الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2680/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 September 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2680/2015 * **

بلاغ مقدم من : خير الله سعيدوف (يمثله محام من منظمة "الحرية الآن")

الشخص المدعى أنه ضحية : والد صاحب البلاغ، زيد سعيدوف

الدولة الطرف : طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ : ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٨

الموضوع : تعرض سياسي بارز للاحتجاز غير القانوني ومحاكمة غير عادلة

المسألة الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ المحاكمة العادلة - الشهود؛ قرينة البراءة؛ حق الاستئناف

مواد العهد : ٩(١) و(٢)، و١١ و١٤(١) و(٢) و(٣)(ب) و(ه) و(٥)، و١٧، و١٩، و٢٢ و٢٦

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١- صاحب البلاغ هو خير الله سعيدوف (يشار إليه فيما يلي بصاحب البلاغ)، الذي يخاطب اللجنة بالنيابة عن والده، زيد سعيدوف، المولود في عام ١٩٥٨ (يشار إليه فيما يلي باسم السيد سعيدوف). ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق والده المكفولة بموجب المواد 9(1) و(2)، و11، و14(1) و(2) و(3)(ب) و(ه) و(5)، و17، و19، و22، و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩. ويمثل صاحب البلاغ محام ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يؤكد صاحب البلاغ أن السيد سعيدوف هو سياسي بارز في طاجيكستان. وخلال فترة الحرب الأهلية في طاجيكستان الممتدة من عام ١٩٩٢ إلى عام ١٩٩٧، اضطلع السيد سعيدوف بدور أساسي في إحلال السلام في البلد بعد نزاع طويل. وكان من شروط التسوية السلمية، أن تكون حصة مشاركة زعماء المعارضة في الحكومة، 30 في المائة من المناصب الحكومية. ووفقاً لهذه الحصة، تولى السيد سعيدوف، بين عاميْ ١٩٩٩ و٢٠٠٣، رئاسة اللجنة الحكومية للصناعة، وشغل، بين عاميْ ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، منصب وزير في وزارة الصناعة في طاجيكستان.

2-2 وبين عاميْ ٢٠٠٧ و٢٠١٣، ترأس السيد سعيدوف جمعية الصناعيين وأصحاب المشروعات في طاجيكستان، وهي مجموعة تجارية. وخلال هذه السنوات، نشأت فكرة تشكيل حزب سياسي، وعقد السيد سعيدوف العزم على تأسيس حركة سياسية ذات أفكار وسطية تدعم الأعمال التجارية. وفي ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أعلن السيد سعيدوف أنه ينوي تشكيل حزب سياسي يحمل اسم " طاجيكستان الجديدة " . فهدده ممثلو الحكومة فوراً وحاولوا وقف هذه المبادرة. وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، طُلب من السيد سعيدوف المثول أمام اللجنة الحكومية للأمن القومي، التي أمرته بوقف هذه الأنشطة. وتلقى أيضاً تهديدات عن طريق مكالمات هاتفية مجهولة المصدر.

2-3 وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠١٣، مُنِع السيد سعيدوف من تنظيم مؤتمر صحفي، كان ينوي خلاله إطلاع الناس على التهديدات التي تعرض لها. فاقتاده أفرادٌ من الشرطة إلى إدارة شرطة المدينة، وهناك حُذِّر مرة أخرى من مغبة الاستمرار في أنشطته السياسية. وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠١٣، احتجز السيد سعيدوف في مطار دوشانبي عندما كان عائداً من رحلة خارجية، واعتقل ووجه إليه عدد من الاتهامات. واعتقلته الوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد. وكان في اعتقاله واحتجازه انتهاكٌ لعدة أحكام نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، بما أن اعتقاله لم يكتسب صبغة قانونية إلا بعد مرور ٣٥ ساعة على احتجازه. وبما أن السيد سعيدوف كان عضواً في مجلس مدينة دوشانبي، فإنه كان يتمتع بالحصانة ما لم يسقطها عنه المجلس. وجاءت الموافقة على إسقاط الحصانة عن السيد سعيدوف بعد مرور ٣٢ ساعة على احتجازه. وقبل الحصول على هذه الموافقة، التي تعتبر ضرورية، انتُهكت حصانة السيد سعيدوف بالإقدام على تفتيش منزله ومكتبه، ومصادرة حاسوبه ومستنداته وإخضاعه للاستجواب.

2-4 وعلى الرغم من تمتع السيد سعيدوف بالحق في افتراض البراءة، شرعت وسائط الإعلام المملوكة للدولة، في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، أي بعد يوم واحد من اعتقاله، في شن حملة واسعة النطاق بهدف تشويه سمعته وإظهاره في صورة مجرم خطير. فأعلن، على سبيل المثال، أنه كان وراء نشوب الحرب الأهلية في طاجيكستان ( ) . وصنفت إجراءات الدعوى الجنائية المرفوعة ضده على أنها سرية، مما يشكل انتهاكاً للمادة ٥ من قانون أسرار الدولة. وعلى الرغم من هذا التصنيف، تحدث المحققون في العديد من البرامج التلفزيونية عن صاحب البلاغ باعتباره مجرماً. واتُّهم السيد سعيدوف بارتكاب جرائم ذات طابع جنسي، وأشير في هذه البرامج أيضاً إلى عددٍ من الاتهامات التي لها طابع جنسي، وأضرَّت به كثيراً. وخلال جميع مراحل التحقيق، انتُهك حقه في مقابلة محاميه على انفراد. وحجزت ممتلكاته وممتلكات أقاربه وصودرت.

2-5 وعندما طلب السيد سعيدوف إجراء تحليل مستقل للجينات الوراثية باستخدام الطب الشرعي، رفض طلبه. وفي وقت لاحق، علم السيد سعيدوف، أثناء جلسة المحاكمة، أن تحليل الجينات الوراثية قد أجري، غير أنه لم يُطلع قط على نتائج هذا الفحص. ولم يتسنَّ له قط الطعن في نتائج هذا الفحص، وهي نتا ئج يدعي أنها مزورة.

2-6 وتعرض محامو الدفاع عن السيد سعيدوف أيضاً للضغوط. وتلقى بعضهم تهديدات على هواتفهم. وقُبيل بدء محاكمة السيد سعيدوف، تعرض المحامي الرئيسي الذي يمثله، ز. للاعتقال والاحتجاز بصورة غير قانونية لمدة ثمانية أشهر بذرائع كاذبة مفادها أنه تخلَّف عن تسديد قرض مصرفي. وتعرض محام آخر، يدعى ك.، للضرب على يد أحد المحققين، واتُّهم ب ‍  " محاولة رشوة مسؤول " على أساس اتهامات ملفقة، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً ودفع غرامة تزيد قيمتها عن ٦٠٠ ٢٨٧ سوموني.

2-7 وصنفت المحكمة العليا في طاجيكستان جلسات المحاكمة على أنها "سرية". وهذا يعني عدم السماح بحضورها لأي شخص من الجمهور، بمن فيهم ممثلو وسائط الإعلام. وتجاهلت المحكمة أكثر من ١٥ التماسا ً مقدما ً من السيد سعيدوف ومحاميه، فضلاً عن دليل واضح على براءة السيد سعيدوف. وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، أُدين السيد سعيدوف بخمسة اتهامات بموجب القانون الجنائي طاجيكستان: سلب الحرية بصورة غير قانونية (الفقرة ١٣١)؛ والاغتصاب (المادة ١٣٨)؛ وتعدد الزوجات (المادة 170)؛ والاحتيال (المادة ٢٤٧)؛ والارتشاء (المادة ٣١٩). وحُكم عليه بالسجن لمدة 26 عاما ً ومصادرة ممتلكاته. ولم يستطع محاموه الحصول على نسخة من حكم الإدانة إلا بعد التوقيع على وثيقة تعهدوا فيها بعدم كشف فحواه.

2-8 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أن السيد سعيدوف ومحاميه قدموا ما يزيد عن 50 شكوى في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء جلسات المحكمة. ورفعت هذه الشكاوى إلى جهات من جملتها، مكتب المدعي العام، وإدارة الرئاسة، والمحكمة العليا في طاجيكستان. وكان مصير جميع هذه الشكاوى إما التجاهل أو الرفض. ورفعت إحدى آخر الشكاوى المقدمة في إطار إجراءات المراجعة القضائية إلى مجلس المحكمة العليا في طاجيكستان في ٣ تموز/يوليه ٢٠١٤. وفي ١ آب/أغسطس ٢٠١٤، رفض المجلس الشكوى بدون أن ينظر فيها.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن اعتقال السيد سعيدوف اكتسى صبغة قانونية بعد مرور ٣٥ ساعة على التوقيف الأولي عوض مدة 3 ساعات المحددة في القانون، وهو ما يشكل خرقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان وللضمانات المكفولة بموجب المادة ٩ من العهد. وانتهكت الدولة الطرف كذلك، حقه في الحصانة بصفته نائباً منتخباً في مجلس مدينة دوشانبي. وجاءت الموافقة على إسقاط الحصانة عنه في وقت لاحق، بعد إخضاعه للاستجواب، وإقدام أجهزة إنفاذ القانون على حجز وثائقه وحواسيبه وممتلكات أخرى في غيابه.

3-2 ووجهت إلى السيد سعيدوف تهمتان بالاحتيال كلاهما له صلة، على حد زعمه، بمعاملات تجارية جرت أثناء تشييد مركز تجاري. وتنص المادة ١١ من العهد على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

3-3 وانتهكت الدولة الطرف كذلك الحقوق المكفولة للسيد سعيدوف بموجب المادة ١٤(1) من العهد. ووفقا ً للمادة ٢٧٣(١) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تكون جميع جلسات المحكمة علنية ما لم يكن من شأن هذه الجلسات أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مصنفة على أنها " سرية " . ولم يكن في ملابسات هذه القضية ما يسوغ تصنيفها على أنها " سرية " . وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بهذا التصنيف، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن يقتصر قرارها منعَ حضور جلسات المحاكمة على أجزاء معينة فقط، في حين أن المحكمة أعلنت، في قضية السيد سعيدوف، أن جميع الإجراءات ستكون سرية.

3-4 وعلى الرغم من هذا التصنيف، بثت القناة التلفزيونية الحكومية، في ١٩ و٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، برنامجاً بُعيد اعتقال السيد سعيدوف، صوره على أنه مذنب، مما ينتهك حقه في افتراض البراءة. وعندما سأل محامي الدفاع مؤسسة التلفزيون عن هذا البرنامج، ردت المؤسسة بالقول إن سلطات التحقيق هي التي زودتها بالمادة. وخلال التحقيق، نشرت الوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد أيضاً معلومات وصفت السيد سعيدوف بالمذنب. وعندما اشتكى محامو الدفاع من الأمر، اضطهدوا وسجنوا. ويدَّعي صاحب البلاغ أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق المكفولة للسيد سعيدوف بموجب المادة ١٤(٢) من العهد.

3-5 وأثناء التحقيق، انتهك حق السيد سعيدوف في مقابلة محاميه على انفراد لمدة أربعة أشهر. وتجاهلت السلطات تماماً أكثر من ٣٠ شكوى قدمها محامو الدفاع بشأن إمكانية الاتصال بموكلهم، بدون أن ترد عليها بأي شكل من الأشكال. وتنطوي هذه الوقائع على انتهاك للحقوق المكفولة للسيد سعيدوف بموجب المادة ١٤(3)(ب) من العهد. وعلاوة على ذلك، طلب المحامون الحصول على نسخة من حكم المحكمة ورُفض طلبهم. وطلبت منهم المحكمة توقيع اتفاق يقضي بعدم إفشاء أسرار خشية أن ينشروا حكم المحكمة " غير القانوني " . وتعرضوا للمضايقات، ولفقت لهم أفعال جرمية، وخضعوا للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن عدة سنوات بسبب دفاعهم عن السيد سعيدوف.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة تجاهلت تماماً شهادات أكثر من 11 شاهداً، ورأت في قرارها أن هؤلاء مقربون جدا ً من السيد سعيدوف، و " معنيون بنتيجة المحاكمة " . وحرم محامو السيد سعيدوف من حقهم في دراسة النتائج التي توصل إليها خبير الطب الشرعي والاعتراض على هذه النتائج. ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت بذلك، حقوق السيد سعيدوف المنصوص عليها في المادة 14(3)(ه) من العهد.

3-7 وأخيراً، بدأ السيد سعيدوف يتعرض للاضطهاد بسبب رغبته هو ومناصريه في تأسيس حزب سياسي جديد. وشكل هذا الاضطهاد انتهاكاً للحقوق المكفولة للسيد سعيدوف بموجب المادة 22 من العهد. وإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ في رسالته إلى المواد ١٧ و١٩ و٢٢ و٢٦.

3-8 ويطلب صاحب البلاغ حصول والده على تعويض كاف وإنصافه عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حقه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 3 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تؤكد أن مكتب المدعي العام في مدينة دوشانبي رفع، في ١١ أيار/مايو ٢٠١٣، دعوى جنائية ضد السيد سعيدوف بتهمة تعدد الزوجات، وأن أقاربه خضعوا للاستجواب.

4-2 وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١٣، قرر أعضاء جمعية الصناعيين وأصحاب المشروعات، أثناء اجتماعهم، حلَّ جمعيتهم على أساس أن رئيسهم " أساء استخدام الجمعية " خدمة " لمصالحه الخاصة والسياسية " . وقد اتخذت الجمعية هذا القرار بدون أن تتعرض لأي " ضغط خارجي " .

4-3 وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٣، أرسل مكتب المدعي العام في طاجيكستان طلباً إلى مجلس مدينة دوشانبي بهدف إسقاط الحصانة عن السيد سعيدوف. وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، قرر المجلس إسقاط الحصانة عن السيد سعيدوف، ووافق على توجيه الاتهامات الجنائية له. ولا ينص القانون على " إلزامية مشاركة " النائب المعني في جلسات إسقاط الحصانة هذه.

4-4 واتُّخذت تدابير إجرائية أخرى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، ويشمل ذلك اعتقال السيد سعيدوف واحتجازه. ولم يعتقل السيد سعيدوف بتاريخ ١٩ أيار/مايو ٢٠١٣، كما قال. ففي ذلك اليوم، "خضع للاستجواب" فقط. ولم يعتقل إلا في ٢٠ أيار/مايو، بعد تلقي كتاب إسقاط الحصانة عنه من المجلس. وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٣، قررت محكمة فيردوسي المحلية احتجاز صاحب البلاغ في انتظار المحاكمة. وعليه، فإن اعتقال السيد سعيدوف واحتجازه لا يشكلان انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٩.

4-5 وفي ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، صنفت السلطات التحقيق الجنائي ضد السيد سعيدوف على أنه " سري " . وكان ذلك بغرض حماية " أسرار الدولة " ( ) ، لأن السيد سعيدوف كان عضوا ً في الحكومة عندما ارتكب تلك الجرائم ومطلعاً على أسرار الدولة.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن القناة التلفزيونية الحكومية عرضت برنامجاً تحدث عن حصول السيد سعيدوف على رشاوى في عام ٢٠٠٦. وتؤكد أيضاً أن السلطات أصدرت كتيباً يصف الجرائم التي ارتكبها. غير أنها تشير إلى أن المادة ١٩ من العهد تنص على حرية التعبير، التي تشمل الحق في "التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين". وبالإضافة إلى ذلك، "تأكد تماماً" خلال جلسات المحكمة حصول السيد سعيدوف على رشاوى .

4-7 وقد اتُّهم السيد سعيدوف بارتكاب عدد من الجرائم التي لها طابع جنسي، مثل اغتصاب قاصر وإكراه امرأة على الإجهاض وغير ذلك. ونظرت المحكمة العليا في هذه الاتهامات ولكنها قررت إحالتها " لإجراء مزيد من التحقيقات " . وهذا يبين أن جلسات المحاكمة خلت من التحيز وأن الوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد لم تضغط على القضاء.

4-8 ولم تتأكد الادعاءات التي تفيد بأن السيد سعيدوف لم تُتح له إمكانية مقابلة محاميه على انفراد. وليس صحيحاً أيضاً أن محاميه تعرضوا للضرب أو الاضطهاد بسبب أنشطتهم المتعلقة بالدفاع عن المتهم. فأحد المحامين، وهو ك.، اتهم بممارسة الاحتيال في قضية تعود إلى عام ٢٠١٢ وحكم عليه، ولكن ذلك لم يكن له صلة بأنشطته بصفته أحد محامي الدفاع عن الضحية، ولا بهذا البلاغ ( ) .

4-9 وهناك محامي آخر يتولى الدفاع عن السيد سعيدوف، يدعى ز.، اتهم أيضاً بارتكاب جريمة، وفي هذه المرة أيضاً لم يكن للأمر صلة بأنشطته بصفته محامياً. ففي عام ٢٠١١، حصل ز. على قرض غير قانوني بقيمة ١ مليون دولار، أنفقه على " على احتياجاته الخاصة " . وعليه، فإن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ز. لا علاقة لها بالدعوى الجنائية المرفوعة ضد السيد سعيدوف.

4-10 وعقدت المحكمة جلسات مغلقة. ويعزى ذلك إلى أن المحكمة راعت جوانب تتعلق بالحياة الخاصة للضحية القاصر.

4-11 واستنادا ً إلى الاتهامات وجلسات المحكمة، أدانت المحكمة السيد سعيدوف وحكمت عليه، في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، بالسجن لمدة ٢٦ عاماً. وفي 23 أيار/مايو 2014، رُفض الطعن الذي قدمه السيد سعيدوف. وقد ثبت تماما ً في إحدى محاكم القانون العام أن السيد سعيدوف مذنب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ تحديداً، أن اجتماع جمعية المصنعين وأصحاب المشروعات قد دُعي إلى عقده في غياب السيد سعيدوف من أجل " تشويه سمعته " باللجوء إلى " اتهامات غير مثبتة وغير قانونية " .

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن حصانة السيد سعيدوف أسقطت عقب اعتقاله واحتجاز ممتلكاته، وأن صاحب البلاغ خضع للاستجواب. وتبين المادة ٢١ من قانون حصانة النواب (الممثلين) في المجالس الشعبية، الإجراءات التي يتعين على مكتب المدعي العام اتِّباعها في تقديم التماس إلى المجلس المعني لإسقاط الحصانة عن نائب من نوابه. ويُمهل المجلس فترة تصل إلى ٣٠ يوما ً للنظر في هذا الالتماس. وعلى الرغم مما أكدته الدولة الطرف، فإن النائب المعني له "الحق في المشاركة" أثناء النظر في هذا الالتماس. ويتعين على المجلس بعد اعتماد قراره، أن يبلغ مكتب المدعي العام بذلك في غضون ثلاثة أيام. ومن الواضح تماماً أنه يجب أن تتاح للنائب الذي يُنظر في إسقاط الحصانة عنه إمكانية المشاركة. والسيد سعيدوف حرم من هذا الحق، وعليه، يعتبر قرار مجلس مدينة دوشانبي مخالفاً للقانون.

5-3 ومن الواضح أيضاً أن ما تعرض له السيد سعيدوف في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٣، هو احتجازٌ غير قانوني وليس مجرد " استجواب " ، كما تزعم الدولة الطرف. ولم يكتس اعتقال السيد سعيدوف صبغة قانونية إلا بعد مرور ٣٥ ساعة على احتجازه في المرة الأولى في مطار دوشانبي. وخلال الساعات الـ ٣٥ هذه، انتهكت الدولة الطرف عددا ً من الحقوق الإجرائية المكفولة للسيد سعيدوف بموجب المادة ٩ من العهد.

5-4 وتدعي الدولة الطرف أن السيد سعيدوف كان، بصفته وزيراً، مطلعاً على أسرار الحكومية. وتنص المادة ٥ من قانون أسرار الدولة، الذي كان سارياً آنذاك، على قائمة بأنواع المعلومات التي يجوز تصنيفها على أنها " سرية " . ولم تُكشف أي معلومات " سرية " من هذا القبيل خلال جلسات المحكمة. وقد اختارت الدولة الطرف أيضاً، تجاهل المادة ٦ من القانون نفسه، التي تنص على أن المعلومات المتعلقة بما يُرتكب من أعمال غير مشروعة على أيدي أجهزة حكومية وموظفين حكوميين، لا يجوز تصنيفها على أنها " سرية " .

5-5 وتستعين الدولة الطرف كذلك بأحكام المادة ١٩ من العهد لتبرير الإجراءات التي اتخذتها لنشر معلومات تشهيرية وغير صحيحة عن السيد سعيدوف. وهذا في حد ذاته أمرٌ غير سليم. وعلاوة على ذلك، تتجاهل الدولة الطرف المادة ١٩(٣)، التي تحدد عدداً من القيود المفروضة على هذا الحق.

5-6 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن محامي السيد سعيدوف تعرضوا بدورهم للاضطهاد بسبب قبولهم بالدفاع عنه. فالمحامي ز.، على سبيل المثال، اضطهد بتلفيق اتهامات التخلف عن تسديد قرض له. وقد كان ز.، في الفترة التي اعتقل فيها، مواظباً على سداد القرض في الوقت المحدد، وكان القرض مضموناً برهن ممتلكات إضافية. وكان مكتب المدعي العام في طاجيكستان قد سبق له أن وقع على نتائج عملية تفتيش لها صلة بذلك القرض من دون أن يشير إلى ارتكاب أي خروقات. وبطريق " الصدفة " ، لم تبدأ المشاكل التي واجهها ز. إلا مع بداية تمثيله للسيد سعيدوف. ويلاحظ كذلك أن تحريك إجراءات الملاحقة الجنائية ضد ز. كانت وراءه الوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد نفسها ونفس المحققين الذين كلفوا بالتحقيق قضية السيد سعيدوف.

5-7 وبدأ ك. يواجه المشاكل، وتعرض للاضطهاد لمجرد أنه تولى تمثيل السيد سعيدوف. ويتعذر على ك. للأسف، تقديم تعليقات في إطار هذا البلاغ لأنه يقبع في السجن حالياً. بيد أنه من الواضح أنه تعرض للظلم لمجرد أنه أدى عمله، وهو الدفاع عن موكله، السيد سعيدوف.

ملاحظات إضافية

ملاحظات مقدمة من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 24 شباط/فبراير و4 آب/أغسطس 2017. ويدعي صاحب البلاغ أن جميع الالتماسات التي قدمها فريق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، إما تجوهلت أو رفضت. وقد استجابت المحكمة بالفعل، على النحو المبين في سجلاتها، ل ‍ 15 التماسا ً ورفضت ٣ التماسات ( ) . وقدمت الالتماسات الثلاثة المرفوضة بشأن إلغاء تصنيف " السرية " والنظر في القضية الجنائية في جلسة علنية، ووقف إجراءات الملاحقة الجنائية في حق السيد سعيدوف، وإقالة رئيس المحكمة والقضاة الآخرين في هيئة المحكمة.

6-2 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ التي تفيد بأن محامي الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخة من الحكم، تؤكد الدولة الطرف بأن هذه الوثيقة سُلِّمت في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وتحدد المادة ٣٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية مهلة مدتها خمسة أيام لإصدار نسخة من الحكم بعد إعلانه.

6-3 وبالإضافة إلى الاتهامات الجنائية التي وجهت إلى السيد سعيدوف وحكم عليه بسببها سابقا ً ، اُّتهم أيضاً بارتكاب جرائم أخرى، مثل التهرب الضريبي، وإساءة استعمال السلطة، والاحتيال، وحكم عليه، في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥، بالسجن لمدة ٢٩ عاما ً ، تشمل مدة عقوبة السجن السابقة. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، رفضت المحكمة العليا دعوى النقض التي قدمها.

ملاحظات مقدمة من صاحب البلاغ

7-1 في ٩ أيار/مايو و١٧ آب/أغسطس ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ أيضاً، معلومات إضافية إلى اللجنة. ويصر صاحب البلاغ على أن المحكمة تجاهلت العديد من الشكاوى والطلبات التي قدمها السيد سعيدوف ومحاموه. فقد طلب المحامون، على سبيل المثال، استدعاء شهود إضافيين والاستعانة بخبير في الطب الشرعي لفحص خط الكتابة، ولكن جميع هذه الطلبات رفضت. وقد أبانت الدولة الطرف في تعليقاتها عن استعدادها لممارسة التضليل والافتراء ليس مع الجمهور وحسب بل مع اللجنة أيضاً.

7-2 وقد ضللت الدولة الطرف اللجنة أيضاً فيما يتعلق بتشريعات طاجيكستان ذات الصلة. فهي، على سبيل المثال، قدمت النص الحالي للمادة ٣٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يكن قد اعتُمد بعد في ذلك الوقت. وتنص المادة ٣٥٠ بالصيغة التي وردت بها في القانون الذي كان ساريا ً حينها على أنه يجب أن يُسلَّم المدعى عليه ومحاموه أو من يمثله نسخةً من حكم المحكمة والعقوبة المقررة في غضون خمسة أيام. وعندما طلب محامو السيد سعيدوف من المحكمة الحصول على نسخة من الحكم، أجبروا على التوقيع على اتفاق بعدم إفشاء أسرار عملاً بالمادة ١٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية. وتعطي هذه المادة المدعى عليه الحقَّ في حصر ما يرغب في نشره من معلومات تتعلق بالتحقيق السابق للمحاكمة - لا سجلات المحكمة أثناء المحاكمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه قد استنفد، هو والسيد سعيدوف، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهذا الأخير. وفي ظل عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٨ - ٤ وقد أخذت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المواد 9(2)، و11، و14(5) و17 و26 من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨ - ٥ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت ادعاءاته المتبقية بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتباشر النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٩ - ١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٩ - ٢ وتلاحظ اللجنة أولاً ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة ٩(١) ومفادها أن السيد سعيدوف احتجز تعسفاً لمدة ٣٥ ساعة لدى وصوله إلى مطار دوشانبي في ١٩ أيار/ مايو ٢٠١٣. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن السلطات استجوبت، آنذاك، السيد سعيدوف، وحجزت ممتلكاته وفتشت منزله ومكتبه. وتزعم الدولة الطرف أن السيد سعيدوف استجوب في المرة الأولى بصفته شاهداً فقط واعتقل رسمياً في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٣ بناء على أمر قضائي صادر بموجب القانون. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٥(٢٠١٤) بشأن حق الفرد في الحرية الشخصية وفي الأمان على شخصه، الذي ينص على أنه لا يشترط في الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 أن يكون الاعتقال إجراء رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية (الفقرة 13). ووفقاً لأحكام هذه المادة من العهد، لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا ً للإجراء المقرر فيه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنكر اعتقالها للسيد سعيدوف، وتدعي أنه استجوب بصفته شاهداً خلال الفترة المشار إليها. ولكنها لا تنكر سلب السيد سعيدوف حريته أثناء خضوعه للاستجواب. ولا تبين أيضاً الوقت الذي أُفرج فيه عن السيد سعيدوف بعد الاستجواب الأولي في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٣، وما إذا كان قد أُفرج عنه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السيد سعيدوف لم يحضر اجتماع مجلس مدينة دوشانبي، الذي عقد بحسب الدولة الطرف في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، وجرد خلاله السيد سعيدوف من حصانة النائب، وتلاحظ عدم توفير معلومات عن اعتقال السيد سايدوف لاحقاً في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٣. وفي ظل عدم ورود أي توضيح من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19(1) من العهد قد انتُهكت.

٩ - ٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة ١٤(١) بشأن حق الفرد في أن تكون قضية محل نظر علني، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تصنيف التحقيق على أنه " سري " وعقد جلسات محاكمة مغلقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف أن التحقيق صنف على أنه " سري " لأن السيد سعيدوف كان وزيراً في الحكومة، وأن المحكمة منعت الجمهور من حضور جلساتها لأن المسائل التي كانت تنظر فيها تتعلق بشخص قاصر. وتذكِّر اللجنة بأحكام تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، التي تنص على وجوب أن تتم جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلنية ( ) . وتعترف المادة 14(1) من العهد بصلاحية المحكمة في منع الجمهور كله أو بعضه من حضور جلساتها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ( ) . وتزعم الدولة الطرف أن سبب عقد جلسات مغلقة هو تفادي كشف معلومات تتعلق بجوانب خاصة من حياة الضحية القاصر. ويمكن أن تتقبل اللجنة فكرة احتمال وجود ظروف تجعل عدم السماح بالاطلاع على أجزاء من إجراءات المحكمة "ضرورة قطعية" من أجل حماية الحياة الخاصة للضحية القاصر، غير أن الدولة الطرف لم تثبت وجه الضرورة في منع الجمهور من الاطلاع على أجزاء أخرى من الإجراءات، كتلك المتعلقة بتهمتيْ الاحتيال الموجهتين إلى السيد سعيدوف. ولم تحدد الدولة الطرف أيضاً أسباباً حقيقية أخرى لفرض طابع "السرية " ربما كان من الممكن أن تبرر منع الاطلاع على جزء من إجراءات الدعوى. وفي ظل عدم ورود إيضاحات وجيهة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد فرضت قيداً غير متناسب على حق السيد سعيدوف في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وانتهكت بذلك، حقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1).

٩ - ٤ وفيما يتعلق بادعاءيْ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد سعيدوف في افتراض البراءة عندما أعلنت القناة التلفزيونية الحكومية أنه مذنب حتى قبل أن يُحاكم، وأن الوكالة الحكومية للمراقبة المالية ومكافحة الفساد نشرت بدورها، أثناء التحقيق، معلومات تناولت شخص السيد سعيدوف باعتباره مذنباً، تشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني، المبين أيضاً في تعليقها العام رقم ٣٢، ومفاده أن افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات الاتهام، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، ويقتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ ( ) . والدولة الطرف تعترف بأنها نشرت معلومات تشير إلى أن صاحب البلاغ مذنب قبل أن تصدر المحكمة حكمها بوقت طويل (انظر الفقرة 4 - 6). كما أن الاستناد إلى المبادئ التي تنص على حمايتها المادة ١٩، لا يبرر اعتبار الدولة للشخص المتهم مذنباً قبل انتهاء المحاكمة العادلة. وفي ظل الظروف التي وصفها صاحب البلاغ، وبالنظر إلى موقف الدولة الطرف الواضح من صاحب البلاغ باعتباره مذنباً قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ترى اللجنة أن السيد حق سعيدوف في افتراض البراءة المكفول بموجب المادة ١٤(٢) قد انتهك.

٩ - ٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن السيد سعيدوف منع من التواصل مع محاميه ومن الدفاع عن نفسه عن طريق المساعدة القانونية، وهو ما يخالف المادة ١٤(٣)(ب) من العهد. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن المحامين لم تتح لهم إمكانية الوصول إلى موكلهم بالكامل، وأنهم لم يتمكنوا من مقابلته على انفراد لمدة أربعة أشهر خلال مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٢ الذي ينص على أن منح المتهم ما يكفي من الوقت ومن التسهيلات لمقابلة المحامي يعدُّ من العناصر الهامة لضمان المحاكمة العادلة وهو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تزعم عموماً أن السيد سعيدوف كان بإمكانه مقابلة محاميه، غير أنها لم تدحض ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد تحديداً بأن السيد سعيدوف منع من مقابلتهم على انفراد خلال مدة الأربعة أشهر التي استغرقها التحقيق السابق للمحاكمة. ولم تدحض الدولة الطرف أيضاً ادعاء السيد سعيدوف أنه خضع للاستجواب في البداية دون أن تتسنى له إمكانية التشاور مع محاميه. وتتضمن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ أيضاً طلبات قدمها ك. و ت . لمقابلة السيد سعيدوف مقدمة، كالطلبات المؤرخة ٢٠ أيار/مايو و١٣ حزيران/ يونيه و١٣ آب/أغسطس 2013. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن هذه الطلبات لم يرد رد بشأنها، وهو ادعاء لم تدحضه الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن محامي الدفاع تعرضوا للمضايقات وللملاحقة الجنائية بسبب تقديمهم المساعدة للسيد سعيدوف. وتخلص اللجنة إلى أن السيد سعيدوف قد حرم، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، من الاتصال بمحاميه على النحو السليم ومن إمكانية مقابلتهم على انفراد ( ) ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(٣)(ب) من العهد.

٩-٦ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم يُطعن في صحته، بشأن عدم تمكن السيد سعيدوف من استدعاء أكثر من ١١ شاهدا ً من شهود النفي، وهو ما يخالف أحكام المادة ١٤(٣)(ه). ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن محامي السيد سعيدوف لم تتسن لهم إمكانية دراسة النتائج المذكورة في شهادة خبير الطب الشرعي الذي استعانت به الحكومة، أو إمكانية الاعتراض على النتائج التي توصل لها هذا الخبير. ولم ترد الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 32، الذي ينص على أن المادة 14(3)(ه) تكفل حق الشخص المتهم في أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي واستجوابهم بالشروط ذاتها المطبقة في حالة شهود الاتهام. وهذا الحق ليس حقاً مطلقاً، غير أنه يشمل الحق في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة للدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة ( ) لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لا يمكنها الوفاء بهذا الالتزام بمجرد القول إن الشهود الذين طلب استدعاؤهم مقربون جدا ً من المتهم ومعنيون بنتيجة المحاكمة. ولم توضح الدولة الطرف أيضاً سبب عدم السماح لمحامي السيد سعيدوف بأن يدرس كما ينبغي، النتائج التي توصل إليها خبير الطب الشرعي الذي استعانت به الحكومة. وعلاوة على ذلك، كان ينبغي إطلاع محامي الدفاع على أي أدلة تحصل عليها الدولة الطرف لتمكينهم من الطعن في ما يُتوصل إليه من نتائج. وفي ظل عدم ورود أي توضيح من الدولة الطرف بهذا الشأن، تخلص اللجنة إلى أن حقوق السيد سعيدوف المكفولة بموجب المادة 14(3)(ه) من العهد قد انتُهكت.

٩ - ٧ وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن ما تعرض له السيد سعيدوف من تهديدات واضطهاد على أيدي السلطات، وانتهاكات تراكمية لحقوقه الإجرائية المبينة أعلاه، كان نتيجة سعيه إلى ممارسة حقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بموجب المادتين ١٩ و٢٢ من العهد. ويزعم صاحب البلاغ، على وجه التحديد، بأن هذه الحقوق خضعت للتقييد تعسفاً بما أن السيد سعيدوف حرم من التعبير عن آرائه السياسية ومواقفة الصريحة، ويشمل ذلك اعتزامه إنشاء حزب سياسي جديد وبذل الجهود في سبيل ذلك. وتلاحظ اللجنة أن السيد سعيدوف تعرض للتهديد والملاحقة القضائية فور الإعلان عن اعتزامه تشكيل حزب سياسي، ومنع فعلياً في النهاية، من تشكيل هذا الحزب. وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن السيد سعيدوف منع، في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٣، من تنظيم مؤتمر صحفي. وترى اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات تعد بمثابة تقييد لحقوق السيد سعيدوف في نقل المعلومات والأفكار من أي نوع، بموجب المادة ١٩(٢)، وفي حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة ٢٢(١) من العهد. ولذلك يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان هذا التقييد جائ زاً بموجب أحد القيود المنصوص عليها في المادتين ١٩(٣) و٢٢(٢).

٩ - ٨ وفيما يتعلق بالمادة 19، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، التي تنص على أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع. ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2). وتُذكّر اللجنة أيضاً بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض بعض القيود على أن تكون محددة بقانون وأن تكون ضرورية لتحقيق ما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع المعياريْن الصارمين المتمثليْن في الضرورة والتناسب. ويجب ألاَّ تطبق هذه القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد لها ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي من يجب أن يثبت الضرورة والتناسب ( ) في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد. وأخيراً، تذكِّر اللجنة بأنه يجب ألا تكون القيود المفروضة مفرطة بطبيعتها، أي أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها ( ) . وتزعم الدولة الطرف أن محكمة القانون العام قد أثبتت تماماً إدانة السيد سعيدوف، ولكنها فيما عدا ذلك، لا تقدم رداً على ادعاءات صاحب البلاغ. ولا تجادل في أن صاحب البلاغ كان يعتزم تشكيل حزب سياسي جديد أو في أنها منعته من تأسيسه. وترى اللجنة أن قرارات المنع التي طُبقت على السيد سعيدوف، في ملابسات هذه القضية، لم تبررها الدولة الطرف وفقاً للشروط المبينة في المادة 19(3) من العهد. وتخلص بالتالي إلى أن حقوق السيد سعيدوف المكفولة بموجب المادة 19(2) من العهد قد انتهكت.

٩ - ٩ وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المادة ٢٢، تلاحظ اللجنة أن تبرير التدخل في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة ٢٢، يستوجب استيفاء أي قيود تُفرض عليها للشروط التالية مجتمعة: (أ) أن تكون محددة بقانون؛ (ب) ألاَّ تُفرض إلا لتحقيق أحد الأهداف المبينة في المادة ٢٢(٢)؛ و(ج) يجب أن تكون " ضرورية في مجتمع ديمقراطي " لتحقيق هدف من هذه الأهداف. وترى اللجنة أن الإشارة إلى مفهوم "مجتمع ديمقراطي" يدل على أن وجود جمعيات، بما فيها تلك التي تدعو إلى أفكار سلمية لا تتقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية السكان، واضطلاع هذه الجمعيات بعملها، هما دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي ( ) . ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبرهن على أن حظر جمعية من الجمعيات ضروريٌ لتفادي تعرض الأمن القومي أو النظام الديمقراطي لخطر حقيقي لا افتراضي، وأن اعتماد تدابير أقل تدخلاً لا تكفي لتحقيق نفس الغرض ( ) . وبالنظر إلى أن السيد سعيدوف منع بحكم الواقع من تشكيل حزب سياسي، وإلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بهذا الصدد، فإن اللجنة ترى أن القيود المفروضة على السيد سعيدوف غير متناسبة ولا تستوفي مقتضيات المادة ٢٢(٢). وعليه، تكون حقوق السيد سعيدوف المكفولة بموجب المادة 22(1) قد انتُهكت.

١٠- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 9(1) و14(1) و(2) و(3)(ب) و(ه) و19(2) و22(1) من العهد.

١١- والدولة الطرف مُلزمة، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد، سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بالقيام بما يلزم من أجل (أ) إبطال إدانة السيد سعيدوف والإفراج عنه، وإعادة المحاكمة، إن لزم الأمر، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وغيرها من الضمانات الإجرائية؛ ( ب ) تقديم تعويض كافٍ للسيد سعيدوف. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.