الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2482/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2482 / 2014 * **

المقدم من: ديمتري كوريشكوف ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 23 أيار/مايو 2014 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: فرض عقوبة على عقد اعتصام غير مرخَّص ؛ وحرية التعبير

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف؛ والمقبولية

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 19 و 2 ( 2 ) و ( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 3

1 - صاحب البلاغ هو ديمتري كوريشكوف، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1976 . و هو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد، مقترنة بالفقرتين 2 و 3 من المادة 2 . وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، اعتقل ت الشرطة صاحب البلاغ بسبب تعليقه لافتة أمام مبنى ال لجنة التنفيذية المحلية في غوميل احتجاجاً على بيع مشروبات كحولية بالقرب من المدارس. ولم يطلب إذناً من سلطات المدينة لتنظيم اعتصام قبل تعليق اللافتة، استناداً إلى تجربته السابقة الفاشلة. وفي اليوم نفسه، حرر ت الشرطة محضراً بمخالفة إدارية بم قتضى المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية ( بشأن الإخلال بإجراءات تنظيم مناسبات جماهيرية أو عقد ها ) بتهمة عقد اعتصام غير مرخص ، وعرضت القضية على محكمة مقاطعة غوميل المركزية. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، أدانت المحكمة صاحب البلاغ بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية، وغرمته 000 300 1 روبل ( أي ما يعادل 100 دولار أمريكي تقريباً ) .

2 - 2 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة إقليم غوميل. وفي 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ، رفضت محكمة الإقليم طعن ه.

2 - 3 وفي 11 آذار/مارس 2014 ، اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ بسبب حمله لافتة أمام سفارة الاتحاد الروسي في مينسك، احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا. وفي اليوم نفسه، أدانت محكمة مقاطعة مينسك المركزية صاحب البلاغ بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية بتهمة تنظيم اعتصام دون التماس إذن، حسبما يقتضيه قانون المناسبات العامة. ولما كان ذلك انتهاكا ً متكررا ً في غضون سنة واحدة، فقد حكمت عليه المحكمة بالاعتقال الإداري لمدة 15 يوماً.

2 - 4

2 - 5 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن ال عقوب ات المفروضة عليه بلغ ت حد انتهاك حقوقه بموجب المادة 19 من العهد، مقترنة بالمادة 2 ( 2 ) و ( 3 ) ، وأن توصيف أفعاله المتعلقة بحرية التعبير بمقتضى قانون المناسبات العامة يقيد حقوقه بدون مسوّغ. ويشدد على أن القيود المفروضة غير ضرورية لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. و يرى أن المحاكم لم تقيّم كيف عرّضت أفعاله الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم أفعاله.

3 - 2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة 19 من العهد، مقترنة بالمادة 2 ( 2 ) و ( 3 ) ، وأن توصي الدولة الطرف بأن تُوائم قانون المناسبات العامة لعام 1997 مع مقتضيات المادة 19 من العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، و 26 شباط/ فبراير 2016 ، و 26 كانون الثاني/يناير 2017 ، أن توافيها بمعلومات وملاحظات عن مقبولية البلاغ محل النظر وأسسه الموضوعية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكِّر بأن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وأن تتيح للجنة كلّ ما لديها من معلومات. فإن لم ترد الدولة الطرف، لزم إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ما دامت مدعومة بأدلة ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ولما لم تبد الدولة الطرف ملاحظات تفند ذلك، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ .

5 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 19 من العهد، مقترنة بالفقرة 2 من المادة 2 . وتذكّر بأنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء يرد في بلاغ ما بمقتضى البروتوكول الاختياري، مقترنة بأحكام أخرى من العهد، إلا إن كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب القريب لانتهاك منفصل للعهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ سبق أن ادعى حدوث انتهاك لحقوقه بمقتضى المادة 19 نتيجة لتفسير القوانين السارية في الدولة الطرف وتطبيقها. ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقترنة بالمادة 19 ، يختلف عن النظر في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وعلى هذا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد تتنافى مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

5 - 5 وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدعم بأدلة ادعاءاته التي أثارها بموجب المادة 19 ، مقترنة بالمادة 2 ( 3 ) ؛ ولذلك تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

5 - 6 وتجد اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية، وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أن حريته في التعبير قُيدت تعسفاً لأنه عوقب على اعتصامه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وفي 11 آذار/مارس 2014 .

6 - 3 وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، حيث ذكرت أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النماء الكامل للفرد، وأنهما أساسيان لأي مجتمع، ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( الفقرة 2 ) . وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز بعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: ( أ ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ ( ب ) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ويجب أن يتوافق أي تقييد لممارس ة حرية الرأي وحرية التعبير مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارمين. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت لأجلها؛ ويجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي تأسست عليها ( الفقرة 22 ) .

6 - 4 وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تُثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد ( ) . وتلاحظ أنه لا شيء في الملف يوحي بأن السلطات المحلية راجعت قضية صاحب البلاغ في ضوء معيارَي الضرورة والتناسب بموجب المادة 19 من العهد. وبالمثل، لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير للكيفية التي ت ُ عرّض بها أفعال صاحب البلاغ للخطر حقوقَ الغير وسمعتهم، أو الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ول ضرور ة القيود المفروضة عليه. وترى اللجنة، بالنظر إلى ملابسات القضية، أنه لا يمكن اعتبار العقوبات المفروضة على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون الوطني، مبررة لأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد. وبناءً على ذلك، تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في القضية موضع النظر، حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بم قتضى المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك من الدولة الطرف ل لمادة 19 ( 2 ) من العهد.

8 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. و يستوجب ذلك منها أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك رد قيمة ا لغرامة التي فُرضت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدها. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري بشأن المناسبات العامة وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد بحيث تضمن ال تمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

9 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.