الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2306/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق ال إ نسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2306/2013 * **

بلاغ مقدم من :

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 21 أيلول/سبتمبر 2013 ( تاري خ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع : التعذيب والاحتجاز غير القانوني لصاحب البلاغ

المسائل الإجرائية :

المسائل الموضوعية: التعذيب، والاحتجاز غير القانوني، والخصوصية، وظروف الاحتجاز.

مواد العهد: المواد ٢(٣)(ب)، و٥(٢)، و٧، و٩، و١٤(٣)(ه) و(ز) و(٥)، و١٧(١)، و٢٣ من العهد.

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

١ - صاحب البلاغ هو ف. ك.، وهو مواطن روسي وُلِد في عام 1978. ‬ وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك الاتحاد الروسي حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(3)( ب ) ، و 5(2) ، و 7 ، و 9 ، و 14(3)( ه ) و ( ز ) و (5) ، و 17(1) ، و 23 من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢ - ١ عمل صاحب البلاغ عام ٢٠١٠ موظف اً في السجن في قرية شكالوفسك في منطقة بريمورسكي في الاتحاد الروسي. وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، في حوالي الساعة الثامنة مساء، أوقفه أشخاص مجهولون أثناء أدائه الخدمة. وكبّلوا يديه دون إظهار أي أمر بالتوقيف من المحكمة أو من المدعي العام، وأجبروه على الركوب في سيارتهم واقتادوه إلى مكان إقامته. وقاموا بتفتيش شقته لما يقارب الساعة، مهددينه بأن "يقتادوه إلى مرفق احتجاز مؤقت، على حالته، بزيه الرسمي، ويزجُّوا به في زنزانة واحدة مع مجرمين خطرين". وأجري التفتيش أيض اً دون أي أمر من محكمة أو مدع عام.

٢ - ٢ وبعد ذلك، اقتيد صاحب البلاغ إلى مدينة سباسك - دالني . وفي ليلة ٣١ آب/ أغسطس ٢٠١٠، ودون حضور محام، أجبره ضباط من الشرطة على الاعتراف ببيع المخدرات. وكان مكبّل اليدين، وهُدد بأن ضباط الشرطة سيُبلغون، في حال لم يعترف، عن عثورهم على مخدرات في منزله وأن أباه أيض اً متورط في الاتجار بالمخدرات. وادعوا أنهم قادرون على فعل أي شيء، لا سيما من أجل الثأر لزملائهم، وأخبروه أنه ما كان عليه أن يشهد ضدهم. ولم يسمحوا له بتناول الدواء لعلاج ما يعاني منه من قرحة والتهاب بنكرياس مزمن. ثم أجبروه على الاعتراف خطي اً، وتحت التعذيب، بأنه باع مخدرات لـ ف. ف.، وهو مسؤول في وكالة مكافحة المخدرات. وبعد ذلك، أُطلق سراح صاحب البلاغ.

٢ - ٣ وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، أخطر محققٌ صاحبَ البلاغ بالتهم الموجهة إليه. ورفض المحقق تسجيل أقوال صاحب البلاغ بشأن الملابسات الدقيقة لكيفية أخذ اعترافه. وبعد ذلك، بدأت تصل صاحب البلاغ وأقاربه تهديدات، وهو ما أثاره صاحب البلاغ في جلسات المحكمة. غير أن المدعي العام والمحكمة لم يتخذا أية تدابير. ورفضت المحكمة، على وجه الخصوص، طلب صاحب البلاغ تشغيل تسجيل من محادثته مع ضباط الشرطة الذين هددوه. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن أقواله لم ترد إلا بصورة جزئية في سجل المحاكمة، الذي استند بشكل كبير إلى قرار الاتهام.

٢ - ٤ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن محكمة مقاطعة سباسكي لم تستجوب عدد اً من الشهود، بمن فيهم ف. ف.، مما يشكل انتهاك اً لحقوقه. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اعتراض صاحب البلاغ، تُليت إفادات ف. ف. في المحكمة. وقدّم صاحب البلاغ اعتراضات على محضر المحاكمة إلى محكمة مقاطعة سباسكي كما طلب إلى المحكمة أن تزوده بنسخ من الاعتراضات ووثائق أخرى ذات صلة. غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه رغم إتاحتها هذه الوثائق لرئيس مكتب المدعي العام لمقاطعة سباسكي .

٢ - ٥ وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أدانت محكمة مقاطعة سباسكي صاحب البلاغ بتهمة محاولة بيع المخدرات بموجب المادتين ٣٠(٣) و٢٢٨(١)(٣) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وستة أشهر. وإثر صدور الحكم والعقوبة، أودِع صاحب البلاغ في مرفق احتجاز "سايزو-4" (SIZO-4) في سباسك - دالني . ويدعي صاحب البلاغ أن إدانته غير مدعومة بأي أدلة، مثل بصمات الأصابع؛ وأن هناك تسجيل اً صوتيّ اً لم تنظر فيه المحكمة ( ) ؛ وأن الشاهد الرئيسي ف. ف.، الذي مثّل دور المشتري، لم يُستجوَب في المحكمة؛ وأنه كان في الخدمة وقت وقوع الأحداث، ومن ثم فإنه لم يكن في مكان الجريمة.

٢ - ٦ وفي 27 شباط / فبراير 2012، أيدت محكمة بريمورسكي الإقليمية الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ في مرحلة الاستئناف. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الإقليمية، ورئيس نفس المحكمة فيما يتعلق بالمراجعة القضائية الرقابية، والمحكمة العليا للاتحاد الروسي، والمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ومجلس الدوما في الاتحاد الروسي، تجاهلوا شكاواه المتعلقة بالإجبار على الاعتراف والتهديد المستمر.

٢ - ٧ وفي تاريخ غير محدد، حاول صاحب البلاغ أن يرسل من سايزو-٤ ظرف اً به طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أورد فيه شكواه من ظروف احتجازه. ودفع، على وجه الخصوص، بأن الإضاءة في زنزانته سيئة، وأن سريره غير مريح على الإطلاق، وأن المياه رديئة النوعية، وأن تلقي الفواكه غير التفاح من الأقارب ممنوع. ودفع أيض اً بأن حالته الصحية تدهورت، خاصة بسبب تدني نوعية الغذاء وعدم وجود نظام غذائي محدد وعلاج طبي منتظم، بما في ذلك المواعيد الطبية. وقد عانى أيض اً من مرض البواسير أثناء الاحتجاز. وفي وقت ما، اتصل رئيس سايزو-٤ بصاحب البلاغ وأبلغه، مُظهر اً ظرف اً مفتوح اً يحتوي طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية، بأنه لن تُرسل أي شكوى من شكاوى التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الانتهاكات التي يُزعم أنها تقع في سايزو-٤. وأضاف أن المدعي العام س. ه. الذي شارك في محاكمة صاحب البلاغ، مكلف برصد سايزو-٤، وأنه من الممكن أن يتدهور وضع صاحب البلاغ بسبب هذه الشكاوى. وبعد ذلك، قام شخصان آخران من سايزو-٤ بتهديد صاحب البلاغ بألّا يشتكي "فقد يحلّ به أي أمر وهو رهن الاحتجاز".

الشكوى

٣ - يدّعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تبين أنه وقع ضحية لانتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(3)(ب)، و5(2)، و7، و9، و14(3)(ه) و(ز)و(5)، و17(1)، و23 من العهد. ويدعي أيضا ً انتهاك حقه في الدفاع عن نفسه، دون أن يشير إلى أي حكم من أحكام العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤ - ١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في شكل مذكرات شفوية في ٢٩ كانون الثاني/يناير و16 تموز/يوليه و24 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وتشير إلى أنه حُكم على صاحب البلاغ في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، بتهمة محاولة بيع مخدرات محظورة بكمية كبيرة جداً. ويشكو صاحب البلاغ من أنه لم يرتكب هذه الجريمة، وأنه أُجبر على الاعتراف، وأن حقوقه انتُهكت أثناء احتجازه.

٤ - ٢ وأثناء التحقيق وجلسات المحكمة، أقر صاحب البلاغ بأنه أعطى حقنة تحتوي على مادة مخدرة لعدة رجال مجهولين، غير أنه أنكر تلقيه مقابل اً نقدي اً. وذكر أيض اً خلال جلسات المحكمة أن المحقق أجبره على توقيع اعتراف. ورفضت المحكمة الابتدائية، وهي محكمة مقاطعة سباسكي ، حججه وأدانته بما وُجِّهَ إليه من تهم. وفي 27 شباط/فبراير 2012، أيّدت محكمة النقض الحكم والعقوبة. وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ و٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفضت محكمة بريمورسكي الإقليمية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية. وفي 29 آب/ أغسطس 2013 و11 تموز/يوليه 2014، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي أيض اً طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية. ولم تبق أمام صاحب البلاغ أي سبل أخرى للطعن في الحكم ( ) .

٤ - ٣ وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يسبق لصاحب البلاغ أن اشتكى إلى مكتب المدعي العام أو المحققين من استخدام نُهج غير مشروعة في التحقيق. وأثناء احتجازه في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، سايزو-4، لم يتقدم صاحب البلاغ بأي شكوى إلى إدارة مرفق الاحتجاز بشأن ظروف الاحتجاز "غير المناسبة"، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالظروف المعيشية والحصول على الخدمات الطبية. وكذلك لم يقدم أثناء سجنه في المؤسسة الإصلاحية رقم ٣ في منطقة إركوتسك أي شكوى إلى إدارة السجن أو المحاكم أو مكتب المدعي العام أو أي وكالة حكومية أخرى. ومن ثمّ، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وينبغي بالتالي اعتبار بلاغه المقدم إلى اللجنة غير مقبول.

٤ - ٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنه تمت مراعاة حقوق صاحب البلاغ طيلة فترة التحقيق معه واحتجازه. وبموجب المادة ١٨٢(٣) من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، فإ ن إجراء تفتيش مسكن يتم بناء على قرار من محكمة. ويصدر قرار المحكمة الذي يمنح أمر اً بالتفتيش بناء على طلب ضابط التحقيق، الذي عليه أن يطلب بدوره الإذن إما من رئيس وكالة التحقيق أو من مدع عام. ويجب أن ينظر قاضٍ في هذه الطلبات بمنح أوامر التفتيش في غضون ٢٤ ساعة من وقت تقديم الطلب. ووفق اً للمادة ١٦٥(٥) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه من الممكن، إذا تعذر تأجيل التفتيش والمصادرة أو تأخيرهما، وفي ظل "ظروف استثنائية"، اتخاذ هذه الإجراءات دون أمر من المحكمة.

٤ - ٥ وفي هذه الحالات، يقدم ضابط التحقيق إخطار اً إلى المحكمة ذات الصلة وإلى مدّعٍ عام في غضون ٢٤ ساعة من وقت إجراء عملية تفتيش غير مأذون بها. وعند تلقي هذا الإخطار، تنظر المحكمة في مشروعية الإجراءات المعنية وتصدر قرار اً. وفي حال اعتُبر التفتيش غير قانوني، تكون الأدلة المتحصل عليها نتيجة له غير مقبولة في المحكمة، وفق اً للمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية. وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، بين الساعة الثامنة والنصف والساعة التاسعة والنصف مساءً، اتخذ ضابط التحقيق قرار اً بعدم إمكانية تأخير التفتيش في ظل الظروف القائمة، وأُجرِي تفتيش لمنزل صاحب البلاغ. وقد حضر صاحب البلاغ نفسه وشاهدان اثنان عملية التفتيش. وأُطلع صاحب البلاغ على قرار التفتيش كما شُرِحت له حقوقه في الدفاع القانوني وعدم تجريم الذات. وكما يتضح من السجلات، رفض صاحب البلاغ المساعدة القانونية.

٤ - ٦ ووفق اً للمادة ٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية، يملك الشخص المشتبه فيه أو المتهم حق رفض المساعدة القانونية في أي وقت من الأوقات أثناء التحقيق. ولا يُمنح هذا الحق إلا للمشتبه فيه أو المتهم نفسه، ويجب أن يُصاغ كتابةً. وإذا أُعلن عن هذا الرفض أثناء عملية التحقيق، فإن على المحقق أن يبيّن ذلك في السجلات. وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، أبلغ المحقق قاضي اً في محكمة مقاطعة سباسكي بالتفتيش، وأعلن القاضي في ٢ أيلول/سبتمبر صحة التفتيش الذي أُجرِي في ٣١ آب/أغسطس.

٤ - ٧ وينص العهد على أن لكل فرد الحق في استجواب الشهود وأن يُكفل له حضور شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات. واستناد اً إلى محاضر استجواب الشاهد ف. ف.، الذي كان في ذلك الوقت ضابط اً مختصّ اً بالجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، أوضح هذا الشاهد أنه شارك في تحقيق تضمن "عمليات شراء بهدف الاختبار". وذكر أنه اشترى وشريكه إ. أ. مادة مخدرة من شخص يسمي نفسه فيكتور في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٠. وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١١، فُصل ف. ف. من الشرطة. ولم يمثل خلال جلسات المحكمة المقررة لأيام ١٣ أيار/مايو، و1 و٣٠ آب/أغسطس، و١٦ و٢٧ أيلول/سبتمبر 2011. ولذلك أُجلت جلسات المحكمة، وأُمر باتخاذ تدابير إضافية لضمان مثول الشاهد. ومع ذلك، لم يتسن العثور على ف. ف..

٤ - ٨ ووفق اً للمادة ٢٨١(١) من قانون الإجراءات الجنائية، وبموافقة كل من المُدّعَى عليه والمدعي العام، يمكن تلاوة شهادات الشهود أو الضحايا في المحكمة في حال لم يُؤمّن مثول الشاهد أو الضحية. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، سألت المحكمة عما إذا كانت هناك أي اعتراضات على تلاوة شهادة ف. ف. في المحكمة. إلا أنه لم تُثَر أي اعتراضات، فتُليت الشهادة. ولم يُقدم صاحب البلاغ ومحاميه أي اعتراضات. وعلاوة على ذلك، وجه صاحب البلاغ ومحاميه أسئلة إلى إ. أ. الذي شارك في عمليات الشراء بهدف الاختبار"، وإلى ضابط آخر يدعى س. أ.، وإلى شاهد يدعى ر. ك..

٤ - ٩ وبعد التفتيش الأولي، استُجوِب صاحب البلاغ كمشتبه فيه بحضور محام، واعترف أثناء الاستجواب بأنه اتّجر بمادة مخدرة في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٠. غير أنه لم يذكر أن ضباط الشرطة استعملوا العنف ضده أو قاموا بتوجيه تهديدات إليه.

٤ - ١٠ ويدعي صاحب البلاغ في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة أن الاتهام وُجه إليه في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وأنه أبلغ ضباط التحقيق أثناء استجوابهم له أنه اعترف تحت الضغط وأن أقاربه تعرضوا للتهديد وأنه لم يتّجر قطّ بأية مخدرات أو يقدمها لأحد. غير أن السجلات تبين أن الاتهام وُجه إلى صاحب البلاغ في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وأن محاميه كان حاضر اً خلال هذا الاجتماع، وأنه لا تتوفر أية معلومات بشأن تعرض صاحب البلاغ لسوء المعاملة. وقد اعترف صاحب البلاغ، أثناء استجوابه، بذنبه بالكامل. وأثناء استجواب أُجريَ في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، اعترف صاحب البلاغ بأنه قد باع مخدرات إلى شخص مقابل المال. وأكّد أقواله السابقة أثناء استجواب آخر أُجريَ في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١١. وتحمل جميع السجلات توقيعي صاحب البلاغ ومحاميه.

٤ - ١١ واعترف صاحب البلاغ بذنبه أيض اً خلال استجواب أُجري في المحكمة (محاضر جلسات المحكمة المؤرخة ١٣ أيار/مايو ٢٠١١). ومن ثمّ، تدفع الدولة الطرف بعدم وقوع أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب العهد.

٤ - ١٢ وبعد تقديم شكوى إلى اللجنة، قدم صاحب البلاغ أيض اً شكوى ضد المحققين في قضيته بتاريخ ١٩ أيار/مايو ٢٠١٤، مدعي اً أنهم تجاوزوا سلطتهم. ونتيجة لذلك، شرع مكتب المدعي العام لمدينة سباسك-دالني في إجراء تحقيق، في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، وهو جارٍ حاليّ اً ، ولم يُتَّخذ بشأنه أي قرار نهائي ( ) .

٤ - ١٣ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى علاج اً في المستشفى رقم ١ من نظام السجون الاتحادي في الفترة من ١٨ حزيران/ يونيه إلى ٢ تموز/يوليه ٢٠١٤، وأن حالته شُخِّصت بأنها "تفاقم لالتهاب المرارة الحصوي المزمن". وعولِج وخرج، ونُصح باتباع توصيات الطبيب، بما في ذلك اتباع نظام غذائي. ونتيجة لذلك، تلقى الغذاء بنسبة دهون وتوابل أقل من العادة. ولم يشتك صاحب البلاغ من الغذاء إلى إدارة السجن. ويفحصه الأطباء بانتظام.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥ - ١- يؤكد صاحب البلاغ، في ردوده على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، أنه اعترف بالجرائم لأنه كان "تحت التعذيب والتهديد"، غير أن المحكمة تجاهلت شكاواه، وأن هذا مدون في سجلات المحكمة ( ) . وذكر صاحب البلاغ أيض اً أن بحوزته تسجيلات صوتية في قرص مدمج يحتوي المحادثات التي أجراها مع ضباط الشرطة ( ) . وطلب صاحب البلاغ فحص القرص في إطار الأدلة الجنائية للتأكد مما إذا كانت الأصوات أصوات ضباط الشرطة، ولكن طلبه رُفض.

٥ - ٢ وأُرسلت جميع الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ من سايزو-٤ إلى مكتب المدعي العام. غير أن مكتب المدعي العام يحاول دائم اً حماية مسؤولي مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد اشتكى صاحب البلاغ من انعدام المساعدة الطبية في سايزو-٤ ومن ظروف الاحتجاز، غير أن جميع شكاواه بقيت دون رد. وأرسل صاحب البلاغ دعم اً لذلك نسخة من الشكاوى التي قدمها إلى مكتب المدعي العام يومي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ و٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

٥ - ٣ ويوجه صاحب البلاغ كذلك الانتباه إلى أن الجريمة المزعومة ارتُكبت، وفق اً لما ذكرته السلطات، في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٠، وأن التفتيش أُجرِيَ في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠. وقد كان الغرض من التفتيش تسليم صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مدينة سباسك - دالني ، وإخضاعه للتعذيب، وإجباره على توقيع اعتراف. واشتكى صاحب البلاغ من ذلك أثناء جلسات المحكمة. ويقدم نسخ اً من شكويين كان قد قدمهما في آذار/مارس وتموز/يوليه ٢٠١٤، لكنه يدعي أنه لم يتلق أي رد.

٥ - ٤ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن ضابط الشرطة ف. ف.، الذي مثل دور "المشتري"، طُرِدَ لاحق اً من الشرطة على أساس أنه زوّر أدلة بشأن أحد التحقيقات المتعلقة بالمخدرات. ولم يستطع الإدلاء بشهادته في المحكمة لأنه كان في ذلك الوقت طليق اً ومطلوب اً لدى السلطات.

٥ - ٥ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه تم إطلاق سراحه بعد أن احتُجز في بادئ الأمر لمدة ٢٤ ساعة، وأنه كان عليه أن يسافر مسافة ٥٠ كيلومتر اً ليصل إلى بيته. وقد أُجبِر، خلال مدة الاحتجاز التي دامت ٢٤ ساعة، على توقيع "أوراق مختلفة". واشتكى صاحب البلاغ في جميع الشكاوى التي قدمها من التعرض للتعذيب وتلقي التهديدات وتلفيق الأدلة ضده. ويرى صاحب البلاغ أن المحكمة أيض اً زوّرت حكمها النهائي، كما يتضح من النسخ المقدمة إلى اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦ - ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦ - ٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦ - ٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، محتجة بأنه لم يقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام أو إدارة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة أو المحققين. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة الراسخة التي تفيد بأن شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة يشير في المقام الأول إلى استنفاد سبل الانتصاف القضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم عدة طلبات لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى محكمة بريمورسكي الإقليمية والمحكمة العليا للاتحاد الرّوسي. وبالنظر إلى نص قرارات المحكمة، وفي غياب تفسيرات أو حجج أخرى من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أنه ليس هناك ما يمنعها، بموجب الفقرة (٢)(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ.

٦ - ٤ وتلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب البلاغ بأنه نُقل، في انتهاك للمادة ٧ من العهد، إلى مركز شرطة وأُجبِر على الاعتراف بأنه مذنب بارتكاب جرائم، الأمر الذي استُخدِم لاحق اً للحكم عليه. وقد دحضت الدولة الطرف هذه الادعاءات، لا سيما من خلال الإشارة إلى اعتراف صاحب البلاغ في العديد من المناسبات، أثناء التحقيق وفي المحكمة، بأنه مذنب في جرائم متعلقة بالمخدرات. ويؤكد صاحب البلاغ في العديد من الشكاوى التي قدمها للمحاكم أنه كان تحت "الضغط"، غير أنه لم يقدم أية تفاصيل فيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو التعذيب. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أمام اللجنة، مثلاً، بأن أفراد أسرته تعرضوا للتهديد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة استناد اً إلى مدونات جلسات المحكمة، أن زوجة صاحب البلاغ ووالده أدليا بشهادة في جلسات المحكمة (كانت زوجة صاحب البلاغ حاضرة، وتُليت الإفادة التي قدمتها للمحقق سابق اً في المحكمة، بموافقتها وموافقة صاحب البلاغ ومحاميه). وتلاحظ اللجنة أن هذه الشهادات لا تشير إلى أي تهديدات من جانب الشرطة أو المحققين. وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، لا سيما وصف الطريقة التي أُسيئت بها معاملة صاحب البلاغ أو التي تعرض بها أفراد أسرته للتهديد، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وأنه بذلك غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٦ - ٥ وتضع اللجنة في اعتبارها أيض اً ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٢(٣)(ب) و٥(٢) من العهد. غير أنها تشير إلى أنه لا يمكن الاحتجاج بهاتين المادتين بصورة مستقلة. وأحاطت اللجنة علماً أيض اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 9، و14(3)(ز) و(ه) و(5)، و17(1)، و23 من العهد. ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧ - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.