الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2383/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 September 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بمو جب المادة ٥ ( ٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٣٨٣/٢٠١٤ * **

بلاغ مقدم من: فلاديمير نيكلاييف (لا يمثله محام) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع ضرب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لصاحب البلاغ، والاحتجاز غير المشروع، وعدم إجراء تحقيق مناسب؛ انتهاك الحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تحقيق عاجل ونزيه؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الخصوصية؛ التصويت والانتخاب؛ التمييز بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي حرية التجمع

مواد العهد: ٢(١) و ( ٣) ( أ)؛ و7؛ و9(1) و(3) ‬؛ و10(1)؛ و14 ( 1) و(2) و3(ب) و(ه)؛ و16؛ و١٧ و١٩ ( ٢)، و٢١؛ و٢٥ ( ب) و٢٦

مواد البروتوكول الاختياري: ٣ و٥(٢)(ب)

١- صاحب البلاغ هو فلاديمير نيكلاييف ، مواطن من بيلاروس، مولود في عام 1964. وهو يدَّعي أن بيلاروس انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(1) و(3)(أ)؛ و7؛ و9(1) و(3) ‬ ؛ و 10(1) ؛ و 14 ( 1) و (2) و 3( ب ) و ( ه ) ؛ و 16 ؛ و١٧ و١٩ ( ٢) و٢١؛ و٢٥ ( ب) و٢٦ من العهد. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع المعروضة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢-١ ترشَّح صاحب البلاغ للانتخابات الرئاسية في بيلاروس عام ٢٠١0. وفي ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، يوم الانتخابات، نظم صاحب البلاغ، جنب اً إلى جنب مع مرشحين آخرين للرئاسة، تجمع اً في مينسك في تشرين الأول/أكتوبر، كان من المقرر أن يبدأ في الساعة الثامنة مساء. وكانوا المشاركون يعتزمون انتظار نتائج الانتخابات في التجمع والاحتجاج على الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية. وحوالي السابعة مساء، كان صاحب البلاغ وحوالي ٥٠ إلى ٧٠ من أنصاره في يسيرون باتجاه ميدان أكتوبر ويحملون أعلام اً بيضاء كُتبت عليها عبارة ” من أجل نيكلاييف “ ويرددون شعارات منها ” من أجل نيكلاييف “ و ” من أجل بيلاروس “ . وكانت في المسيرة شاحنة صغيرة مقفلة تحتوي على معدات سمعية.

٢-٢ وفي الطريق نحو مكان التجمع، أوقفت شرطة المرور المسيرة. وتشير الوثائق الواردة في الملف إلى أن وحدة الشرطة المعنية تلقت تعليمات بالذهاب إلى الشارع الذي أوقفت فيه المسيرة، للحيلولة دون تعطيل المسيرة لوسائل النقل العام. وفي الوقت نفسه، أُبلغت الوحدة بأن شاحنتين مقفلتين صغيرتين من اللونين الأبيض والأخضر قد تحتويان على متفجرات. ورأى ضباط الشرطة أن الشاحنة التي ترافق مسيرة صاحب البلاغ تطابق الوصف المشار إليه فقطعوا الطريق بسيارتهم. وطلبوا تفتيش الشاحنة. ويقول صاحب البلاغ إن الطلب لم يوجه إلى أي شخص على وجه الخصوص وإن الشرطة لم تتحرك صوب الشاحنة. وحاول أنصار صاحب البلاغ دفع سيارة الشرطة لفتح الطريق، عندما قامت مجموعة من ١٠ إلى ١٥ شخص اً يرتدون أزياء سوداء دون شارات بمهاجمة المسيرة وأمروا الجميع بالاستلقاء على الأرض. وضرب أحد المهاجمين صاحب البلاغ بعصا مطاطية، ما أفقده الوعي. وكسر المعتدون بعض نوافذ الشاحنة، واستولوا على المعدات وغادروا المكان. ونُقل صاحب البلاغ بعد أن ساعده فريق من المسعفين إلى مستوصف الطوارئ في مدينة مينسك، حيث قال الأطباء إنه يعاني من رض في الجهة اليسرى من النسيج اللحمي للرأس والوجه، وورم في العين، وإصابة في النسيج اللحمي لمنطقة الكتف اليسرى وكدمات في منطقتي العظم الجداري والعظم القفوي.

٢-٣ وفي الساعة 12:39 من يوم ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، اقتيد صاحب البلاغ من المستوصف العام إلى مرفق الاحتجاز المؤقت التابع للجنة أمن الدولة في مينسك. ويشير سجل التوقيف إلى أن صاحب البلاغ متهم بالإخلال بالنظام العام. واشتكى صاحب البلاغ من تعرضه للضرب على أيدي مجهولين أثناء المسيرة وأثناء استجواب محقق له. وفي ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، أقر المدعي العام في مدينة مينسك احتجاز صاحب البلاغ ووقَّع محامياه وثيقة تشير إلى أنهما أُبلغا بالاحتجاز. وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، اتُهم صاحب البلاغ بتنظيم نشاط يخل بالنظام العام والمشاركة فيه في انتهاك للمادة ٢٩٣ ( ١) و ( ٢) من القانون الجنائي.

٢-٤ وفي ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، طعن أحد محاميي صاحب البلاغ في أمر الاحتجاز في المحكمة المحلية المركزية في مينسك. ورفضت المحكمة طعن صاحب البلاغ في 6 كانون الثاني/يناير 2011. ‬

٢-٥ وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قدم أحد محاميي صاحب البلاغ شكوى إلى لجنة أمن الدولة بشأن رفض إدارة مرافق الاحتجاز، في تسع مناسبات، السماح لصاحب البلاغ بمقابلة محامييه على انفراد، بحجة أن جميع قاعات الاجتماعات مشغولة. وفي ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قدمت زوجة صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام في مدينة مينسك بشأن حرمانه من التواصل مع محام. ولم تتلق أي رد على هاتين الشكويين. ‬ وفي 27 كانون الثاني / يناير ٢٠١١، قدم أحد محاميي صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام بشأن حرمانه من التواصل مع محام . وقدم المحامي الشكوى ن فسها أمام المحكمة المحلية المركزية في مينسك في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، عندما طعن في أمر الاحتجاز. وعلى أساس أن المحاميين اجتمعا مع صاحب البلاغ في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، خلصت المحكمة إلى عدم حدوث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ. وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، أُطلق سراح صاحب البلاغ من مرفق الاحتجاز ووُضع قيد الإقامة الجبرية.

٢-٦ وفي ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى لجنة أمن الدولة بفتح تحقيق جنائي في تعرضه لسوء معاملة. وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، قدم أحد محاميي صاحب البلاغ طلب اً مماثل اً إلى المدعي العام في مدينة مينسك. وفي ٧ و١١ شباط/فبراير ٢٠١١، ردت لجنة أمن الدولة ونائب المدعي العام في مدينة مينسك، على التوالي، قائلين إن تحقيق اً في ظروف الضرب قد بدأ في إطار التحقيق الجنائي الجاري. وفي ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١١، جرى تناول ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالضرب في تحقيق مستقل.

٢-٧ وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١١، أدانت محكمة فرونزة المحلية صاحب البلاغ بتهمة تنظيم الاضطرابات الجماعية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. وأدانت محكمة فرونزة المحلية صاحب البلاغ على أساس أنه دعا السكان، في مناسبات عديدة، إلى تجمع غير مأذون به في ميدان أكتوبر في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، وأنه نظم مسيرة باتجاه ميدان أكتوبر في التاريخ نفسه. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض إلى محكمة مدينة مينسك. لكن المحكمة رفضت استئنافه هذا في 8 آب/أغسطس 2011. واعتمدت محكمة المدينة، من بين أمور أخرى، على عدم طلب صاحب البلاغ الإذن بتنظيم التجمع الذي دعا إليه في ميدان أكتوبر في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وعلى أن المسيرات الحاشدة التي أعقبت التجمع في ميدان أكتوبر أسفرت عن خسائر في مداخيل شركات عامة وخاصة كما تسببت في تعطيل حركة السير. ورُفضت طعون المراجعة القضائية التي تقدم بها صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة مدينة مينسك وإلى المحكمة العليا في ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢ و٧ أيار/مايو ٢٠١٢، على التوالي.

٢-٨ وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠١١، قرر المدعي العام في مدينة منسك، عقب التحقيق الأولي، عدم إقامة دعوى جنائية بموجب المادة ٤٢٦ ( ٣) من القانون الجنائي، بشأن إساءة استعمال السلطة أو السلطة الرسمية، بناء على ادعاءات صاحب البلاغ تعرضه للضرب، مشير اً إلى عدم وجود أدلة على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد شاركوا في الضرب. وفي شباط/فبراير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ طعن اً إلى المدعي العام في بيلاروس، أحيل إلى المدعي العام في مدينة مينسك. وفي ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٢، أكد المدعي العام في مدينة مينسك قراره السابق عدم إقامة دعوى جنائية. وفي 24 أيار/مايو 2012، استأنف صاحب البلاغ الحكم لدى المحكمة العليا. ‬ وفي 18 حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أكد المدعي العام لمدينة مينسك قراره السابق بعدم إقامة دعوى جنائية. ويرى صاحب البلاغ أن التحقيق كان سطحي اً. ومن بين أوجه القصور في التحقيق، يشير صاحب البلاغ إلى أن أول استجواب للشهود لم يجر إلا في أيار/مايو ٢٠١١ وانتهى في آب/أغسطس ٢٠١١ وأن الاستجواب لم يشمل جميع الشهود. ويرى صاحب البلاغ أن شرطة المرور تعاونت مع المهاجمين مجهولي الهوية، ونفذت أوامرهم وأشارت إليهم بعبارة ” قوات خاصة “ ، لكن التحقيق لم يوضح ذلك. وقد أشار ضابط الشرطة في شهادته الموجودة في ملف القضية إلى المهاجمين بأنهم من ” الشرطة “ .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الضرب الذي تعرض له على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 يرقى إلى درجة انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد. كما يدعي صاحب البلاغ أن عدم التحقيق في الضرب يشكل انتهاك اً للمادة ٢ ( ٣) ( أ) من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الانتهاكات المذكورة أعلاه قد ارتكبت بسبب آرائه السياسية، وأنه لم يتمتع بالمساواة في الحماية أمام القانون ولذلك تعرض للتمييز في سياق التمتع بالحقوق المضمونة بموجب العهد، في انتهاك للمواد ٢ ( ١) و ( ٣) ( أ) و٢٦ من العهد.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن موافقة المدعي العام وليس القاضي على احتجازه، إلى جانب عدم مثوله أمام قاض، يمثلان انتهاك اً للمادة ٩ ( ٣) من العهد.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن عدم تمكينه من الاجتماع بمحامييه على انفراد أثناء وجوده في مرفق الاحتجاز، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنه من تحضير دفاعه، يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة ١٤ ( ٣) ( ب) من العهد.

٣-٥ وفي ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ شكاوى جديدة بموجب العهد (انظر الفقرات 5-2 - 5-9 أدناه)، بعد أن ردت الدولة الطرف على الادعاءات المذكورة أعلاه.

‬ ‬ ‬ ‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

٤- وفي مذكرة شفوية وردت في ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، تؤكد الدولة الطرف أن تسجيل البلاغ غير مبرر طالما أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة. وتذكر أن هذه الممارسة لا تتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري، وأنها تشكل إساءة استعمال لإجراء الشكاوى الفردية وتقوض مصداقيته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في 15 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وقدم معلومات مستكملة بشأن الوقائع. ويقول صاحب البلاغ إنه طلب، في ١١ شباط/فبراير، و25 آذار/مارس و٧ أيار/مايو ٢٠١٣ اجتماع اً شخصي اً مع المدعي العام. وفي ٢٥ نيسان/أبريل و٣١ أيار/مايو، رُفضت طلباته وأُبلغ بعدم وجود ما يبرر فتح قضية جنائية تتعلق بالضرب. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار المدعي العام لمدينة مينسك المؤرخ 2 نيسان/أبريل ٢٠١٢ بعدم فتح قضية جنائية إلى المحكمة المحلية المركزية في مينسك. وفي ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٣، رفضت المحكمة طعنه. وفي أيار/مايو وتموز / يوليه 2011 (التاريخ غير محدد بدقة)، قدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض إلى محكمة مدينة مينسك. وقد رُفض الطعن في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١١. ورُفض طعن اً المراجعة القضائية اللذان تقدم بهما صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة مدينة مينسك وإلى المحكمة العليا في 5 أيلول/سبتمبر 2013 و17 كانون الثاني/يناير 2014، على التوالي.

٥-٢ وقدم صاحب البلاغ شكاوى جديدة بموجب المواد ٩ ( ١)، و١٠ ( ١)، و١٤ ( ١) و ( ٢) و ( ٣) ( ه)، و١٦، و١٧، و١٩ ( ٢)، و٢١، و٢٥ ( ب) من العهد. ويدعي أن توقيفه في المستوصف العام في 20 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ يمثل انتهاك اً للمادتين ٧ و٩ ( ١) من العهد. ويدعي أيض اً أنه، أثناء احتجازه في مرفق لجنة أمن الدولة، لم يسمح له بالالتقاء بمحامييه ولم يتم توصيل الرسائل المتبادلة بينه وبين زوجته لفترة طويلة. ولذلك، يدَّعي أنه عُزل تمام اً، في انتهاك للمادة ٧ من العهد.

٥-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن إقامته الجبرية تعسفية، وأن السلطات كانت تبقي دائم اً على شرطيين في شقته وأنه مُنع من مغادرة الشقة. ويدعي صاحب البلاغ، في هذا الصدد أن حقوقه بموجب المادتين 9(1) و(3) و17 من العهد قد انتُهكت.

٥-٤ ويدفع صاحب البلاغ بأنه علم أثناء المحاكمة أن السلطات تنصتت على هاتفه من ٩ إلى ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. ويدعي أن ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 17 من العهد. ‬

٥-٥ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن حقوقه بموجب المادة ١٤ ( ١) من العهد قد انتهكت على أساس أن المدعي العام قادر على جمع المعلومات عن القضية دون عائق، في حين أنه لم يسمح له بالالتقاء بمحامييه لإعداد دفاعه. وفي هذا الصدد، يدعي أيض اً أن محكمة فرونزة المحلية رفضت استدعاء رئيس بيلاروس، ألكساندر لوكاشينكو ، ووزير الشؤون الداخلية، وأن مجموعة كبيرة من الشباب ملأت قاعة المحكمة في يوم جلسة الاستماع، ما حال دون دخول المهتمين بالمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن مسؤولين في الدولة بينهم الرئيس، ووسائط إعلامية اعتبرته مدان اً بارتكاب جرائم خطيرة، قبل بداية المحاكمة، الأمر الذي أثر على نزاهة المحكمة المحلية، وفي ذلك انتهاك للمادة ١٤ ( ١) و ( ٢) من العهد.

٥-٦ ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة فرونزة المحلية في مينسك لم تسمح له باستجواب شاهدين أدليا بشهادات ضده - رئيس شرطة المرور في مينسك وضابط في لجنة أمن الدولة - في انتهاك للمادة ١٤ ( ٣) ( ﻫ) من العهد.

٥-٧ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين ١٩ ( ٢) و٢١ من العهد قد انتهكت بسبب الضرب، ما أعاق تجمع اً سلمي اً كان صاحب البلاغ ومؤيدوه يتجهون إلى عقده احتجاج اً على تزوير الانتخابات.

٥-٨ ويدعي صاحب البلاغ أن الانتخابات كانت مجحفة وأن أحد المرشحين الرئاسيين تقدم، في هذا الصدد، بشكوى إلى مكتب المدعي العام، في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع المرشحين المعتقلين الآخرين. ويدعي صاحب البلاغ أن ستة من أصل تسعة مرشحين بديلين اعتُقلوا وأنه لم يتمكن من الاحتجاج على نتائج الانتخابات بسبب احتجازه، ولم يتمكن من مقابلة محاميه. ويدعي صاحب البلاغ أن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الانتخابات واعتقاله واحتجازه حرمه من الحق في الانتخاب وفق اً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٥ ( ب) من العهد.

٥-٩ ولا يقدم صاحب البلاغ أي توضيح بشأن الانتهاكات المزعومة للمادتين ١٠ ( ١) و١٦ من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المعلومات الواردة في الملف تبين أن صاحب البلاغ لم يقدم ادعاءات بموجب المواد ٢ ( ١)، و٩ ( ١)، و١٤ ( 1) و(٢) و(3) ( ه) و١٧، و٢٦ من العهد أمام المحاكم المحلية وترى أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة ٥ ( ٢) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢ ( ٣) ( أ)، مقروءة بالاقتران مع المواد ٧ و٩ ( ٣) و١٩ ( ٢) و٢١ من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم الادعاءات ذات الصلة أمام السلطات المحلية والمحاكم ( انظر الفقرتين 2-7 و5-1 أعلاه). ولذلك ترى اللجنة أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن هذه الادعاءات.

٦-٥ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما يكفي صحة ادعاءاته بموجب المادة 25 ( ب) من العهد، وأنها من ثمَّ غير مقبولة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٦-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد فيما يتعلق بعزله التام. وتلاحظ اللجنة أن محامي وأقارب صاحب البلاغ كانوا على علم بمكان وجوده وأن السلطات سمحت لمحامييه بمقابلته، وإن كان ذلك بحضور المحققين. وفي ظل هذه الظروف، لا تعتبر اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه عُزل تمام اً هو ادعاء مثبت بأدلة. ولهذا السبب، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مدعمة بأدلة وغير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٦-٧ وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم توضيح صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة لأحكام المادتين ١٠ ( ١) و١٦ وترى أن هذه الادعاءات غير مثبتة وغير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٦-٨ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٩ ( ٢) و٢١ من العهد، وتلاحظ أن صاحب البلاغ أدرجها في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف وليس في رسالته الأولى. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، منذ البداية، وقائع تثير مسائل بموجب هاتين المادتين. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 ( 2) و21 من العهد مدعمة بأدلة كافية ومقبولة.

٦-٩ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن تقييد وصول محامييه إلى مرفق الاحتجاز الذي احتُجز فيه وعدم تمكينه من الاجتماع بمحامييه على انفراد منعاه من إعداد دفاعه ومثَّل ا انتهاك اً للمادة ١٤ ( ٣) ( ب) من العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة إطلاق سراح صاحب البلاغ من الاحتجاز في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وبدأت المحكمة النظر في قضيته بتاريخ ٥ أيار/مايو ٢٠١١، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر. ولا يزعم صاحب البلاغ عدم تمكنه من مقابلة محامييه على انفراد بعد تاريخ الإفراج عنه. وترى اللجنة أن ثلاثة أشهر فترة زمنية كافية لصاحب البلاغ لإعداد دفاعه. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق باحتجازه وليس بحقه في الدفاع المنصوص عليها في المادة ١٤ ( ٣) ( ب) من العهد وترى أن ادعاءه غير مدعم بأدلة كافية وهو غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٦-١٠ وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٧، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع المواد ٢ ( ٣) ( أ)، و٩ ( ٣)، و١٩ ( ٢)، و٢١ من العهد مدعمة بأدلة كافية، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

٧ -١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة عندما ضُرب في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، على يد مجموعة مهاجمين مجهولي الهوية يرتدون البزاة الرسمية السوداء. وتلاحظ اللجنة أن الإصابات التي لحقت بصاحب البلاغ مثبتة بالإشارة إليها في القرارات المذكورة في التحقيق والمتاحة في الملف، وبإدخال صاحب البلاغ إلى المستشفى. وليس هناك ما يشير إلى أن صاحب البلاغ نفسه كان يشكل تهديد اً للآخرين عندما تعرض للضرب. وتلاحظ اللجنة أيض اً ما تضمنته الوثائق الواردة في الملف من أن ضباط شرطة المرور المتورطين في أحداث ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ شهدوا بأن الرجال الذين يرتدون البزات العسكرية السوداء ينتمون إلى الشرطة. ووفق اً لصاحب البلاغ، تلقى ضباط شرطة المرور الأوامر من المهاجمين. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه الوقائع في ردها على الشكوى الأولى التي قدمها صاحب البلاغ. وترى اللجنة وجوب مساءلة الدولة الطرف عن هذا الهجوم. وعليه، ترى اللجنة، على أي حال، أن شرطة المرور لم تحم صاحب البلاغ من الهجوم، وأن في ذلك انتهاك اً لالتزامها بتوفير هذه الحماية بموجب المادة ٧ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ ( ١)

٧-٣ وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات لم تجر أي تحقيق فعال في الضرب الذي تعرض له. وتذكِّر اللجنة بوجوب أن تحقق كل دولة طرف، على الفور وبشكل نزيه، في أي شكوى تتعلق بإساءة معاملة على نحو ينتهك المادة 7، للوفاء بواجبها إتاحة سبيل انتصاف فعال ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن صاحب البلاغ أبلغ السلطات بالضرب المزعوم يوم اعتقاله، في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. بيد أن السلطات لم تجر تحقيق اً جنائي اً مستقل اً في ادعاءاته إلا في نيسان/أبريل ٢٠١١، ولم تجر مقابلات مع أول الشهود إلا في أيار/مايو ٢٠١١، أي بعد مضي حوالي خمسة أشهر من إبلاغ السلطات بالأحداث. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن التحقيق لم يجر بالسرعة المطلوبة.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أن التحقيق قد أغلق في أعقاب الاستنتاج القائل بعدم وجود أي دليل على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد شاركوا في ضرب صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه لا نزاع في أن صاحب البلاغ قد تعرض للضرب، وأغلق التحقيق بدون محاولة لتحديد هوية الأشخاص الذين هاجموا صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن هذا التحقيق غير فعال وهو يشكل انتهاكاً للمادة 2(3)(أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه صدق عليه مدع عام ولم يصدق عليه قاض، خلاف اً لمتطلبات المادة ٩ ( ٣) من العهد. وتذكر اللجنة، في تعليقها العام رقم ٣٥(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، بأن الشيء الطبيعي في الممارسات السليمة للسلطة القضائية هو أن تمارس تلك السلطة على يد جهة مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها (المادة 32) ( ) وبأنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة ٩(٣) ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ بموجب المادة ٩ ( ٣) من العهد في المثول فور اً أمام قاض بعد إلقاء القبض عليه بتهم جنائية قد انتهك.

٧-٦ ومُنع صاحب البلاغ قسر اً من المشاركة في التجمع الذي نظمه في ميدان أكتوبر بتاريخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، ثم أدين لتنظيمه ومشاركته في الاضطرابات العامة. ولا توجد أية مؤشرات على عدم سلمية التجمع المقرر أو على أن منع صاحب البلاغ من المشاركة فيه مبرر بموجب المادة ٢١ من العهد. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 قد انتُهكت. ‬ وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أنه من الضروري أن تنظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد. ‬‬‬

٨- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2(3) و9(3) و21 من العهد. ‬

٩- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف القيام بجملة أمور، منها اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: ( أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للضرب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 ومقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن مهاجمة صاحب البلاغ؛ (ب) وتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي حاقت بهما. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حال الإقرار بوقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .