الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2826/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English/French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2826/2016 * **

بلاغ مقدم من: كوفاتالي مودوروف (لا يمثله محام) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى) ‬

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

الموضوع: تأميم شركة خاصة والتعويض

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: توفير سبيل انتصاف فعال؛ والمحاكمة العادلة والعلنية؛ والتمييز

مواد العهد: 2(3)، و14(1) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

١- صاحب البلاغ هو كوفاتالي مودوروف ، وهو مواطن من طاجيكستان، مولود في عام 1952. وهو يدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه بموجب المواد 2(3) و14(1) و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى طاجيكستان في 4 نيسان/أبريل 1999. ‬ ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1996، بيع المركز الجمهوري لإعادة التأهيل بالمزاد وأصبح شركة خاصة. وفي الفترة من عام 1997 وعام 2002، اشترى صاحب البلاغ 480 32 سهما ً من أسهم الشركة، فبات يملك ٩٠ في المائة منها.

2-2 وفي عام ٢٠٠٤، قررت الحكومة تأميم الشركة. ولما رفض صاحب البلاغ "التخلي" عن الشركة، رفع مكتب المدعي العام القضية إلى المحكمة. وفي ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٤، قررت المحكمة الاقتصادية العليا لطاجيكستان إبطال نتيجة المزاد المقام في عام 1997، علاوة على جميع الوثائق التأسيسية للشركة. ومنحت المحكمة صاحب البلاغ تعويضا ً بمقدار ٨٩١ ٥٠ سوموني (نحو ٥٤٨ ١٧ دولارا ً ).

2-3 ورغم أن التعويض الذي مُنحه صاحب البلاغ يعادل المبلغ الذي كان قد دفعه لحيازة أسهم الشركة، فإن مقداره، بعد احتساب التضخم والزيادات في الأسعار، كان ينبغي أن يناهز ١٠ ملايين سوموني. ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة شكل "عملية إغارة" من الحكومة، بالنظر إلى أن المزاد وخصخصة الشركة لاحقا ً أجريا وفقا ً للقوانين واللوائح ذات الصلة المنطبقة في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعويض الذي مُنحه صاحب البلاغ لا يطابق حتى من بعيد قيمة الشركة الفعليةَ. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الاقتصادية العليا المؤرخ ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٤. وفي 25 حزيران/ يونيه 2004، رُفض استئنافه.

2-4 وفي الفترة ما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، قدم صاحب البلاغ في إطار إجراءات المراجعة القضائية طعونا ً إلى المحكمة الاقتصادية العليا، وشكاوى إلى البرلمان ومكتب الرئيس والرئيس. وفي عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، طلب صاحب البلاغ خمس مرات إلى المحكمة الاقتصادية العليا إعادة النظر في قضيته على أساس ظروف مستجدة؛ ورفضت المحكمة طلباته. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015، أيدت المحكمة القرار الأول.

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أن الدعوى القضائية المرفوعة من الحكومة (مكتب المدعي العام) كانت قد سقطت بالتقادم، بالنظر إلى أنه كان يتعين تقديمها في أجل أقصاه ثلاث سنوات، والحال أن الحكومة رفعت القضية إلى المحكم ة بعد مضي سبع سنوات على الخصخصة ( ) .

2-6 وهكذا فإن الحكومة قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ في الملكية، منتهكة بذلك جميع القوانين واللوائح القائمة، بحيث يشكل فعلها إغارة على الشركة، بينما أخلت المحاكم بحماية حقوقه بتمكينه من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة. ويفيد صاحب البلاغ بأن القرار الذي اتخذته المحكمة الاقتصادية العليا لم ينفذ. ولم تدفع اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة، وهي الجهاز الحكومي المسؤول الذي أمرته المحكمة بتعويض صاحب البلاغ، التعويض المقرر ومقداره ٨٩١ ٥٠ سوموني. وهكذا فإن صاحب البلاغ لم يتلق أي تعويض حتى الآن.

الشكوى

٣- يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، إذ أغارت على شركته وإذ حرمته من الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومن حقه في سبيل انتصاف فعال، فقد انتهكت حقوقه بموجب المواد ٢ (٣)، و١٤(١)، و٢٦ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 5 كانون الثاني/يناير 2017، ملاحظات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام رفع دعوى لصالح وزارة الصحة ضد اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة وكذلك صاحب البلاغ وشركة سومون-1 في مدينة دوشانبه ، بغرض إبطال المزاد (إعلانه لاغيا ً وباطلا ً ) وتحويل مركز خارانغون لإعادة التأهيل إلى شركة مساهمة عامة. وتؤكد الدولة الطرف أن شكاوى صاحب البلاغ بشأن اعتراضه على القرارات القانونية المتعلقة بالمنازعة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما ادعاه من انتهاكات لحقوقه في أثناء المحاكمة، كانت محل نظر على النحو الواجب. وفي ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٤، أعلنت المحكمة الاقتصادية العليا لطاجيكستان بطلان المزاد ونتائجه، ومن ثم إعادة الأطراف إلى أوضاعهم الأصلية، وقضت بتعويض صاحب البلاغ. وفي ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، أيدت هيئة الاستئناف التابعة للمحكمة الاقتصادية العليا قرار المحكمة. وكانت الطعون المتكررة التي وجهها صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام موضع بحث متأن، وأرسلت إليه ردود مفصلة.

4-2 وكشف تمحيص عملية خصخصة مركز إعادة التأهيل أن تحوليه إلى شركة مساهمة ثم خصخصته في وقت لاحق شكلا انتهاكا ً للتشريعات القائمة. ووفقا ً للقوانين المتعلقة بخصخصة أملاك الدولة، لا يجوز خصخصة المرافق الصحية والثقافية والتعليمية إلا بمرسوم حكومي. ولم تصدر الحكومة مرسوما ً بشأن خصخصة مركز إعادة التأهيل. ورغم ذلك بادرت الجهة المدعى عليها في الدعوى المدنية، وهي اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة، في عام ١٩٩٦، من تلقاء نفسها، إلى تحويل المرفق الصحي إلى شركة مساهمة. وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦، وقعت اللجنة الحكومية مذكرة ارتباط مع شركة خارانغون المساهمة العامة. وفي ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، بيع 40 في المائة من أسهم الشركة لمجموعة عمل ( trudovoj kollectiv ) .

4-3 وسُجل عقد تأسيس شركة خارانغون المساهمة العامة لدى مكتب موثق الدولة في 18 شباط/فبراير 1997. وصدرت شهادة تسجيل عقد التأسيس في اليوم نفسه؛ وهكذا حصلت الشركة على الأهلية القانونية باعتبارها كيانا ً قانونيا ً في ذلك الوقت. وبناء عليه، فإن مذكرة الارتباط المؤرخة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ وعقد بيع وشراء أسهم شركة خارانغون (المؤرخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦) قد أبرما مع كيان لا وجود له من الناحية القانونية.

4-4 وتنص المادة ٤٦ من القانون المدني لطاجيكستان (المنطبقة في ذلك الوقت) على أن العقود التي لا تمتثل متطلبات القوانين ذات الصلة باطلة. وعلى هذا الأساس، خلصت المحكمة إلى أن الاتفاق التأسيسي المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ والمتعلق بتحويل مركز خارانغون لإعادة التأهيل إلى شركة مساهمة عامة وعقد بيع العقار المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦ لاغيان وباطلان.

4-5 وفي أثناء تنظيم وإجراء المزاد لبيع ما تبقى من أسهم الشركة، ارتكب الطرف الحكومي المدعى عليه (اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة) أيضا ً خروقا ً أخرى للقانون. وتنص المادة ٢٦ من اللائحة رقم ٥١٣ المؤرخة ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ والمتعلقة بإجراءات تنظيم المزادات والعطاءات على وجوب نشر الإخطار ببيع أملاك الدولة قبل المزاد بما لا يقل عن ٣٠ يوما ً ، باللغة الرسمية للدولة واللغة الروسية. وفي ٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨، نشرت صحيفة صادُوي ماردوم إعلانا ً باللغة الروسية عن بيع أسهم شركة خارانغون المساهمة يوم ٢٧ حزيران/ يونيه ١٩٩٨؛ وأجري المزاد في الواقع يوم ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨. وكان الشخص الذي قدم العطاء الفائز لشراء ٣٠ في المائة من الأسهم صاحب الإعلان نفسه، بينما حازت شركة سومون-1 في دوشانبه ١٠ في المائة من الأسهم. وتكررت انتهاكات مماثلة للقانون في المزاد المقام في ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، عندما بيعت نسبة العشرين في المائة المتبقية من أسهم الشركة؛ وكان صاحب البلاغ أيضا ً مقدم العطاء الفائز.

4-6 وأعلنت المحكمة الاقتصادية العليا بطلان بيع أسهم شركة خارانغون في ٢٢ حزيران/ يونيه ١٩٩٨ و٢٧ في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ باعتباره مخالفا ً للشروط القانونية. وأعادت المحكمة الأطراف إلى وضعها الأصلي وأمرت اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة باستعادة مبلغ 891.30 50 سوموني لفائدة صاحب البلاغ ومبلغ 484.85 8 سوموني لفائدة شركة سومون-1 في دوشانبه .

4-7 وتوضح الدولة الطرف أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاقتصادية العليا استندت إلى مبدأ المساواة بين الأطراف. ولا يحق للمحكمة أن تخص أي طرف بمعاملة تفضيلية في سياق إجراءاتها، ولا أن تنتهك حقوق أي طرف. وتبين مستندات ملف القضية أيضا ً أن حقوق صاحب البلاغ الإجرائية احتُرمت بالكامل في أثناء النظر في دعواه: فقد حظر جلسات المحكمة، وقدم طلبات مختلفة، وعرض ما لديه من حجج وأدلة أمام المحكمة، وشارك في فحصها، كما شارك مباشرة في المناقشات القضائية.

4-8 وعلاوة على ذلك، واستنادا ً إلى الجزأين 2 و3 من المادة ٢٧٠ من قانون الإجراءات الاقتصادية، يحق للأطراف في منازعة اقتصادية استئناف القرار أمام المحكمة الاقتصادية العليا لطاجيكستان في إطار إجراءات المراجعة القضائية، وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ القرار القضائي موضوع الطعن. وبناء عليه، أعادت تلك المحكمة النظر في طعون صاحب البلاغ ورفضتها. لذا تدفع الدولة الطرف بأن القرارات القضائية الصادرة في قضية صاحب البلاغ كانت مشروعة ومبررة. ولم تنتهك المحاكم الاقتصادية أي حق من حقوق الأطراف في المنازعة الاقتصادية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، اعترض صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف، وكرر حججه الرئيسية وعرض تفاصيل الإجراءات المتبعة في المحاكم. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يتلق، حتى الآن، أي تعويض من الدولة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه، في أعقاب صدور قرارات المحكمة، ظل من دون عمل واضطر إلى إعلان الإفلاس وعاش فقيرا ً على مدى ١٣ عاما ً . ويدعي مرة أخرى أن المبلغ الذي دفعه لشراء أسهم الشركة، وهو ٨٩١ ٥٠ سوموني، كان يُفترض أن يسترده من الدولة الطرف؛ بيد أنه لا يزال، حتى الآن وبعد مضي ٢٠ عاما ً ، في انتظار المدفوعات من الدولة. وإبان ذلك، زادت قيمة المرافق بمئات الأضعاف، في حين تراجعت القوة الشرائية لأمواله بالقدر نفسه.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ليس مسؤولا ً عن كون قرار خصخصة مركز إعادة التأهيل قد صدر عن اللجنة الحكومية لإدارة أملاك الدولة وليس بمرسوم حكومي وفق ما ينص عليه القانون. ويلاحظ صاحب البلاغ أن المسؤولية تقع على عاتق أجهزة الدولة وموظفيها. فقد ابتاع أسهم الشركة بنية حسنة، وكان يعتبر نفسه مالكا ً حسن النية إلى حين صدور قرارات المحكمة. ويدعي أن المحاكم لم تأخذ ذلك في الاعتبار.

5-3 وفي عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ استأنف صاحب البلاغ خمس مرات أمام المحكمة الاقتصادية العليا على أساس الظروف المستجدة في القضية، مؤكدا ً كل مرة أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن الأسهم، وأن الأسهم لم تُبطل، وأنه لم يتلق تعويضا ً عنها. وطلب استرداد المرافق المخصخصة أو تعويضه عن الأسهم على أساس قيمة شرائها أو تعديلها بحساب التضخم وفق ما يقتضيه القانون. ويدعي صاحب البلاغ أن القيمة الحقيقية لأسهمه كانت قد زادت بأربع وعشرين مرة في عام ٢٠٠٤ (فبلغت ٠٠٠ ٢٥٠ ١ سوموني)، لكن المحكمة حكمت له بتعويض مقداره ٨٩٠ ٥٠ سوموني فقط.

5-4 وفي ٥ شباط/فبراير ٢٠١٨، قدم صاحب البلاغ نسخة من بيان أشغال البناء والإصلاح والتحسين التي أنجزت في مركز إعادة التأهيل في الفترة ما بين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٤.

5-5 وفي ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٨، كرر صاحب البلاغ حججه السابقة، وذكّر مرة أخرى بأنه لم يتلق حتى ذلك الوقت التعويض الذي قضت به المحكمة الاقتصادية العليا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق ما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وبخصوص ما زُعم من انتهاك للمادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من الحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على أساس المساواة وبلا تمييز، ادعاء غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم فهو غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

6-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءه بموجب المادة 14، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وبناءً عليه، تعلن اللجنة مقبولية هذا الجزء من البلاغ وتباشر النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعتبر أن الدولة الطرف إذ " تحيلت عليه" بتلك الطريقة وإذ حالت دون محاكمته أمام محكمة مستقلة، فقد انتهكت حقوقه المعترف بها في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ يفيد بأن الدعوى المرفوعة عليه من مكتب المدعي العام كانت قد سقطت بالتقادم، إذ كان يتعين رفعها في أجل أقصاه ثلاث سنوات، لكنها لم تُرفع إلا بعد مرور سبع سنوات على الخصخصة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة أمرت بمنح صاحب البلاغ تعويضا ً مقداره 891 50 سوموني، لكن هذا الأخير لم يستطع حتى الآن إنفاذ هذا القرار. ولم تشرح الدولة الطرف سبب عدم حصول صاحب البلاغ على ذلك المبلغ بعد مضي أكثر من 14 عاما ً على صدور قرار المحكمة في 26 آذار/مارس 2004. وبناء عليه، تستنتج اللجنة، إذ تعتبر أن إمكانية اللجوء إلى المحاكم كما تنص عليها الفقرة 1 من المادة 14 من العهد تظل موهمة إذا ما استمر عدم نفاذ قرار قضائي نهائي وملزم في حق طرف من الأطراف ( ) ، شأنها في ذلك شأن كفالة "قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين" كما تنص عليه الفقرة 3(ج) من المادة 2 من العهد، أن عدم إنفاذ سلطات طاجيكستان القرار المشار إليه أعلاه يشكل انتهاكا ً للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب الفقرة 1من المادة 14، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكٍ لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14(1) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) منه.

٩- ويجب على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهي ملزمة بأن تمنح الأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بالعهد جبرا ً كاملا ً . وبناء عليه، يجب على الدولة الطرف اتخاذ تدابير منها: (أ) إنفاذ القرار القضائي الصادر في 2 آذار/مارس 2004 إنفاذا ً كاملا ً ؛ و(ب) أخذ جميع العناصر المناسبة في الاعتبار لتحديث هذا القرار في تاريخ إنفاذه، لا سيما الضرر الذي لحق صاحب البلاغ بسبب التأخير المفرط في دفع التعويض؛ و(ج) اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاصها في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر الجبر الفعال والقابل للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.