الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2296/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2296/2013 * **

بلاغ مقدم من: ش. ك. (تمثلها المحامية أنا براون من مركز قانون حقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وت . ج. ك.

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 أيلول/سبتمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع: فعالية واستقلال التحقيق في حادثة وفاة قاصر نتيجة إطلاق الشرطة النار عليه

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومدى تدعيم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحق اللجوء إلى القضاء، وحق الوصول إلى سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(3) و6(1) و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحبة البلاغ هي ش. ك.، وهي مواطنة أسترالية تقدم البلاغ باسمها وبالنيابة عن ابنها المتوفى ت. ج. ك.، المولود في 20 نيسان/أبريل 1993. وهي تدعي أن الدولة الطرف لم تكفل إجراء تحقيق فعال ومستقل في وفاة ابنها، ما يشكل انتهاكاً لحقوقها وحقوق ابنها بموجب المادة 6(1) مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3)، وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 مساء 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، توفي ابن صاحبة البلاغ البالغ من العمر 15 سنة نتيجة إطلاق النار عليه من جانب أفراد في شرطة فيكتوريا في حديقة "أول نيشنز " في مدينة نورثكوت في فيكتوريا. وأُثبتت ظروف إطلاق النار باستجواب أجرته محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها في فيكتوريا. فقبل إطلاق النار بنحو 11 دقيقة، تسلح ابن صاحبة البلاغ بسكينين كبيرين سرقهما من محل داخل مركز تجاري متاخم لحديقة "أول نيشنز ". ثم تنقل داخل المركز التجاري وموقف السيارات والمحلات التجارية المجاورة مشهراً السكينين في أوجه الناس ومتوعداً بسقوط أرواح في تلك الليلة في حال عدم حضور الشرطة. فاتصل أربعة أشخاص على الأقل بخدمات الطوارئ لإبلاغ الشرطة بوجود ذكر مسلح بسكينين يهدد الناس.

2-2 وحضر أربعة من أفراد الشرطة على عين المكان وطلبوا إلى ابن صاحبة البلاغ ترك السكينين. لكنه لم يستجب، فرشّوه برغوة مسيلة للدموع. لكن ابن صاحبة البلاغ تقدم نحو أفراد الشرطة رافضاً امتثال الأوامر بترك السكينين. وعند التحقيق في هذا الحادث، قال أفراد الشرطة إنهم أمروا ابن صاحبة البلاغ بخفض السكينين وعدم الاقتراب منهم كي لا يطلقوا النار عليه. وقالوا إنهم تراجعوا كلما تقدم نحوهم قبل إطلاق رصاصة إنذار. ثم غدا أحد أفراد الشرطة معزولاً عن الآخرين. وقال إنه خاف على حياته إذ كان وراءه درابزين وكان قد استنفذ جميع الحلول غير الفتاكة الأخرى، فأطلق 3 طلقات مباشرة على صدر ابن صاحبة البلاغ عندما كان هذا الأخير يتقدم نحوه. وأطلقت عدة أعيرة نارية في تتابع سريع في ذلك الوقت. وفي المجموع أطلق 3 من أفراد الشرطة الأربعة الموجودين 10 أعيرة نارية أصابت 5 منها ابن صاحبة البلاغ مباشرة ودخلت إحداها جسده لتستقر خلف الترقوة اليسرى وتتسبب في نزيف داخلي حاد وفي انهيار رئته اليمنى. وتوفي في غضون دقائق في مكان الحادث.

2-3 وتقدم صاحبة البلاغ معلومات عن هيئات التحقيق التي تنظر في حالات الوفاة المقترنة بتفاعل مع الشرطة في فيكتوريا. وقد جرت العادة على أن يُخطر في المقام الأول كل من الفرقة المعنية بحالات القتل التابعة لشرطة فيكتوريا، وإدارة المعايير الأخلاقية لشرطة فيكتوريا، ومكتب قاضي الوفيات المشتبه فيها، للحضور على عين المكان. وفي وقت الحادث، كان مكتب نزاهة الشرطة يضطلع بمسؤولية عامة فيما يتصل بسوء سلوك الشرطة وبالمعايير الأخلاقية والمهنية دون أن يكون له دور محدد في التحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة. وتجري الفرقة المعنية بحالات القتل التحقيقات الأولية في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة. وهذه الفرقة وحدة تابعة لشرطة فيكتوريا، وهي تعد "محضراً موجزاً" على أساس التحقيقات الأولية وتقدمه إلى قاضي الوفيات المشتبه فيها. ويشكل موجز الأدلة أساس التحقيق اللاحق في الوفاة المشتبه فيها. وتراقب إدارة المعايير الأخلاقية لشرطة فيكتوريا التحقيق في الوفيات أو الحوادث المتسببة في إصابات خطيرة والمقترنة بتفاعل مع الشرطة. ويتوخى دور هذه الإدارة ضمان عدم عرقلة التحقيقات والحفاظ على نزاهة التحقيقات بوساطة الرقابة النشطة.

2-4 وفي وقت وفاة ابن صاحبة البلاغ، كان مكتب نزاهة الشرطة مخولاً إجراء تحقيقات من تلقاء نفسه في أي مسألة ذات صلة بتحقيق أهداف مديره، بما في ذلك الأهداف المتصلة بالوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة. ويمكن للمكتب إجراء تحقيق بالتوازي مع تحقيق شرطة فيكتوريا أو إجراء تحقيقه الخاص في أي جانب من جوانب الحادث. بيد أنه غير مخول لكي يحقق في وفاة مقترنة بتفاعل مع الشرطة دون تدخل شرطة فيكتوريا أو لكي يحل محلها في ذلك. ونُقلت وظائف الرقابة التي يضطلع بها المكتب منذ ذلك الحين إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد ( ) . وعلى غرار المكتب، تضطلع اللجنة بمسؤولية عامة فيما يتصل بسوء سلوك الشرطة، لكنها لا تؤدي أي دور في التحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة.

2-5 ويتحمل قاضي الدولة المعني بالوفيات المشتبه فيها التزاماً قانونياً بالتحقيق في الوفيات التي تحيط بها مجموعة من الظروف. ويجب على قاضي الوفيات المشتبه فيها الذي يحقق في حالة وفاة أن يحدد، إذا أمكن: (أ) هوية المتوفى؛ و(ب) سبب الوفاة؛ و(ج) ملابسات الوفاة؛ و(د) أي تفاصيل يطلب تحديدها. ويجوز لقاضي الوفيات المشتبه فيها أن يقدم تقريراً إلى المدعي العام بشأن حالة وفاة حقق فيها، كما يجوز له تقديم توصيات إلى أي وزير أو سلطة أو هيئة قانونية عامة بشأن أي مسألة تتصل بالوفاة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالصحة العامة والسلامة أو بإقامة العدل.

2-6 وتشير صاحبة البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما بلغها من إفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال القوة تجاه فئات مثل الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، وأعربت عن أسفها لأن التحقيقات في ادعاءات سوء سلوك الشرطة تسند إلى الشرطة نفسها ( ) .

2-7 وعقب إطلاق النار، اتصل أفراد الشرطة بهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمات الطوارئ في الساعة 31/ 9 مساءً ومرّ ما مجموعه 73 ثانية بين لحظة رؤية أفراد الشرطة ابن صاحبة البلاغ وتفاعلهم معه للمرة الأولى ولحظة طلب سيارة الإسعاف. وأُخطرت إدارة المعايير الأخلاقية بحادثة إطلاق النار المميتة في الساعة 55/9 مساءً. وأُخطر مكتب الجرائم الخطيرة في الساعة 32/10 مساءً، ثم اتصل بالفرقة المعنية بحالات القتل التابعة لشرطة فيكتوريا في الساعة 38/10 مساءً. وفي الساعة 40/10 مساءً، اتصل أحد أفراد شرطة فيكتوريا بمحكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها. وفي الساعة 36/11 ليلاً، شرع أفراد الفرقة في التحقيقات الأولية في مكان الحادث تحت رقابة إدارة المعايير الأخلاقية. وطيلة مساء 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 وصبيحة 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، كان أفراد شرطة فيكتوريا موجودين في مكان إطلاق النار.

2-8 وحضرت قاضية الوفيات المشتبه فيها إحاطة إعلامية قدمتها شرطة فيكتوريا ليلة الحادث، ولم تشارك بعد ذلك في التحقيقات إلى حين تقديم المحضر الموجز إلى محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها في أيلول/سبتمبر 2009. وأذنت شرطة فيكتوريا ببيان صحفي ينزع نحو تبرير استعمال القوة من قبل أفراد الشرطة وأصدرت هذا البيان بعد سويعات من وفاة ابن صاحبة البلاغ. وانطوى ذلك على انتهاك لسياسة التفاعل مع وسائط الإعلام في أعقاب الحوادث الخطيرة، إذ لم تلتمس الشرطة موافقة قاضية الوفيات المشتبه فيها قبل إصدار البيان. وعلاوة على ذلك، قال أفراد الشرطة لصاحبة البلاغ وأسرتها إنهم لن يفصحوا عن اسم ابن صاحبة البلاغ دون التشاور مع الأسرة، لكن الأسرة فوجئت في صبيحة 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 بإفشاء اسمه للعموم إلى جانب كمّ لا يستهان به من المعلومات الشخصية المتعلقة به. وخلصت قاضية الوفيات المشتبه فيها إلى عدم وجود أي دليل على كيفية إفشاء اسمه للعموم.

2-9 وفي رسالة موجهة إلى قاضية الوفيات المشتبه فيها بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2009، طلبت صاحبة البلاغ إحالة المسؤولية عن التحقيق في وفاة ابنها من شرطة فيكتوريا إلى مكتب نزاهة الشرطة. وفي 5 أيار/مايو 2009، رفض المكتب طلب قاضية الوفيات المشتبه فيها تولي التحقيق بحجة أنه لا يملك الموارد الكافية أو الترخيص اللازم للقيام بذلك. بيد أن مدير المكتب أذن لاحقاً بتقييم مدى كفاية تحقيقات الشرطة في وفاة ابن صاحبة البلاغ، وهو تقييم أُجري في الفترة ما بين أيار/مايو 2009 وآذار/مارس 2010. ومحتوى التقرير المنبثق عنه سري. وأجرى المكتب أيضاً تحرياً منفصلاً عن كيفية التحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة في فيكتوريا وأصدر، في حزيران/ يونيه 2011، تقريراً علنياً جاء فيه أن الإطار التشريعي القائم للتحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة لا يرقى إلى المستوى الأمثل شأنه في ذلك شأن مراقبة تلك الحالات. وقدم المكتب مجموعة من التوصيات بشأن التحسينات الواجب إدخالها على النموذج الحالي الذي تتبعه شرطة فيكتوريا في إجراء التحقيقات، لكنه أشار إلى أن حكومة ولاية فيكتوريا هي التي تقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت أي تغييرات سياساتية أو تشريعية مناسبة في رأيها.

2-10 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الفرقة المعنية بحالات القتل إلى محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها محضراً موجزاً يستند إلى ما أجرته من تحقيقات أولية. وشكل هذا المحضر أساس التحقيق اللاحق من جانب قاضية الوفيات المشتبه فيها. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدرت القاضية نتيجة التحقيق. وأفادت بأن الشرطة أطلقت النار على ابن صاحبة البلاغ حينما كان أحد أفراد الشرطة معرضاً لخطر فوري وشديد بتلقي إصابة خطيرة أو بالوفاة. واستنتجت أيضاً أن التحقيق الذي أجرته الفرقة المعنية بحالات القتل لم يخلُ من بعض النقائص ( ) .

الشكوى

3-1 تشير صاحبة البلاغ إلى أنها لا تطلب إلى اللجنة تحديد ما إذا كان الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها الموضوعية بموجب المادة 6(1) من العهد. وفي المقابل، تدفع بأن خرق الالتزامات الموضوعية المحتمل الذي نتج عن ظروف وفاة ابنها أجبر الدولة الطرف على التحقيق في وفاته وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد. وإخلال الدولة الطرف بواجب التحقيق هذا هو موضوع البلاغ.

3-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن النموذج القائم في فيكتوريا للتحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة لا يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتدعي أن الدولة الطرف لم تكفل إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في وفاة ابنها، ما ينطوي على انتهاك لحقوقها وحقوق ابنها بموجب المادة 6(1)، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3)، وانتهاك لحقوقها بموجب المادة 14 من العهد.

3-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في حالات سابقة وتلاحظ أنه حيثما كان مقتل الأفراد ناتجاً عن استعمال القوة من جانب أعوان الدولة، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق نزيه وفعال وسريع في تلك الوفاة ( ) . وتدفع بأن التحقيق يجب، لاستيفاء هذا الشرط، أن يكون مستقلاً من ناحية التسلسل الهرمي ومن الناحيتين المؤسسية والعملية ( ) ؛ وأن يكون كافياً وفعالاً ( ) ؛ وأن يكون مفتوحا للتمحيص العام ( ) ؛ وأن يكون سريعاً بصورة معقولة ( ) ؛ وأن يشرك الأقرباء ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن التحقيق، الذي شمل التحقيق الأولي الذي أجرته شرطة فيكتوريا والاستجواب اللاحق الذي اضطلعت به قاضية الوفيات المشتبه فيها، لم يستوفِ هذه المتطلبات، فترتب عليه انتهاك لحقوق ابنها بموجب المادة 6(1) من العهد.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ تقويض استقلال التحقيقات لأن التحقيق الأولي لم يعهد به إلى هيئة مستقلة رسمياً ولم يتسم باستقلال حقيقي. ولم تكن العملية مستقلة من الناحية المؤسسية لأن الفرقة المعنية بحالات القتل اضطلعت بالمسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الوفاة. ولما كانت هذه الفرقة وحدة تابعة لشرطة فيكتوريا، فإن الأفراد الذين أجروا التحقيق الأولي كانوا ينتمون إلى الهيئة ذاتها التي ينتمي إليها الموظفون الخاضعون للتحقيق. كما أنها لم تكن مستقلة من الناحة العملية. فمن غير الكافي أن تشرف هيئة مستقلة على تحقيق يجريه محققون مرتبطون من الناحية التنظيمية بالأفراد الخاضعين للتحقيق ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن رقابة إدارة المعايير الأخلاقية ومكتب نزاهة الشرطة وهيئة التحقيق القضائية لم تكن كافية من ثم لضمان استقلال التحقيقات. ويرجح أيضاً أن يكون عدم الاستقلال الثقافي قد أضعف كذلك فعالية التحقيقات بالنظر إلى احتمال أن تكون قدرات المحققين على الموضوعية والتقييم قد تأثرت. ولم يكن التحقيق الأولي مستقلاً من الناحية الثقافية نتيجة للترابط التنظيمي بين المحققين والأفراد الخاضعين للتحقيق.

3-5 وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن تحقيق قاضية الوفيات المشتبه فيها في وفاة ابنها لم يكن كافياً وفعالاً لأن قضاة الوفيات المشتبه فيها في ولاية فيكتوريا يفتقرون عموماً إلى القدرة على مراقبة نوعية التحقيقات الأولية ( ) ، ولم تخل التحقيقات الأولية في قضيتها من نقائص أضعفت فعالية التحقيق القضائي في وفاة ابنها. وتشير إلى أن التحقيق الأولي تضمن عدة نقائص ملحوظة، وتدفع بأن التحقيقات المشوبة بهذا النوع من النقائص تثير بالضرورة شكوكاً مشروعة حول نزاهة عملية التحقيق إجمالاً ( ) .

3-6 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن بعض جوانب التحقيق تثير تساؤل عما إذا كان التحقيق مفتوحاً بالقدر الكافي للتمحيص العام. وتلاحظ أن عقد جلسات علنية في محاكم قضاة الوفيات المشتبه فيها من شأنه أن يلبي هذا المطلب عموماً، لكنها تشير أيضاً إلى أن الفرقة المعنية بحالات القتل لم تعلم القاضية بالتسجيلات السرية لمحادثاتها مع صاحبة البلاغ وأسرتها.

3-7 وتدفع صاحبة البلاغ بحدوث تأخير في التحقيق في وفاة ابنها، على نحو يثير هواجس مشروعة بشأن سرعة التحقيقات. وفي هذا الخصوص تلاحظ أن: الفرقة المعنية بحالات القتل لم تُبلّغ بوفاة ابنها إلا بعد مرور أكثر من ساعة على وقوع الحادث؛ وأن أفراد الشرطة الموجودين عند إطلاق النار لم يخضعوا لاختبارات كشف المخدرات أو الكحول إلا بعد السادسة صباحاً من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، ما أضعف نتائج الاختبار وآثار حفيظة قاضية الوفيات المشتبه فيها؛ وأن اختبار بقايا الطلق الناري لم يجرِ إلا بعد الواحدة صباحاً من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2008؛ وأن الفرقة المعنية بحالات القتل لم تركز على تحديد الشهود الممكنين وتأخرت في استطلاع مكان الحادث حتى أيار/مايو 2010؛ وأن المحضر الموجز لم يقدم إلى قاضية الوفيات المشتبه فيها حتى 30 أيلول/سبتمبر 2009؛ وأن الاستجواب بدأ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛ وأن نتائجه صدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

3-8 وتدفع صاحبة البلاغ بأن طبيعة مشاركتها وغيرها من أفراد الأسرة في التحقيقات لا تتماشى والالتزامات الإجرائية المتصلة بمشاركة الأقرباء بموجب المادة 6(1) من العهد. وعلى وجه التحديد، احتفظت الفرقة المعنية بحالات القتل بتسجيلات سرية لمحادثاتها مع صاحبة البلاغ وأسرتها؛ وصدر بيان إعلامي بشأن وفاة ابنها في حوالي الساعة الواحدة صباحاً من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، أي بعد سويعات من وفاته؛ وأفشِي اسم ابنها للعموم دون التشاور مع أسرته؛ ومنعت الشرطة شقيق الضحية من المرور عندما حاول دخول مكان وفاة أخيه؛ وفصلت صاحبة البلاغ عن شريك حياتها وأخ الضحية قبل الإبلاغ عن وفاته؛ واستُدعي كل من صاحبة البلاغ وشريك حياتها وشقيق الضحية، ليلة الحادث، إلى مركز شرطة بريستون للإدلاء بأقوالهم، من دون دعم قانوني أو إرشاد اجتماعي.

3-9 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الإخلال بالالتزامات الإجرائية المتصلة بالحق في الحياة منعها من اللجوء إلى العدالة على امتداد التحقيق والاستجواب القضائي. وتشير إلى أن اللجنة نظرت في المادة 14 من العهد في ظروف ادعي فيها أن وفاة شخص مدني كانت متصلة بسلوك أعوان الدولة ( ) . وتدعي أن إخلال الدولة الطرف بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في وفاة ابنها يعني أن الاستجواب القضائي الذي جرى لاحقاً لم يكن مستقلاً أو نزيها بما يكفي. وتفيد بأن حقها في جلسة استماع علنية وعادلة فيما يتعلق بوفاة ابنها لم يكفل بصورة فعالة، ما ينتهك حقوقها بموجب المادة 14.

3-10 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر لها أيضاً سبيل انتصاف فعالاً بموجب المادة 2(3) من العهد فيما يتصل بانتهاك حق ابنها في أن تكون وفاته موضوع تحقيق يمتثل الالتزامات الإجرائية للمادة 6(1). كما تدعي أن ذلك يخل بحقها في اللجوء إلى العدالة، ما يشكل انتهاكاً للمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 6(1). وتدفع صاحبة البلاغ بأنه في حال خلصت اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف المادة 6(1) من العهد فيما يتصل بالتحقيق في وفاة ابنها، فإن الدولة الطرف تكون قد أخلت أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 2(3).

3-11 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف: بسن تشريعات وبلورة ممارسات وسياسات ومؤسسات وآليات ملائمة لضمان التحقيق باستقلال وفعالية في جميع الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة، وفقاً لمقتضيات المادة 6(1)؛ وبتقديم اعتذار عام وتعويضات إلى صاحبة البلاغ عن الإخلال بضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل في وفاة ابنها.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تسلم بالظروف المأساوية التي توفي فيها ابن صاحبة البلاغ وتعرب عن تعاطفها مع صاحبة البلاغ وأسرتها، لكنها تدفع بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، ولعدم تدعيم الادعاءات بالأدلة لأغراض المقبولية، عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الشكوى لا تقوم على أسس موضوعية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عن طريق: (أ) الطعن في نتيجة الاستجواب القضائي، والتماس استجواب جديد ومراجعة قضائية؛ و(ب) رفع دعوى على ولاية فيكتوريا أو قاضية الوفيات المشتبه فيها أو شرطة فيكتوريا؛ و(ج) تقديم شكوى إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ يمكنها الطعن في استنتاجات قاضية الوفيات المشتبه فيها التي تمخض عنها الاستجواب القضائي المتعلق بوفاة ابنها والتماس استجواب جديد. وينص قانون قضاة الوفيات المشتبه فيها لعام 2008 على جواز الطعن في قرارات محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها في فيكتوريا أمام المحكمة العليا لفكتوريا إذا تعلق الأمر بمسائل قانونية. ويتضمن القانون أحكاماً تتعلق بالطعن في استنتاجات قاضي الوفيات المشتبه فيها. وتتعلق تلك الأحكام بالعناصر الإلزامية التي يجب على القاضي إثباتها، وهي هوية المتوفى وسبب الوفاة وملابساتها. ويجوز للمحكمة العليا إصدار أي أمر تراه مناسباً، بما في ذلك الجبر أو الانتصاف الفردي عن طريق الأمر بإحالة الدعوى للمراجعة أو بالامتثال أو الحظر أو الاعتراض. ويجوز للمحكة العليا أيضاً إحالة القضية ليعاد النظر فيها. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كان يمكنها الطعن في استنتاجات القاضية والتماس استجواب قضائي جديد على أساس أن الاستنتاجات لم تكن متسقة مع الأدلة؛ أو أن العدالة الطبيعية لم تتحقق؛ أو أن التحقيقات لم تكن كافية.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من الطعن على أساس خطأ وقائعي في الاستجواب، لأن وظائف المحكمة العليا لا تشمل استعراض قرار قاضي الوفيات المشتبه فيها من حيث أسسه الموضوعية. ومع ذلك، يمكن الطعن في الاستنتاجات الوقائعية إذا لم تكن النتيجة الوقائعية الأولية الصادرة عن قاضي الوفيات المشتبه فيها متسقة مع الأدلة المعروضة عليه. فإذا تمكنت صاحبة البلاغ من إثبات عدم وجود أدلة لتبرير بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها القاضية فيما يتصل بكفاية التحقيقات الأولية، فقد يكون لهذا الطعن فرص نجاح معقولة. وفي ظروف معينة، يمكن أيضاً أن يوفر حدوث خطأ في التحقيق أساساً للمراجعة القضائية. ويمكن لصاحبة البلاغ أن تطعن في مسألة قانونية على أساس أن استنتاجات القاضية اعتراها خطأ في تحديد الولاية القضائية. ويمكن لصاحبة البلاغ أيضاً أن تطعن في الاستنتاجات على أساس عدم تحقيق العدالة الطبيعية. ويقتضي مبدأ مهم من مبادئ العدالة الطبيعية من قاضي الوفيات المشتبه فيها إجراء استجواب لتجنب المخاوف المعقولة من حياد القاضي أو تحيزه في تسوية القضية. وبناءً عليه قد يكون لصاحبة البلاغ أساس لالتماس استعراض لاستنتاجات القاضية في ظروف يُدعى فيها أن الاستجواب لم يكن مستقلاً ونزيهاً بالقدر الكافي. وعلاوة على ذلك، يمكن الدفع بأن التحقيق لم يكن كافياً إذا لم ينظر القاضي في مسائل أساسية بشأن الالتزامات القانونية المتصلة بالنتائج. وعليه، فقد يكون باستطاعة صاحبة البلاغ، ما دامت ترى فيما يبدو أن قاضية الوفيات المشتبه فيها لم تنظر في كفاءة تحقيقات الشرطة وكفايتها ونزاهتها، أن ترفع دعوى على أساس أن التحقيقات لم تكن كافية.

4-5 وتعترض الدولة الطرف على إفادة صاحبة البلاغ بأن إجراء استجواب جديد لن يوفر فرص نجاح معقولة. فلقاضي الوفيات المشتبه فيها صلاحيات تحقيق واسعة عند عقد جلسة استماع جديدة، إذ لا يقتصر الأمر على بحث الأدلة القائمة، بما فيها تلك المقدمة من شرطة فيكتوريا، يمكن للقاضي إجراء تحقيقات إضافية وممارسة صلاحياته لجمع أدلة وطلب مستندات واستدعاء شهود. وعلاوة على ذلك، يجيز قانون قضاة الوفيات المشتبه فيها لعام 2008 للمحكمة إحالة القضايا إلى هيئات النيابة العام لتبحث ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات جنائية.

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ لم ترفع دعوى مدنية أو جنائية. ويجوز لصاحبة البلاغ التماس تعويضات عن الوفاة نتيجة لفعل إجرامي أو عن إهمال القانون العام. ويمكن لصاحبة البلاغ أن تحصل، من خلال دعوى مدنية، على الانتصاف من أي مخالفات مقترنة بوفاة ابنها. ويتيح نظام العدالة الجنائية في فيكتوريا أيضاً آلية للمقاضاة على جرائم القتل العمد أو القتل من دون سبق الإصرار أو المخالفات المتصلة بأي إخلالات مزعومة في التحقيق. ويمكن للمواطنين بصفتهم الشخصية رفع الدعوى الجنائية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة في قضية يوانسن وآخرين ضد النرويج ( ) ، ومفادها أن صاحب البلاغ ينبغي ألا يقتصر على سبل الانتصاف القضائية بل أن يستفيد أيضاً من جميع سبل الانتصاف الإدارية التي توفر فرص انتصاف معقولة. وتدفع الدولة الطرف بأن أحد سبل الانتصاف المتاحة لصاحبة البلاغ تتمثل في رفع شكوى إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد. وتشير إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن سلطة هذه اللجنة تقتصر على رفع التقارير وتقديم توصيات غير ملزمة وطلبات غير إلزامية لاتخاذ إجراءات. وتدفع بأن اللجنة لديها، على العكس من ذلك، صلاحية واسعة للتحقيق في سلوك الشرطة. وهي مخولة لإجراء تحقيقات "من تلقاء نفسها" في جوانب متنوعة من الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة أو بناءً على شكوى تتلقاها. ويجوز لها اتخاذ مجموعة من إجراءات التحقيق المنفصلة، بما في ذلك التحقيق المستقل في جميع جوانب حالة وفاة مقترنة بتفاعل مع الشرطة. ولديها صلاحيات إحالة تخولها إحالة المسائل إلى هيئات النيابة العامة كي تبحث ما إذا كان يتعين الشروع في إجراءات جنائية. وباستطاعتها أيضاً الشروع في إجراءات جنائية بوصفها هيئة ادعاء قائمة بذاتها فيما يتصل بأي مسألة تنشأ عن تحقيق ما.

4-8 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن صاحبة البلاغ لم تدعّم بالأدلة ادعاءاتها أن التحقيق في وفاة ابنها لم يكن مستقلاً أو فعالاً وأن حقها وحق ابنها في سبيل انتصاف فعال قد انتهكا.

4-9 وبخصوص أسس البلاغ الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدعي أن الدولة أخلت بالتزامها بموجب المادة 6(1) من العهد بأن تضمن إجراء تحقيق فعال ومستقل في وفاة ابنها. وتدفع بأن اللجنة ينبغي أن تتبع ممارستها السابقة بعدم الاستفاضة في توضيح واجب التحقيق. وتزعم أن من غير الممكن وضع نموذج واحد للتحقيق في الوفيات، لأن التحقيقات تتوقف على النظام القانوني القائم في كل دولة. وتدفع بأن كفاية التحقيق ينبغي أن تقيّم على أساس فرادى الحالات. وتشير إلى عدم وجود أي هيئة أخرى منفصلة عن شرطة فيكتوريا وتتحلى بالمهارات أو الخبرات المناسبة لإجراء هذا النوع من التحقيقات في فيكتوريا.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن تحقيق قاضية الوفيات المشتبه فيها في وفاة ابن صاحبة البلاغ كان تحقيقاً مستقلاً وفعالاً ومنفصلاً من الناحية الوظيفية. وتنازع في ادعاءات صاحبة البلاغ أن تدخل الفرقة المعنية بحالات القتل لم يخلُ من تقصير وأن قاضية الوفيات المشتبه فيها اكتفت بالاعتماد على محضر الاستجواب الذي أعدته شرطة فيكتوريا أو لم تكن مخولة لغير ذلك. فقاضي الوفيات المشتبه فيها موظف قضائي مستقل مكلف بجميع التحقيقات في الوفيات المشتبه فيها ومسؤول عن إجرائها. والاستجواب المتعلق بوفاة ابن صاحبة البلاغ لم يكن تحقيقاً على حدة أجرته قاضية الوفيات المشتبه فيها عقب تحقيق أولي أجرته الفرقة المعنية بحالات القتل، بل كان الاستجواب جزءاً من تحقيق القاضية المستمر في وفاة ابن صاحبة البلاغ، وهو تحقيق بدأ عند إبلاغ القاضية بالوفاة ليلة الحادث. وتدفع الدولة الطرف بأن أكثر السبل فعالية في بيان ما وقع في حادث مميت في فيكتوريا يتمثل في الجمع بين وظائف الرقابة والإدارة التي يمارسها قاضي الوفيات المشتبه فيها والخبرة الفنية للشرطة وإشراف وكالة مستقلة مثل مكتب نزاهة الشرطة. ولا يقدم محضر الاستجواب الذي يعده محقق الشرطة القضائية سوى سجل للأدلة المجمعة من الشرطة. ولا يعتبره القاضي وثيقة حاسمة أو نهائية من حيث مدى التحقيقات اللازمة.

4-11 وتولت قاضية الدولة للوفيات المشتبه فيها التحقيق في الحادث. وترأس قاضية الدولة محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها في فيكتوريا. وهذه المحكمة محكمة تحقيق متخصصة تضم موظفين قضائيين مستقلين مسؤولين عن التحقيق في الوفيات وتقديم توصيات للوقاية منها. وتخضع جميع الوفيات الناتجة عن إطلاق نار من جانب الشرطة في فيكتوريا لتحقيقات قضاة الوفيات المشتبه فيها، التي تشمل استجواباً علنياً إلزامياً. واستعانت قاضية الوفيات المشتبه فيها في تحقيقها بمستشار مستقل (محام) من رابطة محامي فيكتوريا وبمحامين من مكتب محاماة. وتولى معهد الطب الشرعي وفرقة شرطة فيكتوريا المعنية بحالات القتل جمع الأدلة وإعدادها لفائدة قاضية الوفيات المشتبه فيها وبالنيابة عنها. وعُين موظف من الفرقة المعنية بحالات القتل العمل ليكون محققاً لدى قاضية الوفيات المشتبه فيها يتولى جمع الأدلة لفائدتها وبالنيابة عنها ويمكنه الوصول بالكامل إلى موارد التحقيق المتاحة لشرطة فيكتوريا. وقاضية الوفيات المشتبه فيها مخولة للإيعاز إلى المحقق وإلى معهد الطب الشرعي في فيكتوريا باتباع خطوط محددة من حيث التحري والتوقيت والنُهُج. وبناءً على رغبة قاضية الوفيات المشتبه فيها في إطار ممارسة صلاحياتها، شكّلت المعلومات والتقارير ومحاضر أقوال الشهود التي أعدها المحقق ومعهد الطب الشرعي جزءاً من محضر الاستجواب.

4-12 واضطلع كل من إدارة المعايير الأخلاقية ومكتب نزاهة الشرطة بمهام الإشراف ومراقبة النزاهة فيما يتصل بسلوك المحقق. وأشرفت الإدارة على أفراد الفرقة المعنية بحالات القتل المشاركين في التحقيق للتأكد من نزاهته. وقدمت الإدارة تقرير الإشراف إلى قاضية الوفيات المشتبه فيها، التي قررت جعل هذا التقرير جزءاً من الأدلة المعروضة في الاستجواب. أما مكتب نزاهة الشرطة فقد أشرف على تحقيق الشرطة وممارسة وظائف إدارة المعايير الأخلاقية، وكان مستقلاً عن شرطة فيكتوريا من حيث التسلسل الهرمي ومن الناحيتين المؤسسية والعملية. واستعرض المكتب تحقيق الفرقة لإرشاد تحقيقات قاضية الوفيات المشتبه فيها. وتضمن ذلك الاستعراض رأيَ خبير مستقل بشأن كفاية تحقيقات الشرطة، وقررت القاضية ضمه إلى الأدلة المعروضة في الاستجواب.

4-13 وكانت قاضية الوفيات المشتبه فيها مسؤولة عن التحقيق في وفاة ابن صاحبة البلاغ وشاركت فيه باستمرار. وكان الاستجواب واسع النطاق وتضمن جهوداً لبحث ملابسات الوفاة، وما إذا كان استعمال القوة مبرراً، وما إذا كان ممكناً تجنب حادث مماثل في المستقبل. وبحثت القاضية بتأنّ أيضاً عملية جمع الأدلة لأغراض التحقيق. وتناولت في هذا الإطار مسائل الكفاءة والكفاية والنزاهة فيما يتصل بكيفية جمع الأدلة أو الحصول عليها أو احتمال إفسادها، والممارسات التي قامت عليها عملية التحقيق القضائي ذاتها. وأجرت القاضية استجوابها في قضية وفاة ابن صاحبة البلاغ في جلسات علنية جاوزت مدتها 41 يوماً في الفترة ما بين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و11 آذار/مارس 2011. ومارست الأسرة حقها في المشاركة في التحقيق القضائي بصفة أطراف معنية. ومثلها في الاستجواب مستشار قانوني. ونظرت القاضية خلال الاستجواب في مجموعة واسعة من الأدلة. وتضمن المحضر النهائي أكثر من 670 3 صفحة دُوّن فيها نحو 115 شهادة و121 عرضاً وبياناً من أفراد الشرطة المشاركين في عملية إطلاق النار. وقدم الموظفون أيضاً شهادة شفوية في الاستجواب، وخضعوا للاستنطاق والمواجهة أمام القاضية وأفراد الأسرة وغيرهم من الأطراف المعنية. وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، نشرت القاضية استنتاجاتها، حيث أفادت بأن الشرطة أطلقت النار على ابن صاحبة البلاغ عندما كان أحد أفرادها "معرضاً لخطر فوري وشديد بتلقي إصابة بليغة أو الوفاة". ولم تجد القاضية أي دليل على تنازع مصالح فعلي في تحقيقات الشرطة. وقدمت 8 توصيات بإدخال تعديلات على نظام التحقيق بصفة عامة في فيكتوريا.

4-14 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن قاضية الوفيات المشتبه فيها تناولت مواطن القصور المزعومة التي وقفت عليها صاحبة البلاغ في التحقيق. فقد كان التأخير المبلغ عنه لمدة ساعة في الاتصال بالفرقة المعنية بحالات القتل للإبلاغ عن الحادث عائداً إلى عدم اليقين في تحديد الطرف المسؤول عن إخطار الفرقة. بيد أن نتائج الاستجواب أظهرت أن هذا التأخير لم يؤثر في نزاهة التحقيقات. واستنتجت القاضية كذلك عدم وجود أدلة على أن الإبطاء في إخضاع أفراد الشرطة المشاركين في إطلاق النار لاختبارات كشف المخدرات والكحول كان ناتجاً عن عوامل أخرى عدا جهل الإجراء المتبع. كما استنتجت القاضية عدم وجود أدلة على تصرف أي من أفراد الشرطة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. وعلاوة على ذلك، لم تخلص القاضية إلى أن التحقيق كان منقوص النزاهة نتيجة التأخير في إجراء اختبار بقايا الطلق الناري، إذ لم يكن هذا الاختبار ليضيف شيئاً إلى التحقيق، بالنظر إلى عدم وجود لُبس بشأن حدوث الطلق الناري من عدمه أو مصدر الطلقات. وتنازع الدولة الطرف في ادعاء صاحبة البلاغ أن الشهود لم يحددوا في الوقت المناسب، بالإشارة إلى أن ما لا يقل عن 29 شهادة مقدمة في الاستجواب أخذت في غضون 24 ساعة من وقوع الحادث، بينما بلغ إجمالي إفادات الشهود 65 شهادة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن العديد من أوجه القصور الأخرى التي زعمتها صاحبة البلاغ كانت محل نظر القاضية، التي خلصت إلى عدم وجود دليل على أن أوجه القصور المزعومة أضعفت فعالية التحقيق القضائي. وتشير الدولة الطرف إلى أن العملية القضائية هي التي كشفت بعض الممارسات المؤسفة التي ذكرتها صاحبة البلاغ ( ) . ولم تضعف هذه الممارسات فعالية التحقيق القضائي أو نتائجه، بل إنها كُشفت بفضل شمول التحقيق القضائي وفعاليته. وطبيعة التحقيق القضائي العلنية هي التي تجعل هذه الممارسات معروفة للجميع، ويعزى الفضل للتوصيات القضائية وغيرها من المراجعات في إنشاء النظم القائمة للتقليل إلى أدنى حد من خطر تكرارها. وبخصوص تأكيد صاحبة البلاغ أن أفراد الفرقة المعنية بحالات القتل عمدوا سراً إلى تسجيل المقابلات مع أسرة صاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن ولاية فيكتوريا اعتذرت لصاحبة البلاغ في هذا الخصوص وتقر بأن هذه الممارسة لم يكن لها لزوم وأنها تسببت في أذى للأسرة. ومع ذلك تشير الدولة الطرف إلى عدم وجود دليل على أن التسجيلات عرقلت التحقيق.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في أعقاب التوصيات المقدمة من القاضية عند التحقيق في وفاة ابن صاحبة البلاغ والتوصيات المقدمة من مكتب نزاهة الشرطة في استعراضه العام لعملية التحقيق في حالة وفاة مقترنة بتفاعل مع الشرطة، أدخلت في فيكتوريا عدة تغييرات لتعزيز عملية وإجراءات التحقيق في الوفيات المقترنة بالتفاعل مع الشرطة، بما فيها تغييرات داخل محكمة قضاة الوفيات المشتبه فيها وشرطة فيكتوريا وإدارة المعايير الأخلاقية، علاوة على إنشاء اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد.

4-16 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14(1)، تشير اللجنة إلى ما ورد في اجتهادات اللجنة من أن مفهوم الدعوى المدنية يقوم على طبيعة الحق موضوع الدعوى وليس على صفة أحد الأطراف ( ) . وتدفع بأن التحقيق لم يكن مرتبطاً بحق معين، وأن القاضية لم تسع إلى تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية. ولم يكن يتعين عليها سوى التحقيق في ملابسات وفاة ابن صاحبة البلاغ وتحديد الوقائع. وتدفع الدولة الطرف بأن التحقيق لا يشكل دعوى مدنية، وأن المادة 14(1) لا تنطبق من ثم على هذا البلاغ. وإذا رأت اللجنة أن المادة 14 تنطبق على تحقيقات قضاء الوفيات المشتبه فيها، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيق كان منصفاً وعلنياً ومستقلاً.

4-17 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة لا تنشئ حقوقا ً مستقلة. وتفيد بأن التحقيق القضائي في وفاة ابن صاحبة البلاغ لم ينطو على انتهاك للمادتين 6(1) أو 14. وتدفع بعدم حدوث انتهاك لأي من الحقوق الجوهرية، ما يجعلها في حل من التزامها بتوفير سبيل فعال للانتصاف من ذلك الانتهاك.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 10 آذار/مارس 2015، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، وهي تؤكد أن بلاغها مقبول. وتلاحظ أن الدولة الطرف تدعي أن باستطاعتها الطعن في نتائج الاستجواب. وتدفع بأن هذا السبيل غير متاح لها، إذ لا يمكنها إثارة مسألة حدوث خرق إجرائي للحق في الحياة باعتبارها مسألة قانونية في سياق طلب مراجعة قضائية. وتدفع بأن من غير الممكن في سياق الاستعراض القضائي التماس الانتصاف بخصوص طبيعة التحقيق ذاته. ويتاح الاستعراض القضائي لمسألة قانونية في حال إخلال القاضي بممارسة صلاحيته في التحقيق في وفاة وإصدار الاستنتاجات المطلوبة بموجب قانون قضاة الوفيات المشتبه فيها لعام 2008. ولا تتاح المراجعة القضائية في حال الطعن في طبيعة التحقيق ذاتها - أي تحقيق أجرته الشرطة دون استقلال كافٍ - بدلاً من الطعن في ممارسة سلطات القاضي بالاستناد إلى ذلك التحقيق. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن القاضية نفسها أفادت أثناء الاستجواب بأنها لم تنظر في كيفية التحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعل مع الشرطة أو في تولي شرطة فيكتوريا إعداد محضر الاستجواب. وبناءً عليه، تكون المراجعة القضائية غير متاحة في هذا الشأن.

5-2 وتد فع صاحبة البلاغ كذلك ب أن الانتصاف با لمراجعة القضائية ، على نحو ما حددته الدولة الطرف ، غير متاح ولا يوفر فرص نجاح معقولة. وتدفع بعدم وجود إشارة إلى أن القاضية أصدرت استنتاجاً غير متسق مع الأدلة. فلم تفحص القاضية نموذج التحقيق، وهو الذي يشكل أساس دفع صاحبة البلاغ بأن حقوقها وحقوق ابنها قد انتُهكت. ولا يسعها التماس مراجعة قضائية لاستنتاج لا وجود له. ورغم أن القاضية لم تبد تعليقات على الكفاءة والكفاية والنزاهة في كيفية جمع الأدلة ومعالجتها، فإن ذلك لا علاقة له بالالتزامات الإجرائية الأساسية للدولة الطرف بمقتضى الحق في الحياة. وستكون أُسُس المراجعة القضائية التي حددتها الدولة الطرف أكثر وجاهة إذا كانت الاستنتاجات موضوع الطعن تتعلق بسبب الوفاة وملابساتها وليس بالجوانب الإجرائية للتحقيق في تلك الوفاة. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن العدالة الطبيعية قد لا تتحقق عندما تُحرم الأسرة من فرصة تقديم إفادات بشأن استنتاج يُحتمل أن يكون له آثار سلبية على مصالحها خلال التحقيق القضائي، أو عندما يُتهم القاضي بالتحيز. ولا تنطبق هذه الأُسس في القضية قيد النظر، إذ تقوم الشكوى على ادعاء أن التحقيق الذي اعتمدت عليه القاضية لم يكن مستقلاً عن شرطة فيكتوريا بما يكفي للوفاء بالتزامات الإجرائية الناشئة عن المادة 6(1) من العهد. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن التماس مراجعة قضائية على أساس عدم كفاية التحري. وتزعم أن أُسُس المراجعة لن تكون وجيهةً إلا إذا تجاهلت القاضية أدلة رئيسية في التحقيقات أو قدمت استنتاجات تتعارض إلى حدٍ كبير مع النتائج الوقائعية الرئيسية، أو إذا كانت النتائج مشوبة بخطأ قانوني.

5-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أن إجراء استجواب جديد لن يُشكل سبيل انتصافٍ فعالاً. فسوف تعتمد القاضية على شرطة فيكتوريا لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات. ومرة أخرى ستعتمد القاضية، بصرف النظر عن مستوى الرقابة التي تمارسها، على تحقيقٍ لم يكن مستقلاً بما فيه الكفاية. وإضافة إلى ذلك، فقد حدث بالفعل إخلال بالالتزامات الإجرائية المتصلة بالحق في الحياة ولا يمكن تصحيح ذلك الخطأ بتحقيقٍ آخر. وللأسباب ذاتها، فحتى إذا كان باستطاعة المحكمة العليا لفيكتوريا إبطال الاستجواب السابق والأمر بعقد استجواب جديد، فإن ذلك لن يصحح أوجه القصور التي اعترت التحقيق الأصلي.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه يجوز لها التماس تعويضات عن الوفاة الناتجة عن أفعال غير مشروعةٍ أو إهمال القانون العام، لكن هذه الدعوى ستكون قائمةً على انتهاكٍ جوهري للحق في الحياة وليس على المخالفات الإجرائية التي تشكل موضوع البلاغ. وتدفع كذلك بأن أي إجراء يهدف إلى رفع دعوى بصفة المدعي بالحق المدني سيشوبها القصور ذاته. ولا يسعها الادعاء بالحق المدني لتصحيح أوجه القصور الإجرائية في التحقيق. وعلى أي حال فإن مدير النيابة العامة لديه حق نقضٍ فعليٍ في أي تحقيق قائم على ادعاءٍ بالحق المدني وفقاً للمادة 22(1)( ب)‘ 2‘ من قانون النيابة العامة لعام 1994. زد على ذلك أن أي دعوى من هذا القبيل ستكون قائمة على تُهم جنائية في حق أشخاص معينين، ما يتجاوز نطاق هذا البلاغ المقدم إلى اللجنة.

5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى إفادة الدولة الطرف بأنها لم تستنفد سُبُل الانتصاف المحلية إذ لم ترفع شكوى إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد. وتفيد بأنها طرقت هذا الباب إذ طلبت إلى مكتب نزاهة الشرطة، الذي خلفته اللجنة في مهامه، أن يفتح تحقيقاً. وقد رُفض هذا الطلب. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الفرع 4 من لائحة قانون اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد ينص على انتقال جميع ديون مكتب نزاهة الشرطة ومطلوباته والتزاماته إلى لجنة مكافحة الفساد عند زوال الهيئة السابقة، وأن أي إشارة إلى مكتب نزاهة الشرطة في أي تشريعات تؤخذ على أنها إشارة إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد. وفي ظل تلك الظروف، تدفع صاحبة البلاغ بأنها طرقت ذلك الباب بالنظر إلى أن اللجنة حلت محل مكتب نزاهة الشرطة بصفة كاملة. وتدفع كذلك بأنه في حال إجراء اللجنة تحقيقاً في أي سوء سلوك يصدر عن الشرطة، فإن سُبُل الانتصاف المتاحة لها لن تكون فعالة. ففي حين يجوز للجنة أن توصي أو تضطلع بإجراءات جنائية من تلقاء نفسها، لا يجوز لها القيام بذلك إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية محتملة. ولن يُصحح هذا أي إخلال من الدولة بالتزاماتها الإجرائية المتعلقة بكفاية التحقيقات.

5-6 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف تشير في ملاحظاتها إلى عدد من التغييرات التي يُقال إنها أُدخلت على النظام القضائي وعمليات التحقيق المتعلقة بالوفيات المشتبه فيها منذ وفاة ابنها. وتدفع بأن هذه التغييرات لا علاقة لها بمسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6(1) فيما يتصل بالتحقيق في وفاة ابنها، لأن التغييرات أُدخلت بعد انتهاء ذلك التحقيق.

5-7 وتُكرر الدولة الطرف إفادتها الأصلية المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 2013، وتؤكد أن الدولة الطرف، إذ لم تكفل استقلال التحقيق من حيث التسلسل الهرمي ومن الناحيتين المؤسسية والعملية، فقد انتهكت المادة 6(1) من العهد، وإذ لم توفر لها سبيلاً فعالاً للانتصاف من انتهاك حق ابنها في أن تكون وفاته موضوع تحقيقات تستوفي المتطلبات الإجرائية، فقد انتهكت المادة 2(3) من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن تعليقات صاحبة البلاغ. وتُحيط الدولة الطرف علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن أي إجراءات مراجعة قضائية قد تتخذها يجب أن تكون على علاقة بتحريات قاضية الوفيات المشتبه فيها، وأنها لن تستطيع الحصول على مراجعة قضائية بشأن طبيعة تحقيق الشرطة في حد ذاته. وتشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وتلاحظ أن قاضية الوفيات المشتبه فيها نظرت في أوجه القصور المزعومة في الكيفية التي أجرت بها الشرطة تحقيقها. وخلصت القاضية إلى أن أي تقصير، وإن كان مؤسفاً، لم يضعف فعالية التحقيق القضائي أو نتائجه بصفة عامة. وتدفع بأن صاحبة البلاغ إذا اعتبرت أن أوجه القصور المزعومة أضعفت بالفعل التحقيق القضائي أو نتائجه، فإن بإمكانها الطعن في استنتاجات القاضية بهذا الشأن، ومن ثم في طبيعة تحقيقات الشرطة. وبذلك يكون خيار المراجعة القضائية متاحاً لصاحبة البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن النموذج القائم في فيكتوريا للتحقيق في الوفيات المقترنة بتفاعلٍ مع الشرطة لا يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتحيط علماً بادعائها أن الدولة الطرف لم تكفل إجراء تحقيقٍ فعال ومستقل في وفاة ابنها، ما يشكل انتهاكاً لحقوقها وحقوق ابنها بموجب المادة 6(1)، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3)، وانتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 14 من العهد. كما تحيط علماً بادعائها وجود مواطن قصور في التحقيق الذي أجرته شرطة فيكتوريا وبقولها إن من الممكن إثارة شكوك مشروعة فيما يتصل بنزاهة عملية التحقيق بصورةٍ عامة.

7-4 وتلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية.

7-5 وتلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ يمكنها الطعن في استنتاجات قاضية الوفيات المشتبه فيها أمام المحكمة العليا لفيكتوريا والتماس استجواب جديد على أساس أن الاستنتاجات لم تكن متسقة مع الأدلة أو لعدم تحقيق العدالة الطبيعية أو لعدم كفاية التحقيقات. كما تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ يمكنها إيداع شكوى لدى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد.

7-6 وتُحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن طلب المراجعة القضائية غير ممكن في حالتها، إذ لا يسعها التماس الانتصاف بخصوص طبيعة التحقيق في حد ذاته في إطار طلب مراجعة قضائية. وتحيط علماً بادعائها أن أُسس المراجعة القضائية التي عرضتها الدولة الطرف لا تنطبق في حالتها، إذ تقوم شكواها على ادعاء أن التحقيق الذي اعتمدت عليه القاضية لم يكن مستقلاً عن شرطة فيكتوريا بما يكفي لاستيفاء الالتزامات الإجرائية التي تفرضها المادة 6(1) من العهد. كذلك تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن إجراء استجواب جديد لن يوفر سبيل انتصاف فعالاً، وأن القاضية، في حال إجراء استجواب جديد، ستعتمد مرة أخرى على شرطة فيكتوريا لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات. وتلاحظ كذلك ادعاءها أنها استخدمت خيار اللجوء إلى اللجنة الموسعة المستقلة لمكافحة الفساد، إذ قدمت إلى مكتب نزاهة الشرطة، بوصفها الهيئة المختصة السابقة، طلباً لتولي التحقيق، لكن طلبها قُوبل بالرفض.

7 -7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تنازع في ادعاء صاحبة البلاغ أن إجراء استجواب جديد لن يكون له فرص نجاح معقولة، إذ تمارس قاضية الوفيات المشتبه فيها صلاحيات تحقيق واسعة لا تقتصر على الاستناد إلى أي أدلة قائمةٍ، لما كان قانون قضاة الوفيات المشتبه فيها لعام 2008 يُجيز للمحكمة إحالة القضايا إلى هيئات النيابة العامة كي تقرر ما إذا كان ينبغي إقامة دعوى جنائية. كما تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ إذا كانت تعتبر أن أوجه القصور التي أشارت إليها أضعفت التحقيق القضائي أو نتائجه، فيجوز لها أن تطعن في استنتاجات القاضية في هذا الشأن، ومن ثم في طبيعة تحقيق الشرطة، عن طريق مراجعةٍ قضائية. وتلاحظ كذلك دفع الدولة الطرف بأنه يجوز لصاحبة البلاغ، التي تعتقد فيما يبدو أن القاضية لم تنظر في كفاءة تحقيق الشرطة وكفايته ونزاهته، أن تقدم شكوى إلى المحكمة العليا بحجة عدم كفاية التحقيقات. وتُذكر اللجنة بأن المعايير الدولية المتعلقة بهذا النوع من التحقيقات مبينة في بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع (2016). وتعرض الفقرة 8(ج) من البروتوكول واجب التحقيق باعتباره جزءاً أساسياً من احترام الحق في الحياة، بينما تنص الفقرة 28 على شرط النزاهة والاستقلال، وتبين الفقرة 35 دور الأسرة.

7-8 وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الكافية في البحث عن سُبُل الانتصاف المتاحة، وأنهم غير ملزمين باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية إن كانت فُرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن خيار طلب المراجعة القضائية لاستنتاجات القاضية كان متاحاً لصاحبة البلاغ. وتلاحظ كذلك أن صاحبة البلاغ أشارت إلى عدد من أوجه القصور التي تزعم أنها تثير شكوكاً حول نزاهة عملية التحقيق بصورة عامة. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ إن اعتبرت أن أوجه القصور هذه أضعفت التحقيق القضائي أو نتائجه، فقد كان بإمكانها أن تطعن في الاستنتاجات في هذا الشأن، ومن ثم في طبيعة تحقيق الشرطة، عن طريق مراجعة قضائية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تطرح مع ذلك أوجه القصور هذه في طلب مراجعة قضائية، كما لم تثر أمام السلطات أي جانب آخر يتصل بالتحقيق الذي أجرته الشرطة أو الاستجواب الذي اضطلعت به القاضية. وتذكر اللجنة بأنها يمكن أن تنظر في ادعاءات تتعلق بعدم استقلال المؤسسات والإجراءات المحيطة بتحقيقٍ جنائي وأن تُحدد التشريعات أو الممارسات المتعارضة مع الحقوق المحمية بموجب العهد. بيد أنها خلصت إلى أن الادعاءات المتعلقة بعدم استقلال تحقيقٍ أجرته الشرطة والمقدمة بعبارات عامة دون الاستناد إلى وقائع وأدلة ملموسة كانت محل طعن أمام السلطات المحلية ادعاءات غير مقبولة ( ) . وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة، بالنظر إلى أنها لم تثر أمام السلطات المحلية ادعاءاتها المتعلقة بأوجه القصور التي اعترت التحقيق، وباعتبار ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن إمكانية إجراء استجواب جديد بناءً على طلب مراجعة قضائية كانت ستشكل سبيل انتصاف فعالاً، لما كانت قاضية الوفيات المشتبه فيها تمارس صلاحيات تحقيق واسعة علاوة على صلاحية إحالة القضايا إلى هيئات النيابة. وعليه ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

8- وبناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.