام رئيس محكمة المقاطعة، الذي أسقط طعنها في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٩. وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة استمعت إلى قضيتها عدة مرات قبل إسقاط طعنها. ورغم أنها قد أُخطرت بجلسات الاستماع تلك، لم يُسمح لها بدخول قاعة المحكمة إلا في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩، بصفتها شاهدة في قضية اثنين آخرين من المشاركين في النشاط الاحتجاجي. وفي ١٨ شباط/فبراير، قدمت طع ناً بالنقض أمام محكمة مدينة طشقند التي ردّت طعنها في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩. وبالرغم من أن صاحبة البلاغ قد طلبت حضور جلسة الاستماع، فإنها لم تُبلّغ بالجلسة التي عقدت في غيابها. وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٩، رفضت محكمة المدينة طلب صاحبة البلاغ بإجراء مراجعة قضائية، وتم ذلك، كما في المرات السابقة، دون حضور صاحبة البلاغ أو إخطارها. وخلصت المحكمة، بالاستناد إلى المادتين 320 و 321 من مدونة المسؤولية الإدارية، إلى أن من غير الضروري أن تحضر صاحبة البلاغ الجلسات التي عقدتها المحكمة في إطار نظرها في ملتمسيْ النقض والمراجعة القضائية. وفي ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، قدمت صاحبة البلاغ طل باً آخر إلى المحكمة العليا من أجل إجراء مراجعة قضائية إلى المحكمة فرفضته المحكمة في ٤ آب/ أغسطس ٢٠٠٩. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها قدمت عدة شكاوى إلى النيابة العامة وإلى الرئاسة والبرلمان والمحكمة الدستورية، دون تحقيق أية نتيجة تذكر. وباء بالفشل أيضاً طعنها أمام السلطات المختصة في قضاة محاكم الاستئناف ومحكمة النقض .

2 - 5 وتطعن صاحبة البلاغ في التهم الموجهة ضدها وتدعي أن المواد ١٩٤(١)، و١٩٥، و٢٠١(١) من مدونة المسؤولية الإدارية لا تنطبق على قضيتها. وتسترسل في تفسيرها قائلة إن المادة 201(1) لا تعاقب، طبقا ً لشروح المدونة، إلى على الإخلال بإجراءات تنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات الحاشدة والمسيرات والمظاهرات. وتضيف أولا أنها ليست هي من نظّم النشاط، كما أن المحاكم لم تحدد الجهة التي نظمته. وثانيا، أنه لا وجود لأي إجراء يتبع في تنظيم الأنشطة الجماهيرية أو الاعتصامات بمقتضى القانون الداخلي. و وفقاً لشروح المدونة، قد يشمل الإخلال بالإجراءات المعمول بها عدم التقيد بأهداف التجمع أو شكله أو مكان تنظيمه؛ والإخلال بالنظام العام؛ وحمل السلاح؛ وعدم الانصياع للأوامر المشروعة بفضّ التجمع. وهي تزعم أن النشاط الاحتجاجي لم يخل بالنظام العام، وأنه كان سلم ياً ولم يسبب أي مشاكل لحركة النقل وسير الراجلين، كما أن المشاركين فيه لم يحملوا أي سلاح ولم يُؤمروا بفض الاعتصام. وتدفع كذلك بأن المادتين ١٩٤(١) و ١٩٥ من المدونة تنطبقان على الحالات التي تنطوي على عدم الانصياع لأوامر ضباط الشرطة وتوجيه دعوات عامة أو نشر معلومات غرضها التحريض على عصيان تلك الأوامر. وهي تدعي أنها لم تقاوم أب داً عملية اعتقالها وأنها انصاعت لكافة أوامر ضباط الشرطة أثناء عملية الاعتقال، ولم تحرض الآخرين على عصيان الأوامر، وأنها لم تُؤمر بوقف النشاط الاحتجاجي أو بتقديم وثائق هويتها، ناهيك عن أن النشاط الاحتجاجي أُنهيّ بصورة سلمية وبمبادرة من المشاركين فيه أنفسهم.

2 - 6 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتا حة .

2 - 7 وفي ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، طالبت صاحبة البلاغ الدولة الطرف برد النفقات التي تكبدتها فضلاً عن تعويض خسائرها غير المالية، على النحو المنصوص عليه في القانون المحلي.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن اعتقالها كان تعسفا ً وانتهاكا ً لحقوقها المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وترى أن الاحتجاج كان سلمي الطابع وأنه لم يُطلب منها في أي وقت أن توقف الاعتصام. ومن ثم، فإن اعتقالها لم يكن متماشيا ً مع القانون ولم يكن له ما يبرره. و وفقاً للمواد ٢٨٥ - ٢٨٧ من مدونة المسؤولية الإدارية، يُسمح بالاعتقال الإداري بغية منع وقوع جريمة إذا تعذر تحديد الشخص المسؤول وقت الاعتقال. وتزعم صاحبة البلاغ أن الشرطة لا تستند إلى أي أسس قانونية تسمح لها باعتقال مشاركين في مسيرة سلمية مصحوبين بوثائق هوية، أو اقتيادهم إلى دائرة الشرطة. وعلاوة على ذلك، لا يوجد سجل رسمي يوثق عملية اعتقالها.

3 - 2 وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة لها بموجب المادتين 19 و 21 من العهد لما أخطأت في تجريمها بموجب المواد 194(1) و 195 و 201(1) من مدونة المسؤولية الإدارية وتغريمها. وتدفع أيضاً بأن تجريمها تم بالاستناد إلى شروح القانون وليس استنا داً إلى القانون نفسه. وتضيف أن شروح القانون تعارض المادتين 29 و 33 من الدستور وكذا المعايير الدولية حيث تشترط الحصول على إذن خطي قبل عقد أي تجمع.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك انتهاك حقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد. وتبيّن، بالاستناد إلى المادتين 36 و 271 من مدونة المسؤولية الإدارية، أن الجزاءات الإدارية يمكن أن تفرض قبل موعد لا يتجاوز شهرين من ارتكاب الجرم، بينما يلزم وقف الإجراءات إذا كان الشروع فيها قد تم بعد انقضاء شهرين على تاريخ الجرم. وتنص المادة ٣٢٠(٣) من المدونة على أن القرارات المتخذة في القضايا الإدارية تدخل حيز التنفيذ فور اتخاذ محكمة النقض قرارها. وتدعي صاحبة البلاغ أن مهلة شهرين قد انقضت ما بين أحداث ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ وتاريخ رفض محكمة المقاطعة طعن صاحبة البلاغ في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٩. وبالتالي، فقد كان من اللازم وقف الإجراءات بحلول ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩. وبما أن المحاكم المحلية لم توقف الإجراءات، فقد انتهكت بذلك حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة (1) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 3 من العهد.

3 - 4 وتُجْمل صاحبة البلاغ، دون الإشارة إلى أحكام بعينها من أحكام العهد، عد داً من المخالفات الإجرائية التي وقعت أثناء الإجراءات الإدارية. وتؤكد، على وجه الخصوص، أن المحكمة الابتدائية رفضت طلباتها من أجل الاستماع إلى الشهود، ودراسة ملف القضية، وتمثيلها بمحام؛ وتوضح أن طلباتها لم تدرج في محاضر جلسات المحكمة؛ كما أن ممثلي وسائط الإعلام والمراقبين الدوليين لم يسمح له بحضور جلسات الاستماع؛ وتفيد بأن محاضر الشرطة التي تؤيد إدانة صاحبة البلاغ قد حررت باللغة الأوزبكية، وهي لغة لا تتقنها صاحبة البلاغ؛ ولم تُتح لها ترجمة روسية للمحاضر. وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن محكمة الاستئناف لم تعقد أي جلسة استماع بشأن الطعن الذي تقدمت به، بينما خضعت هي للاستجواب مرة واحدة في المحكمة بصفتها شاهدة في قضية إدارية لمشارك آخر في النشاط الاحتجاجي. وتدعي صاحبة البلاغ أن محضر جلسة المحكمة كان مزورا ً ، وأنه لم يسمح لها باستنساخه. وقالت إن المحكمة ردّت عليها طلبات الاستماع إلى شهود بإمكانهم تأكيد وجود عيوب إجرائية كثيرة. وتدعي أيضاً أن جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، فضلاً عن جلسة المراجعة القضائية في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٩، تمت في غيابها، رغم تقديمها طلبات للحضور، كما أنها لم تُبلغ بشأن تلك الجلسات على النحو الواجب، انتهاكا ً للقانون. وتدعي صاحبة البلاغ أن المادتين 320 و 321 من مدونة المسؤولية الإدارية لا توفران الحجة القانونية لعقد جلسات النقض والمراجعة القضائية في غياب الشخص المعني. وتدعى صاحبة البلاغ ختاماً أن الإجراءات أمام المحكمة العليا استغرقت وقتا بالغ الطول، إذ تطلَب الأمر ما يناهز أربعة أشهر قبل أن تنظر المحكمة في طلب المراجعة القضائية الذي تقدمت به.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2012، ملاحظاتها بشأن المقبولية. وتدفع الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم تنظر المحكمة العليا في طعنها كما أنها لم تطرح أمام المحكمة العليا الادعاءات التي عرضتها على اللجنة. ولم تنظر المحكمة العليا في جوهر ادعاءاتها ولم تحرمها من الحق في الاستئناف. وعلاوة على ذلك، استظهرت صاحبة البلاغ أمام المحاكم المحلية بأحكام القانون المحلي وليس أحكام العهد. والحجج القانونية والمعلومات الوقائعية المقدمة من صاحبة البلاغ ليست كافية لكي تنظر اللجنة في ادعاءاتها. أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة وتفسير القانون من جانب المحاكم المحلية؛ ولم تثبت صاحبة البلاغ أن التقييم الذي أجرته المحاكم المحلية أدى إلى انتهاك أحكام العهد أو أنه كان تعسفيا ً ويشكل حرما ناً من العدالة. وتأمل صاحبة البلاغ أن تتصرف اللجنة بوصفها درجة رابعة من درجات التقاضي وتعيد تقييم الادعاءات. وعلاوة على ذلك، تستخدم صاحبة البلاغ عبارات مسيئة للسلطات المحلية، وهو ما يعد إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة لا تقوم على دليل.

4 - 2 وبالنظر إلى ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول وغير مدعم بالأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، اعترضت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف باعتبار أنها لا تقوم على دليل. وشددت على أنها تظلمت إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية في 13 نيسان/أبريل و ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٩، متعللة بالانتهاكات المزعومة لحقوقها المكفولة بموجب العهد. وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، رفضت المحكمة العليا ادعاءاتها. وأضافت أنها أعدت بلاغها بما يتماشى مع اشتراطات المادة ٥(٢) من البروتوكول الاختياري وأنها تدرك أن اللجنة ليست عموما في وضع يسمح لها بإعادة النظر في تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية، وأنه ليس بوسعها أن تعيد النظر في تفسير التشريعات المحلية، إلا إذا كانت تعسفية أو كانت تشكل حرما ناً من العدالة.

5 - 2 وتضيف صاحبة البلاغ أنها أثبتت أن المحاكم المحلية قد تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الأدلة وتفسير التشريعات في قضيتها. وهي تشدد على أنها لم تطلب إلى اللجنة أن تكون درجة تقاض رابعة، بل إنها مارست حقها في تقديم بلاغ بموجب المادتين ١ و ٢ من البروتوكول الاختياري. وتعترف بأنها استخدمت لغة عاطفية في بلاغها، لكنها غير مسيئة، وهي تدعي أن الدولة الطرف تذرعت بهذه الحجة لمنع اللجنة من النظر في الادعاءات. وتذكر صاحبة البلاغ بأن المحكمة العليا تأخرت أربعة أشهر قبل أن تنظر في طلب المراجعة القضائية. ومن ثم، فإن تقديم طعن آخر أمام المحكمة العليا كان سيضيع على صاحبة البلاغ وقتا ً طويلا ً وربما تسبب لها في فوات الأجل الذي حددته اللجنة في خمس سنوات لعرض البلاغات الفردية بموجب المادة 96(ج) من نظامها الداخلي. وقالت إنها قدمت بلاغها امتثالا لهذه القاعدة، وبالتالي، فهي لم تسئ استعمال حقها في تقديم بلاغات. وقالت أيضاً إن تقديمها طعنا ً إضافيا ً في قرار المحكمة العليا المؤرخ ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩ أمام رئيس المحكمة العليا سيكون غير ذي جدوى، لأن رئيس المحكمة العليا لم يتخذ، منذ عام 2006، أي قرار بشأن الشكاوى الفردية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وبينت أن سلطات إنفاذ القانون قد أنعمت النظر في البلاغ، وبالتالي فإن ملاحظاتها تستند إلى استنتاجات تلك السلطات. وكررت ملاحظاتها بشأن المقبولية ودفعت بأن صاحبة البلاغ لم تثبت كيف انتهكت السلطات والمحاكم المحلية حقوقها المكفولة بموجب المواد ٩، و١٩، و ٢١ من العهد. وشددت الدولة الطرف على أن القانون المحلي يضمن الحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع المواطنين، ويوفر سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية. والحق في الانتصاف هو حق مكرس في المادة ٤٤ من الدستور وفي قانون تظلم المواطنين. وللمواطنين في أوزبكستان الحق في تقديم تظلم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تؤيد هذا التظلم. وصاحبة البلاغ استفادت من سبل الانتصاف الفعالة. فادعاءاتها عُرضت على السلطات والمحاكم المحلية ونُظر فيها على النحو الواجب، غير أنها أُسقطت لعدم استنادها إلى أي أساس.

6 - 2 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن المحاكم خلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين. فالمحاكم قد نظرت في جميع الأدلة المتاحة، مثل سجل المخالفات الإدارية ومحاضر الشرطة. وأكدت هذه الأدلة أن صاحبة البلاغ قد شاركت في تجمع غير مأذون به في مكان عام، وأنها أهانت أفراد الشرطة ولم تمتثل للأوامر الصادرة لها بالكف عن انتهاك القانون، كما أنها رفضت، بحضور الشهود، توقيع محضر مخالفة إدارية أو تقديم تفسير خطي لتصرفها. و وفقاً للمادة ٣٣ من الدستور، لا يحق للسلطات المحلية أن توقف أي تجمع أو تحظره إلا لأسباب أمنية لها ما يبررها. وهذا البند يمتثل لمقتضيات المادة 21 من العهد. أما حجج صاحبة البلاغ التي مفادها أن النشاط الاحتجاجي لم يوقف أو يحظر وأنها لم تقم بأي شيء سوى المشاركة في احتجاج سلمي فهي حجج غير مقطوع بها. فالمحاكم المحلية نظرت في القضية الإدارية لصاحبة البلاغ بموضوعية وتمعن، وتحققت من ملابسات القضية، وأجرت تقييما ً لتصرفات صاحبة البلاغ استنا داً إلى الأدلة المتاحة. والغرامة فرضت بعد إيلاء الاعتبار الواجب للظروف المشددة والمخففة، وكانت متناسبة مع الجرم. ولم تجد النيابة العامة سببا ً وجيها ً يستدعي الطعن في قرارات المحكمة. وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن ترفض البلاغ لعدم قيامه على دليل.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في ١٥ آذار/مارس ٢٠١٣، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وكررت تظلماتها كاملة، مدعية أنها قدمت ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن المحاكم المحلية تصرفت بشكل تعسفي، وحرمتها من العدالة. وكون بلاغها قد عُرض على سلطات إنفاذ القانون في الدولة الطرف بغية تقييمه دليل على أن التقييم يفتقر إلى الاستقلال. وتدعي صاحبة البلاغ أن قرار حظر تجمع عام ينبغي أن يتخذه الحكام (الحكام المحليون) وليس ضباط الشرطة، وأن الدولة الطرف لم تستطع تقديم أي قرا راً من هذ القبيل. أما الطابع السلمي للتجمع فقد أكدته وسائط الإعلام المتاحة على شبكة الإنترنيت؛ وتؤكد ذلك أيضاً الادعاءات الواردة في طعون مشاركيْن آخرين في النشاط الاحتجاجي هما ك. وب. وفيما يتعلق بأدلة الإدانة التي ذكرتها الدولة الطرف، تدعي صاحبة البلاغ أن الأدلة تقتصر على محاضر شرطة حررها ضباط الشرطة باللغة الأوزبكية. وتدعي صاحبة البلاغ أن ضباط الشرطة لم يحضروا التجمع وأنها هي لا تتقن اللغة الأوزبكية. ورُفض طلبها بتوفير ترجمة روسية للمحاضر، لذا رفضت هي بدورها توقيع المحاضر. وعلاوة على ذلك، رُفضت طلباتها بالاستماع إلى الشهود في المحكمة. وعلى هذا الأساس، تدحض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف بأن قضيتها قد نُظر فيها نظرا ً كاملا ً وموضوعيا ً ووافيا ً .

7 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن القانون المحلي لا ينص على إجراء معين لطلب الإذن قبل تنظيم تجمع عام وعقده. وفي ظل غياب هذا الإجراء القانوني، جرت العادة بالاستعانة بشرح للمادة 201(1) من مدونة المسؤولية الإدارية باعتباره توجيها ً عاما ً . وبالإشارة إلى الشرح المذكور، تدعي صاحبة البلاغ أن الشخص الذي تولَى التنظيم هو وحده من تجوز مساءلته بناء على المادة 201(1) من المدونة. ولم تُثبت التحقيقات أنها هي الشخص المسؤول عن تنظيم التجمع. ومن ثم، فإن معاقبتها على عدم الحصول على إذن مسبق لتنظيم التجمع أمر غير المشروع. وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن اشتراط الحصول على إذن مسبق يُنافي القانون الدولي. وتشير إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية التجمع السلمي التي تنص على أن ’’كل ما لا يحظره القانون بنص صريح ينبغي أن يُعتبر مباحا، وينبغي ألا يشترط على من يرغبون في التجمع الحصول على إذن للقيام بذلك‘‘ (ص. 35). وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا تجوز مساءلة من يشاركون في تجمع بموجب المادة 201(1) من المدونة إلا إذا أخلّوا بإجراءات تنظيم ذلك التجمع بسبل منها: عدم التقيد بأهداف التجمع وشكله ومكانه؛ والإخلال بالنظام العام؛ وحمل السلاح؛ أو عدم الانصياع للأوامر المشروعة بفضّ التجمع. وتكرر تأكيدها أن النشاط الاحتجاجي نُظم بطريقة سلمية في مكان عام؛ وأن المشاركين لم يع طلوا سير الراجلين أو حركة النقل العام؛ لم يخلّوا بالنظام العام، فهم على سبيل المثال لم يهتفوا بالشعارات ولم يوجهوا شتائم أو يتسببوا في مشاجرات؛ ولم يحملوا سلاحا ً ؛ كما أنهم فضّوا اعتصامهم بمحض إرادتهم، دون تدخل من السلطات. ولذلك، فإن اعتقال الشرطة لصاحبة البلاغ يشكل انتهاكا ً للمادة ٢١ من العهد.

7 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 14 من العهد. وتشير على وجه الخصوص إلى أنها أدينت استنا داً إلى إفادات أفراد الشرطة؛ ولم تتصرف المحاكم المحلية إزاءها بوصفها محاكم اختصاص مستقلة ومحايدة؛ وكانت جلسات الاستماع جلسات مغلقة لم يسمح للمراقبين الدوليين بحضورها؛ أما المراجعة القضائية فقد خرقت القانون المحلي.

7 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، باعتقالها إياها وإدانتها بتنظيم تجمع سلمي، قد انتهكت أيضاً المادتين 18(1) و 19(1) و (2) من العهد.

7 - 5 وتكرر صاحبة البلاغ أن المادة ٩(١) قد انتهكت بسبب اعتقالها في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وتدعي أيضاً أن هذه المادة تُن تهك بصورة منهجية في أوزبكستان. فهي تتعرض بانتظام للاعتقال التعسفي على يد الشرطة في طشقند، وكان آخر مرة اعتقلت فيها في ١ آذار/مارس ٢٠١٣، بينما كانت مُعتصمة للمطالبة بمقابلة المدعي العام. وكانت تحتج على السلوك ال إجرامي لضابط شرطة تجاه ابنتها. ونتيجة لذلك، اقتيدت إلى مركز شرطة واحتجزت هناك لمدة أربع ساعات. وأفرج عنها لأسباب صحية. وتدعي صاحبة البلاغ أن القاعدة العامة هي أن الاعتقال في مثل هذه الظروف لا يُوثّق في السجلات الرسمية، بل يتم تحت قناع ’’الاستدعاء إلى اجتماع‘‘، بينما يخضع المعتقلون للتهديد والابتزاز والسب والشتم.

7 - 6 وتدحض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف بالإشارة إلى المادة ٢(٣) من العهد بخصوص وجود سبل الانتصاف الفعالة في أوزبكستان. وتُحاجج بأن المحاكم المحلية تفتقر إلى الاستقلال لأنه لا وجود لفصل السلطات في الواقع العملي. ورغم أن من حقها الطعن أمام المحاكم المحلية في الأعمال غير المشروعة لمسؤولي الدولة، فقد رٌفضت جميع تظلماتها، مما يعني أ نها حرمت سبل الانتصاف الفعالة. وتدعي أيضاً أن طعونها أمام النيابة العامة لم تكلل بالنجاح، مما يثبت عدم فعال ية هذا السبيل من سبل الانتصاف. وتلاحظ في الختام أن الدولة الطرف اعترفت بأن صاحبة البلاغ قد لجأت إلى سبل الانتصاف المحلية، وهو ما نفته الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن المقبولية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية، تفند فيها ادعاءات صاحبة البلاغ باعتبار أنها لا تقوم على أساس. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن صاحبة البلاغ قد أدينت بناء على أحكام مدونة المسؤولية الإدارية بسبب مش اركتها في اعتصام غير مأذون به. وثبُت عليها الجرم استنا داً إلى جملة أمور منها إفادات الشهود، ومحاضر الشرطة، وسجل المخالفات الإدارية وشهادات متظاهرين آخرين أُدينوا أيضاً بنفس الجرم. ونظرت محكمة المقاطعة في قضيتها طبقا لمتطلبات المواد ٣٠٥ - ٣١١ من المدونة. وشُرح لصاحبة البلاغ ما لها من حقوق في هذا المسار، بما في ذلك حقها في الاستعانة بمحام، عملا ً بأحكام المادة 294 من المدونة. وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ نظر فيها الفريق العامل المتعدد الاختصاصات المعني بحقوق الإنسان، الذي يرأسه وزير العدل.

8 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية لا يحق لها، وفقاً للمادة ٣٣ من الدستور، أن توقف أي تجمع أو تحظره إ لا لأسباب أمنية لها ما يبررها. و وفقاً للمادة ٢٥ من قانون السلطات الحكومية المحلية، يتخذ حكام الأقاليم أو المقاطعات أو المدن ما يلزم من تدابير بغية حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، وكفالة أمن المواطنين وحماية حقوقهم وصحتهم، ومكافحة الكوارث الطبيعية والأوب ئة وغير ذلك من الحالات القصوى. ومن ناحية أخرى، يكفل ضباط الشرطة، ضمن اختصاصهم، حماية حقوق المواطنين ومصالحهم القانونية، وحفظ النظام و الأمن، فضلاً عن مكافحة الجريمة. والأحكام المشار إليها أعلاه تتقيد بمقتضيات المادة 21 من العهد.

8 - 3 وتُفنّد الدولة الطرف حجة صاحبة البلاغ بأن الاعتصام لم يُحظر أو يوقف، وبأن كل ما قامت به هو المشاركة في تجمع سلمي بطابعه دام لمدة 30 دقيقة، وتعتبر الدولة الطرف أن هذه الحجة لا تقوم على دليل. وتضيف أن حجة صاحبة البلاغ منافية للواقع والغرض منها هو تضليل اللجنة.

8 - 4 وفيما يخص تظلم صاحبة البلاغ بناء على المادة ١٤ من العهد، تشير الدولة الطرف إلى المادة ٢٧٣ من مدونة المسؤولية الإدارية، مشددة على أنه يجوز إتمام الإجراءات الإدارية باللغة الأوزبكية أو الكاركلباكية أو بال لغة الغالبة في الإقليم المعني. وأي طرف لا يتقن اللغة المستخدمة لإتمام الإجراءات، له الحق في الاطلاع على ملف القضية والمشاركة في إكمال الإجراءات بمساعدة مترجم شف وي ومخاطبة المحكمة بلغته الأم. ولم تطلب صاحبة البلاغ الاستعانة بمترجم شفوي عند تحرير المخالفة الإدارية ولا بمناسبة نظر المحكمة في قضيتها.

8 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ خضعت للتقييم على النحو الواجب وثبت أنها واهية، مثلما تدل عليه الإثباتات في قضيتها الإدارية. أما قرارات المحاكم فمُستندة على الدليل، ولا يوجد ما يستدعي إبطالها أو تعديلها.

8 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن حجج ص احبة البلاغ تفتقر إلى الاتساق. فهي، على سبيل المثال، تدعي انتهاك المادة ١٤ من العهد بينما تعترف بأنها أدانتها المحكمة بارتكاب مخالفة إدارية، وأنها مارست حقها في ال طعن أمام محاكم الدرجات العليا. وتدعي أيضاً أنها تعرضت للاعتقال التعسفي في مناسبات عدي دة دون تقديم أي دليل على ذلك. وعلاوة على ذلك، فهي تشير إلى أحكام قانونية لم تعد سارية.

8 - 7 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي وقائع أو أدلة جديدة تبين أنها لم ترتكب مخالفة إدارية، بل كل ما قامت به هو تخرصات بشأن دور ومكانة السلطتين القضائية والتنفيذية في أوزبكستان.

تعليقات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

9 - 1 في ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٣، اعترضت صاحبة البلاغ على دفوع الدولة الطرف التي وصفت ملاحظات صاحبة البلاغ بأنها تخرصات بشأن دور السلطتين القضائية والتنفي ذية ومكانتهما في أوزبكستان؛ وبأن صاحبة البلاغ تقْلب ا لحقائق وتسعى إلى تضليل اللجنة؛ وبأن ادعاءاتها الاعتقال التعسفي في عدة مناسبات لا تقوم على دليل. وأضافت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٢، بعد أن وضعت، صحبة مدافع آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للاحتفال بالشجاعة في طشقند إحياء لأحداث أنديجان في ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٥. وقد اعتقلهما رئيس قسم مكافحة اللصوصية والإرهاب التابع لدائرة ش رطة مقاطعة ميرزو أولوغبيك، ال مسمّى م. ولم يوثق اعتقالهما الذي استمر لمدة 10 ساعات مع المنع من الطعام ومن قضاء حاجة الإنسان في المرحاض. وقدمت صاحبة البلاغ دعوى أمام محكمة المقاطعة للتظلم من الإجراءات غير المشروعة التي اتخذها المسمىّ م. وفي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣، أس قطت المحكمة دعوى صاحبة البلاغ. و وفقاً لقرار المحكمة، فقد أُسقطت الدعوى لأسباب إجرائية لأن صاحبة البلاغ رفضت دفع رسوم للمحكمة دون تقديم إيضاحات عن وضعها المالي. وقد أُمهلت ١٠ أيام للقيام بذلك.

9 - 2 وطلبت صاحبة البلاغ إعفاءها من دفع رسوم المحكمة لأن مصدر دخ لها الوحيد هو معاشها التقاعدي. وفي ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٣، خلصت المحكمة إلى أن الإيضاح غير كاف لأنها لم تقدم شه ادات تثبت أن وضعها المالي صعب. ولذلك، رفضت المحكمة النظر في دعواها. وفي ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، طعنت صاحبة البلاغ في القرار المؤرخ ٢٤ أيار/ مايو ٢٠١٣، مدعية أنه عملا بالمادة ١٠ من قانون الطعون القضائية في الإجراءات والقرارات التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، لا يمكن أن يفرض عليها دفع رسوم للمحكمة إلا إذا كانت المحكمة قد أسقطت دعواها من حيث ال جوهر. وطلبت أيضاً إحالة قضيتها إلى قاض آخر للنظر فيها. وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣، رفض رئيس محكمة المقاطعة النظر في ادعاءات صاحبة ال بلاغ بالاستناد إلى أسس مماثلة. وفي ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠١٣، طعنت صاحبة البلاغ في قراري المحكمة المؤرخين ٢٤ أيار/مايو و ١٤ حزيران/يوني ه ٢٠١٣ أمام محكمة مدينة طشقند. وادعت أن دعواها قد رفضت رغم أنها امتثلت لطلب تقديم إثبات معاشها التقاعدي في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ ( ) . وطلبت أيضاً إلى السلطات المختصة أن تعزل القاضي المكلف بقضيتها.

9-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن رفض المحاكم المحلية النظر في تظلمها من الإجراءات غير المشروعة التي اتخذ ها المسمىّ م. يعني حرمانها من العدالة. وتكرر التأكيد على أنها أيدت بالدليل الكافي ما تبقى من ادعاءاتها المعروضة على اللجنة.

9 - 4 وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٥، قدمت صاحبة البلاغ ادعاءات جديدة بموجب ال مواد ٢ و ٩ و ١٤ و ١٩ من العهد. وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٤، نظمت صاحبة البلاغ وأحد أصدقائها المسمى ب. اعتصاما أمام السفارة الأوكرانية في طشقند للتعبير عن السخط إزاء الأعمال القمعي ة في الجزء الشرقي من أوكرانيا. وطلبت صاحبة البلاغ من ضباط الأمن ترتيب اجتماع مع وحدة الاتصالات بالسفارة وتسليم السفير لافتة تحمل ش عار ’’طغمة كييف إلى العدالة‘‘. وبعيد ذلك بقليل، انتزع المسمى د. اللافتة من صاحبة البلاغ، مهد داً إياها باقتيادها إلى مركز ال شرطة إن هي رفضت مغادرة المكان. وتوجهت صاحبة البلاغ والمسمى ب. إلى النيابة الع امة للتظلم من تصرفات المسمى د. وبينما كانا في انتظار المقابلة، إذا بالمبنى تدخله قوة من الشرطة تناهز 20 فر داً بينها شخص يسمىE. فباشر هذا الأخير ب ِ كي ْ ل الشتائم لصاحبة البلاغ وسب َ ها علنا، حيث قال لها إن عليها أن تغادر أوزبكستان، فلا شأن ل ها فيها. وعادت صاحبة البلاغ إلى بيتها. وبعد عدة ساعات، اعتُقلت صاحبة البلاغ واقتيدت إلى أحد مراكز شرطة المقاطعة، حيث س ُ جلت عليها مخالفة إدارية بموجب المادة ٢٠١(١ ) من مدونة المسؤولية الإدارية. وعقدت جلسة استماع في المحكمة في مساء اليوم نفسه. وسارع المدعوE. إلى قاعة المحكمة وهتف بأن الحكم كان بمثابة إنذار لصاحب ة البلاغ بأن عليها أن ’’تكف عن التدخل في ما لا يعنيها‘‘.

9 - 5 وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٤، خلصت محكمة المقاطعة، في هيئة مشكلة من قاض وحيد، إلى أن صاحبة البلاغ مذنبة، وقضت بتغريمها ما يعادل 60 مرة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يساوي قيمة معاشها ا لتقاعدي لمدة سنتين ونصف السنة. وفي ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٤، أيدت محكمة مد ينة طشقند القرار بعد استئنافه. وفي ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، خف ّ ضت المحكمة العليا الغرامة إلى ث لاثة أمثال الحد الأدنى للأجور. وترى صاحبة البلاغ أن القاضي قد تأثر بتهديدات المسمىE.، ف اختلق حكما نطق به عليها. وعلاوة على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن القاضي جانب الصواب في تقييم الوقائع عندما خلص إلى أنها رفعت اللافتة أمام النيابة العامة، حيث سبق أن مرّرت اللافتة إلى سفير أوكرانيا عن طريق المسمى د. وتدعي صاحبة البلاغ أن شهو داً كُثرا ً بوسعهم تأكيد ذلك، لكن المحكمة رفضت ملتمسات ها بالاستماع إلى أولئك الشهود. وتطعن كذلك في التهم الموجهة إليها بموجب المادة ٢٠ ١ من مدونة المسؤولية الإدارية. وأوضحت أن هذه المادة تسري على انتهاكات الإجراءات المتبعة في تنظيم تجمعات واجتماعات حاشدة ومسيرات ومظاهرات وعقدها، بينما الواقع أنها هي نظمت اعتصاما ً ، لا يشكل بطبيعته نشاطا ً جماهيريا ً ، وبالتالي فهو خارج عن نطاق تطبيق هذه المادة.

9 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أنها حرمت من العدالة في انتهاك للمادة ٢(٣) من العهد، لأن المحاكم المحلية رفضت، على أسس شكلية، تظلماتها من التصرفات غير القانونية للمسمى.Eالتي انتهكت حقوقها وأهانت كرامتها الإنسانية. وفي ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفضت محكمة المقاطعة النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ لأنها لم تدفع رسوما للمحكمة ولم تقدم أدلة تؤيد ادعاءاتها. وفيما يتعلق برسوم المحكمة، تشير صاحبة البلاغ إلى القرار رقم 140 الصادر عن مجلس الوزراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ والذي ينص على فرض رسوم محكمة، في حالة التظلمات بشأن التصرفات غير المشروعة لمسؤولي الدولة، على من تثبت إدانتهم بناء على قرار المحكمة. وتشير أيضاً إلى المادة ١٠ من قانون الطعون القضائية في الإجراءات والقرارات التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، التي تنص على أنه لا يمكن فرض رسوم قضائية على المواطنين إلا إذا أُسقطت دعاواهم، أما بخلاف ذلك، فتفرض تلك الرسوم على المسؤولين المشتكى بهم. وفيما يتعلق بإتاحة الأدلة، تدفع صاحبة البلاغ بأنها وفرت نسخا ً من الشكاوى التي تقدم بها صديقها المسمى ب.، الذي شهد الأحداث والتزم بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن عد داً من موظفي الدولة كانوا شهو داً على الأحداث، لكنهم يرفضون الإدلاء بشهادتهم. وعلاوة على ذلك، وجهت صاحبة البلاغ، في ٢ شباط/ فبراير ٢٠١٥، ملتمسا ً إلى المحكمة تطلب فيه حفظ الأدلة، عملا ً بالمادة ٦١(١) من مدونة الإجراءات المدنية التي تنص على أنه يجوز لكل من يعتقد أن توفير الأدلة مسألة صعبة أو شائكة أن يوجه إلى المحكمة، قبل رفع دعواه أو بعدها، ملتمسا ً بحفظ الأدلة. بيد أن محكمة المقاطعة، رفضت في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٥ النظر في شكواها وتجاهلت ملتمسها. وبناء على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة لم تتخذ التدابير اللازمة لتوضيح ملابسات دعواها، انتهاكا ً منها لأحكام المادة ١٥ من مدونة الإجراءات المدنية. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام محكمة المدينة وطعنت في أهلية القاضي أمام السلطات المختصة.

9-7 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادتين ٢(٢) و ١٢ من العهد فيما يتصل بالأحكام القانونية التي تشترط على المواطنين طلب الإذن بمغادرة البلد كل سنتين ودفع رسوم مقابل ذلك تبلغ نصف الحد الأدنى للأجور. وقالت إنها تظلّمت بهذا الخصوص إلى العديد من السلطات دون جدوى.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10 - 1 في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٥، تناولت الدولة الطرف بإيجاز الادعاءات الجديدة لصاحبة البلاغ بشأن الأحداث التي وقعت في ٨ أيار/مايو ٢٠١٤. ودفعت بأن المحاكم المحلية نظرت في القضية بصورة كاملة وشاملة، وتحققت من ملابسات القضية طبقا لمتطلبات القانون المحلي وأجرت تقييما لمقبولية الأدلة. وأكدت أن جُرم صاحبة البلاغ مُثبت بمحضر المخالفة الإدارية وبتقرير خطي مشفوع بشروح عنها، وبأدلة غير ذلك. ومن ثم، لا يوجد ما يستدعي إعادة النظر في قرارات المحكمة ذات الصلة.

10 - 2 وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة بشأن الأحداث التي وقعت في ٨ أيار/مايو ٢٠١٤.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظا ت الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

١١- في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٥، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية. وكررت تأكيد ادعاءاتها بخصوص الإجراءات المتعلقة باعتصام ٨ أيار/مايو ٢٠١٤ وأضافت أنه رغم ما قدمته من ملتمسات في هذا الشأن، فإن صديقها المسمى ب. الذي كان شاه داً على الأحداث، لم يُستدع أب داً للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وعرضت صاحبة البلاغ إفادة المسمى ب. وقالت إن كاتب عدل رفض، لأسباب سياسية، التصديق على توقيع المسمى ب. وبعد أن رفض مسؤول في وزارة العدل شكواها من رفض كاتب العدل تصديق التوقيع، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن سبل الانتصاف المحلية لن تجدي نف عاً وقررت ألا تقدم أي طعن إضافي في قرار الرفض. وتفنّد صاحبة البلاغ تأكيد الدولة الطرف على أن قرارات المحاكم تستوفي شروط الشرعية وقائمة على الدليل. وتدعي أن محضر المحاكمة التي أُجريت في ٨ أيار/مايو ٢٠١٤ ينفي حجة الدولة الطرف بأن المحاكم المحلية قد نظرت في قضيتها بصورة شاملة وكاملة. وشددت على أن محضر المحاكمة يشير إليها بعبارة ’’الجانية‘‘.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقب ولية

12 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

12 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

12 - 3 وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ فيما يتصل بالنشاط الاحتجاجي المنظم في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن دعوى صاحبة البلاغ لم تُعرض على المحكمة العليا ولأن صاحبة البلاغ لم تعرض على المحكمة العليا الادعاءات التي أثارتها أمام اللجنة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ، المؤيد بالوثائق، بأنها قدمت طلبين للمراجعة القضائية أمام المحكمة العليا بدعوى انتهاك حقوقها المنصوص عليها في العهد، وأن كلا الطلبين قوبلا بالرفض. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن إجراءات المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا استغرقت وقتا ً طويلا ً وأن تقديم طلب آخر ربما يفوت عليها فرصة تقديم بلاغ إلى اللجنة، لأنها ستُخل بالشرط الزمني المحدد في خمس سنوات في المادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ، التي لم تفندها الدولة الطرف، بأن الطعن أمام رئيس المحكمة العليا في قرار الرفض الصادر عن المحكمة العليا لن يجدي نفعا ً ، لأن الرئيس لم يتخذ أي قرار بشأن الشكاوى الفردية منذ عام ٢٠٠٦.

12 - 4 وتشير اللجنة إلى أن تقديم طلبات إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم التي أصبحت نافذة وتعتمد على سلطة القاضي التقديرية يمثل سبيل انتصاف استثنائيا ً وأن الدولة الطرف يجب أن تثبت أن ثمة احتمالا ً معقولا ً بأن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف هذه القضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبيّن، في سياق هذه القضية، متى نجحت طلبات المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا أو أمام رئيس المحكمة العليا، لا سيما في قضايا الحق في الحرية وفي التعبير والتجمع، ولا كم مرة نجحت تلك الطلبات. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن هناك احتمالا ً معقولا ً في أن يوفر الطعن أمام المحكمة العليا أو أمام رئيسها، في إطار إجراء المراجعة القضائية، سبيل انتصاف فعالا ً في قضية صاحبة البلاغ. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬

12 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الأحكام القانونية التي تشترط على المواطنين الأوزبكيين طلب الإذن بمغادرة البلد تشكل انتهاكا ً للمادتين ٢(٢) و ١٢ من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن المادة ١٨(١) من العهد قد انتهكت في قضيتها لأنها أدينت بتهمة عقد تجمع سلمي. ونظرا ً لعدم تقديم صاحبة البلاغ أية معلومات إضافية وجيهة في هذا الشأن، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُؤيد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

12 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بناء على المادة ١٤ أن ضمانات المحاكمة العادلة قد انتهكت طوال الإجراءات الإدارية، وعلى وجه الخصوص منها ردّ طلباتها بالاستماع إلى شهود دفاع، وإطلاعها على ملف القضية، والاستعانة بمحام؛ وعدم دقة محضر المحاكمة؛ وعدم السماح للمراقبين الدوليين وممثلي وسائط الإعلام بحضور جلسات الاستماع؛ وعدم تزويدها بترجمة روسية لمحاضر الشرطة؛ وعقد المحكمة عدة جلسات استماع في غيابها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أية حجج محددة لإثبات ادعائها. ونظرا ً لعدم توافر أية معلومات إضافية في هذا الشأن، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مؤيد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

12 - 7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد أساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات باستخدامها عبارات مسيئة في بلاغها. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ بأن بلاغها قُدم بلغة عاطفية لكنها غير مسيئة، وبأنها قد استوفت جميع شروط تقديم البلاغات إلى اللجنة. وفي هذه الظروف، ووض عاً في الاعتبار ملف القضية، ترى اللجنة أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

12 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة ٢(١) و (٢) من العهد لأنها لم تصُن الحقوق المكفولة لها بموجب المادتين ١٩ و ٢١ من العهد، ولم تتخذ ما يلزم من تدابير لإعمال هذه الحقوق، وتوفير سبل انتصاف فعالة لها. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بانتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادتين ١٩ و ٢١ من العهد، مقروءتين بمفردهما. وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها القضائي الذي يفيد بأنَّ أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف، ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردةً، ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بناء على المادة 2(1) و(2) من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

12 - 9 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها، لأغراض المقبولية، بأدلة كافية بموجب المواد 9(1) و 19 و 21 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) منه، وبذلك تمضي إلى النظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

13 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

13 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادتين ١٩ و ٢١ من العهد قد انتهكت، حيث خضعت للاعتقال، وأدينت وغُرّمت بناء على المادة ٢٠١(١) من مدونة المسؤولية الإدارية بسبب مشاركتها في نشاطين احتجاجيين سلميين في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ٨ أيار/مايو ٢٠١٤. وتحيط اللجنة علماً أن النشاط الاحتجاجي الثاني لم يضمّ سوى شخصين بينهما صاحبة البلاغ. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبة البلاغ أدينت بسبب عدم تقيدها بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الجماهيرية وعقدها، بما في ذلك مشاركتها في نشاط منظم دون إذن مسبق من السلطات المحلية. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد قيّدت حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير وحقها في التجمع، وهما حقّان محميان بموجب المادتين 19(2) و 21 من العهد. ولذلك، يجب على اللجنة أن تتحقق مما إذا كانت هذه القيود لها ما يبررها بموجب المادة ١٩(٣) والجملة الثانية من المادة ٢١ من العهد.

13 - 3 وتشير اللجنة إلى الفقرة 2 من تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، حيث ذكرت اللجنة أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وتذكّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض بعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ‬ وكل تقييد لممارسة هاتين الحريتيْن يجب أن يتوافق مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارميْن. ويجب ألاَّ تُفرض هذه القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي اقتضتها ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) . وأخيراً، تذكِّر اللجنة بأن أي قيد على حرية التعبير يجب ألا يكون مفرطا ً بطابعه، أي أن يكون التدبير الأقل مساساً بهذا الحق من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب والمصلحة المراد حمايتها ( ).

13 - 4 وتشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على نحو ما تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان لا بد منه ليعبر الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. ويترتب على هذا الحق إمكان تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه في مكان عام. وعموماً، يحق لمنظمي التجمعات اختيار موقع على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا كان القيد (أ) مفروضاً طبقاً للقانون؛ و(ب) كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيو داً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير تناسبية على هذا الحق. ولذلك يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

13 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن القيود المفروضة عليها لم ينص عليها القانون لأنه: (أ) لا وجود في أوزبكستان لإجراءات رسمية لتنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية، بما في ذلك إجراءات طلب الحصول على إذن مسبق؛ و (ب) المادة ٢٠١(١) من مدونة المسؤولية الإدارية تتعلق بتنظيم المناسبات الجماهيرية، بينما لم يثبت أن صاحبة البلاغ هي من نظّم النشاط الاحتجاجي الأول، وبالتالي فإن معاقبتها على عدم الحصول على إذن مسبق أمر غير قانوني. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ بأن شرط الحصول على إذن مسبق مخالف لأحكام المادتين ١٩ و ٢١ من العهد. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ بأن المادة ٢٠١(١) من مدونة المسؤولية الإدارية لا تنطبق على النشاط الاحتجاجي المنظم في ٢٠١٤، حيث لم يكن نشاطا ً جماهيريا ً ، بل اعتصاما لم يشارك فيه غير شخصين.

13 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحبة البلاغ أوضحت أن النشاط الاحتجاجي الذي نظم في ٢٠٠٨ كان سلميا ً ، وأنها قدمت الأدلة التي تُثبت ادعاءاتها في هذا الشأن. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ بأن النشاط الاحتجاجي لم يخلّ بالنظام العام أو يعطل حركة النقل أو سير الراجلين، وأن المشاركين فيه لم يهتفوا بالشعارات ولم يوجهوا شتائم أو يتسببوا في مشاجرات، ولم يحملوا سلاحا ً ، ولم تصدر لهم أوامر بوقف النشاط الاحتجاجي. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الشرطة لم تحضر حتى التجمع الأول، وأن المشاركين فضّوا اجتماعهم وتفرقوا بمحض إرادتهم، بينما اعتُقلوا على يد أفراد الشرطة في وقت متأخر من اليوم نفسه وفي أماكن مختلفة بداعي مشاركتهم في النشاط الاحتجاجي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتوضيحات صاحبة البلاغ أن النشاط الاحتجاجي الذي نظم في ٢٠١٤ لم يكن نشاطا ً جماهيريا ً ، بل اعتصاما ً شارك فيه شخصان فحسب. وتحيط اللجنة علماً أن الدولة الطرف تنفي ادعاءات صاحبة البلاغ باعتبار أنها لا تقوم على دليل فيما يتعلق بكلا النشاطين الاحتجاجين، مشيرة إلى قرارات المحاكم التي أثبتت عليها التهمة بناء على دراسة موضوعية ودقيقة للأدلة المتاحة. وفيما يتعلق بالنشاط الاحتجاجي الأول، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ عجزت عن إقامة الدليل على أن النشاط الاحتجاجي كان سلميا ً وأنه لم يدم سوى 30 دقيقة ولم يكن محظورا ً ولم يُطلب وقفه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن العقوبة المفروضة على صاحبة البلاغ متناسبة مع الجرم. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى المادة ٣٣ من الدستور، التي تنص على أن السلطات المحلية لا يحق لها أن توقف أي تجمع أو تحظره إلا لأسباب أمنية لها ما يبررها، وهو ما يتفق مع المادة ٢١ من العهد، حسب الدولة الطرف.

13 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢١ من العهد، وبقطع النظر عما إذا كان تصرفها محظو راً بموجب القانون المحلي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن الحصول على إذن رسمي مسبق من السلطات المحلية قبل عقد النشاط الاحتجاجي ضروري لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لاحترام حقوق وحرية الآخرين، على النحو المبين في المادة ٢١ من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالنشاط الاحتجاجي الثاني الذي اقتصر على مشاركيْن اثنين فقط. وترى اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقييد حقوق صاحبة البلاغ، أي اعتقالها وفرض غرامة كبيرة عليها، ضرورة لها ما يبررها في أحكام المادة ٢١ من العهد. وبناء على ذلك، تستنج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت أيضاً حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد ( ).

13 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة ١٩ من العهد، تلاحظ اللجنة أن أيا ً من الدولة الطرف أو المحاكم المحلية لم يستظهر بأية حجج محددة مثل الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو احترام حقوق الآخرين، على النحو المطلوب بموجب المادة ١٩(٣)، لتأييد ضرورة تقييد حرية التعبير المكفولة لصاحبة البلاغ ( ) . ولم تقدم الدولة الطرف أيضاً دليلاً على أن اعتقال صاحبة البلاغ وإدانتها وتغريمها بما يعادل أجر عدة أشهر رغم أن دخلها الوحيد هو معاشها التقاعدي، لمجرد الاحتجاج والتعبير عن آرائها، تدابير مختارة بوصفها الأقل مساسا ً بالحقوق ولكونها متناسبة مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وترى اللجنة، من واقع ملابسات القضية، أنه لم يثبت أن القيود التي فُرضت على صاحبة البلاغ مبررة بموجب هدف مشروع أو أنها ضرورية ومتناسبة مع ذاك الهدف وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. وتخلص بالتالي إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت. ‬

13 - 9 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ٩(١) من العهد أن اعتقالها بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ١٣ أيار/مايو 2012 و ٨ أيار/مايو 2014، كانت غير مشروعة وتعسفية. وتحيط علماً بإشارة صاحبة البلاغ إلى أحكام مدونة المسؤولية الإدارية التي تنص على أن الاعتقال الإداري لا يسمح به إلا بهدف منع الجريمة وعندما يتعذر تحديد هوية الشخص. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ أنها كانت تشارك في نشاط احتجاجي سلمي مع غيرها وكانت تحمل وثائق هوية، ومن ثم فلم يكن هناك أي سبب قانوني يبرر اعتقالها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أنه لا يوجد سجل رسمي يُوثّق اعتقالها في تلك التواريخ بالرغم من أنها احتُجزت في مركز الشرطة لمدة تصل إلى ١٠ ساعات في كل مناسبة من تلك المناسبات. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة الطرف رفضت ادعاء صاحبة البلاغ باعتباره لا يقوم على دليل.

13 - 10 وتذكِّر اللجنة بأن الاعتقال، أو الاحتجاز، كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، تعسفي ( ) . وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادتين ١٩ و ٢١، وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف بضرورة اعتقال صاحبة البلاغ في ظروف ممارسة حقوقها بموجب العهد، ترى اللجنة أيضاً أن سلب الحرية الذي تعرضت له صاحبة البلاغ كان تعسفيا ً . وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع المذكورة أعلاه تكشف حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد. ‬

13 - 11 وفي ضوء هذه الاستنتاجات، لن تنظر اللجنة بصورة منفصلة في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢(٣) من العهد.

١٤ - واللجنة إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 9(1) و19(2) و21 من العهد. ‬

١٥ - و وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ وما يناسبها من تدابير الترضية، بما في ذلك ردّ أية تكاليف قانونية أو خلافها من الرسوم، فضلاً عن تعويض الخسائر غير المالية، التي تكبدتها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٦- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.