الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2326/2013/Rev.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 January 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2326/2013 في صيغتها المنقحة * **

المقدم من: ن. ك. (يمثله ا المحامي يوهانس جيريميا فيلدام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 كانون الأول/ديسمبر 2013

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 9 كانون الثاني/يناير 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد ال آراء : 18 تموز/يوليه 2017

الموضوع: الاختبار الإجباري لتركيبة ا لحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسيجين لطفل مخالف للقانون

المسائل الإجرائية: المقبولية - إجراء آخر

المس ائل الموضوعية: التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ و ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة للأطفال المخالفين ا لقانون

مواد العهد: 14(4)، و1 7

مادة البروتوكول الاختياري: 5(2)(أ)

1- صاحبة البلاغ هي ن. ك.، وهي مواطنة هولندية وُلِدت في عام 1994. وتدّعي ن. ك. أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه ا بموجب المادتين 14(4) و17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 11 آذار/مارس 1979. ويمثل محام صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ في ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٩، أدان قاضي الأ طفال في ا لمحكمة المحلية في ألميلو صاحبة البلاغ بارتكاب جريمتي العنف العام ( ) - في شكل عنف لفظي ( ) - والسرقة مع أشخاص آخرين، وحكم عليها بقضاء ٣٦ ساعة من الخدمة المجتمعية، أو قضاء ١٨ يوما ً في مركز ل احتجاز الأطفال. وفي التاريخ نفسه، أمر مكتب النائب العام المحلي ب أن تحضر صاحبة البلاغ إلى مركز الشرطة المحلية لأخذ عينة من حمضها الريبي النووي المنزوع الأوكسجين (الحمض النووي) . ويستند هذا الأمر إلى المادة ٢(١) من قانون اختبار الحمض النووي (للأشخاص المدانين) الهولندي ( " قانون اختبار الحمض النووي " ) التي تنص على أن يأمر النائب العام للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم بأخذ عينة من الحمض النووي للشخص المدان بارتكاب جريمة تقتضي الاحتجاز السابق للمحاكمة ( ) ، أو جريمة يعاق َ ب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

٢-٢ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، أ ُ خذت مسحة من داخل فم صاحبة البلاغ لتحديد تركيبة حمضها النووي، وسُجلت في قاعدة بيانات الحمض النووي. ‬

٢-٣ و اعترضت صاحبة البلاغ ، في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٩ ( ) ، لدى المحكمة المحلية في ألميلو على قرار تحديد ومعالجة تركيبة حمضها النووي، واحتجت بأن في ذلك انتهاك ا ً لحقوقها بموجب المادة ٨ (الحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة ٣ (مصالح الطفل الفضلى)، والمادة ٤٠ (حماية الأطفال المخالفين القانون الجنائي) من اتفاقية حقوق الطفل. وذكرت صاحبة البلاغ أيضاً أنه بالنظر إلى إدانتها بارتكاب مخالفة طفيفة هي العنف اللفظي و إلى سنها ، فإن قضيتها تدخل ضمن الاستثناء ال منصوص عليه في المادة ٢(١) (ب) من قانون اختبار الحمض النووي. ووفقا ً لهذا الحكم، لا يجوز الأمر بأخذ عينة من الحمض النووي إذا "كان من المعقول الافتراض، استنادا ً إلى طبيعة الجريمة أو الظروف المحيطة ب ارتكابها، أن تحديد الحمض النووي ومعالجته لن يكون لهما أهمية في منع وقوع الجرائم ، و ال كشف عن مرتكب ي ها ، ومقاضا ته م ، والحكم عليه م ".

٢-٤ وفي ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٩، أعلن فريق من ثلاث ة قضاة من المحكمة المحلية في ألميلو أن اعتراض صاحبة البلاغ لا أساس له. ‬ و ا ر ت أ وا أن قانون اختبار الحمض النووي لا يميز بين المدانين البالغين والأطفال، و أن الاستثناء الوراد في المادة ٢(١) (ب) من هذا القانون لا ي شترط أن يبرر النائب العام أمره هذا و لا أن يدرج تبريره ضمن الأمر نفسه لتحديد ما إذا كان هذا الاستثناء ينطبق على كل قضية على حدة. لكن النائب العام ملزم ب إدراج ظروف أخرى مثل طبيعة الجريمة، والخطر الحقيقي للجريمة وظروف ارتك ا بها، وشدة العقوبة المفروضة، ومدى إمكانية العود، وغيرها من الظروف الشخصية. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه لا توجد أي وسيلة للطعن في قرار فريق القضاة الثلاث ة في المحكمة المحلية في ألميلو ، وأنها استنفدت من ثم جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محليا ً .

٢-٥ وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى انتهاك حقها في احترام خصوصيتها وحياتها الأسرية. غير أن المحكمة رفضت شكواها في 2 أيار/مايو 2013 ( ) .

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة الشكوى بأن ها تعرضت للتدخل في خصوصيتها تعسف ا ً ، وأن في ذلك انتهاك ا ً للمادة ١٧ من العهد. ‬ ثم إن قانون اختبار الحمض النووي لا يمكِّن النائب العام من الترجيح بين مختلف المصالح ذات الصلة. وقد تجلى هذا الأمر في قضية صاحبة البلاغ في إرسال النائب العام خطأ ً أمر ا ً بإجراء اختبار لحمضها النووي في ٢٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٨، على الرغم من أنها لم تكن قد أدينت بعد . ويبدو أن أوامر اختبار الحمض النووي تصدر تلقائيا ً من دون تقييم كل قضية على حدة. ولا تُقيَّم أسباب طلب تطبيق الاستث ناء المنصوص عليه بموجب المادة ٢(١) (ب) من القانون ما لم يُعترض على ذلك. ويمكن تقديم اعتراض في غضون ١٤ يوما ً من تاريخ أخذ عينة الحمض النووي، و يشير الاعتراض إلى تحديد تركيبة الحمض النووي و معالجته في قاعدة البيانات، وليس إلى أخذ العينة الفعلي .

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار مصالحها الفضلى، وأنها كانت لا تزال طفلة عندما صدر أمر أخذ عينة من حمضها النووي الذي أ ُ خذ بالفعل في انتهاك للمادة ١٤(٤) من العهد التي تنص على أنه تتعين، في قضايا الأطفال المخالفين ل لقانون، مراعاة كون الإجراءات مناسبة ل سنهم ومواتية ل إعادة تأهيلهم. وتدعي أيضا ً أن سنها لم يؤخذ في الاعتبار في تقييم مصالح ها ذات الصلة عند اختبار عينة من حمضها النووي.

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن أحد أفراد شرطة الطب الشرعي هو الذي أخذ عينة من حمضها النووي وليس أحد الموظفين الطبيين. ويجوز ل شخص آخر غير ال طبيب أو الممرض أن يأخذ عينة من الحمض النووي إذا أذن الشخص المعني صراحة بذلك. ويشير تقرير اختبار الحمض النووي إلى أن صاحبة البلاغ لم تعترض على أخذ شرطي عينة من حمضها النووي. غير أن صاحبة البلاغ تشير إلى أنها لم توق ِّ ع على التقرير، ولم تعط تفويضا ً صريحا ً بذلك. ولم يوقع على التقرير سوى الشخص الذي أخذ العينة وشاهد آخر، و كلا هما من محققي الطب الشرعي في قوات الشرطة في هنجيلو . ولا يعني عدم اعتراض صاحبة البلاغ تلقائيا ً أنها وافقت صراحة على ذلك. ولما كانت طفلة حينها، فإنه لا يمكن توقع أن تكون على علم بإمكانية الاعتراض على أخذ عينة من حمضها النووي. وحتى لو كانت على علم بذلك، فما كان ل يتوقع من ها أن تعترض بالفعل ومن تلقاء نفسها على ذلك وهي أمام شرطيين . وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه كان ينبغي إطلاعها على هوية الشخص الذي كان سيأخذ عينة من حمضها النووي، والطريقة المستخدمة في ذلك، وكان ينبغي للشخص الذي أخذ العينة طلب موافقتها صراحة. وكان ينبغي أيضاً أن يشارك ممثلها القانوني في توقيع التقرير لأنها كانت طفلة حينه ا .

ملاح ظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤- في مذكرة شفوية مؤرخة 27 شباط/فبراير 2014، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في هذه القضية . ‬ و أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ ادعت أمام المحكمة أن مصالحها لم تؤخذ في الاعتبار قبل أخذ عينة من حمضها النووي، وأن الطريقة التي أ ُ خذت بها تتعارض وقانون اختبار الحمض النووي. و أعلنت المحكمة عدم مقبولية هذه القضية. وينبغي أن تأخذ اللجنة في اعتبارها هذا القرار لأن صاحبة البلاغ سبق أن قدمت ادعاءات مماثلة لتلك المرفوعة إلى اللجنة، للأسباب نفسها، و بالإشارة إلى الأحكام التعاهدية نفسها تقريبا ً . وإذا ما خلصت اللجنة إلى استنتاج مختلف عما استنتجت المحكمة، فإن الدولة الطرف ستجد نفسها أمام أحكام متناقضة. وإذا ما استنتجت اللجنة أن البلاغ مقبول، أو حتى أنه وجيه، فسيكون من الصعب للغاية التوفيق بين ه وبين استنتاجات المحكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٥-١ في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٤، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ استأنف ت حكم المحكمة المحلية المؤرخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٩، ال ذي قضى بأن ت ؤدي 36 ساعة من الخدمة المجتمعية أو تظل رهن الاحتجاز لمدة 18 يوما ً . ‬ وفي ٤ أيار/مايو ٢٠١٠، ألغت محكمة الاستئناف في آرنهيم حكم المحكمة المحلية، وارتأت أن إدانة صاحبة البلاغ ثبتت، لكنها خفضت عقوبتها إلى غرامة قدرها ١٠٠ يورو، أو يومين من الاحتجاز في مركز ل لأطفال المخالفين القانون. و قد ك ان هذا القرار نهائيا ً . واستنادا ً إلى هذا الحكم، لم يعد ممكنا ً تعريف صاحبة البلاغ ب أنها "شخص مدان" بالمعنى المقصود في المادة ١ (ج) من قانون اختبار الحمض النووي ( ) . ولهذا السبب، أمرت دائرة ال نيابة العام ة في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٠ معهد الطبي الشرعي الهولندي بإتلاف تركيبة الحمض النووي لصاحبة ال بلاغ. وفي ١٨ آب/ أغسطس ٢٠١٠، أبلغت دائرة النيابة العامة صاحبة البلاغ بأنها أتلفت عينة أنسجتها وحمضها النووي.

٥-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمادة ١٧ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن القانون الهولندي يعترف بالحق في احترام الخصوصية، لكنه حق غير مطلق. وكانت اللجنة قد ذكرت أنه يمكن التدخل في هذه الخصوصية شريطة أن يكون التدخل قانونيا ً ومتناسبا ً ومعقولا ً ومتفقا ً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه ( ) . والتشريعات الوطنية تلتزم هذه المعايير.

٥- ٣ ويرمي قانون اختبار الحمض النووي إلى المساعدة على منع جرائم الأشخاص المدانين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. واختبار الحمض النووي هذا آلية فعالة جدا ً ساهمت في السنوات الأخيرة في إنفاذ القانون إلى حد كبير. ولهذا السبب، فإن أخذ مواد الحمض النووي بموجب القانون يخدم غرضا مشروعا ً هو التحقيق في الجرائم الجنائية، ويحمي حقوق الآخرين وحرياتهم، مثل ضحايا الجرائم العنيفة الخطيرة والجرائم الجنسية. ولا توجد أي أداة أخرى للتحقيق يمكن أن تحقق نتائج مماثلة. ومن ثم، فهو مناسب وضروري في مجتمع ديمقراطي.

٥-٤ ويضع القانون أيضا ً تدبيرا ً متناسبا ً يكفل تدخلا ً في حده الأدنى ، وذلك بوضع حد لنطاق هذا التدخل فيما يتعلق بالأشخاص الذين حُكم عليهم ب السجن، أو بحدث صدر في حقه أمر با لا حتجاز، أو ب عقوبة بديلة على جرائم خطيرة تقتضي احتجازا قبل المحاكمة. ‬ ولا يجوز أخذ مواد الحمض النووي في ال قضايا الجنائية الأقل خطورة أو العقوبات التي تقتصر على دفع غرامة. ووفقا ً للمادة ٢(١) (ب) من القانون، لا يجوز أخذ عينات الأنسجة، حتى بالنسبة للجرائم الخطيرة، عندما يكون من المعقول افتراض أن تحديد ومعالجة تركيبة الحمض النووي ليس ت له م ا أهمية في الوقاية من الجر ا ئم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكب ي ها. ويمكن للمحاكم أن ترصد ال امتثال ل هذا الشرط. وتوخيا ً ل لفعالية، لا ينطبق هذا الحكم مع ذلك إلا على ح الات استثنائية، بما في ها الحالات التي ي ستحيل فيها أن يرتكب الشخص الجريمة مرة ثانية (بسبب إصاب ته الجسدية مثلا ً ). وفي هذا الصدد، لا تكفي توبة الشخص المدان في حد ذاتها أو قطعه وعدا ً على نفسه. فالقانون ينص على أن ي قيِّم النائب العام في أضيق الحدود مختلف المصالح قبل أن يصدر ال أمر ب أخذ عينة الحمض النووي. لكن النائب العام لم ير أن الاستثناء ينطبق في هذه القضية، ف ألزم نفسه بإصدار أمر بأخذ عينة من الحمض النووي لصاحبة البلاغ. ثم إن التدخل في حق صاحبة البلاغ في خصوصيتها تدخل قانوني ومتناسب لأنها أدينت بجريمة خطيرة - العنف في الشارع - صدرت في حقها بسببها عقوبة بديلة.

٥-٥ وبموجب قانون اختبار الحمض النووي، يمكن لشخص مدان أن يقدم اعتراضا ً على تحديد ومعالجة تركيبة حمضه النووي لدى المحكمة المحلية. ولا يمكن تحديد تركيبة الحمض النووي و الاعتراض قائم. ولا يتيح القانون إمكانية الاعتراض على أخذ عينة من الأنسجة في حد ذاته. ف الأساس المنطقي وراء ذلك هو أن الشخص الذي يخضع لهذا القانون يتضرر في المقام الأول عندما يُحد َّ د ويُعالج حمضه النووي، وليس لمجرد أخذ عينة من أنسجته. وفي ضوء هذه المعلومات، لا توجد سبل قانونية بعينها للاعتراض على أخذ الحمض النووي. ومع ذلك، يجوز للشخص المعني تقديم طلب لمنع أخذ مواد حمضه النووي بموجب القانون المدني. وفي هذه القضية، كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ل إصدار أمر قضائي ي منع أخذ عينة من أنسجتها بحجة أن الدولة سترتكب عملا ً غير قانوني بحصولها على عينة من أنسجتها بغرض اختبار حمضها النووي.

٥-٦ وتؤخذ عينة الحمض النووي بطريقة تراعي بصو ر ة كافية مصالح الفرد المعني. ‬ ولا يعدو أخذ الحمض النووي كونه تدخلا ً طفيفا ً جدا ً في كرامة الشخص؛ فالخلايا تؤخذ ب مسحة من داخل وجنة الشخص. وهذه الطريقة مفيدة وفعالة للتحقيق في الجرائم الجنائية، ولا يعاني الشخص المعني أي آثار ضارة من أخذ ومعالجة حمضه النووي، طالما لم يرتكب أي جرائم بعد ذلك . فتركيبة عينات الحمض النووي وعينات الأنسجة تُصنَّف وتُحفَظ من دون الكشف عن هويات أصحابها. وينطبق هذا الأمر على ال بالغين والأطفال على السواء ( ) .

٥-٧ وقد كان التدخل في حق صاحبة البلاغ في خصوصيتها تدخلا ً قانونيا ً . ‬ فهي أُدينت بارتكاب جريمة خطيرة، هي العنف في الشارع، وصدرت في حقها عقوبة بديلة. وهناك أساس قانوني ل أخذ الحمض النووي كونه تدبير ا ً يخدم هدفا ً مشروعا ً ، و ي نطوي على ضمانات تكفل كو ن التدخل متناسب ا ً .

٥-٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب ال مادة ١٤ (٤) من العهد، ترى الدولة الطرف بأن أخذ عينة من أنسجة صاحبة البلاغ بغرض اختبار وتحديد ومعالجة تركيبة حمضها النووي في قاعدة بيانات الحمض النووي لا ي تعارض مع الحكم الوارد أعلاه.

٥-٩ وتلاحظ الدولة الطرف أن قانون اختبار الحمض النووي لا ينطبق على الأطفال دون سن ١٢ (سن المسؤولية القانونية). ولا يميز القانون بين الأطفال والبالغين لأنه لا يوجد سبب لوضع تمييز قانوني بينهما بغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكب ي ها. ولهذا السبب، فإن أحكام القانون لا تتعارض مع مصالح الطفل ( ) . ومع ذلك، يمكن ل لنائب العام أن يرجح بين مختلف المصالح المعنية قبل إصدار أمر بأخذ عينات من الأنسجة، و يمكن ل لمحاكم المحلية بدورها النظر فيما إذا كان هذا التقييم صحيحا ً ( ) . و هذا لا يعني أنه لا يمكن للمحكمة، في قضية فردية تتعلق ب أحد الأحداث ، أن تعلن أن اعتراضا ً على تحديد ومعالجة الحمض النووي يستند إلى أسس سليمة. وتوجد أمثلة على ذلك في أحكام سابقة حيث ارتأت المحكمة، بعد تقييم الاعتراض على تحديد ومعالجة الحمض النووي، أن هذا التدبير لا صلة له بأهداف القانون في القضية المطروحة.

٥-١٠ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الطريقة التي أُخذت بها عينة من حمضها النووي، تدفع الدولة الطرف بأن عينات الأنسجة يأخذها طبيب أو ممرض بموجب قانون اختبا ر الحمض النووي. غير أن المادة ٣ (٣) من مرسوم اختبارات الحمض النووي (في القضايا الجنائية) تنص على أنه " ما لم يعترض الشخص المدان، يجوز للمحقق الذي يعينه النائب العام ... و الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الأمر الوزاري أخذ عينات من أنسجة وجنة أو جريبات شعر الشخص المدان". وتنص المادة ٨ من المرسوم على أنه يتعين على المحقق استيفاء الشروط التالية: ‘ ١‘ النجاح في اجتياز دورة تدريبية في أخذ الحمض النووي التي تقدمها كلية التحقيقات الجنائية، ويعتمدها مركز تحقيقات الشرطة؛ ‘٢‘ ألا يكون مشارك ا ً في التحقيقات التي أ ُ خذت العينة من أجلها. وتنص المادة ٤ من المرسوم على أن أخذ الحمض النووي يجب أن يجري بحضور محقق يتعين عليه أن يقدم تقريرا ً رسميا ً بشأن ذلك. وإذا أخذ شخص آخر غير الطبيب أو ال ممرض هذه العينة ، فينبغي أن يشير التقرير إلى أن الشخص المدان لم يعترض على ذلك. وفي هذه القضية، لا يُظهر التقرير الرسمي أن صاحبة البلاغ اعترضت حينها على أخذ حمضها النووي. فالقانون لا يشترط موافقة صريحة على ذلك. ولا يمكن اعتبار مجرد أخذ عينة من أنسجة طفل ما ، في حالة معينة ما ، حجة لاستخدام إجراء آخر . ولم تثبت صاحبة البلاغ أيضا ً الضرر الذي ت دعي أنه لحقها بسبب أخذ المحقق عينة من أنسجتها. ولا ي ُ شترط توقيع الشخص المدان على تقرير أخذ حمضه النووي. ويسجل المحقق في هذا التقرير جميع الإجراءات أو المعلومات التي وصلت إلى علمه. ويوقع المحقق تقريره تحت القسم، ومن ثم يُفترض، من حيث المبدأ، أنه تقرير صحيح. ويُستنتج من طبيعة التقرير أنه لا توجد حاجة إلى توقيع الشخص المدان، سواء كان طفلا ً أو من يمثله. كما أن صاحبة البلاغ لم توضح كيف تضررت مصالحها بسبب عدم توقيع ها هذا التقرير.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٦-١ لاحظت صاحبة البلاغ ، في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ ، أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يبيّن أسباب عدم مقبولية بلاغها. ‬ وعلاوة على ذلك، لم تعد قضيتها قيد نظر هذه المحكمة.

٦-٢ وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها لم تبل ّ غ لا هي و لا ممثل و ها بإتلاف تركيبة حمضها النووي، وأنها لم تتلق قط الرسالة المؤرخة ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٠ التي تشير إليها الدولة الطرف. ‬

٦-٣ وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أن حفظها مواد الحمض النووي لا تترتب عليه أي عواقب سلبية بالنسبة لها ما لم ترتكب جريمة أخرى. وتلاحظ أنه من الممكن أن يُساء استخدام هذه المواد بعد حفظها . فقد أظهرت نتائج دراسة أمر بها وزير العدل والأمن في عام ٢٠١١ وجود 1  700 خطأ في وثائق معهد الطب الشرعي الهولندي في الفترة ما بين عامي 1997 و2010، م ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع التحقيقات.

٦-٤ وتطعن صاحبة البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأنها أدينت بجريمة خطيرة هي العنف في الشارع، وأشارت إلى أن المسألة لا تعدو كونها "حادثا ً مدرسيا ً ". وفي قرار محكمة آرنهيم ، في ٤ أيار/مايو ٢٠١٠، وصفت المحكمة هذه الجريمة بأنها "عنف علني". وأشارت المحكمة إلى أن والدي صاحبة البلاغ والمدرسة عاقبا صاحبة البلاغ سلفا ً ، وأن هذه كانت أول جنحة ترتكبها ، وأنها كانت صغيرة جدا ً حينها. وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها لم تعاق َ ب على هذا العنف العلني، بل على جريمة السرقة التي نظر فيها نائب عام آخر، وأنها مثلت لاحقا ً أمام محكمة الاستئناف في قضية مشتركة. ولم يرتبط أمر أخذ عينة من أنسج تها وتحديد ومعالجة تركيبة حمض ها النووي ب جريمة السرقة. وبالنظر إلى العقوبة التي فرضتها محكمة الاستئناف (غرامة ١٠٠ يورو)، يمكن القول إنها لم تكن جنحة خطيرة.

٦-٥ ولا يمي ّ ز قانون اختبار الحمض النووي في الممارسة العملية بين الأطفال و البالغين، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف، ولا يرجح بين ا لمصالح، بما في ذلك مصلحة الطفل، قبل إصدار أمر اختبار الحمض النووي. ‬ وعلاوة على ذلك، لا تقيَّم المصالح ما لم يعترض الشخص المعني على تحديد ومعالجة تركيبة حمضه النووي.

٦-٦ وت ؤ ك د صاحبة البلاغ أنها لم تُبلَّغ بحقها في الاعتراض على الشخص الذي أخذ مسحة من فمها. ‬ ف لا ينبغي توقع أن يكون الأطفال على علم بحقوقهم. ومن ثم، يتعين على الدولة إبلاغ الأطفال بهذه الحقوق، والحصول على موافقتهم أو موافقة ممثليهم الصريحة. وعندما يكون الجناة من الأطفال، ينبغي وضع ضمانات كي ت ؤ خذ مصالحهم الفضلى بعين الاعتبار.

٦-٧ وتطلب صاحبة البلاغ تعويضا ً ماليا ً عن انتهاك حقوقها لتغطية تكاليف المساعدة القانونية ( ) . لكنها تشير إلى أن لا مانع لديها من تسوية ودية.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

٧-١ كررت الدولة الطرف ، في رسال تها المؤرخة ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، حججها المتعلقة ب نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية، وكون هذه القضية أصبحت غير ذات موضوع لأن تركيبة الحمض النووي لصاحبة البلاغ قد أُتلفت .

٧-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ وجود َ أخطاء في بيانات تحقيقات الحمض النووي، تلاحظ الدولة الطرف أن معهد الطب الشرعي الهولندي مؤسسة معتمدة لإجراء اختبارات الحمض النووي، و أن نوعية عمله ت خضع ل لمراقبة سنويا ً . ‬ ويتضمن نظام المراقبة تسجيل مختلف ال اختلالات التي تتدرج من ال مشاكل التقنية إلى الأخطاء البشرية، أو تلوث العينات؛ وليس لأي منها أي انعكاسات بموجب القانون الجنائي ( ) . وتُسجَّل التدابير التصحيحية ل معالجة هذه الاختلالات أيضا ً . وقد ارتفع عدد الإشعارات ( 1  900 ) في الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠١٠ لمجرد زيادة عدد تحليلات الحمض النووي التي تجرى كل سنة، إضافة إلى استخدام معدات أكثر حساسية.

٧-٣ وتصر الدولة الطرف على أن ه لا يمكن اعتبار أعمال العنف ال تي تُ رتكب على أشخاص في الشارع بالاشتراك مع آخرين "رعونة شباب". فقد اعتبر قاضي الأطفال في المحكمة المحلية في ألميلو وقاضي محكمة الاستئناف في آرنهيم أن ال تهمة ب ارتكاب هذه الجنحة قد ثبتت على صاحبة البلاغ. وارتأت محكمة الاستئناف أن صاحبة البلاغ لم ترتكب أي ج نح ة من قبل، وأنها كانت صغيرة جدا ً عندما ارتكبت هذه الج نح ة. ومن ثم، فقد خفضت عقوبتها على هذا الأساس، وليس لأن ها اعتبرت أن الجنحة ليست خطيرة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٨-٢ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف أن ه قد تم النظر في القضية نفسها، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أنها غير مقبولة. ‬ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن القضية ليست قيد نظر هذه المحكمة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري.

8- 3 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية على ادعاءاتها بموجب الماد تين 14(4) و17 من العهد، لأغراض المقبولية. ‬ و حيث لا يبدو أن ثمة مسائل أخرى ذات صلة بالمقبولة ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما ي ثيره من مسائل بموجب المادتين 14 (4) و17 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن إخضاعها لاختبار حمضها النووي يشكل تدخلاً تعسفياً في خصوصيتها وانتهاكاً للمادة 17 من العهد. ‬ وتدعي صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، أن النائب العام لم يأخذ في الاعتبار لا سنها و لا طبيعة الج نح ة التي أدينت ب ها عندما أمر بإجراء اختبار لحمضها النووي؛ وأن أوامر اختبار ال حمض النووي تصدر تلقائيا و من دون تقييم ل ظروف كل فرد على حدة، وأن نطاق تقديم اعتراض على ذلك لا يتضمن ال أخذ الفعلي ل لعينة.

٩-٣ وترى اللجنة أن أخذ مواد الحمض النووي بغرض تحليلها وحفظها في قاعدة البيانات بغية استخدامها في المستقبل لأغراض التحقيقات الجنائية إجراء ٌ اقتحامي بما يكفي ليشكل "تدخلا ً " في خصوصية صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٧ من العهد ( ) . وحتى في حال ما أُتلفت تركيبة الحمض النووي فيما بعد ، نتيجة قرار الإدانة الجديد في مرحلة الاستئناف، كما تشير إلى ذلك الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن التدخل في خصوصية صاحب البلاغ قد حصل بالفعل. والمسألة التي تنشأ عن ذلك هي معرفة ما إذا كان هذا التدخل تعسفيا أو غير قانوني بموجب المادة 17 من العهد.

٩-٤ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن اختبار الحمض النووي، على النحو الذي ينظمه قانون اختبار الحمض النووي في هولندا، يخدم غرضا مشروعا هو التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها و محاكمتهم وحماية حقوق الآخرين، بمن فيهم الضحايا المحتملين للجرائم الخطيرة والجرائم الجنسية. وهذا التدخل متناسب بالنظر إلى أنه يكفل أن أخذ العينة يكون بطريقة اقتحامية في حدها الأدنى؛ و أن العينة تُحفظ من دون ذكر هوية صاحبها ل فترة زمنية محدودة؛ و أن هذا الإجراء يقتصر على الأشخاص المدانين بجرائم تكتسي بعض الخطورة ؛ و أنه ضروري في مجتمع ديمقراطي ل عدم وجود أداة أخرى تتسم بنفس القدر من الفعالية في منع وقوع هذه الجرائم و التحقيق فيها .

٩-٥ وتذك ّ ر اللجنة بأن التدخل الذي ينص عليه القانون ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وأهدافه ومقاصده، وأن يكون معقولاً في ظروف بعينها ( ) . ويتضمن مفهوم التعسف عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم القدرة على التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) ، فضلاً عن عناصر المعقولية والضرورة والتناسب ( ) . وعلى الرغم من أن حماية الخصوصية في المجتمع مسألة نسبية بالضرورة، لا ينبغي أ ن يكون بمقدور السلطات العامة الم ختصة أن تحصل على المعلومات المتعلقة ب الحياة الخاصة لشخص ما لم تستدع الضرورة ذلك خدم ةً ل مصالح المجتمع ، بالمعنى المقصود في العهد ( ) . وحتى بالنسبة ل لتدخل الذي ي تفق مع العهد، يجب أن يحدد التشريع ذو الصلة تفاصيل الظروف المحددة التي يجوز فيها هذا التدخل. ‬ ويتعين أن ينحصر قرار اللجوء إلى هذا التدخل الم أذون به في السلطة المعينة بموجب القانون وعلى أساس كل حالة على حدة ( ) .

٩-٦ و في هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أنه حُكم على صاحبة البلاغ في ١٨ آذار/ مارس ٢٠٠٩ بأداء ٣٦ ساعة من الخدمة المجتمعية على فعلَي العنف اللفظي والسرقة. وفي التاريخ نفسه، أمر النائب العام المحلي بإ خض ا ع صاحبة البلاغ إلى اختبار لحمضها النووي؛ كما أُخذت عينة من أنسجتها في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات لمضمون قانون اختبار الحمض النووي وتطبيقه العام، فإنها لم تبي ّ ن لماذا كان من الضروري، في ضوء إعلان الدولة الطرف أنه هدف مشروع، أن تخضع صاحبة البلاغ لاختبار الحمض النووي الإلزامي بالنظر إلى مشاركتها في أعمال إجرامية وإلى طبيع ة هذه الأعمال .

٩-٧ وتحيط اللجنة علما ً ببيان صاحبة البلاغ الذي توضح فيه أنه ، بموجب قانون اختبار الحمض النووي ، تصدر أوامر اختبار الحمض النووي بطريقة تلقائي ة فيما يتعلق با لأشخاص الذين صدر في حقهم حكم بالسجن، أو الأحداث الذين صدر في حقهم أمر با لا حتجاز أو عقوب ة بديلة على الج نح ال تي تبلغ من ال خط و رة درجةً قد ت قتضي فرض الاحتجاز السابق للمحاكمة. ‬ وأقرت الدولة الطرف بأن القانون لا ينص إلا على ترجيح محدود بين المصالح من جانب النائب العام قبل إصدار أمر ه بأخذ عينة من الأنسجة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون ينص على استثناءات من اختب ارات الحمض النووي بموجب مادته ٢(١) (ب)، لكن هذه الاستثناءات تُفس َّ ر تفسيرا ً ضيقا ً للغاية ولا ت تضمن على سبيل المثال مسألة مراعاة سن الجاني وهو ما اعترفت به الدولة الطرف. وترى الد ولة الطرف أن المادة ٢(١) (ب) من هذا القانون لا تنطبق إلا في حالات استثنائية مثل تلك التي يستحيل فيها بالفعل على الشخص ارتكاب الجريمة مرة ثانية (بسبب إصابة جسدية مثلا ً ) (انظر الفقرة ٥-٤ أعلاه).

٩-٨ وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون لا ي نص على انتصاف ٍ م ن أخذ عينة من الأنسجة، وإنما ي نص فقط على الانتصاف من تحديد ومعالجة تركيبة الحمض النووي للشخص. ‬ وتدعي الدولة الطرف أن الشخص قد يقدم طلبا ً بالمنع ال قضائي بموجب القانون المدني اعتراضاً على أخذ عينات الأنسجة بدعوى أن الدولة ترتكب فعلا ً غير قانوني بحصولها على عينة من حمضه النووي بغرض اختبار ها . ومع ذلك، لم تثبت الدولة الطرف أن من شأن سبيل الانتصاف هذا أن يكون فعال ا ، إذ أُخذ في ال اعتبار ، على الخصوص ، أن أخذ عينات الأنسجة إجراء " قانوني " بموجب القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود أي سبيل للطعن في قرار ل لمحكمة يرفض الاعتراض على معالجة تركيبة الحمض النووي للشخص.

٩-٩ وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن أخذ عينات الأنسجة ينطوي على تدخل بسيط للغاية في خصوصية الشخص لأن عينات أنسج ته وتركيبة حمض ه النووي تُصنَ ّ ف وت ُ حفظ دون الكشف عن هوي ته . بيد أن اللجنة تلاحظ ك ذلك أن عينات الأنسجة وتركيبة الحمض النووي تُحفظ لمدة 30 عاما ً في حالات الج نح الخطيرة، و٢٠ عاما ً في حالات ج نح أقل خطورة.

٩-١٠ وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن القانون لا يميز بين الأطفال والبالغين لأنه لا يوجد سبب للتمييز بينهما قانونيا لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وأن القانون لا يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى. لكن اللجنة ترى أن الأطفال يختلفون عن البالغين في نموهم البدني والنفسي وفي احتياجاتهم العاطفية والتعليمية ( ) . و وفق ما تنص عليه المادت ا ن ٢٤ و١٤ (٤) من العهد، في جملة مواد أخرى، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير الحماية الخاصة ( ) . وينبغي أن تراعى بوجه خاص، في جميع القرارات المتخذة في سياق إدارة شؤون قضاء الأحداث، مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول ( ) . وينبغي إيلاء اهتمام خاص ل ضرورة حماية خصوصية الأطفال في المحاكمات الجنائية ( ) . وكما أوضحت صاحبة البلاغ، لم يُؤخذ سنها في الاعتبار قط ، ولا حتى خلال عملية أخذ عينة من أنسجتها، حيث لم تُبل َّ غ بإمكانية الاعتراض على أن ي أ خذ شرطي هذه العينة، ولم ت ُ بل َّ غ كذلك بإمكانية أن يصحبها ممثل ها ال قانوني.

٩-١١ وبناء على ما تقدَّم ، ترى اللجنة أن التدخل في خصوصية صاحبة البلاغ لا يتناسب والهدف المشروع ا ل متمثل في منع ارتكاب الجرائم الخطيرة والتحقيق فيها على الرغم أن هذا التدخل قانوني بموجب القانون المحلي. ولهذا السبب، تخلص اللجنة إلى أن هذا التدخل تعسفي وينتهك المادة ١٧ من العهد.

٩-١٢ واللجنة، إذ خلصت إلى أن هذه القضية تنطوي على انتهاك للمادة 17 من العهد، تقرر عدم النظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 (4) . ‬

١٠- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها ت عادل انتهاك اً ل لمادة 17 من العهد. ‬

١١- ووفقاً للمادة ٢(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. ‬ وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة أيضاً ب أمور منها تقديم تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً ب منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أنّ الدولة الطرف - بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري - قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال التأكدّ من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراءها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

[الأصل: الفرنسية]

رأي فردي (مُخالف) للسيد عياض بن عاشور

١- في هذه القضية (رقم ٢٣٢٦ / ٢٠١٣، ن. ك. ضد هولندا )، ارتأت اللجنة أن ثمة انتهاكا للمادة ١٧ من العهد على أساس أن تدخل الدولة الطرف، بأخذها مسحة من فم صاحبة البلاغ للحصول على عينة من أنسجتها بأمر من النائب العام بغرض تحديد تركيبة حمضها النووي، شك ّ ل تدخلا غير متناسب. واعتُبر هذا التدخل غير متناسب مع الهدف المشروع الذي ينشده قانون اختبار الحمض النووي في هولندا المتمثل في منع ارتكاب الجرائم الخطيرة و مقاضاة مرتكبيها. وأود أن أوضح في هذا الرأي الأسباب التي جعلتني لا أتفق مع رأي اللجنة.

٢- بادئ ذي بدء، أود أن أشدد على أن هذه القضية ليست مماثلة لقضية س. وماربر ضد المملكة المتحدة التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨، ويبدو أن ه كان لها بعض التأثير في هذه التوصيات. ففي قضية س. وماربر ، اعترض صاحبا الطلب على "احتفاظ السلطات ببصماتهما، وبعينات من أنسجتهما، وتركيبتهما الوراثية بعد إغلاق ملفات الدعاوى الجنائية المرفوعة عليهما ، إثر الحكم بالبراءة وإسقاط التهم الموجهة إليهما، على التوالي " . والفرق بين القضيتين شاسع من جميع الجوانب .

٣- وعلى نحو ما أقرت اللجنة، فإن التدخل ذ ا الصلة بهذه القضية يستوفي جميع شروط ال صحة التي تتطل ّ بها عادة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية المعترف بها في العهد. فهذا التدخل منصوص عليه في القانون، ويخدم غرضا مشروعا ويقدم ضمانات كافية (تحديد دقيق لنطاق تطبيق قانون اختبار الحمض النووي، وهو اختبار تأمر به هيئة قضائية، ويمكن الاعتراض عليه والطعن فيه أمام المحكمة وتُحفظ بيانات ه ضمن آجال زمنية محددة دون الكشف عن هوي ة صاحبه ). و هذا التدخل يحترم بالتالي الشروط الأساسية للمجتمع الديمقراطي. فاللجنة ل م تنتقد هذا القانون في حد ذاته، وإنما ان تقد ت فعل أخذ العينات وحفظها إذ اعتبرتهما إجراءين غير متناسبين . وهذه هي النقطة التي أرى أن فيها قولا. فلا القانون، و لا أمر النائب العام بأخذ عينة، و لا أثره مع مرور الوقت في حقوق صاحبة البلاغ ، يكتسي طابعا غير متناسب مع الهدف المنشود.

٤- أولا ً ، ارتأت اللجنة نفس ُ ها أن أخذ عينة الأنسجة لتحديد تركيبة الحمض النووي كان مبررا ً ، وأنه ضروري في مجتمع ديمقراطي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يُعتبر أخذ عينة لاختبار الحمض النووي بمسحة من الفم انتهاكا ً للخصوصية ، بل تدخلا في حده الأدنى، لا سيما إذا قُيِّم مقارنة بالهدف المشروع الذي ينشده القانون. وانتقدت صاحبة البلاغ بدورها الدولة الطرف لأنها لم تراع سن الطفل ومصالحه الفضلى المحمية دوليا. ومع ذلك، لم تتجاهل محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ ٤ أيار/مايو ٢٠١٠ ، سن صاحبة الطلب (الفقرة ٦-٤). و ثانيا ً ، تُحفظ البيانات من دون الكشف عن هوية صاحبها ، وليس في طبيعة ذلك ما يمثل انتهاكا للخصوصية. وعلاوة على ذلك، تُحفظ هذه البيانات لفترة زمنية محدودة. وأخيرا ً وليس آخرا ً ، أُتل ِ فت بيانات صاحبة البلاغ الشخصية المحفوظة في قاعدة البيانات ال جينية بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في آرنهيم في ٤ أيار/مايو ٢٠١٠ الذي خفّف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

5- وبغية رفض حجة الدولة الطرف ذات الصلة بإتلاف بيانات صاحبة البلاغ بعد قرار محكمة الاستئناف، ارتأت اللجنة أن ه : "على الرغم من أن تركيبة الحمض النووي لصاحبة البلاغ قد أُتلفت في وقت لاحق بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، كما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف، [...] فقد كان التدخل في خصوصية صاحبة البلاغ قد حدث بالفعل". و قد كان أخذ العينة "قد حدث بالفعل"، لكن يجب تقييم الوضع من منظور عام وبصورة إجمالية . ولا يمكننا تقييم هذه القضية تقييما موضوعيا إذا انتهجنا نهجا ً تجز ي ئ ي ا ً من حيث التسلسل ال زمني، وركزنا اهتمامنا على مسألة أخذ العينة التي حدثت بالفعل ونسينا أن الآليات الداخلية للدولة الطرف قد ألغت هذا الفعل نفسه وأوجدت سبيلا للانتصاف. ولهذا السبب، لا يمكن توجيه أي انتقادات أخرى إلى الدولة الطرف.

٦- و عليه، فقد ثبت، فيما يتعلق ب جميع الاعتبارات المعروضة في الفقرات ٣ و٤ و٥ ، احترام مبدأ التناس ب . ولم تعط اللجنة وزنا ً كافيا ً لمجموع هذه البيانات.

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة يوفال شاني (يوافق قرار اللجنة في جزء منه ويخالفه في جزء آخر)

1- آسَف لأنه لا يسعني أن أشاطر أغلبية أعضاء اللجنة الحيثيات التي بنت عليها قرارها مشاطرة تامة، وهي الحيثيات التي يستند إليها استنتاجها أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 من العهد.

2- وأُؤيد تماماً الحجة القائلة إن الاعتبار الأول في إقامة العدل في إطار قضاء الأحداث ينبغي أن يُعطى لمصالح الطفل الفضلى وإنه ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة لاحتياجات الطفل الخاصة البدنية والنفسية والعاطفية والتربوية (الفقرة 9-10). لذلك، أرى أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ تدابير خاصة لحمايتها أثناء إجراء أخذ عينة من حمضها النووي، ومن جملة ذلك كفالة تمكينها من الاعتراض على أن يأخذ شرطي تلك العينة وكفالة حقها في أن يكون معها ممثل قانوني أثناء عملية أخذ العينة. وأقبل فكرة أن الدولة الطرف تبدو وكأنها لم تلبِّ معيار "الحماية الخاصة" هذا - فالدولة لم تدحض ادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تكن تعلم لا هي ولا ممثلها القانوني بوجود الحق في الاعتراض على أن يأخذ شرطي عينة من الحمض النووي. وعليه، فإن أخذ مسحة من داخل فم صاحبة البلاغ لاستخراج العينة قد يكون أدى، بالنظر إلى ظروف القضية، إلى انتهاك المادة 17 من العهد.

3- بيد أنني غير مقتنع بالرأي الذي أيّدته الأغلبية ومفاده أن قرار أخذِ عينة من الحمض النووي لصاحبة البلاغ والاحتفاظ ِ به قد أخل في حد ذاته بمعيار "الحماية الخاصة" الواجب توفيرها لصاحبة البلاغ، السالف ذكرُه.

4- ورغم أن قانون اختبار الحمض النووي في هولندا لا يميز بين الجانحين الأحداث والبالغين، فإن ذاك التمييز ملازم له في تطبيقه. وحيث إن هذا القانون ينطبق على الجانحين الذين أُدينوا بجنحة خطيرة (يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات)، وبالنظر إلى من تصدر بحقه عقوبة سالبة للحرية، فإنه لا ينطبق إلّا على الجانحين الأحداث الذين اعتبرت محكمة الأحداث أن سلوكهم كان من الخطورة بحيث يستدعي الحرمان من الحرية بموجب المعايير القانونية التي يطبّقها نظام قضاء الأحداث. ولم يُدَّعَ أمامنا أن محكمة الأحداث لم تراعِ سن صاحبة البلاغ المراعاة الواجبة في تقرير العقوبة التي نُطق بها في حقها، ومن ثم في تقرير خضوعها لقانون اختبار الحمض النووي. والواقع أن قرار محكمة استئناف آرنهيم الصادر في 4 أيار/مايو 2010 القاضي بتغيير العقوبة المحكوم بها على صاحبة البلاغ من أداء الخدمة المجتمعية إلى دفع غرامة، قد نتج عنه عدم تطبيق قانون اختبار الحمض النووي عليها وتدمير عينة الحمض النووي التي أُخذت منها.

5 - وفضلاً على ذلك، أخفقت صاحبة البلاغ في دحض ادعاء الدولة الطرف (الفقرة 5-9) أن بإمكان المحاكم المحلية قبول الاعتراضات على أخذ عينات الحمض النووي من الجانحين الأحداث بالنظر إلى سنهم وإلى الظروف المحيطة بارتكاب الجنحة، وكانت قد فعلت ذلك في الماضي. ولم يطعن أحد في أن محكمة محلية قد نظرت في الظروف الشخصية لصاحبة البلاغ وأخذتها بعين الاعتبار عندما نظرت فيما إذا كان ثمة ما يسوِّغ الإعفاء من تطبيق قانون أخذ الحمض النووي وأن المحكمة انتهت إلى أنه لا مسوّغ لذلك (الفقرة 2-4).

6- لذلك، لا يسعني أن أقبل برأي الأغلبية القائل إن سلطات الدولة لم تراعِ سن صاحبة البلاغ في الإجراء الذي أدى إلى تقرير أخذ عينات من حمضها النووي.

7- وبالإضافة إلى ما سبق، لم تقدَّم لنا أي معلومات من شأنها أن تجعلنا نشكك في رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي مفاده أن قاعدة بيانات الحمض النووي التي تحتفظ بها هولندا تنطوي على ضمانات كافية لحماية الخصوصية (تتضمن قاعدة البيانات بيانات مشفرة ومخزنة مع إغفال أسماء أصحابها ولا تُستخدم إلّا في حل أي جرائم قد تُرتكب مستقبلاً)، حتى عندما يتعلق الأمر بقاصرين ( 1) .

8- وبناء على ما سبق، لا أرى أن ثمة ما يثبت عدم معقولية التوازن الذي حققته الدولة الطرف في الظروف الخاصة بالقضية ما بين ضرورة حماية عامة الناس من المجرمين العائدين وضرورة توفير وسائل الحماية الخاصة لخصوصية القاصرين على نحو يتناسب مع أعمارهم. وعليه، فإنني لا أؤيد استنتاج اللجنة أن قرار أخذ عينة الحمض النووي من صاحبة البلاغ في حد ذاته قد انتهك حقوقها بموجب المادة 17 من العهد.

__________

(1) انظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دبليو ضد هولندا (الطلب رقم 20689/08)، الحكم الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2009.