الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2684/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم ٢٦٨٤/٢٠١٥ * **

بلاغ مقدم من: تي (يمثله المحامي توني إليس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 2 حزيران/ يونيه 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: محاكمة متهم يعاني من إعاقة ذهنية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفيان ‬ ؛ المحاكمة العادلة

مواد العهد: 7، و9(1)، و10(1)، و14(1) و(3)(أ) و(د) و(و) ‬ و ( ز )

مواد البروتوكول الاختياري: ٣، و٥(٢)(ب)

1-1 صاحب البلاغ يدعى السيد تي، وهو مواطن نيوزيلندي وُلد عام 1976. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7، و/أو 9(1)، و10(1)، و14(1) و(3)(أ) و(د) و(و) و(ز) ‬ من العهد . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٦ آب / أغسطس ١٩٨٩ . ويمثّل صاحب البلاغ محام .

1-2 وفي 14 آذار/مارس 2016، وبطلب مقدم من الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/ يناير 2016، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وبموجب المادة 97 من نظامها الداخلي، النظر في مدى مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ يعاني من إعاقة ذهنية بمعدل ذكاء يساوي ٦٢ نقطة، وهو ما يجعله ضمن الفئة الدنيا من أقرانه في نفس الفئة العمرية، ونسبتهم 1 في المائة.

2-2 وفي ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٤، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ بتهمة الإخلال بالنظام العام في محطة قطار. واقتيد إلى مركز الخفارة المجتمعية بجونسونفيل ، حيث اعترف بارتكابه سرقة في أحد محلات بيع المشروبات الكحولية. ثم اقتيد إلى مركز شرطة بوريروا ، حيث استُجوب مرة أخرى ووقّع محضر الاستجواب على أنه "صحيح وحقيقي". وفي وقت لاحق من الصباح ذاته، عُرض على المحكمة المحلية ببوريروا بتهمة السرقة المشددة. وبحضور محام عام منتدب، أمرت المحكمة بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي حتى ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤.

2-3 وفي ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٤، اجتمع الدكتور بي-دبليو - وهو مستشار نفساني - بصاحب البلاغ في سجن ريموتاكا . وفي اليوم نفسه، كتب الدكتور إلى المحكمة المحلية ليبلغها بأن صاحب البلاغ يعاني من إعاقة ذهنية خفيفة ومن الإدمان على المخدرات، ويتصرف بطريقة غير اجتماعية وفي حدود المقبول. وأوصى الدكتور بي-دبليو بأن تطلب المحكمة المحلية تقرير اً بموجب المادة ١٢١(٢)(ب) ’ 1‘ من قانون العدالة الجنائية (بشأن سلطة المحاكم من حيث طلب تقرير عن الحالة النفسية). وفي ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، مددت المحكمة المحلية الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ حتى ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ لتقييم حالته النفسية. وفي ٢ حزيران / يونيه ٢٠٠٤، طلب مدير السجن إجراء تقييم نفسي لصاحب البلاغ بسبب إيذاء النفس بعدما اقتلع قطعة من لحمه بأسنانه وأكلها. ويبدو أن صاحب البلاغ نُقل إلى مستشفى بوريروا في اليوم ذاته. وفي ١١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، أعدّ الدكتور بي-دبليو تقرير اً نفسي اً بموجب البند ١٢١ من قانون العدالة الجنائية. وخلص التقرير إلى أن صاحب البلاغ قادر على المثول أمام القضاء، لكنه يعاني من إعاقة ذهنية لا تُعرف درجتها لأن الطبيب النفساني لم يجر له أي اختبارات نفسية عصبية.

2-4 وفي ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، أقر صاحب البلاغ، بناء على نصيحة محام معيّن من الدولة، بتهمة السرقة المشددة الموجهة إليه. وفي ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٤، حكمت عليه المحكمة المحلية بولينغتون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.

2-5 وفي ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٥، أصبح صاحب البلاغ مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط. وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٦، بينما كان صاحب البلاغ لا يزال في السجن، أمرت محكمة الأسرة (فرع تابع للمحكمة المحلية) باحتجازه في إطار إجراء إخضاع ذوي الإعاقة الذهنية للرعاية الصحية الإجبارية المنصوص عليه في المادة ٤٥ (بشأن صلاحية إصدار أمر بالرعاية الصحية الإجبارية) من قانون الإعاقة الذهنية لعام 2003. ويستند قرار محكمة الأسرة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ يعاني من إعاقة ذهنية. وحُدّد تاريخ نهاية الاحتجاز في نفس تاريخ نهاية عقوبته السجنية، أي يوم ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧. وعلى الرغم من صدور هذا الأمر، احتُفظ بصاحب البلاغ في السجن. وفي ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، أذن مجلس الإفراج المشروط بالإفراج المشروط عن صاحب البلاغ في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦. وكان يتعين أن يكون صاحب البلاغ في مرفق تلقي الرعاية تيماتا هو حيث يطبّق أمر الرعاية الصحية الإجبارية الصادر عن محكمة الأسرة. وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، أمرت محكمة الأسرة بتشديد المراقبة على صاحب البلاغ في مرفق تيماتا هو. وفي ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٧، قضت محكمة الأسرة بإلغاء أمر الرعاية الصحية الإجبارية اعتبار اً من ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٧. ويستند هذا القرار إلى تقرير أعدّه الدكتور دبليو، خبير في تقييم الإعاقة الذهنية، في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، ويفيد بأن صاحب البلاغ لم يعد بحاجة إلى رعاية خاصة.

2-6 وفي مرفق تيماتا هو، ربط صاحب البلاغ علاقة مع إحدى الموظفات وانتقل إلى العيش معها في وقت ما. وقد انتهت هذه العلاقة في نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، عندما أبلغت عن تلقيها تهديدات من صاحب البلاغ. وقد أقر بالذنب المنسوب إليه، وطلب مجلس الإفراج المشروط في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ عودته إلى السجن. وفي تاريخ غير محدّد في عام ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة العليا أمر اً مؤقّت اً بالمثول أمام القضاء، بطلب من محامي صاحب البلاغ آنذاك، وبالتالي بات خاضع اً من جديد لاختصاص سلطات الصحة العقلية.

2-7 وقدّم صاحب البلاغ طلبين آخرين بالمثول أمام القضاء. وفي أحد هذين الطلبين، قال إن الحكم الأولي للمحكمة المحلية ببوريروا وكذا أمرها باحتجازه، بما في ذلك لتقييم حالته النفسية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، كانا قرارين تعسفيين. وفي الثاني، ادّعى أنه لم تتّبع الإجراءات القانونية عند إصدار الأمر الأولي بإخضاعه للرعاية الطبية الإجبارية لذوي الإعاقة الذهنية في ٢٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٦، وأن احتجازه في إثر ذلك كان غير قانوني. وقد رفضت المحكمة المحلية طلبي المثول أمام القضاء. وفي إثر ذلك، قدم صاحب البلاغ طلبي استئناف إلى محكمة الاستئناف، غير أن هذه الأخيرة قضت برفضهما في 28 أيار/مايو 2007. وخلصت إلى أنه كان ينبغي استئناف الحكم الأولي وأمر محكمة الأسرة من خلال إجراء استئناف عادي وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ. ولم يكن طلب المثول أمام القضاء الإجراء المناسب لاستئناف هذه القرارات القضائية. ‬

2-8 وفي ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٧، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا إذن اً باستئناف قرار إدانته والحكم الصادر ضده خارج الآجال. وادّعى أمور اً من بينها أن صاحب البلاغ لم يكن قادر اً بسبب إعاقته الذهنية المثول أمام المحكمة المحلية في ويلينغتون وأن المحكمة المحلية لم تقيّم على النحو الواجب درجة إعاقته بعدم عقدها جلسة استماع منفصلة لتقييم قدرته على المثول أمام المحكمة. وادعى أيض اً أنه كان ينبغي أن يحصل على مساعدة خبير مستقل في الصحة العقلية للإدلاء بالشهادة نيابة عنه عندما أمرت المحكمة المحلية بإعداد تقرير بموجب المادة ١٢١ من قانون العدالة الجنائية.

2-9 وإذ درست المحكمة العليا الأدلة المعروضة عليها، رفضت في ١٧ في آذار/مارس ٢٠٠٩ طلب تقديم استئناف خارج الآجال ( ) . وخلصت المحكمة العليا إلى أن صاحب البلاغ كان قادر اً على المثول أمام المحكمة وأنه لم يكن من الضروري عقد جلسة استماع منفصلة بشأن هذه المسألة بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية ( ) . فالتقرير النفسي الذي أمرت به المحكمة المحلية ببوريروا بموجب المادة 121 من قانون العدالة الجنائية خلص إلى أن صاحب البلاغ ليس معاق اً وأنه كان قادر اً على المثول أمام المحكمة، ومن ثم تصرفت المحكمة المحلية في ويلينغتون وفق اً لذلك، ولم تكن ملزمة بعقد جلسة استماع منفصلة بشأن هذه المسألة ( ) . وخلصت المحكمة العليا أيض اً إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى التي تفيد بأنه لم يكن قادر اً على توجيه محاميه ولم يكن ممثل اً تمثيل اً كافي اً هي ادعاءات لا تستند إلى أساس. وردّ اً على ادّعاء صاحب البلاغ أن احتجازه ١٤ يوم اً لتقييم حالته النفسية في مدة ساعتين كان تعسفي اً، قالت المحكمة العليا إن مدة الاحتجاز لم تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون وأنها كانت مناسبة للغاية المنشودة. وخلصت المحكمة العليا إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت إساءة تطبيق أحكام العدالة بما يكفل استئناف قرار إدانته أو الحكم الصادر ضده، ورفضت طلبه إذن اً بالاستئناف. وفي تاريخ غير محدّد، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة العليا رفض منحه إذن اً بالاستئناف خارج الآجال أمام محكمة الاستئناف. غير أنه سحب طلب الاستئناف، مع الإقرار بحجج المدعى عليه بشأن مسألة الاختصاص . وفي وقت لاحق، قدم طلب اً إلى المحكمة العليا للتذكير بقرارها الصادر في ١٧ آذار / مارس ٢٠٠٩. غير أنها رفضت هذا الطلب في 14 حزيران/ يونيه 2010. ولاحظت المحكمة العليا، في جملة أمور، أن الشكوى تتعلق بأحداث وقعت في عام ٢٠٠٤، وبالتالي من غير المفيد مواصلة النظر فيها. وبدل اً من ذلك، رأت أن الإجراءات الجنائية الجديدة التي بوشرت ضد صاحب البلاغ في المحكمة المحلية، قد تشكل فرصة جديدة للنظر مجدد اً في أي شواغل تثار بشأن قدرته على المثول أمام المحكمة.

2-10 ويدفع صاحب البلاغ، من باب الإعلام، بأنه تعرض في عام ٢٠١٢ لإصابة في الدماغ بسبب تعرضه للضرب. وفي عام ٢٠١٤، وبعد تعرضه للضرب مجدد اً، فقد عينه وزاد انخفاض معدل ذكائه إلى 56 نقطة. وفي عام ٢٠١٤، شُخّص على أنه غير قادر على المثول أمام المحكمة وأودع في مرفق للرعاية الآمنة مدة ١٢ شهر اً.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 9(1) من العهد لسببين. أول اً، احتجازه تعسفي اً لمدة 14 يوم اً في حزيران/ يونيه ٢٠٠٤ لأغراض تقييم حالته النفسية، مع أن هذه العملية لم تستغرق أكثر من ساعتين. وثاني اً، الطابع التعسفي لمجموع عقوبته السجنية كون المحكمة المحلية لم تقيّم إعاقته الذهنية والمسائل المرتبطة بها تقييم اً سليم اً.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن الحكم عليه بالسجن شكّل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مه ينة وانتهاك اً للمادتين ٧ و/أو ١٠ (١) من العهد، بالنظر إلى إعاقته الذهنية وسوابقه في إيذاء النفس.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن المادة ١٤ (١) من العهد انتُهكت بسبب خضوعه لمحاكمة غير عادلة لم تقيِّم إعاقته الذهنية كما يجب، وغياب النية الجرمية.

3-4 وي دّعي أيض اً حدوث انتهاك للمادة ١٤ (٣) من العهد، لأنه لم يتمكن، بسبب إعاقته، من التواصل مع محام بشكل ملائم لغرض الدفاع عنه.

3-5 ويدّعي صا حب البلاغ كذلك انتهاك المادة ١٤(٣)(أ)(د)(و) و (ز) من العهد، لأنه لم يبلّغ من المحكمة المحلية ولا من الدكتور بي-دبليو بأن له الحق في التشاور مع محام وتوجيهه، والحق في التزام الصمت أثناء احتجازه لغرض تقييم حالته النفسية وأثناء إجراء هذا التقييم.

3-6 وفي الختام، يدّعي صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز على أساس إعاقته الذهنية بما يشكل انتهاكا ً للمادة ٢٦ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، مدعية أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري لأن تأخر صاحب البلاغ في تقديم البلاغ إلى اللجنة يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. كما ادعت عدم مق بولية هذا البلاغ بموجب المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلي ة المتاحة له في الوقت المناسب.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن قرار إدانته والحكم الصادر ضده بتهمة السرقة المشددة المشار إليهما في البلاغ صدرا في عام ٢٠٠٤، لكن صاحب البلاغ لم يطلب إذن اً بالاستئناف خارج الآجال حتى نيسان/أبريل ٢٠٠٧. وصدر الحكم النهائي للمحكمة العليا القاضي برفض طلبه الحصول على إذن بالاستئناف في ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٠. ثم قدم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة في ٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أي بعد مرور خمس سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولم يقدم أي مبرر اً لهذا التأخير.

4-3 ولقد تأخّر صاحب البلاغ كثير اً قبل تقديم بلاغه، لا سيما أن قرار إدانته والحكم الصادر ضده اللذين استأنفهما يعودان إلى عام ٢٠٠٤ وقد استُتبعا بطعن في النتائج المتعلقة بقدراته الفكرية في ذلك الوقت. وهذا التأخير يحول دون ردّ الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بصورة محددة، إذ يحتمل أن يكون جزء كبير من الأدلة قد ضاع بسبب مرور وقت طويل على الأحداث.

4-4 وتحيط الدولة الطرف علم اً بإفادة صاحب البلاغ أنه تعرض في الأثناء لإصابة في الدماغ وأن معدل ذكائه زاد انخفاض اً جراء ذلك. ونتيجة لذلك، استُنتج أنه غ ير قادر على المثول أمام المحكمة في إطار إدانات أخرى (صدرت ضده في عام ٢٠٠٧). وبات من غير الممكن بسبب تغيّر القدرات الفكرية لصاحب البلاغ بحث أو اختبار ما إذا كانت التقييمات النفسية لعام ٢٠٠٤ صحيحة. كما أن التأخير يحرم صاحب البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعال.

4-5 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار إدانته والحكم الصادر ضده خلال المهلة القانونية المحددة في ٢٨ يوم اً. وبدل اً من ذلك، طلب، بعد مرور عامين وثمانية أشهر على صدور الحكم، الحصول على إذن بالاستئناف خارج الآجال، وهو ما رفضته المحكمة العليا في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٩. فلو أن صاحب البلاغ مارس حقه في الاستئناف في غضون ٢٨ يوم اً من صدور الحكم ضده، لعُقدت جلسة استماع للنظر في الأسس الموضوعية لاستئنافه أمام المحكمة العليا. وفي حال رفض الاستئناف، كان بإمكانه الاستئناف مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. وبدل اً من ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ طلب استئنافه في الوقت المناسب، وبالتالي حصر إمكانية استخدام سبل الانتصاف المتاحة له في قرار المحكمة العليا المتعلق بطلبه الحصول على إذن بالاستئناف خارج الآجال.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 شباط/فبراير ٢٠١٦، ردّ صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يدّعي أنه لم يستأنف قرار إدانته الصادر في عام ٢٠٠٤ لا لشيء سوى أنه كان لا يملك القدرة الذهنية على القيام بذلك. ويدّعي أن الدولة الطرف لم تبين كيف يمكن لرجل يعاني من إعاقة ذهنية أن يستأنف قرار اً في غضون الآجال - مع أنه لا يمكن فعل ذلك سوى عند فهم عملية إصدار الحكم والحق في الاستئناف.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ طلب إلى المحكمة العليا إذن اً بالاستئناف خارج الآجال، وقدّم ثلاثة طلبات مثول أمام المحكمة، استأنف اثنين منها. كما يدّعي أن نهج الدولة الطرف تمييزي في الإجراءات الجنائية - مقارنة بالإجراءات المدنية التي تسمح بتمديد الفترة الزمنية التي يمكن أن يرفع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية شكاوى. ويدعي صاحب البلاغ أ ن هذا التمييز ينتهك المادتين ١٤ (١) و٢٦ من العهد، بعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يتعلق بالوقت ( ) .

5-3 ويدّعي صاحب البلاغ أنه سيكون للنهج الذي تتبعه الدولة الطرف، في حال قبوله، آثار بعيدة المدى على أي شخص يحتاج إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما يدّعي أنه كان يتعين عليه أن يعتمد كلي اً على محاميه آنذاك لتمثيله بدول مقابل في العديد من الجلسات المحلية وفيما يتعلق بهذا البلاغ.

5-4 وفيما يتعلق بمسألة التأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة، يدّعي صاحب البلاغ أن إعاقته الذهنية، فضل اً عما تعرض له بعد ذلك من ضرب وإصابات في الدماغ، عوامل تفسر بالأساس هذا التأخير تفسير اً كافي اً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ قدّم شكواه إلى اللجنة بعد مرور خمس سنوات على صدور قرار المحكمة النهائي في قضيته ولم يقدم أسباب اً كافية لتبرير هذا التأخير. وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب البلاغ أن إعاقته الذهنية، التي تفاقمت بعد إصابته في الدماغ، تمثل سبب اً كافي اً لتبرير هذا التأخير. وتذكّر اللجنة بأنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. غير أن اللجنة تتوقع، في ظل ظروف معينة ، تقديم إيضاحات معقولة تبرر أي تأخير ( ) . وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 96(ج) من نظام اللجنة الداخلي "البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ" ( ) .

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن قرار المحكمة النهائي في قضية صاحب البلاغ كان قرار المحكمة العليا المؤرخ ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٠. وتشير أيضاً إلى أن صاحب البلاغ قدّم بلاغه إلى اللجنة في 2 حزيران/ يونيه 2015. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، بالمعنى الضيق، شكواه إلى اللجنة قبل أسبوعين تقريب اً من انتهاء مهلة الخمس السنوات المحددة في المادة ٩٦(ج) من النظام الداخلي للجنة. وهكذا، ترى اللجنة أنه، تبع اً لذلك، لم تنطو هذه القضية على إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات.

6-5 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يستأنف قرار إدانته والحكم الصادر ضده في المهلة القانونية المحددة في ٢٨ يوم اً. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالحجة المضادة لصاحب البلاغ التي تفيد بأنه لم يتقيد بآجال تقديم الاستئناف نظر اً لإصابته بإعاقة ذهنية، وأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية بطلبه إلى المحكمة العليا إذن اً بالاستئناف خارج الآجال، وبت قديمه طلبات مثول أمام المحكمة.

6-6 وفي حين تنظر اللجنة فيما إذا استُنفدت سبل الانتصاف المحلية، فإنها تذكر أن الغرض من شرط استنفاد سُبل الانت صاف المحلية بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو منح الدولة الطرف نفسها فرصة لمعالجة الانتهاك الذي تعرض له شخص ما ( ) . وفي هذه القضية، لم يتقيد صاحب البلاغ، على الرغم من أنه ممثل بمحام في المحكمة المحلية، بالآجال المحددة في 28 يوم اً لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا. وترى الدولة الطرف أنه كان بالإمكان، في حال رفض هذا الاستئناف، تقديم استئناف آخر أمام محكمتين عليين، هما محكمة الاستئناف بل أيض اً محكمة النقض. وإذ فوّت صاحب البلاغ إمكانية تقديم استئناف عادي، فإنه طلب في عام ٢٠٠٧ إذن اً بالاستئناف خارج الآجال، أي بعد عامين وثمانية أشهر من إدانته الفعلية. ولا يمكن استئناف قرار المحكمة العليا رفض منح إذن الاستئناف سوى أمام محكمة الاستئناف، وهو ما فعله صاحب البلاغ لكنه سحب الاستئناف بعد أن أبدى اتفاقه مع حجج المدعى عليه بشأن عدم الاختصاص. ومن الواضح بالنسبة للجنة أن تفويت صاحب البلاغ فرصة تقديم استئناف عادي حرم جميع المحاكم المخت صة من فرصة النظر في التظلمات.

6-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه ينبغي اعتبار طلباته المثول أمام المحكمة دليل اً على استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى أن طلبي الاستئناف المقدمين إلى محكمة الاستئناف رُفضا لأن الإجراء المناسب لمعالجة مطالبات صاحب البلاغ هو الاستئناف العادي، وليس طلبات المثول أمام المحكمة.

6-8 وترى اللجنة أن حجة صاحب البلاغ أنه لم يتقيد بالمهلة القانونية لتقديم الاستئناف بسبب حالته الذهنية حجة غير مقنعة، لا سيما مع مراعاة أنه كان ممثل اً بمحام أثناء جلسة المحكمة المحلية، وأنه لم يشتك إلى اللجنة من خدمات المحامي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أقرّ بالذنب ولم تكن لديه ربما نية الاستئناف. وعلى أي حال، لا يوجد في الملف ما يفسر لماذا فوّت صاحب البلاغ فرصة الاستئناف في عام ٢ ٠٠٤، وقرر فعل ذلك في عام ٢٠٠٧.

6-9 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجّة صاحب البلاغ أنه لا يمكن أن يتوقع منه الاستئناف في غضون الآجال بالنظر إلى إعاقته الذهنية - إذ لا يمكن فعل ذلك سوى عند فهم عملية إصدار الحكم والحق في الاستئناف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للمعلومات المتاحة لها في الملف، بما في ذلك التقرير النفسي للدكتور بي - دبليو وقرارات المحاكم المحلية، كان صاحب البلاغ قادر اً على فهم الإجراءات الجنائية، وتبين أنه قادر على المثول أمام المحكمة. ولا يمكن للجنة، في ضوء المعلومات التي تعرض عليها ولا تكشف عن أي تعسف أو تحيز من جانب المحاكم المحلية، أن تخلص إلى أن الإعاقة الذهنية لصاحب البلاغ على النحو المحدد في الوقت الذي جرت فيه الأحداث المذكورة بلغت حد اً منعه من استئناف الحكم الصادر ضده في الوقت المناسب.

6-10 وعلى ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، وأن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري.

٧- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.