الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2901/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2901/2016 * **

المقدم من: فلان (مثله المحامي زسولت سزيكرس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هنغاريا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل إلى بلغاريا

المسائل الإجرائية: المقبولية - وضع الضحية؛ والمقبولية - الاختصاص الموضوعي؛ ووضع الضحية

المسائل الموضوعية: حقوق الأجانب - الطرد؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وسبل الانتصاف الفعال؛ والتعذيب

مواد العهد: 7، و2(3)(أ) مقترنةً بالمادة 7

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و3

١-١

١-٢ وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى بلغاريا أثناء نظر اللجنة في قضيته. وفي 24 نيسان/أبريل 2017، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص، الموافقة على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية الدعوى بمعزل عن أسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢ -١ في وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ طفل اً غير مصحوب يلتمس اللجوء، وهو يقيم مع أسرة هنغارية. وفي عام ٢٠١٦، فرّ من باكستان بسبب خوفه من الاضطهاد نظر اً لإثنيته البلوشية لأن السلطات الباكستانية لا تكف عن اضطهاد هذه الإثنية. وكان الموظفون الحكوميون اضطهدوا أباه وأخاه وأحد أبناء عمومته في باكستان بسبب انتمائهم الإثني. واختفى والده قسري اً في عام ٢٠٠٨. وعندما استؤنف نزاع بين القوات المسلحة والشعب البلوشي في عام 2014، أطلق موظفون حكوميون النار على ابن عمّه وأخيه . وخشية أن يلقى المصير نفسه، فرّ صاحب البلاغ من باكستان مع ابن عمّه س.، وكان هو الآخر طفل اً.

٢-٢ وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٦، دخل صاحب البلاغ بلغاريا سير اً على الأقدام. وألقت السلطات البلغارية القبض عليه واقتادته إلى مركز شرطة حيث أُخذت بصماته. ولم يلتمس اللجوء آنئذ. واحتجزته الشرطة يومين حيث تعرض لسوء معاملة شديدة. ولم يعطه عناصر الشرطة لطعامه سوى علبة من السمك منتهية الصلاحية، وأمسكوه بوحشية وصاحوا فيه.

٢-٣ وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٦، نقل صاحب البلاغ إلى معسكر بوسمانتسي لاحتجاز المهاجرين حيث أساء موظفون في المعسكر معاملته إساءة شديدة وأهانوه إهانة عظيمة. ولم يكن طعامه سوى حساء دون خضار أو لحم، وكان يُصرخ فيه مرار اً وتكرار اً لأنه لم يكن يأكل بالسرعة الكافية. وعندما غادر المائدة وبيده قطعة خبز، ضربه أحد الحراس على بطنه بقوة مفرطة، الأمر الذي تركه يترنح لساعات.

٢-٤ وفي ٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، نقل صاحب البلاغ إلى مخيم فوينا رامبا للاجئين. وكانت ظروف الاستقبال صعبة للغاية. فلم يكن يوجد مياه جارية ساخنة، وكان يتعين تقاسم كل شخصين سرير اً واحد اً بسبب الاكتظاظ. ونتيجة للظروف غير الصحية، عانى صاحب البلاغ من لدغات بق الفراش الكثيرة. وأُخذت بصماته مجدد اً والتمس اللجوء. وخلال عملية التماس اللجوء، ادعى صاحب البلاغ أنه كان راشد اً، لأن السلطات البلغارية قالت له إن التماس اللجوء هو السبيل الوحيد للبقاء مع ابن عمه .

٢-٥ وفي ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، دفعت الظروف القاسية في المخيم صاحب البلاغ إلى مغادرة بلغاريا. وعبر الحدود إلى داخل صربيا حيث أمضى خمسة أيام. وفي ليلة ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، عبر الحدود من صربيا إلى هنغاريا سير اً على الأقدام. وفي ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، التمس فوراً اللجوء بعد أن ألقت الشرطة الهنغارية القبض عليه.

٢-٦ وفي أثناء معالجة طلبه، ورغم احتجاجات صاحب البلاغ، أخطأت شرطة الحدود الهنغارية في كتابة اسمه الشخصي عند تسجيله، وسجلت أيض اً تاريخ ميلاد خاطئ (1 كانون الثاني/ يناير 1998 بدلا ً من 14 تموز/يوليه 2000)، ثم اقتيد إلى هيئة اللجوء التابعة لمكتب الهجرة والجنسية، التي وضعته على الفور في مرفق احتجاز اللاجئين في كيسكونهلاس . ومع أن مكتب الهجرة والجنسية وعده بأنه لن يحتجز إلا بضعة أيام، فقد مدّدت محكمة كيسكونهلاس المحلية احتجازه مرتين. ونتيجة لذلك، احتجز في الفترة الممتدة من ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٦ إلى ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

٢ -٧ وفي العديد من الطلبات المقدمة إلى مكتب الهجرة والجنسية، ذكر صاحب البلاغ أنه دون السن القانونية. ومع ذلك، قال المكتب، في ردوده المؤرخة ٢٤ حزيران/ يونيه ، و٧ تموز/يوليه، و١٦ آب/أغسطس، و٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، إنه ليس لديه أدنى شك في عمره لأنه أكد تاريخ ميلاده مع توقيعه. وأبلغه المكتب أيض اً بأنه إن رغب في تقدير عمره، لزمه تغطية تكاليف الفحص. ورفض المكتب، في رده المؤرخ ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٦، الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات هويته وعمره.

٢ -٨ وفي ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، أصدر مكتب الهجرة والجنسية قرار اً ينص على أنه بناءً على اللائحة رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2013 والتي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب الحماية الدولية الذي يقدمه في إحدى الدول الأعضاء شخص من رعايا بلد ثالث أو عديم جنسية (لائحة دبلن الثالثة)، والسجل في قاعدة بيانات يوروداك (النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع) الذي يفيد بأنه سبق لصاحب البلاغ أن دخل بلغاريا، فإن هذه الأخيرة مسؤولة عن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. لذا، أمر المكتب بنقل صاحب البلاغ إلى بلغاريا. ولم تجر مع صاحب البلاغ سوى مقابلة قصيرة واحدة فقط قبل إصدار هذا القرار. وخلال هذه المقابلة ، لم تُطرح عليه أي أسئلة حول بلغاريا، ولم يُمنح فرصة للتعليق على إمكانية تطبيق لائحة دبلن الثالثة . وطعن في قرار الترحيل، لكن لم تُوفر له المساعدة القانونية خلال هذه العملية.

٢-٩ وبعدئذ، قدم محامي صاحب البلاغ إلى مكتب الهجرة والجنسية رأي خبير صادر عن عالم نفس من مؤسسة كورديليا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. وقال عالم النفس إن صاحب البلاغ يعاني من الاكتراب التالي للصدمة وإنه مرعوب من احتمال عودته إلى بلغاريا. و ذكر أيض اً أن صاحب البلاغ تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وأن من شأن انفصاله عن ابن عمه أن يزيد من الإضرار بسلامة صاحب البلاغ النفسية. وأضاف عالم النفس أن حالته النفسية تستوجب إسكانه في مرفق استقبال مفتوح.

٢-١ ٠ وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أمر مكتب الهجرة والجنسية بإطلاق سراح صاحب البلاغ استناد اً إلى رأي عالم النفس. وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قضت محكمة الشؤون الإدارية والعمل في غْيور بأن قرار مكتب الهجرة والجنسية المؤرخ 15 تموز/يوليه 2016 بنقل صاحب البلاغ إلى بلغاريا كان قانوني اً لأنه يتماشى مع لائحة دبلن الثالثة. ولم تقيّم المحكمة ظروف الاستقبال في بلغاريا أو ظروف صاحب البلاغ الشخصية. والقرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

٢-١١ وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، أصدر مكتب الهجرة والجنسية، بناء على طلب صاحب البلاغ، قرار اً يقضي بإيداعه أسرةً هنغارية مضيفة في مونور. وكفل المكتب أيض اً استمرار تلقي صاحب البلاغ العلاج. وعليه، كان صاحب البلاغ مستمر اً في تلقى العلاج بانتظام أثناء إقامته مع الأسرة المضيفة. وكانت حالته الصحية تتحسن ببطء رغم أنه كانت تنتابه كوابيس بانتظام وكان خائف اً من العودة إلى بلغاريا. وذكر عالم النفس الذي كان يراجعه صاحب البلاغ أن هذا الأخير يحتاج إلى علاج مستمر ودعم قارّ لـكي يتسنى له "استعادة سلامة شخصيته".

٢-١٢ وبعد تسجيل هذا البلاغ، قدم صاحب البلاغ، في مراسلة إضافية مؤرخة ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، رسالة صادرة عن مكتب الهجرة واللجوء في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. وجاء في الرسالة أن المكتب تراجع في ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ عن قراره ترحيل صاحب البلاغ إلى بلغاريا وأن هنغاريا هي الدولة المسؤولة عن إجراءات التماس اللجوء المتعلقة به.

الشكوى

٣- ١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيله إلى بلغاريا بمقتضى لائحة دبلن الثالثة، تنتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد لأن هناك أسباب اً حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً يتمثل في ضرر لا يمكن جبره يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بلغاريا. وتبلغ الظروف السائدة في بلغاريا مبلغ هذه المعاملة بسبب القصور الشامل في كل من ظروف الاستقبال وإجراءات اللجوء. ويؤكد صاحب البلاغ أن نظام اللجوء في بلغاريا لا يسمح دائم اً باكتشاف ملتمسي اللجوء الضعفاء، لا سيما الأطفال، ويفتقر إلى نظام مصمم لتلبية احتياجات الأطفال. أضف إلى ذلك أن ملتمسي اللجوء، في مراكز الاستقبال البلغارية، يواجهون ظروف نظافة صحية سيئة وسوء التغذية، والمعاملة التعسفية والعنيفة على أيدي الحراس، والاكتظاظ، والظروف المادية المتدنية وغير الصحية، ونقص الرعاية الطبية، وتعليم الأطفال، والمترجمين الشفويين، والمعلومات عن إجراءات اللجوء ( ) . وتشير التقارير أيض اً إلى أن حكومة بلغاريا لم تتخذ إجراءات لتصحيح الأوضاع في مرافق الاستقبال، وأن المحتجزين في هذه المرافق قد لا يحصلون على الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة، وقد يتعرضون للحرمان المتعمد من الغذاء والسوائل ولسوء المعاملة والإذلال ( ) . وبالنظر إلى التقارير الموثوقة التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء من بلغاريا والعائدين بموجب لائحة دبلن الثالثة من المرجح أن يُحتجزوا، فإن من شأن نقل صاحب البلاغ إلى بلغاريا أي يُحدث له ضرر اً لا يمكن جبره عن طريق الإخلال الكبير بحالته النفسية الهشة وتعافيه منذ أن بدأ العلاج في هنغاريا. وتشير التقارير إلى أن السلطات البلغارية تحتجز بانتظام ملتمسي اللجوء دون مراعاة الظروف الفردية لقضاياهم ( ) .

٣- ٢ ولا تسمح بلغاريا لملتمسي اللجوء بالحصول على خدمات الصحة النفسية، إذ إن ذلك مقصور على الحائزين رخصة إقامة ( ) . زد على ذلك أنه لا يوجد فيها إجراء لاكتشاف ملتمسي اللجوء الضعفاء. ونظر اً إلى أن الفحص كشف عن أن صاحب البلاغ مصاب بالاكتراب التالي للصدمة من النوع الحاد، فإن من شأن عدم تمكّنه من الحصول على خدمات الصحة النفسية في بلغاريا أن يضر بصحته أيّما إضرار. وعلّقت بلجيكا مؤخر اً عمليات الإعادة القسرية إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن الثالثة على أساس عدم وجود ضمانات بأن العائدين في إطار اللائحة سيستفيدون من إجراءات اللجوء ولن يواجهوا ظروف استقبال بالغة الصعوبة أثناء النظر في طلباتهم ( ) . ولا يوجد في بلغاريا مبادئ توجيهية أو ممارسات لتلبية الاحتياجات المحددة لملتمسي اللجوء القاصرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين.

٣-٣ وتشير تقارير عدة إلى أن السلطات البلغارية تعامل ملتمسي اللجوء بقسوة ووحشية، بما في ذلك داخل مرافق الاستقبال ( ) . أضف إلى ذلك أن تنامي النزعات اليمينية المتطرفة تغذي المشاعر المعادية للاجئين وتؤدي إلى العنف في البلاد.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بمقتضى المادة ٢(٣)(أ)، مقترنةً بالمادة ٧، من العهد، إذ إنه لا قرار مكتب الهجرة والجنسية إعادته إلى بلغاريا ولا المراجعة القضائية لهذا القرار التي أجرتها محكمة الشؤون الإدارية والعمل في غْيور وفّرا له سبل انتصاف فعال. ولم تجر مع صاحب البلاغ سوى جلسة استماع واحدة أثناء إجراءات التماس اللجوء، ولم يُسأل حينئذ عن الظروف الفردية المتعلقة باحتمال نقله إلى بلغاريا. وقد انتهك ذلك حقه في الاستماع إليه . وكانت الحجج التي قدمتها السلطات قانونية بحتة، ولم تُثبت أنه نُظر في قضيته بمفردها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ رأت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الأولية المؤرخة 7 شباط/فبراير 2017، أن البلاغ واضح البطلان، وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن الظروف محل النظر لم تعد موجودة. وتحيل الدولة الطرف إلى قرار مكتب الهجرة واللجوء المؤرخ ٢ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٧ الذي تراجع فيه المكتب عن قراره السابق القاضي بأن بلغاريا هي المسؤولة عن قضية لجوء صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، لن يُبْعد صاحب البلاغ إلى بلغاريا، مثلما أكّد صاحب البلاغ. وغادر صاحب البلاغ أيض اً مكان إقامته المخصص له في هنغاريا، ومكان وجوده غير معروف . وتنص المادة ٦٦(٢) من قانون اللجوء على أنه إن غادر ملتمس اللجوء مكان إقامة مخصص اً دون إذن لأكثر من 48 ساعة إلى جهة مجهولة ولم يقدم تفسير اً معقول اً للغياب، لزم سلطات اللجوء اتخاذ قرار على أساس المعلومات المتاحة أو إنهاء الإجراء. وامتثال اً لهذه الأحكام، تابعت هيئة اللجوء الإجراءات، وقررت، بموجب قرارها الذي اتخذته في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، رفض طلب صاحب البلاغ الحماية الدولية.

٤-٢ ويضاف إلى ذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ واضحة البطلان. فعندما ألقت الشرطة الهنغارية القبض على صاحب البلاغ، لم يكن لديه أي وثائق هوية. وفي جلسة الاستماع لدى الشرطة، التي كانت باللغة الأوردية، ذكر أن تاريخ ميلاده هو ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. ووافق على الترجمة الشفوية باللغة الأوردية قائلاً إنه فهم ما ذكره المترجم الشفوي. ووقّع صاحب البلاغ كل صفحة من محضر الجلسة بعد ترجمته. وأثناء استجواب الشرطة إياه، لم يطلب تصحيح بياناته الشخصية، خلافاً لتصريحه. وبالمثل، لم يثر خلال مقابلة اللجوء التي جرت معه في ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٦ أي اعتراض على الترجمة الشفوية باللغة الأوردية وقال إن تاريخ ميلاده هو ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ وأن اسمه الحقيقي هو الاسم الذي كانت سلطات الدولة الطرف سجلته من قبل. ووقّع صاحب البلاغ أيض اً محضر المقابلة المترجم. وعلى هذا، كرر صاحب البلاغ أمام كل من الشرطة وسلطات اللجوء الأقوال نفسها المتعلقة بتاريخ ولادته، وقبِل الترجمة الشفوية والمحضر المترجم.

٤-٣ ولم يقدم صاحب البلاغ بيان اً يذكر أنه دون السن القانونية، ويطلب نقله إلى مركز استقبال مفتوح إلا في وقت لاحق فقط، في 23 حزيران/يوني 2016. بيد أنه في ضوء المعلومات المذكورة آنف اً، لا يوجد أي سبب يدعو إلى التشكيك في تاريخ ميلاده الذي قدمه صاحب البلاغ في وقت سابق. وفي التماسات أخرى قدمت في 30 حزيران/ يونيه و30 آب/أغسطس 2016، أمدّ صاحب البلاغ هيئة اللجوء بوثائق صادرة باسم عائلي مختلف. وذكر أنه لم يقل الحقيقة بشأن اسمه أو تاريخ ميلاده وأن تاريخ ولادته الحقيقي هو ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠. ولا يمكن تحديد أوجه التشابه بين صوره في الوثائق الجديدة المقدمة وصورته في قاعدة بيانات اللجوء. لذا، شككت هيئة اللجوء في صحة الوثائق. وجددت محكمة الشؤون الإدارية والعمل في غْيور التأكيد، في قرارها النهائي، رأي هيئة اللجوء الذي يذهب إلى أنه ينبغي عدم عَدّ صاحب البلاغ طفل اً، معتبرةً أن الهيئة قيّمت الوثائق المتاحة وفق اً للقانون.

٤-٤ ولم يدّع صاحب البلاغ أمام هيئة اللجوء أنه مصاب بالاكتراب التالي للصدمة أو أن وضعه الصحي غير مُرض. و ذكر في إحدى المناسبات إلى أنه كان متوتر اً بسبب احتجازه، لكنه لم يذكر أي أسباب أخرى عن هذا التوتر، بما في ذلك أي أسباب نشأت قبل وصوله إلى هنغاريا.

٤-٥ وخلال المقابلة مع الشرطة، ذكر صاحب البلاغ أنه غادر باكستان لأسباب اقتصادية وبسبب البطالة. وقال إنه لم يتعرض لتهديدات أو انتهاكات أو معاملة مهينة على أساس العرق أو الدين أو الأصل الإثني. وبعد مرور يوم على ذلك، قال أثناء المقابلة مع هيئة اللجوء إن طالبان قتلت أخاه وإنه غادر باكستان بسبب "تهديد طالبان". ورد اً على سؤال عما إذا كان يعاني أية مشاكل صحية، قال إنه ليس لديه أي مشاكل وإنه في صحة جيدة. ونظر اً إلى عدم اتساق أقواله بشأن حالته الصحية وبياناته الشخصية، وضعت هيئة اللجوء حسن نيته ومصداقيته موضع شك، ورفضت من ثم طلبه إجراء عملية تحديد العمر على نفقة الحكومة. وفي الوقت نفسه، قبلت هيئة اللجوء رأي الخبير؛ و مراعاةً لحالته الضعيفة، أنهت احتجازه .

٤-٦ والبلاغ غير مقبول أيض اً بوصفه إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري، لأن مغادرة صاحب البلاغ مكان إقامته المخصص له في هنغاريا إلى مكان غير معروف يُنْبئ عن افتقاره إلى حسن النية والتعاون.

٤-٧ وفي ملاحظات إضافية مؤرخة ٣ تموز/يوليه ٢٠١٧، تكرر الدولة الطرف أنه بسبب تراجع مكتب الهجرة واللجوء عن كل من قراره تحميل بلغاريا المسؤولية في قضية لجوء صاحب البلاغ وقراره بشأن ترحيله، فإن البلاغ لا يستند إلى أي أساس وهو من ثم غير مقبول. وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن الدولة الطرف عرضته لضرر لا يمكن جبره، تلاحظ الدولة الطرف أن العهد لا يضمن لشخص ما عدم "التعرض لخطر الإبعاد" إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل يضمن عدم إبعاده إلى بلد قد يتعرض فيه، في حال عودته إليه، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى هذا، ولأن الدولة الطرف لا تنوي ترحيل صاحب البلاغ ، فإن ادعاءه بموجب المادة ٧ من العهد لا يمكن الدفاع عنه.

٤-٨ وخلال مقابلة اللجوء، لم يشتك صاحب البلاغ من أي اعتداء أو تهديد أو تمييز في بلغاريا؛ و لو قدّمت مثل هذه الادعاءات لكان فيها ما يبرر الاستنتاج بعدم قانونية ترحيله . وأتيحت لصاحب البلاغ فرصة الاحتجاج بهذه الظروف المزعومة وتقديم الأدلة سواء خلال الإجراءات الإدارية أو في التماسه إعادة النظر في قرار مكتب الهجرة واللجوء.

٤-٩ ورد اً على ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال، فقد باء طعنه بالفشل بسبب نقص المعلومات التي قدمها. ولا يمكن أن يعزى هذا النقص في المعلومات إلى الدولة.

٤-١٠ وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية بشأن سِنّ صاحب البلاغ وعملية تحديد العمر. ورد اً على تعليقات صاحب البلاغ الإضافية بشأن مغادرته هنغاريا إلى النمسا، تلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه جاء في وثيقة تحديد العمر النمساوية التي يحيل إليها صاحب البلاغ أن تاريخ ميلاده هو ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وهذا يعني أن صاحب البلاغ كان يبلغ من العمر ١٦ عام اً وقت طلبه اللجوء في هنغاريا، غير أنه ذكر أمام هيئة اللجوء الهنغارية أنه يبلغ ١٨ عام اً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يُعْلِم صاحب البلاغ اللجنة في تعليقات له مؤرخة ٢١ آذار/مارس ٢٠١٧ و١٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧ أنه غادر هنغاريا إلى النمسا. ويؤكد أن مكتب الهجرة واللجوء الهنغاري تراجع عن قراره الأصلي القاضي بترحيله إلى بلغاريا بعد شهر واحد تقريب اً من موافقة اللجنة على التدابير المؤقتة. ويدل هذا التأخير على سوء نية. زد على ذلك أن المكتب لم يقرر عدم ترحيل صاحب البلاغ إلا بعد أن وافقت اللجنة على التدابير المؤقتة. فكون صاحب البلاغ لم يرحّل - بسبب تدخل اللجنة - لا يعني أن الدولة الطرف لم تنتهك مواد العهد المشار إليها سابق اً ولا يعفيها من احترام التزاماتها بمقتضى القانون الدولي.

٥-٢ وينبغي للدولة الطرف ألاّ تعرّض الأشخاص لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند إعادتهم إلى بلد آخر عن طريق الطرد، في جملة أمور أخرى. وكان في وسع صاحب البلاغ أن يدعي أمام سلطات الدولة الطرف أن عودته إلى بلغاريا قد تنتهك المادة ٧، والمادة ٢(٣)(أ) مقترنة بالمادة ٧، من العهد. غير أن السلطات الهنغارية لم تف بالتزامها بتقديم ضمانات فعالة لحماية صاحب البلاغ من الترحيل التعسفي إلى بلغاريا.

٥-٣ ولم تقدم الدولة الطرف أي تعليل قانوني وجيه بشأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٢(٣)(أ) من العهد. وتَخلّل الإجراءاتِ الإدارية والقضائية مع اً أخطاءٌ إجرائية كبيرة، لكن الدولة الطرف لم تعلق على هذه الادعاءات. ولم توفر المراجعة القضائية التي أجرتها محكمة الشؤون الإدارية والعمل في غْيور سبيل انتصاف فعال. وينبغي أن ينطبق مبدأ سبيل الانتصاف الفعال على كل من تنفيذ لائحة دبلن الثالثة والوضع القانوني والفعلي في الدولة التي يرحّل إليها الشخص . ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته المتعلقة بعدم عقد جلسة استماع فردية، ويستشهد بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص معايير المراجعة الفعالة لأمر الطرد.

٥-٤ وفيما يتعلق بعمر صاحب البلاغ، يؤكد هذا الأخير أن مكتب الهجرة واللجوء لم يجر تقييم اً للعمر أو يقبل وثيقة الهوية التي قدمها. وكان من السهل التعرُّف على صاحب البلاغ في الصورة التي قدمها، خلاف اً لما زعمته الدولة الطرف. ويضاف إلى ذلك أن السلطات النمساوية قيّمت عمره وتبيّن لها أنه طفل. فعدم تقييم السلطات الهنغارية عمر صاحب البلاغ، رغم طلباته المتكررة، يؤكد عجزها المنهجي عن ضمان حقه في سبيل انتصاف فعال. وعندما أوقفته الشرطة الهنغارية، وخلال المراحل الأولى من إجراءات اللجوء، كان صاحب البلاغ طفل اً غير مصحوب خائف اً ومصدوم اً. وكان بعيد اً عن بيته، في بلد أجنبي، وكان يتعامل مع إجراءات قانونية معقدة وغير مألوفة لديه. فلا يُتوقع من أطفال غير مصحوبين أن يثقوا فوراً في سلطات ، قد تنعدم ثقتهم فيها نتيجة اضطهاد سابق. وفي كثير من الحالات، لا يروي ملتمسو اللجوء قصتهم الحقيقية إلا عندما يعلمون بحقوقهم. فعندما علم صاحب البلاغ بأنه ينتمي في الواقع إلى فئة ضعيفة، أبلغ السلطات بالحقيقة على الفور. ولا يمكن إلقاء اللوم عليه بسبب حيرته إزاء أسلم الطرق وأفضلها لرفع دعوى لجوء والمضي قدم اً فيها، لا سيما في ضوء كونه عانى من اكتراب تال للصدمة من النوع الحاد.

٥-٥ ومنذ مغادرة صاحب البلاغ هنغاريا، ظل محاميه في هنغاريا على اتصال به وبالمنظمة التي تقدم له المساعدة القانونية في النمسا. وأعرب صاحب البلاغ عن رغبته في أن تنتهي الإجراءات الحالية إلى نتيجة قصد مساعدة نفسه وملتمسي لجوء آخرين.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول لأنه ما دام صاحب البلاغ غادر إقليم الدولة الطرف طوعاً ويقيم حالي اً في النمسا لم يعد معرض اً لترحيل الدولة الطرف إياه إلى بلغاريا. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد باجتهادها القضائي الذي جاء فيه أنه لا يمكن للشخصِ أن يدّعي أنه ضحية بالمعنى الوارد في المادة ١ من البروتوكول الاختياري إلا إذا تضرر فعلياً ( ) . وتلاحظ اللجنة أن كون صاحب البلاغ ترك الولاية القضائية للدولة الطرف، فإنه لا يواجه ترحيل اً متوقع اً من قبل الدولة الطرف قد يعرضه لخطر معاملة تتنافى مع المادة ٧ من العهد. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءه بمقتضى المادة 7 غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬

٦-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 2(3)(أ)، مقترنةً بالمادة 7، من العهد. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٧، ترى أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تمنعها من دراسة هذا الجانب من الادعاء. وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها القضائي الذي يذهب إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف، ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردةً، ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعلى هذا، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(3)(أ)، مقترنةً بالمادة 7، من العهد غير مقبولة بمقتضى المادتين 1 و3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٦-٥ وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 1 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.