الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2316/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الانسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2316/2013 * **

المقدم من: أرسلان داوليتو (يمثله المحاميان شين ه. برادي، وفيليب بروملي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ : 1 أيار/مايو 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية الضمير؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة

مواد العهد: 7 و18(1)

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

١- صاحب البلاغ هو أرسلان داوليتو ، وهو مواطن تركماني من مواليد عام 1992. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 7 و18(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لتركمانستان في 1 آب/أغسطس 1997. ويمثّل محام صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب البلاغ من شهود يهوه، ولم يسبق أن اتُهم قط بارتكاب جريمة أو مخالفة إدارية باستثناء إدانته الجنائية باعتباره مستنكفاً ضميرياً . وكان استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية أرجئ في عام ٢٠١٠ ثم في عام ٢٠١١ بسبب نوبات الصرع التي تنتابه منذ الطفولة، إضافة إلى الكشف الذي أثبت أنه مصاب ” بمتلازمة الاكتئاب الوَهَني “ ( ) .

٢-٢ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، استدعي صاحب البلاغ للخدمة العسكرية، الأمر الذي يتنافى مع معتقداته الدينية ويتجاهل حالته الصحية. وأوضح صاحب البلاغ شفوي اً وكتابي اً لممثلين عن المفوضية العسكرية أن معتقداته الدينية، بوصفه من شهود يهوه، لا تبيح له أداء الخدمة العسكرية. ‬ وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، أُعلن أنه مؤهل لها. ‬‬‬‬‬

٢-٣ وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، استدعي صاحب البلاغ لأداء الخدمة العسكرية، فَفَعل. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، اعتقله موظفون يعملون في المفوضية العسكرية، ووُضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مرفق الاحتجاز DZ-D/7 في داشوغوز . وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، حوكم في محكمة مدينة داشوغوز . وأوضح أنه رفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية، وأن ضميره لم يسمح له بذلك أو بأداء يمين الولاء أو ارتداء زي عسكري أو حمل السلاح، لكنه مستعد للوفاء بالتزاماته المدنية عن طريق أداء خدمة مدنية بديلة ( ) .

٢-٤ وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أدانت محكمة مدينة داشوغوز صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن ٢٤ شهر اً بمقتضى المادة ٢١٩(١) من قانون العقوبات بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية ( ) . ووضع في الحبس مباشرة. وقدمت والدته استئناف اً نيابة عنه لأنه لم يستطع ذلك بسبب سجنه. ومع ذلك، عندما زارت صاحب البلاغ في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفض موظفو مرفق الاحتجاز السماح له بتوقيع الاستئناف. وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفعت والدته شكوى إلى المدعي العام لتركمانستان حيث طلبت إليه أن يتخذ تدابير عاجلة لتمكين صاحب البلاغ من توقيع الاستئناف قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف الذي كان من المقرر أن ينتهي في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. وفي رسالة مؤرخة ٥ شباط/فبراير ٢٠١٣، ذكر المدعي العام أن ” اجتماع اً قصيرا ً “ بين صاحب البلاغ ووالدته جرى في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ وأنه يمكن لمحام أو لصاحب البلاغ أن يستأنف الحكم. وتجاهل رد المدعي العام المسألة الرئيسَة للشكوى، وهي أن موظفي الاحتجاز الذين حضروا الاجتماع بين صاحب البلاغ ووالدته رفضوا السماح لصاحب البلاغ بتوقيع الاستئناف، إضافة إلى أنه لم يكن يمثله محام آنئذ. ونظر اً إلى أن موظفي الاحتجاز رفضوا السماح له بتوقيع الاستئناف، فإنه لم يتمكن من استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة داشوغوز . ويؤكد أن عدم التزامه باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة راجعٌ إلى عدم وجود سبل انتصاف محلية فعالة متاحة له للتشكّي من الانتهاك المزعوم لحقوقه بموجب العهد.‬‬

٢ -٥ وكان صاحب البلاغ، وقت تقديم الشكوى، يقضي عقوبة بالسجن في سجن LBK-12الواقع بالقرب من مدينة سِيْدي.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وسجنه بسبب معتقداته الدينية التي أعرب عنها في استنكافه الضميري عن الخدمة العسكرية يشكلان في حد ذاتهما معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى المراد من المادة 7 من العهد. ويدعي أيض اً حدوث انتهاك للمادة ٧ من العهد بسبب ظروف الاحتجاز في سجنLBK-12. ويحيل في هذا الصدد، في جملة أمور، إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( ) ، والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وتقرير نقابة المحامين المستقلين التركمانية الصادر في شباط/فبراير 2010 ( ) . وتدل هذه الوثائق على انتشار ممارسة التعذيب وسوء معاملة المحتجزين في الدولة الطرف. وتسلط أيضاً الضوء على وجود خطر شديد بأن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعلى كون سجنLBK-12يقع في صحراء ترتفع فيها الحرارة إلى درجات قصوى. ويعاني السجن من الاكتظاظ، ويُحتجز السجناء المصابون بأمراض معدية مع السجناء الأصحاء.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن في مقاضاته وإدانته وسجنه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه ضميرياً انتهاك اً لحقوقه بمقتضى المادة 18(1) من العهد ( ) . ويشير إلى أنه أبلغ السلطات التركمانية بأنه مستعد للخدمة المدنية بأداء خدمة بديلة حقيقية، لكن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على هذا البديل.

٣-٣ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه بموجب المادة 219(1) من قانون العقوبات وشطب سجله الجنائي؛ (ب) تعويضه عن الأضرار المعنوية والنفقات القانونية، وفق ما تستوجبه المادة ٢(٣) من العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

٤- في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، و٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، و١٣ شباط/فبراير و٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبدي ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، لكنها تلاحظ عدم استلام هذه الملاحظات حتى الآن. ‬ وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكّر بأن الدولة الطرف المعنية ملزمة، بمقتضى المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أي تدابير اتُّخذت لتدارك الوضع، وأنه في حالة عدم الحصول على رد من الدولة الطرف، سيولى الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ إن كانت مدعومة بأدلة ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٥-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٥-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٥-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد ” جميع سبل الانتصاف المحلية المعقولة “ المتاحة أمامه. ولـمّا لم يصدر عن الدولة الطرف أي اعتراض في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٥-٤ وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة ٧ من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن أنه عومل شخصي اً معاملة سيئة أو تعرض شخصي اً لظروف سجن دون المستوى المطلوب. وترى اللجنة أنه حتى مع عدم دحض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ، استناد اً إلى المعلومات المحدودة المتاحة في الملف، فإن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بموجب المادة ٧ من العهد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٥-٥ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بموجب المادة 18(1) من العهد لأغراض المقبولية. ولما لم يصدر أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تعلن أن البلاغ مقبول من حيث تعلقه بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد، وتشرع من ثم في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٦ -١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 18(1) من العهد انتهكت بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يؤدي إلى مقاضاته جنائي اً، ومن ثم إلى حبسه.

٦-٣ وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي ترى فيه أن الطابع الأساسي للحريات المكرسة في الفقرة 1 من المادة 18 يتجلى في عدم جواز تعليق العمل بهذا الحكم حتى عند وجود خطر يهدد الأمن العام، وفق ما يرد في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. وتُذكِّر أيضاً باجتهادها السابق الذي أشارت فيه إلى أن الحق في الاستنكاف الضميري ، وإن كان العهد لا يشير إليه صراحةً، يستمد مشروعيته من المادة 18 ما دام الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة الفتاكة قد يتعارض بحدة مع حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . فالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية جزء أصيل من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وهو يخوّل أي فرد الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إن لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دينه أو معتقداته. ويجب ألا يعرّض أحد لإكراه يخل بهذا الحق. ويجوز للدولة، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية. ويجب ألا تكون الخدمة البديلة ذات صبغة عقابية، ‬ بل خدمة حقيقية للمجتمع وأن تتوافق مع مبدأ احترام حقوق الإنسان ( )‬‬.

٦-٤ وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أنه لا خلاف على أن رفض صاحب البلاغ تجنيده في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداته الدينية. وتُذكِّر في هذا السياق بأن قمع مَن يرفضون أن يجنَّدوا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليهم استخدام السلاح مسألةٌ تتعارض مع المادة 18(1) من العهد ( ) . وتذكّر أيضاً بأنها قالت، أثناء نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في آذار/مارس 2017، إنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار الدولة الطرف في عدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، وإزاء تكرار مقاضاة شهود يهوه الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وسجنهم (انظر CCPR/C/TKM/CO/2، الفقرتان 40 و41). وتشير إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين الدولة الطرف وممارساتها في عدد من البلاغات السابقة ( ) . وتمشياً مع هذه السوابق، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت، في القضية محل النظر، حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد.

٧ - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد.

٨- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لشطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ وبأن تقدم له تعويضاً كافياً. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتكرر اللجنة في هذا الصدد أنه ينبغي للدولة الطرف، عملاً بالتزامها بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تراجع تشريعاتها بحيث تكفل توفير ضمانة حقيقية للحق في الاستنكاف الضميري بمقتضى المادة 18(1) من العهد، مثلاً عن طريق توفير إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني.

٩- ولما كانت الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في حدوث أي انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك للعهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ويرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية . ‬