الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2454/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2454/2014 * **

بلاغ مقدم من : س. ج. (كان في البداية ممثلاً بالمحامي رينو ماندهان )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١4 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: التأخير في منح صاحب البلاغ الإقامة الدائمة في كندا؛ وعدم إتاحة سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية نظراً لافتقار البلاغ الواضح إلى أساس سليم؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ انتفاء الموضوع؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى إثبات الادعاءات بأدلة؛ التعارض

المسائل الموضوعية: الحق في الانتصاف؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في الخصوصية؛ حرية التعبير؛ حرية تكوين الجمعيات؛ عدم التمييز

مواد العهد: 2(3) و14(1) و17(2) و19(2) و22 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

١ -١ صاحب البلاغ هو س. ج.، وهو كردي علوي ولد في تركيا في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٥٦، ويقيم حالي اً في كندا. ويدعي صاحب البلاغ أن كندا انتهكت حقوقه بموجب المواد ٢(٣)، و١٤ (١)، و١٧(٢)، و١٩(٢)، و٢٢ و٢٦ من العهد، عندما ربطت زوراً وبهتاناً بينه وبين منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وأخرّت بصورة غير معقولة النظر في الطلب الذي قدمه من أجل الحصول على إقامة دائمة والموافقة على منحه الإقامة . وكان صاحب البلاغ في البداية ممثلاً بالمحامي رينو ماندهان ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكندا في 19 آب/أغسطس 1976.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 غادر صاحب البلاغ تركيا في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠، هرباً من الاضطهاد والاحتجاز التعسفي والتعذيب على يد السلطات التركية بسبب إثنيته الكردية وعضويته في نقابة عمالية. وفي عام ١٩٨١، احتُجز لمدة خمسة أشهر، تعرّض خلالها للتعذيب. وقبض عليه للمرة الثانية في عام ١٩٩٠ وأخلي سبيله بعد بضعة أيام. ودخل كندا زائراً، في ٨ نيسان / أبريل ١٩٩١ ، وطلب الحماية بصفته لاجئاً. وفي آذار/مارس ١٩٩٣، مُنح صفة اللاجئ وقدم على الفور طلباً إلى دائرة المواطنة والهجرة في كندا للحصول على تصريح إقامة دائم ( ك ان يسمى آنذاك ” وضع المهاجر المقيم “ ). وعلى الرغم من أن طلبه أُقّر في تموز/يوليه ١٩٩٣ بانتظار عملية التدقيق الأمني، فإنه لم يمنح صفة المقيم الدائم إلا في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦.

٢-٢ وبعد وقت قصير من وصوله إلى كندا، في آب/أغسطس ١٩٩٢، شارك صاحب البلاغ في تأسيس مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية، وهي منظمة ثقافية تساعد الأكراد الأتراك على الاستيطان في تورنتو. وكان صاحب البلاغ فعالاً في إنشاء المركز لأنه كان يريد المساعدة في تعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي بين الأكراد القادمين إلى تورونتو، وكان يرغب أيضاً في كشف ما ترتكبه حكومة تركيا بحق الأكراد من انتهاكات لحقوق الإنسان.

٢-٣ وأجرت دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية بغية معالجة طلبه، عملية فحص أمني واستجوبت صاحب البلاغ في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ لتقييم ما إذا كان يشكل خطراً على السلامة العامة في الدولة الطرف. وسُئل عما إذا كان عضواً في حزب العمال الكردستاني، وأُبلغ بأن مكالماته الهاتفية وضعت تحت المراقبة. وأُخبر أيضاً بأن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية ستوصي بالموافقة على طلبه إذا قبل بتقديم أسماء أعضاء حزب العمال الكردستاني بين أفراد الجالية الكردية في تورونتو ( ) .

٢-٤ وفي أيار/مايو ١٩٩٧، قرر صاحب البلاغ أن يتخلى عن قيادة مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية، وقطع صلاته به، لأنه كان يعتقد أن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية تشتبه في أنه واجهة لحزب العمال الكردستاني. وكان صاحب البلاغ يرغب في أن يثبت بوضوح لدائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن لا علاقة له بهذا الحزب. وفي الفترة من عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠٦، بذل صاحب البلاغ هو وماري جو ليدي وهي التي أسست وكالة استيطان اللاجئين في تورونتو جهوداً كبيرة دعوية ، لل حصول على قرار بشأن طلبه المتعلق بالإقامة الدائمة، بتوجيه رسائل إلى أعضاء برلمان المقاطعة وأعضاء مجلس الشيوخ ووزراء الهجرة في المقاطعات.

٢-٥ وفي آب/أغسطس ١٩٩٧ وآذار/مارس ١٩٩٨، بدأ صاحب البلاغ إجراءات رسمية لدى لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية لتقديم شكوى بشأن التأخير المفرط في إجراء الفحص الأمني اللازم لاستكمال طلبه الحصول على إقامة دائمة. وفي ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، أصدرت لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية تقريراً خلصت فيه إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تؤيد الاستنتاج بأن صاحب البلاغ كان عضواً في حزب العمال الكردستاني، وأنه ينبغي بالتالي لدائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أن توعز إلى وزارة المواطنة والهجرة بمنحه صفة المقيم إقامة دائمة.

٢-٦ وفي ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١، قرر موظف الهجرة في وزارة المواطنة والهجرة في كندا رفض الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على الإقامة الدائمة على أساس أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية يدعم حزب العمال الكردستاني وأن هناك أسباباً وجيهة أيضاً تدعو إلى الاعتقاد، نظراً لمشاركة صاحب البلاغ في قيادة المركز، بأنه كان عضواً في هذا الحزب وهو منظمة متورطة في أنشطة إرهابية. وطلب صاحب البلاغ مراجعة قضائية لذلك القرار. ‬ وفي ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٢، وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب وقضت بأن موظف الهجرة لم ينظر في الأدلة ذات الصلة عندما تجاهل تقرير لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية . ولذلك أحالت المسألة إلى موظف هجرة آخر لكي يعيد النظر فيها . غير أن موظف ا لهجرة الثاني لم يصدر أي قرار منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٥، على الرغم من طلبات المشورة والتوجيه التي وجهها عدة موظفين من مختلف الوكالات ( ) .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٧ وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية أمام المحكمة الاتحادية ضد المدعي العام على ما أصابه من أضرار، يزعم فيها أن طلبه لم يعالج في الوقت المناسب وأن التحقيق معه ظل مستمراً لأسباب أمنية على الرغم من عدم وجود أدلة تؤيد مواصلة هذا التحقيق. وادعى صاحب البلاغ أن هذا التأخير يؤثر في حقوقه الدستورية، ولذلك طلب تعويضات عما لحقه من عطل وضرر بموجب الميثاق ( ) ، على أساس انتهاك حقوقه بموجب المادة ٧ (حق الفرد في الأمان على شخصه) والمادة ١٥ (المساواة). وطالب أيضاً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على أساس تمديد فترة انفصاله عن أسرته، وفرض القيود على سفره، والقيود المفروضة على المضي في دراسته في التعليم الجامعي والحصول على عمل، و الأخرى المفروضة على حريته في الت عبير. وطالب كذلك بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به لما أصابه من ضيق نفسي وابتعاده عن الجالية الكردية، وتعرضه للإذلال بسبب عدم قدرته على الاندماج الكامل في المجتمع الكندي. وفي ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧، بقيت قضيته معلقة بانتظار صدور قرار في قضية مماثلة ( ) ، حاج خليل ضد كندا ، وهي قضية تشتمل على لاجئة أ خرى تأخّر الطلب الذي قدمته للحصول على إقامة دائمة تأخيراً غير معقول بسبب الشواغل الأمنية المزعومة. ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طلب السيدة حاج خليل في ٦ آذار/مارس ٢٠٠٩. ورفضت محكمة كندا العليا بعد ذلك طلب السيدة حاج خليل الإذن بالاستئناف في ١٤ نيسان/ أبريل ٢٠١١. وبناء على ذلك، قرر صاحب البلاغ تقديم إشعار بوقف دعواه ( ) . ونتيجة لهذه الأحكام القضائية، يرى صاحب البلاغ أنه لن يستطيع المضي في دعواه القضائية وأنه منع فعلياً من الحصول على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بانتهاك حقوقه.

٢-٨ وم ُ نح صاحب البلاغ صفة المقيم الدائم في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ ريثما تبت المحكمة الاتحادية في إجراءات التعويض عن الأضرار، وذلك بعد مرور ١٣ عاماً على تقديم طلبه الأولي. ويدعي صاحب البلاغ أن القرار لم يصدر في نهاية الأمر عن موظف الهجرة إلا بعد أن رفع الدعوى المدنية.

٢-٩ ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في كندا ( ) ، وأنه لم يقدم شكوى مماثلة إلى أي آلية أخرى من آليات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ يدفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تعالج عمداً الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة في الوقت المناسب. ويدعي أنه حُرم من التمتع بالعديد من الحقوق في كندا جراء تأخير مدته ١٣ عاماً تسبب فيه المسؤولون في معالجة الطلب الذي قدمه في آذار/مارس ١٩٩٣. ويدعي أن كندا عندما تسببت في هذا التأخير انتهكت حقوقه بموجب المواد 2(3) و14(1)، و17(2) و19(2)، و22 و26 من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة ٢٦، بالنظر إلى أنه قد حُرم من المساواة في الحصول على التعليم الجامعي والقدرة على لم ّ شمله بأسرته، نتيجة لنظام تمييزي يفرق على نحو لا مبرر له بين الأشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئ والمقيمين الدائمين فيما يتعلق بالتعليم ولمّ شمل الأسر ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه حصل على قبول من جامعة مكغيل وجامعة تورونتو، لكنه حُرم من مواصلة التعليم الجامعي للتأهل للعمل في مهنته كمهندس، إذ لم يكن يحق له تقديم طلب للحصول على قرض من القروض الطلابية التي تتاح للأشخاص الذين منحوا صفة المقيم الدائم ( ) . ولم يتمكن قبل عام ٢٠٠٢، من أن يحصل على وثائق السفر التي كانت ستتيح له رؤية أسرته في بلدان ثالثة.

٣-٣ ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن كندا عملت على تهيئة مناخ تخويف حدّ من قدرة صاحب البلاغ على الانخراط في النشاط والتعبير السياسيين، بتأخرها المفرط في معالجة طلبه المتعلق بالحصول على الإقامة الدائمة وممارساتها العدائية في التحقيق، وانتهكت بذلك حقه في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة ١٩(٢) من العهد. وأوضح صاحب البلاغ أنه وصل إلى كندا هرباً من الاضطهاد الذي تعرّض له على أساس إثنيته ، ورأى فيها فرصة سانحة للتوعية بمحنة الأكراد العلويين، بوسائل، منها إنشاء مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية. ومع ذلك، ونظراً إلى الاشتباه في انتمائه لحزب العمال الكردستاني، فإنه كان يخشى أن يفضي أي تعبير ينطوي على انتقاد لحكومة تركيا أو استمرار ارتباطه بالمركز إلى عرقلة مسار طلبه. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن الإجراءات التي اتخذتها كندا وضعته في عزلة بعيداً عن مجتمعه، وكانت نوعاً من التدخل في علاقاته الشخصية والسياسية وسبباً في انسحابه من موقعه القيادي في المركز، ما يشكل انتهاكاً لحقه في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة ٢٢.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من التماس الانتصاف عن الانتهاكات والخسائر التي تعرّض لها نتيجة إهمال الدولة الطرف معالجة طلبه، الذي تأخر 13 عاماً بصورة غير معقولة ما يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة بموجب المادتين ٢(٣) و١٤(١) من العهد.

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ أنه تضرر في شرفه وسمعته نتيجة الربط زوراً وبهتاناً بينه وبين حزب العمال الكردستاني وأنشطة الحزب الإرهابية، على الرغم من حصوله على الإقامة الدائمة وهو أمر يتعارض مع المادة ١٧ من العهد.

٣ -٦ وأخيرا ً ، يطالب صاحب البلاغ بتعويض شخصي عما فاته من كسب بسبب منعه من الحصول على التعليم الجامعي ومن فرص العمل، فضل اً عن التغييرات المقابلة في نظام الهجرة الكندي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ، وأبلغت اللجنة بأن صاحب البلاغ مُنح إقامة دائمة في كندا في عام ٢٠٠٦، وأصبح بعد ذلك مواطناً كندياً، وأن شكواه تتعلق أساساً بالتأخير في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة التي تثبت ادعاءات صاحب البلاغ وافتقاره إلى أسس موضوعية.

٤-٢ وقد أثار الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إقامة دائمة شواغل على صعيد الأمن القومي، مما تطلب دراسة متأنية من المسؤولين الكنديين قبل اتخاذ قرار بمنحه الإقامة الدائمة في كندا على النحو الواجب. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تعترف بأن هذه العملية استغرقت بعض الوقت، استطاع صاحب البلاغ دائماً أن يعمل في كندا، وأتيحت له إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعديد من المزايا والخدمات الأخرى. وأتيحت لصاحب البلاغ أيضاً إمكانية اللجوء إلى النظام القضائي الكندي لإثارة الادعاءات المتصلة بمعالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة.

٤-٣ وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأربعة أسباب. أولها أن البلاغ يخلو بالكامل من مادته. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ مُنح إقامة دائمة قبل أكثر من ثماني سنوات، وهو الآن مواطن، فإن ظروف الانتهاكات المزعومة لحقوقه لم تعد قائمة. ولا يمكن القول إن نزاعاً كبيراً لا يزال مستمراً بشأن حق صاحب البلاغ في الانتصاف عن التأ خير، في الحالات التي لم يستفد فيها صاحب البلاغ من سبل الانتصاف المحلية المناسبة المتاحة لمعالجة التأخير، وهي طلب إذن بالاستئناف والمراجعة القضائية للحصول على أمر امتثال. وإن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتصل باستبعاد اللاجئين على أساس تمييزي مزعوم من برنامج القروض الطلابية في كندا ، هي أيضاً بلا موضوع، لأن البرنامج عُدّل منذ نحو ١٢ عاماً بهدف معالجة التضارب المزعوم مع العهد.

٤-٤ والسبب الثاني هو أن البلاغ غير مقبول كلياً أو جزئياً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتتعلق ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاكات العهد بوجه عام، وفيما يتعلق بالمادة ١٤(١) بوجه خاص بالتأخير في معالجة طلبه الحصول على إقامة دائمة. ومع ذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ من التماس سبيل انتصاف محلي كان من شأنه أن يتيح له إمكانات معقولة للانتصاف فيما يتصل بالتأخير. ولم يطرح صاحب البلاغ أيضاً موضوع ادعاءاته بموجب المادتين ١٧ و٢٦ من العهد أمام السلطات المحلية.

٤-٥ والسبب الثالث هو أن البلاغ غير مقبول بالكامل لأنه يتعارض مع أحكام العهد. ومن حيث الجوهر، يطالب صاحب البلاغ بحق في الإقامة ليس مدرجاً في العهد. وعلى ذلك، فإن بلاغه يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي ، وهو من ثم غير مقبول. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادتين ١٤(١) و٢(٣) تخرج عن نطاق العهد. ولا تنص المادة ١٤(١) على الحق الأساسي في المطالبة. وإن ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن كندا انتهكت المادة ١٤(١) بمنعها مسار دعوى ا لحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التأخير تخرج عن نطاق العهد، وبالتالي فهي غير مقبولة. ولا تنطبق المادة ١٤(١) أيضاً، إذ إن معالجة طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة لا تشكل قراراً بتحديد حقوقه والتزاماته في دعوى مدنية. ولا تتأثر التزامات كندا بموجب المادة ٢(٣) بتوفير سبل انتصاف فعالة، نظراً لعدم وجود أي انتهاك قد ي ُ حتج به للمادة ١٤(١) أو أي مادة أخرى من مواد العهد.

٤-٦ والسبب الرابع هو أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته ولو ظاهرياً. وفيما يتعلق بالمادتين ١٤(١) و٢(٣)، حتى في حال انطباقهما، لم يمنع قرار قضية حاج خليل ضد كندا صاحب البلاغ من اللجوء إلى المحكمة لالتماس الانتصاف المرتبط بمعالجة طلبه الحصول على إقامة دائمة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يتبع الإجراءات المحلية المناسبة للإسراع في طلبه، فلا يمكن اعتبار التأخير غير معقول إلى حد أنه يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(١). ولم يثبت صاحب البلاغ، كلياً بالأدلة كيف أنه حُرم من التماس الانتصاف عن الانتهاكات المزعومة لحقوقه نتيجة القرار الذي صدر في قضية حاج خليل ضد كندا أو غير ذلك.

٤-٧ وفيما يخص المادة ١٧، فإن صاحب البلاغ لم يثبت أن المسؤولين الكنديين تهجموا عليه بصورة غير قانونية في شرفه وسمعته. ويخول القانون الكندي بوضوح المسؤولين إجراء تحقيقات عندما يتعلق الأمر بالنظر في طلب شخص ما الحصول على الإقامة الدائمة. وحتى لو كان صاحب البلاغ قد أثبت أن المسؤولين الكنديين استجوبوا معارفه بشأن أنشطته، وهو أمر لم يتم الإقرار به، ليس هناك ما يشير إلى أن ذلك قد حدث لأي غرض آخر غير تحديد أهليته للحصول على الإقامة الدائمة.

٤-٨ وفيما يتعلق بالمادتين ١٩(٢) و٢٢، لم تفرض كندا أي قيود غير قانونية على حقوق صاحب البلاغ في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات، وليس هناك ما يشير إلى أن كندا قد تصرفت بنية القيام بذلك. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل على أن كندا تأخرت في معالجة طلبه الحصول على إقامة دائمة بقصد إسكات أي آراء سياسية أو جعل صاحب البلاغ ينأى بنفسه عن مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية. ويجوز أن يكون صاحب البلاغ قد شعر بشكل شخصي أن قدرته على التعبير عن آرائه السياسية كانت محدودة. غير أن الدولة لم تمنعه قط من التعبير عن آرائه السياسية، سواء بصورة شخصية أو من خلال المركز، ولم يتعرض لتهديد بعواقب غير شرعية على هذا التعبير أو تكوين الجمعيات.

٤-٩ وفيما يتعلق بالمادة ٢٦، لم يثبت صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز بالمعنى المقصود في العهد بسبب استبعاد اللاجئين من برنامج القروض الطلابية في كندا قبل عام ٢٠٠٣. ولم يثبت أن عدم أهليته للحصول على هذا القرض قبل عام ٢٠٠٣ كانت سبباً من أسباب إبطال أو تعطيل التحاقه بالتعليم الجامعي أو بالقوة العاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البل اغ لم يثبت كلياً بأدلة أنه حُرم من الحصول على وثائق السفر عندما كان لاجئاً، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة ٢٦، جنباً إلى جنب مع المادة ١٧ من العهد. وقد أتاحت كندا وثائق السفر للاجئين منذ ١٦ آذار/مارس ١٩٧٠.

٤-١٠ وفي حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، كلياً أو جزئياً فإن كندا تدفع، استناداً إلى الاعتبارات نفسها وغيرها بأن البلاغ يخلو كلياً من أي أساس موضوعي. ولا تستند ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم تمكنه من اللجوء إلى المحكمة، والتأخير بلا مبرر وانتهاكات حقه في انتصاف فعال إلى أي أساس موضوعي هي الأخرى. ولم يفض القرار الصادر في قضية حاج خليل ضد كندا إلى منع صاحب البلاغ من اللجوء إلى المحكمة، ولم تمنعه الدولة من التماس الانتصاف عن الانتهاكات المزعومة لحقوقه بموجب العهد.

٤-١١ وفيما يتعلق بادعاءات التأخير بلا مبرر تحديداً، تدفع الدولة الطرف بأن التأخير في هذه القضية لا يمكن أن يعتبر غير معقول إلى درجة يصبح فيها انتهاكاً للمادة ١٤(١)، بمراعاة جميع الظروف، ومنها تشعب المسائل المحيطة بطلب صاحب البلاغ. وفي قضية ديزل ضد النمسا ، نظرت اللجنة في العوامل التالية لدى تقييم ما إذا كان التأخير غير معقول وهي مدة كل مرحلة من مراحل الإجراءات؛ والفائدة التي يعود بها الأثر الإيقافي للإجراءات على الموقف القانوني لأصحاب البلاغ؛ وعدم استفادة أصحاب البلاغ أنفسهم من الفرص المتاحة للتعجيل بالإجراءات الإدارية؛ والتعقيد الكبير للمسألة؛ وإلغاء القرارات السلبية من قبل السلطات الإدارية والقضائية خلال الفترة قيد النظر ( ) . وأشارت اللجنة في آرائها إلى أن ” هذه العوامل تفوق أية آثار ضارة قد يكون عدم اليقين القانوني خلال الإجراءات المطولة قد تسبب فيها لأصحاب البلاغ ( ) . واستناد اً إلى مجمل الظروف، رأت اللجنة أن التأخير لمدة ١٢ عاماً تقريباً في الإجراءات القانونية في هذه الحالة لا يبلغ حد انتهاك المادة ١٤(١). وترى كندا، أن النظر في هذه العوامل يؤدي إلى الاستنتاج بأنه لم يكن هناك أي انتهاك للمادة ١٤(١) في ظروف هذه القضية.

٤-١٢ وتشير الدولة الطرف أول اً إلى أن صاحب البلاغ لم يستفد من الإجراءات الملائمة لتسريع معالجة طلبه الحصول على إقامة دائمة بمعنى أنه لو كان قلقاً من هذا التأخير، لكان ينبغي له أن يقدم طلباً للإذن بالاستئناف وللمراجعة القضائية للحصول على أمر امتثال لإبطال القرار. وثانياً، تدفع الدولة الطرف بأن ملف صاحب البلاغ يعتبر معقداً، ولا سيما في الوقت الذي قدم فيه طلب الحصول على إقامة دائمة منذ نحو ٢٢ عاماً مضت، عندما كانت مسألة مكافحة الإرهاب جديدة نسبياً لوزارة المواطنة والهجرة في كندا ( ) ؛ وقد حدث تحول في التسعينات نحو زيادة التركيز على مكافحة الإرهاب. وتشير أيضاً إلى أنه في الأشهر والسنوات التي أعقبت الحادي عشر من أيلول 2001، زاد التركيز على الأمن القومي وهو ما أفضى إلى إجراءات ومبادئ توجيهية جديدة خاصة بالإدارات . وخلال الفترة المذكورة، ألغت المحكمة الاتحادية قرار الرفض الأولي المتعلق بطلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة وأعيدت القضية مجدداً إلى وزارة المواطنة والهجرة في كندا من أجل إصدار قرار جديد. وتدفع الدولة الطرف بأنه في ضوء كل الظروف، حتى إذا كانت المادة ١٤(١) تنطبق في هذه القضية، وهذا أمر مرفوض، فإن معالجة الطلب الذي قدمه صحاب البلاغ للحصول على إقامة دائمة لم تتأخر إلى حد تشكل فيه انتهاكاً للمادة ١٤(١) من العهد.

٤-١٣ وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود انتهاك للمادة ١٧ من العهد، لأنه لم يقدم أي أدلة، في شكل إفادات أو غير ذلك، لتأييد قوله إن أفراداً من جماعته سُئلوا عن أنشطته. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يدع صدور أي تصرف عن مسؤولين كنديين يكون بمثابة تهجم غير مشروع عليه في شرفه أو سمعته. وحتى إذا كانت عناصر دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية قد أجرت مقابلات مع أفراد الجالية الكردية في كندا بشأن أنشطة صاحب البلاغ، وهو أمر لم تسلّم به كندا، فإن هذه الإجراءات ستكون متسقة كلياً مع القانون المحلي. وعلى النحو المبين أعلاه، يحق للمسؤولين الكنديين، وفق اً للقانون، متابعة التحقيقات، بما فيها إجراء المقابلات، لتحديد أهلية شخص ما للحصول على إقامة دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجيز القانون لدائرة الاستخبارات الأمنية الكندية التحقيق في ” أنشطة قد يشتبه لأسباب معقولة في أنها تشكل تهديداً للأمن القومي “ .

٤-١٤ وكما ورد أعلاه فيما يتعلق بالمادتين ١٩ و٢٢، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة ادعاءاته بأن إجراءات المسؤولين الكنديين تقيّد حقوقه في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات. ولم يمنع صاحب البلاغ قط من التعبير عن آرائه السياسية، لا ولم يتعرض لأي تهديد بعواقب غير شرعية على هذا التعبير أو تكوين الجمعيات. ومع ذلك، إذا رأت اللجنة أن إجراءات حكومة كندا تشكل تقييداً لحق صاحب البلاغ في حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات، فالدولة الطرف تدفع بأن أي تقييد للحريات الأساسية لصاحب البلاغ يمكن أن يكون ناجماً عن إجراء تحديد أهليته للحصول على إقامة دائمة هو تقييد يتفق مع المادتين ١٩(٣) و٢٢(١) من العهد. ويعني ذلك أي تقييد يفرضه القانون ويكون ضرورياً لصالح الأمن القومي و/أو السلامة العامة. وعلى النحو المبين أعلاه، تلزم سلطات الهجرة الكندية بموجب القانون بتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ غير مقبول أم لا في كندا. ودائرة الاستخبارات الأمنية الكندية مخولة بموجب القانون بإجراء تحقيقات من أجل تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل الأمنية ذات الصلة بممارسة السلطة بموجب قانون الهجرة، وكذلك التحقيق في الأنشطة التي ربما يشتبه في أنها تشكل تهديدات أمنية لكندا. وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٠، أصدرت لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية التقرير المتعلق بتحقيقاتها الذي رأت فيه أن هناك بالتأكيد ما يكفي من النشاط الداعم (الذي اضطلع به صاحب البلاغ) لكي يجذب انتباه الدائرة الأولي ( ) . وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، تلقى موظف الهجرة معلومات جديدة تفيد بأن جمع الأموال الذي جرى في عام ١٩٩٧ من أجل حزب العمال الكردستاني للحصول على صواريخ أرض - جو قد تم في مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية. وقد تولى صاحب البلاغ رئاسة المركز في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٤، وكان عضواً في مكتبه التنفيذي في عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حزب العمال الكردستاني أُدرج في عام ٢٠٠٢ في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا ولا يزال منظمة مدرجة في القائمة منذ ذلك الحين. وتدفع كندا بأن الأمن القومي و/أو السلامة العامة يتطلبان إجراء فرز لمقدمي الطلبات على النحو المناسب بسبب الشواغل الأمنية قبل منحهم الإقامة الدائمة.

٤-١٥ وأخيراً، تعتمد الدولة الطرف على المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بعدم إثبات ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادة ٢٦ في قولها إن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم المساواة في الاستفادة من برنامج القروض الطلابية في كندا والحصول على وثائق السفر لا تستند إلى أسس موضوعية. وإن عدم أهلية صاحب البلاغ للحصول على قرض بموجب برنامج القروض الطلابية في كندا عندما كان لاجئاً وقبل عام ٢٠٠٣ لم تفض إلى إبطال أو تعطيل التحاقه بالتعليم الجامعي أو بالقوة العاملة الكندية. وحصل صاحب البلاغ على تصاريح عمل عديدة خلال الفترة التي سبقت منحه إقامة دائمة. وتكرر كندا أيضاً تأكيدها أن الادعاءات فيما يتعلق ببرنامج القروض الطلابية في كندا تخلو من مادتها بالنظر إلى أن البرنامج عُدّل منذ نحو 12 عاماً مضت لكي يشمل اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُحرم صاحب البلاغ من الحصول على وثائق سفر عندما كان لاجئاً. فكندا تتيح للاجئين وثائق السفر منذ 16 آذار/مارس ١٩٧٠.

٤-١٦ وفي الختام، حتى لو أثبت صاحب البلاغ أن هناك انتهاكاً لحقوقه بموجب العهد، وهو أمر مرفوض، تدفع الدولة الطرف بأن الانتصاف المطلوب غير ملائم إلى حد كبير لأنه يبلغ حداً يطرح فيه تحدياً واسعاً أمام نظام الهجرة في كندا، وهذا أمر يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، كرر صاحب البلاغ حججه الواردة في بلاغه الأصلي المؤرخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٤ وفي رسالته الإضافية المؤرخة 9 حزيران/ يونيه ٢٠١٤.

٥-٢ وفيما يتعلق بالوقائع، يؤكد صاحب البلاغ أن انتمائه إلى منظمة إرهابية لم يثبت. وقد وجد كل من لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ والمسؤول الذي يعمل في وزارة المواطنة والهجرة في كندا الذي منحه في نهاية المطاف إقامة دائمة في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٦ أنه لم يكن عضواً في منظمة إرهابية. ولا يمكن أن يكون تعريف ” العضوية “ الوظيفي الذي تستخدمه دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية مقارنة بتعريف وزارة المواطنة والهجرة في كندا مختلفاً إلى حد يبرر إجراء تحقيق لمدة ست سنوات إضافية.

٥-٣ ويكرر صاحب البلاغ أن ما قدمه مقبول من حيث صلته بالمسائل الحية إذ لم يكن هناك سبيل انتصاف عن انتهاك حقوقه بسبب إهمال معالجة طلب الإقامة الدائمة لمدة ١٣ عاماً. ولا يتعلق البلاغ بالحق في الإقامة الدائمة أو الجنسية، بل بواجبات الموظفين الحكوميين لدى اتخاذ قرارات أساسية في مسألتي الجنسية والأحوال الشخصية ، وسبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين يدعون أن الحكومة تصرفت بإهمال في اتخاذ هذه القرارات الأساسية. وإن منح صاحب البلاغ الإقامة الدائمة في عام ٢٠٠٦، بعد مرور ١٣ عاماً على تقديم طلبه الأولي وأكثر من ١٥ عاماً على وصوله لأول مرة إلى كندا بصفة لاجئ، لا يمحي الانتهاكات التي تعرّض لها ، أو ينصفه على الإطلاق من هذه المظالم. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يظل مؤهلاً للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه، حتى عندما يكون انتهاك الحقوق نفسها لم يعد موجوداً ( ) .

٥-٤ وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن بلاغه لا يمكن أن يعتبر بلا موضوع، لأن بلاغه كان في كل حالة من الحالات التي أشارت إليها الدولة الطرف ( ) غير مقبول لا لأن الانتهاك قد حدث في الماضي فحسب بل لأن الانتهاك المزعوم عولج بالفعل أو لأن إمكانية حدوث انتهاك افتراضي في المستقبل قد أزيلت. وتختلف حالة صاحب البلاغ لأنه لم يحصل قط على انتصاف عن انتهاك حقوقه فيما يتعلق بمعالجة طلبه على الرغم من أنه منح صفة المقيم الدائم وفي نهاية المطاف الجنسية. وعلى الرغم من التجربة التي مرّ بها صاحب البلاغ وما عانى منه من أضرار، لم تتخذ الدولة الطرف أي خطوات للتأكد من عدم تعرض الآخرين لنفس التأخير المفرط في معالجة طلباتهم على غرار ما وقع له. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية لاتزال مخولة ب صلاحية إجراء عمليات فحص أمني مستقلة في مجال الهجرة و غير ملزمة ل وزارة المواطنة والهجرة في كندا فيما يتعلق بقرارات المقبولية الصادرة عن هذه الأخيرة ، وبأن هناك إمكانية حقيقية لحدوث مثل تلك الانتهاكات مستقبل اً. وادعاءاته المتعلقة بالمادة ٢٦ من العهد ليست هي الأخرى بلا موضوع بالنظر إلى أنه لم يتمكن على الرغم من التعديلات التدريجية التي أدخلت على القانون الصادر في عام 2003، من الحصول على القروض الطلابية، ولم يكن يحق له أن يدفع الرسوم الدراسية المحلية في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦و 2003.

٥-٥ وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة فيما يتعلق بالتأخير، بما في ذلك ما يتاح في إطار القانون الإداري وقانون المسؤولية التقصيرية، وفي إطار الميثاق الدستوري الكندي للحقوق والحريات. وطرح موضوع بلاغه على اللجنة خلال ادعاءاته أمام المحاكم الكندية من أجل التعويض عن الأضرار المدنية التي لحقت به من الإهمال بالتأخر في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة. ولم يطلب صاحب البلاغ الإذن لالتماس أمر امتثال بين عامي 2002 و2005 لأربعة أسباب مختلفة، أحدها أنه كان يتوقع بصورة مشروعة بعد قرار المراجعة القضائية الإيجابي في عام 2002، أن وزارة المواطنة والهجرة في كندا ستعمل بسرعة لإيجاد حل بخصوص طلبه. ولذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن عدم استنفاد سبيل أمر الامتثال لا يمكن أن يعتبر سبباً من أسباب انتفاء الموضوع أو عدم المقبولية.

٥-٦ وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن تفسيره على أنه يمّس بقدرة صاحب البلاغ على اتخاذ قرارات استراتيجية وتكتيكية تتعلق بالسعي إلى سبيل انتصاف محلي فعال عن ادعاءات انتهاكات الحقوق، لا سيما عندما يكون الموكل محتاجاً ويكون عمل المحامين بدون مقابل. وإذا كانت اللجنة ترى أن صاحب البلاغ كان عليه أن يقدم طلباً للحصول على أمر امتثال في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، فإن عدم تقديمه ذلك الطلب لا علاقة له بمسألة تحديد ما إذا كان قد استنفد سبل الانتصاف المحلية أم لم يستنفدها ، لأن موضوع ادعاء صاحب البلاغ يتعلق بالتأخر. وحتى وإن كان قد قبل طلبه المتعلق بأمر الامتثال الذي يلزم الموظف المسؤول بإصدار قرار في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، فالتأخير المفرط إلى ذلك الحد في معالجة دعوى مطالبته كان سيسمح له بأن يلتمس الانتصاف من اللجنة. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ بأنه أثار موضوع دعوى مطالبته بموجب المادتين ١٧ و٢٦ من العهد في المحاكم المحلية إلى الحد الممكن بموجب القانون الكندي. وتمشياً مع اجتهادات اللجنة السابقة، فإن كل ما طلب من صاحب البلاغ هو مجرد طرح موضوع الحقوق الواردة في العهد في الإجراءات المحلية وليس الاحتجاج بمواد محددة منه ( ) .

٥-٧ ويدعي صاحب البلاغ أن بلاغه يندرج في نطاق العهد، ويؤكد مجدداً أنه لا يطالب بحقه في الإقامة وأنه لا يقول إن هذا الحق قائم بموجب العهد. ولو عالجت الدولة الطرف الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إقامة دائمة في الوقت المناسب، حتى وإن كان القرار سلبياً، ما كانت تلك الانتهاكات المزعومة في بلاغه لتحدث. ويدفع بأن المادة ١٤(١) ليست مجرد مادة إجرائية وإنما هي مادة تمنح حقوقاً موضوعية، بحجة أنه في ظروف معينة، قد يبلغ عدم تحديد محكمة مختصة للبت في الحقوق والالتزامات من قبل دولة طرف درجة يعتبر فيها انتهاكـاً للمادة ١٤(١) ( ) . والحصول على إقامة دائمة في كندا أمر أساسي من أجل الإعمال التام للحق في التعليم والعمل وحرية التنقل، وعلى هذا الأساس يدفع صاحب البلاغ بأن الأمر يتعلق بالحقوق الموضوعية المكفولة في المادة ١٤(١). وعلى النقيض من المعلومات التي قدمتها كندا، يؤكد صاحب البلاغ أن القرار الذي صدر في قضية حاج خليل ضد كندا كان عائقاً فعلياً أمام دعوى مطالبته المتعلقة بالإهمال والأخرى المتعلقة بالميثاق، بموجب المادتين ١٤(١) و٢(٣) من العهد ( ) . وهناك إمكانية حقيقية لو أن محكمة نظرت في دعوى تتعلق بتعويض عن الأضرار بموجب الميثاق، لكانت أجبرت صاحب البلاغ على دفع تكاليف كبيرة في حال خسارته هذه الدعوى الجديدة. وهذا منع صاحب البلاغ من متابعة أية مطالبات بالتعويض بموجب الميثاق، بما في ذلك مطالبته في إطار المادة ٢ (حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات) والمادة ١٥ (المساواة). ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة رأت أن مفهوم ” الدعوى المدنية “ يستند إلى طبيعة الحق المعني، وليس إلى صفة أحد الأطراف أو إلى المحكمة الخاصة التي قد تنص فيها النظم القانونية الفردية على وجوب الفصل في هذا الحق المعني. وبدلاً من ذلك، يجب النظر في كل بلاغ على ضوء سماته الخاصة ( ) . وعلى الرغم من أن معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة هي إجراء إداري، فإنها مع ذلك ” دعوى مدنية “ لأن الإقامة الدائمة شرط أساسي للإعمال الكامل لمجموعة الحقوق المدنية والسياسية في كندا. وبالنظر إلى الطبيعة الأساسية للحقوق المعنية وخضوع الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إقامة دائمة للرقابة والإشراف القضائيين في شكل مراجعة قضائية، فإن البلاغ شبيه ببلاغ زيرنين ضد الجمهورية التشيكية ، ولا يتعارض مع أحكام العهد ( ) ، ومن ناحية أخرى، لا ترتبط البلاغات التي استشهدت بها الدولة الطرف مباشرة بمسألة ما إذا كان طلب الإقامة الدائمة هو ” دعوى مدنية “ ، لأن تلك الحالات تتناول المادة ١٣، أي إجراءات تتعلق بحق صاحب البلاغ في الحصول على الحماية على أراضي الدولة الطرف ( ) .

٥-٨ وعلاوة على ذلك، يعترض صاحب البلاغ بشدة، دون الشك في الطابع الثانوي للمادة ٢(٣)، على حجة الدولة الطرف بأن الأمر لا يتعلق بالحق في الانتصاف الفعال لأنه لم يكن هناك أي انتهاك لحق موضوعي من حقوق العهد. ويعتمد صاحب البلاغ على إفاداته الأصلية واللاحقة المقدمة، فيدعي أن هناك انتهاكاً للمواد ١٤ و١٧و ١٩و ٢٢ و٢٦ ويلتمس الحصول على سبل الانتصاف.

٥-٩ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدعي صاحب البلاغ أن التأخير لمدة ١٣ عاماً في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة، غير معقول بشكل واضح في ظل هذه الظروف ويشكل انتهاك اً للمادة ١٤(١). وقد أوضحت اللجنة في اجتهاداتها أن ” سرعة المحاكمة هي أحد الجوانب المهمة التي تبين عدالتها “ ، وأن ” التأخير في الدعاوى المدنية الذي لا يمكن تبريره بتعَقُّد طابع القضية أو سلوك الأطراف ينتقص من مبدأ المحاكمة العادلة الوارد في الفقرة 1 “ من المادة 14 ( ) . وفي ليدرباور ضد النمسا ، ذكرت اللجنة أن ” تقييم ما إذا كان التأخير غير معقول يجب أن يجري في ضوء الظروف الخاصة بكل دعوى، مع مراعاة جملة أمور من بينها درجة تعقيد القضية، وسلوك الأطراف، والطريقة التي تعاملت بها السلطات الإدارية والقضائية مع القضية، وأي تأثيرات سلبية ربما تركها التأخير في موقف صاحب الشكوى القانوني “ ( ) . وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن لا ش ي ء يبرر التأخير المفرط في معالجة طلبه لا مكافحة الإرهاب كونها كانت تشكل مجالاً جديداً نسبي اً لدائرة المواطنة والهجرة في كندا عندما قدم طلب الحصول على الإقامة الدائمة، ولا زيادة التركيز على الأمن القومي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وعلاوة على ذلك، فإن أي تعقيد في قضيته يتعلق بمسألة المخاطر الأمنية قد تمت معالجته عندما خلصت لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية بشكل قاطع إلى أن صاحب البلاغ لم يكن عضواً في منظمة إرهابية. ومع ذلك، تأخرت معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة لمدة ست سنوات أخرى، واضطر إلى التماس مراجعة قضائية بعد قرار الرفض الذي اتخذ لاحقاً .

٥-١٠ وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب أمر امتثال من شأنه أن يجعل التأخير معقولاً، يشير صاحب البلاغ إلى ملاحظات اللجنة في برترر ضد النمسا التي جاء فيها أن عدم الوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة ١٤(١) لا يبرر بحجة عدم تقديم صاحب البلاغ شكوى بشأن تأخير لا مسوغ له في الإجراءات لأن التأخير يعزى إلى أخطاء إجرائية ارتكبتها الدولة الطرف ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن التأخير الناجم عن طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية بعد قرار الرفض الأولي لا يمكن أن ينسب إليه، لا سيما إذا كان من غير المعقول بالنسبة لموظف الهجرة أن يخلص إلى أن صاحب البلاغ كان عضواً في جماعة إرهابية دون النظر في قرار لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية.

٥ -١١ وفيما يتعلق بالمادة ١٧، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل لدحض إفادة خطية مشفوعة بيمين تشير إلى أن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية قد سألت مراراً وتكراراً أفراداً آخرين من الجالية الكردية عنه، وأن التحقيق الذي أجرته هذه الدائرة أدى إلى المساس بسمعة صاحب البلاغ وبشرفه في المجتمع الكندي الكردي، وأن التحقيقات تسببت في خسائر نفسية كبيرة عليه. وحتى وإن كانت المعلومات التفصيلية الكاملة عن سبل الاتصال بصاحب البلاغ لم تعلن على الملأ، أسهمت التحقيقات التي أجرتها دائرة الاست خبارات الأمنية الكندية في تصنيف صاحب البلاغ على أنه يشكل خطراً أمنياً، وتسببت في أضرار لا يمكن جبرها على صعيد المساس بشرفه وسمعته داخل الجالية الكندية الكردية، ما يشكل انتهاكاً للمادة ١٧ من العهد.

٥-١٢ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القيود المفروضة على حقوقه بموجب المادتين 19 و22 من العهد لا يمكن تبريرها. وعلى الرغم من أن التحقيق في البلاغ قد يكون هدفاً مشروعاً من أهداف الدولة، فإن التأخير بلا مبرر لمدة ١٣ عاماً في إتمام تلك التحقيقات، بما في ذلك بعد النتائج التي توصلت إليها لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية، لا يتناسب مع هذا الهدف ( ) . وقد أشاع ذلك مناخاً من الخوف صار صاحب البلاغ يخشى فيه أن يفسر أي تعبير ينطوي على انتقاد لحكومة تركيا أو تواصل مع الجالية الكردية على أنه دعم لحزب العمال الكردستاني. ولم تقدم الدولة الطرف أي أدلة محددة تبين أن فرض قيود على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أمر ضروري لتفادي الخطر على الأمن القومي، أو تبين أن إجراءات سلطات الهجرة تتناسب مع هذا التهديد ( ) . وفي ظل عدم وجود هذه المعلومات، لا يمكن للدولة الطرف أن توحي بأن هذه القيود فُرضت وفقاً للمادتين ١٩(٣) أو ٢٢(١).

٥-١٣ وأخيراً، يكرر صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز في مجال حصوله على التعليم الجامعي بسبب وضعه كمهاجر. ولم يتمكن من الحصول على وثائق السفر لزيارة أسرته بوصفه لاجئاً حسب تعريف اتفاقية اللاجئين (الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١) لا يملك صفة المقيم الدائم. وإن إصدار وثائق السفر للاجئين في كندا هو من صلاحيات التاج، وهو في حد ذاته تقديري. وكان من المفهوم جيداً في مجتمع اللاجئين في ذلك الوقت أن اللاجئين الذي لم يُمنحوا صفة المقيمين الدائمين لا يمكنهم الحصول على وثائق السفر وأن طلب هذه الوثائق سيكون عديم الجدوى.

٥-١٤ وفي الختام، يكرر صاحب البلاغ طلبه توفير سبيل انتصاف ملائم ( ) ، ويشير إلى أن الغرض من العهد ” سوف يُقوَّض إذا لم يكن هناك التزام يشكل جزءاً لا يتجزأ من المادة 2 باتخاذ تدابير لمنع تكرر انتهاك العهد “ ، بما في ذلك إدخال التغييرات اللازمة على القوانين والممارسات ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٦، ردّت الدولة الطرف على المجموعة الثانية من تعليقات صاحب البلاغ، وأوضحت في الوقت نفسه القانون المحلي وبعض المسائل الوقائعية، وكررت ردّها الأولي الذي قدمته في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٥ بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٦-٢ وتدعي الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول لأربعة أسباب. أولها أن البلاغ يخلو من مادته. ومن حيث الجوهر، يتعلق البلاغ بمعالجة طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة. وقد منح صاحب البلاغ إقامة دائمة قبل أكثر من ثماني سنوات ، وهو الآن من مواطنيها. وكان بإمكانه اللجوء إلى النظام القضائي المحلي طلباً للانتصاف من التأخير في معالجة طلبه، ولكنه اختار ألا يفعل ذلك. والسبب الثاني هو أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد قرر صاحب البلاغ عدم السعي إلى الحصول على سبل الانتصاف المحلية التي كان يمكن أن تعالج مسألة التأخير، ولم يطرح أيضاً موضوع ادعاءاته بموجب المادتين ١٧ و٢٦ في محكمة محلية. وثالثاً، فإن البلاغ غير مقبول لكونه يتعارض مع نطاق العهد، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ يطالب في الأساس بحق في الإقامة غير منصوص عليه. وعلاوة على ذلك، فإن المادتين ١٤(١) و٢(٣) لا تنطبقان . وأخيراً، فإن البلاغ غير مقبول لعدم تأييده بالأدلة. ولم يثبت صاحب البلاغ أي ادعاء من ادعاءاته ولو على أساس مبدئي. وتدفع كندا بأن البلاغ حتى وإن اعتبر مقبولاً، فهو لا يستند إلى أساس موضوعي. ولم يثبت صاحب البلاغ حدوث أي انتهاك للعهد.

٦-٣ وعلاوة على ذلك، لم يتبع صاحب البلاغ أي سبيل من سبل الانتصاف المحلية لإيجاد حل للتأخير الإداري في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه اتبع ثلاثة سبل انتصاف محلية وهي : (أ) طلب الإذن بالاستئناف والمراجعة قضائية لقرار عدم منحه إقامة دائمة، المقدم إلى المحكمة الاتحادية في نيسان/أبريل ٢٠٠١؛ و(ب) شكوى إلى لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ بشأن سلوك دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية؛ و(ج) دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار، بدأت في المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.

٦-٤ وتدعي الدولة الطرف كذلك أن الإجراءات الداخلية التي اتبعها صاحب البلاغ لم تكن سبلاً علاجية لتصحيح حالة التأخير في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة، لأنه لا يمكن استخدام أي من العمليات لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار بشأن هذا الطلب. ولا يتعلق طلب صاحب البلاغ الإذن بالاستئناف والمراجعة القضائية بالتأخير بأي حال من الأحوال، وقد طلب بالأحرى إلى المحكمة الاتحادية مراجعة صلاحية القرار الصادر في آذار/مارس ٢٠٠١ الذي يتضمن رفض طلبه الحصول على إقامة دائمة. وعلى النحو المبين في المعلومات الأصلية المقدمة من كندا، أبطلت المحكمة الاتحادية بموجب قرار مؤرخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ القرار الإداري، وردّت المسألة إلى شخص مختلف ممن يتخذون القرارات لكي يعيد النظر فيها ( ) .

٦-٥ وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ تذمر في الشكوى التي قدمها إلى لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية، من مدة فحصه الأمني في دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، وطلب في دعواه المدنية تعويضاً عن التأخير، لم يكن أي من هذه الإجراءات ليؤدي إلى نتيجة تلزم بإيجاد حل للتأخير في معالجة طلبه الحصول على إقامة دائمة. وعلى النحو المبين في التقرير الأصلي المقدم من كندا، فإن لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية هي هيئة استعراض مستقلة تتمتع بالاختصاص في التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية. والتوصيات الصادرة عن هذه اللجنة هي توصيات استشارية فقط؛ وهي ليست ملزمة لدائرة الاستخبارات الأمنية الكندية أو غيرها من الإدارات المعنية ( ) . ولا تملك لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية صلاحية الإلزام بالانتهاء من الفحص الأمني لصاحب البلاغ أو باتخاذ قرار بشأن طلبه الحصول على إقامة دائمة. وعلاوة على ذلك، لم يكن بإمكان المحكمة الاتحادية، في سياق الدعوى المدنية لصاحب البلاغ أن تطلب إلى المسؤولين الكنديين إتمام معالجة طلب صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة. وبموجب القانون الكندي، تختلف الدعوى المدنية التي تنطوي على طلب التعويض جوهرياً عن طلب المراجعة القضائية، وسبل الانتصاف المتاحة مختلفة أيضاً. وينبغي للجنة أن تتجاهل بيان صاحب البلاغ الذي ذكر فيه أن ” لجنة استعراض الاستخبارات الأمنية كانت قد برأته “ .

٦-٦ وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الدعوى المدنية للحصول على تعويضات، هي وسيلة انتصاف خاصة، تهدف في المقام الأول إلى تصحيح الأخطاء في القانون الخاص بتعويض مالي أو غير ذلك من سبل الانتصاف. والدعوى المدني ة هي عموماً عملية أكثر طولاً تتيح للمدعين المشاركة في الاطلاع على أوراق قبل المحاكمة لتحديد طبيعة خسائرهم ونطاقها. ويمكن لمحكمة تبت في دعوى مدنية أن تأمر الحكومة بدفع التعويض، إلا أنه ليس لديها الاختصاص اللازم لكي تلغي القرارات الإدارية أو لكي تأمر الحكومة بإصدار قرار بموجب التشريعات الاتحادية.

٦-٧ وفي المقابل، تخدم المراجعة القضائية الغرض العام المتمثل في ضمان الحكم الرشيد. وهي تتناول مشروعية الإجراءات المستخدمة والتدابير التي اتخذها صانعو القرارات في الحكومة وطابعها المعقول وإنصافها. والغرض من المراجعة القضائية هو أن تكون عملية سريعة وموجزة تلغي القرارات الحكومية الباطلة، أو تطلب من الحكومة أن تتصرف في هذا الشأن أو تمنعها من هذا التصرف. ومن سبل الانتصاف المتاحة في إطار المراجعة القضائية أمر الامتثال، وهو أمر يمكن أن يلزم بإيجاد حل للتأخير في قرار إداري، من حيث إن الحكومة يمكن أن تأمر باتخاذ قرار في غضون فترة زمنية محددة. وقد أوضحت المحكمة العليا في كندا أن ” المراجعة القضائية تناسب المتقاضين الذين يرغبون في أن يهاجموا بشكل سريع ومباشر الإجراء (أو الامتناع عن اتخاذ الإجراء) الذي يشتكون منه “ .

٦-٨ وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستخدم سبيل الانتصاف الوحيد الذي ربما كان سيفضي إلى أمر يلزم الحكومة باتخاذ قرار بشأن الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة، أي طلب الإذن بالاستئناف والمراجعة القضائية للحصول على أمر الامتثال. ولم يلتمس الانتصاف الحصري الذي كان يمكن أن يعالج مباشرة التأخير في القرار الإداري على الرغم من أنه ممثل بمحام. وبما أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة تتعلق بالتأخير في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة، فإن عدم السعي إلى سبيل الانتصاف المحلي الذي يهدف إلى معالجة التأخير الإداري لا يمكن استبعاده أو تبريره على أساس أن ذلك كان ” قراراً استراتيجياً وتكتيكياً “ ( ) . وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن بلاغه غير مقبول بسبب انتفاء الموضوع. ولا يمكن القول إن نزاعاً كبيراً لا يزال مستمراً فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الانتصاف عن التأخير في الحالات التي كان بإمكانه فيها أن يلجأ إلى نظام القضاء المحلي طلباً للانتصاف من أجل معالجة التأخير لكنه لم يفعل ( ) وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول، أو أن تعتبره، كبديل آخر، مجرداً من أي أساس موضوعي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧ -٣ وتحيط اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن الادعاءات ليست ذات موضوع بالنظر إلى أنه حصل على إقامة دائمة في عام ٢٠٠٦، وهو حالياً مواطن، وإلى أن شروط الانتهاكات المزعومة لحقوقه لم تعد قائمة، لأسباب، منها أن الإمكانية متاحة لجميع اللاجئين للاستفادة من برنامج القروض الطلابية في كندا منذ عام ٢٠٠٣. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما يؤكده صاحب البلاغ من أن ادعاءاته تتعلق بمسائل حية من حيث إن منح الإقامة الدائمة لا يسقط الانتهاكات التي تعرّض لها، وأنه لم يحصل قط على سبيل انتصاف لانتهاكات حقوقه بسبب إهمال معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة لمدة ١٣ عاماً. بيد أن اللجنة تلاحظ، كذلك، أنه لا يمكن للتغييرات التي أدخلت على صعيد إتاحة إمكانية حصول اللاجئين على التعليم أو تسوية وضع صاحب البلاغ أن تصلح بأثر رجعي الضرر الذي عانى منه في الفترة ما بين عامي ١٩٩٣ و٢٠٠٣ ( ) ، وعامي ١٩٩٣ و٢٠٠٦ ( ) ، بسبب محدودية فرص الحصول على مجموعة من الحقوق والمزايا والخدمات ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن صاحب البلاغ قد يكون مؤهلاً للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه، حتى عندما يكون انتهاك الحقوق نفسه لم يعد موجوداً ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ ليست بلا موضوع ولا تخالف المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬

٧-٤ وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بصفة عامة، وفيما يتعلق بالمادتين ١٤(١) و٢(٣) من العهد بصفة خاصة، بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، إذ كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إلى النظام القضائي المحلي، ولكنه لم يستفد من سبل الانتصاف المحلية المناسبة لإيجاد حل للتأخير في معالجة الطلب الذي قدمه للحصول على إقامة دائمة، أي طلب الإذن بالاستئناف والمراجعة القضائية للحصول على أمر الامتثال. وتلاحظ اللجنة اعتراض صاحب البلاغ على عدم المقبولية، وتلاحظ في الوقت نفسه أيضاً تسليمه بأنه لم يقدم طلباً للإذن بالتماس أمر امتثال بين عامي 2002 و2005 لأربعة أسباب مختلفة، أحدها أنه كان يتوقع بصورة مشروعة بعد قرار المراجعة القضائية الإيجابي في عام 2002، أن وزارة المواطنة والهجرة في كندا ستعمل بسرعة لإيجاد حل بخصوص طلبه (انظر الفقرة 5-5 أعلاه). وأوقف صاحب البلاغ أيضاً الدعوى المدنية التي رفعها أمام المحكمة الاتحادية للحصول على تعويض عن الأضرار في ضوء القرار الصادر في قضية حاج خليل ضد كندا . وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف القضائية أو الإدارية للوفاء بالشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، بقدر ما توفر تلك السُبل فرصة معقولة للجبر وبقدر ما تكون متاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ ( ) . ولا يوضح صاحب البلاغ سبب عدم فعالية هذا الانتصاف في حالة معالجة التأخير في القرار الإداري في قضيته، على الرغم من أنه ممثل بمحام ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن شروط المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري لم تتحقق فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين ١٤(١) و٢(٣) من العهد. وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة لن تنظر في مسألة ما إذا كانت ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد تفتقر إلى وجود أدلة كافية تؤيدها أو ما إذا كانت تتعارض مع أحكام العهد.

٧-٥ وفيما يتعلق بالمادة ١٧، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن المسؤولين الكنديين تهجموا عليه بصورة غير قانونية في شرفه وسمعته، بالنظر إلى أن السلطات حققت بصورة قانونية في أنشطة صاحب البلاغ بسبب الاشتباه في انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، ومشاركته في مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية. واحتجت الدولة الطرف بأن أنشطته تثير شواغل على صعيد الأمن القومي، وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستاني لا يزال منظمة مدرجة في القائمة حتى بعد عام ٢٠٠٢، وأن هذا التحقيق قد أجري لغرض وحيد هو تحديد أهلية صاحب البلاغ للحصول على الإقامة الدائمة. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحب البلاغ بأنه لم ي ثبت أنه عضو في منظمة إرهابية، وأن تقرير ذلك اشتمل على عدة مراحل من القرارات المتناقضة، ومن ثم استغرق فترة زمنية غير معقولة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت صحة ما أفاد به من أن التحقيقات التي أجريت تسببت في إلحاق ضرر به لا يمكن جبره في شرفه وسمعته داخل الجالية الكردية الكندية. وبناء على ذلك، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم وجود أدلة تؤيده عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وفيما يتعلق بالمادتين ١٩(٢) و٢٢، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ امتنع عن التعبير عن نفسه بحرية بشأن الحالة السياسية في بلده الأصلي وانسحب من مركز تورنتو للمعلومات والجاليات الكردية بسبب الاشتباه في انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، لأنه كان يخشى أن يضّر أي انتقاد لحكومة تركيا أو استمرار ارتباطه بالمركز بالطلب الذي قدمه. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن حقوق صاحب البلاغ في حرية التعبير وتكوين الجمعيات لم تتأثر بأي قيود غير قانونية وأن لا شيء يوحي بأن الدولة الطرف كانت تعتزم القيام بذلك. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قرر بمحض إرادته الحد من أنشطته ومن التعبير عن آرائه، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه بأن الدولة الطرف كانت ستمنعه من التعبير عن آرائه السياسية أو أنه كان سيواجه أي عواقب غير مشروعة من جراء التعبير عن آرائه أو تكوين الجمعيات. وبناء على ذلك، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٧ وفيما يتعلق بالمادة ٢٦، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه مُنع من متابعة التعليم الجامعي للتأهل للعمل بمهنته كمهندس على الرغم من حصوله على قبول من جامعة مكغيل وجامعة تورنتو لأنه لم يكن يحق له تقديم طلب للحصول على القروض الطلابية التي كانت متاحة للأشخاص الذين لديهم صفة المقيم الدائم، وأنه لم يتمكن من الحصول على وثائق سفر قبل عام ٢٠٠٢ عندما ثبت أنه لا يشكل خطراً أمنياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة من حيث إن عدم أهليته للاستفادة من برنامج القروض الطلابية في كندا عندما كان لاجئاً قبل عام ٢٠٠٣ عند تغيير القانون، لم تحدث أثراً يبطل أو يعطل التحاقه بالتعليم الجامعي أو بالقوة العاملة الكندية لأنه حصل على العديد من تصاريح العمل في الفترة التي سبقت حصوله على إقامة دائمة ولم يُمنع من الحصول على وثائق سفر عندما كان لاجئاً. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٨(١٩٨٩) بشأن عدم التمييز ( ) ، واجتهاداتها السابقة التي تقضي بعدم اعتبار كل تفريق قائم على الأسس المشار إليها في المادة 26 من العهد بمثابة تمييز ( ) ، فترى أنه لم يثبت بأدلة مؤيدة أن معاملة صاحب البلاغ بطريقة مختلفة استناداً إلى صفة الإقامة لم تكن معاملة موضوعية ومعقولة وتسعى إلى تحقيق هدف مشروع بموجب العهد . وعليه، فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬‬

٨- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.