الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2541/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 September 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2 541 /201 5 * **

بلاغ مقدم من : ماريا دولوريس مارتين بوسو (يمثله ا ال محام ي أنطونيو أورتي س فرناندي س )

ا ل ش خ ص المدعى أنه ضحي ة: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تموز/يوليه 2014

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 9 2 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 تموز/يوليه 2019

الموضوع : الحق في افتراض البراءة، وفي المحاكمة وفق الأصول القانونية ، وفي اللجوء إلى محكمة أعلى درجة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، و عرض ال مسألة على إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية

المسائل الموضوعية : الحق في مراجعة الحكم، والحق في افتراض البراءة وفي المحاكمة وفق الأصول القانونية ، وفي اللجوء إلى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة

مواد العهد : 9(1) و(3)؛ و14(1) و(2) و(3) و(5)؛ و26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3 و5 ( 2) ( أ) و(ب )

١ - صاحب ة البلاغ ه ي ماريا دولوريس مارتين بوسو ، وهي مواطنة إسبانية في سن الرشد. وتدعي أن إسبانيا انتهكت حقوقها المحمية بموجب المواد 9(1) و(3)؛ و14(1) و(2) و(3) و(5)؛ و26 من العهد. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ .

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة البلاغ

2-1 ان فصلت صاحبة البلاغ عن زوجها السابق بطريقة قانوني ة عمل اً بال حكم المؤرخ 16 نيسان / أبريل 2003، الذي منح صاحبة البلاغ الحق في رعاية وحضانة ابنتهما . و في 28 آذار/ مارس 2006، قدم زوج صاحب ة البلاغ السابق طلب الطلاق أمام المحكمة الابتدائية رقم 24 في مدريد وطلب أن يُمنح الحق في رعاية وحضانة ابنتهما .

2 -2 و في 24 كانون الثاني/ يناير 2007، ع ُ قدت جلسة استماع في سياق إجراءات الطلاق. و عند مغادرة هذه الجلسة ، وجهت صاحبة البلاغ، التي لم تكن تستط ي ع تحمل فكرة فقدان حضانة ابنتها، تهديدات إلى زوجها السابق قائلة له ” يجب أن أراك ميتاً “ . و في 31 كانون الثاني / يناير 2007، أصدر مكتب المدعي العام تقريراً أوصى فيه بإسناد رعاية وحضانة الابنة إلى الأب دون تحديد أي نظام زيارة لصالح الأم. و في اليوم نفسه، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، جاءت سيارة أمام سيارة زوج صاحب ة البلاغ السابق وتوقفت فجأة. و تمكن زوج صاحب ة البلاغ السابق، ب حركة مراوغة، من تجاوز السيارة ومواصلة طريقه ، ثم ضربه سائق السيارة المذكورة من الخلف. وأخيراً، تمكن زوج صاحب ة البلاغ السابق من الهروب من هذا الموقف.

2 -3 وفي 14 آذار/ مارس 2007، قُتل زوج صاحبة البلاغ السابق بالرصاص في مرآب منزله.

2-4 و خلال التحقيق القضائي، كان هاتف صاحب ة البلاغ مراقباً . و في 17 نيسان/ أبريل 2007، سجلت السلطات محادثة هاتفية بين صاحب ة البلاغ ورئيس ة المحكمة الدستورية، حيث تبادلت المرأتان، اللتان تعرف ان بعضهما ، كلمات بشأن ال إجراءات القضائية المتعلقة ب صاحب ة البلاغ. و اعتبر ت القاضي ة المكلف ة بالتحقيق أن المحادثة قد ت شكل انتهاك اً للمادة 441 من قانون العقوبات ، التي تحظر على القضاة تقديم المشورة لأطراف خاصة، وفي 26 أيار / مايو 2008، رفع ت ” بيان اً بالأسباب “ إلى الغرفة الثانية للمحكمة العليا. و فيما يتعلق بهذه ال و ق ائع ، أعرب الناطق باسم المجلس العام للقضاء في إقليم الباسك بصورة مباشرة عن موقف صارم ضد صاحبة البلاغ ومحاور ت ها مبين اً أن سلوكهما غير قانوني بوضوح. و في 2 حزيران / يونيه 2008، رف ضت المحكمة العليا الإجراءات الناشئة عن البيان بالأسباب، من خلال إصدار قرار قضائي كي لا تكتسي الوقائع المبلغ عنها صفة جريمة.

2-5 و في 20 أيار / مايو 2008، قُبض على صاحب ة البلاغ ووضع ت رهن الاحتجاز المؤقت، ومعها متهمين آخرين يُشتبه في أنهما شاركا في ارتكاب جريمة القتل.

2 - 6 و في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، وافق ال فرع الخامس عشر من محكمة مقاطعة مدريد بموجب قرار قضائي على إحالة القضية إلى محكمة الت حقيق رقم 5 في فالديمورو ، و كان على قاضي ة التحقيق التعامل مع القضية ومعالجتها وفق اً للإجراء المعمول به أمام هيئة محلفين . وطعن مكتب المدعي العام في هذا القرار في مرحلة الاستئناف، ورفض ال فرع الخامس عشر هذا الطعن في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. و في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2009، قدم مكتب المدعي العام طعن اً في هذا القرار أمام الدائرة الجنائية لمحكمة العدل العليا في مدريد. و في 11 كانون الثاني/ يناير 2010، أصدرت محكمة مقاطعة مدريد أمر اً ينص على أنه لا مجال لقبول ا لطعن . و في 18 كانون الثاني/ يناير 2010، قدم مكتب المدعي العام طعن اً في هذا الأمر أمام محكمة العدل العليا في مدريد، ولم يُقبل الطعن بموجب حكم ص ا در في التاريخ نفسه . و في 22 كانون الثاني/ يناير 2010، قدم مكتب المدعي العام شكوى جديدة إلى الدائرة المدنية والجنائية التابعة لمحكمة العدل العليا نفسها. و في 12 شباط/ فبراير 2010، أمرت م حكمة ال مقاطع ة بصياغة تقرير بشأن رفض طعن مكتب المدعي العام الوارد في ال أمر المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 2010 وتوجيه هذا التقرير إلى محكمة العدل العليا. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها لم تتلق أي إشعار أو قرار إضافي بخصوص هذا الطعن.

٢-٧ و عند الانتهاء من مرحلة التحقيق، أُحيلت القضية إلى ال فرع الرابع من محكمة مقاطعة مدريد لمحاكم ة صاحبة البلاغ أمام هيئة المحلفين. واعترض مكتب المدعي العام على هذا الإجراء محتج اً ب عدم ملاءمته ، و قبلت محكمة المقاطعة هذا الاعتراض بموجب أمر مؤرخ 7 تموز/ يولي ه 2010 ي قضي بالفصل في القضية بإجراءات موجزة أمام هيئة من القضاة المحترفين . وقد طعنت صاحب ة البلاغ في هذا الأمر أمام محكمة العدل العليا. و في 6 نيسان/ أبريل 2011، رفضت المحكمة العليا ال طعن بموجب قرار نهائي . و في 27 نيسان/ أبريل 2011، أعاد ال فرع الرابع من محكمة ال مقاطعة القضية إلى محكمة الت حقيق رقم 5 في فالديمورو للنظر في القضية بإجراءات موجزة، بما أن التحقيق قد أُجري وفق اً للإجراء المع مول به أمام هيئة المحلفين ، لك ن وفق اً ل ل أمر المؤرخ 6 نيسان/ أبريل 2011، ينبغي الفصل في القضية أمام محكمة المقاطعة.

2-8 و في 22 كانون الأول / ديسمبر 2011، حكمت محكمة مقاطعة مدريد على صاحب ة البلاغ بالسجن لمدة 17 سنة و ستة أشهر ويوم واحد، لارتكابه ا جريمة قتل مقترنة بظرف مشدد متمثل في صلة القرابة ؛ والسجن لمدة ثلاث سنوات و تسعة أشهر ويوم واحد لارتكابها جريمة الشروع في ا لقتل ( ) ؛ والسجن لمدة سنة واحدة وشهرين ويوم واحد لارتكابها جريمة التهديد.

2-9 و طعنت صاحبة البلاغ بال نقض في قرار محكمة المقاطعة و اعتبر ت أن محاكمتها طال ت دون مبرر ، وأن افتراض براء تها لم يُ حترم ، وأن الظرف المشدد المتمثل في صلة القرابة لم يكن ينبغي تطبيقه عليها ، وأن محاكمتها كان ينبغي أن تجري أمام هيئة محلفين.

2-10 و في 20 أيلول/ سبتمبر 2012، أكدت المحكمة العليا قرار محكمة ال مقاطع ة. و اعتبرت المحكمة العليا أن مدة ال إجراءات القضائية لم تكن طويلة ، لكنها كانت مبررة نظر اً لطابع القضية المعقد والوقت اللازم لتحديد المحكمة المختصة ( هيئة المحلفين أو محكمة المقاطعة ) لأن الجرائم المت صلة ب القضية متنوعة . وبالإضافة إلى ذلك، خلص ت المحكمة نفسها إلى أن افتراض براءة صاحب ة البلاغ لم ي ُ نتهك وأن هيئة المحلفين لم يكن ل دي ها اختصاص الفصل في قضية صاحب ة البلاغ وأن محكمة المقاطعة قد طبقت على نحو صحيح الظرف المشدد المتمثل في صلة القرابة.

2-11 و في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2012، قدمت صاحب ة البلاغ طلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية. وادعت أن افتراض ب راء تها قد انت ُ هك لأن الدليل الوحيد المستخدم في قضيتها كان بياناً اتهامياً من أحد المتهمين، وأن اعتبار العلاقة بين صاحبة البلاغ وزوجها السابق ظرفاً مشدداً هو أمر تمييزي، لأنها مطلقة من الضحية . و في 3 نيسان/ أبريل 2013، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية المؤقتة لأن من الواضح عدم انتهاك أي حق من الحقوق ال أساسي ة ال محمي ة بموجب تدبير الحماية المؤقتة .

2-12 و في 2 أيلول / سبتمبر 2013، قدم ت صاحب ة البلاغ التماساً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و في 12 كانون الأول / ديسمبر 2013، اعتبر ت المحكمة الأوروبية الالتماس غير مقبول بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

3-1 ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في افتراض البراءة وفي المحاكمة وفق الأصول القانونية ، مما يشكل انتهاكاً ل لمادة 14 (1) و(2) من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، و ل أن صاحبة البلاغ ظلت أثناء محاكمتها رهن الاحتجاز المؤقت، فإنها ترى أن الوقائع ذاتها تكشف عن انتهاك ل لمادة 9 (1). و على وجه الخصوص، لم يُحترم حقها في افتراض البراءة ل عدم وجود دليل مثبت للتهمة من أجل تبرير إدان ته ا . والدليل الوحيد على التهمة هو ال بيان الذي أدلى به المتهم إ. س. ب. ، المدان فيما بعد باعتباره المنِّفذ المباشر لجريمة القتل، و هو بيان لا يفي بالحد الأدنى من ال معايير المطلوبة لإقامة دليل . و في هذا الصدد، ت شير صاحب ة البلاغ إلى أن بيان إ. س. ب. كان غير دقيق و كان عام اً واعتبرته المحكمة متناقض اً وكاذب اً، مما أدى إلى تبرئة متهم آخر ( س. م. ج. ) في القضية نفسها . و بالإضافة إلى ذلك، كان في بيان المتهم إ. س. ب. سعيٌ إلى تبرئة ال ذات ، أو إلى ا لحصول على حكم مخفف باعتبار ا لاعتراف أحد الظروف المخففة ، وهذا ما حدث بالفعل لأن ا لعقوبة الصادرة بحقه و التي طلبها مكتب المدعي العام خُفِّضت من 39 سنة إلى 13 سنة ويوم واحد من السجن . وعندما أشارت محكمة ال مقاطعة نفسها إلى هذا المتهم، وصفته بأنه كان ” متعاون اً جزئي ا ً “ . و ترى صاحبة البلاغ أن شهادة إ. س. ب. ال ت ي تدينها هي وس . م. ج. لم تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بهذا الأخير لكن الشهادة نفسها اعتُبرت دليل اً ضد صاحبة البلاغ مما يشكل عدم مساواة في المعاملة. وتفيد صاحب ة البلاغ ب أنه وف ق اً للتشريع ات السارية ، لا تشكل بيانات الم تهمين الآخرين وسيلة إثبات صحيحة ، لأنها تفتقر إلى التزام الصدق المطلوب من الشهود ( إذ لا ي ُدلى بها بعد حلف اليمين ). و و فق اً للتشريعات وال سوابق القضائية الوطنية ال سارية ، و لكي يكون لهذه البيانات وزن إثباتي، يجب استيفاء شروط أخرى، مثل عدم وجود دوافع (على سبيل المثال، أن يكون المتهم قد استفاد من اتفاق إجرائي أكثر ملاءمة أو قد برِّئ ) ، وضرورة أن تكون مشاركة المتهم في الأحداث المعنية مؤكَّدة ب أدلة أخرى. و في هذه القضية، كانت الأدلة الأخرى التي استخدمتها المحكمة لتأكيد البيان هي ال تهديدات التي وجهتها صاحبة البلاغ إلى زوجها السابق في 24 كانون الثاني /يناير 2007 وافتراض وجود دافع لدى صاحب ة البلاغ وهو النزاع الذي كان بينها وبين زوجها السابق بشأن حضانة ابنتها . و وفق اً ل صاحبة البلاغ ، لا تؤكد هذه ال عناصر مشاركتها في الأحداث. وتفيد صاحب ة البلاغ أنه وف ق اً لل حكم الذي يدينها ، لم يكن من الممكن إثبات أنها دفعت مقابل اً لم نفِّذ الجريمة المباشر ، وبالتالي لا يمكن إثبات علاقتها بال أحداث . وأخيراً، ت رى صاحب ة البلاغ أن تحقيقات الشرطة كانت ضعيفة ، حيث تخلّت الشرطة عن خطوط التحقيق التي كانت تشير إلى احتمال ضلوع عصابة إجرامية خطيرة في أول محاولة قتل قام بها منفذ الجريمة . و كل هذا يشكل، بالنسبة لصاحبة البلاغ ، انتهاك اً لحقوقها في المحاكمة وفق الأصول القانونية و افتراض البراءة ، الوارد ة في المادة 9 (1) وا لمادة 14 (1) و(2) من العهد.

3-2 و ترى صاحبة البلاغ أيض اً أنها تعرضت لعدم المساواة في ا لمعاملة أمام القانون و ل لتمييز، مما يشكل انتهاكاً ل لمادة 14 (1) و المادة 26 من العهد. وتفيد صاحب ة البلاغ أن ال عقوبة التي فُرضت عليها مشددة لأنها اعتُبرت زوجة الشخص المتوفى، على الرغم من طلاق هما وتوقف العلاقة العاطفية بينهما. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الظرف المشدد ينطبق في هذه القضية لأن أصل الخلافات ا لتي كانت وراء ا لجريمة هو العلاقة الزوجية . وترى صاحبة البلاغ أ ن التطبيق ال فضفاض لهذا الظرف المشدد يعادل ترك أثر مدى الحياة على المتهم ، مع احتمال فرض عقوبة أشد خطورة بصورة جلية من تلك التي قد تُفرض على شخص آخر بسبب ال أحداث نفسها . لذلك، فإن تطبيق هذا ال ظرف المشدد يشكل بالنسبة لصاحبة البلاغ تمييز اً في قضيتها. و بالإضافة إلى ذلك، ت ؤكد صاحب ة البلاغ أن هذا ال ظرف المشدد طُبِّق عليها بموجب قانون ال عقوبات بصيغته المعدلة في 29 أيلول/ سبتمبر 2003، على الرغم من انتهاء العلاقة العاطفية بين صاحب ة البلاغ والمتوفى قبل بدء نفاذ هذا القانون في عام 2001. لذا، ف إن تطبيق هذ ه الصيغة المعدلة لقانون العقوبات في قضية صاحب ة البلاغ يتناقض مع مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات الأ قل مواتاة .

3-3 و تدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن قضيتها لم تنظر فيها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، مما يشكل انتهاكاً لل ما دة 14 (1) . و ترى صاحبة البلاغ أن هناك افتقار اً واضح اً إلى ال حياد أبدته قاضي ة التحقيق والمحكمة التي أصدرت الحكم و محكمة ال مقاطع ة. و يتضح عدم حياد قاضي ة التحقيق من خلال تقديمه ا إلى المحكمة العليا بيان اً بالأسباب يستند إلى محادثة هاتفية عُثر عليها في سياق تحقيق لا علاقة له بالأحداث المعنية . وباتخاذ هذا الإجراء، أثبت ت قاضي ة التحقيق افتقارها إلى الحياد إزاء صاحب ة البلاغ. و بالإضافة إلى ذلك، فإن نزاهة محكمة المقاطعة أمر مشكوك فيه لأن القاضي الذي عرض القضية هو القاضي خ. ب. ج. ج ، الذي صرح علن اً ب أن المحادثة بين صاحب ة البلاغ ورئيس ة المحكمة الدستورية تشكل فعل اً غير قانوني.

3-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن مقاضاتها بدأ ت في عام 2008 واستمر ت حتى نهاية عام 2011، وأنها ظلت رهن الا حتجاز المؤقت دون انقطاع منذ أيار / مايو 2008. وهي تدعي أن ال إبطاء في محاكمتها لم يكن نتيجة لتطبيق القواعد ، وإنما نتيجة التأخير في البت في الطعون المتعلقة بالإجراء الواجب اتباعه، والجهة القضائية المختصة (هيئة المحلفين أو محكمة المقاطعة). و تشكل هذه الفترة الزمنية، وف ق اً لصاحب ة البلاغ، تأخير اً لا مبرر له ينتهك المادة 9 (3) و المادة 14 (3)( ج) من العهد.

3-5 و تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُحاكم أمام محكمة منشأة ومحددة سلفاً بموجب القانون، الأمر الذي ينتهك المادة 14 (1) . ووفقاً للمادة 1 من القانون الأساسي ل هيئة المحلفين ( ) ، تختص هيئة المحلفين ب ال محاكمة على جرائم القتل، ويُحدَّد اختصاص ها وفق اً للاختصاص المتعلق با لجريمة المعاقب عليها بأشد العقوبات من بين الجرائم المنسوبة إلى المتهمين. و تنص المادة 5 من القانون نفسه على أن الاختصاص يُحدَّد وف ق اً لل فعل الإجرامي المدعى ارتكابه ، أي اً كانت مشاركة المتهم في الجريمة المنسوبة إل يه أو مستوى تنفيذ ه لها ، و ي متد الاختصاص إلى الجرائم ذات الصلة إذا كانت قد ارتكبت بغرض ارتكاب جرائم أخرى أو تسهيل تنفيذها أو ضمان الإفلات من العقاب. و ترى صاحبة البلاغ أن جريمة التهديد كانت جريمة ذات صلة بجريمة القتل، وبالتالي كان ينبغي تمديد اختصاص هيئة المحلفين ليشمل قضيتها.

3 -6 وأخيراً، تفيد صاحب ة البلاغ ب أنه قبل الحكم الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 عن محكمة المقاطعة، لم ت كن لديها أي إمكانية للطعن بالسبل العادية ، إذ لم يكن من الممكن سوى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و طلب الحماية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية، وقد استخدمت صاحب ة البلاغ هذين السبيلين من الطعن لكن هما لا ي شكلان استئناف اً، مما ينتهك المادة 14 (5) من العهد. وت ذكر صاحب ة البلاغ أن حكم المحكمة العليا الصادر في 20 أيلول/ سبتمبر 2012 ينص على أن محكمة النقض غير مخولة إعادة تقييم جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ وأن هذه المحكمة لم تتلق العديد من الحجج التي قدمتها صاحبة البلاغ في طعنها . ووفقاً لصاحب ة البلاغ، اعتبرت المحكمة العليا أن الأدلة كانت كافية لإدانتها، لكنها لم ت قيِّم هذه الأدلة في حد ذاتها. وت شير صاحب ة البلاغ إلى الآراء السابقة للجنة التي تفيد بأن الطعن بالنقض لا يشكل استئنافاً ( ) . و فيما يتعلق بتدبير الحماية المؤقتة ، تفيد صاحب ة البلاغ ب أنه منذ تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية لعام 2007، رُفض أكثر من 95 في المائة من طلبات الحماية المؤقتة المقدمة ، مثل ما حدث في قضيتها . و يشكل هذا النظام الجديد، بالنسبة لصاحبة البلاغ ، نظام قبول بطريقة إيجابي ة ، أي أنه يتعين على المستأنف أن يثبت وجود أسباب لقبول استئنافه، و على وجه الخصوص يتعين عل يه أن يثبت أن للاستئناف ” أهمية دستورية خاصة “ . و لذلك، ترى صاحبة البلاغ أنها لم تُمنح إمكانية عرض الحكم الصادر بحقها على محكمة أعلى، مما ينتهك المادة 14 (5) من العهد.

3-7 وبناءً على ذلك، ت طلب صاحب ة البلاغ جبر اً فوري اً وفعال اً وعاجل اً بشأن انتهاكات حقوقها ، وتعويض اً مالي اً، بما في ذلك تعويض عن الأضرار المعنوية والنفقات الناجمة عن هذه الانتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 من خلال مذكر تين شفوي تين مؤرخ تين 19 آذار / مارس و20 تموز / يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب ا لمواد 2 و3 و5(2)(أ) و(ب) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، و بسبب تقديم المسألة إلى إجراء أو ترتيب آخر للتسوية الدولية، وبسبب الافتقار إلى الأدلة.

4-2 و تعتبر الدولة الطرف أن صاحب ة البلاغ لم ت ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب ة البلاغ تحتج بصورة شكلية فقط في الطعن بالنقض الذي قدمته بأن هناك انتهاك اً ل لحق في حماية قضائية فعالة، حيث أشارت فقط إلى انتهاكات قانونية ولم تقدم ما يبرر حدوث انتهاك لأي حق من الحقوق الأساسية . وبصورة خاصة، و فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن قاضيين من القضاة الذين نظروا في قضيتها يفتقر ا ن إلى الحياد اللازم ، تفيد الدولة الطرف ب أنه، وفقاً للقانون الأساسي للسلطة القضائية، كان بوسع صاحبة البلاغ أن تقدم طعناً ضد القضاة الذين كانوا يشكلون غرفة محكمة المقاطعة . و تشير الدولة الطرف إلى أن جلسات الاستماع عقدت لمدة تصل إلى تسعة أيام مختلفة، وبالتالي ف قد كانت لدى صاحبة البلاغ فرص كافية ل لاستفادة من إمكانية الاعتراض على القضاة بمجرد معرفة من ه م . وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم ت دَّع عدم حياد القضاة لا في طعنها بالنقض ولا في طلبها للحماية المؤقتة . و فيما يتعلق بانتهاك حقها في اللجوء إلى محكمة أعلى درجة ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم ت طالب ب هذا الحق لا في طعنها بالنقض ولا في طلبها للحماية المؤقتة ، كما أنها لم ترفع دعوى بطلان الإجراءات للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

4-3 و تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 عدم قبول شكوى صاحب ة البلاغ ل أنها لا تفي بشروط ال مقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و حلل ت الدولة الطرف معايير المقبولية الواردة في المادة 35 و استنتج ت أن المعيار الوحيد المنطبق على شكوى صاحب ة البلاغ هو ذلك الوارد في الفقرة 3 ( أ) من تلك المادة : ” أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولات ها ، وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال “ . و تخلص الدولة الطرف إلى أن القرار الذي اعتمدته المحكمة الأوروبية قد تضمن تحليلاً لجوهر الشكوى أجرته هذه المحكمة. وبما أن موضوع هذه الشكوى هو نفس موضوع البلاغ المعروض على اللجنة، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 والمادة 5(2) ( أ) من البروتوكول الاختياري.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية رفضت الادعاءات الواردة في البلاغ لأن من الواضح عدم وقوع أي انتهاك لأي حق من الحقوق الأساسية المحمي ة بموجب تدبير الحماية المؤقتة . وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 ت فند صاحبة البلاغ ، في تعليقاتها المؤرخة 7 نيسان / أبريل 2015 ، حجة الدولة الطرف أن البلاغ ليس مقبولاً لأنه قُدِّم إلى آلية دولية أخرى. وتقول صاحبة البلاغ إن منظور التماسها المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يختلف عن منظور هذا البلاغ لأن الالتماس يشير إلى انتهاكات ا لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المدعى ارتكابها . و بالإضافة إلى ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن المحكمة الأوروبية لم ت بدأ في أي وقت من الأوقات النظر في الأسس الموضوعية لالتماسها ، حيث رفض ت ه عن طريق قرار ي ذكر ببساطة أن الالتماس لا يفي بشروط ال مقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية ، دون تقديم أي  مبررات .

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الطعن بالنقض الذي قدمته صاحبة البلاغ يشير بصورة عامة فقط إلى ا لحق في الح ماية ال قضائية، تقول صاحبة البلاغ إ ن الحجج التي قدم ت ها في طعنها بالنقض هي نفسها التي قدمتها إلى اللجنة. و فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف بشأن ادعاءات افتقار القضاة إلى الحياد ، تشير صاحب ة البلاغ إلى أن نزاهة العدالة هي مسأ لة تتعلق بالنظام العام الإجرائي، بصورة تلقائية وفي أي هيئة ، وأن ا لتشريعات ال سارية تقتضي من القضاة ال تنحي عن النظر في قضية ما في حالات تضارب المصالح. و بالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُبلَّغ بتشكيل ة هيئة المحكمة قبل إجراء المحاكمة وأن ها علمت بعدم حياد ال قاضي صدفة عند قراءة الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة . و فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف بشأن ادعاءات انتهاك الحق في أن تنظر محكمة أعلى درجة في قضيتها ، ت دعي صاحب ة البلاغ أن دعوى بطلان الإجراءات لا تشكل وسيلة انتصاف فعالة، لأنها ذات طبيعة استثنائية و ل أن رفع هذه الدعوى في سياق إجراءات النقض وطلب الحماية المؤقتة سيكون غير منطقي لأن الانتهاك ناجم بالتحديد عن عدم فعالية هذه الإجراءات . وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها طالبت بصريح العبارة ب حقها في أن تحاكم دون تأخير لا مبرر له في سياق طعنها بالنقض ، و أنها طالبت ك ذلك ب الحق في المساواة والشرعية فيما ي خص تطبيق ظرف القرابة المشدد في سياق إجراءات النقض وطلب الحماية المؤقتة .

5-3 وفيما يتعلق بالادعاء القائل إ ن البلاغ لا أساس له من الصحة، تستند الدولة الطرف في هذا الادعاء إ لى قرار عدم ال مقبولية الصادر عن المحكمة الدستورية. ومع ذلك، تحتج صاحب ة البلاغ على وجه التحديد ب أن هذا الإجراء غير عادي وغير فعال، فهو سبيل انتصاف شكلي بحت (الفقرة 3 - 6).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 20 تموز/ يولي ه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. و فيما يتعلق بانتهاك افتراض البراءة الذي تدعيه صاحب ة البلاغ، ت ؤكد الدولة الطرف أن السلطات القضائية الوطنية ت درك وتطبق ال مبدأ المن صوص عليه في العهد و مفاده أن البيان الذي يُدلي به متهم آخر لا يمكن أن يؤدي وحده إلى إدانة شخص ما إذا لم تكن هناك أدلة أخرى مكمِّلة له . وفي هذا الصدد، ت شير الدولة الطرف إلى أن محكمة ال مقاطعة قد أخذت في الاعتبار عنصرين من الأدلة يؤكدان شهادة المتهم الآخر. ويتمثل العنصر الأول في الدافع الواضح للقتل الذي كان لدى صاحبة البلاغ ، بالنظر إلى العداوة ال تي كانت بينها وبين ال ضحية والتي كانت ناجم ة عن النزاع بينهما بشأن حضانة ابنتهما. أما العنصر الثاني فيتمثل في التهديدات الخطيرة التي وجه ت ها صاحبة البلاغ في 31 كانون الثاني / يناير 2007 إلى الضحية ، والتي أكدها أشخاص كانوا حاضرين وقت وقوع الأحداث. وأخيراً، تشدد محكمة المقاطعة على أن الصلة الوحيدة بين المتهم الآخر و منفَّذ الجريمة المباشر ( إ. س. ب. ) والضحية هي صاحبة البلاغ. كما حللت محكمة المقاطعة بيان الدفاع الذي قدمته صاحب ة البلاغ ومفاده أن المتهم الآخر شهد ضده ا لتخفيف مسؤوليته ، و خلص ت المحكمة إلى أن هذا البيان ليس معقول اً لأن ه لا أحد ي عترف ب مشاركته في أحداث ب مثل هذه الخطورة ل لتهرب من المسؤولية عن أفعال إجرامية أقل خطورة . و نظرت المحكمة العليا أيض اً في ادعاءات صاحب ة البلاغ فيما يتعلق ب افتقار شهادة المتهم الآخر إلى القيمة الإثباتية . وخلصت المحكمة العليا، في حكمها ، إلى أن الدافع وراء الجريمة والتهديدات عناصر خارجية كافية لتأكيد شهادة المتهم الآخر . و بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة العليا أيض اً إلى عدم وجود أي عنصر يربط بين الشخص المتوفي والمتهم الآخر غير صاحب ة البلاغ. ولاحظ ت المحكمة العليا أيض اً أن المتهم الآخر س. م. ج لم يُبر َّ أ لأن شهادة إ. س. ب. لم ت كن موثوق اً به ا ، لكن لأنه لم يكن من الممكن العثور على عناصر تأكيد خارجية دقيقة، كتلك التي عُثر عليها في المقابل في قضية صاحب ة البلاغ. و تخلص الدولة الطرف إلى وجود أدلة كافية على التهمة وتؤكد أن السلطات القضائية المختصة قيّمت الأدلة بطريقة منطقية ، مع الامتثال التام ل لمادة 9 (1) و المادة 14 (1) من العهد.

6-2 وتع ت رض الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ أن تطبيق ظرف القرابة المشدد عل يها يشكل تمييزاً. وتفيد الدولة الطرف أن قانون العقوبات الساري ينص على إمكانية تقدير هذا الظرف المشدد، ليس فقط فيما يخص ال زوج أو شخص مرتبط بعلاقة عاطفية مشابهة ، بل أيض اً فيما يخص شخص اً كان كذلك في الماضي ، أي أن أهمية هذا الظرف المشدد تبقى قائمة حتى في حال الاختفاء الفعلي للعلاقة . و كلما كانت ال وقائع مرتبطة بمثل هذا التعايش، بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب تطبيق ظرف القرابة المشدد للعقوبة . و لذلك، توضح الدولة الطرف أن تطبيق هذا ال ظرف المشدد لا ي توقف على وجود أو عدم وجود صلة عاطفية. وقد رأت السلطات القضائية ال محلي ة أنه رغم انتهاء التعايش بين الزوج ين ، فقد استمرت العلاقة بين صاحبة البلاغ وزوجها السابق بسبب رعاية وحضانة ابنتهما، وهذا بالتحديد هو أصل الخلافات بينهما ال منتهية بالوقائع التي أكد حكم المحكمة صحتها . وتضيف الدولة الطرف أن إدراج هذا ال ظرف المشدد في القانون هو قرار مشروع اتخذه المشر ِّ ع ولا ينتهك العهد بأي حال من الأحوال .

6-3 وفيما يتعلق بادعاء أن القضاة الذين نظروا في قضية صاحب ة البلاغ لم يكونوا محايدين، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه النقطة لم تُ كن موضوع ادعاء أمام السلطات ال محل ية. و بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن من الواضح أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة لعدم وجود أي شيء يدعو إلى ال تشكيك في نزاهة محكمة المقاطعة التي هي هيئة جماعية و قد اعتمدت القرار النهائي بالإجماع، دون أي قرار فردي . و بالمثل ، لم تثر صاحب ة البلاغ أي ادعاء يطعن في حياد قضاة المحكمة العليا الذين أكدوا حكم الإدانة الصادر عن محكمة المقاطعة.

6-4 و فيما يتعلق بالادعاءات التي مفاده ا أن هناك تأخير اً لا مبرر له في ال إجراءات القضائية، على نحو ينتهك المادة 9 (3) و المادة 14 (3)(ج) من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب ة البلاغ لم ت دع وجود حالات من التأخير أثناء معالجة قضيتها في محكمة الدرجة الأولى . وقد وقعت الأحداث في آذار/ مارس 2007، وأُوقفت صاحب ة البلاغ في 31 أيار/ مايو 2008، وبدأت المحاكمة الشفوية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وأُصدر الحكم في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وقد استثمر جزء من الوقت بالفعل في حل مسألة الجهة التي ستكون مختصة في هذه القضية ، لكن الدولة الطرف تعتبر أن هذه مسألة مهمة تتطلب بطبيعتها الوقت ل معالجتها ودراس تها وحلها.

6-5 و فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تحاكم أمام الهيئة المختصة وفقاً للقانون، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر في 20 كانون الأول/ سبتمبر 2012 بشأن الطعن بالنقض الذي قدمته صاحب ة البلاغ، لا ي ُ نصح في هذه القضية بإجراء محاكمة بشأن ج ريمتي التهديد ومحاولة القتل من جهة و محاكمة أخرى بشأن جريمة القتل من جه ة أخرى. و لا تندرج ال تهديدات غير ال مشروطة ولا محاولة القتل ضمن اختصا ص هيئة المحلفين . وقد خلصت المحكمة العليا إلى أن هذه القضية لا تنطوي على أي من ال شروط التي يقتضيها القانون الأساسي لهيئة المحلفين من أجل تمديد ولاية هذه الهيئة ، لأن الجرائم الخارجة عن نطاق اختصاص هيئة المحلفين لم تُرتكب ب غرض ارتكاب جرائم أخرى أو تسهيل تنفيذها أو ضمان الإفلات من العقاب، ولم تكن تتعلق بتعدد الجرائم أو فعل موحَّد . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب ة ا لبلاغ، وف قاً للمحكمة العليا ، وافق ت على اختصاص محكمة ال مقاطع ة لأنه ا لم تطعن ب النقض بموجب المادة 666 وما يليها من مواد قانون الإجراءات الجنائية عندما رُفض طعنها المقدم إلى محكمة العدل العليا . وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن المحكمة العليا قد درست بدقة مسألة الاختصاص في هذه القضية، ولذلك ل ا ينبغي للجنة النظر في تفسير التشريع ات المحلي ة ، بل ينبغي لها ا لتأكد من أن القرار لم يكن تعسفياً أو مسبب اً لانتهاك ل ل حق في محاكمة عادلة و في محكمة نزيهة.

6-6 و فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ل لمادة 14 (5) ، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا ، عند ب ت ها في ال طعن ، نظرت دون أي قيد رسمي في جميع الحجج التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ للطعن في حكم محكمة المقاطعة . و حللت المحكمة العليا الانتهاك المزعوم لمبدأ افتراض البراءة فيما يتعلق ببيان الم تهم الآخر، وحللت ا لا دعاءات المتعلقة ب التأخير غير المبرر وتطبيق ظرف القرابة المشدد للعقوبة و اختصاص محكمة المقاطعة . و علاوة على ذلك، ليس من الواضح أن صاحب ة البلاغ قد طلب ت الأخذ ب أدلة جديدة رفضتها المحكمة العليا. و ترى الدولة الطرف أن المحكمة العليا تصرفت، في قضية صاحب ة البلاغ، كمحكمة من الدرجة الثانية .

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. و فيما يتعلق با دعاء انتهاك افتراض البراءة، ت صر صاحبة البلاغ على أن شهادة المتهم الآخر كان يجب تقييمها في حد ذاتها لتحديد ما إذا كان ت دليل اً موثوق اً به بما يكفي . و بالإضافة إلى ذلك، ي قر حكم المحكمة نفسه بعدم وجود ما يثبت أن صاحبة البلاغ قد دفعت أي مقابل للمتهم الآخر على مشاركته في جريمة القتل، ولا ما يثبت أي شخص اتصل بم نفِّذ جريمة القتل. وتفيد صاحبة البلاغ أن عامل دفع المقابل قد سُحب في ضوء ذلك ، مع افتراض إمكانية أن يكون ا لمتهم الآخر قد ارتكب جريمة القتل مباشرة، و ما يترتب على ذلك من نتائج أكيدة تتمثل في عدم إمكانية اتهام صاحب ة البلاغ ب أي فعل غير قانوني . وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن بيان المتهم الآخر إذا لم يكن موثوق اً به بما يكفي لتأكيد تورط س. م. ج. ، فإنه لم يكن ل يؤخذ في الاعتبار من أجل استنتاج أن صاحبة البلاغ مدانة . و بالإضافة إلى ذلك، تؤ كد صاحب ة البلاغ أنه وفق اً لحكم محكمة المقاطعة ، هناك فرضيات بديلة تتعلق ب مشاركة أطراف ثالثة مجهولة الهوية في الجريمة، لكن هذه الفرضيات لم تكن موضوع تحقيقات كافية.

7 -2 و فيما يتعلق بادعاء أن تطبيق ظرف القرابة المشدد يشكل تمييزاً، ت ؤكد صاحب ة البلاغ من جديد أن هذا الظرف يُطبَّق عندما تكون هناك علاقة عاطفية وبالتالي لا يمكن استخدامه عندما تكون العلاقة منتهية . و بالإضافة إلى ذلك، ت ؤكد صاحب ة البلاغ من جديد أن هذا ال ظرف طُبِّق بأثر رجعي، لأنها انفصلت عن زوجها قبل بدء نفاذ تعديل قانون ال عقوبات .

7-3 وفيما يتعلق بحياد القضاة الذين نظروا في قضيتها، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت با لقول إن هيئة ال محكمة هيئة جماعية وأن المحكمة العليا أيدت القرار. ومع ذلك، ترى صاحبة أنه لا يمكن معالجة عدم حياد القضاة أو إثباته بالاستناد فقط إلى آراء قضاة آخرين أو محاكم أخرى ل ا يرون أن هناك افتقار اً إلى الحياد .

7-4 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أنه كان هناك تأخير لا مبرر له في الإجراءات الخاصة بها وتلاحظ أن الدولة الطرف ذكرت ببساطة أن سبب التأخير كان هو الوقت اللازم ل تحديد الإجراء الواجب اتباعه. و ت ؤكد صاحب ة البلاغ أن مسألة تحديد الإجراء الواجب اتباعه قد أثاره ا مكتب المدعي العام وأخَّر الحسم فيها عندما استأنف رغم وجود قرارات نهائي ة سابقة.

7-5 و فيما يتعلق ب ادعاء انتهاك الحق في محكمة يحددها القانون مسبق اً، تكرر صاحبة البلاغ أنها لم تُخبر قط بقرار استئناف المدعي العام المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2010، وأنه على أي حال، لم يكن ينبغي قبول هذا الاستئناف لأنه قُدم بشأن قرار نهائي. و علاوة على ذل ك ، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف أشارت بالكاد إلى مسألة ما إذا كان من المناسب من الناحية القانونية تطبيق إجراءات موجزة أمام هيئة من القضاة المحترفين .

٧-٦ وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن المحكمة العليا تصرفت كمحكمة من الدرجة الثانية ، تدحض صاحب ة البلاغ هذا ، لأن الحكم نفسه ي ؤكد أن محكمة النقض غير مخولة إعادة تقييم جميع الأدلة ال مقدمة إليها . وتضيف أ ن ادعاء أن المحكمة العليا تصرفت كمحكمة من الدرجة ال ثانية يعني ضمن اً تأكيد أنها تجاوزت صلاحياتها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء مقدم في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 و تلاحظ اللجنة أن صاحب ة البلاغ قدم ت شكوى بشأن الوقائع ذاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . وتشير اللجنة إلى أن إ سبانيا، عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، أبدت تحفظاً ي ستبعد اختصاص اللجنة فيما يتعلق بال قضايا التي سبق بحث ها أو ما زال يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 و تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أُبلغت ، في رسالة مؤرخة 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بأن ” هيئة مشكلة من قاض واحد قرر ت عدم قبول شكوا ها “ . وفي هذا الصدد ، ” و في ضوء مجموعة العناصر التي في حوز ة المحكمة وبقدر ما هي مختصة بالبت في الشكاوى المقدمة إليها ، رأت المحكمة أن الشكوى لا تفي ب شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 [من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] “ .

8-4 و تشير اللجنة إلى آرائها السابقة ( ) بشأن الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، التي توضح فيها أنه إذا أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية شكوى ما ولم تستند في ذلك إلى أسباب إجرائية فقط بل أيض اً إلى أسباب تشمل إلى حد ما دراسة الأسس الموضوعية للقضية ، ينبغي اعتبار أن المسألة قد دُرست بالمعنى المقصود في التحفظات ذات الصلة على المادة المذكورة ( ) . ومع ذلك، تشير اللجنة أيض اً إلى أنه حتى في الحالات التي يُعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى لأنها لا تكشف عن أي انتهاك، فإن بعض ال قرارات ذات منطق محدود لا تسمح للجنة بافتراض أن المحكمة الأوروبية قد درست الأسس الموضوعية للقضية ( ) . و في هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الأوروبية يشير ببساطة إلى أن الشكوى لا تفي ب شروط المقبولية، دون مزيد من التوضيح. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه ا ليس ت في وضع ي سم ح لها ب أن تحدد على وجه اليقين أن القضية التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ قد كانت بالفعل موضوع بحث ، وإن كان محدود اً، من حيث الأسس الموضوعية ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا ت شكل ع ائق اً أمام مقبولية هذا البلاغ.

٨- 5 ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائها أن قاضيين من القضاة الذين نظروا في قضيتها يفتقر ا ن إلى الحياد الواجب لأنها لم تقدم طعنا ً ضد القاضيين المعنيين ولم تثر هذه النقطة في طعونه ا و في طلب الحماية المؤقتة . و في هذا ال صدد ، تح ت ج صاحبة البلاغ بأن حياد ال قضاة هي مسأ لة تتعلق بالنظام العام الإجرائي بصورة تلقائية، وتضيف أن ها علمت بعدم حياد ال قاضي صدفة عند قراءة الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه ليس من الواضح أن صاحبة البلاغ قد أدرجت هذا الادعاء في طعنها المقدم إلى المحكمة العليا أو في طعنها أمام المحكمة الدستورية بعد إ بلاغها ب الحكم. و لذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما ي خص ادعاءاتها المتعلقة بحقها في نزاهة العدالة المنصوص عليه في المادة 14 (1) ، وتعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً ل لمادة 5 (2)( ب ) من البروتوكول الاختياري.

8-6 و تلاحظ اللجنة أيض اً حجة الدولة الطرف القائلة إ ن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقها في محكمة من ال درجة ال ثانية. وفي هذا الصدد ، ت شير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم ت طالب ب هذا الحق لا في طعنها بالنقض ولا في طلبها للحماية المؤقتة . و تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي مفادها أن سبل الانتصاف التي يجب استنفادها هي فقط تلك التي تتوفر لها فرص نجاح معقولة ( ) . وفيما يتعلق ب هذه القضية، هناك سوابق قضائية متكررة رفضت فيها ال محكمة الدستورية طلب الحماية المؤقتة عندما ي ُقدم هذا الطلب ب حجة انتهاك الحق في مراجعة الأحكام، وبالتالي فإن طلب الحماية المؤقتة لا ينطوي على فرص النجاح فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ل لمادة 14 (5) من العهد ( ) . ولذلك ، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 14 (5) .

8- 7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب ة البلاغ غير مدعومة بما يكفي من الأدلة ، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ولهذا السبب لم تقبل المحكمة الدستورية طلب الحماية المؤقتة الذي قدمته صاحبة البلاغ. ومع ذلك، لا تحدد الدولة الطرف الجوانب التي لم تدعمها صاحبة البلاغ بأدلة في بلاغها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تعتبر أن تطبيق ظرف القرابة المشدد في قضيتها يشكل تمييزاً، لكن ها لم تثبت بما فيه الكفاية ، لأغراض المقبولية، كيف كان تطبيق هذا الظرف المشدد غير مبرر في قضيتها. وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية شكواها المتعلقة ب التمييز المقدمة بموجب الماد ة 14 (1) و المادة 26 من العهد، و من ثم فإن هذه الشكوى غير مقبولة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب ة البلاغ، بموجب الماد ة 9 (1) و(3) و المادة 14(1) و(2) و(3)(ج) و(5) ، قد دُعمت بما يكفي من الأدلة و أنها تفي بال شروط الأخرى لل مقبولية و لذا تشرع اللجنة في فحصها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أ ن حقوقها المنصوص عليها في المادة 9 (1) والمادة 14 (1) و(2) و(3)(ج) قد انتهكت لأنها أ ُ دينت بناءً على شهادة متهم آخر (الفقرتان 2-11 و3-1) ولأن السلطات القضائية قررت البت في قضيت ها بإجراءات موجزة أمام هيئة من القضاة المحترفين (الفقرتان 2-7 و3-5). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت في هذا الصدد أن محكمة المقاطعة أخذت في الاعتبار عنصرين من الأدلة يدعمان شهادة المتهم الآخر (الفقرة 6-1) وأن هذه القضية لا تستوفي أي اً من الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي لهيئة المحلفين من أجل تمديد اختصاص هيئة المحلفين (الفقرة 6 - 5). وتضيف الدولة الطرف أن محكمة ال مقاطع ة والمحكمة العليا قد قيمتا الأدلة على ال تهمة ب طريقة منطقي ة، مع ال امتثال الدقيق للعهد، بالإضافة إلى مسألة الاختصاص في هذه القضية (الفقرة 6-1). و تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي ألا تنظر في تفسير ال تشريعات المحلي ة ، بل ينبغي أن تتأكد من أن القرار لم يكن تعسفياً أو مسبب اً لانتهاك ل ل حق في محاكمة عادلة و في محكمة نزيهة (الفقرة 6 - 5). وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب ة البلاغ تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة وتطبيق التشريعات المحلية من جانب محاكم الدولة الطرف.

9-3 و تشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة، وفق اً لآرائها السابقة المتكررة، هو مسألة ت عود ، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية، ما لم يصل هذا التقييم إلى حد التعسف أو إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن محكمة المقاطعة قد حللت الأدلة ال تي قدمها الطرفان ، كل دليل على حدة بطريقة منطقية . وخضع تقييم الأدلة ال ذ ي أجرته محكمة المقاطعة لمراجعة دقيقة من قبل المحكمة العليا، التي خلصت إلى أن التقييم كان منطقي اً وكافي اً. و على وجه التحديد، و فيما يتعلق بصلاحية شهادة المتهم إ. س. ب.، تلاحظ اللجنة أن محكمة المقاطعة نفسها أ كدت أن الشهادة المذكورة ينبغي أن ت ُ ستكمل ب أدلة أخرى وأخذت في الاعتبار عنصرين من الأدلة يدعمان شهادة المتهم المذكور ، و خضع هذين العنصرين بدوره م ا لتقييم ثان من قبل المحكمة العليا (الفقرة 6 - 1). وبالمثل، نظرت كل من محكمة ال مقاطع ة والمحكمة العليا في الادعاءات المتعلقة بالإجراء ال واجب اتباعه ل محاكمة صاحب ة البلاغ والمتهمين الآخرين، وقدمتا أسباب اً تفصيلية لقراراته ما في هذا الصدد (الفقرة 6-5). و ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها ال طرفان طوال ال إجراء لا تسمح باستنتاج أن المحاكم الوطنية تصرفت بشكل تعسفي عند تقييم الأدلة أو عند تفسير التشريعات الوطنية . وبالتالي لا ي نبغي للجنة التدخل في هذا الصدد، بعدما تحققت من ال أسباب ال تفصيلية التي استندت إليها ا لمحاكم واتساق الحج ج ال تي استخدمتها ( ) . و لذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ل لمادة 14 (1) و(2) ، لأن ادعاءات انتهاك المادة 9 (1) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بادعاء صاحب ة البلاغ أنها أُدينت بعد محاكمة لم تُكفل فيها ال ضمانات المنصوص عليها في المادة 14 (1) و(2) ، إذ لم تجد اللجنة أي انتهاك لهذه المادة، و تخلص بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للمادة 9 (1) .

9-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن محاكمتها شهدت تأخيرات لا مبرر لها لأنها بدأت في عام 2008 واستمرت حتى نهاية عام 2011، وبقيت صاحبة البلاغ رهن الاحتجاز المؤقت منذ أيار / مايو 2008 (الفقرتان 2-5 و3 -4). و ت ذكر صاحب ة البلاغ أن مكتب ال مدعي العام هو من أثار مسألة تحديد الإجراء الواجب اتباعه وأخَّر الحسم فيها (الفقرات 2 - 6 و2- 7 و3 - 4 و7- 4). و ت شير الدولة الطرف إلى أن صاحب ة البلاغ لم تشتك من هذه التأخيرات أثناء ال إجراءات ، و تفيد بأن جزء اً من الوقت قُضي في حل مسألة الجهة التي ستكون مختصة بالمقاضاة، و بأن هذه مسألة مهمة تتطلب بطبيعتها الوقت ل معالجتها ودراس تها وحلها (الفقرة 6 - 4). وتلاحظ اللجنة أن أكثر من ثلاث سنوات ونصف قد انقض ت من ذ لحظة احتجاز صاحب ة البلاغ حتى صدور ال حكم (الفقرات من 2-5 إلى 2 - 8). و بعد مرور أقل من عام، اتُخذ قرار في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن الطعن بالنقض الذي قدمته صاحب ة البلاغ ، وهو قرار يؤكد حكم محكمة المقاطعة (الفقرة 2-10). و على الرغم من أن الفترة الزمنية المنقضية كانت مطولة بسبب مسألة تحديد الإجراء المناسب و بسبب الطعون المقدمة، تلاحظ اللجنة أن أطول فترة زمنية انقضت للبت في الطعن كانت عشرة أشهر، بعدما اتخذت محكمة العدل العليا، في 6 نيسان/ أبريل 2011 ، قرار اً بشأن طعن صاحب ة البلاغ في قرار محكمة المقاطعة الصادر في 7 تموز/ يولي ه 2010. وتخلص اللجنة إلى أن الطعون المقدمة من الطرفين قد عُولجت في غضون فترة زمنية معقولة وأن مدة المحاكمة، بجميع مراحلها ، لا ت بدو غير متناسب ة مع خطورة الجرائم المنسوبة إل ى صاحبة البلاغ . و لذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المقدمة لا تشكل انتهاكاً للمادة 9 (3) والمادة 1 4 (3)(ج) من العهد.

9-5 وت دعي صاحب ة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 14 (5) من العهد لأن المحكمة العليا لم ت قم ب مراجعة كاملة للحكم الصادر عن محكمة المقاطعة الذي يدين صاحبة البلاغ (الفقرتان 3-6 و7-6 ). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن من الواضح من حكم المحكمة العليا الصادر في 20 أيلول/ سبتمبر 2012 أن هذه المحكمة قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة ال ذ ي أجرته محكمة المقاطعة، ولا سيما فيما يتعلق بص ح ة شهادة الم تهم إ. س. ب. ووجود أدلة أخرى تكمل هذه ال شهادة ، مما يبرر الإدانة والعقوبة المفروضة على صاحبة البلاغ (الفقرة 6 - 6). وبالتالي، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن صاحبة البلاغ ق د حُرمت من حقها في أن تنظر محكمة أعلى درجة في حكم الإدانة الصادر بحق ها والعقوبة المفروضة عليها ، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 (5) من العهد.

10- و بناءً على ما تقدم، تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك ل مواد العهد.