الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2265/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٢٦٥/٢٠١٣ * **

بلاغ مقدم من: هيمال وديفي شارما (يمثلهما المحامي فيليب غرانت، من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب) ‬

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ ‬

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨

الموضوع: اختفاء قسري

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والحق في الحرية والأمن؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ والاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الأسرية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(3)، و6، و7، و9، و10 (1)، و16، و17

مواد البروتوكول الاختياري: ٢، و5(2)(ب)

١- صاحبا البلاغ هما هيمال شارما وزوجته ديفي شارما، وهما مواطنان من مواطني نبيال مولودان في 24 نيسان/أبريل 1969 و14 نيسان/أبريل 1970، على التوالي. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد شا رما بموجب المواد ٦، و٧، و٩، و١٠ (1)، و١٦ من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد، وانتهكت حقوق السيدة شارما بموجب المادة ٧، مقروءة ب مفردها وبالاقتران مع المادتين ٢ (3)، و١٧. ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ في شباط/فبراير ١٩٩٦، أعلن الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) "حرب اً شعبية" ضد الطبقات الحاكمة ودشن تمرد اً مسلح اً ضد الحكومة انتشر سريع اً في جميع أنحاء البلد، مما أدى إلى نزاع مسلح دام عقد اً من الزمن. وبالنظر إلى الحالة الخطيرة الناجمة عن الهجمات الإرهابية للماويين، أعلنت حالة طوارئ في الفترة من ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ إلى ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢. وخلال حالة الطوارئ، علقت الحقوق القابلة للاستثناء من العهد، وفق اً للمادة ٤ منه. وفي ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، اعتمدت الحكومة قانون (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية لمنح ا لجيش الملكي النيبالي مجموعة واسعة من الصلاحيات لاعتقال الأفراد على أساس الاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية وإبقائهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ٩٠ يوم اً من دون توجيه أي تهمة إليهم. واستمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وباء قرين اً للنزاع على كلا الجانبين حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

٢-٢ وفي عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، كان عدد حالات الاختفاء القسري التي أبلغ بها ال فريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من نيبال أكثر من أي بلد آخر، وفق اً لما ذكر الفريق العامل . وأشار الفريق العامل، في تقريره لعام ٢٠٠٤، إلى أن اللجوء إلى الاختفاء القسري ظاهرة شائعة يتمترس مرتكبو ها في حصون سياسية وقانونية مانعة تدرأ عنهم العقاب ( ) . وفي الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦، أصبحت ثكنة كتيبة بهيرابنات، الموجود في مهاراجغونج، بكاتماندو، والتي يديرها الجيش، الموقع الرئيسي في العاصمة للاحتجاز غير القانوني للأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). وفي الثكنة، كان المحتجزون يحولون إلى مختفين قسر اً أو يعذبون أو يقتلون بإجراءات موجزة ( ) .

٢-٣ وعند وقوع الأحداث التي أدت إلى هذه الحالة، كان السيد شارما الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطني المستقل لعموم نيبال (ثوري) المنضوي تحت لواء الماويين. ويؤكد أن أفراد اً من الجيش يرتدون الزي المدني ألق وا القبض عليه في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ في كاتماندو. واقتيد معصوب العينين ومصفد اليدين إلى ثكنة الجيش الواقعة في مهاراجغونج في سيارة جيب مدنية ترافقها عربات عسكرية.

٢-٤ وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، قدمت السيدة شارما طلب اً لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة العليا في نيبال نيابة عن زوجها، مدعية أنه تعرض للاحتجاز التعسفي وللاختفاء القسري. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ذهبت السيدة شارما إلى مكتب إدارة مقاطعة كاتماندو للاستعلام عن مكان وجوده. ونفى كبير موظفي المقاطعة أي تورط في إلقاء القبض على السيد شارما، ورفض تسجيل شكواها، وهدد بإلقاء القبض عليها وعلى أسرتها إذا اتخذت أي إجراء بشأن اختفاء زوجها. وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر، استجابة لطلب استصدار أمر الإحضار أمام المحكمة، أمرت المحكمة العليا السلطات العامة النيبالية بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بمكان وجود السيد شارما. وفي اليوم نفسه، أصدر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي نداء عاجل اً مشترك اً بشأن السيد شارما.

٢-٥ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، استجابة لأمر المحكمة العليا، نفت جميع السلطات العامة أي تورط في اختفاء السيد شارما أو معرفة به. وفي الشهر نفسه، حاولت السيدة شارما مرة أخرى تقديم شكوى بشأن اعتقال زوجها واختفائه لدى مكتب شرطة مقاطعة كاتماندو، لكن المكتب رفض تسجيل شكواها. وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، توجهت السيدة شارما إلى مقر الجيش للإبلاغ عن اختفاء زوجها لكن لم يسمح لها بدخول المبنى وهُددت بالاعتقال.

٢-٦ وذكر السيد شارما أنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي في ثكنة كتيبة بهيرابنات الواقعة في مهاراجغونج. وخلال العشرين يوم اً الأولى من احتجازه، لم يتلق أي طعام. وخلال الشهر الأول، كان يحتجز في زنزانة صغيرة لا نوافذ لها لا يكاد يستطيع الوقوف أو النوم فيها. وبعد ذلك، احتجز في زنزانة أكبر في حالة صحية سيئة و لا يتلقى إلا النزر القليل من الطعام. وكان مصفد اليدين ومعصوب العينين في جميع الأوقات، ولم يسمح له بالاتصال بباقي المحتجزين. وتعرض السيد شارما مرار اً للتعذيب وسوء المعاملة على يد الحراس بغرض الحصول على معلومات عن الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). واتخذ ذلك التعذيب وسوء المعاملة شكل ضرب بعصي بلاستيكية، وجلد، ومحاكاة الإغراق، وصدمات كهربائية، وإدخال مُسَيْمِرات إبهامية في أظافره. وكان السيد شارما يُستجوب ويتعرض للضرب حتى ١٥ مرة يومي اً في بداية احتجازه، ثم مرتين أو ثلاث في اليوم. وتعرض مرار اً للتهديد بالقتل، ومن ثم فإنه كان في حالة مستمرة من الخوف والكرب. وفي أحد الأيام، أجبر السيد شارما على التبول على سخان كهربائي عالي التوتر. وشعر بصدمة وأغمي عليه. ولم يقدم له أي علاج طبي أثناء احتجازه، ولم يُعط مسكِّنات إلا بعد الصدمة التي أصابت أعضاءه التناسلية. ونتيجة لسوء المعاملة القاسي الذي تعرض له، يعاني من إعاقات بدنية دائمة ومن العجز الجنسي؛ وبسبب استخدامه المفرط للمسكِّنات عندما كان يعاني من نقص التغذية، أصيب بقصور في كليته اليمنى.

٢-٧ وأثناء احتجازه وتعرضه للاستجواب وسوء المعاملة والتعذيب، تعرف السيد شارما على هوية عدد من أفراد الجيش المتورطين في اعتقاله.

٢-٨ وفي ليلة محددة في أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، قيل للسيد شارما إنه سيؤخذ مع بعض المحتجزين إلى مكان مجهول. ففصلوا عن المجموعة، لكن بعد ذلك بفترة وجيزة، أعيد ومجموعة قليلة من الآخرين إلى الثكنة. وعلم لاحق اً أن المحتجزين الآخرين أطلق عليهم الرصاص ودفنوا في الغابة.

٢-٩ وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، استعيض عن قانون (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية بمرسوم يحمل الاسم نفسه يمدد المهلة الزمنية التي يمكن إبقاء شخص خلالها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة. وأعلنت حالة طوارئ جديدة من ١ شباط/فبراير إلى ٥ أيار/مايو ٢٠٠٥، مما أدى مرة أخرى إلى تعليق الحقوق القابلة للاستثناء بموجب العهد.

٢-١٠ وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥، قدم محامي السيد شارما طلب اً إلى المحكمة العليا بإصدار توجيه إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في اختفائه القسري. وأمرت المحكمة العليا بالتحقيق في اليوم نفسه.

٢-١١ وفي شباط/فبراير ٢٠٠٥، نقل السيد شارما إلى ثكنة كتيبة ماهيندرادال في مقاطعة غوركا. وفي ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥، ردت الحكومة النيبالية في نهاية المطاف على النداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، مدعية أن السيد شارما قد "اعتقل في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ وأنه رهن الحبس الاحتياطي في ثكنة غوركا".

٢-١٢ وبقي السيد شارما رهن الاحتجاز في ثكنة كتيبة ماهيندرادال وبقي يتعرض لسوء المعاملة من جانب الحراس. وفي ٢٠ و٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٥، تمكنت زوجته ومحاميه أخير اً من زيارته.

٢-١٣ وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٥، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في أعقاب أمر المحكمة العليا بإجراء تحقيق في اختفاء السيد شارما، إلى أنه كان محتجز اً في ثكنة كتيبة ماهيندرادال في غوركا منذ ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٥ على الأقل، وأنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد أثناء احتجازه.

٢-١٤ وفي آب/أغسطس ٢٠٠٥، اقتيد السيد شارما إلى مستشفى بيرندرا العسكري في كاتماندو، حيث أجبر على التوقيع على وثائق وهو معصوب العينين بدل اً من تلقي علاج طبي. وبعد ذلك مباشرة، نقل إلى عهدة كتيبة جاغادال التابعة للواء الأول من الجيش الملكي النيبالي في شهوني، حيث أودع رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الأول، لم يتلق أي طعام. وعندما اشتكى، تعرض للضرب المبرح. فقد كسر فكه الأيمن، وخرمت طبلة أذنه. ولا تزال طبلة أذنه مخرومة حتى يومنا هذا.

٢-١٥ وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، ذكر مكتب إدارة المقاطعة أن السيد شارما محتجز بموجب المادة ٩ من مرسوم (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام ٢٠٠٤. وقد احتجز في بادئ الأمر لمدة ستة أشهر، جرى تجديدها في آب/ أغسطس ٢٠٠٥، إذ اعتبر أنه لا يزال بإمكانه المشاركة في أنشطة إرهابية. وفي ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، أطلق سراح السيد شارما بأمر أصدرته، في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥، المحكمةُ العليا التي اعتبرت احتجازه غير قانوني. وفي اليوم نفسه، عندما كان السيد شارما يغادر المحكمة، ألقى القبض عليه مرة أخرى عدة رجال يرتدون الزي المدني. وأُخذ وزوجتَه إلى مركز الشرطة بمكتب شؤون المقاطعة. وأطلق سراح السيدة شارما لاحقا ً ، لكن صدر أمر اعتقال في حق السيد شارما بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية، وبقي رهن الاحتجاز. وفي ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٦، وجهت محكمة الاستئناف إلى السيد شارما رسمي اً تهمة ارتكاب عدة جرائم إرهابية، ونقل إلى سجن ناكخو في كاتماندو.

٢-١٦ وفي ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٦، أفرج عن السيد شارما وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه كجزء من المفاوضات التي أجريت من أجل اتفاق السلام الشامل، الموقع بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦. وفي ٢٧ تموز/ يوليه ٢٠٠٦، قدم السيد شارما، إلى جانب ثلاثة من رفاقه المحتجزين الآخرين الذين أطلق سراحهم بدورهم، دعوى أمام المحكمة العليا كشفوا فيها علن اً معلومات عن إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم وإخفائهم ويدلون فيها بأسماء الجناة الرئيسيين. وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة العلي ا حكم اً بشأن الملتمسات المقدمة بالنيابة عن 83 شخص اً كانوا مختفين، بما في ذلك الملتمس المقدم من السيد شارما. وأصدرت المحكمة أمر امتثال توجه فيه الحكومة إلى تجريم الاختفاء القسري، وتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ثكنة كتيبة بهيرابنات في مهاراجغونج، وتقديم تعويضات مناسبة إلى الضحايا.

٢-١٧ وإضافة إلى حكم المحكمة العليا، ينص كل من اتفاق السلام والدستور المؤقت لعام ٢٠٠٧ على أن للدولة الطرف مسؤولية قانونية عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم. ومع ذلك، لم تفتح أي تحقيقات، ولم تتخذ أي تدابير جنائية أو تأديبية ضد أي شخص اعتُبر مسؤول اً عن أفعال الاختفاء القسري والتعذيب المزعومة. بل على العكس من ذلك، منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، اتبعت الحكومة سياسة ترمي إلى سحب القضايا الجنائية بموجب البند ٥(2)(7) من اتفاق السلام، وهي سياسة أدت إلى سحب أكثر من ألف حالة قبل إتمام الإجراءات الجنائية.

٢-١٨ وأنشأت وزارة السلم وإعادة الإعمار برنامج اً للإغاثة المؤقتة عام ٢٠١٨. ولم يستطع السيد شارما الاستفادة من تلك المبادرة إلا بصفته ضحية للنزاع تحت فئة "الجرحى والمصابين". وتلقى إغاثة مؤقتة بقيمة ٠٠٠ ١٠٠ روبية في ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١١ ( ) . ولكن بما أن منح تعويض عن التعذيب ليس جزء اً من ولاية البرنامج، لم ي تلق تعويض اً ع ن سوء المعاملة التي تعرض له ا إلى أقصى مدى . ولا تزال السلطات ترفض الاعتراف باختفائه القسري في الفترة من ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ في ثكنة في مهاراجغونج أو تقدم له سجل اً رسمي اً لوضعه خلال تلك الفترة.

٢-١٩ وفي ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، قدم السيد شارما ومحتجزان آخران في ثكنة مهاراجغونج التماس اً إلى المحكمة العليا يطعنون فيه في ترقية اللواء توران يونغ باهادور سينغ، الذي كان قائد اً للأفراد المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب التي تحدث في الثكنة ( ) . وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، حكمت المحكمة العليا بأنه لا يمكن النظر في الأسس الموضوعية للملتمس، لأن توران يونغ باهادور سينغ قد تقاعد.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا البلاغ أن اعتقال السيد شارما واحتجازه غير القانوني في الفترة من ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥ يشكل اختفاء قسري اً وبالتالي انتهاك اً من جانب الدولة الطرف للمواد 6(1)، و7، و9(1 ‑ 4)، و10(1)، و16 من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أن قضية السيد شارما تندرج ضمن نمط قائم من حالات الاختفاء القسري التي ترتكبها قوات الأمن في الدولة الطرف أثناء "الحرب الشعبية" وأن الجريمة يمكن أن توصف، لهذا السبب، بأنها جريمة ضد الإنسانية تزيد من مسؤولية الدولة.

٣-٢ ولم يلق السيد شارما حتفه أثناء اختفائه القسري في الفترة من ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣ إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥، لكنه وضع خارج نطاق حماية القانون، وعرِّض لمخاطر حقيقية على حياته ( ) . وبالتالي، فقد انتهكت الدولة الطرف المادة 6(1) من العهد. ويُثبت ما جرى في أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ (الفقرة ٢-٨)، وهو مثال توضيحي لانتشار ممارسة القتل التعسفي، بجلاء خطر الموت الذي واجهه السيد شارما.

٣-٣ ويرى صاحبا البلاغ أن الاختفاء القسري يشكل في حد ذاته عمل اً من أعمال التعذيب وانتهاك اً للمادة ٧ من العهد ( ) . ويزعمان أن العدد الذي لا يحصى من المرات التي تعرض فيها السيد شارما للتعذيب وسوء المعاملة تشكل أيض اً انتهاك اً للمادة ٧. وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن الظروف العامة للاحتجاز كانت سيئة ومهينة للغاية وأن الغياب التام للرعاية أو المساعدة الصحية، حتى بعد جلسات التعذيب، يشكل أيض اً انتهاك اً للمادة ٧.

٣-٤ ولم يبلغ السيد شارما، أثناء اختفائه القسري، بأسباب احتجازه وإبقائه رهن الاحتجاز من دون توجيه تهمة إليه لفترة تتجاوز كثير اً الفترة القانونية القصوى وقتها في نيبال (180 يوم اً و١٨٠ يوم اً أخرى بناء على موافقة وزير الداخلية). ولم يسجل احتجازه في أي سجلات رسمية، ولم يبلغ أقاربه ومحاميه بمكان وجوده ولم يسمح لهم بزيارته. ولم يمثل قط أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له بموجب القانون. كما لم يتمكن من الطعن في قانونية سلبه حريته. ويدعي صاحبا البلاغ أن ملتمس استصدار أمر الإحضار الذي قدمته السيدة شارما في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ لم يكن فعال اً لأنه لم يستثر استجابة إلا بعد عامين. ويرى صاحبا البلاغ أن هذه ال وقائع ترقى إلى انتهاك للمادة 9 (1)-(4) من العهد. ‬ وفي الفترة من ٨ آذار / مارس ٢٠٠٥ إلى ١٩ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٥، ظل السيد شارما، مباشرة بعد اختفائه القسري، رهن الاحتجاز. وهذا الاحتجاز الذي أعلنت المحكمة العليا في نيبال عدم قانونيته في حكمها، الصادر في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، يرقى بدوره إلى انتهاك للمادة ٩.‬‬‬

٣-٥ ويرى صاحبا البلاغ أن ظروف الاحتجاز السيئة للغاية التي عانى منها السيد شارما جردته من كرامته، في انتهاك للمادة ١٠ (1) من العهد.

٣-٦ ويعتبر صاحبا البلاغ الاختفاء القسري عدم اعترافٍ بالسيد شارما شخصاً أمام القانون، بما أن الدولة رفضت تقديم معلومات عن مصيره أو مكان وجوده، مما جعله خارج نطاق حماية القانون. وينازع صاحبا البلاغ لذلك بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد شارما بموجب المادة 16.

٣-٧ ويحاجج صاحبا البلاغ بأن استمرار غياب تحقيق رسمي وفوري ونزيه ومستقل من جانب السلطات في الاحتجاز التعسفي للسيد شارما واختفائه وتعذيبه من أجل تزويده بسبل الانتصاف الملائمة، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال يشكل أيض اً انتهاك اً للماد ة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المو اد ٦ (1)، و٧، و ٩ (1)-(4)، و١٠(1)، و١٦ من العهد.

٣-٨ ويدعي صاحبا البلاغ أن السيدة شارما تعرضت لانتهاك المادة ٧ من العهد بسبب الألم والكرب النفسيين الشديدين اللذين عانتها خلال الاختفاء القسري لزوجها والموقف العدائي لسلطات الدولة الطرف، مما جعلها تشعر بالإهانة والإساءة إليها. ولا تزال تعاني من القلق والأرق وتتعرض للانهيار العصبي من حين لآخر.

٣-٩ وكان على السيدة شارما، التي تعرضت لصدمة خطيرة، أن تتحمل عبء رعاية وتنشئة أطفال الزوجين الثلاثة الصغار. وتسبب لها الاختفاء القسري لزوجها في تعطيل خطير لحياتها الأسرية، ومن ثم فهو انتهاك للمادة ١٧ من العهد.

٣-١٠ ولم تتمكن السيدة شارما من المطالبة بأي تعويض أو جبر، لأن الإطار القانوني المحلي لا يتيح لها ذلك. وفي غياب تحقيق وفي ظل عدم تمكنها من الحصول على تعويض، فهي ضحية لانتهاك حقوقها بموجب المادة ٧، منفردة ومقترنة بالمادة ٢(3).

٣-١١ وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تدفع السيدة شارما بأنه في ضوء الموقف العدائي الذي واجهته من السلطات الوطنية بعد أن قدمت طلب اً لاستصدار أمر إحضار أمام المحكمة العليا (الفقرتان ٢-٤ و٢-٥)، فقد اعتبرت أنه من غير المفيد، إن لم يكن خطير اً، تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن التخويف والتهديدات بالاعتقال التي واجهتها. وبما أنها لم تُعتبر ضحية لأغراض برنامج الإغاثة المؤقتة، لم تستطع الاستفادة منه.

٣- 12 وينازع صاحبا البلاغ أيض اً أنه لا يوجد أي سبيل انتصاف محلي فعال متاح لهما. ولا ينص قانون التعويض عن التعذيب لعام ١٩٩٦ إلا على التعويض، وليس المساءلة الجنائية، ويتضمن فترة تقادم من ٣٥ يوم اً. وبما أن السيد شارما أعيد اعتقاله فور إطلاق سراحه في المرة الأولى في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، لم تتح له الفرصة لتقديم شكوى بشأن التعذيب الذي تعرض له في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى آذار/مارس ٢٠٠٥. وعلى أي حال، لا تستطيع محكمة مدنية إجراء تحقيق مستقل أو تقديم أي استنتاجات مجدية بشأن مسؤولية الجناة عن هذه الجرائم الخطيرة. وإضافة إلى ذلك، لم تنفذ الدولة أبد اً أحكام اتفاق السلام أو الدستور الانتقالي أو الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، وكلها تلزم بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتوفير سبيل انتصاف للضحايا.

٣-١٣ وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠١٣، اعتمد رئيس نيبال مرسوم لجنة التحقيق في وضع المختفين والحقيقة والمصالحة ، 2069 (2012). وفي الممارسة العملية، لم تبدأ اللجنة عملها بعد، وينازع صاحبا البلاغ بأنه لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعال اً، لأن صلاحيتها لا تتجاوز إحالة القضايا المقدمة للمحاكمة إلى المدعي العام، الذي تعينه الحكومة وبالتالي فهو ليس سلطة مستقلة. وإضافة إلى ذلك، مُنحت اللجنةُ السلطة التقديرية للتوصية بالعفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عندما ترى أنه من سيكون "معقولا ً " القيام بذلك.

٣-١٤ وانتظر صاحبا البلاغ أن تنفذ السلطات التزامها بإحقاق العدالة الانتقالية حتى اتضح لهما أنه لن يوفر أي سبيل انتصاف فعال. وحتى هذا اليوم، لا تزال حتى واقعة الاختفاء القسري لصاحب البلاغ في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ وآذار/مارس ٢٠٠٥ محل إنكار من سلطات الدولة.

٣-١٥ ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف ما يلي: (أ) تقديم المسؤولين عن سلب السيد شارما حريته تعسف اً وتعذيبه واختفائه القسري إلى السلطات المدنية المختصة لمقاضاتهم والحكم عليهم ومعاقبتهم، ونشر نتائج هذه التدابير علانية؛ و(ب) توقيف جميع أفراد الجيش الذين توجد أدلة ظاهرة الوجاهة على تورطهم في جرائم ضد السيد شارما عن الخدمة، في انتظار نتيجة التحقيق؛ و(ج) تعديل مرسوم لجنة التحقيق في مصير المختفين والحقيقة والمصالحة المعتمد في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٣ لضمان عدم إمكانية استفادة أحد من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاختفاء القسري والقتل التعسفي، من أي حكم للعفو أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية؛ و(د) ضمان ألا يكون بوسع المشتبه في ارتكابه تلك الجرائم التأثير على مجرى التحقيق بالضغوط أو ممارسة أعمال الترهيب أو الانتقام ضد المشتكين أو الشهود أو الأقارب أو المحامي أو غيرهم من الأشخاص المشاركين في التحقيق؛ و(ه) ضمان حصول صاحبي البلاغ على جبر كامل وعلى تعويض فوري ومنصف ومناسب؛ و(و) كفالة أن تشمل تدابير الجبر الأضرار المادية والمعنوية؛ و(ز) اعتماد تدابير لرد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. ويطلب صاحبا البلاغ، على وجه الخصوص، أن تعترف الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية في حفل عام بحضور السلطات وصاحبي البلاغ، وينبغي توجيه اعتذار رسمي لهما. ‬ وينبغ ي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لصاحبي البلاغ فوراً ومجان اً رعاية طبية ونفسية، من خلال مؤسساتها المتخصصة، وأن تتيح لهما إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية، عند الاقتضاء، من أجل تمكينهما من سبل انتصاف فعالة وكافية. ‬ وكضمانة على عدم التكرار، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة أن يكون الاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال المشاركة في هاتين الجريمتين جرائم قائمة بذاتها في قانونها الجنائي وأن يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. ‬ وأخير اً، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع في أقرب وقت ممكن برامج تثقيفية عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لفائدة جميع أفراد الجيش وقوات الأمن والعاملين في جهاز القضاء. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، ملاحظاتها التي تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أن الانتهاكات المزعومة لم تُثبَت بأدلة وأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الظروف المزعومة لاعتقال واحتجاز السيد شارما غير مدعمة بأية أدلة مباشرة أو ظرفية. فقد ألقي القبض على السيد شارما بموجب المادة ٩ من مرسوم (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام ٢٠٠٤ بناء على أمر احتجاز سلم إليه على النحو الواجب. وجرى تمديد هذا الأمر لمدة ستة أشهر أخرى في ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٥. واحتجز السيد شارما في ثكنات الجيش، حيث كان يعامل معاملة إنسانية. وقدمت له الرعاية الطبية في مستشفى بيرندرا العسكري. وزاره والداه وأقاربه وممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي سجلت زيارته رسمي اً. وبالتالي فإن ادعاءات تعرض السيد شارما للاختفاء القسري لا دليل عليها وكاذبة. وتشير الدولة الطرف إلى حالة الطوارئ التي كانت سارية وقت اعتقال واحتجاز السيد شارما.

٤-٣ والاحتجاز التعسفي والتعذيب مجرَّمان ومحظوران بموجب الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٧. وينص قانون التعويض عن التعذيب لعام ١٩٩٦ على آلية للمطالبة بالتعويض في حالات التعذيب. وهذا سبيل انتصاف فعال اختار صاحبا البلاغ عدم الاستفادة منه داخل الإطار الزمني المطلوب (في موعد لا يتجاوز ٣٥ يوم اً بعد التعرض للتعذيب). كما لم يقدم صاحبا البلاغ تقرير التحري الأولي للشرطة فيما يتعلق بالإصابات التي يدعي السيد شارما أنها لحقت به. ولم تتعرض السيدة شارما أبدا ً للاعتقال أو الاحتجاز أو المضايقة أ و التعذيب على يد موظفين عموميي ن.

٤-٤ ونيبال ملتزمة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح. ولمعالجة هذا الوضع، قررت إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء ولجنة للحقيقة والمصالحة، وفقاً للدستور المؤقت. ‬ و لهذه الغاية، أصدرت حكومة نيبال مرسوم لجنة التحقيق في وضع المختفين والحقيقة والمصالحة ، 2069 (2012). ويجوز للجنة أن توصي المدعي العام برفع دعاوى ضد جانٍ أو الحكومة بص يا غ ة القوانين اللازمة لضمان الملاحقات القضائية. ويمكن للجنة أن توصي بصرف تعويضات. وبعد تشكيل اللجنة، ستجري معالجة قضايا فترة النزاع من خلال آلية العدالة الانتقالية، وبعد أن تقدم اللجنة تقرير اً، سيكون من الممكن رفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي الانتهاكات ا لجسيمة لحقوق الإنسان أمام محكم ة.

٤-٥ وحصلت أسرة السيد شارما فعل اً على مبلغ 000 100 روبية كإغاثة مؤقتة. وربما يكون لصاحبي البلاغ الحق في تعويض، رهن اً بنتائج التحقيق، حالما يتم إنشاء آلية العدالة الانتقالية. وتبع اً لذلك، لم يستنفد صاحبا البلاغ سبل الانتصاف المحلية.‬‬‬

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ‬

٥-١ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و10 كانون الثاني/يناير 2014، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ‬ ويشير صاحبا البلاغ إلى دفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات زائفة ويشددان على أن الدولة لا تقدم أدلة على هذه الاتهامات.

٥-٢ ويحاجُّ صاحبا البلاغ بأن التعذيب وسوء المعاملة، وإن كان محظورين بموجب الدستور المؤقت، فإن القانون لا يعرّف هذين الفعلين، ولا توجد عقوبة جنائية مرتبطة بهما. وعلاوة على ذلك، لا يشكل قانون التعويض عن التعذيب سبيل انتصاف فعال اً لصاحبي البلاغ لأنه لم يكن في وسع السيد شارما، الذي تعرض للاختفاء القسري ابتداء من ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣ والذي أعيد اعتقاله في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، الوفاء بمهلة التقادم البالغة 35 يوم اً لتقديم شكوى. ويضيف صاحبا البلاغ أن هذه المهلة الزمنية للتقادم لا تتماشى مع المعايير الدولية. ويحاجج صاحبا البلاغ كذلك أن سبل الانتصاف الإدارية أو التأديبية أو المدنية ليست كافية، وفق اً للاجتهادات السابقة للجنة، للتصدي لجرائم بخطورة التعذيب والاختفاء القسري ( ) .

٥-٣ وفيما يخص عدم رفع تقرير تحريات أولي، يشير صاحبا البلاغ إلى أن التعذيب والاختفاء القسري ليسا جريمتين يمكن الإبلاغ عنهما في إطار سبيل الانتصاف هذا، بما أن هذه التقارير تقتصر على الجرائم المدرجة في الجدول ١ من قانون قضايا الدولة لعام ١٩٩٢، والتي لا تشمل التعذيب. ويدفعان بأنه لا يمكن أن يتوقع منهما أن يبلغا عن جرائم غير التي تعرضوا لها. وعلاوة على ذلك، فقد رفضت الشرطة تسجيل تقرير التحريات الأولي الذي حاولت السيدة شارما تقديمه (الفقرتان ٢-٤ و٢-٥). ويشير صاحبا البلاغ إلى أن اللجنة اعتبرت أن تقرير التحريات الأولي لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً لأغراض المادة ٥ (2) من البروتوكول الاختياري ( ) . ويعتبران كذلك أن الدولة الطرف اعترفت بأنه ما كان بإمكانهما استخدام أي من سبيلي الانتصاف هذين عندما ذكرت أن الإجراءات القضائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تحركها محكمة بعد تقديم تقرير من لجنة تقصي الحقائق.

٥-٤ ويشير صاحبا البلاغ أيض اً إلى أنهما اتخذا خطوات أخرى التماس اً للعدالة، على الرغم من أنهما لم يتمكنا من تقديم تقرير تحريات أولي أو شكوى (انظر الفقرتان ٢-١٦ و٢-١٩). ومع ذلك، لم توضح الدولة سبب عدم فتحها تحقيق اً بصورة تلقائية.

٥ -٥ وأبلغ صاحبا البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا في نيبال أعلنت، في ٢ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤، لا دستورية مرسوم لجنة التحقيق في وضع المختفين والحقيقة والمصالحة ، 2069 (2012)، الصادر في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٣. وأمرت المحكمة السلطات النيبالية بإنشاء لجنة جديدة من دون إبطاء. ‬ وعلاوة على ذلك، لا يمكن أبدا ً لعمليات تقصي الحقائق التي تجريها هيئات غير قضائية، على أهميتها البالغة في إثبات الحقيقة، أن تحل محل تمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الاحتكام إلى القضاء ومن الانتصاف، لأن نظام القضاء الجنائي هو السبيل الأنسب لإجراء تحقيقات فورية في الأفعال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها. ‬ وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار اللجنة المقبلة سب ي ل انتصاف فعالاً ينبغي لصاحبي البلاغ استنفاده. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٦ ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما قدما عدد اً من الوثائق التي تدعم ادعاءاتهما، وإن كانت الدولة الطرف تدعي عكس ذلك. وأكد ادعاءاتهما رفيق احتجاز سابق للسيد شارما، السيد جيت مان باسنيت، في شهادته أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويشير تقرير مقدم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال صراحة إلى اسم السيد شارما بوصفه أحد السجناء المحتجزين منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ ( ) . كما أرفق صاحبا البلاغ صورة يبدو فيها السيد شارما وحوله عجلة أُقحم فيها قسر اً على أيدي أفراد من الجيش. كما ينازعان في أن الطريقة التي عولج بها طلب استصدار أمر إحضار أمام المحكمة تبرهن على أن السلطات أنكرت احتجازه وأخفته. وبما أن الاختفاء القسري يتسم بالحرمان من الحرية ورفض الدولة الاعتراف به، يؤكد صاحبا البلاغ أن السيد شارما تعرض للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وهذه الادعاءات تندرج في سياق الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والإخفاء القسري ضد أفراد اتحاد الطلبة الوطني المستقل لعموم نيبال (ثوري) المنضوي تحت لواء الماويين. وأخير اً، يحاجج صاحبا البلاغ بأن عبء الإثبات في هذا الصدد لا يمكن أن يقع عليهما لوحدهما، على نحو ما تؤيده الاجتهادات السابقة للجنة ( ) .

٥-٧ وينفي صاحبا البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن أمراً بالاحتجاز قد سلم إلى السيد شارما قبل اعتقاله في شباط/فبراير ٢٠٠٥ ويدفعان بأنه تعرض بداية للإخفاء القسري ثم احتجز تعسف اً في الفترة من ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥ إلى ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. ويرد صاحبا البلاغ بأن كون الاحتجاز لا يشكل انتهاك اً للقانون المحلي لا يعني أنه ممتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالة، لم يُتهم السيد شارما بأية جريمة خلال هاتين الفترتين؛ ولم يمنح أبدا ً فرصة الطعن في قانونية احتجازه، ولم يفض طلب استصدار أمر الإحضار أمام محكمة الذي قدمته السيدة شارما في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى الإفراج عنه إلا في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.

٥-٨ ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما لم يزعما أن السيدة شارما قد اعتقلت أو احتجزت أو تعرضت للمضايقات أو التعذيب ولكنها عانت من الصدمة والكرب والإجهاد بسبب اختفاء زوجها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٥ آذار/مارس ٢٠١٤، بأن صاحبي البلاغ لم يقيما الدليل على الطابع التعسفي لاحتجاز السيد شارما. وتكرر الدولة الطرف أن أمر احتجازٍ قد سُلم على النحو الواجب للسيد شارما وأنه عومل معاملة إنسانية أثناء احتجازه. وأشير إلى أن حالة الطوارئ أعلنت في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١، بما يتوافق مع أحكام العهد. وكان احتجاز السيد شارما وفق اً للقانون الساري في نيبال ولم يكن اختفاء قسريا.

٦-٢ وتنازع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من تقديم أدلة على ادعاءات التعذيب وترفض تأكيدات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية على يد الشرطة والجيش. وإذا كان السيد شارما ضحية للتعذيب، فقد كان عليه أن يلتمس الانتصاف بموجب قانون التعويض عن التعذيب أو يقدم ملتمس اً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها منشأة وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ولا توجد أي مدة تقادم قانونية على تقديم قضايا التعذيب إلى اللجنة.

٦-٣ وتؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بإنشاء آلية للعدالة الانتقالية. وأصدرت حكومة نيبال مرسوم لجنة التحقيق في وضع المختفين والحقيقة والمصالحة، لكن المحكمة العليا أمرت الحكومة في ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ بعدم تنفيذه وبتعديله لمواءمته مع الدستور ومبادئ العدالة. وستواصل هذه العملية الجمعية التأسيسية المنتخبة حديث اً. وترى الدولة الطرف أنه سيكون من غير المناسب أن تواصل اللجنة النظر في البلاغ، لأن القصد من آلية البلاغات التابعة للجنة أن تكمل عمل الآليات المحلية، لا أن تحل محلها. وينبغي أن يؤخذ السياق النيبالي الصعب في الاعتبار عند تقييم التقدم الذي أحرزته صوب إنشاء آلية للعدالة الانتقالية. وتعكف الحكومة حالي اً على صياغة مشاريع قوانين لتجريم التعذيب والاختفاء القسري.

٦- 4 ولم يستنفد صاحبا البلاغ، بحسب الدولة الطرف، سبل الانتصاف المحلية ويمكن معالجة المسألة المطروحة من خلال آلية العدالة الانتقالية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ في 10 نيسان/أبريل 2014، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كررا تأكيد الحجج التي ساقاها في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣.

٧-٢ ويشير صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما، إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضت لها السيدة شارما، وأنه يبدو أنها تعترف بأنها ضحية انتهاك حقوقها بموجب المادة ٧، مقروءة ب مفردها وبالاقتران مع المادتين ٢ (3) و١٧.

٧ -٣ ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن السيد شارما تعرض للاختفاء القسري (الفقرتان ٥-٦ و٥ -٧). وعلاوة على ذلك، بما أنه سلب حريته في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، لا يمكن لهذا الحرمان من الحرية أن يكون ممتثل اً لمرسوم (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية لعام ٢٠٠٤ الذي لم يعتمد إلا عام ٢٠٠٤. ولم يقدم له أبدا ً أمر احتجاز، ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل على مثل هذه الوثيقة. وأكدت الطابع التعسفي لاحتجاز السيد شارما المحكمة العليا في نيبال في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.

٧-٤ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن السيد شارما، وإن كان قد اقتيد إلى المستشفى العسكري بيرندرا، لم يحصل على أي علاج أو مساعدة وأنه يعاني من عاهات صحية دائمة.

٧-٥ ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن السيد شارما تعرض للتعذيب وسوء المعاملة وأن الدولة الطرف لم تتمكن من دحض هذه الادعاءات. ويشيران إلى أنهما قدما صورة التقطت بعد جلسة تعذيب كدليل وأن الدولة الطرف لم تعترض على أن السيد شارما قد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ١٧ شهر اً. ويشدد صاحبا البلاغ على أن هناك صلة مباشرة بين الحبس بمعزل عن العالم الخارجي وإساءة المعاملة وأن الحبس المطول بمعزل عن العالم الخارجي قد يرقى في حد ذاته إلى ضرب من ضروب التعذيب، على نحو ما تقره الاجتهادات السابقة لهيئات المعاهدات ( ) .

٧-٦ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة مناهضة التعذيب اعترفوا بأن ممارسة التعذيب في نيبال شائعة ومنهجية ( ) . كما يشيران إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد خلصت، بشأن مهلة ٣٥ يوم اً لتقديم المطالبات بموجب قانون التعويض عن التعذيب، إلى أنها "لا تنسجم على الإطلاق مع خطورة الجريمة" ( ) .

٧-٧ وحصل السيد شارما على انتصاف مؤقت، وهو تدبير مؤقت لا يرقى إلى تعويض منصف وملائم عن الضرر الذي لحقه جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المكفولة له. كما لا يرقى الانتصاف المؤقت إلى تعويض أو إعادة تأهيل أو ترضية أو رد حق أو ضمان بعدم التكرار. وقضيته ليست استثناء في نيبال، كما لاحظت اللجنة ( ) .

٧-٨ ويؤكد صاحبا البلاغ أن قضيتهما قد أحيلت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه الإحالة لم تمكنهما من الوصول إلى العدالة أو الحصول على الإنصاف. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، سبيل انتصاف قضائياً ( ) .

٧-٩ ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن آلية العدالة الانتقالية لا تزال غير موجودة وأنه لا يمكن أن يطلب منهما استنفاد سبيل انتصاف يتعذر استنفاده، لأنه غير موجود. ويعتقد صاحبا البلاغ أنه كان ثمة وقت طويل بما فيه الكفاية منذ وقوع الأحداث المذكورة لكي توفر لهما الدولة الطرف العدالة والإنصاف.

تعليق ات إضافية مقدمة من الدولة الطرف ‬

٨- أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 24 حزيران/يونيه 2014 و11 كانون الأول/ديسمبر 2014، بأن البرلمان اعتمد في نيسان/أبريل 2014 قانون لجنة التحقيق في وضع المختفين والحقيقة والمصالحة، 2071 (2014)، وبأن لجنة الحقيق ة والمصالحة ولجنة الاختفاء الق س ري ستُنشآن قريباً. ‬ وقدمت الدولة الطرف وصفاً موجزاً للأحكام الرئيسية للقانون واعتبرته صكاً تاريخياً لمعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من الدولة الطرف وجهات فاعلة غير التابعة للدولة في الماضي. ‬ ودفعت أيضاً بأنها قد وضعت مشاريع قوانين لتجريم التعذيب والاختفاء القسري وأنها بصدد إعادة تقديمها إلى البرلمان. ‬ ولا يمكن أن يوفر نظام العدالة الجنائية الانتصاف الكامل لضحايا النزاع المسلح من دون آليات عدالة انتقالية. ‬ ولذلك ستجري معالجة ادعاءات صاحبي البلاغ بشكل كامل بعد إنشاء تلك الآليات. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٩-١ قبل النظر في أيّ ادِّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

٩-٣ وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بما ساقته الدولة الطرف من حجج مفادها أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يسجلا تقرير تحريات أولي لدى الشرطة ولم يقدما شكوى بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب لعام 1996، وأنه ينبغي أن تعالج هذه القضية آليات العدالة الانتقالية المنشأة طبقاً للدستور المؤقت لعام ٢٠٠٧. ‬ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج صاحبي البلاغ التي تفيد بأن تقديم تقرير تحر يات أولي لا يمكن - لكون هذه التقارير لا تقدم إلا فيما يتعلق بالجرائم المدرجة في الجدول ١ من قانون قضايا الدولة لعام ١٩٩٢، والتي لا تشمل الاختفاء القسري أو التعذيب - أن يشكل وسيلة مناسبة للبحث عن سبيل انتصاف، وأن قانون التعويض عن التعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية، وأن التقادم القانوني حال دون صاحبي البلاغ والاستفادة من الآلية المنشأة بموجب القانون، وأن آليات العدالة الانتقالية لا تحل محل إمكانية اللجوء إلى القضاء، ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالا ً يتعين استنفاده. وتلاحظ اللجنة أن السيدة شارما حاولت تقديم شكوى إلى مكتب شرطة مقاطعة كاتماندو ولكنه رفض تسجيلها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السيدة شارما قدمت، في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، طلب اً لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة العليا التي لم تسلط الضوء على مكان وجود زوجها. وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥، قدم محامي السيد شارما أيض اً ملتمس اً إلى المحكمة العليا يطلب فيه التحقيق في اختفاء موكله. وأعربت اللجنة، في اجتهاداتها السابقة، عن رأي مفاده أنه يلزم، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من مثل التعذيب أو الاختفاء القسري، توفير سبيل انتصاف قضائي ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هيئات العدالة الانتقالية المنشأة بموجب قانون لجنة التحقيق في مصير ال مختفين والحقيقة والمصالحة، 2071 (2014)، ليست أجهزة قضائية ( ) . وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف بموجب قانون التعويض عن التعذيب لعام 1996، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 5 من القانون تنص على أن طلبات التعويض يجب أن تودع في غضون 35 يوماً من وقوع أعمال التعذيب أو من إطلاق سراح المحتجز. ‬ وترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاح اً لصاحبي البلاغ، بالنظر إلى مهلة التقادم المحددة في ٣٥ يوم اً لتقديم المطالبات المتعلقة بالتعذيب بموجب القانون، وهي مهلة لا تنسجم على الإطلاق مع خطورة الجريمة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبي البلاغ قد قاما بعدة محاولات غير مثمرة للإبلاغ عن انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك أمام المحكمة العليا. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬

٩-٤ وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ لم تدعم بأدلة. بيد أن اللجنة ترى، لأغراض المقبولية، أن صاحبي البلاغ قدما أدلة كافية على مزاعمهما بحجج داعمة معقولة. ونظراً لاستيفاء جميع شروط المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ومن ثم تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

١٠-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي البلاغ أن السيد شارما تعرض للاختفاء القسري في الفترة من ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مقدمي البلاغ لم يؤيدا ادعاءاتهما بأدلة وأن السيد شارما لم يعتقل إلا في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥، بموجب المادة ٩ من مرسوم (مكافحة والمعاقبة على) الأنشطة الإرهابية والتخريبية.

١٠-٣ وتشير اللجنة إلى أنها قد عالجت العديد من الحالات المماثلة، بعضها يتعلق بالدولة الطرف. وتماشياً مع هذه السوابق، تؤكد اللجنة من جديد موقفها بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبي البلاغ لوحدهما، سيما وأن إمكانية وصول صاحبي البلاغ والدولة الطرف إلى الأدلة ليست متساوية دائم اً وأن الحصول على المعلومات الوجيهة كثيراً ما يكون متاحاً للدولة الطرف لوحدها ( ) . وتنص المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها، وأن توافي اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. ‬ ويجوز، في الحالات التي يكون فيها صاحب البلاغ قد قدم إلى الدولة الطرف ادعاءات مسنودة بأدلة موثوقة ويكون فيها الحصول على إيضاحات إضافية متوقفاً على معلومات في حيازة الدولة الطرف لوحدها، أن تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة يقوم عليها الدليل ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أو إيضاحات شافية. ‬‬‬‬‬‬‬

١٠-٤ وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي البلاغ أن السيد شارما قد اعتقل من دون أمر توقيف في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، واحتجز ره ن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي في ثكنة كتيبة بهيرابنات الواقعة في مهاراجغونج، ولم يمثل أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية؛ ولم يتمكن من تحريك إجراءات أمام محكمة للطعن في قانونية احتجازه حتى ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، عندما قررت المحكمة العليا أن احتجازه كان غير قانوني. وتلاحظ اللجنة أن السيدة شارما اتصلت، بعد فترة قصيرة من فقدان الاتصال بزوجها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، بمكتب شرطة مقاطعة كاتماندو بحث اً عنه وأنها قدمت طلب اً لاستصدار أمر إحضار أمام محكمة في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيبال يشير إلى اسم السيد شارما بوصفه أحد السجناء المحتجزين منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ( ) . وتشير اللجنة أيض اً إلى أن جميع السلطات نفت، في سياق الطلب المقدم إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر بالإحضار أمام قاض، أن تكون الشرطة قد احتجزته أصل اً. ولم تكشف السلطات إلا في ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥ مكان وجود السيد شارما، بإقرارها باحتجازه منذ ١٤ شباط/فبراير 2005 . وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن السيد شارما لم يعتقل حتى ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ وأنه قدم إليه أمر احتجاز. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مكان وجود السيد شارما قبل ١٤ شباط/ فبراير ٢٠٠٥ أو قبل أمر الاحتجاز. ولذلك، فإن اللجنة ترى أن سلب السيد شارما حريته، وما تلا ذلك من رفض السلطات الاعتراف به وإخفاء مكان وجوده، يشكل اختفاءً قسريا ً .

١٠-٥ وتشير اللجنة إلى أن الاختفاء القسري، وإن كان مصطلح "الاختفاء القسري" لا يرد صراحة في أي من مواد العهد، يشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد ( ) .

١٠-٦ وتذكِّر اللجنة بأن سلب حرية شخص ما ثم رفض الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى جعل هذا الشخص خارج حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أدلة لإثبات وفائها بالتزاماتها بحماية حياة السيد شارما، في الفترة من 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى 8 آذار/مارس 2005. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بواجبها المتمثل في حماية حياة السيد شارما، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6(1) من العهد ( ‬ ) .

١٠-٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن احتجاز السيد شارما واختفاءه القسري إثر ذلك يرقى في حد ذاته إلى معاملة منافية لأحكام المادة 7. وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز إلى أجل غير مسمى من دون اتصال بالعالم الخارجي. وتوصي اللجنة، في تعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الدول الأطراف بسن أحكام تحظر الحبس الانفرادي. ‬ و تلاحظ اللجنة أن السيد شارما أودع، في هذه القضية، رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة الممتدة بين ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ و٨ آذار/مارس ٢٠٠٥. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبي البلاغ أن السيد شارما قد تعرض للتعذيب، ولا سيما أثناء الأيام العشرين الأولى من احتجازه في ثكنة مهاراجغونج، وبأن صاحبي البلاغ قدما أدلة فوتوغرافية على ادعاءاتهما. وهو يعاني من ضرر بدني دائم. و في غياب أي تفسير مُرضٍ من الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن اختفاء السيد شارما القسري وأفعال التعذيب التي تعرض لها بعد ذلك يشكلان انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد. ‬ وبعد أن خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، ستنظر في ادعاءات صاحبي البلاغ التي تستند إلى نفس الوقائع، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١٠ (1). ‬‬‬‬‬‬

١٠-٨ وترى اللجنة أن الاختفاء القسري الذي تعرض له السيد شارما يشكل انتهاك اً لحقوقه التي تكفلها المادة ٩ من العهد.

١٠-٩ وترى اللجنة أن الحرمان المتعمد لشخص من حماية القانون يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية، لا سيما في حال ممارسة إعاقة منهجية للجهود المبذولة من جانبه أو من جانب أقاربه بغية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة ( ) . ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري للسيد شارما حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 من العهد. ‬‬‬‬

١٠-١٠ وتشير اللجنة إلى الكرب والضيق الذي أصاب السيدة شارما جراء اختفاء زوجها من وقت اعتقاله إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥، عندما أكدت السلطات مكان وجوده. وتلاحظ اللجنة أنه كان على السيدة شارما أن تتولى، خلال تلك الفترة، رعاية وتنشئة أطفالهما الصغار الثلاثة لوحدها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن السيدة شارما قامت، مباشرة بعد اختفاء السيد شارما، بعدة محاولات لتحديد مكان زوجها وأنها عوملت معاملة عدائية من جانب السلطات التي نفت رسمي اً الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفت أن تكون السلطات قد ألقت القبض على السيدة شارما أو احتجزتها أو عذبتها أو ضايقتها، ولكن تلاحظ أيض اً أن صاحبي البلاغ لم يدعيا أبدا ً أنها تعرضت لهذا النوع من المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض الادعاءات التي تفيد بأن السيدة شارما قد عوملت بعدائية من جانب السلطات ولم تنازع في ادعاءاتها بشأن ما أصابها من كرب وضيق جراء اختفاء زوجها. وفي الظروف الخاصة بهذه القضية، ترى اللجنة بالتالي أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيض اً عن حدوث انتهاك للمادة ٧ من العهد فيما يتعلق بالسيدة شارما ( ) . وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوقها بموجب المادة 17 ( ) .

١٠-١١ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 2(3) من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزاماً بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد، تشير اللجنة إلى أنه تولي أهمية لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية ملائمة للبت في الشكاوى المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان. ‬ وفي التعليق ا لعام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، تذكر اللجنة أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السيد شارما لم تتح له فرصة الوصول إلى سبيل انتصاف فعال أثناء الاحتجاز أو بعد إطلاق سراحه. واتصلت السيدة شارما، خلال احتجاز زوجها، بأحد مراكز الشرطة طلب اً للمعلومات. ثم قدمت طلب اً لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة العليا، وقدمت شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وظلت جهود صاحبي البلاغ، وتوصيات اللجنة بإجراء تحقيق، وأمر الامتثال الصادر عن المحكمة العليا الذي توجه فيه الحكومة إلى الشروع في إجراء تحقيق في ملابسات احتجاز السيد شارما واختفائه القسري وتقديم تعويضات مناسبة، ظلت جميعها من دون جدوى. ولقد انقضى أكثر من ١١ عام اً على احتجاز السيد شارما للمرة الأولى، لكن لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل وفعال في ملابسات احتجاز السيد شارما واختفائه القسري، ولم يفتح أي تحقيق جنائي لتقديم مرتكبي الجرائم ا لتي كان ضحية لها إلى العدالة. و لا تشكل ٠٠٠ ١٠٠ روبية التي تلقاها كانتصاف مؤقت سبيل انتصاف يتناسب مع خطورة انتهاكات الحقوق التي تعرض هو وزوجته لها. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها، فيما يتعلق بالسيد شارما، تكشف عن حدوث انتهاك للمادة ٢(3)، مقروءة بالاقتران مع المو اد ٦ (1) و٧ و٩ و١٦، وفيما يتعلق بالسيدة شارما، عن حدوث انتهاك للمادة ٢ (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٧.‬‬‬

١١- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها بشأن السيد شارما تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و7 و9 و16 من العهد، مقروءة بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 (3)؛ وبشأن السيدة شارما، عن انتهاك المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3). ‬

١٢- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويقتضي منها ذلك توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بالقيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة باحتجاز السيد شارما والمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه؛ و(ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم ونشر نتائج هذه التدابير؛ و(ج) تزويد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ و(د) ضمان توفير كل ما يلزم من خدمات إعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي لصاحبي البلاغ؛ و(ه) تقديم جبر فعال إلى صاحبي البلاغ، بما في ذلك تعويض كافٍ وتدابير ترضية مناسبة، على ما تعرضا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل كون تشريعاتها : ( أ ) تجيز المتابعة الجنائية للمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ و(ب) تضمن إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري؛ و(ج) تعرّف وتجرّم أفعال التعذيب وتنص على عقوبات وسبل انتصاف تتناسب وخطورة الجريمة؛ و(د) أن تخضع لل ت عديل لجعل مهلة ٣٥ يوم اً للمطالبة بالتعويض عن التعذيب متماشية مع المعايير الدولية.‬‬‬

١٣- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.