الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2970/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 January 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2970/2017 * **

المقدم من: ل. م. أ. (تمثلها المحامية ميريام روي لِيكْوِيّي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وابنها س. س.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آذار/مارس 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 30 آذار/مارس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: الإبعاد إلى موريتانيا

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات؛ والتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وسبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 2 و 6 و 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ل. م. أ.، من مواليد عام 1986 ، وتحمل الجنسية الموريتانية، وتقدم البلاغ أصالةً عن نفسها ونيابةً عن ابنها القاصر، س. س.، وهو مواطن كندي من مواليد عام 2014 . ورُفض منح صاحبة البلاغ اللجوء في كندا وأُمرت بمغادرة البلد في 30 آذار/مارس 2017 . وتدفع بأن من شأن ترحيلها مع ابنها إلى موريتانيا أن ينتهك حقوقهما بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، وكذلك المادة 2 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ، من العهد. ويمثل صاحبةَ البلاغ وابنها المحامية ميريام روي لِيكْوِيّي ، من مكتب المحاماة "ستيوارت استفانفي ".

1 - 2 وفي 30 آذار/مارس 2017 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي وبواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة على طلب اتّخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته صاحبة البلاغ وناشدت الدولة الطرف ألا تبعدها إلى موريتانيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في بلاغها.

1 - 3 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2017 و 3 كانون الثاني/يناير 2018 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلغي التدابير المؤقتة التي منحت لصاحبة البلاغ. وفي 15 شباط/فبراير 2019 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستجابة لطلب الدولة الطرف برفع التدابير المؤقتة الممنوحة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تنتمي صاحبة البلاغ إلى قبيلة أولاد بسباع، وهي قبيلة موريسكية ذات مكانة عالية في المجتمع الموريتاني. وفي عام 2009 ، التقت بالشخص الذي أصبح زوجها لاحقاً، وهو أ. س. س.، المنحدر من قبيلة الحراطين العبيد، التي تعتبر الآن حرة قانوناً، لكنها لا تزال تتعرض للتمييز العنصري والاجتماعي. ويشارك أ. س. س. في مكافحة التمييز منذ عام 1998 ، وأنشأ في عام 2008 جمعية تسمى منظمة نجدة العبيد. وقد أدى نشاطه إلى اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب. وتشدد صاحبة البلاغ على أنه، حتى اليوم، لا يزال خطير اً على النشطاء التحدث علناً عن التمييز في موريتانيا ( ) . والتقت صاحبة البلاغ وأ . س. س. بفضل اهتمامهما المشترك بمكافحة عدم المساواة وقررا أن يقيما بينهما علاقة سرية.

2 - 2 وفي شباط/فبراير 2011 ، وقد كانت صاحبة البلاغ حاملاً، تزوج الرفيقان دون موافقة أسرة صاحبة البلاغ. وعندما اكتشفت أسرتها زواجهما، حبسها أشقاؤها وضربوها وأجبروها على الصيام، الأمر الذي أدى إلى إجْهاض تلقائي. أما زوجها فطورِد وأُجبر على مغادرة البلد، ففرّ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

2 - 3 وفي آذار/مارس 2013 ، سافرت صاحبة البلاغ إلى الولايات المتحدة مع عمها للعلاج. وفي هذه المرحلة اكتشفت أن زوجها هناك. وبعد عودتها إلى موريتانيا، بذلت قصارى جهدها للالتحاق به. وفي حزيران/ يونيه 2013 ، تمكنت من العودة إلى الولايات المتحدة واستقرت مع زوجها. وفي آب/أغسطس 2013 ، حملت مرة أخرى، لكن الحمل كان صعباً. وزوجها، الذي يعمل ساعات طويلة، لا يستطيع أن يعتني بها العناية التي تحتاجها؛ لذلك قررت الالتحاق بأخواتها في كندا. وأثناء وجودها في كندا، حصل زوجها على صفة اللاجئ في الولايات المتحدة وتقدم بطلب للحصول على نفس الصفة لزوجته وابنه.

2 - 4 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب اللجوء في كندا. وفي أيار/مايو 2014 ، ولد ابنها في كندا وحصل على الجنسية الكندية. وفي 10 حزيران/ يونيه 2014 ، رفض قسم حماية اللاجئين باللجنة الكندية للهجرة واللاجئين طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ بسبب انعدام المصداقية، بما في ذلك المشاكل المزعومة التي نشأت عن زواج صاحبة البلاغ. وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، رفضت المحكمة الاتحادية مراجعة قرار اللجنة.

2 - 5 وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 ، طلبت صاحبة البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، لكن طلبها رفض في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . ورأت سلطات الدولة الطرف، بوجه خاص، أن مصالح الطفل الفضلى والأوضاع في البلد الأصلي لا تبرران هذا الطلب. ولاحظت أن الطفل، لصغر سنّه، لا يمكن أن يكون أقام روابط قوية في كندا وأن مصلحته تكمن أولاً في أن يكون مع والديه. ونظراً إلى كون صاحبة البلاغ من وسط لا يعاني الحرمان، خلص الموظف المكلف بتقييم الطلب إلى أن الطفل لن يواجه المشاكل التي أثارتها صاحبة البلاغ والتي هي "في المقام الأول حكر على الأطفال الفقراء". ثم تقدمت صاحبة البلاغ بطلب للحصول على إذن ومراجعة قضائية لقرار رفض الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، وهو قرار رفضته المحكمة الاتحادية في 23 أيار/مايو 2017 .

2 - 6 وفي الوقت نفسه، قدمت صاحبة البلاغ في 19 حزيران/ يونيه 2015 طلباً لتقدير المخاطر قبل الترحيل، لكنه رُفض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على أساس أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن ترحيلها إلى موريتانيا يعرضها للتعذيب أو الاضطهاد، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يعرض حياتها للخطر. وتؤكد السلطات الكندية، على وجه الخصوص، أنها لم تثبت إثباتاً مُرضياً أن زوجها ينتمي إلى طبقة من العبيد وأنها واجهت مشاكل مع أسرتها بسبب زواجها خارج طبقتها الاجتماعية. وفي آذار/مارس 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على إذن ومراجعة قضائية للقرار الرافض لطلبها تقدير المخاطر قبل الترحيل، لكن المحكمة الاتحادية رفضته في 2 حزيران/ يونيه 2017 .

2 - 7 وفي 15 آذار/مارس 2017 ، رفضت وكالة الخدمات الحدودية الكندية طلباً بتعليق ترحيل صاحبة البلاغ. وتقول صاحبة البلاغ إن ابنها معرض للاضطهاد والتمييز لأنه لا يمكنه طلب الجنسية الموريتانية قبل بلوغه 17 عام اً وفقاً للقوانين الموريتانية. وردت الوكالة بأن "خيار ترك الطفل في كندا مع خالته التي يعرفها منذ ولادته أكثر من ممكن". ويضاف إلى ذلك أن على زوج صاحبة البلاغ أن يرعاهما لكونه لاجئاً في الولايات المتحدة، "إذَن، فهي ستنفصل عن ابنها لفترة قصيرة"، وهو أمر "غير مثالي لكنه قابل للتحقيق".

2 - 8 وفي 22 آذار/مارس 2017 ، أرسلت صاحبة البلاغ طلباً بوقف الترحيل. واستُمع إليها شفوي اً في المحكمة الاتحادية في 28 آذار/مارس 2017 ، ورُفض طلبها في اليوم التالي.

2 - 9 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - 1 تشير صاحبة البلاغ إلى انتهاك المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ، لأن الدولة الطرف لم تقيّم جدياً خطر الموت الذي ستواجهه إن رُحلت إلى موريتانيا. فهي ترى أن جميع الأدلة التي قدمتها بعد قرار قسم حماية اللاجئين الصادر في 10 حزيران/ يونيه 2014 رُفضت دون أسباب قانونية صحيحة. وتؤكد أنها إن كانت لم تقدم هذه الأدلة قبلذاك ، فلأنها لم تكن متاحة. وتؤكد من ثم أنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال يتيح لها تقديم أدلة جديدة في سياق ترحيلها.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن من شأن إبعادها إلى موريتانيا أن ينتهك حقوقها الناشئة عن المادتين 6 و 7 من العهد. وتزعم أن احتمال تعرضها للموت كبير، وكذلك للاعتداء الجنسي والمعنوي والبدني والاضطهاد، على يد أفراد أسرتها، بمن فيهم إخوتها، الذين يعتبرون زواجها من رجل من طبقة أدنى جريمة شرف خطيرة، وعلى يد المجتمع الموريتاني أيض اً الذي ينتقد بشدة الزواج بين طبقات مختلفة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها معرض أيضاً لهذا الخطر، وأنه سيعتبر منبوذاً في موريتانيا لأنه لا يحمل الجنسية الموريتانية . ولما كانت أسرتها تبرّأت منها، فإنه لن يُسمح له بالعيش على الأراضي الموريتانية. ونتيجة لذلك، لن يمكنه الحصول على الخدمات الصحية، علم اً بأنه مصاب بالربو، ويمكن، إضافة إلى ذلك، أن تستعبده أسرة ثرية. وتؤكد أنه لا توجد أي آلية حماية لها ولابنها في موريتانيا. وإضافة إلى ذلك، تدفع بأن موريتانيا تشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة للحقوق ( ) ، لا سيما حقوق المرأة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 29 أيلول/سبتمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي التاريخ نفسه، طلبت إلى اللجنة أن ترفع التدابير المؤقتة التي منحت لصالح صاحبة البلاغ. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ للأسباب التالية: (أ) أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك المادة 2 من العهد غير مدعومة بأدلة كافية وتتعارض مع العهد من حيث الاختصاص الموضوعي؛ (ب) أن صاحبة البلاغ لم تدعم بأدلة كافية ادعاءاتها بمقتضى المادتين 6 و 7 من العهد، وكذلك وجود ضرر لا يمكن جبره، إن رُحلت إلى موريتانيا؛ (ج) أن ابن صاحبة البلاغ، وهو مواطن كندي، لا يخضع لأمر إبعاد.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف الوقائع التي وصفتها صاحبة البلاغ، وتضيف أن هذه الأخيرة تشير، في استمارة طلب اللجوء، إلى أنها لم تتقدم بشكوى إلى الشرطة ضد أسرتها "لأن السلطات لا تنحاز إلى أي شخص ضد أسرته"، وأنها لم تتمكن من اللجوء إلى منطقة أخرى من البلد لأن أسرتها كانت ستعثر عليها هناك.

4 - 3 وتشدد الدولة الطرف على أن ادعاءات صاحبة البلاغ تهدف أساساً إلى إقناع اللجنة بمراجعة قرارات الهيئات الكندية وإبطالها. وتذكّر في هذا الصدد بأن اللجنة ليست "هيئة رابعة" ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن جميع الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ في بلاغها خضعت لتدقيق صارم من هيئات متعددة، وحللتها حسب الأصول هيئات وطنية مستقلة ونزيهة وفقاً للقانون الكندي والتزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار احترام مبدأ الإنصاف. وتستعرض الدولة الطرف التاريخ الإجرائي لحالة صاحبة البلاغ لدى الهيئات الوطنية، وتؤكد أن مستشارة قانونية مثلتها في جميع المراحل، وأنه وُفرت لها سبل انتصاف لإثبات الأسس الموضوعية لادعاءاتها والأدلة المقدمة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن قرارات السلطات الكندية شابها عيب يبرر تدخل اللجنة.

4 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 2 من العهد، تذكّر الدولة الطرف بأن المادة 2 لا تمنح حقاً مستقلاً في الجبر، وإنما تحدد فقط نطاق الالتزامات القانونية للدول الأطراف ( ) . ولذلك يجب الاحتجاج بها بالاقتران مع مادة من مواد العهد التي تمنح حقاً لصاحب البلاغ ( ) . وعلى هذا، فإن الادعاءات بمقتضى المادة 2 لا يمكن أن تدعم في حد ذاتها التظلم في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري. وعَرَضاً، إن رأت اللجنة أنه يمكن النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ في ضوء المادة 2 من العهد منفردةً، فإن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تستطع إثبات الأسس الموضوعية لذلك، إذ ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الكندية لم تقيّم ادعاءاتها المتعلقة بالمخاطر تقييماً جدياً. وتوضح الدولة الطرف أن خبراء قيّموا جميع الأدلة، وأن لكل هيئة قواعدها الخاصة، وأنه إن كانت السلطات الكندية رفضت بعض الأدلة، فلأن هذه الأدلة لا تندرج في نطاق تعريف الدليل الجديد بموجب القوانين الكندية.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثر صراحةً انتهاكاً للمادة 24 ( 1 ) من العهد التي تكرس حق الطفل على أسرته وعلى المجتمع والدولة في الحماية ( ) . ولكن، حتى لو فعلت ذلك، فإن جوانب البلاغ هذه لن تكون مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (د) من النظام الداخلي للجنة، لأن الادعاءات المقدمة تتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة 24 من العهد. ولما كان ابن صاحبة البلاغ لا يخضع لأمر إبعاد، فإن هو غادر كندا، سيكون ذلك لأن والدته قررت اصطحابه إلى موريتانيا. وحتى لو كانت اللجنة ترى أن الدولة الطرف هي التي اتخذت قرار اً إزاء ابن صاحبة البلاغ، فإن المادة 24 لا تلزم الدولة المرحِّلة بعدم الإعادة القسرية، وينبغي معالجة هذه المسألة معالجة مناسبة في إطار المادتين 6 و 7 من العهد. وتحيل الدولة الطرف اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقاتها على هذه المواد.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ المستندة إلى المادتين 6 و 7 من العهد لم تُدعم بما يكفي من الأدلة لقبول البلاغ. وادعاءات صاحبة البلاغ هي أساساً نفس الادعاءات التي نظرت فيها السلطات الكندية النزيهة والمستقلة ووجدت أنها لا أساس لها من الصحة. وتكشف هذه الادعاءات، حسب الدولة الطرف، عن بعض التعارضات ، مثل كونها ذهبت إلى الولايات المتحدة في آذار/مارس 2013 قبل عودتها إلى موريتانيا، أو أنها لم تطلب اللجوء في الولايات المتحدة، أو أنها لم تلتمس قط الحماية في موريتانيا أو قدمت أدلة على عدم وجود حماية إن هي أعيدت إلى موريتانيا. وإضافة إلى ذلك، سئلت صاحبة البلاغ، في جلسة المحكمة الاتحادية المعقودة في 18 آذار/مارس 2017 ، عن تقديم طلبين باسمها في أيلول/سبتمبر 2010 وآب/أغسطس 2011 للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وادعت صاحبة البلاغ أنها لم تكن على علم بذلك، موضحة أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تستطيع قراءتها. ثم تساءلت الدولة الطرف عن كونها تمكنت مع ذلك من ترتيب سفرها إلى الولايات المتحدة للالتحاق بزوجها في حزيران/ يونيه 2013 . ومن جانب آخر، لم تقتنع السلطات الكندية بانحدار زوجها من العبيد لأنه، وفقاً لرواية صاحبة البلاغ، استطاع الالتحاق بالجامعة والعمل في منصب حكومي في موريتانيا، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لشخص منحدر من العبيد في هذا البلد.

4 - 7 وتشدد الدولة الطرف على أن السلطات الكندية نظرت في الرسائل التي يقوم على أساسها البلاغ، باستثناء رسالة زوج صاحبة البلاغ، ولم تُولِها اهتماماً كبيراً لعدم وجود أي دليل يؤكد هوية أصحابها والتحقق من صحتها أو مصدرها، وأن بعض المعلومات تتعارض مع شهادة صاحبة البلاغ. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة ينبغي ألا تعيد تقييم الوقائع ما لم يكن تقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة واضح التعسف أو أساء تطبيق أحكام العدالة ( ) . وفي القضية محل النظر، حللت السلطات الكندية ادعاءات صاحبة البلاغ وفقاً للقانون والإنصاف، ولا يُثبت البلاغ بأي حال من الأحوال أن قرارات سلطات الدولة الطرف شابها أي عيب.

4 - 8 وأحالت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فأكدت أن ادعاءات صاحبة البلاغ والأدلة فضفاضة إلى حد لا يمكن معه إثبات أنها ستواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأن تكون حياتها مهددة أو بأن تتعرض للتعذيب أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره ( ) إن هي أعيدت إلى موريتانيا. ومع أن التقارير تؤكد وجود مقاومة ثقافية للزواج بين الطبقات في موريتانيا ( ) ، فإن كندا ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بوجود احتمال لانتهاك المادتين 6 و 7 من العهد لا تكفي لإنشاء الالتزام بعدم الإعادة القسرية في حقها.

4 - 9 وفيما يتعلق بحالة ابن صاحبة البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن السلطات الكندية سبق أن نظرت فيها. وإضافة إلى الحجج التي سيقت آنف اً، تضيف الدولة الطرف أنه إذا كانت موريتانيا لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإنه يمكن لصاحبة البلاغ أن تتخلى في نهاية المطاف عن جنسية ابنها الكندية. وتشير، من جهة أخرى، إلى أن صاحبة البلاغ اختارت بمحض إرادتها الاستقرار في كندا، مع علمها بأنها قد تُضطر إلى المغادرة مع طفل مولود في هذا البلد. وتلاحظ الدولة الطرف أن والد الطفل، حسب صاحبة البلاغ، اعتُرف به لاجئاً في الولايات المتحدة، وأنه قدم طلباً للحصول على صفة اللاجئ فيها، مُورِداً فيه زوجته وابنه. وتلاحظ الدولة الطرف، دون أن تقف موقف اً من قواعد الهجرة في الولايات المتحدة، أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل على أن الطفل لا يمكنه العيش مع والده. وعن ادعاءات صاحبة البلاغ أن ابنها يحتاج إلى متابعة منتظمة، تدفع الدولة الطرف بأن إبعاد شخص إلى بلد لا يستطيع توفير رعاية صحية من نفس النوعية التي توفرها كندا لا يؤدي إلى التزام بعدم الإعادة القسرية ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، والأمر ليس كذلك في القضية موضع النظر.

4 - 10 وترجو الدولة الطرف من اللجنة، بدلاً من ذلك، إن هي أعلنت أن البلاغ مقبول، أن تعتبر أنه لا أساس له للأسباب المبينة أعلاه.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 8 آذار/مارس 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وكررت روايتها للوقائع وأضافت أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على إمكانية الحصول على وضع في الولايات المتحدة بسبب طلاقها من زوجها في 24 آذار/مارس 2018 . وأضافت أيضاً أنها قدمت طلب إقامة دائمة جديد اً في 14 أيار/مايو 2018 لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة. لكن الطلب رُفض، وأُبلغت بالقرار في كانون الأول/ ديسمبر 2018 . وقدمت صاحبة البلاغ طلباً جديداً لإجراء مراجعة قضائية، وهو حالي اً قيد النظر. لكن هذا الطلب ليس له أثر إيقافي على أمر الإبعاد. وأشارت صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنها استدعيت إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية في 14 آذار/مارس 2019 ، وأعربت عن خشيتها من أن تنفَّذ عملية الترحيل في ذلك الموعد.

5 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن معالجة مختلف الطعون التي قدمتها لا تحترم لا الميثاق الكندي للحقوق والحريات، ولا سيما المادتين 7 و 12 ، ولا العهد، لأنها لا تسمح بتقييم موضوعي ونزيه لملفها. وتشدد على أن تقدير المخاطر قبل الترحيل لا يتسق مع العهد لأنه لا يتيح، من الناحية العملية، أي فرصة معقولة للاعتراف بوجود خطر عندما يرفض قسم حماية اللاجئين ملفاً. وتؤكد أن الموظفين المكلفين بتقدير المخاطر قبل الترحيل لا يدرسون الملفات دراسة مستقلة، وأن القرارات السلبية، في حالتها، بُررت باعتبارات إجرائية. وتعتقد صاحبة البلاغ أيضاً أنها تستوفي معظم المعايير التي يتعين النظر فيها في طلب إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة، وأن ملفها لم يعالج معالجة معقولة، وأن عناصر ملفها عولجت معالجة مجزأة، وليس بوصفها كُلاًّ، وهو ما يتعارض مع السوابق القضائية الكندية ( ) . وترى أن الدولة الطرف لا تسمح باللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة في حال اتخاذ قرار سلبي أول.

5 - 3 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن المادتين 2 ( 3 ) و 7 من العهد تنطويان على التزام بتحقيق نتائج وأن الدولة الطرف لا تتقيد بهذا المعيار بسبب القرارات غير المعقولة التي تنتهك حقوقها الأساسية ( ) . وتذكّر أيضاً بأن المعايير التي حددها دليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها و لتحديد وضع اللاجئ ( ) يجب أن تطبق في الإجراءات الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بعبء الإثبات، إذ إنه "في كثير من الأحيان، قد لا يكون طالب اللجوء قادر اً على دعم بياناته بالمستندات ( ) " وأنه، إن وُجدت إفادات من المستحيل تقديم أدلتها، "ينبغي إعطاؤه قرينة الشك، إلا إذا كانت ثمة أسباب وجيهة تحول دون ذلك" ( ) . وترى صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة كافية ونوعية، وأن عبء الإثبات المفروض عليها مفرط. وتطلب من ثم إلى اللجنة أن ترفض حجج الدولة الطرف لعدم وجود أساس قانوني ولتقييم وقائعي غير سليم للأدلة الواردة في الملف. وترى صاحبة البلاغ أن الأسباب المحتجّ بها للتشكيك في مصداقيتها غير كافية، وأن فشل عمليات اللجوء إلى سبل الانتصاف التي تلت ذلك تعود إلى عدم استعداد سلطات الدولة الطرف لتصحيح أخطائها.

5 - 4 وفيما يتعلق بوضع ابنها، تؤكد صاحبة البلاغ، كما ذكرت الدولة الطرف، أن مصالح الطفل الفضلى هي أن يكون مع والديه. وترى أن مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ في الحسبان عند النظر في طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة. ولم يُجر أي تقييم معقول لمصلحته والظروف المعيشية التي يتعين عليه تحملها إن رُحلت والدته إلى موريتانيا، واستخلص الموظف نتائج غير صحيحة بشأن وضعه في موريتانيا. ولم يؤخذ في الحسبان أيض اً أنه لن يتمكن من علاج الربو أو الالتحاق بالمدرسة في موريتانيا، أو أنه لن يتمكن من الحصول على ضمانة للإقامة المطولة.

5 - 5 وتدعو صاحبة البلاغ اللجنة أيض اً إلى إعادة العمل بالتدابير المؤقتة كيلا ترحّل إلى موريتانيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها. وبالنظر إلى عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها معرضة للموت أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد أفراد أسرتها أو المجتمع الموريتاني، إن هي رُحلت إلى موريتانيا بسبب زواجها المحظور، دون موافقة أسرتها، مع شخص من طبقة أدنى من طبقتها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بزعم صاحبة البلاغ أن ابنها لن يتمكن من الحصول على تأشيرة دائمة في موريتانيا، وأنه سيتعرض للتمييز والاضطهاد. وتلاحظ اللجنة، إضافة إلى ذلك، أن صاحبة البلاغ تدعي أنها وابنها لن يتمكنا من الحصول على الحماية من السلطات الموريتانية.

6 - 5 وتذكِّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) حيث تشير إلى الالتزام المفروض على الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بأي طريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسباب موضوعية تحمل على اعتقاد وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره، مثلما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن يوجد احتمال كبير أن تُقدَّم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف هي التي يتعين عليها عموماً دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يثبت أن تقييم تلك الوقائع والأدلة اتسم بالتعسف أو انطوى على خطأ واضح أو على إنكار للعدالة ( ) .

6 - 6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره تقييماً موضوعياً ونزيهاً، وبادعاءاتها أن إجراءات اللجوء الإدارية التي تتخذها الدولة الطرف لا تسمح بسلوك سبل انتصاف فعالة عند صدور قرار سلبي من المحكمة الابتدائية. وتحيط علماً أيض اً بادعائها أن الموظف الذي نظر في طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ودواعي الرأفة لم ينظر على النحو الواجب في مصالح ابنها الفضلى. وتحيط علماً، إضافة إلى ذلك، بملاحظات الدولة الطرف التي تؤكد أن قرارات الموظف المكلف بطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، والموظف المكلف بتقدير المخاطر قبل الترحيل، ووكالة الخدمات الحدودية الكندية، التي خلصت إلى أن صاحبة البلاغ وابنها لن يكونا في خطر شديد يعرّضهما للضرر عند عودتهما إلى موريتانيا، كانت نتيجة تحليلات دقيقة، وأن جميع هذه الهيئات خلصت إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتقد وجود تناقضات في ادعاءات صاحبة البلاغ وأدلتها. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أوضحت أن ابن صاحبة البلاغ غير معني بالترحيل إلى موريتانيا، وتؤكد أنه إن قررت صاحبة البلاغ عدم اصطحاب ابنها معها إلى موريتانيا، فإن ترتيبات الحضانة متاحة، سواء مع خالته في كندا أو مع والده في الولايات المتحدة . وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما يكفي أن تقييم السلطات الكندية طلب اللجوء الذي قدمته كان واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) . وترى أن صاحبة البلاغ تعترض على الاستنتاجات الوقائعية التي انتهت إليها سلطات الدولة الطرف، غير أن المعلومات التي بين يديها لا تسمح بإثبات أن هذه الاستنتاجات منافية للعقل بشكل واضح ( ) . وعليه، ترى اللجنة، دون إخلال بالمسؤولية الثابتة الواقعة على الدولة الطرف عن مراعاة الحالة الراهنة السائدة في البلد الذي ستُبعد إليه صاحبة البلاغ ودون التقليل من شأن الشواغل التي قد يكون من المشروع الإعراب عنها بخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في موريتانيا ( ) ، أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و 6 و 7 من العهد لم تُدعم بما يكفي من الأدلة، ولذلك تعتبر غير مقبو لة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.