الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2629/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 May 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2629/2015 * **

بلاغ مقدم من: إدواردو أومبرتو مالدونادو إيبوري (يمثله محام، السيد زامبرانا سيا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تاريخ تقديم البلاغ: ٢١ أيار/مايو ٢٠١٥

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 تموز/يوليه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع: إسقاط أهلية عضو سابق في مجلس الشيوخ للترشح لمنصب عمدة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الشكوى، والتعارض مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الترشح للانتخابات والوصول إلى الوظائف العامة، وحظر التمييز، وضمانات مراعاة الأصول القانونية

مواد العهد: 2(1)-(3)، و14(1)، و٢٥، و26

مواد البروتوكول الاختياري: ٢؛ و٣؛ و5(2)(ب)

١-١ صاحب البلاغ هو إدواردو أومبرتو مالدونادو إيبوري، وهو مواطن بوليفي مولود عام 1968. ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَه المنصوص عليها في المواد 2(1)-(3)، و14(1)، و25، و26 من العهد. ‬ ويمثله محام . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٢ .

١-٢ وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ ترشح صاحب البلاغ في الانتخابات العامة البوليفية المنظمة في ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ لعضوية مجلس الشيوخ ممثل اً لمقاطعة بوتوسي باسم حزب الحركة الاشتراكية - الأداة السياسية من أجل سيادة الشعوب ( ) . وبعد نصر انتخابي واسع لحزب الحركة الاشتراكية، أنشئت أول جمعية تشريعية متعددة القوميات ( ) للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥، حيث عين صاحب البلاغ رئيس اً للجنة الدستور وحقوق الإنسان والنظام الانتخابي بمجلس الشيوخ.

٢ -٢ وفي ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٠، دعي إلى إضراب عام في مقاطعة بوتوسي، اندلع على إثره نزاع واضطراب في العلاق ة بين الحكومة المركزية والمقاطعة. وقد بذل صاحب البلاغ عدة مساعي لكي تلبي الحكومة المركزية مطالب المقاطعة. وفي غياب نتائج لتلك المساعي، انضم صاحب البلاغ إلى إضراب عن الطعام للعديد من أعضاء الكيانات المدنية في المقاطعة. وبعد رفع الإضراب في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٠، عرض على نظر اللجنة البرلمانية التي يرأسها صاحب البلاغ مشروع قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. وعقد صاحب البلاغ جلسات استماع برلمانية من أجل التوصل إلى توافق آراء بشأن مشروع القانون مع منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية، وهو ما "لم يرق" للسلطة التنفيذية. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس إيفو موراليس علن اً أنه "ينبغي اعتماد مشروع القانون بحذافيره من دون تغيير نقطة ولا فاصلة".

٢-٣ وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، قام مجلس الشيوخ - الذي يحوز فيه حزب الحركة الاشتراكية على ثلثي المقاعد - بعزل صاحب البلاغ من رئاسة لجنة الدستور وحقوق الإنسان والنظام الانتخابي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا القرار غير المسبوق كان تنفيذ اً لتعليمات سياسية، مسلط اً الضوء على "التعصب السياسي وخضوع الهيئة التشريعية للسلطة التنفيذية". وخلال عام ٢٠١١، انتقد صاحب البلاغ عدة مرات السلطة التنفيذية، بما في ذلك قمع الشرطة لمسيرة للسكان الأصليين احتجاج اً على تشييد طريق في أراضي الشعوب الأصلية والمنتزه الوطني إزيبورو - سكيوريه، أو معارضة مشروع قانون يهدف إلى وضع منطقة سالار دي أويوني رهن إشارة تعاونيات التعدين. وعلاوة على ذلك، اعترض صاحب البلاغ عام ٢٠١٢ على مشروع قانون آخر لإعادة توزيع المقاعد البرلمانية، وفي عام ٢٠١٤، على مشروع قانون التعدين. ويشير صاحب البلاغ إلى أن انتقاداته للسلطة التنفيذية، القائمة على الدفاع على مصالح المقاطعات أو حقوق الإنسان أو حماية الموارد الطبيعية، تسببت في جفاء تدريجي مع الحزب الحاكم.

٢-٤ وفي ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤، دعت الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات ( ) إلى تنظيم انتخابات عامة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وفي تلك الانتخاب، اعتُبر أعضاء الجمعية الوطنية (النواب وأعضاء مجلس الشيوخ) للفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ مؤهلين للترشح لإعادة انتخابهم للفترة التشريعية ٢٠١٥-٢٠٢٠ ( ) ، رغم أنهم جميع اً أقاموا في لاباث خلال الفترة السابقة، لأنها مقر البرلمان. وبالرغم من أن المادة ١٤٩ من الدستور تلزم بأن يكون المرشح إلى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات "قد أقام بصورة دائمة على الأقل لمدة السنتين اللتين تسبقان مباشرة الانتخابات في الدائرة المعنية"، فقد أوَّلتها الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات على أن الإقامة الدائمة لأعضاء الجمعية الوطنية تعتبر هي الإقامة في المقاطعات التي ينتمون إليها، وليس المكان الذي يزاولون في أنشطتهم المهنية بصفتهم أعضاء في الجمعية الوطنية، ألا وهو لاباث.

٢-٥ وتشترط المادتان ٢٨٥- أول اً و٢٨٧ - الأول من الدستور ( ) بدورهما شرط الإقامة الدائمة نفسه لسنتين بالنسبة للمرشحين إلى الأجهزة التنفيذية ومجالس وجمعيات الحكم الذاتي ( ) .

٢-٦ وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، صدق على القانون الانتخابي الانتقالي رقم ٥٨٧ المتعلق بالانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥. ونص القانون المذكور على أن تنطبق على الانتخابات المحلية لـ ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥ نفس معايير التكوين والانتخاب المستخدمة في الانتخابات السابقة، المعقودة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٠. وفي ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤، أصدرت المحكمة الانتخابية العليا التعميم رقم ٥٢/٢٠١٤، الذي يشترط لاعتماد الإقامة في المقاطعة المعنية أن يقدم المرشحون إعلان اً طوعي اً أمام موثق وشهادة تسجيل في القوائم الانتخابية للمكان الذي يترشحون فيه. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أقرت اللائحة التنظيمية المتعلقة بانتخاب السلطات السياسية في المقاطعات والأقاليم والبلديات - الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، التي أكدت الشروط المذكورة في التعميم 52/2014.

٢-٧ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه عند إعلان اعتزام عدد من أعضاء الجمعية الوطنية المعارضين من حزب حركة الاشتراكيين في المجلس التشريعي للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ الترشح في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ لمناصب العمد في بلديات مختلفة هامة، أصدرت المحكمة الانتخابية العليا أصدرت في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ التعميم 71/2014 الذي حظرت بموجبه على أعضاء الجمعية الوطنية في المجلس التشريعي للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ الترشح لمناصب دون وطنية، باستثناء مناصب المحافظ وعضو المجالس التشريعية للمقاطعات ( ) .

٢-٨ وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أصدر مجلس اً الشيوخ والنواب بيان اً يرفض التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ لانتهاكه المادة ٢٦ من الدستور، التي تضمن الممارسة الحرة للحقوق السياسية للمواطنين. وفي اليوم نفسه، قدم صاحب البلاغ استقالته من مجلس الشيوخ.

٢-٩ وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ترشح صاحب البلاغ، عن طريق التجمع المدني للسلطة الشعبية، لمنصب رئيس بلدية بوتوسي، عاصمة مقاطعة بوتوسي. وللإشهاد على إقامته، قدم تصريح اً طوعي اً أمام موثِّق وشهادة تسجيل في القوائم الانتخابية للدائرة المذكورة، على النحو المنصوص عليه في القانون الانتخابي الانتقالي رقم ٥٨٧ والتعميم 52/2014. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، نشرت المحكمة الانتخابية لمقاطعة بوتوسي القرار رقم E-04/2015 الذي أسقط عن صاحب البلاغ أهلية الترشح لمنصب العمدة لأنه كان عضو اً في مجلس الشيوخ في الفترة التشريعية السابقة، استناد اً إلى التعميم رقم 71/2014.

٢ -١٠ وطعن التجمع المدني للسلطة الشعبية في هذا القرار نيابة عن صاحب البلاغ أمام المحكمة الانتخابية العليا، التي رفضت الطعن بموجب القرار رقم 95/2015 المؤرخ 19 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٥، على أساس أن صاحب البلاغ لا يستوفي شرط الإقامة في بوتوسي على الأقل خلال السنتين اللتين تسبقان الانتخابات، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٨٥- أول اً من الدستور، لأنه "أقام معظم الوقت في المكان الذي تنعقد فيه جلسات الجمعية التشريعية المتعددة القوميات" خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤. ورأت المحكمة أيض اً أن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ "لا يقيد الحقوق السياسية أو يحرم منها، وإنما يفعِّل المادة ٢٨١-أول اً من الدستور".

٢-١١ ويشير صاحب البلاغ إلى أن قرار المحكمة الانتخابية العليا غير قابل للطعن على النحو المبين في المادة ١١ من القانون رقم ١٨ المتعلق بالهيئة الانتخابية المتعددة القوميات، وبالتالي فقد استنفد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وعلى الرغم من ذلك، قدم صاحب البلاغ والتجمع المدني للسلطة الشعبية، في ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ضد القرار رقم 95/2015 الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا. وفي ٥ شباط/فبراير ٢٠١٥، أصدرت الدائرة المدنية الأولى في محكمة العدل بمقاطعة لاباث، منتصبة كمحكمة ضمانات، قرار اً يطلب تصحيح ثلاثة تعليقات رسمية. وفي ١١ شباط/فبراير ٢٠١٥، أصدرت المحكمة القرار رقمAA-03/2015 الذي اعتبرت فيه دعوى طلب إنفاذ الحقوق الدستورية غير ذات موضوع لأن التجمع المدني للسلطة الشعبية لم يحصل على الاعتماد لشخصيته القانونية ( ) . وفي ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ طلب اً جديد اً لإنفاذ الحقوق الدستورية. وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٥، عقدت المحكمة جلسة استماع واعتمدت القرار رقم AA-08/2015، رافضة طلب إنفاذ الحقوق الدستورية لسببين هنا: (أ) أنه لا صاحب البلاغ ولا التجمع المدني للسلطة الشعبية طعن اً في التعميم رقم ٧١/٢٠١٤، وإنما على العكس من ذلك "أذعنا لهذا الحكم التذكيري"، حيث أصبح فعل اً رضائي اً لذلك؛ و(ب) أن صاحب البلاغ لم يطعن في القرار رقمE-04/2015 الذي يسقط أهليته للترشح وإنما كان التجمع المدني من قدم طلب الطعن في هذا القرار.

٢-١٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه يعود إلى محكمة الضمانات أن ترفع حكمها تلقائي اً إلى المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في غضون ٢٤ ساعة من النطق به، حيث يجب على هذه الأخيرة أن تصدر حكم اً استئنافي اً (مؤكد اً أو ملغيا ً) في غضون مدة لا تتجاوز ٥٠ يوم اً، وفق اً للمواد من ٤١ إلى ٤٣ من الدستور. لكن وقت تقديم هذا البلاغ، لم تكن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات قد أصدرت حكمها بعد، على الرغم من فوات المهلة القانونية.

الشكوى

٣-١ يدفع صاحب البلاغ بأن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ يتجاوز أحكام الدستور عند حظره ترشح أعضاء الجمعية الوطنية (النواب والشيوخ) لبعض المناصب على الصعيد المحلي. ويدعي صاحب البلاغ أن شرط الإقامة لمدة سنتين المنصوص عليه في المادتين ٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أول اً من الدستور القصد منه تفادي ترشح مواطنين بعيدين عن مشاكل دائرة انتخابية ما لمناصب التمثيل الشعبي، لكنه لا يمنع إمكانية ترشح أعضاء الجمعية الوطنية - الذين أجبروا على الانتقال إلى لاباث لممارسة الولاية الشعبية المسندة إليهم - لمناصب تمثيلية أخرى في دوائرهم الانتخابية. وبموجب التعميم رقم ٧١/ ٢٠١٤ ، قيدت المحكمة الانتخابية العليا حقوق اً سياسية على الرغم من عدم حيازتها لسلطة تفسير الدستور ولا سن التشريعات ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه دأب بشكل عام طوال الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥، عند انتخابه عضو اً في مجلس الشيوخ عن مقاطعة بوتوسي في الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٩، على الانتقال إلى بوتوسي خلال أيام الأسبوع لممارسة مهامه بصفته عضو اً لمجلس الشيوخ والعودة إلى مكان إقامته الدائمة في بوتوسي خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال الدورات التي تعقد في بوتوسي (أثناء ما يسمى الأسابيع الإقليمية). وبناء على ذلك، فقد انتهك التعميم رقم 71/2014 وكذا تطبيقه على حالته لإسقاط أهليته للترشح لمنصب عمدة في الانتخابات البلدية، المنظمة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥ ، حقه المنصوص عليه في المادة ٢٥ (ب) من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية معاملة تمييزية بالمقارنة مع التالين من أعضاء الجمعية التشريعية خلال الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ ممن أقاموا في لاباث خلال الفترة المذكورة: (أ) من تمكنوا من الترشح للانتخابات العامة المنظمة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ كأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب للفترة ٢٠١٥-٢٠٢٠ (انظر 2-4)؛ و(ب) من ترشحوا لمناصب حاكم أو عضو مجلس المقاطعة في انتخابات ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥، وهي مناصب مستثناة من حظر التعميم ٧١/٢٠١٤ من دون أي مبرر، على الرغم من أنها أعلى المناصب على المستوى المحلي؛ و(ج) من ترشحوا لوظائف التمثيل على الصعيد المحلي في مقاطعة لاباث في انتخابات ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥. والقصد من التعميم المذكور أن يقصي من السباق الانتخابي أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية للفترة ٢٠١٠ -2015 المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين ( ) ، مثل صاحب البلاغ، بسبب موقفهم أو رأيهم السياسي، في انتهاك للمادتين ٢٥ (ج) و٢٦ من العهد.

٣ -٣ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن التعميم ٧١/٢٠١٤ ليس لا موضوعي اً ولا معقول اً، لأنه يمنع من دون مسوغ ترشيحات أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ لمناصب على الصعيد الوطني دون غيرها، مثل حكام المقاطعات أو أعضاء مجالسها. ويدعي أن هذا التمييز كان لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية. ونتيجة لذلك، فإن إسقاط أهلية صاحب البلاغ للترشح لمنصب العمدة لم يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، في انتهاك للمادة ٢٥(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٢(1) و٢٦ من العهد ( ) .

٣-٤ ويضيف صاحب البلاغ أن شرط الإقامة الذي حدده من كل من الدستور والتشريع المحلي "غير معقول" و"ذو طابع تمييزي" ( ) . ويقول صاحب البلاغ إنه تعرض، عند إسقاط أهليته للترشح لمنصب العمدة بسبب شرط الإقامة، لانتهاك إضافي للمادتين ٢٥ و٢٦ من العهد.

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات، التي تدير شؤون العدالة في المسائل الانتخابية من خلال المحاكم الانتخابية في المقاطعات والمحكمة الانتخابية العليا، ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة ١٤(1) من العهد. واتضح هذا افتقار الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات إلى الاستقلالية في إعطاء الأفضلية لمرشحي حزب حركة الاشتراكيين من خلال إسقاط أهلية مرشحي الأحزاب الأخرى في الانتخابات المحلية لآذار/مارس ٢٠١٥، بعد إلغاء الشخصية القانونية لتلك الأحزاب. ويشير أيض اً إلى أن الرئيس إيفو موراليس ونائب الرئيس ألفارو غارسيا هددا علن اً، في إطار هذه الانتخابات، سكان عدة بلديات بعدم إنجاز أشغال عامة في تلك البلديات إذا لم يصوتوا على مرشحي حزب حركة الاشتراكيين. وعلى الرغم من أن ينبغي للهيئة الانتخابية المتعددة القوميات أن تحيل هذه السوابق إلى النائب العام من أجل فتح تحقيق جنائي في تلك التصرفات، فإنها لم تفعل. كما أعرب أمين المظالم، في بيان عام صادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥، عن قلقه إزاء انعدام الشفافية والكفاءة والجدية والمسؤولية التي أبدتها الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات خلال العملية الانتخابية المنظمة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥. ويعود عدم استقلالية المحكمة الانتخابية العليا إلى ضمها لأشخاص مرتبطين ارتباط اً وثيق اً بحزب حركة الاشتراكيين، بما في ذلك نائب رئيس المحكمة المذكورة، المعيَّن بصورة مباشرة بمن الرئيس إيفو موراليس، وثلاثة أعضاء آخرين وقعوا جميعهم على القرار ٩٥/٢٠١٥ الذي أكد إسقاط أهلية صاحب البلاغ.

٣-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الانتخابية العليا تفتقر إلى الحياد، بما أن أعضاء منها أعلنوا في ست مناسبات، أيام اً قبل صدور قرار بشأن استئناف صاحب البلاغ، حكمها من خلال بيانات عامة ( ) . ويعد إصدار المحكمة الا نتخابية العليا التعميم رقم 71/ ٢٠١٤ ، وهو تعميم لا يضر إلا بمصالح المرشحين المعارضين لحزب الحركة الاشتراكية ويعزز مصالح مرشحي ذلك الحزب، دليل اً آخر على عدم حياد المحكمة المذكورة ( ) .

٣-٧ ويلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أن المحكمة الانتخابية العليا ومحكمة العدل في مقاطعة لاباث فسرتا التشريعات المحلية تفسير اً تعسفي اً، بما أن كلا ً من الدستور (المادتان ٢٨٥ - أول اً و٢٨٧ - أولا ً ) وكذا التعميم 52/2014 ي شترطان الإقامة الدائمة - وليس المؤقتة - للمرشحين على الأقل خلال السنتين اللتين تسبقان مباشرة العملية الانتخابية.

٣-٨ ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة التي بتت في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمه لم تكن لا مستقلة ولا محايدة، بشكل ينتهك المادة ١٤(١) من العهد، عندما تأثرت بتدخلات السلطة التنفيذية، وهي تدخلات شائعة في كامل السلطة القضائية، وفق ما ذكرت اللجنة وغيرها من الهيئات الدولية ( ) وإضافة إلى ذلك، تأخرت معالجة طلب إنفاذ الحقوق الدستورية المقدم من صاحب البلاغ لفترة ٣٣ يوم اً، مع أن المادة ١٢٩ من الدستور تلزم بالمعالجة والبت الفوريين في غضون فترة أقصاها ٤٨ ساعة ( ) . ويشير إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى لتضرر أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين، ممن أُسقطت أهليتهم للترشح للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، من المماطلة لأسباب شكلية ولا مبرر لها. وإلى جانب حالات المماطلة المشار إليها أعلاه، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات، وإن كانت راجعت لاحق اً القرار الصادر في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية وألغته، إلا أنها لم تفعل ذلك إلا بعد إجراء الانتخابات، مما يجعل هذا الحكم من دون أي "أثر مفيد".

٣-٩ ويؤكد صاحب البلاغ أن غياب حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بشأن مراجعة القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الدستورية وقت تقديم هذا البلاغ، على الرغم من المهلة المنصوص عليها قانون اً، يشكل أيض اً انتهاك اً لمبدأ سرعة الإجراءات (المادة ١٤(١) من العهد) وحق صاحب البلاغ في سبيل انتصاف فعال وفق اً للمادة ٢(٣) من العهد. كما ينتهك التزام الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعمال الحقوق السياسية لصاحب البلاغ، وفق اً للمادة ٢(٢) من العهد.

٣-١٠ ويطلب صاحب البلاغ، ضمن سبل الانتصاف: (أ) جبر اً كامل اً للضرر يشمل ترضية عامة وتعويض اً مالي اً يغطي التكاليف المتكبدة على الترشيح والحملة الانتخابية، وتكاليف التنقلات إلى لاباث من أجل تقديم مطالبات إدارية ودعاوى قضائية، وتكاليف التمثيل القانوني على الصعيدين الوطني والدولي؛ و(ب) إلغاء أو إصلاح التشريعات القائمة التي تمنع من كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية من الترشح للمناصب على الصعيد المحلي؛ و(ج) إلغاء التشريعات الدستورية والانتخابية السارية التي تنص على شرط الإقامة كشرط لممارسة الحقوق السياسية؛ و(د) اعتماد تشريعات تضمن سبل طعن سريعة ومناسبة وفعالة من أجل الطعن في قرارات الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات التي تؤثر على حقوقه السياسية؛ و(ه) اعتماد آلية شفافة وملائمة من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الانتخابية العليا والمحاكم الانتخابية في المقاطعات بصورة تضمن استقلالها وحيادها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2015، بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أول اً، كان على صاحب البلاغ أن يقدم طلب اً لإنفاذ الحقوق الدستورية ضد التعميم ٧١/٢٠١٤ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا، وليس ضد القرارات التي أسقطت أهليته للترشح لمنصب عمدة في انتخابات عام ٢٠١٥. ويظهر عدم تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية في الوقت المناسب ضد التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ موافقة صاحب البلاغ على التعميم المذكور، على اعتباره " فعل اً يحظى بالموافقة". وثاني اً، ما كان لطلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدم خطأ ضد القرار ٩٥/٢٠١٥ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا بدوره أن يستنفد سبل الانتصاف المحلية بما أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات لم تكن قد بتت بعد في مراجعة حكم محكمة الضمانات التي رفضت طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، ومن ثم لم يكن هناك قرار نهائي. وثالث اً، كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم ادعاءاته المتعلقة بالتمييز أمام المحاكم الجنائية أو الإدارية بموجب القانون رقم ٤٥، الصادر في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

٤-٢ وتدعي الدولة الطرف أيض اً إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن اللجنة لا تمتلك صلاحيات "أن تأمر" الدول الأطراف بتنفيذ تدابير الجبر التي طلبها صاحب البلاغ، ولا سيما إذا تجاوزت الأغراض المشروعة التي تتيحها النظم الفرعية لحماية حقوق الإنسان. ولا يمكن، على وجه الخصوص، أن تعزى نفقات الحملة الانتخابية وما تلاها من نفقات تكبدها صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف لأنها نتيجة إهمال من جانبه. وفيما يتعلق بطلب المراجعة القانونية، تلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أن هذا التشريع قد اعتمد خلال الفترة التشريعية التي كان صاحب البلاغ عضو اً فيها، من دون أن يطعن في التشريع المذكور.

٤-٣ وأخير اً، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة على الشكوى المستندة إلى المادة ٢٦ من العهد. ومن جهة أخرى، الحق في المساواة وحظر التمييز الوارد في المادة ٢٦ تابع لانتهاك حقوق أخرى يحميها العهد، مما يجعل من المستحيل الاحتجاج على انتهاكها بشكل مستقل. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ إثباتات على وجود معاملة متفاوتة غير مواتية فيما يتعلق بوضع مماثل أو قضايا مشابهة، ولا على مزاعم التعسف واللامعقولية للمعاملة المتفاوتة المزعومة. وفي هذا الصدد، لم ينشأ عن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ أي تمييز لأنه ينطبق بالتساوي على جميع من كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن الغرض من اشتراط الإقامة الانتخابية هو ضمان معرفة من يتطلعون إلى أن ينتخبوا ممثلين لمصالح إقليم أو بلدية معرفة مباشرة للأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لهذه المجتمعات المحلية، وهو شرط لا يستوفيه أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية لعدم توفرهم على "إقامة دائمة" في المنطقة أو البلدية لأن ولايتهم تقتضي منهم أن يقيموا في لاباث. كما أن التعميم ٧١/٢٠١٤ يفرق بين مهام المقاطعات والبلديات لأن دوائر المقاطعات تشمل عدة بلديات، ولذلك سيكون من المستحيل أن يطلب إلى المرشحين الإقامة في كل واحدة من هذه البلديات. غير أن شرط الإقامة، فيما يتعلق بالمناصب البلدية، تبرره العلاقة الوثيقة التي يجب أن توجد بين الممثل والبلدية، وهي علاقة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إقامة مستمرة ولمدة سنتين على الأقل. لكن المهمة السابقة لعضو الجمعية التشريعية الوطنية تتماشى مع تمثيل في المقاطعة لأن مهامه، عضو مجلسي النواب أو الشيوخ، هي تمثيل تلك المقاطعة.

٤- 5 وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن تعيين نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا هي اختصاص منصوص عليه في الدستور (الفقرة ١٧٢) والقانون رقم ١٨ المتعلق بالهيئة الانتخابية المتعددة القوميات (المادة ١٣).

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قال صاحب البلاغ إن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة ١٢٩ من الدستور لا يصبح فاعل اً إلا مع وجود ضرر أو أذى مباشر للشخص المعني ( ) . ووفق اً للاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات، لا يمكن اللجوء إلى طلب إنفاذ الحقوق الدستورية للطعن بصورة مجردة في قاعدة ما، بالنظر إلى أن الفعل أو التقصير المطعون فيهما، في هذه الحالة، يؤثران على حالات قانونية عامة ولا صلة لهما بالمواطن عندما لا يأخذان شكل ضرر ملموس ومباشر ( ) . وبناء على ذلك، لا يتأتى تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ضد التعميم رقم ٧١/ ٢٠١٤ . ويصر صاحب البلاغ على أن سبل الانتصاف المحلية العادية قد استنفدت بعد الاستئناف أمام المحكمة الانتخابية العليا وأن مراجعة القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الدستورية من جانب المحكمة الدستورية المتعددة القوميات لا يزال، على أي حال، معلق اً بسبب التأخر الطويل بشكل غير مبرر لمعالجته بعد المهلة النهائية المحددة بموجب القانون. وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف المنصوص عليه في القانون رقم ٤٥، يشير صاحب البلاغ إلى أن المادة ١٢ من هذا القانون تنص على أنه "يمكن للأشخاص الذين عانوا من أفعال عنصرية أو تمييز اختيار المسار الدستوري أو الإداري أو التأديبي و/أو الجنائي". ولا يفرض القانون المذكور، بهذا، استنفاد سبل الانتصاف في جميع الولايات القضائية. وفي هذه القضية، اعتبر صاحب البلاغ مسار الدعوى الانتخابية الأنسب، بالنظر إلى أن سبل الانتصاف الجنائية لا تهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالحقوق السياسية، وإنما تحديد المسؤولية الجنائية ومعاقبة المسؤولين عنها.

٥-٢ ويؤكد صاحب البلاغ أن مبدأ الجبر الكامل للضحايا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن طلبه المحدد لإجراءات الجبر، من قبيل التعويض أو رد النفقات الإجرائية أو تنقيح القوانين، تمثل تدابير شائعة للجبر أمرت بها اللجنة ذاتها. وفيما يتعلق بتنقيح القوانين، يشير صاحب البلاغ إلى أنه، حتى وإن كان باستطاعته - بصفته عضو اً في مجلس الشيوخ - رفع دعوى عدم الدستورية ضد قواعد دون دستورية، فما كان بإمكانه الطعن في شرط الإقامة لأنه شرط حدده الدستور نفسه.

٥-٣ ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تخلط طبيعة المادة ٢(١) بالمادة ٢٦ من العهد. فالمادة ٢(١) تشترط رابط اً مع مواد موضوعية أخرى من العهد، والأمر لا ينطبق على المادة ٢٦ التي تنشئ حق اً قائم اً بذاته. وفي هذه القضية، يقوم الادعاء على أن انتهاك المادة ٢٦ تم بالاقتران مع المادة ٢٥ من العهد وكذلك بصورة مستقلة. ويصر صاحب البلاغ على وجود معاملة متفاوتة غير مواتية لأشخاص آخرين في نفس الحالة (أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ تشير الدولة الطرف، في تعليقات مؤرخة ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، إلى أن المحكمة الانتخابية العليا اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لائحة للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ (انظر الفقرة 2-6)، تخول هذه المحكمة أن تنظم، بواسطة تعميمات، الجوانب التقنية والتشغيلية لإدارة وإجراء العملية الانتخابية المحلية لعام ٢٠١٥. وفي هذا السياق، التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ هو محض صك تشغيلي يوضح مجالات عمل القانون الدستوري.

٦-٢ وتؤكد الدولة الطرف أنه يحق للدول الأطراف أن تدرج في تشريعاتها حدود اً أو قيود اً على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد، شريطة أن تمتثل لمبدأي الشرعية والتناسب. وفي هذا الصدد، ما يشترطه الدستور من إقامة دائمة لسنوات في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها الشخص ينسجم مع مشروعية ومدى ملاءمة الممثلين، أي العلاقة الخاصة والدائمة والسامية التي ينبغي أن يحافظ عليها الممثل مع الدائرة الانتخابية المذكورة. وتشير إلى أن العديد من بلدان المنطقة لها أحكام مماثلة ( ) . وهكذا، فإن الإقامة الانتخابية تسعى إلى ضمان دفاع الممثلين عن مصالح المجتمع المحلي المعني، بحيث يكونون على علم بصورة مسبقة ومباشرة بالظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتلك المنطقة. ولما كان التمثيل في البلديات يختلف على نحو خاص عن التمثيل البلدي على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوطني، وبالنظر إلى اشتراطها وجود صلات بالسكان، فإن عبء التمثيل يقع على ممثلي البلديات بشكل أكبر.

٦-٣ وتشدد الدولة الطرف على أن تعيين عضو في المحكمة الانتخابية العليا من رئيس الدولة صلاحية يعترف بها الدستور والتشريعات الوطنية (انظر الفقرة 4-5)، من دون أن يمس هذا التعيين بحياد وكفاءة الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات. والجمعية التشريعية المتعددة القوميات هي من ينتخب الأعضاء الستة الآخرين في هذه الهيئة.

٦-٤ وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن صاحب البلاغ قدم طلبين لإنفاذ الحقوق الدستورية. قدم الأول التجمع المدني للسلطة الشعبية، وقد رفض لأسباب شكلية لم تستدرك (انظر الفقرة 2-11). وهكذا، قدمت محكمة الضمانات، بموجب قرار أصدرته في ٥ شباط/فبراير ٢٠١٥، ثلاثة تعليقات متصلة باعتماد الشخصية القانونية للتجمع وتمحيص لمقدم الملتمس، وهي تعليقات لم تخضع للتعديل. وفي ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٥، أودع مقدم البلاغ طلب اً جديد اً لإنفاذ الحقوق الدستورية، حظي بالقبول في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥، مع إعلان جلسة استماع في ٤ آذار/مارس ٢٠١٥. وفي التاريخ نفسه، صدر القرار رقم AA-08/2015، الذي رفض طلب إنفاذ الحقوق على أساس أن صاحب البلاغ لم يطعن في الوقت المناسب في التعميم رقم ٧١/٢٠١٤، ولذلك ينبغي اعتباره "فعل اً يحظى بالموافقة". وأكدت هذا القرار المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بحكمها الصادر في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

٦-٥ وتؤكد الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع على الشخص الذي يدعي أنه ضحية للتمييز، ومن دون أن يقدم صاحب البلاغ أدلة ذات صلة في هذه القضية، تبقى مزاعمه مجرد "مزايدات" لا أساس لها. ويسوي صاحب البلاغ بين وضعيته كمرشح لمنصب عمدة بلدية وحالتين مختلفتين تمام اً، وهي حالة مرشحين لإعادة الانتخاب أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية، ومرشحين للمهام الانتخابية في المقاطعات. وفيما يتعلق بأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية الذين يترشحون لمهام في مقاطعة لاباث، لسنا أمام حالة مماثلة بالنظر إلى أن المرشحين المذكورين يستوفون شرط سنتي الإقامة الوارد في الدستور.

٦-٦ وتؤكد الدولة الطرف أنها امتثلت في جميع الأوقات لواجب وضع قواعد متسقة مع العهد، وضمان سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة في المحكمة الانتخابية كما في المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٧-١ في ١ أيار/مايو ٢٠١٦، أكد صاحب البلاغ أن شرط الإقامة الانتخابية لمدة سنتين المحدد في المادة ٢٨٥-أول اً من الدستور يسري على جميع المرشحين إلى الهيئات التنفيذية للحكم الذاتي على مستوى المقاطعات والأقاليم والبلديات، وليس بالنسبة لهذه الأخيرة فقط. والشرط الوحيد الذي ميزه النص الدستوري هو السن (٢١ سن للمرشحين للأجهزة البلدية و٢٥ سنة لبقية الأجهزة). ويدعي صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف القائلة بوجود رابط متميز بين ممثلي البلديات والمجتمعات المحلية التي يمثلونها غير معقول ومخالف للدستور.

٧-٢ ويوجه صاحب البلاغ الانتباه إلى أن المحكمة الانتخابية العليا كانت قد ق امت، قبل إصدار التعميم رقم 71/ ٢٠١٤ ، باعتماد التعميم رقم ٥٢/٢٠١٤ الذي يهدف إلى تنظيم عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، مع الإشارة إلى وسائل اعتماد الإقامة الدائمة لمدة سنتين. وقد صدر التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ بعد ذلك بهدف وحيد هو إسقاط أهلية أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين، بحيث أدرجت بواسطة تعميم أشكال حظر صريحة غير منصوص عليها في الدستور، وهو ما يتنافى مع الطابع التقني التنفيذي الذي تنعت به الدولة الطرف ذلك التعميم.

٧-٣ وفيما يتعلق بالشرط الإقامة الانتخابية الوارد في الدستور، يشير صاحب البلاغ إلى أن النظم القانونية لدول أمريكا اللاتينية الأخرى التي استشهدت بها الدولة الطرف لا تتضمن شرط اً مختلف اً بالنسبة للبلديات. ويشدد على أن شرط الإقامة الانتخابية ينطبق، من خلال التعميم ٧١/ ٢٠١٤ ، بشكل تعسفي وانتقائي، وفقط على مهام محددة وانتخابات بعينها (آذار/مارس ٢٠١٥)، وليس على الانتخابات المحلية السابقة.

٧-٤ ويشير صاحب ال بلاغ إلى أن المادة ٢٥ (أ) من العهد تقضي بأن يكون أي تقييد من خلال قوانين رسمية، لكن في هذه القضية تم إسقاط الأهلية عن طريق تعميم إداري، وهو قاعدة دون مرتبة قانون.

٧-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن المادة ١٤(١) من العهد تقضي بأنه ينبغي لمحكمة، علاوة على كونها نزيهة، أن تبدو كذلك لمراقب لبيب. وفي هذه القضية، اختير جميع الأعضاء الذين شكلوا غرفة المحكمة الانتخابية العليا التي بتت في طعنه في القرار المسقط للأهلية "بسبب علاقتهم الوثيقة بالحزب الحاكم". وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أعضاء المحكمة "اعترفت" لاحق اً أمام وسيلة إعلام أنهم "أخطأوا في إلغاء مشاركة أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية في الانتخابات المحلية، بقبولهم التعميم ٧١/٢٠١٤" ( ) .

٧-٦ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تناقش ادعاءاته بشأن افتقار المحكمة الدستورية إلى الاستقلالية والنزاهة. ويشير إلى أن جميع المرشحين المتأثرين بالتعميم رقم ٧١/٢٠١٤ قدموا طعون اً رفضتها المحكمتان الانتخابية والدستورية. ويضيف أن المحكمة الدستورية المتعددة الأطراف رفضت طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمه من دون أي نظر في الأسس الموضوعية للقضية لعلمه ا بأنه يطعن في التعميم رقم 71/ ٢٠١٤ .

٧-٧ وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات تأخرت ٢٢٠ يوم اً قبل النطق بحكمها، خارج المهلة القانونية القصوى المحددة في ٥٠ يوم اً وبعد أن كانت الانتخابات المحلية قد أجريت بالفعل. وفيما يتعلق بحالات التأخير في المرحلة الدستورية الابتدائية، يجادل صاحب البلاغ في محاجة الدولة الطرف بأن حالات التأخير المذكورة تعزى إلى عدم عنايته بإصلاح عيوب شكلية. ويشدد على أن الملاحظات الشكلية التي قدمتها محكمة الضمانات تعسفية ولا تستند إلى اللوائح المنطبقة (انظر الفقرة 2-11). ويشير أيض اً إلى أن محكمة الضمانات رفضت طلب إنفاذ الحقوق استناد اً إلى مسألتين هما: عدم الطعن في التعميم رقم 71/ ٢٠١٤ ، وكون الطعن في القرار رقم E-04/2015قد قدمه التجمع المدني للسلطة الشعبية وليس صاحب البلاغ مباشرة. ويدفع بأن العلاقات بين المنظمات السياسية والهيئة الانتخابية تمر، وفق اً للقانون رقم ٢٦ بشأن النظام الانتخابي، حصر اً من خلال مندوبي المنظمات المذكورة، ولذلك فإن تفسير محكمة الضمانات خاطئ ومخالف للقانون. ويضيف أن المحكمة الانتخابية العليا قبلت الاستئناف وأصدرت القرار رقم ٩٥/٢٠١٥، من دون التشكيك في افتقار المنظمة السياسية إلى مشروعية سارية (انظر الفقرة 2-10).

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

٨-١ تكرر الدولة الطرف، من خلال تعليقات مؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ و٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، حججها المقدمة بشأن عدم المقبولية والأسس الموضوعية. وتشدد على أن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ امتثل لوظيفة "تذكير" المرشحين بشرط الإقامة الانتخابية الدستوري، من دون تمييز بين السياسيين المعارضين ومرشحي الحكومة ( ) . وتشير إلى أنه بالرغم من أن الدستور يقتصر حصر اً على التمييز على أساس السن بالنسبة للمناصب الانتخابية، فإن اللائحة التنظيمية للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ تخول المحكمة الانتخابية العليا تنظيم الجوانب التقنية التنفيذية غير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية ذاتها. وفي هذا الإطار، صدر التعميم ٧١/٢٠١٤ الذي لا يرمي إلى تقييد الحقوق بصورة تعسفية، بل يستجيب للطابع الخاص للتمثيل في البلديات.

٨-٢ وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن محكمة الضمانات رفضت طلب إنفاذ الحقوق عندما وجدت نفسها ممنوعة من النظر في أسسه الموضوعية، بالنظر إلى أن من حرك الدعوى هو التجمع المدني للسلطة الشعبية عن طريق ممثليه وليس صاحب البلاغ بصفته الضحية.

٩- وفي ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، ذكر صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف الإضافية لم تقدم أية عناصر جديدة، وكرر ادعاءاته السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية (انظر الفقرة 4-1) لأنه: (أ) كان على صاحب البلاغ أن يقدم طلب إنفاذ الحقوق ضد التعميم ٧١/٢٠١٤ وليس ضد قرارات المحكمة الانتخابية التي أسقطت أهليته للترشح لمنصب عمدة في انتخابات آذار/مارس ٢٠١٥؛ و(ب) كان على المحكمة الدستورية المتعددة القوميات أن تصدر حكم اً بشأن مراجعة طلب إنفاذ الحقوق وقت تقديم هذا البلاغ؛ و(ج) كان ينبغي لصاحب البلاغ تقديم ادعاءاته المتعلقة بالتمييز أمام المحكمة الجنائية أو الإدارية بموجب القانون رقم ٤٥ لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. ومع ذلك، تحيط اللجنة علم اً بملاحظات صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف، والتي تفيد أنه لا يمكن، وفق اً لتفسير المحكمة الدستورية، تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية بصورة مجردة ضد قاعدة قانونية، وإنما ينبغي أن يكون هناك ضرر مباشر وملموس لحق بالشخص المتضرر (انظر الفقرة 5-1). وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات أيدت القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الصادر في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، وهو ما يكون معه المسار الدستوري قد استنفد (انظر الفقرتين 6-4 و7-7). وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بأن القانون رقم ٤٥ الذي استشهدت به الدولة الطرف لا يفرض استنفاد جميع الخيارات القضائية الممكنة، وأن خيار المحكمة الانتخابية كان الأنسب لتصحيح انتهاكات الحقوق السياسية (انظر الفقرة 5-1). ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

١٠-٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات الدولة الطرف بشأن إساءة استعمال صاحب البلاغ الحق في تقديم بلاغات لأن سبل الجبر المطلوبة تتجاوز نطاق اختصاص اللجنة وأنها، في كل الأحوال، نتيجة لإهمال صاحب البلاغ (انظر الفقرة 4-2). بيد أن اللجنة توجه الانتباه إلى أنه في حالة التوصل إلى حدوث انتهاكات للعهد وفي إطار الإجراء المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مختصة في تحديد تدابير جبر الضرر التي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف من أجل تصحيح الانتهاكات المذكورة ومنع حدوثها أخرى في المستقبل. وفي هذا الصدد، لا يوجد ما يمنع أصحاب البلاغ من التماس أو اقتراح تدابير جبر الضرر، من دون أن تكون اللجنة ملزمة بذلك الالتماس. ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن مسألة تحديد وجود إهمال من جانب صاحب البلاغ في إطار الإجراءات التي اتخذها على الصعيد الوطني مسألة ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للقضية. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٤ واحتجت الدولة الطرف أيض اً بأن شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٦ من العهد لم تدعم بما يكفي من الأدلة لأنه لا يمكن الاحتجاج بتلك المادة بصورة مستقلة، ولأن صاحب البلاغ لم يقدم حالات مماثلة لتبرير معاملة تمييزية غير مواتية (انظر الفقرة 4-3). بيد أن اللجنة تذكر أن المادة 26 من العهد ليست مجرد تكرار للضمانة التي سبق أن نصت عليها المادة 2(1)، بل تنشئ حق اً قائم اً بذاته ( ) . كما ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الحجج لإثبات وجود معاملة غير مواتية طالت مرشحين آخرين للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ (انظر الفقرات من 3-2 إلى 3-8)، وأن هذه الادعاءات ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للشكوى، وتقرر النظر في أسسها الموضوعية.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علم اً بشكوى صاحب البلاغ، المستندة إلى المادة ١٤(١) من العهد، بشأن افتقار الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات إلى الاستقلالية والنزاهة (انظر الفقرتين 3-5 و3-7). بيد أن اللجنة تلاحظ أن إجراءات الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات التي وصفها صاحب البلاغ تشير إلى قضايا مختلفة عن هذه القضية، بشأن إسقاط أهلية صاحب البلاغ للترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعلل كيف أن تشكيل المحكمة الانتخابية العليا أثر على استقلاليتها في البت في الطعن المقدم من صاحب البلاغ. ولم يثبت أيض اً أن أعضاء المحكمة الانتخابية العليا لا يتمتعون بالضمانات الواجبة لاستقلاليتهم بسبب طريقة اختيارهم. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن الصريحات التي أدلى بها أعضاء المحكمة الانتخابية العليا الصادرة قبل النطق بالقرار رقم ٩٣/٢٠١٥ وتأييدا للتعميم رقم ٧١/٢٠١٤ هي تصريحات عامة ولا تشير تحديد اً إلى حالة إسقاط الأهلية عن صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم شكواه بموجب المادة ١٤(١) من العهد فيما يتصل بعدم المحافظة على استقلالية المحكمة الانتخابية العليا في القانون وفي الممارسة، وتعلن، لأغراض المقبولية، عدم مقبوليتها بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(١) من العهد والمتعلقة بالتدخل المزعوم للسلطة التنفيذية في عمل المحكمة التي بتت في طلب إنفاذ الحقوق، وهو ما أثر في استقلالية هذه الأخيرة (انظر الفقرة 3-10). بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات محددة تثبت وجود تدخل مزعوم من السلطة التنفيذية في الدعوى الدستورية لطلب إنفاذ الحقوق. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الجزء من الشكوى بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢(٢) و(٣) من العهد، بما أن قرار المحكمة الدستورية المتعددة القوميات صدر خارج المهلة القانونية المنصوص عليها (انظر الفقرات 2-12 و3-8 و3-9)، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة ٢ من العهد تنص على التزام عام للدول الأطراف ولا يمكنها، لوحدها، أن تسمح بتقديم ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتفق مع أحكام العهد وأنه غير مقبول وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٨ بيد أن اللجنة ترى أن شكاوى صاحب البلاغ المستندة إلى المادتين ٢٥ و٢٦ من العهد والمتعلقة بإسقاط أهليته للترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، وكذا الشكاوى المستندة إلى المادة ١٤(١) من العهد المتعلقة بحالات التأخير غير المبررة من المحكمة الدستورية في البت في طلب إنفاذ الحقوق، قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

١١-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد بأنه أسقطت أهليته للترشح لمنصب عمدة بوتوسي بناء على التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا. وأن هذا التعميم يحظر على أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ الترشح لمناصب محلية عام ٢٠١٥، مع استثناء المناصب على مستوى المقاطعات من الحظر- من دون تعليل؛ وأن الحظر المذكور خالف، من دون أي تعليل ومن دون الأساس القانوني المطلوب، التفسير والممارسة المتبعين حتى ذلك الحين، إذ بالرغم من أن المواد ١٤٩ و٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أول اً من الدستور تشترط "إقامة دائمة" خلال السنتين اللتين تسبقان إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مرشح للمناصب البرلمانية والتنفيذية، فقد قررت الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات أنه لا يزال مؤهل اً بناء على سجل الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية وتصريح موثق؛ وأن المحكمة الانتخابية العليا ذاتها كانت تفسر حتى ذلك الوقت الإقامة الدائمة لأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية على أنها الإقامة في المقاطعات التي يمثلونها وليس لاباث، حيث يزاولون أنشطتهم البرلمانية؛ وأنه مع الأخذ بهذا الحظر، تجاوزت المحكمة الانتخابية العليا صلاحياتها في تنظيم المسائل التقنية من خلال تعميم، حيث قيدت بصورة غير قانونية ولا مبرر لها حق صاحب البلاغ في الترشح للمنصب المذكور (انظر الفقرات من 2-3 إلى 2-6، ومن 3-1 إلى 3-4).

١١-٣ وأكدت الدولة الطرف أن التعميم ٧١/٢٠١٤ قاعدة ذات طابع تقني تنفيذي لا تهدف إلا إلى التذكير بالشرط الدستوري المتمثل في الإقامة على الأقل لفترة السنتين اللتين تسبقان إجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها (انظر الفقرتين 4-4 و6-1). ومع ذلك، ومن دون البت في تفسير وتطبيق القانون المحلي، تلاحظ اللجنة أن التعميم ٧١/٢٠١٤ منع العديد من الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات (أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب) في الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ من الترشح لانتخابات المجالس البلدية لعام ٢٠١٥، إضافة إلى مناصب أخرى. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه في ضوء التفسير الذي كرسه التعميم ٧١/٢٠١٤، أُسقطت أهلية صاحب البلاغ للترشح لمنصب العمدة لأنه مارس مهام عضو مجلس الشيوخ في الفترة التشريعية السابقة. ولذلك، ترى اللجنة أن التعميم ٥٢/٢٠١٤ (انظر الفقرة 2-6)، والتعميم ٧١/٢٠١٤، والقرارات الانتخابية التي تنفذ ذلك التعميم قد قيدت، بإسقاطها الأهلية الانتخابية لصاحب البلاغ، حقه في الترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المحلية التي أجريت في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥.

١١-٤ ولذلك، يعود إلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان هذا التقييد مبررا. وتشير اللجنة إلى أن ممارسة الحقوق المعترف بها في المادة ٢٥ من العهد، بما في ذلك الحق في الترشح للانتخابات، لا يجوز تعليقها أو الحرمان منها إلا لأسباب ينص عليها القانون وتكون معقولة وموضوعية ( ) .

١١-٥ وفي هذه القضية، احتجت الدولة الطرف بأن الغرض من شرط الإقامة الانتخابية الوارد في الدستور هو ضمان معرفة الممثلين للظروف الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية التي يمثلونها معرفة مباشرة، وأن هذه التمثيلية يلزم بها بصفة خاصة مستشارو المجالس البلدية بسبب العلاقة الوثيقة التي ينبغي أن توجد مع المنطقة (انظر الفقرتين 4-4 و6-2). بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبرر كيف يمكن لمرشح مثل صاحب البلاغ أن تتراجع معرفته بالوضع الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للمجتمع المحلي الذي ينحدر منه، والذي يمثله، والذي يتخذه محل إقامته المعتاد، لأنه كان عضو اً في مجلس الشيوخ في الفترة التشريعية السابقة، ولأنه كان عليه الانتقال إلى لاباث بانتظام لحضور الجلسات البرلمانية تنفيذ اً لتلك الوظيفة. ولا سيما عندما يعود نفس عضو مجلس الشيوخ إلى مكان إقامته الدائمة في بوتوسي خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال الاجتماعات المعقودة في تلك المدينة (أثناء ما يسمى الأسابيع الإقليمية) (انظر 3-1). كما لم تقدم الدولة حجج اً مقنعة لتبرير وجه اختلاف منصب ممثل بلدي (أو إقليمي) اختلاف اً جوهري اً عن غيره من ممثلي الدوائر الأخرى (الوطنية وعلى مستوى المقاطعات) بشكل يبرر تمييز اً بهذه الأهمية، علاوة على أنه تمييز غير منصوص عليه لا في الدستور ولا في التشريعات الوطنية (انظر الفقرات من 2-4 إلى 2-6). وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن هذا التفسير قد قدم، وفق اً ما ادعاه صاحب البلاغ ولم تنازع فيه الدولة الطرف، للمرة الأولى من خلال التعميم ٧١/٢٠١٤ في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، إذ لم يطبق على الانتخابات البلدية السابقة (انظر الفقرتين 2-7 و7-3). وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إسقاط أهلية صاحب البلاغ استناد اً إلى التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ لم يقم على معايير معقولة وموضوعية ينص عليها القانون بوضوح. وبناء على ذلك، فإن إسقاط أهلية صاحب البلاغ للترشح في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ شكل تقييد اً غير مشروع لحقوقه المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد، وشكل انتهاك اً لهذا الحكم.

١١-٦ وبعد أن خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 25 من العهد، لن تنظر بشكل منفصل في شكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 26 من العهد فيما يتعلق بالوقائع نفسها.

١١-٧ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد أن الدعوى الدستورية التي فُصل فيها في طلبه إنفاذ الحقوق الدستورية اعترتها أوجه تأخير لا مبرر لها، بشكل ينتهك المادة ١٤(١) من العهد. ويدفع صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، بأن الفصل في طلبه إنفاذ الحقوق الدستورية تأخر بشكل غير معقول في الدرجتين الأولى والثانية أكثر من المهل المنصوص عليها قانون اً، بحيث لم تنطق المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بحكمها إلا بعد إجراء الانتخابات؛ وأن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية رُفض على أساس أن الطعن كان ينبغي أن يقدمه صاحب البلاغ نفسه لا التجمع السياسي للسلطة الشعبية (انظر الفقرات 2-11، و2-12، و3-8، و3-9، و7-6، و7-7).

١١- 8 وتذكر اللجنة بأن أحد الجوانب المهمة لنزاهة محاكمة ما يتمثل في سرعتها، وبأن أي تأخير في الإجراءات لا يبرره تعَقُّد طابع القضية أو سلوك الأطراف يتنافى مع مبدأ المحاكمة العادلة المكرس في المادة 14(1) ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف بررت التأخير في الدرجة الدستورية الأولى بإهمال تنظيم السلطة الشعبية استدراك بعض المسائل الشكلية (انظر الفقرة 6-4). بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبرر الفصل في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية خارج المهلة التي ينص عليها القانون منذ تقديم الطلب الثاني لإنفاذ الحقوق في ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٥ (انظر الفقرتين 2-12 و7-7). كما لم تبرر الدولة الطرف حالات تأخير المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في اعتماد قرار مراجعة الحكم في طلب إنفاذ الحقوق، ولا سيما بالنظر إلى أن طلب إنفاذ الحقوق قد رفض في النهاية لأسباب إجرائية، وهي أن صاحب البلاغ والتجمع السياسي لم يطعنا في التعميم رقم ٧١/٢٠١٤، ولافتقار التجمع للصفة القانونية للطعن أمام المحكمة الانتخابية العليا (انظر الفقرتين 2-11 و6-4). وفي ضوء ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن حالات التأخير غير المبررة التي أثرت في الدعوى الدستورية التي فصلت في طلب صاحب البلاغ إنفاذ الحقوق الدستورية شكلت انتهاك اً لحق صاحب البلاغ المعترف به في المادة ١٤(١) من العهد.

١٢- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات للمادتين ١٤(1) و٢٥ من العهد.

١٣- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي ذلك جبر اً كامل اً للضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في جملة أمور، تعويض اً مناسب اً لصاحب البلاغ، بما يشمل تكاليف التمثيل القانوني على الصعيدين الوطني والدولي. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق ضمان توافق الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية وتطبيقه مع المادة ٢٥ من العهد.

١٤- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف تعترف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع.