الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2710/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2015/2710* **

بلاغ مقدم من: شوكوريلو أوسمونوف (يمثله المحامي طير أسانوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 آذار/مارس 2020

الموضوع: تعذيب صاحب البلاغ أثناء احتجازه لدى الشرطة

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ التحقيق السريع والنزيه

مواد العهد: المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 )، و 14 ( 3 )(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

1 - صاحب البلاغ، السيد شوكوريو أوسمونوف، مواطن قيرغيزي ينتمي إلى الأقلية الأوزبكية ومولود في عام 1985 . وهو يدّعي أن دولة قيرغيزستان انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 3 )(ز) من العهد. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى قيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثل صاحب البلاغ محام من المؤسسة العامة "غولوس سفوبودي" (صوت الحرية).

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 10 حزيران/يونيه 2010 ، عَبَر صاحب البلاغ الحدود القيرغيزية الأوزبكية لزيارة زوجته التي تعيش في أنديجان، بأوزبكستان. وفي اليوم التالي، لم يُسمح له بعبور الحدود من أجل العودة، بسبب أعمال الشغب الجماعية التي اندلعت في مدينة أوش في قيرغيزستان. مكث في البداية عند أقاربه؛ ثم أودع بعد ذلك في مخيم للاجئين. ولم يستطع العودة إلى أوش، بمعية لاجئين آخرين، سوى في 22 حزيران/يونيه 2010 . وتُدعم هذه الوقائع بالوثائق التي أرسلها مكتب مدعي إقليم أنديجان في أوزبكستان، وأبرزها الدليل المقدم من لجنة الجمارك على أن صاحب البلاغ عَبَر الحدود في 10 حزيران/ يونيه 2010 ، ومحضر نائب عمدة إقليم أنديجان الذي يفيد بأن صاحب البلاغ كان موجودا ً في مخيم اللاجئين في الفترة من 14 إلى 22 حزيران/يونيه 2010 والذي تؤيده قائمة الأفراد المنقولين من المخيم إلى قيرغيزستان، والختم على جواز سفر صاحب البلاغ الذي يشهد على دخوله أوزبكستان في 10 حزيران/يونيه 2010 .

2 - 2 وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا ً من يوم 20 نيسان/أبريل 2011 ، تلقّى صاحب البلاغ، وهو في بيت شقيقته، مكالمة هاتفية للاجتماع من أجل مناقشة مسألة تركيب هوائي ساتلي. وفي طريقه إلى الاجتماع، دنا منه رجلان بزي مدني، وشرعا في لكمه على رأسه ورقبته. وأجبراه على ركوب سيارتهما وواصلا ضربه على رأسه. واقتيد صاحب البلاغ إلى مركز للشرطة في مدينة أوش حيث احتُجز مصفّد اليدين. وتعرض لسوء المعاملة البدنية على يد أربعة ضباط شرطة لإجباره على الاعتراف بعدد من الجرائم. وهدّده الضباط بعدم مغادرة مركز الشرطة حيّا ً في حال عدم الاستجابة لطلبهم والاعتراف بهذه الجرائم. وبعد ذلك، وضعوا على رأسه كيساً من البلاستيك وشرعوا في خنقه. ففَقَد صاحب البلاغ وعيه. وبعد حوالي أربع ساعات من الضرب، اقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي الإقليمي في أوش من أجل استجوابه . وأثناء الاستجواب، كا ن ضباط الشرطة الذين عذبوه حاضرين في الغرفة إلى جانب محقق ومحام. وخشيةً من التعرض للتعذيب مرة أخرى، اعترف صاحب البلاغ بوجوده في مدينة أوش في حزيران/يونيه 2010 وبمشاركته في أعمال الشغب الجماعية. فأعد المحقق محضرا ً رسميا ً على أساس اعترافه هذا ووضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

2 - 3 وفي 22 نيسان/أبريل 2011 ، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهم تدمير الممتلكات عمداً بإحراقها، وتنظيم أعمال الشغب والمشاركة فيها، والدعوة علنا ً إلى الشغب، وإخفاء جرائم خطيرة، وذلك بموجب الفقرة 2 ( 1 ) و( 2 ) من المادة 174 ، والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 233 ، والفقرة 2 من المادة 339 من القانون الجنائي لقيرغيزستان. وفي اليوم نفسه، قدم هو ومحاميه شكاوى إلى المدعي الإقليمي في أوش لطلب فتح تحقيق جنائي ضد ضباط الشرطة الذين عذبوه لإجباره على الاعتراف. وفي اليوم نفسه أيضاً، عُرض صاحب البلاغ على محكمة مدينة أوش. وكان يمشي بصعوبة ويعرج، وكانت تظهر على يديه خدوش وكدمات. وأمرت المحكمة باحتجازه كتدبير تقييدي.

2 - 4 وأَمر المدعي الإقليمي في أوش بأن تسند مهمة التحقق من شكوى صاحب البلاغ إلى المحقق نفسه الذي كُلّف بالتحقيق الجنائي ضده. وفي 23 نيسان/أبريل 2011 ، أمر المحقق بإخضاع صاحب البلاغ لفحص طبي شرعي بهدف التحقق من إصاباته البدنية. وفي 28 نيسان/أبريل 2011 ، خلُص الفحص الطبي الشرعي إلى احتمال أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض لتلك الإصابات قبل إلقاء القبض عليه، وتحديداً قبل يومين أو ثلاثة أيام من ذلك. وفي هذا الصدد، يوضّح صاحب البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لقيرغيزستان ينص على وجوب إجراء فحص طبي لكل مشتبه فيه يقتاد إلى مركز الشرطة. وعليه، يدفع بأنه لو كان قد تعرض بالفعل لتلك الإصابات قبل إلقاء القبض عليه، لتضمّنها دفتر تسجيل الموقوفين. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن طلب سيارة الإسعاف في 25 نيسان/أبريل و 13 أيار/مايو 2011 بسبب اشتكائه من آلام ناجمة عن إصاباته (ولا سيما الصداع، ورنين الأذنين، وضعف الرؤية، وخفقان القلب، والإحساس بالبرودة في الأطراف) مسجّل في دفتر الشرطة لتسجيل الموقوفين.

2 - 5 وفي 4 أيار/مايو 2011 ، قدّمت شقيقة صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدّعي العام لقيرغيزستان. وفي 19 أيار/مايو 2011 ، رفض المحقّق المعيّن من مكتب المدعي الإقليمي في أوش شكوى صاحب البلاغ استناداً إلى نتائج الفحص الطبي الشرعي وإلى أقوال ضباط الشرطة الذين أنكروا أي سوء معاملة. وفي 7 حزيران/يونيه 2011 ، قدم محامي صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام لقيرغيزستان بشأن رفض مكتب المدعي الإقليمي في أوش فتح تحقيق جنائي في ادعاءات موكله المتعلقة بالتعذيب، ورُفضت الشكوى في 28 حزيران/يونيه 2011 .

2 - 6 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، طعن محامي صاحب البلاغ في قرار محقق مكتب المدعي الإقليمي في أوش الصادر في 19 أيار/مايو 2011 ، أمام محكمة مدينة أوش التي رفضت الشكوى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، استأنف محامي صاحب البلاغ قرار محكمة مدينة أوش أمام محكمة أوش الإقليمية، مشيراً إلى عدم إجراء تحقيق فعال في ادّعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، ألغت محكمة أوش الإقليمية قرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 وقرار محكمة مدينة أوش المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وأمرت مكتب المدعي الإقليمي في أوش بإجراء تحقيق أولي إضافي. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، قرر المحقق نفسه عدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة لعدم توافر أركان الجريمة.

2 - 7 وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، حكمت محكمة مدينة أوش على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات، لكنها لم تؤيد تهم محاولة القتل. واستأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر في حقه أمام محكمة أوش الإقليمية. وفي 21 شباط/فبراير 2012 ، أدانت محكمة أوش الإقليمية صاحب البلاغ بارتكاب أفعال إجرامية، بما في ذلك إدانته بتهمة محاولة القتل، وحكمت عليه بالسجن لمدة 16 عاماً. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية رقابية. وفي 28 حزيران/ يونيه 2012 ، أيدت المحكمة العليا قرارات المحاكم الدنيا ورفضت طلب صاحب البلاغ.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 3 )(ز) من العهد، كونه عُذّب وهُدّد بالقتل على يد ضباط شرطة لدفعه إلى الاعتراف بعدد من الجرائم رغم أنه لم يرتكبها.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن شقيقته ومحاميه قدّما عدة شكاوى ضد ضباط الشرطة، محاولين، بذلك، أن يُفتح تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، غير أن السلطات تجاهلت معظم شكاواهما. ولم يجر مكتب المدعي والمحاكم تحقيقا ً فعالا ً ونزيها ً وموضوعيا ً في ادعاءاته المتعلقة بسوء المعاملة، ورفضت هذه الهيئات ادعاءاته باعتبارها غير مستندة إلى أسس صحيحة.

3 - 3 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يستطيع الوصول إلى سبل انتصاف فعالة: فقد حُرم من حقه في الاستفادة من إعادة التأهيل والتعويض بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد لأن المطالبة بالحق في التعويض عن ضرر ناجم عن أفعال الشرطة يقتضي فتح تحقيق جنائي وإدانة الموظفين بموجب القانون الجنائي.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 21 نيسان/أبريل 2017 ، تفيد الدولة الطرف، بخصوص التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ استخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق معه، بأنه شارك بنشاط في الفترة من 10 إلى 17 حزيران/يونيه 2010 في أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في مدينة أوش وفي إقليم أوش. وفي حوالي الساعة الثالثة ظهرا ً من يوم 13 حزيران/يونيه 2010 ، تآمر صاحب البلاغ مع ن. أ. وأشخاص آخرين مجهولي الهوية لقتل أشخاص يحملون الجنسية القيرغيزية، وضربوا ج. م. في السوق المركزية. وقد صاح صاحب البلاغ "الله أكبر" عند توجيهه طعنة إلى ج. م. في رقبته، ثم لاذ بالفرار في اتجاه مجهول بعدما ظن أنّه تُوفي. وجراء ذلك، لحقت ج. م. إصابات خطيرة كادت أن تودي حياته.

4 - 2 وفي 12 نيسان/أبريل 2011 ، أقيمت دعوى جنائية. وفي 20 نيسان/أبريل 2011 ، أُلقي القبض على صاحب البلاغ بموجب المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية، ووُجّهت إليه تهمة محاولة القتل، والمشاركة في أعمال شغب جماعية، وتدمير الممتلكات وإلحاق الضرر بها عن عمد ( ) . وفي 15 تموز/ يوليه 2011 ، أحيلت القضية الجنائية على محكمة مدينة أوش. وتؤكّد الدولة الطرف أن إدانة صاحب البلاغ ثابتة من خلال التقارير الطبية الشرعية وشهادات الضحية، ج. م.، وشهود العيان.

4 - 3 وفي 22 نيسان/أبريل 2011 ، ادّعى محامي صاحب البلاغ أن موكّله تعرض للتعذيب على يد ضباط الشرطة. وفي اليوم نفسه، فُتح تحقيق أولي. وفي 23 نيسان/أبريل 2011 ، أُجري فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ، والذي خلُص في 28 نيسان/أبريل 2011 إلى أن أمارات الإصابات على صدره ويده اليسرى غير متطابقة مع الفترة الزمنية التي أشار إليها. كما لم يستطع صاحب البلاغ تحديد هوية أفراد بعينهم ووصف ظروف عملية ضربه. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، واستناداً إلى نتائج التحقيق الأولي، أصدر محقق من مكتب المدعي الإقليمي في أوش قراراً بعدم إقامة دعوى جنائية بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. ولم يُستأنف هذا القرار أمام مكتب مدّع عام أعلى أو أمام أي محكمة. ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لكونه غير مدعم بأدلة.

4 - 4 وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، برّأت محكمة مدينة أوش صاحب البلاغ من تهمة محاولة القتل بموجب الفقرة 2 ( 6 ) و( 9 ) و( 15 ) من المادة 97 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 ، وبموجب الفقرتين ( 1 ) و( 3 ) من المادة 233 من القانون الجنائي، لعدم وجود أدلة على ارتكابه الجرائم المذكورة أعلاه. غير أن المحكمة أدانت صاحب البلاغ بتدمير الممتلكات والإضرار بها عن عمد وبالمشاركة في أعمال شغب جماعية. وحُكم على صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 2 من المادة 174 ، والفقرة 2 من المادة 233 من القانون الجنائي، بالسجن لمدة أربع سنوات وخمس سنوات على التوالي. وبناء عليه، وبموجب المادة 59 من القانون الجنائي، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة مجموعها ثماني سنوات.

4 - 5 وفي 21 شباط/فبراير 2012 ، ألغت غرفة الاستئناف في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية قرار تبرئة صاحب البلاغ من حكم محكمة مدينة أوش وأدانته بموجب الفقرة 2 ( 6 ) و( 9 ) و( 15 ) من المادة 97 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 من القانون الجنائي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة. وبناء عليه، وبموجب المادة 59 من القانون الجنائي، حُكم على صاحب البلاغ في نهاية المطاف بالسجن لمدة مجموعها 16 سنة.

4 - 6 وبموجب المادة 4 من قانون العفو المؤرخ 22 تموز/يوليه 2011 ، وارتباطا ً بالذكرى السنوية العشرين لاستقلال قيرغيزستان، خُفّضت الفترة المتبقية من مدة عقوبته بالخُمس.

4 - 7 وفي 28 حزيران/يونيه 2012 ، أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة أوش الإقليمية المؤرخ 21 شباط/فبراير 2012 .

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان تخضع مشروعية وصحة أحكام المحاكم لنظر المحاكم العليا. وتُفحص الأدلة والمواد المجمعة أثناء التحقيق في القضايا الجنائية ومحاكمة المتورطين فيها، ويُتحقّق منها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وفي قضية صاحب البلاغ جرى التحقق من مشروعية وصحة قرارات المحاكم بواسطة إجراءات المراجعة القضائية الرقابية التي جرى خلالها تقييم مواد القضية تقييما ً قانونيا ً سليما ً . وقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بإجراءات المراجعة القضائية الرقابية نهائي وغير قابل للاستئناف.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 13 حزيران/يونيه 2017 ، قدّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المعلومات العامة للدولة الطرف تؤكد الطابع السطحي والروتيني للتحقيق وعدم توفير الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالاً. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تركّز ملاحظاتها على تعداد الأحكام القضائية التي خلصت إلى إدانة صاحب البلاغ بارتكاب جرائم بموجب المادة 97 (محاولة القتل)، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 ؛ والفقرة 2 من المادة 233 (أعمال الشغب الجماعية)؛ والفقرة 2 ( 1 ) و ( 2 ) من المادة 174 (تدمير الممتلكات والإضرار بها عن عمد)؛ من القانون الجنائي. ووفقاً لرواية الدولة الطرف للأحداث، وقعت الجرائم المزعومة في الفترة من 10 إلى 17 حزيران/يونيه 2010 . ويدّعي صاحب البلاغ أن حكم المحكمة استند حصريا ً إلى اعترافاته وشهادة الضحية.

5 - 3 ويطعن صاحب البلاغ في رواية السلطات للأحداث باعتبارها غير صحيحة ولا تستند إلى أسس، كما يتبين من وثائق سفره والوثائق الجمركية. ويشير صاحب البلاغ بالأساس إلى أنه وفقاً لمكتب مدعي إقليم أنديجان في أوزبكستان وشهادة الشهود التي أدلت بها ت. ك. ثبت ما يلي: عبور صاحب البلاغ الحدود الأوزبكية في 10 حزيران/يونيه 2010 بسبب اندلاع أعمال شغب جماعية في مدينة أوش؛ وذهابه إلى منزل ت. ك. في 11 حزيران/يونيه 2010 وإخبارها بمكان وجوده هو وأقاربه في مخيم باختاوي للاجئين في أوزبكستان، وبقاؤهم جميعاً في منزل ت. ك. لمدة أربعة أيام؛ وبعد ذلك عودتهم إلى المخيم وإقامتهم فيه حتى 22 حزيران/يونيه 2010 ، أي تاريخ عودتهم إلى أوش في قيرغيزستان.

5 - 4 ويوضح صاحب البلاغ كذلك أن هذه الوقائع مدعومة بعدة وثائق، وهي: رسالة إدارة لجنة الجمارك الحكومية الأوزبكية بإقليم أنديجان التي تشهد أنه دخل أوزبكستان في 10 حزيران/يونيه 2010 بصفته مواطنا ً قيرغيزيا ً عن طريق مُركّب داستليك الجمركي بإقليم أنديجان؛ ورسالة الحكومة المحلية لإقليم أنديجان التي تشهد أنه كان موجودا ً في مخيم باختاواي للاجئين بقرية يركيشلاك بمقاطعة جالاكودوك في الفترة من 14 إلى 22 حزيران/يونيه 2010 ؛ وورقة الحضور التي أعدها قائد المخيم (ممثل للحكومة المحلية لإقليم أنديجان) في 22 حزيران/يونيه 2010 ، والتي تشير إلى صاحب البلاغ على وجه التحديد تحت الرقم " 10 "؛ والشهادة التي منحها رئيس الحكم الذاتي المحلي إلى أحد أقارب صاحب البلاغ وتؤكد ادّعاء هذا الأخير أن سبعة مواطنين قيرغيزيين أقاموا في منزل ت. ك. لمدة أربعة أيام، قبل أن يعودوا إلى مخيم اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد تقرير استجواب ت. ك. ورد إدارة الجمارك وصولَ صاحب البلاغ إلى أوزبكستان في 10 حزيران/يونيه 2010 وإقامتَه في منزل ت. ك. وأخيراً، يشهد الختم على جواز سفر صاحب البلاغ أنه دخل الأراضي الأوزبكية في 10 حزيران/يونيه 2010 .

5 - 5 وفي مناسبتين، وعلى الرغم مما تقدم، لم تقم المحكمة العليا ببحث ومراعاة مسألة أن صاحب البلاغ لم يكن موجودا ً في إقليم الدولة الطرف في الفترة بين 10 و 22 حزيران/يونيه 2010 ، وبالتالي لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المتهم بها. ولم تقيّم المحكمة على النحو الواجب تقرير الطب الشرعي الذي يشهد على إصابات صاحب البلاغ، ولا مدى مصداقية ادعاءاته أنه اعترف تحت الإكراه. واكتفى خبير الطب الشرعي بالإشارة إلى وجود تباين محتمل فيما يتعلق بالوقت الذي حصلت فيه الإصابات الجسدية، دون أن يدحض بشكل قاطع وقوعها في مركز الشرطة. غير أن هذا التباين المحتمل هو الذي قُدّم كحجة رئيسية لعدم إقامة دعوى جنائية بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب.

5 - 6 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن فحص الخبير الطبي لم يستوف معايير الاكتمال والشمولية والصحة والإثبات. وعلى وجه الخصوص، لم يرد وصف تفصيلي للوقائع السريرية من تاريخ وقوع التعذيب المزعوم إلى حدود إجراء فحص الخبراء. واكتفى تقرير الفحص الطبي بالإشارة إلى وجود إصابات، دون تقديم وصف لطبيعتها، وبالتالي فهو لا يتضمن تحليلا ً سليما ً للإصابات الحاصلة. وقد اشتكى صاحب البلاغ من ألم في الجانب الأيسر من منطقته القطنية، لكنه لم يخضع لأي فحص ذي صلة. وهو ما أدى إلى ضياع البيانات المتعلقة بالاضطرابات الوظيفية، والتي كان من الممكن أن تشكل دليلاً على التعذيب. وعلاوة على ذلك، لم يُمنح صاحب البلاغ ودفاعه فرصة الطعن في رأي الخبير وطلب الخضوع لفحص شامل على يد خبراء طبيين وأخصائيين في الأمراض النفسية والعقلية، من بينهم أخصائيون مختصون آخرون.

5 - 7 ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أنه عجز عن تحديد هوية الأفراد المتورطين في عملية ضربه وظروفها. وعلى الرغم من إثبات التحقيق الأولي أن فرقة العمل التابعة لوزارة الداخلية في أوش، التي تضم السيد م. والسيد ك. والسيد ب.، اعتقلت صاحب البلاغ واقتادته إلى قسم الشؤون الداخلية بالمدينة نفسها في 20 نيسان/أبريل 2011 ، لم يُستجوب أي من هؤلاء الضباط. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُعقد أي "مواجهة" مع صاحب البلاغ بسبب رفض مكتب المدعي الإقليمي في أوش إقامة دعوى جنائية وإجراء تحقيق شامل. ولم يسفر أيضاً تقديم صاحب البلاغ شكواه بشأن أفعال ضباط الشرطة عن استجوابه من قبل مكتب المدعي الإقليمي في أوش. وهكذا، لم تحقق الدولة الطرف في الظروف المحيطة بضرب صاحب البلاغ، وضاعت فرصة استجواب الشهود وتفتيش مكان التعذيب في الوقت المناسب.

5 - 8 ويشير صاحب البلاغ إلى الخطوات المتخذة لدى السلطات المحلية. وفي 22 نيسان/ أبريل 2011 ، قدم بمعية محاميه شكاوى إلى مكتب المدعي الإقليمي في أوش ضد ضباط الشرطة الذين أساءوا معاملته لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. والمحقق نفسه الذي كُلّف بالتحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ عُهد إليه بالتحقق من ادعاءاته المتعلقة ( ) بالتعذيب، وأمر بإجراء فحص طبي شرعي بغرض تحديد إصاباته الجسدية وتقييم خطورتها. وفي 19 أيار/مايو 2011 ، رفض المحقق، دون استجواب ضباط الشرطة المعنيين، واستناداً إلى استنتاجات الفحص الطبي الشرعي، إقامة دعوى جنائية بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. وفي 4 أيار/مايو 2011 و 7 حزيران/يونيه 2011 على التوالي، قدّمت شقيقة صاحب البلاغ ومحاميه شكاوى إلى المدعي العام ضد ضباط الشرطة الذين عذبوا صاحب البلاغ. وفي 28 حزيران/يونيه 2011 ، رفض مكتب المدعي العام الشكاوى، مشيرا ً إلى عدم وجود أسباب لإقامة دعوى جنائية ومؤيّدا ً قرار المحقق. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، قدّم محامي صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة أوش ضد قرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 . وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، رفضت محكمة مدينة أوش الشكوى، وأيّدت قرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 .

5 - 9 واستأنف محامي صاحب البلاغ قرار محكمة مدينة أوش أمام محكمة أوش الإقليمية، التي ألغت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 قرار محكمة مدينة أوش المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وقرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 ، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في القضية. وأشارت محكمة أوش الإقليمية في قرارها إلى أن المحقق لم يلتق صاحب البلاغ ومحاميه، ولم يتحقق من حججهما، ولم يبحث الظروف التي تعرض فيها صاحب البلاغ لإصابات. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، أوكل مكتب المدعي الإقليمي في أوش مهمة إجراء التحقيق الإضافي إلى المحقق نفسه الذي كان قد رفض إقامة دعوى جنائية في هذه القضية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، قرّر المحقق مرة أخرى عدم إقامة دعوى جنائية من دون إجراء أي تحقيقات. وكان نص قرار رفض إقامة الدعوى الجنائية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 مطابقاً لنص القرار الأول المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 .

5 - 10 ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن التحقيق الإضافي أثبت وجود أسس صحيحة لقرار محقق مكتب المدعي الإقليمي في أوش القاضي برفض إقامة دعوى جنائية. ويدّعي صاحب البلاغ أن المحقق لم يجر أي تحقيق إضافي، وتجاهل قرار محكمة أوش الإقليمية الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، واكتفى بتكرار رفضه السابق إقامة دعوى جنائية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف، يشير صاحب البلاغ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المحاكم العليا هي المخولة النظر في مدى مشروعية وصحة قرارات المحاكم. ولأن محكمة أوش الإقليمية، بوصفها محكمة نقض، كانت قد قضت بالفعل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 بأن قرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 وقرار محكمة مدينة أوش المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 كانا تعسفيين وبلا أساس، فإنه لم يعد لصاحب البلاغ ومحاميه أي أساس لمواصلة الطعن في قرار محكمة أوش الإقليمية أمام المحكمة العليا. وهكذا، يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2018 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدّعي أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة كونه لم يطعن أمام مكتب مدع عام أعلى أو أي محكمة في قرار محقق مكتب المدعي الإقليمي في أوش الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 والقاضي بعدم إقامة دعوى جنائية بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادّعاء صاحب البلاغ أنه قدّم إلى جانب شقيقته ومحاميه عدة شكاوى إلى مكتب المدعي العام، فضلاً عن تقديم طعن بالنقض أمام محكمة أوش الإقليمية التي ألغت قرار المحقق المؤرخ 19 أيار/مايو 2011 وقرار محكمة مدينة أوش المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في القضية. وهكذا، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة، كونه عرض مرات عديدة ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب على السلطات التي كانت تعالج القضية الجنائية، مما أسفر عن إعادة فتح التحقيقات في مناسبتين. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد في هذه القضية ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته التي تثير مسائل بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) (أ) والمادة 14 ( 3 ) (ز) من العهد. وعليه، تعلن قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة وأُجبر على الاعتراف بارتكاب جرائم على الرغم من عدم مشاركته في أعمال الشغب الجماعية التي شهدتها مدينة أوش. وتتضمن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ معلومات مفصلة عن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وهو يدعي أنه اقتيد في 20 نيسان/أبريل 2011 إلى مركز للشرطة في مدينة أوش حيث احتُجز مصفّد اليدين. وقد أخضعه أربعة ضباط شرطة لسوء المعاملة البدنية بهدف إجباره على الاعتراف بارتكاب عدد من الجرائم. وتعرّض للضرب على رأسه ورقبته لمدة أربع ساعات تقريباً. وهدّدوه بعدم مغادرة مركز الشرطة حيّا ً في حال عدم الاستجابة لطلبهم والاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه. ثم وضعوا كيساً من البلاستيك على رأسه وشرعوا في خنقه إلى حين فقدان وعيه. وأمر مكتب المدعي الإقليمي في أوش بإجراء تحقيق أولي، إلا أنه أُجري على نحو غير سليم نظراً لضياع بعض البيانات، وعدم منح صاحب البلاغ ودفاعه فرصة الطعن في رأي الخبير الطبي وطلب إجراء فحص شامل من قبل خبراء طبيين وأخصائيين في الأمراض النفسية والعقلية، وعدم استجواب أي من ضباط الشرطة الذين اعتقلوا صاحب البلاغ، وعدم عقد "مواجهة" بينهم وبين صاحب البلاغ، وعدم استجواب صاحب البلاغ أيضاً على الرغم من أنه كان بإمكانه تحديد ظروف إساءة معاملته وهوية الأشخاص المتورطين فيها. وفي نهاية المطاف، تجاهل الادعاء العام شكاواه. وعلاوة على ذلك، لا توجد في المواد المعروضة على اللجنة ما يشير إلى إجراء فحص دقيق للأدلة التي تفيد بأن صاحب البلاغ كان غير موجود في الدولة الطرف أثناء أعمال الشغب، وهو الأمر الذي أسس عليه حجته ومن شأنه أن يثبت عدم صدق اعترافاته. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً سريعاً ونزيها ً بشأن أي شكوى تتعلق بسوء المعاملة على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 7 وذلك فور تقديمها ( ) . وفي نهاية المطاف، رُفضت ادّعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب والاعتراف القسري باعتبارها ادعاءات غير مستندة إلى أسس وجزءا ً من محاولة صاحب البلاغ تجنب المسؤولية الجنائية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لشكاوى صاحب البلاغ، أجرى الموظف نفسه الذي كُلّف بالتحقيق الجنائي ضده تحقيقا ً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وتلاحظ أيضاً أن محكمة أوش الإقليمية طلبت إجراء تحقيق إضافي في القضية، وأن مكتب المدعي الإقليمي في أوش كلّف المحقق نفسه بإجراء هذه المهمة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادّعاء صاحب البلاغ أن المحقّق لم يتخذ أي خطوات تحقيق إضافية وأن القرار الثاني القاضي برفض إقامة دعوى جنائية صيغ بطريقة مطابقة للقرار الأول. وهكذا، تلاحظ اللجنة أن الوثائق الواردة في الملف لا تسمح لها باستنتاج إجراء تحقيق فعّال ونزيه في ادّعاءات التعذيب. وفي هذه القضية، يظهر غياب التحقيق النزيه بصورة أوضح لأنه على الرغم من استجواب المحقق ضباط الشرطة، لا يوجد ما يشير إلى اتخاذه خطوات تحقيق إضافية، مثل مقابلة صاحب البلاغ واستجوابه بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وتفتيش مكان التعذيب، واستجواب الشهود، وتوضيح الظروف التي تعرض خلالها صاحب البلاغ للإصابات الجسدية.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن موجوداً في أراضي الدولة الطرف عند وقوع أعمال الشغب الجماعية في أوش والجرائم التي حُكم عليه بسببها. وعلى الرغم من أن هذا الادعاء كان مدعوماً بأدلة مستندية، فإنه لا يوجد في الملف ما يشير إلى أنه جرى التحقيق فيه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية. وهكذا، تلاحظ اللجنة تجاهلَ الادعاء والمحاكم هذا العنصر الأساسي الذي لم يجر تقييمه أو الاعتراض عليه في ملاحظات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً إشارة الدولة الطرف إلى أنها استندت فقط إلى تقرير الطبيب الشرعي وشهادة الضحية وشهود العيان لإثبات إدانة صاحب البلاغ، دون تقديم أي تفسيرات أو وثائق لدعم ذلك.

8 - 5 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تول الاعتبار الواجب والكافي لشكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب أثناء الإجراءات الجنائية المحلية. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) (أ) والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.

9 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) (أ) والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.

10 - ووفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور أخرى، بالقيام بما يلزم من أجل (أ) إبطال إدانة صاحب البلاغ، وإعادة المحاكمة، إن لزم الأمر، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات الإجرائية؛ (ب) إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال وشامل في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب، وإقامة دعوى جنائية ضد المتورطين فيه؛ (ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.