الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2760/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 December 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2760 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: كارلوس مورينو ثامورا ، وماريا إنريكيتا بيريث باريرا ، وأَريل ي مورينو بيريث ، باسمهم وباسم الابن والشقيق المختف ي خيسوس إسرائيل مورينو بيريث (تمثلهم منظمة " إيدياس " للتقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ وخيسوس إسرائيل مورينو بيريث (الابن والشقيق)

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثيقة المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 نيسان/أبريل 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الاختفاء

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الم ح لية

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه؛ والاعتراف بالشخصية القانونية

مواد العهد: 2 ( 3 )، و 6 ( 1 )، و 7 ، و 9 ، و 16

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - أصحاب البلاغ، المقدم في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، هم كارلوس مورينو ثامورا ، وماريا إنريكيتا بيريث باريرا ، وأَريلي مورينو بيريث ، وكلهم مواطنون مكسيكيون وبالغون . ويتصرفون باسمهم وباسم خيسوس إسرائيل مورينو بيريث ، ابن الأوليْن وشقيق الثالثة، وهو أيضاً مواطن مكسيك ي ، وُلد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 ، واختفى منذ 8 تموز/يوليه 2011 . ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد مورينو بيريث المكفولة بموجب المواد 6 ( 1 )، و 7 ، و 9 ، و 16 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) . ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف حقوقهم الواردة في المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 15 حزيران/ يونيه 2002 . وتمثل أصحاب َ البلاغ هيئة دفاع .

عرض الوقائع

السياق

2 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن وقائع هذه القضية حدثت في سياق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يستمد أساسه من السياسة الأمنية التي باشرتها الدولة الطرف في عام 2006 ، والتي تسمى "الحرب ضد الاتجار بالمخدرات"، وتر نو إلى مواجهة مباشرة ل قوات الشرطة والقوات المسلحة م ع جماعات الجريمة المنظمة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي لم يجر التحقيق فيها على النحو الملائم إلا نادراً ( ) . وينطبق ذلك على ولاية واخاكا ، وهي ثامن كيان في البلد من حيث عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .

2 - 2 ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن المكسيك، التي تشير إلى شيوع نمط من حالات الاختفاء في جزء كبير من إقليم البلد . ولاحظت اللجنة وجود مجموعة من العقبات التي تحول دون إجراء التحقيقات . ففي عدة حالات، تمثل سلوك السلطات المختصة فيما يلي: (أ) عدم مباشرة التحقيقات بالسرعة الواجبة؛ (ب) تصنيف الوقائع استناداً إلى جرائم أخرى؛ (ج) إتلاف الأدلة وتغ ي يرها ( ) .

2 - 3 ويستشهد أصحاب البلاغ أيضاً بتقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الذي أنجزته بعد زيارتها المكسيك في عام 2015 ، والذي ت ؤكد فيه الطابع العام لحالات الاختفاء القسري ( ) ، وببيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي أصدره عقب زيارته المكسيك في العام ذاته، والذي يشير فيه إلى وجود "موجة عارمة من انتهاكات حقوق الإنسان" ( ) .

اختفاء السيد مورينو بيريث والشكاوى المقدمة بشأن هذه الواقعة

2 - 4 في 4 تموز/يوليه 2011 ، سافر السيد مورينو بيريث (الذي كان عمره 19 سنة لدى وقوع الأحداث وكان يدرس الجغرافيا في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك) من مدينة مكسيكو، حيث يقيم، إلى ولاية واخاكا ، حيث كان ينوي قضاء شهر من الإجازة لاستكشاف شواطئ المنطقة . وتواصل أقاربه معه آخر مرة في 8 تموز/يوليه 2011 ، حيث تبادلوا رسائل نصية لدى وصوله إلى شاطئ ٍ في تشاكاوا ، ولاية واخاكا .

2 - 5 وفي 8 آب/أغسطس 2011 ، قدم السيد مورينو ثامورا ، بعدما تعذر عليه الاتصال بابنه، شكوى إلى مركز الأشخاص المفقودين و المتغيبين التابع لمكتب المدعي العام للدائرة الفيدرالية ( ) .

2 - 6 وفي 10 آب/أغسطس 2011 ، قدم السيد مورينو ثامورا ، بعد سفره من مدينة مكسيكو إلى مدينة واخاكا ، شكوى إلى النيابة العامة في سان بيدرو توتوتيبيك (حيث تقع بلدة تشاكاوا )، أ فضت إلى فتح ملف لل تحقيق ال أولي ( ) . وبدأ السيد مورينو ثامورا البحث بنفسه عن ابنه، إزاء عدم تحرك السلطات، وبعدما علم من المسؤول عن التحقيق أنه تعذرت مباشرة التحقيق بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للبنزين . وتَمكن بالتالي، في 1 أيلول/سبتمبر 2011 ، من تحديد موقع هاتف ابنه المحمول ، الذي كان لا يزال يحمل شريحة الاشتراك ذاتها . وقد عُثر عليه مع شاحنه في مطرح النفايات البلدي لخاميلتيبيك (وهي بلدة تبعد مسافة ساعتين عن تشاكاوا ) . وبالإضافة إلى ذلك، عثر، في 10 أيلول/سبتمبر 2011 ، على حقيبة الظهر الخاصة ب ابنه السيد مورينو بيريث في الن ز ل الذي كان يقيم به . وسلَّم ال أ شياء التي عثر عليها إلى السلطات .

2 - 7 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، قدم السيد مورينو ثامورا ، بعد فقدانه الثقة في النيابة العامة في سان بيدرو توتوتيبيك بسبب عدم إجرائها التحقيق، شكوى أخرى إلى النيابة العامة في بويرتو إسكونديدو (وهي بلدية أخرى تابعة لولاية واخاكا تبعد مسافة ساعتين عن تشاكاوا ) . وفُتح ملف آخر للتحقيق الأولي ( ) ، بالإضافة إلى ال سابق .

2 - 8 وفي وقت لاحق، أبلغ السيد مورينو ثامورا أيضاً مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة، التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية، عن اختفاء ابنه السيد مورينو بيريث ، ففُتح ملف تحقيق أولي آخر ( ) .

المخالفات التي ارتكبها في التحقيق مكتب النائب العام لولاية واخاكا ( مكتب المدعي العام لولاية واخاكا حالياً )

2 - 9 يدعي أصحاب البلاغ أن أول مخالفة شابت التحقيق ات تمثلت في استبدال السلطات ب هاتف الشخص المختفي هاتف ا آخر من نفس النوع والصنف، وهو ما أدى بالتالي إلى إتلاف دليل مهم في التحقيق .

2 - 10 وتتمثل المخالفة الثانية في الأهمية التي أعطتها السلطات لوصف قدمه صياد سمك لجثة زُعم أنها للسيد مورينو بيريث ، رآها تطفو على سطح المياه يوم 20 تموز/يوليه 2011 ، مشيراً إلى أ نها لشخص قوي البنية، طوله 1 , 50 متر، يبدو أصلعاً، ويناهز عمره 35 سنة ( ) ، والواقع أن السيد مورينو بيريث شخص نحيف، طوله 1 , 70 متر، وشعره طويل ومجعد .

2 - 11 ويشدد أصحاب البلاغ على أن السلطات ألَّفت رواية زائفة للوقائع استناداً إلى إفادات متناقضة . وفي هذا الصدد، ألقت السلطات القبض، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، على خابيير رودريغيث بينيا، وهو صياد سمك وفلاح أصله من تشاكاوا ، عمره 22 سنة، ومستواه الدراسي ابتدائي، أفاد بأنه قتل، في 9 تموز/يوليه 2011 ، بمعية ثلاثة أشخاص آخرين من المنطقة ( هم أونوريو كوركويرا ، وفيليكس غاياردو ، وراميرو سيرانو )، السيد مورينو بيريث على الشاطئ، بعد أن سرقوا منه هاتفه المحمول وكاميرا و جهاز آي بود . ويوضح أصحاب البلاغ أن السيد مورينو بيريث لم يكن لديه أبداً جهاز آي بود ولا كاميرا، وأنه لم يُعثر قط على هذين الجهازين . ووفقاً لإفادة الموقوفين، فقد طعنه أونوريو كوركويرا في صدره، ودفنوه ثم أخرجوا جثته بعد يومين من ذلك وألقوها في البحر ( ) . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، قدَّم خابيير رودريغيث بينيا إفادة أخرى وهو محتجز على ذمة التحقيق، حيث غيَّر روايته للوقائع قا ئ لاً إن جريمة القتل وقعت في 10 تموز/يوليه 2011 ، في بحيرة تشاكاوا ، على متن قارب أخضر، كان يستقله مع أونوريو كوركويرا ، ومارغاريتو غونثاليث ، وإيريني منديث غراف . وضرب أونوريو كوركويرا السيد مورينو بيريث ليسرق منه هاتفه المحمول وكاميرا وجهاز آي بود، وطعنه في جانبيه، على مستوى الأضلاع، وفي صدره، قبل إلقائه في الماء ( ) . وفي اليوم ذاته، أفاد أونوريو كوركويرا بأن خابيير رودريغيث بينيا طعن السيد مورينو بيريث على طريق ٍ في ت شاكاوا ( ) .

2 - 12 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، أصدرت السلطات تقريراً بشأن الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، خلص إلى أن وفاة السيد مورينو بيريث نجمت عن "تعرضه لإصابات بالغة بأدوات حادة وقاطعة، وإلقاء جثته في البحر" ( ) .

2 - 13 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، أبلغ المدعي العام السابق لولاية واخاكا والمساعد السابق للمدعي العام المعني بالجرائم الشديدة الخطورة في ولاية واخاكا والد الشخص المختفي أن ابنه قُتل أثناء عملية سرقة .

2 - 14 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، أثبت تقرير بشأن الفحص الشرعي الكيميائي أنه لم يُعثر على أي آثار للنسيج الدموي في القارب ( ) . وفي اليوم ذاته، نُفذ إجراء للبحث عن الجثة، لم يُفض إلى أي نتيجة .

2 - 15 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، صدر تقرير بشأن التقييم الافتراضي للأشياء المزعومة موضوع السرقة المزعومة، وهي: (أ) هاتف محمول من نوع سوني إريكسون، سعره حوالي 65 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة؛ (ب) كاميرا فوتوغرافية رقمية مع عدسة للتكبير سعرها حوالي 650 دولارا ً ؛ (ج) جهاز آي بود سعره حوالي 195 دولاراً ( ) .

2 - 16 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، صدر تقرير "التشريح الوصفي للجثة"، الذي يفيد بأن سبب الوفاة هو "نزيف داخلي حاد ناجم عن إصابة أحشاء الصدر والبطن بسلاح حاد وقاطع" ( ) ؛ وصدرت أيضاً شهادة وفاة ( ) .

2 - 17 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2012 ، صدر أمر رسمي باحتجاز أربعة متهمين كانوا بالفعل قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق ( هُم خابيير رودريغيث بينيا، وأونوريو كوركويرا ، ومارغاريتو غونثاليس ، وإيريني منديث غراف) .

2 - 18 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2012 ، أعلنت السلطات في مؤتمر صحفي أنه جرت تسوية القضية .

2 - 19 وفي اليوم ذاته، نفى خابيير رودريغيث بينيا، في إفادته الأولى أمام المحكمة الجنائية في بويرتو إسكونديدو ، الوقائع وقال إنه تعرض للضرب من قبل ضابط الشرطة التابع للنيابة العامة في واخاكا المكلف بالتحقيق، خوان لويس باسكيث مارتينيث ، كي يقول إن أونوريو كوركويرا قتل السيد مورينو بيريث . وفي هذا الصدد، قال "إن القائد خوان، من شرطة واخاكا ، الذي ألقى عليَّ القبض، ضربني قدر ما استطاع وعرض عليَّ مليون بيسو لأشهد ضد أونوريو " ( ) . وأفاد أونوريو كوركويرا أمام المحكمة بأن ضابط الشرطة ذاته ضربه وهدده بإلقاء القبض على أسرته، كي يشهد ضد خابيير رودريغيث بينيا، حيث قال: "لقد وضع كيساً على رأسي وسكب الماء على وجهي؛ وعرض عليَّ 000 40 بيسو" . وأدلى المتهم الثالث، مارغاريتو غونثاليث ، في اليوم ذاته أمام المحكمة بإفادته قائلاً: قال لي ضابط الشرطة إنه سيقدمني إلى القاضي "شئت ُ الاعتراف أم أبيت"؛ ووجه إليَّ "ضربة وهو يقول لي إ ن من مصلحتي أن أعترف بأنني كنت مع ذلك الشخص؛ وأركبوني شاحنة، ووضعوا بعض الأكياس على رأسي لإرباكي، فوقَّعت على بعض الوثائق . وبعد ذلك ضربني شخص آخر وهددني بأنه سيقول إنني أنتمي إلى عصابة للاتجار ب المخدرات، وبأنه سيؤذي أسرتي" ( ) . ولم يباشر القاضي ، بحكم منصبه ، تحقيقاً في الوقائع المبلغ عنها، وإنما واصل الإجراءات الجنائية ضد المتهمين الأربعة، بدعوى السرقة المقترنة بالعنف البدني، وبدعوى القتل العمد المقترن بالظروف المشددة المتمثلة في سبق الإصرار واستغلال وضع الامتياز ( ) .

2 - 20 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2012 ، أصدر القاضي قرار اً رسمياً بحبس خابيير رودريغيث بينيا، جرى تأييده بعد الطعن فيه، في 17 كانون الثاني/يناير 2013 . وفي 10 كانون الثاني/يناير 2012 ، صدر قرار رسمي بحبس أونوريو كوركويرا ومارغاريتو غونثاليث وإيريني منديث غراف . وقدم المتهمان الأولان طعناً في هذا ال قرار ، الذي جرى تأييد ه في 17 نيسان/أبريل 2013 . ووكَّل إيريني منديث غراف محامياً وقدَّم طلباً للحماية الدستورية يثبت من خلاله أنه لم يكن موجوداً في تشاكاوا وقت وقوع جريمة القتل المزعومة . وفي 12 حزيران/ يونيه 2012 ، ألغى القاضي قرار الحبس الرسمي الصادر في حقه، وفي 2 تموز/يوليه 2012 ، صدر أمر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ( ) . ولا يزال المتهمون الثلاثة الآخرون قيد الاحتجاز .

2 - 21 وواصل والد الشخص المختفي البحث عنه . والتقى شخصين أخبراه أنهما رأيا ابنه في تشاكاوا يوم 6 آب/أغسطس 2011 ، أي بعد حوالي شهر من وقوع جريمة القتل المزعومة . ورفض الضابط المكلف بالتحقيق أخذ إفادتهما، وهدد والد َ الشخص المختفي ب القتل إن عاد إلى واخاكا ( ) . وعرض هذا الضابط نفسه المال على ابن شقيق خابيير رودريغيث بينيا، وهو قاصر، كي يدلي بإفادته بشأن ملابسات العثور على بطاقة الناخب الخاصة بالسيد مورينو بيريث : "أخبرني القائد خوان أنه، إن أنا أفدت بأن أمي وضعتها تحت السرير، سيعطيني 000 5 بيسو وسيُخرج عمي من السجن، وقال لي أن أوقع وأضع بصماتي، ولا أعرف ما الذي وقَّعت عليه" ( ) .

الشكاوى والعقوبات الإدارية ضد موظفي مكتب النائب العام لولاية واخاكا ( مكتب المدعي العام لولاية واخاكا حالياً)، بسبب المخالفات المرتكبة في سياق التحقيق

2 - 22 قدم والد الشخص المختفي شكوى ضد عدد من الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013 ، فُتح ملف دعوى إدارية أمام النيابة العامة المتخصصة في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العامون، التابعة لمكتب النائب العام لولاية واخاكا ( ) .

2 - 23 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2014 ، صنفت النيابة العامة التقصير في الإجراءات، والإخلال بواجب التحقيق، وإساءة استعمال السلطة، وتزييف الإفادات المدلى بها أمام القضاء، والجرائم المرتكبة ضد سلامة الأشخاص وأمنهم باعتبارها مخالفات جسيمة . وعاقبت عدداً من موظفي النيابة العامة وأفراد الشرطة بالوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر مدة تتراوح بين 30 و 90 يوماً ( ) . واستناداً إلى تحقيق أولي آخر استُهل في 22 شباط/فبراير 2015 ، عاقبت النيابة العامة ذاتها مساعد النائب العام لإقليم لا كوستا آنذاك بالوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر مدة 90 يوماً، وعدداً من الخبراء بالوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر مدة تتراوح بين 30 و 90 يوماً .

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ توافر الشروط الكافية لتطبيق حالة استثناء قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى أن التحقيق لم يباشَر على نحو فوري ونزيه وشامل ومستقل، وطالت إجراءاته بلا مبرر، رغم تقديم الشكاوى إلى الهيئات القضائية المختصة، ولم تكن بالتالي سبل الانتصاف فعالة للعثور على الضحية وتحديد الجناة الحقيقيين ( ) .

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن السيد مورينو بيريث ضحية ل انتهاك ا لمادة 6 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، ويطلبون إلى اللجنة أن تطبق اجتهادها الذي يمكن بموجبه استخدام مصطلح "الاختفاء القسري" على نطاق واسع ليشمل حالات الاختفاء التي تتحمل مسؤوليتها قوات مستقلة عن الدولة . ويُذكرون أيضاً بأن الدول ملزمة بضمان الحماية من الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد ( ) . وفي هذا الصدد، يد َّ عون أن السلطات تقاعست، منذ لحظة علمها باختفاء السيد مورينو بيريث ، عن مباشرة البحث الفوري عنه، وغيَّرت الأدلة ولفّقتها لتحريف مسار التحقيق، وهيأت بذلك ظروفاً عر َّ ضت حياته لخطر شديد، ومن المنطقي بالتالي افتراض أن حق السيد مورينو بيريث في الحياة قد انتُهك .

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن السيد مورينو بيريث ضحية لانتهاك ا لمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، وفقاً ل اجتهاد اللجنة الثابت المتمثل في أن اختفاء شخص ما يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال تعذيب ه. ويد َّ عون أنه من المنطقي افتراض أن السيد مورينو بيريث لازَمه، خلال فترة سلبه حريته، شعور بالكرب والضعف سبب له معاناة شديدة . ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم، بدورهم، ضحايا ل انتهاك المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، حيث يشيرون إلى محاولة إجبارهم على قبول رواية جريمة القتل بغرض وقف البحث عن المختفي، وإلى أن استعجال السلطات إغلاق ملف القضية سبب لهم ألماً شديداً . وفي هذا الصدد، صرح والد الشخص المختفي لوسائط الإعلام أنه يعارض "إغلاق" ملف القضية . إن استمرار حالة الشك بخصوص اختفاء السيد مورينو بيريث يسبب لأصحاب البلاغ كرب اً وتوتر اً و " اضطراباً في حياتهم" .

3 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن السيد مورينو بيريث ضحية لانتهاك المادة 9 من العهد، مقروء ة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بالنظر إلى أن عدم تحديد مكان وجوده ومصيره وكيفية سلبه حريته، وتقصير السلطات المتعمد في البحث عنه في بداية الأمر، وكذلك عرقلتها لاحقاً عملية البحث عنه، عناصر تدعو بشكل معقول إلى الاعتقاد بأن السيد مورينو بيريث سُلب حريته قسراً .

3 - 5 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن السيد مورينو بيريث ضحية لانتهاك المادة 16 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بسبب حرمانه من الحماية القانونية بعد اختطافه أو سلبه حريته والعرقلة المنهجية اللاحقة لمحاولات البحث عنه .

3 - 6 وباختصار، يدعي أصحاب البلاغ وقوع انتهاك لجميع المواد المذكورة أعلاه ( 6 ( 1 )، و 7 ، و 9 و 16 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، بسبب تصرفات السلطات الرامية إلى التستر على حالة الاختفاء من خلال تغيير الأدلة، واختلاق الأدلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والتأثير على الشهود، وذلك لإثبات جريمة قتل مزعومة بدافع السرقة، وبالتالي إغلاق ملف القضية باتهام أشخاص أبرياء . ويُذكر أصحاب البلاغ بأن الإفادات والاعترافات أدلة يمكن استخدامها في التحقيق الجنائي، شريطة أن تمكِّن من استخلاص استنتاجات متسقة بشأن الوقائع، ولكن لا يمكن الاحتجاج بها كأدلة في حالة انتزاعها بالإكراه أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ( ) . ويذكر أصحاب البلاغ أيضاً بأن المسؤولين عن هذه الإجراءات عوقبوا إدارياً ولكن ليس جنائياً . وبالإضافة إلى ذلك، يُذكر أصحاب البلاغ بأنه لم يُعثر قط على جثة السيد مورينو بيريث ، وسُلمت شهادة وفاة بدون جثة، وأُنجز تقييم افتراضي لأشياء مسروقة لا وجود لها أصلاً . وعليه، يخلص أصحاب البلاغ إلى أنه لم يتسن بعد تحديد مصير الشخص المختفي ومكان وجوده .

3 - 7 ويؤكد أصحاب البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف، كتدابير لجبر الضرر، أن تقوم بما يلي: (أ) إجراء تحقيق نزيه وشامل ودقيق في الوقائع، مع مراعاة سياق حالات الاختفاء القسري؛ و (ب) مواصلة البحث لتحديد مكان وجود السيد مورينو بيريث ؛ و (ج) تزويدهم بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات؛ و (د) الإفراج عن السيد مورينو بيريث ، إن كان لا يزال مسلوب الحرية؛ و (ه) البحث عن رفاته وتسليمه إليهم، إن توفي بالفعل؛ و (و) محاكمة جميع المسؤولين عن اختفائه ومعاقبتهم؛ و (ز)  ك فالة الحصول على تعويض شامل عن الضرر؛ و (ح) اعتماد تدابير لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما مراجعة التشريعات التي سمحت بارتكاب هذه الانتهاكات، مثل قانون الإجراءات الجنائية لولاية واخاكا الحرة وذات السيادة الذي سمح بتحديد سبب الوفاة على أساس تشريح من دون جثة، وهو ما أتاح للدولة الطرف التملص من التزامها بإجراء التحقيق، وحال دون إمكانية اللجوء إلى القضاء .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 3 حزيران/ يونيه 2016 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة للتحقيق في الاختفاء المزعوم للسيد مورينو بيريث ، بالنظر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية .

4 - 2 وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى أن التحقيق الأولي الذي باشره مكتب المدعي العام للجمهورية لا يزال جارياً، وأن مجموعة كبيرة من الإجراءات توجد قيد التنفيذ، بالتنسيق مع السلطات المحلية والفدرالية، لتحديد مكان وجود الشخص المختفي المزعوم، وأن أطراف الدعوى الجنائية المباش َ رة أمام محكمة بويرتو إسكونديدو ( واخاكا ) لا يزالون بصدد تقديم الأدلة وكشفها، وإن لم يصدر بعد حكم ضد المسؤولين المزعومين عن هذه الأفعال . وتوضح الدولة الطرف أنه لم يحدث تأخير في الإجراءات الجنائية، بل قدَّم المتهمون طلبات عديدة للاستئناف والحماية المؤقتة للطعن في قرارات الهيئة القضائية، جرى البت فيها استناداً إلى أسس ومسوغات قانونية، مع مراعاة الآجال التي يحددها الإطار القانوني المحلي، وهو ما أخَّر الإجراءات . وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن طلب الاستئناف سيُمَكن أصحاب البلاغ من تغيير الحكم الصادر إذا اعتبروه خاطئاً، وأن طلب الحماية المؤقتة سيشكل أيضاً سبيل انتصاف ملائماً وفعالاً .

4 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أن تقييم الوقائع والأدلة من اختصاص محاكمها، وليس اللجنة، لأن الإجراءات المحلية ليست تعسفية ولا بمثابة إنكار للعدالة .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 12 أيلول/سبتمبر 2016 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، وأصروا فيها على أنهم استنفدو ا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، التي طالت إجراءاتها بلا مبرر، وتبيَّن عدم فعاليتها في استجلاء ملابسات واقعة الاختفاء .

5 - 2 ويُذكر أصحاب البلاغ بأن ه يعود إلى المحاكم المحلية اختصاص تقييم الوقائع والأدلة، ما لم تكن إجراءاتها تعسفية بشكل واضح، أو بمثابة إنكار للعدالة أو إخلال بالالتزام بمبدأي الاستقلالية والنزاهة . وفي هذه القضية، لم تُرتكب فحسب مخالفات خطيرة، صنفتها هيئة الر ق ابة باعتبارها "إخلالاً جسيماً بالمسؤولية"، وإنما لم يحقق القاضي أيضاً في ادعاءات المتهمين المزعومين بشأن الإفادات المزيفة التي أُجبروا على الإدلاء بها، والتي احتُفظ بها كأدلة وحيدة لإثبات رواية جريمة القتل المزعومة . ويدعي أصحاب البلاغ أنه ينبغي التحقيق فوراً في الادعاءات المتعلقة بضروب المعاملة المنافية للمادة 7 ، ويكررون أنه ينبغي أن تُستبعد من الأدلة المعلومات المحصل عليها تحت التعذيب ( ) . ويُذكر أصحاب البلاغ، على وجه الخصوص، بأن لجنة مناهضة التعذيب أعربت عن أسفها، فيما يتعلق بالمكسيك، "لاستمرار بعض المحاكم في قبول الاعترافات المنتزعة فيما يبدو بالإكراه أو تحت التعذيب"، وأوصت الدولةَ الطرف باعتماد تدابير فعالة من أجل "ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات" ( ) .

5 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة وذات صلة عن التدابير المعتمدة لإجراء التحقيق في الوقائع المدرجة في ملف التحقيق الأولي الذي باشره مكتب المدعي العام للجمهورية ( ) ، وذلك بعدم إشارتها إلى أيٍّ من الإجراءات التي قد تكون قيد التنفيذ.

5 - 4 وأخيراً، وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه لم يحدث تأخ ي ر في الإجراءات الجنائية، يُذكر أصحاب البلاغ بأن هذه الإجراءات بدأت في كانون الثاني/يناير 2012 ، ولم يُحرَز فيها أي تقدم منذ ذلك التاريخ .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أن تخلص في قرارها إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك أياً من مواد العهد .

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف ، على وجه الخصوص، بأنه لا يجوز اعتبارها مسؤولة بال فعل، لعدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية موظفين تابعين لها عن الاختفاء، ولا يجوز أيضاً اعتبارها مسؤولة ب التقصير، ليس فقط لأنها غير ملزمة بمعرفة كل ما يحدث في إقليمها، بل أيضاً لأن واجبها بأن تمنع ارتكاب أفعال غير مشروعة يتوقف على معرفتها بوجود حالة خطر ( ) ، وليس الأمر كذلك .

6 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات تفي بالمعايير والالتزامات المنصوص عليها في العهد، حيث أُجريت بالعناية الواجبة وعلى نحو نزيه وشامل، وتُذكر بأن الالتزام بالتحقيق لا يعني الالتزام بالتوصل إلى نتيجة، بل بإتاحة الوسائل اللازمة .

6 - 4 وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيق أُجري من دون تأخير منذ لحظة العلم بالوقائع في 10 آب/أغسطس 2011 ، حيث بوشر في اليوم ذاته التحقيق الذي أفضى إلى إجراءات جنائية، يحاكَم في إطارها حالياً ثلاثة أشخاص .

6 - 5 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن التحقيقات أ ُ جريت بنزاهة، إذ لا يوجد تضارب في المصالح مع السلطات المكلفة بها، بحكم أ نها ليست متورطة في جريمة الاختفاء المزعومة .

6 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات أجريت على نحو شامل، حيث نُفذت قائمة طويلة من إجراءات البحث (أُخذت إفادات؛ و أُنجزت تحقيقات موضعية ؛ وطُلب إلى وزارة الشؤون البحرية أن تقدم معلومات عن مسار التيارات وعما إذا كان لديها علم بالعثور على أي جثة؛ وطُلب إنجاز تقرير عن بطاقة السحب الخاصة بالسيد مورينو بيريث ؛ وأُرسلت مذكرات إلى مراكز الشرطة لتباشر عملية البحث؛ ووُجهت مذكرات إلى المستشفيات والمراكز الصحية؛ وأجريت تحقيقات ميدانية؛ ونُشرت صور الشخص المختفي مع عرض مكافأة؛ وطُلب إنجاز ملف بشأن السلوك النفسي- الإجرامي للأشخاص المحتجَزين) .

6 - 7 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه أُجري تحقيق في ال ادعاءات المتعلقة ب التعذيب المقدمة ضد الضابط خوان لويس باسكيث مارتينيث . وفي هذا الصدد، فتح مكتب المدعي العام لولاية واخاكا تحقيقاً أولياً بشأنه ، لمسؤوليته المحتملة عن ارتكاب جريمتي التهديد وإساءة استعمال السلطة وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة ( ) .

6 - 8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن مكتب النائب العام للجمهورية (مكتب المدعي العام المتخصص في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري التابع ل مكتب مساعد المدعي العام المعني بحقوق الإنسان ومنع الجريمة وخدمات المجتمع) ( ) فتح، في 14 حزيران/ يونيه 2015 ، تحقيقاً أولياً آخر، نُفذت في إطاره إجراءات شتى، مثل أخذ عينات الدم لتحديد الخصائص الجينية للشخص المختفي، وطلب معلومات بشأن سوابقه و ال سجل الوطني للوافدين والمغادرين.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 يُذكر أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم المؤرخة 3 تموز/يوليه 2017 ، بأن "على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً بأن توفر الحماية للأفراد ليس فقط مما قد يرتكبه أعوانها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد، وإنما أيضاً من الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو تقوم بها كيانات خاصة" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يرى أصحاب البلاغ أن موظفي الدولة قاموا بالفعل بإجراءات تنطوي على مسؤوليتها الدولية عن اختفاء السيد مورينو بيريث ، سواء بالفعل أو بالتقصير .

7 - 2 وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة الطرف بحكم ال فعل، يؤكد أصحاب البلاغ تورط موظفي النيابة العامة وأفراد الشرطة التابعة لمكتب ا لنائب العام لولاية واخاكا (مكتب المدعي العام لولاية واخاكا حالياً)، حيث غيروا الأدلة ولفقوها ، وحرفوا بالتالي مسار التحقيق . وفي هذا الصدد، يستشهد أصحاب البلاغ برأي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن استخدام سلطة الدولة لإتلاف الأدلة المباشرة لإثبات الوقائع، سعياً إلى الإفلات التام من العقاب، أو بلورة نوع من الجريمة الكاملة، يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة مسؤولة عن هذا الاختفاء ( ) . ويشدد أصحاب البلاغ أيضاً على أن مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا ( ) لاحظ، فيما يتعلق بنتائج تشريح الجثة، أنها "استندت إلى تقارير أُنجزت في تواريخ لاحقة لتاريخ تقرير التشريح، مثل التقرير المتعلق بالانتقال إلى مكان الوقائع، والتقرير الإضافي المتعلق بالتحقيق وإعادة تمثيل الوقائع، والتحقيقات الموضعية في عرض البحر"، وهو ما "يجعل هذه الوثيقة تفتقر إلى اليقين القانوني التام، بالنظر إلى وجود أدلة على أنها استندت إلى تقارير أخرى لم تكن قد أُنجزت بعد لدى إصدارها" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يرى مكتب أمين المظالم أنه "لا تزال ثمة شكوك قوية فيما يتعلق بكيفية إجراء التحقيق في الوقائع وبالمسؤولية المحتملة للأشخاص الخاضعين للمحاكمة، مثل عدم تحديد سلسلة حفظ بيانات الهاتف المحمول للضحية، وعدم اتباع السبل الملائمة للتحقيق في الأدلة التي جرى جمعها؛ وإدماج الأدلة بشكل غير صحيح في التحقيق، والتأثير على الشهود، واستخدام إفادات يُحتمل إلى حد كبير أنها انتُزعت بالإكراه، ويتجلى ذلك في التناقضات الواضحة في الإفادات الواردة في ملف التحقيق الأولي" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يرى مكتب أمين المظالم أنه، بالنظر إلى الطريقة التي أُفيد بأن السيد مورينو بيريث فارق بها الحياة، يُفترض العثور على أثار دمه في القارب، ولكن الأمر ليس كذلك . وعلاوة على ذلك، فإن الإفراج عن إيريني منديث غراف بعد إثباته عدم وجوده في تشاكاوا يوم حدوث الوقائع المزعومة "يثبت مرة أخرى ضعف ما جُمع من أدلة الإثبات" . وختاماً، فإن هذه المؤسسة " ت نبه [...] إلى عدم إجراء تحقيق فعال من شأنه إثبات وقوع جريمتي القتل والسرقة المنسوبتين إلى الأشخاص الخاضعين للمحاكمة، لأن ه ذا التحقيق استند إلى إفادات وشهادات متناقضة، وكذلك إلى تقارير أنجزها خبراء بشأن جثة وأشياء غير موجودة" ( ) .

7 - 3 وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة الطرف بحكم التقصير، يشير أصحاب البلاغ إلى أنه لم يجر التحقيق جنائياً في مسألة تغيير الأدلة وتلفيقها، وإلى أنه، لهذا السبب بالتحديد، رأى مكتب أمين المظالم ضرورة إعادة التحقيق، واتخاذ إجراءات ضد الضابط المتهم بارتكاب أفعال التهديد والتعذيب واختلاق إفادات زائفة، وعند الاقتضاء، ملاحقته جنائياً ( ) .

7 - 4 ويدعي أصحاب البلاغ، باختصار، أن ذلك سمح بإخفاء الطريقة التي سُلب بها الشخص المختفي حريته . وتشكل أفعال موظفي الدولة التالية عناصر جريمة الاختفاء القسري: (أ) سلب الحرية، الذي يتجلى في اختفاء السيد مورينو بيريث وعدم تحديد الدولة مكان وجوده أو موقع جثته؛ (ب) مشاركة موظفي الدولة في هذه الأفعال أو دعمهم لها أو موافقتهم عليها، وهو ما يتجلى في قيامهم بشكل مباشر بتغيير الأدلة وتلفيقها واختلاق شهادات زائفة؛ (ج) إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان وجوده، الذي يتجلى أيضاً في تغيير الأدلة وتلفيقها، بغرض تحريف مسار التحقيق .

7 - 5 وفيما يتعلق بالتحقيقات بصفة عامة، يسلط أصحاب البلاغ الضوء على أوجه عدم الاتساق في ملاحظات الدولة الطرف، حيث أفادت بأنها باشرت إجراءات جنائية بشأن جريمة ال قتل ال مزعومة، وفي الوقت ذاته تحقيقات أولية بشأن حالة ال اختفاء .

7 - 6 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن التحقيقات تتوافق مع أحكام العهد، يدفع أصحاب البلاغ بأنها، على العكس من ذلك، لم تكن فورية ولا شاملة . وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف كانت على علم بحالة الاختفاء منذ 8 آب/أغسطس 2011 ، من خلال الشكوى الأولى المقدمة (الفقرة 2 - 5 أعلاه )، وأن التحقيقات لم تبدأ حتى بعد تقديم الشكوى الثانية في 10 آب/أغسطس 2011 (الفقرة 2 - 6 أعلاه )، ولهذا السبب بالتحديد لجأ والد الشخص المختفي إلى النيابة العامة في بويرتو إسكونديدو لتقديم شكوى ثالثة (الفقرة 2 - 7 أعلاه ). وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن استنتاج مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العامون أن التحقيق شابته مخالفات خطيرة يشكل بالتحديد الدليل على عدم شمولية التحقيق . وأخيراً، يشير أصحاب البلاغ إلى أن آخر تحقيق أولي باشره مكتب المدعي العام للجمهورية في عام 2015 (الفقرة 6 - 8 أعلاه ) لم يكن أيضاً لا شاملاً ولا فورياً، لعدم اتخاذه على الإطلاق أي إجراءات ذات صلة .

7 - 7 ويكرر أصحاب البلاغ استنتاج مكتب أمين المظالم أنه "حصل تقصير في واجب التحقيق، لأن جمع معلومات دقيقة هو أول إجراء كان ينبغي للسلطة اتخاذه ، وبالتالي، وإزاء عدم القيام بذلك، أجرى [والد الشخص المختفي] تحرياته الخاصة إلى أن عثر على الشخص الذي استضاف ابنه قبل اختفائه، وعلى حقيبة الظهر و غيرها من أغراض ابنه"، التي سلمها إلى النيابة العامة ( ) . وفي رأي مكتب أمين المظالم، "تسببت الظروف المؤسسية التي أُجري في ظلها التحقيق في جعل هذا السبيل من سبل الانتصاف عاجزاً عن تحقيق هدفه"، وهو ما أفضى إلى استمرار حالة الشك لدى أسرة الشخص المختفي حتى الآن، لعدم معرفتها ما حدث له بالفعل؛ ويخلص مكتب أمين المظالم بالتالي إلى وقوع انتهاك للحق في إعمال الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما الحق في تحقيق فوري وشامل ( ) .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 و 13 آذار/مارس 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصية مكتب أمين المظالم . وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بسير التحقيقات، تشير الدولة الطرف، في المقام الأول، إلى أن المدعي العام لولاية واخاكا كلف المدعي العام المتخصص المعني بالجرائم الشديدة الخطورة في ولاية واخاكا التابع له، من خلال مذكرة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بإجراء تحقيق جدي ومهني وعلمي يراعي حقوق الإنسان بغية استنفاد جميع السبل الكفيلة بالعثور على السيد مورينو بيريث حياً. وتشير الدولة الطرف، في المقام الثاني، إلى أن ثمة طلباً قائماً للتعاون من أجل مطابقة البيانات الجينية للسيد مورينو بيريث مع البيانات الجينية للجثث التي قد يُعثر عليها . وفي المقام الثالث، تفيد الدولة الطرف بأن الوحدة المتخصصة في حالات الاختفاء القسري الحديثة النشأة، التابعة لمكتب المدعي العام لولاية أواخاكا ، باشرت كذلك التحقيق بهذا الشأن، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بغرض تعزيز التحقيقات الجارية ( ) . وأخيراً، عدَّدت الدولة الطرف مجموعة من الإجراءات التي باشرها مكتب المدعي العام للجمهورية، بلا جدوى - ومنها طلبات شتى مقدمة في عام 2018 لتعيين عناصر تكرس عملها للتحقيق .

8 - 2 وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي الذي باشره مكتب المدعي العام لولاية واخاكا بشأن الضابط خوان لويس باسكيث مارتينيث (الفقرة 6 - 7 أعلاه )، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة المحلية الثامنة في ولاية واخاكا قررت، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قبول طلب الحماية المؤقتة المقدم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، ويُنتظر أن تحدد السلطة الفيدرالية التدابير التي ينبغي اتخاذها ( ) .

8 - 3 وفيما يتعلق بالاعتراف العلني بالمسؤولية والاعتذار العلني اللذين أوصى مكتب أمين المظالم بتقديمهما، تشير الدولة الطرف إلى أن المدعي العام لولاية واخاكا قام بذلك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بحضور السيد مورينو ثامورا ، وممثلي العديد من وسائط الإعلام، والمفتش العام التابع لمكتب أمين المظالم، وغيرهم .

8 - 4 وبخصوص التعويض الذي أوصى به أيضاً مكتب أمين المظالم، تشير الدولة الطرف إلى أنه عُقد اجتماع، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، مع السيد مورينو ثامورا قَبِل خلاله مبلغ 000 500 1 بيسو وتسلمه في حينه .

8 - 5 وفيما يتعلق بضمانات عدم التكرار، تفيد الدولة الطرف بأنها أمرت، من خلال مذكرة مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ببدء دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لموظفي النيابة العامة، بالتعاون المؤسسي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا .

8 - 6 وأخيراً، تفيد الدولة الطرف بأنه أُدرج في السجل الوطني للضحايا، في 8 أيار/مايو 2015 ، اسم السيد مورينو بيريث باعتباره ضحية مباشرة، واسم السيد مورينو ثامورا باعتباره ضحية غير مباشرة .

تعليقات أصحاب البلاغ على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

9 - 1 يدعي أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم المؤرخة 16 أيار/مايو 2019 ، أن الدولة الطرف لم تنفذ ثلاثاً من توصيات مكتب أمين المظالم المتعلقة بصورة مباشرة باختفاء السيد مورينو بيريث (التحقيق في الاختفاء، والتحقيقات الجنائية بشأن عنصر الشرطة خوان لويس باسكيث مارتينيث ) . ولذلك، لاحظ مكتب أمين المظالم، في مذكرة مؤرخة 4 تموز/يوليه 2018 ، أنه "لم تنفَّذ التوصية الأولى، بالنظر إلى أنه [...] لم يثبت إجراء أي تحقيق جاد ومهني وعلمي يراعي حقوق الإنسان بغية استنفاد جميع السبل الكفيلة بالعثور على السيد خيسوس إسرائيل مورينو بيريث حيّاً"، وأنه لم تنفَّذ أيضاً التوصية الثانية، حيث لم يجر "التحقيق في أفعال موظف الدولة المكلف آنذاك بالتحقيق" . ويرى مكتب أمين المظالم أن ما سبقت الإشارة إليه مثير للقلق "لأنَّ تصرف مكتب المدعي العام لولاية واخاكا فيه إشارة إلى إمكانية إفلات الموظفين العامين من العقاب على ما يرتكبونه أثناء مزاولة مهامهم من أفعال غير لائقة تنتهك التشريعات التي تنظم عملهم" ( ) . وبالتالي، قدم مكتب أمين المظالم، في 5 أ ي لول/سبتمبر 2018 ، إلى محكمة العدل العليا في ولاية واخاكا ، دعوى لطلب الحماية ( ) ضد المدعي العام لولاية واخاكا ، لصالح والد السيد مورينو بيريث ، لأن "عدم إجراء مكتب المدعي العام تحقيقاً فورياً لتحديد مكان وجود خيسوس إسرائيل، يحرم الشخص المختفي من الحماية، ويزيد كذلك حدة معاناة الأسرة وهي ترى تقاعس الدولة" ( ) . وقد تلقت محكمة العدل العليا الدعوى في 11 أيلول/سبتمبر 2018 ( ) .

9 - 2 ويشدد أصحاب البلاغ على أن الدولة الطرف قدمت المعلومات الإضافية في تواريخ لاحقة لتاريخ مذكرة مكتب أمين المظالم وتاريخ تقديم طلب الحماية، ومما يثير القلق بالتالي أنها لم تقدم إلى اللجنة معلومات كاملة عن حالة تنفيذ التوصية 13 / 2016 الصادرة عن مكتب أمين المظالم .

9 - 3 أما بخصوص القضية الجنائية، فيلاحظ أصحاب البلاغ أن إجراءاتها لم تتجاوز بعدُ مرحلة التحقيق، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على صدور لائحة الاتهام، وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار توصية مكتب أمين المظالم، بعدم نظرها في المخالفات الخطيرة التي شابت إجراءات التحقيق الأولي .

9 - 4 وفيما يتعلق بملف التحقيق الذي باشرته الوحدة المتخصصة في حالات الاختفاء القسري التابعة لمكتب المدعي العام لولاية واخاكا (الفقرة 8 - 1 أعلاه )، يشير أصحاب البلاغ إلى أن الإجراءات المتخذة تمثلت بالأساس في مذكرات كتابية موجهة إلى الصليب الأحمر، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ووزارة الأمن العام لطلب معلومات عن الشخص المختفي . وتمثل آخر إجراء، مؤرخ 4 آذار/مارس 2019 ، في طلب رسم صورة تقريبية لملامح السيد مورينو بيريث المحتملة في عمره الحالي، استناداً إلى وصف شفوي .

9 - 5 وباختصار، يكرر أصحاب البلاغ أن السلطات تمسكت بموقف غامض وغير متسق بشأن الوقائع، وأن الدولة الطرف لم تثبت وجود استراتيجية بحث واضحة عن الشخص المختفي، تستند إلى افتراض منطقي للوقائع .

9 - 6 وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن الاعتراف العلني بالمسؤولية لا يشمل جميع الوقائع، لأنه إجراء يتعلق بأوجه القصور في التحقيق، وليس بالاختفاء القسري في حد ذاته . أما وقد أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بحالة الاختفاء القسري التي تعزى إلى أفعال الدولة الطرف وتقصيرها، وليس فقط بافتقار التحقيق إلى الدقة الواجبة والفعالية، فهم يؤكدون أن الاعتذار العلني يتناول فقط إحدى المسألتين ولا يعالج المسألة الأخرى التي كانت وراء تقديم هذا البلاغ، وهي الاختفاء القسري .

9 - 7 وأخيراً، يشير أصحاب البلاغ إلى أن تعويضاً مالياً مُنح لوالد الشخص المختفي، ولكن ليس لوالدته و شقيقته ، ولا للشخص المختفي ذاته .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10 - في 11 أيلول/سبتمبر 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالإجراءات الإضافية التي اتخذها مكتب المدعي العام المتخصص في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري (الفقرة 6 - 8 أعلاه )، ولا سيما أعمال الحفر في محيط بحيرة تشاكاوا ، ومقابلات مع سكان الجوار والشركات السياحية في المنطقة، ومحاكاة إلقاء جثة في البحر لرصد تحركها وتحديد المكان الذي قد يوجد فيه السيد مورينو بيريث ، ولكن هذا الإجراء لم يفض إلى أي نتيجة إيجابية . وأفادت الدولة الطرف أيضاً بأن قضاة الدائرة الدستورية التابعة للسلطة القضائية في واخاكا قرروا توجيه أمر إلى مكتب المدعي العام لولاية واخاكا بتنفيذ النقطة الأولى والثانية والثالثة من توصية مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا (الفقرة 9 - 1 أعلاه ) . وفيما يتعلق بالقضية الجنائية المباشرة أمام محكمة بويرتو إسكونديدو ، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام وجه التهمة، في 14 شباط/فبراير 2019 ، إلى خابيير رودريغيث بينيا باعتباره مسؤولاً جنائياً عن جريمة القتل العمد المقترن ب ال ظروف ال مشددة المتمثلة في سبق الإصرار واستغلال وضع الامتياز، وجريمة السرقة المقترنة بالعنف، ودخلت القضية بالتالي مرحلة المحاكمة . و أبلغت الدولة الطرف أيضاً عن إرسال مذكرة إلى السلطة القضائية في ولاية واخاكا لتعيين خبراء لتمحيص الأدلة وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) . وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الدولة الطرف بأن ملفات التحقيق رقم 139/UEDF/2018، ورقم 138/FESP/2013، ورقم 21/FESP/2015، لا تزال قيد الدراسة . وأخيراً، أفادت الدولة الطرف بأن والد السيد مورينو بيريث وكذلك والدته وشقيقته مسجلون حالياً في السجل الوطني للضحايا (الفقرة 8 - 6 أعلاه ) .

القضايا والمسائل المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

11 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة ( 2 )(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أنه لا تزال ملفات ٌ شتى قيد الدراسة وتحقيقات ٌ أولية قيد الإنجاز ( ) ، ولا تزال القضية الجنائية المباشرة أمام محكمة بورتو إسكونديدو قيد النظر. غير أن اللجنة تحيط علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية طال أمدها بشكل غير مبرَّر وليست فعالة، وأن مخالفات خطيرة شابت التحقيقات، ولا يزال بالتالي مصير السيد مورينو بيريث ومكان وجوده مجهولين.

11 - 4 وتُذكر اللجنة بأن الغرض من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إتاحة الفرصة للدولة الطرف نفسها للوفاء ب واجبها المتمثل في حماية الحقوق المكرسة في العهد وكفالتها ( ) . غير أنه، لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، لا ينبغي أن تَطول سبل الانتصاف المحلية بلا مبرر . وبالنظر إلى انقضاء ثماني سنوات منذ اختفاء السيد مورينو بيريث ومنذ تقديم الشكاوى الأولى من قِبل أصحاب هذا البلاغ، من دون إحراز أي تقدم ملموس في تلك التحقيقات ومن دون أي تبرير كافٍ من جانب الدولة الطرف لهذا التأخير، فإن اللجنة ترى أن هذه التحقيقات طالت بشكل مفرط، ولا تمنعها بالتالي المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذه الشكوى ( ) .

11 - 5 وبالنظر إلى أن جميع شروط المقبولية استوفيت، وأن شكاوى أصحاب البلاغ بموجب المواد 2 ( 3 )، و 6 ( 1 )، و 7 ، و 9 ، و 16 من العهد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، فإن اللجنة تعلن قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقما تقضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري .

12 - 2 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد أصحاب البلاغ أن وقائع هذه القضية حدثت في سياق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، استمد أساسه من السياسة الأمنية التي باشرتها الدولة الطرف في عام 2006 ، وترتبت عليه حالات عديدة من الاختفاء القسري لم يجر التحقيق فيها على النحو الملائم، وأن ذلك ينطبق أيضاً على ولاية واخاكا ، وهي ثامن كيان في البلد من حيث عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان . وبالتالي، تحيط اللجنة علماً بتأكيد أصحاب البلاغ أن وقائع هذه القضية تشكل حالة اختفاء قسري، بالنظر إلى استيفاء جميع عناصر تعريف هذه الجريمة، أي: (أ) سلب الحرية الذي يتجلى في اختفاء السيد مورينو بيريث وعدم تحديد الدولة مكان وجوده؛ و (ب) مشاركة موظفي الدولة في هذه الأفعال أو دعمهم لها أو موافقتهم عليها، وهو ما يتجلى في تدخلهم المباشر في التحقيقات من خلال تغيير الأدلة وتلفيقها واختلاق شهادات زائفة؛ و (ج) إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان وجوده، الذي يتجلى أيضاً في تغيير الأدلة وتلفيقها، بغرض تحريف مسار التحقيق . وتحيط اللجنة علماً ، على وجه الخصوص، بادعاء أصحاب البلاغ أن استخدام سلطة الدولة لإتلاف الأدلة المباشرة لإثبات الوقائع يدل على أن الدولة هي المسؤولة عن الاختفاء . وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن هذه القضية لا تتضمن ما يكفي من الأدلة لإثبات أن موظفين تابعين لها هم الذين تسببوا في الاختفاء .

12 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بشأن استبدال السلطات المكلفة بالتحقيق الهاتف المحمول للسيد مورينو بيريث بآخر، وهو ما أدى إلى إتلاف دليل مهم في ا لتحقيق . غير أنه، في غياب أي معلومات عن سياقٍ محدد لحالات الاختفاء القسري في المكان الذي حدث فيه هذا الاختفاء، وفي غياب دليل قاطع ( ) يثبت افتراض مشاركة موظفي الدولة في جريمة الاختفاء أو دعمهم لها أو موافقتهم عليها، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن اختفاء السيد مورينو بيريث يشكل جريمة اختفاء قسري تعزى مباشرة إلى الدولة الطرف .

12 - 4 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 6 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بالنظر إلى أن الدول ملزمة بأن توفر الحماية ليس فقط من الانتهاكات التي قد يرتكبها موظفوها، بل كذلك من تلك التي قد يرتكبها أفراد عاديون أو كيانات خاصة، وأن السلطات قصرت في البحث الفوري عن السيد مورينو بيريث ، وغيرت الأدلة ولفقتها، وأثرت على الشهود لتحريف مسار التحقيق، وهيأت بذلك الظروف التي عرضت حياته لخطر شديد . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة لا بالفعل ولا بالتقصير، بالنظر إلى أنها غير ملزمة بمعرفة كل ما يحدث في إقليمها، وأنها لم تكن على علم بوجود أي حالة خطر محتملة، وأنها أجرت تحقيقات تفي بالمعايير والالتزامات المنصوص عليها في العهد .

12 - 5 وتشدد اللجنة على أن محتوى الحق في الحياة ونطاق ه لا يشملان التزامات سلبية والتزامات إيجابية مادية فحسب، بل أيضاً التزامات إجرائية إيجابية ( ) . وبالفعل، يقتضي واجب حماية الحق في الحياة من الدول الأطراف ألا تكتفي بمنع الحرمان من الحياة، بل أن تحقق كذلك في الحالات المحتملة من الحرمان التعسفي من الحياة، وتلاحق المسؤولين عنها قضائياً وتعاقبهم وتوفر كامل سبل جبر الضرر ( ) . وينبع واجب اتخاذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة، على وجه الخصوص، من الواجب العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، الذي يرد في المادة 2 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ، وكذلك من الواجب المحدد المتمثل في حماية الحق في الحياة بموجب القانون، الذي يرد في الجملة الثانية من المادة 6 . وبالتالي، فإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية الأشخاص من الحرمان غير القانوني والتعسفي من الحياة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تحقق في هذه الحوادث، وأن تحاكم المسؤولين عنها، عند الاقتضاء؛ وبضمانها مثول هؤلاء المسؤولين أمام القضاء، فهي تمنع الإفلات من العقاب . ويعزز هذا الالتزامَ الذي يندرج ضمنياً في إطار الالتزام بتوفير الحماية الواجبُ العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، الذي يرد في المادة 2 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 )، وواجبُ توفير سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم، الذي تنص عليه المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها التي مفادها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة قضائية هما سبيلان من سبل الانتصاف الضرورية في حالة انتهاك حقوق الإنسان ، مثل تلك التي تحميها المادة 6 ، وقد يقع بالتالي انتهاك للعهد في حالة عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة للتحقيق مع من انتهكوا هذه الحقوق ولمعاقبتهم وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا ( ) ، وكذلك انتهاك للمادة 6 من العهد حتى في الحالات التي تُبذل فيها جهود واضحة للتحقيق في الوقائع ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار التحقيق الفعال عنصراً أصيلاً من عناصر الالتزام ب حماية الحق في الحياة .

12 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا خلص إلى أن هيئة التحقيق لم تستنف د جميع سبل التحقيق، ورأى أن "التحقيق المنجز استند إلى إفادات وشهادات متناقضة، شكلت أيضاً أساس إصدار "تقرير التشريح الوصفي للجثة الذي يحدد سبب الوفاة "و تقريرٍ أنجزه خبراء بشأن أشياء من دون رؤيتها، جادل والد الشخص المختفي في وجودها"، وهاتان مسألتان تؤديان إلى استمرار شكوك قوية بخصوص نوعية التحقيق . وبالتالي، خلص مكتب أمين المظالم إلى وقوع انتهاك للحق في إعمال الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما الحق في تحقيق فوري وشامل (الفقرتان 7 - 2 و 7 - 7 أعلاه ) . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، وإن ادعت أمام اللجنة أن التحقيقات أوفت بالمعايير والالتزامات المنصوص عليها في العهد، اعترفت أيضاً بمسؤوليتها عن أوجه التقصير التي شابت التحقيقات بتقديمها اعترافاً علنياً بالمسؤولية واعتذاراً علنياً (الفقرة 8 - 3 أعلاه ) .

12 - 7 وفي الختام، وفي ضوء ما أُشير إليه بخصوص عدم وفاء الدولة الطرف بالتزامها بالتحقيق في الوقائع على نحو فعال، في سياقٍ هش يجوز فيه افتراض أن حق السيد مورينو بيريث في الحياة قد انتُهك، تعلن اللجنة وقوع انتهاك للمادة 6 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) .

12 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغ أن الوقائع تشكل معاملة منافية للمواد 7 و 9 و 16 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، فيما يتعلق بالسيد مورينو بيريث . وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن تقصير السلطات المتعمد في البحث عن السيد مورينو بيريث في بداية الأمر، وكذلك عرقلتها عملية البحث في وقت لاحق ، عنصر ان ي دعو ان بشكل معقول إلى الاعتقاد بأن ه سُلب حريته قسراً ؛ وأنه من المنطقي افتراض أنه لازمه، خلال فترة سلبه حريته، شعور بالكرب والضعف سب َّ ب له معاناة شديدة ؛ وأنه حُرم، في ظل هذه الظروف، من ال حماية القانون ية. غير أن اللجنة، في غياب معلومات واضحة عن مصير السيد مورينو بيريث ومكان وجوده، ترى أنه لا تتوافر لها العناصر الكافية لاستنتاج أن ه ضحية لانتهاك ا لمواد 7 و 9 و 16 ، بالنظر إلى أنه لم يتسن إثبات أن وقائع هذه القضية تنطوي على سلب الحرية السابق ل لحرمان من الحياة .

12 - 9 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم، بدورهم، ضحايا ل انتهاك المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بالنظر إلى أن أوجه القصور والعوائق الخطيرة في التحقيق في حالة الاختفاء، فضلاً عن إغلاق السلطات المختصة ملف القضية قبل الأوان، مسائل سببت لهم معاناة شديدة تنضاف إلى ألم فقدانهم شخصاً عزيزاً، وأن استمرار حالة الشك بشأن الاختفاء يسبب لهم "كرباً وتوتراً واضطراباً في حياتهم " . وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى التهديدات التي تلقاها والد السيد مورينو بيريث بسبب تدخله في التحقيق في اختفاء ابنه (الفقرة 2 - 21 أعلاه )، فإن اللجنة تخلص إلى وقوع انتهاك ل لمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، فيما يتعلق ب أصحاب البلاغ ( ) .

13 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف انتهكت الماد ة 6 ( 1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، فيما يتعلق بالسيد مورينو بيريث ، والمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ .

14 - ووفقاً للمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديمَ تعويض كامل للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملابسات اختفاء السيد مورينو بيريث بهدف إثبات الحقيقة ؛ و(ب) تزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق ؛ و(ج) مقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن اختفاء السيد مورينو بيريث ووفاته المحتملة ونشر نتائج تلك الإجراءات ؛ و( د) التحقيق في أي تدخل من جانب موظفي الدولة، وعند الاقتضاء، معاقبة من يُحتمل أنهم أعاقوا إجراء عمليات البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده بفعالية ؛ و(ه) محاولة العثور على رفات السيد مورينو بيريث ، في حالة وفا ته ، وتسليمه إلى أقاربه في ظروف لائقة ؛ و(و) توفير كامل سبل جبر الضرر ل أصحاب البلاغ ، بما في ذلك تعويض كافٍ عما تعرضوا له من انتهاكات . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

15 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف تعترف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا حدث انتهاك للعهد أم لا، و أنها تعهّدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ قانونياً في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فهي تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء. و تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع .