الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2333/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2333/2014 * **

بلاغ مقدم من: إيليا بيتروفيتس (يمثله المحامي سيرغي غولوبوك )

المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الثاني/يناير 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: احتجاز صاحب البلاغ وإساءة معاملته

المسألة الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ والحق في الانتصاف

مواد العهد: ٢ و٧

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2 و5

1- صاحب البلاغ هو إيليا بيتروفيتس ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد في عام 1986. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 و7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. ويمّثِل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١١، كان صاحب البلاغ يرصد احتجاجاً سلمياً في مينسك بصفته مراقباً عن لجنة هلسنكي البيلاروسية ( ) . وفي مساء ذلك اليوم، وبينما كان يتمشى مع صديقين في وسط مدينة مينسك، اقترب منه وألقى عليه القبض رجلان بزي أسود عليه علامة ” الشرطة “ ، ولكن من دون شارات الهوية. ولم يبلغا صاحب البلاغ بأي أسباب للقبض عليه. واحتُجز في مركبة كبيرة للشرطة مع محتجزين آخرين. وأُجبر صاحب البلاغ والمحتجزون الآخرون على الاستلقاء على أرضية المركبة وتعرضوا للركل والضرب من قِبل هذين الرجلين. وتلقى صاحب البلاغ ما لا يقل عن خمس ضربات على وجهه وجسمه، بما فيها ضربة مباشرة على أنفه. ونُقل صاحب البلاغ إلى الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية في مينسك حيث أُخذت بصماته. وأُفرج عنه حوالي الساعة 00/22. ولم يتلق أي وثائق من الشرطة بشأن احتجازه.

2-2 وفي الساعة 00/23 من اليوم ذاته، فحص صاحبَ البلاغ طبيبٌ جراح في أحد مستشفيات مينسك، شخص لديه كسراً مغلقاً في الأنف. وأكد هذا التشخيصَ الطبي في وقت لاحق فحصٌ أجراه طبيب شرعي في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، طُلب أثناء التحقيق الأولي. وفي ٢٤ حزيران/ يونيه ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد موظفي الشرطة إلى المدعي العام للمقاطعة المركزية في مينسك. وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١١، قرر محقق إدارة المقاطعة المركزية للجنة البيلاروسية للتحقيقات، بعد التحقيق الأولي، عدم فتح تحقيق جنائي رسمي في غياب ما يفضي إلى استنتاج أن موظفي الشرطة ارتكبوا جريمة. ووفقاً لتقرير الشرطة، لم يكن صاحب البلاغ موجوداً في الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١.

2-3 وفي ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحقق المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى المدعي العام للمقاطعة المركزية في مينسك. وفي ٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢، وبعد إجراء تحقيق أولي آخر، رفض محقق إدارة المقاطعة المركزية للجنة البيلاروسية للتحقيقات مرة أخرى فتح تحقيق جنائي رسمي، حيث خلص إلى أنه لم تُرتكب أي جريمة في حق صاحب البلاغ. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحقق المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 إلى المدعي العام للمقاطعة المركزية في مينسك ( ) . وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قرر محقق إدارة المقاطعة المركزية للجنة البيلاروسية للتحقيقات مرة أخرى عدم فتح تحقيق جنائي.

2-4 وقرر المحققون في عدة مناسبات أخرى عدم فتح تحقيق رسمي. وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة المقاطعة المركزية في مينسك طعناً في قرار المحقق الصادر في التاريخ ذاته. وفي ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٢، قبلت هذه المحكمة طعن صاحب البلاغ وألغت القرار الصادر في ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. وطلبت المحكمة إلى المحقق أن يُكمل التحقيق وأن يأمر خبراء بإجراء مزيد من الفحوص وأن يحدد شهود عيان على الأحداث التي وقعت في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١. وفي ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، رفض محقق إدارة المقاطعة المركزية للجنة البيلاروسية للتحقيقات فتح تحقيق جنائي، وتجاهل الطلبات الواردة في قرار المحكمة المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

2-5 وفي ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة المقاطعة المركزية في مينسك طعناً في قرار المحقق المؤرخ ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢. وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، قبلت المحكمة طلب صاحب البلاغ وألغت قرار المحقق المؤرخ ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ على أساس أن المحقق لم يمتثل لقرار المحكمة المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٢. وفي ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، قرر محقق إدارة المقاطعة المركزية للجنة البيلاروسية للتحقيقات مرة أخرى عدم فتح تحقيق جنائي. واستجوب المحقق أربعة شهود على الأحداث التي وقعت في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١: كان أولهم في مكان آخر لدى وقوع الأحداث؛ ولم يتذكر الثاني أي شيء؛ ورأى الثالث والرابع صاحب البلاغ في مركبة الشرطة. ولم يقدم المحقق أي تفسير لعدم أخذه في الاعتبار شهادة شاهدي العيان الآخرين، ك. ل. ول . إ . ، اللذين شاهدا واقعة الضرب وكان بإمكانهما تأكيد ادعاءات صاحب البلاغ.

2-6 ويقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. ويؤكد أن تقديم طعن آخر إلى المحاكم لن يكون مجدياً، لأنها أصدرت قرارها بالفعل مرتين في المسألة ذاتها ولم يمتثل له المحقق. ويدعي أيضاً أن إجراءات الانتصاف المحلية طال أمدها بشكل غير معقولة على أية حال.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للاحتجاز والضرب بسبب سعيه إلى رصد قدرة المواطنين على ممارسة حقهم في حرية التجمع. وكان القصد من المعاملة اللاإنسانية التي لقيها هو تهديده ومعاقبته، وقد تسبب له ذلك في كدمات وكسر في الأنف. ويدعي كذلك أن عبء إثبات المعاملة القاسية لا يقع على صاحب البلاغ وحده، وأن الدولة الطرف هي الوحيدة التي يمكنها في كثير من الأحيان الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث.

3-2 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأنه قدم جميع المعلومات اللازمة لتمكين السلطات من إجراء تحقيق. ولم يمتثل المحققون لأوامر المحكمة، وأخروا استجواب الشهود، وتجاهلوا شهادة الصديقين اللذين كانا معه لدى احتجازه. وقد انتهكت الدولة الطرف بالتالي حقه في انتصاف فعال، على نحو فيه إخلال بالمادة ٢ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بموجب المواد ١ و٢ و٥ من البروتوكول الاختياري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتوضح الدولة الطرف أنه، من دون أي مبرر لذلك، لم يقدم القضيةَ صاحبُ البلاغ نفسه بل محام يقيم في الاتحاد الروسي.

4-2 وتؤكِّد الدولة الطرف أنه لم تُستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

4-3 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أساء استخدام الحق في تقديم البلاغات. وفي ضوء ما تقدَّم، قرَّرت الدولة الطرف وقف مراسلاتها مع اللجنة بشأن هذا البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5- يلاحظ صاحب البلاغ أن الحق في تسجيل البلاغات من اختصاص اللجنة وليس الدول الأطراف. ويمثله على نحو سليم محام لديه الترخيص الواجب يمارس المحاماة في الاتحاد الروسي، وهذا أمر مسموح به بموجب النظام الداخلي للجنة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ولكنها لا تبين سبل الانتصاف المتاحة التي لم يستنفدها . ويرى صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تسجيل اللجنة للبلاغ فيه انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري وأن تقديم صاحب البلاغ له فيه انتهاك للحق في تقديم البلاغات، وأنها ستوقف بالتالي مراسلاتها مع اللجنة بشأن هذا البلاغ.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمنياً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والشخص المعني بعد دراسة البلاغ (المادة 5(1) و ( ٤) ) . ويتعارض مع هذه الالتزامات أي إجراء تتخذه دولة طرف من شأنه أن يمنع أو يعرقل نظر اللجنة في البلاغ ودراستها له وإبداءها لآرائها بشأنه ( ) . ويعود إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم لا. وقد أخلت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بامتناعها عن قبول اختصاص اللجنة المتمثل في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ، وبإعلان عدم التزامها بقرار اللجنة فيما يتعلق بمقبوليته أو أسسه الموضوعية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ولعدم تحديد الدولة الطرف لسبيل انتصاف معين كان لا يزال متاحاً لصاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذا البلاغ.

7-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، بموجب المادتين 2(3) و7 من العهد، مقروءتين بشكل منفرد وبالاقتران مع بعضهما. وبالتالي، تُعلن اللجنة قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8 -2 وتحيط اللجنة علماً أولاً بادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجِز، في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١، وتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة وأشكال أخرى من سوء المعاملة. وخضع صاحب البلاغ بعد ذلك للفحص من قِبل طبيبين مختلفين شخَّصا لديه كسراً في الأنف وعدة كدمات. ورغم أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها بشأن هذه الادعاءات، فإنه يتبين من إفادات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف رفضت في خمس مناسبات فتح تحقيق جنائي رسمي عوض أمر سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم إلى السلطات أدلة على إساءة معاملته وشهادات شهود وطلبات لاستجواب شهود آخرين. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ في ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما في ضوء عجز الدولة الطرف عن تقديم تفسير للآثار البينة لإساءة معاملته التي شاهدها عدد من الأشخاص أو عدم استعدادها لذلك.

8-3 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إساءة معاملته، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي مفادها أن التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية التي يستتبعها سبيلان من سبل الانتصاف الضرورية لجبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً لمواد ملف هذه القضية، لم يُجرَ أي تحقيق رسمي في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إساءة معاملته رغم وجود عدد من روايات الشهود التي تؤكدها وشهادتين طبيتين. وفي ظل ملابسات هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3).

9- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد بيتروفيتس المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢(٣)، من العهد، وكذلك انتهاك للمادة ١ من البروتوكول الاختياري للعهد.

10- ووفقاً للمادة ٢(٣)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام ب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها إجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إساءة معاملته ومنحه التعويض المناسب. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحتهم سبل انتصاف فعالة في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.