الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2254/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 May 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رق م ٢٢٥٤/٢٠١٣ * **

بلاغ مقدم من: ماركوس سييربو سابارسكي

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: ١٠ حزيران/يوني ه ٢٠١٣

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الإجراءات الجنائية وتصفية شركة وساطة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقيق الدولي والتسوية الدولية

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة؛ والاحتجاز السابق للمحاكمة؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ والمساواة أمام القانون وعدم التمييز

مواد العهد: ٢(٣)، و٩، و١٤(١) و(٣)، و١٥، و١٦، و٢٦

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو ماركوس سييربو سابارسكي ، المواطن الفنزويلي المولود في عام 1967 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 2(3)، و9(1)، و14(1) و(2) و(3)، و15، و16، و26 من العهد. ويمثل صاحبَ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في ١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ كان صاحب البلاغ مساهماً في شركة VenevaloresCasadeBolsaC.A(الشركة) ومديراً لها، وهي شركة وساطة فنزويلية تعمل في الأوراق المالية سُجلت في عام ٢٠٠٧.

٢-٢ قدّمت اللجنة الوطنية للأوراق المالية، التي تُسمى الآن الهيئة الوطنية لتنظيم الأوراق المالية (الهيئة)، شكوى ضد عدد من الشركات المسجلة بشأن معاملات غير مشروعة في صرف العملات الأجنبية، لم تشمل في البداية الشركة ( ) . ورغم ذلك، أصدرت الدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائية في كاراكاس أمراً في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠ بتفتيش مقر الشركة. وفي ١٩ أيار/ مايو ٢٠١٠، داهم ضباط شرطة ومسؤولون من دائرة الادعاء العام مقر الشركة وقبضوا على صاحب البلاغ ومدير الشركة دون أمر قضائي. واحتُجِز صاحب البلاغ لمدة ثلاثة أيام .

٢-٣ وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٠، أعلن قاض مؤقت في الدائرة السادسة عشرة للمحكمة الإجرائية الابتدائية، التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى، بطلان احتجاز صاحب البلاغ لعدم استيفاء شروط المادة ٤٤ من الدستور. ورغم ذلك، وُضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بعد اتهامه بمباشرة معاملات غير قانونية في صرف العملات الأجنبية وبالتنظيم الإجرامي نيابة عن الشركة، وذلك بموجب قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية، الذي كان قد عُدل في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠ ( ) .

٢-٤ وفي ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٠، أذنت الهيئة بوضع الشركة تحت الوصاية مع وقف عملياتها، وبدأت في إدارتها. وساقت الهيئة لذلك جملة أسباب، منها أن المعاملات التي تقوم بها الشركة قد تكون انتهكت قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية، مما أضر بالدائنين والعملاء وبسلامة سوق الأوراق المالية ككل.

٢-٥ وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، عقد المساهمون في الشركة اجتماعاً عاماً، لم يتمكن صاحب البلاغ من حضوره، ومثّله في الاجتماع محاموه. وفي هذا الاجتماع، عينت الهيئة مديراً للشركة وأوصت بحلها وتصفيتها، وأصدرت الهيئة في نهاية المطاف أمراً بذلك في 9 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠.

٢-٦ وفي ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ قرر المدير الذي عينته الهيئة بدء الإجراءات اللازمة لحل الشركة، رغم عدم استكمال التحقيق الإداري أو الإجراءات الجنائية.

٢-٧ وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ طعناً إدارياً أمام الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية لإلغاء قرار الهيئة، حيث طعن في صحة القرارات التي اتخذتها الهيئة بالإذن بوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها ، على أساس أن هذه القرارات انتهكت حقوقه في محاكمة عادلة وفي قرينة البراءة.

٢-٨ وفي أيار/مايو 2011، قدم صاحب البلاغ بلاغاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١١، خلص الفريق العامل إلى أن سلب صاحب البلاغ حريته إجراء تعسفي ينتهك المواد ٢(٣) و٩ و١٠ و١٤ و١٥ و٢٦ من العهد ( ) .

٢-٩ وطلب صاحب البلاغ إلى الدائرة الخامسة للمحكمة الابتدائية لكاراكاس تغيير حكم سلبه حريته إلى الإقامة الجبرية، لأنه كان يعاني من مرض قلبي وعائي؛ ووافقت المحكمة أخيراً، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، على طلبه. وكانت الإجراءات لا تزال جارية في وقت تقديم هذا البلاغ.

٢-١٠ وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠١٢، استكمل صاحب البلاغ سنتين من التدابير الاحترازية التي تسلبه حريته، وهو ما يتجاوز المدة القصوى التي تسمح بها المادة ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . ورغم ذلك، وبغض النظر عن رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تم تمديد التدبير الاحترازي لفترة سنتين أخريين بناءً على طلب النيابة العامة.

٢-١١ وفي ٩ آب/أغسطس ٢٠١٢، حُلّت الشركة دون مشاركة مباشرة من المساهمين، ورغم حالة الاستدامة المالية للشركة.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 9(1)، و14(1) و(2) و(3)، و15، و16، و26، و2(3) من العهد.

٣-٢ وفيما يتعلق بالمادة ٩ من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أن القبض عليه ثم احتجازه إجراءان تعسفيان، حيث أُلقي القبض عليه دون أمر قضائي واحتُجز في السجن مدة ١٦ شهراً ثم وُضع قيد الإقامة الجبرية. وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠١٢، استكمل صاحب البلاغ سنتين من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو ما يتجاوز المدة القصوى المقررة في القانون المحلي، المحددة بسنتين. بيد أن التدبير الاحترازي مُدِّد لفترة سنتين أخريين.

٣-٣ وكان ممثلو الادعاء والقضاة في الإجراءات الجنائية مؤقتين، وبالتالي يمكن إبعادهم في أي وقت دون الحاجة إلى إجراءات تأديبية. ويشكل هذا الوضع انتهاكاً لحق الشخص في المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14(1) من العهد. وجرى تغيير القضاة المسؤولين عن القضية أربع مرات في خلال ١٥ شهرا ً . واستغلت السلطة التنفيذية للدولة الطرف هذه التغييرات لمحاولة التأثير على الإجراءات، وفي نهاية المطاف، لإدانة الجاني بجرائم لا وجود لها.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقه في أن يُحاكم دون تأخر غير مبرَّر، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد. فبعد مرور عامين من القبض عليه، لم تبدأ إجراءات محاكمته ولم يكن يُعرف متى تبدأ جلسات المحاكمة. ويُعزى هذا التأخر إلى سلطات الدولة الطرف، التي خالفت المهلة القصوى لعقد جلسة الاستماع، التي تُحسب من تاريخ القبض على المتهم، حيث لم تشكل السلطات محكمة من قضاة محترفين وقضاة غير محترفين. ولا يجوز أن يكون ثقل عبء العمل الذي تواجهه المحكمة، ولا المشاكل الإدارية التي قد تؤثر على أدائها، عذراً يعفي الدولة الطرف من التزاماتها التي يفرضها عليها العهد فيما يتعلق بالحق في المحاكمة دون تأخر لا مبرر له ( ) .

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية الجديد، الذي اعتُمد في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠ - وهو نفس يوم صدور أمر تفتيش ال شركة - طُبق عليه بأثر رجعي، وهو ما ينتهك حقه في المحاكمة وفقاً للأصول القانونية وينتهك مبدأ لا عقوبة إلا بنص، وفقاً للمادة ١٥ من العهد. وكان السلوك المنسوب إليه قانونياً بموجب قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية الجديد لعام 2007.

٣-٦ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في أن يُعترف به كشخص أمام القانون، لأن التدابير الاحترازية التي تعرض لها منعته من الدفاع عن حقوقه ومصالحه بصورة قانونية في سياق الإجراءات الإدارية، وهو ما يخالف المادة ١٦ من العهد. كما أنه لم يتمكن من إصدار أو تسجيل توكيل لغيره لتمثيله في اجتماعات المساهمين في الشركة ( ) أو من أداء الأعمال الشخصية الأخرى، مثل الإذن لابنه القاصر بمغادرة البلد.

٣-٧ وعلاوةً على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن المادة ١٤ من العهد تنطبق أيضا ً على الدعاوى المدنية - التي هي في سياق هذه القضية إجراء وضع ال شركة تحت الوصاية وتصفيتها - وهو ما أثر مباشرة على حقوقه بموجب العهد. وهو يؤكد أيضا ً أن هذه الإجراءات لم تمتثل للضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤(١) و(٢) و(٣)(ج) و(د) . وفيما يتعلق بوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها، افتقرت السلطات إلى الاستقلالية والحياد. ولم تبحث السلطة الإدارية المعنية ولا السلطات القضائية المختصة مسألة وقوع الجرائم المزعومة التي يفترض أنها تبرر وضع الشركة تحت الوصاية، ولم تتحقق هذه السلطات من وقوع هذه الجرائم. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم تُتح له مطلقاً وسائل كافية لإعداد دفاعه، ولم يتمكن من المشاركة الكاملة في الإجراءات، بتقديم الأدلة مثلاً، حيث لم تُعقد أية جلسة استماع بعد أن قررت السلطة المعنية حل الشركة وتصفيتها. وأخيرا ً ، يؤكد صاحب البلاغ أن الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة، والذي لا يزال قيد النظر، تأخر البت فيه تأخراً مفرطاً.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

٤-١ يذكر صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤، أن الدائرة الخامسة للمحكمة الابتدائية لمنطقة كاراكاس الكبرى رفضت في ٦ آذار/مارس ٢٠١٤ الدعوى التي أُقيمت ضده، وأن الرفض استند إلى أن الفعل المزعوم ليس جريمة، أي أنه غير مُصنف كجريمة في التشريعات المحلية السارية. ويفيد صاحب البلاغ بأن هذه المعلومات تعزز احتجاجه بأن الأفعال الواردة في البلاغ انتهكت حقوقه في الحرية الشخصية والإجراءات القانونية الواجبة وحقه في عدم تطبيق القانون الجنائي عليه بأثر رجعي. ونظرا ً لأن الأفعال المزعومة لا تشكل جريمة جنائية، لا يوجد ما يبرر عقد محاكمة جنائية استغرقت نحو أربع سنوات سُلب خلالها حريته. ويتضح من رفض الدعوى الجنائية أن سلب الحرية لم يكن له أي أساس على الإطلاق، وأنه إجراء تعسفي وغير مشروع.

٤-٢ وبالإضافة إلى ذلك، يفيد صاحب البلاغ اللجنة عن التأخر الإجرائي في القضية الإدارية المتعلقة بقرار تصفية الشركة. وفي سياق هذه القضية، رفضت الشعبة السياسية والإدارية للمحكمة العليا التماس صاحب البلاغ إلغاء قرار التصفية. وهو يدعي أيضاً انتهاك حقه في الوصول إلى العدالة دون تأخر لا مبرر له في الإجراءات الإدارية، حيث استغرقت المحكمة التي تنظر قضيته نحو عام لكي تصدر الحكم المعني. وبعد صدور الحكم وتقديم الالتماس، ظهرت مجدداً نفس المخالفات والانتهاكات الجديدة في عملية الطعن نتيجة لحالات التأخر غير المبررة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥-١ تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، إلى أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يتوافق مع العهد من حيث الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي، إذ إن اللجنة ليست مختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بشركة عامة محدودة ينظمها القانون الخاص والمالي.

٥-٢ وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ والإجراءات الإدارية المتعلقة بوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها. وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، لم تشهد هذه الإجراءات أي تمديد تعسفي أو غير قانوني. وتركز ادعاءات صاحب البلاغ على التأخر في تشكيل المحكمة، التي استدعت، بعد أن عُدِّل التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية، مواطنين للعمل كقضاة غير محترفين. ويُعد تطبيق نظام القضاة غير المحترفين ضمانة لنظام الإجراءات الجنائية الجديد في فنزويلا، إذ يكفل ألا تقتصر ممارسة الاختصاص القضائي على أعضاء المهن القانونية، بل تشمل أيضا ً المواطنين الذين يُستدعون لذلك الغرض، على قدم المساواة مع الأطراف المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، يتخذ القضاة غير المحترفين، بالاشتراك مع القاضي المحترف، قرار الإدانة أو البراءة، غير أن القاضي المحترف فقط هو الذي يجوز له أن يصنف الأفعال كجريمة وأن يحدد العقوبة الواجبة التطبيق في حالة الإدانة. وعلاوة على ذلك، ينص نظام الإجراءات الجنائية على أن يُحاكم الشخص المتهم أمام محكمة من قاض وحيد، وذلك إذا لم يتقدم عدد كاف من المواطنين لتشكيل محكمة مختلطة بعد خمسة استدعاءات. وفي هذه القضية، لم يطلب صاحب البلاغ مطلقاً أن يُحاكم أمام محكمة من قاضٍ وحيد، ولم يتنازل عن حقه في المحاكمة أمام قضاة غير محترفين. ولم تُلحِق عملية اختيار القضاة غير المحترفين ضرراً بصاحب البلاغ، حيث جرت في إطار من الامتثال الكامل للقانون الساري. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى سبل الانتصاف الدستورية، إما على أساس ارتكاب خطأ بيِّن في تفسير الدستور في سياق الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده أو على أساس إساءة تفسير أو تطبيق قاعدة، وذلك بأن يقدم طلباً للحصول على الحماية القضائية الدستورية، وهو إجراء فعال لتدارك أوجه القصور من قِبل المحكمة العليا، أو أن يقدم طلباً للانتصاف الخاص في شكل مراجعة قضائية لأي حكم بالنقض.

٥-٣ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الإجراء الإداري لوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها ، تحتج الدولة الطرف بأن هذه السبل تتعلق بحقوق الشركات التجارية. وتذكِّر الدولة الطرف أيضاً بأن طلب الانتصاف الإداري، الذي سعت الشركة من خلاله إلى إبطال القرار الإداري للهيئة بتصفية الشركة، قُدم باسم الشركة لا باسم صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية أصدرت قرارا ً بشأن طلب الإبطال في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، غير أن الإجراءات المحلية المتاحة التي تمكِّن من الطعن في القرار الإداري بتصفية الشركة لم تُ ستنفد بعد؛ وتشمل هذه الإجراءات الاستعراض الإداري لحكم الاستئناف، وفي نهاية المطاف تقديم طلب لإجراء مراجعة دستورية.

٥-٤ وفيما يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق في أنشطة الشركة بدأ بناءً على شكوى قُدمت بشأن مخالفات يُدعى أن الشركة ارتكبتها ( ) . ورداً على تلك الشكوى، طلبت دائرة الادعاء العام إصدار أمر تفتيش لغرض جمع الأدلة اللازمة للتحقيق في أنشطة الشركة. وفي هذا السياق ألقي القبض على صاحب البلاغ ومَثَل أمام المحكمة وفقاً للأصول القانونية. وفي وقت لاحق، وجهت دائرة الادعاء العام إلى صاحب البلاغ تهمتي الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والتنظيم الإجرامي، وهما تهمتان منصوص عليهما في المادة ٩(٢) من قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية الساري في تاريخ المعاملات التي كانت تباشرها الشركة ( ) ، وفي المادة ٦ من قانون مكافحة الجريمة المنظمة، ويُعاقب عليهما بموجب هاتين المادتين. وأذنت الدائرة العاشرة للمحكمة الابتدائية لمنطقة كاراكاس الكبرى ببدء المحاكمة، ولكنها استعاضت عن تهمة التنظيم الإجرامي بالتآمر. وتشير الدولة الطرف إلى أن الدائرة السادسة عشرة للمحكمة الابتدائية الإجرائية، التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى، استجابةً منها لطلب صاحب البلاغ المؤرخ 14 تموز/يوليه 2010، أمرت بوضع صاحب البلاغ قيد الإقامة الجبرية. وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٢، أمرت الدائرة الخامسة للمحكمة الابتدائية باتخاذ تدابير احترازية غير احتجازية بحق صاحب البلاغ، تُلزمه بالذهاب إلى المحكمة كل ١٥ يوماً، مع منعه من مغادرة البلد أو منطقة كاراكاس الكبرى. وتضيف الدولة الطرف أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ امتثلت لمعايير حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، قضت الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى، في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، في سياق ردها على طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الابتدائية بتمديد أجل التدابير التقييدية، بأن قرار تمديد أجل التدابير الاحترازية صدر في خلال المهلة القانونية المحددة ووفقاً للشروط الإجرائية الواجبة التطبيق، وأن القرار أخذ بعين الاعتبار الطابع المعقد للجرائم والتحقيق فيها، وكذلك التأخر في الإجراءات بسبب ما قدمه صاحب البلاغ من طعون وما اتخذه من إجراءات قانونية أخرى .

٥-٥ وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة برفض الدعوى الجنائية التي جرى التحقيق مع صاحب البلاغ بشأنها، تؤكد الدولة الطرف أنه، في وقت فتح التحقيق في القضية في ١٤ أيار/ مايو ٢٠١٠، كانت الأفعال المزعومة المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية مصنفة كجريمة في المادة ٩ من قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية. وكانت المعاملات التي خضعت للتحقيق قد جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010، وهي معاملات منصوص عليها في قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية الساري في ذلك الوقت، ويُعاقب عليها بموجب هذا القانون ( ) . وبالتالي، فإن قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية المعدل لم يُطبق بأثر رجعي ( ) . وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مُنح الضمانة الدستورية المتمثلة في مبدأ الأخذ بأخف العقوبتين، الذي يقضي بتطبيق التشريعات الجنائية الأكثر ملاءمة للمتهم بأثر رجعي.

٥-٦ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٩ من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة طبقت المادة ٢٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية، حيث ثبت لها ارتكاب فعل يُعاقب عليه بسلب الحرية بموجب المادة ٩ من قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية، ووجود أدلة وجيهة على أن المتهم هو مرتكب ذلك الفعل؛ وأجرت المحكمة تقييماً معقولاً لاحتمال محاولته الفرار أو عرقلة جهود البحث عن الحقيقة.

٥-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم استقلالية وعدم حيادية الهيئات التي قررت سلبه حريته، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطة القضائية مستقلة وقائمة بذاتها ومحايدة، وأن استقلالها الوظيفي والمالي والإداري مكفول، وأن الدوائر القضائية تمنح الوظائف الثابتة والترقية على أساس الجدارة وتكفل دفع أجور مناسبة. وفي ضوء هذه الخلفية التشريعية والمؤسسية، فإن إعادة تنظيم النظام القضائي استهدف تعيين قضاة مؤقتين لملء الشواغر وضمان الاستمرارية في إقامة العدل. ومن ثم، فإن القضاة المؤقتين الذين مارسوا المهام القضائية يمكنهم، بشروط معينة، الشروع في العمل في المجال القضائي والتمتع بمزاياه، مثل الأمن الوظيفي. ومع ذلك، فإن إعادة التنظيم، الذي يشمل عملية توظيف تنافسية بالنسبة لجميع الوظائف، عملية معقدة بالنظر إلى عدد المحاكم، ومجالات الاختصاص الجديدة التي أُنشئت منذ عام ٢٠٠٠، وضرورة امتثال المسابقات للأحكام الدستورية. وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أنها كان يجب عليها أن تتخذ خطوات لضمان الحقوق الدستورية فيما يتعلق بسير عمل النظام القضائي. وفي هذا الوضع، يؤدي القضاة المؤقتون مهام عملهم على أساس مؤقت، بعد استعراض سوابق عملهم، دون دخول امتحان تنافسي: ولذلك فإن الافتقار إلى الأمن الوظيفي مبرر تماماً.

٥-٨ وترى الدولة الطرف أن الأشخاص الاعتباريين لا يشملهم العهد أو البروتوكول الاختياري الملحق به بوصفهم ضحايا محتملين لانتهاكات حقوق الإنسان ( ) . وعلاوة على ذلك، عندما تسري الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد على الإجراءات المتصلة بالحقوق المدنية أو الإدارية، لا يعني ذلك أن الأشخاص الاعتباريين يعتبرون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. وتذكر الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب هذا البلاغ زعم أن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة انتُهكت بسبب عدم اتخاذ إجراء إداري قبل إصدار قرار إدارة الشركة وتصفيتها، وعدم توافر ما يكفي من الوقت والموارد لإعداد دفاعه. كما تذكِّر الدولة الطرف بالحكم رقم 1894 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، الذي اعتبر أن الإجراء الإداري الذي وُضعت الشركة بموجبه تحت الوصاية قبل تصفيتها لاحقا ً خضع للمعايير المنصوص عليها في التشريعات الوطنية المنظمة لسوق الأوراق المالية، وهي معايير تشمل عددا ً من القواعد القانونية والتنظيمية التي تتناول المسألة المعقدة المتمثلة في سوق رأس المال في فنزويلا. وعلاوة على ذلك، فإن الغرض من التدابير المتخذة في إطار عملية وضع الشركة تحت الوصاية هو التحقق من الوضع المالي للشركة، واتخاذ الخطوات اللازمة، في حالة تعسّر الشركة، لتصحيح هذا الوضع، أو الأمر بتصفيتها أو بيعها، عند الضرورة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٦-١ يكرر صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ادعاءاته السابقة، ويضيف إليها أن رفض الدعوى الجنائية المقامة ضده، استناداً إلى أن السلوك الذي يشكل الجريمة قد نُزعت عنه صفة الجريمة، يدل على أن القانون الجنائي طُبق عليه بأثر رجعي. ويفيد صاحب البلاغ أيضا ً بأن الطعن في قرار الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية الصادر في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ رُفض في 24 شباط/فبراير ٢٠١٦، أي بعد نحو أربع سنوات من التداول في الشعبة السياسية والإدارية للمحكمة العليا. ولا يقدم حكم المحكمة العليا الذي أيد الحكم المطعون فيه أي حجج إضافية.

٦-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الشكاوى الواردة في البلاغ تستند إلى انتهاكات مباشرة لحقوقه التي يكفلها العهد، نتيجةً لاحتجازه السابق للمحاكمة والإجراءات الجنائية المتخذة ضده وضد الشركة ، التي كان صاحب البلاغ المساهم الرئيسي فيها ورئيسها. وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بحجج الدولة الطرف التي تشكك في ال اختصاص الموضوعي للجنة، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يندد مطلقاً بشكل مباشر بانتهاك حقه في التملك، ولكنه ندد بانتهاكات حقه في مراعاة الأصول القانونية، التي ارتُكبت في إطار الإجراء الإداري المتعلق بوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها.

٦-٣ ويطعن صاحب البلاغ في حجة الدولة الطرف أن المسألة ذاتها مطروحة في إطار إجراء دولي آخر، هو الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وهذا الفريق العامل إنما هو إجراء خاص لمجلس حقوق الإنسان لا يُعد، وفقا ً للسوابق القضائية للجنة، إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفقاً للمادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم توضح ما هي سبل الانتصاف التي كان ينبغي أن يستنفدها صاحب البلاغ، ولا مدى نجاح تلك السبل في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، يشكك صاحب البلاغ في أنه كان يمكنه تقديم طلب للحصول على الحماية القضائية الدستورية من أوجه القصور في حكم المحكمة العليا أو تقديم طلب للحصول على انتصاف خاص في شكل مراجعة قضائية لأي حكم بالنقض. ولا تذكر الدولة الطرف ما إذا كانت سبل الانتصاف هذه ستكون فعالة أو مناسبة، ولا تشير إلى أن صاحب البلاغ طلب بالفعل سبل الانتصاف ذات الصلة بقضيته عندما كان قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو الاحتجاز الذي مُدِّد في وقت تقديم البلاغ، ولا إلى أن سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف هي سبل انتصاف خاصة ترى اللجنة عدم الحاجة إلى استنفادها لأنها لا تشكل سبل انتصاف فعالة ولا تنطوي على احتمال معقول للنجاح ( ) . وعلاوة على ذلك، يشكك صاحب البلاغ في أنه كان بإمكانه أن يطلب أن يُحاكم أمام قاض وحيد بدلا ً من محكمة مختلطة في الدعاوى الجنائية المقامة ضده. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن لديه سبب لإبداء رغبته في أن يُحاكم أمام قاض وحيد أو لأن يرفض المحاكمة أمام محكمة مختلطة. وفي هذه القضية، فإن انتهاك الحق في المحاكمة دون تأخر لا مبرر له لا يرجع إلى التأخر في اختيار القضاة غير المحترفين لجلسات الاستماع، فحسب، بل أيضا ً إلى تطبيق تشريعين مختلفين أثناء الإجراءات - هما القانون الإجرائي الذي كان سارياً في عام ٢٠٠٩ والقانون الإجرائي الذي دخل حيز التنفيذ في عام ٢٠١٢، وهو القانون الذي ألغى مفهوم القضاة غير المحترفين. ويكرر صاحب البلاغ انقضاء أكثر من سنتين دون عقد جلسة استماع.

٦-٥ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في الإجراءات الإدارية، يشير صاحب البلاغ إلى أن الاستعراض الدستوري والاستعراض الإداري سبيلا انتصاف استثنائيان. كما أن سبيل الانتصاف المتمثل في المراجعة الإدارية أوقفته منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ الشعبة الدستورية للمحكمة العليا وألغته المحكمة في نهاية المطاف. وبالمثل، قُدمت عن طريق الشركة جميع الالتماسات المتاحة في إطار الإجراءات الإدارية، بما فيها طلب الانتصاف الإداري بإعادة النظر، وطلب إلغاء قرار الهيئة تصفية الشركة، والطعن في قرار رفض هذا الطلب.

٦-٦ وفيما يتعلق بالوقائع، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائية الإجرائية التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى أصدرت في ١٧ أيار/ مايو ٢٠١٠ أمراً بتفتيش مقر الشركة، ونُفذ الأمر بعد يومين. وهذا يعني أن المحكمة أصدرت أمر التفتيش في نفس اليوم الذي بدأ فيه سريان تعديل قانون مراقبة صرف العملات الأجنبية، وهو التعديل الذي حذف من المادة ٩ من القانون إعفاء معاملات الأوراق المالية من تعريف جريمة صرف العملات الأجنبية؛ وكان القصد من هذا التعديل أن يُطبق بأثر رجعي على الأفعال التي وقعت بين تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ وأيار/مايو 2010 ( ) . وبالتالي، يحتج صاحب البلاغ بأنه لم يكن من الممكن أن يرتكب الجريمة التي اتهم بها لأن هذه الجريمة غير منصوص عليها في القانون. ومن المثير للدهشة أن تكون المحكمة قد تلقت طلبا ً لإصدار أمر بفرض الوصاية في نفس اليوم الذي نشر فيه قانون يُوسّع تعريف جريمة ما أو نطاقها، ينبغي .

٦-٧ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن أغراض الإجراءات الجنائية لم يكن من الممكن أن تفضي إلى تدابير أخف وطأةً من سلب الحرية. وهو يشير أيضاً إلى أن الإجراءات الجنائية في المحكمة الابتدائية استغرقت أربع سنوات وأن الإجراءات الإدارية استغرقت ما مجموعه ست سنوات، وهو ما يتجاوز الآجال القانونية لأسباب غير مبررة يمكن أن تُعزى إلى الدولة الطرف نفسها. وتدعي الدولة الطرف أن تعيين القضاة بشكل مؤقت في فترة إعادة تنظيم القضاء دليل على استقلال السلطة القضائية، في الوقت الذي أحدث فيه ذلك في الواقع أثراً عكسياً، حيث أدى إلى حالة انتقالية دائمة للسلطة القضائية بعد ١٧ عاما ً من عملية إعادة التنظيم. و تعترف الدولة الطرف، علاوة على ذلك، بأن ٦٠ في المائة من القضاة في جمهورية فنزويلا البوليفارية مؤقتون يمكن تعيينهم وفصلهم بحرية، ولا يشكلون جزءا ً من الجهاز القضائي. وقد تفاقم هذا الافتقار إلى الاستقلال القضائي عندما تخلى ١٣ قاضياً من قضاة المحكمة العليا عن وظائفهم في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤ و١٧ شباط/فبراير ٢٠١٦ بدعوى تعرضهم لضغوط من الدولة الطرف لدفعهم إلى التقاعد المبكر من أجل تهيئة شواغر للقضاة المؤيدين للحكومة، الذين كان من المقرر تعيينهم في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ قبل أن تسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية. ويرفق صاحب البلاغ تقارير مختلفة أعدتها هيئات دولية أعربت فيها عن القلق بشأن عدم استقلال القضاء في جمهورية فنزويلا البوليفارية أو أدانت فيه بشكل مباشر الوضع غير المستقر للقضاة المؤقتين وعدم استقلاليتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الأفراد ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المسألة ذاتها عرضت على إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية، هو الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الفريق العامل اختتم نظره في المسألة بإصدار القرار المؤرخ ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١١. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنع من قبول البلاغ.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه يقدم البلاغ بصفة شخصية وأنه، بوصفه مساهماً في الشركة ومديرها التنفيذي، قد تضرر شخصياً بسبب وضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣١، التي تنص على " كون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها مقتصراً على البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عنهم ... لا يحول دون ادعاء هؤلاء الأفراد أن الأفعال أو أوجه القصور المتعلقة بشخصيات اعتبارية وما شابهها من كيانات هي أفعال أو أوجه تقصير تُعد بمثابة انتهاك لحقوقهم" (الفقرة 9). ‬ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يتصرف، في هذه القضية، بصفته الشخصية لا بصفته ممثلا ً للشركة، وذلك فيما يتعلق بالإجراء الجنائي الذي اتُخذ للتحقيق في جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والتنظيم الإجرامي والتآمر، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى رفض الدعوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاكات لحقوقه الفردية المعترف بها في العهد، وذلك كنتيجة مباشرة لوضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها؛ وأنه، فيما يتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة، قدم طلبات باسمه إلى المحاكم المحلية لإلغاء هذه القرارات. ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام قبول هذا البلاغ.

٧-٤ و تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن صاحب البلاغ تمكن من ممارسة سبل الانتصاف الدستورية في سياق الإجراءات الجنائية المتخذة ضده. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تحدد نوع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة التي كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفدها . وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيدات صاحب البلاغ الدستورية، التي لم تدحضها الدولة الطرف، أنه لم يُتح له سبيل الانتصاف المتمثل في طلب الحماية القضائية الدستورية، للطعن في أوجه قصور حكم المحكمة العليا، ولا سبيل الانتصاف الخاص المتمثل في المراجعة القضائية، للطعن في أي حكم بالنقض. في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، مما يمكنه من تقديم ادعاءاته إلى اللجنة.

٧-٥ وفيما يتعلق بطلب إجراء مراجعة إدارية وطلب إجراء مراجعة دستورية لقرار المحكمة العليا في سياق الإجراءات الإدارية، على النحو الذي ذكرته الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن كلا الطرفين يوافق على أن هذه الالتماسات استثنائية وتقديرية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بتأكيد صاحب البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، أن سبيل الانتصاف المتمثل في المراجعة الإدارية عُلق منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ، وذلك بقرار من الشعبة الدستورية للمحكمة العليا، وأن المحكمة ألغته في نهاية المطاف. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الاستثنائية التي استشهدت بها الدولة الطرف لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض هذا البلاغ، وتعلن قبول البلاغ بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن المادة ١٤(١) و(٢) و(٣) من العهد تنطبق على الإجراء الإداري المتعلق بوضع الشركة تحت الوصاية وحلها. ويدعي صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن المساهمين لم يُسمح لهم بتقديم حجج وأدلة للطعن في التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية؛ ولم يُتح لهم الاطلاع على الوثائق اللازمة لإعداد دفاعهم؛ وأن قراري وضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها ليس لهما مبررات كافية. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الجملة الثانية من المادة ١٤(١) تحمي حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة من أجل تحديد حقوقهم والتزاماتهم في إطار دعوى مدن ية ؛ وأن مفهوم "ه يئة قضائية" في تلك الجملة يعني، بصرف النظر عن المسمى، هيئة منشأة بموجب القانون، تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة أو تتمتع في حالات معينة بالاستقلال القضائي في البت في مسائل قانونية في سياق الإجراءات ذات الطابع القضائي ( ) . ‬ ونظراً إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم الأوراق المالية هيئة إدارية بحتة لا تتوافر فيها هذه الخصائص، ترى اللجنة أن الضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 لا تنطبق على إجراء الوصاية على الشركة وتصفيتها الذي نفذته الهيئة ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن شكاوى صاحب البلاغ بشأن هذا الإجراء تتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة 14 العهد، التي احتج بها صاحب البلاغ، وتعلن عدم قبول هذه الشكاوى بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬

٧-٧ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاك لأحكام المادة 2(3) من العهد، دون تبرير ادعائه. ‬ ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادعاء بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬

٧-٨ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن المادة ١٦ من العهد، التي تكفل الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون، انتُهكت نتيجة للتمديد غير المبرر للتدابير الاحترازية التي تعرض لها، مما منعه من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة أو فيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بالممتلكات الخاصة أو بالمسائل الشخصية، مثل منح إذن لأبنائه القصر بمغادرة البلد. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٩ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، بموجب المادة 26 من العهد، أنه حُرم من المساواة في المعاملة نتيجة لانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، فإن اللجنة، في ضوء النتيجة التي خلصت إليها أعلاه من عدم انطباق الضمانات الإجرائية الواردة في المادة 14(1) من العهد على إجراء وضع الشركة تحت الوصاية وتصفيتها، وإذ تضع في اعتبارها أن صاحب البلاغ لم يبين كيف انطو ى هذا الإجراء على تمييز ضده بالمقارنة مع غيره من المتعاملين في السوق، أو يبين أسس التمييز التي يدعي أنه تعرض له، ترى أن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة كافية. ومن ثم تعلن اللجنة عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-١٠ ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المواد ٩ و١٤(١) و(٣)، و15 من العهد، وهي الادعاءات المتعلقة باحتجازه التعسفي المدعى والإجراءات القانونية المتخذة ضده. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أنه حُرم من حريته بشكل تعسفي وجائر، بما ينتهك المادة ٩ من العهد. ويدعي صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن مبرر حرمانه من حريته هو ارتكابه فعلاً لا يُعاقب عليه بموجب القانون الساري في وقت ارتكاب الفعل المدعى؛ وأن احتجازه السابق للمحاكمة يشكل انتهاكا ً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية السارية، وأنه لم يصدر أمر قضائي مسبق بالاحتجاز، وأن الآجال القانونية المتاحة له للمثول أمام قاضٍ والمدة الزمنية القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة لم تُحترم. وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف أن المعايير القانونية للأمر باحتجاز شخص رهن المحاكمة قد استوفيت، وأن جميع القرارات الإجرائية التي تؤثر على حريته الشخصية أكدتها على النحو الواجب الهيئات القضائية المعنية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، من واقع الوثائق القضائية التي قدمها صاحب البلاغ ولم تطعن فيها الدولة الطرف، أن القاضي المؤقت المسؤول عن الدائرة السادسة عشرة للمحكمة الابتدائية الإجرائية التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى أعلن في 22 أيار/مايو 2010 أن أمر القبض على صاحب البلاغ الصادر في 19 أيار/مايو 2010 باطل ولاغٍ، ولكنه لم يأمر بالإفراج عنه فورا ً ، وإنما فرض بدلاً من ذلك التدبير القضائي المتمثل في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قرار المحكمة لم يتضمن أي حجج بشأن إمكانية الاعتقال في حالة تلبس بالجريمة، حسبما تقتضي المادة ٤٤ من الدستور. وأمرت المحكمة الإجرائية نفسها، في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٠، ردا ً على طعن صاحب البلاغ في التدابير الاحترازية المفروضة عليه، بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ورغم ذلك، وكما لاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، لم يُؤخذ صاحب البلاغ إلى بيته، وإنما أُخذ إلى كتيبة العمل الخاصة التابعة لوكالة التحقيقات العلمية والجنائية والشرعية، حيث ظل محتجزاً إلى أن أُفرج عنه في نهاية الأمر في تاريخ لاحق. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ تمكن من اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية التدابير الاحترازية، فإن القرارات القضائية التي حرمته في نهاية الأمر من حريته لم يكن لها أي أساس قانوني واضح ولم تُتخذ بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادة 14(1) من العهد والمتعلقة بالإجراءات القضائية أمام الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية، المختصة بإصدار حكم بشأن طلب إلغاء قرار تصفية الشركة. وتذكر اللجنة بأن مفهوم الالتزامات "في الدعاوى المدنية" على النحو الوارد في المادة 14(1) من العهد يشمل الإجراءات التي تهدف إلى تحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقود والملكية والأخطاء في مجال القانون الخاص، فضلا ً عن المفاهيم المكافئة لها في مجال القانون الإداري، مثل مصادرة الممتلكات الخاصة ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه، عندما تُسند مهمة قضائية إلى هيئة قضائية ما بموجب القانون المحلي، يجب احترام الضمانات الواردة في الجملة الأولى من المادة 14(1) من العهد، أي الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، ومن ثم مبادئ الحياد والإنصاف والمساواة المنصوص عليها في هذا الحكم ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن تلك الضمانات تنطبق على الإجراءات المنظورة أمام الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية. وبالمثل، فإن الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤(١) من العهد تنطبق على الإجراءات الجنائية المتخذة ضد صاحب البلاغ، التي شملت عدداً من التدابير الاحترازية التي تقيد حريته الشخصية.

٨-٤ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن جميع القضاة الذين شاركوا في الإجراءات الجنائية والإدارية يفتقرون إلى الاستقلالية والحياد، وهو ما ينتهك المادة ١٤(١) من العهد، وذلك بسبب الطابع المؤقت لتعيينهم. وتذكِّر اللجنة بأن إجراء تعيين القضاة والضمانات المتعلقة بأمنهم الوظيفي شرطان أساسيان لاستقلالية السلطة القضائية، وبأن أي وضع تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها يتنافى مع أحكام العهد ( ) . وفي هذا الصدد، فإن التعيين المؤقت لأعضاء السلطة القضائية لا يعفي أية دولة طرف من أن تكفل الضمانات الواجبة المتعلقة بالأمن الوظيفي للمعينين. وينبغي أن يتمتع أعضاء السلطة القضائية بالاستقلالية، شكلاً وموضوعاً، بصرف النظر عن طبيعة تعيينهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون التعيينات المؤقتة استثنائية وأن تقتصر على فترات زمنية محددة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ أن الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية تألفت من قضاة عُين جميعهم بصفة مؤقتة، ويجوز فصلهم بلا سبب ودون اتخاذ أي إجراء ودون أي حق في الطعن، وفقاً للسوابق القضائية للشعبة الدستورية للمحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه، في سياق الإجراءات الجنائية المتخذة ضد صاحب البلاغ، تم تبديل القضاة المسؤولين عن القضية أربع مرات في فترة ١٥ شهرا ً . وتحيط اللجنة علما ً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن تعيين قضاة مؤقتين له ما يبرره تماما ً في سياق إعادة تنظيم الجهاز القضائي، حيث يهدف هذا التعيين المؤقت إلى تنفيذ إرادة الجمعية التأسيسية فيما يتصل بنظام إقامة العدل. وتلاحظ اللجنة، بالتالي، أن عملية إعادة تنظيم الجهاز القضائي، الجارية منذ عام ١٩٩٩، أدت إلى تمديد غير مبرر لمدة التنفيذ الفعال للخدمة القضائية التي يمكن أن تضمن كفاءة القضاة واستقرارهم واستقلاليتهم. ونظراً إلى عدم ورود أي معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ أو تثبت وجود ضمانات تحقق الأمن الوظيفي للقضاة - ولا سيما الضمانات التي تحميهم من الفصل التعسفي - وبالنظر إلى السياق الذي وُضعت فيه الشركة تحت الوصاية، ترى اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة لها، أن القضاة الذين تتألف منهم الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية والقضاة الذين شاركوا في إجراءات المحاكمة الجنائية لصاحب البلاغ لم يتمتعوا بالضمانات اللازمة للاستقلال المنصوص عليها في المادة 14(1) من العهد، مما يشكل انتهاكاً لهذا الحكم.

٨-٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في أن يُحاكم دون تأخر لا مبرر له، الذي تكفله المادة ١٤(٣)(ج) من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض لتدابير احتجازية وتقييدية دون محاكمة أو إدانة بشأن الجرائم التي اتُهم بها. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ مارس حقه القانوني في الطعن في الأمر القضائي باحتجازه، يُعزى التأخر جزئياً إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ بشكل فعال قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح للمتهمين أن يُحاكموا أمام محاكم مختلطة مؤلفة من قضاة محترفين وقضاة غير محترفين.

٨-٦ وإذ خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادتين 9 و14 في هذه القضية، لا ترى اللجنة أن من الضروري البت في مسألة حدوث انتهاك للمادة 15 من العهد أو عدم حدوثه فيما يتعلق بالوقائع ذاتها.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتين 9 و14(1) و(3)(ج) من العهد.

١٠- وفقاً لأحكام الفقرة (3)(أ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن تكفل لصاحب البلاغ جملة تدابير، منها فرصة اللجوء إلى الإجراءات القضائية التي تتوافق مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لهذه الآراء، أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً مناسباً عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُرجى من الدولة الطرف أيضا ً أن تنشر هذه الآراء بلغتها الرسمية وأن تعمِّمها على نطاق واسع.